قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956 بتاريخ 23-09-1956
قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956 نشر بتاريخ 23-09-1956
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 138 من الدستور،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن تنظيم الجامعات المصرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 سبتمبر سنة 1954 بالكليات التي تتكون منها الجامعات المصرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة القاهرة، المعدل بالقرارين الصادرين في 28 سبتمبر سنة 1955 و25 يناير سنة 1956،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، المعدل بالقرار الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، المعدل بالقرار الصادر في 25 يناير سنة 1956،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 مارس سنة 1955 باعتماد لائحة النظام المالي للجامعات المصرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 يونيه سنة 1955 ببيان كراسي الأساتذة بكليات الجامعات، المعدل بالقرارين الصادرين في 28 سبتمبر 1955 و30 نوفمبر سنة 1955،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أغسطس سنة 1955 باعتماد لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد لائحة المكافآت والانتداب للتدريس بالجامعات المصرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 أكتوبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 نوفمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 نوفمبر 1955 بتعديل بعض أحكام اللوائح الداخلية لكليات جامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 مايو سنة 1956 بتعيين الحد الأقصى لبدل الاغتراب لأعضاء هيئة التدريس من الأجانب،
وعلى رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
قرر:
مادة 1
تستبدل نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية المرافقة لهذا القرار بقرارات مجلس الوزراء المشار إليها في ديباجته.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالأحكام الوقتية اللازمة لتنفيذه، وذلك بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الأول - الكليات التي تتكون منها الجامعة
مادة 1 لائحة
تتكون جامعة القاهرة من:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية طب الأسنان.
7- كلية الصيدلة.
8- كلية الهندسة.
9- كلية الزراعة.
10- كلية الطب البيطري.
11- كلية دار العلوم.
مادة 2 لائحة
تتكون جامعة الإسكندرية من:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية الصيدلة.
7- كلية الهندسة.
8- كلية الزراعة.
مادة 3 لائحة
تتكون جامعة عين شمس من:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية الهندسة.
7- كلية الزراعة.
8- كلية البنات.
9- كلية التربية.
مادة 4 لائحة
تتكون جامعة أسيوط من الكليات التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 1- مدير الجامعة
مادة 5 لائحة
يدعو المدير مجلس الجامعة للاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها ويحضر الميزانية والحساب الختامي ويعرضهما على مجلس الجامعة ويصدر الأوامر الخاصة بالمصروفات.
ويقدم لوزير التربية والتعليم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الجامعة ونشاطها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 2- وكيل الجامعة
مادة 6 لائحة
يعاون وكيل الجامعة المدير في إدارة شئون الجامعة التعليمية والإدارية، ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون له في هذه الحالة اختصاصاته.
وعلاوة على الاختصاصات الواردة بقانون تنظيم الجامعات المصرية وبهذه اللائحة يختص وكيل الجامعة بالمسائل التي يعهد المدير بها إليه.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 3- السكرتير العام للجامعة
مادة 7 لائحة
يتولى السكرتير العام أمر المراسلات والتحريرات، ويتولى بنوع خاص:
1- ضبط سجلات القيد الخاصة بطلاب الجامعة وحفظها.
2- حفظ أختام الجامعة ومراقبة أعمال القيد والحفظ.
3- تحرير التقويم السنوي للجامعة ونشره.
4- الإشراف على تحصيل رسوم الجامعة وإدارة أعمال الحسابات فيها.
5- المحافظة على أبنية الجامعة وأثاثها.
6- القيام بأعمال سكرتيريه مجلس الجامعة وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص يوقعه المدير.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 4- عمداء الكليات
مادة 8 لائحة
يدعو العميد مجلس الكلية إلى الانعقاد. ويتولى حفظ النظام داخل الكلية. ويصرف الشئون الإدارية بها. وينظم أعمال الامتحانات ويقوم على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها وقرارات مجلس الكلية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فيما يختص بالكلية. ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها إليها.
مادة 9 لائحة
يبادر العميد إلى إبلاغ المدير كل مخالفة ترتكب وكل خروج على النظام وكل إخلال باللوائح وبوجه عام كل أمر من شأنه المساس بحسن سير العمل في الكلية.
ويقدم لمدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الكلية ونشاطها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 5- مجلس الجامعة
مادة 10 لائحة
يجتمع مجلس الجامعة مرة على الأقل كل شهرين في أثناء السنة الجامعية.
وللمدير أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك ويدعوه إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
مادة 11 لائحة
يبلغ المدير وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات قرارات مجلس الجامعة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 6- مجلس الكلية
مادة 12 لائحة
يجتمع مجلس الكلية مرة على الأقل كل شهر في أثناء السنة الجامعية.
وللعميد أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك. ويدعوه إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
مادة 13 لائحة
يكون للمجلس سكرتير يعينه سنويا من بين أعضائه.
ويتولى السكرتير تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع العميد.
وتبلغ محاضر جلسات مجلس الكلية إلى مدير الجامعة كما تبلغ إليه قرارات المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 7- مجلس القسم
مادة 14 لائحة
يجتمع مجلس القسم مرة على الأقل كل شهر في أثناء السنة الجامعية. ويدعوه رئيسه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه. ويحرر عن كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية.
مادة 15 لائحة
مع مراعاة أحكام المادة (59) من قانون تنظيم الجامعات يوزع مجلس القسم الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس في المواد الداخلة في اختصاص القسم.
ويعرض مجلس القسم على مجلس الكلية ما يراه من اقتراحات في شأن استكمال معداته واستيفاء حاجاته وتيسير وسائل البحث فيه.
ويشرف رئيس القسم على حسن سير العمل وانتظامه ويبين لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظره المسائل المعروضة عليه.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 8- المجلس الأعلى للجامعات
مادة 16 لائحة
للمجلس الأعلى للجامعات الاستعانة بآراء الخبراء في الميادين المختلفة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 9- أحكام عامة للمجالس
مادة 17 لائحة
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 18 لائحة
للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس أو من أولى الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة.
مادة 19 لائحة
لكل عضو من أعضاء المجلس تقديم ما يراه من اقتراحات.
وتقدم الاقتراحات كتابة إلى الرئيس في أثناء الجلسة وتتلى فيها ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 1- مدة الدراسة ومدة العطلة
مادة 20 لائحة
تنقسم السنة الجامعية إلى فصلين دراسيين.
وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الأول في السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي في الأسبوع الأول من شهر يناير. وتبدأ في الفصل الدراسي الثاني في السبت الثاني من شهر فبراير وتنتهي في الأسبوع الأخير من شهر مايو.
ولمجلس الجامعة مراعاة لمقتضيات العمل أن يقرر بدء الدراسة أو انتهاءها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها.
ولا يجوز عقد الامتحانات في المدة المقررة للدراسة.
ويعطى الطلاب إجازة مدتها خمسة عشر يوما بين الفصلين الدراسيين في الميعاد الذي يعينه مجلس الجامعة كل سنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 2- الدراسة والمواظبة
مادة 21 لائحة
مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنين الدراسة وعلى فصولها الدراسية وبيان عدد الساعات المخصصة لكل مقرر، كل ذلك مبين في الجداول الواردة في الباب الرابع من هذه اللائحة.
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يدخل في تلك الجداول ما يراه ضروريا لصالح الدراسة.
مادة 22 لائحة
يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية وفقا للنظام الذي تعده الكلية.
ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة أن يمنع الطالب التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية. وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في جميع مقررات الامتحان أو في بعضها على حسب الأحوال.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 3- القواعد العامة للامتحان :: (أ) أحكام عامة
مادة 23 لائحة
رئيس لجان الامتحان هو عميد الكلية. وتشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة، ويرأس كلا منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
مادة 24 لائحة
لا يجوز لأي طالب أن يكون معه في قاعة الامتحان كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة وذلك فيما عدا ما ترخص فيه لجنة الامتحان.
ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من الكلية.
مادة 25 لائحة
محظور على الطلاب الكلام في أثناء الامتحان التحريري أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان. وفي حالة المخالفة ينذر المراقب المخالف. وعند تكرار المخالفة يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان. ويلغى امتحانه في المقرر الذي ارتكبت المخالفة فيه. ويحرر المراقب محضرا بذلك ويقدمه إلى العميد.
مادة 26 لائحة
يجيب الطالب في الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر.
مادة 27 لائحة
يضع أستاذ المادة موضوعات الاختبارات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها ويقدمها إلى العميد.
ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك في وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض.
مادة 28 لائحة
مدة كل اختبار تحريري ثلاث ساعات، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعدل مدته في أحوال خاصة.
مادة 29 لائحة
تؤلف لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين على الأقل يعينهما مجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص، ويختارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة.
مادة 30 لائحة
تقوم كل لجنة بتقدير الإجابات التحريرية. كما تتولى اختبار الطالب شفويا أو عمليا إذا كان للمادة اختبار شفوي أو عملي.
مادة 31 لائحة
يتكون من لجان الامتحان في كل فرقة لجنة عامة برياسة العميد تعرض عليها نتيجة الامتحان، ويحضرها رئيس لجنة مراقبة الامتحان. ويدون محضر بالاجتماع يوقعه العميد.
وتعرض نتيجة مداولات اللجنة على مجلس الكلية لإقرارها.
مادة 32 لائحة
يمنح الناجحون في الامتحان النهائي الدرجة الجامعية أو الدبلوم التي تقدموا إليها. ويعطون شهادة يوقعها العميد مبينا بها المقررات التي درسوها والتقدير الذي نالوه.
ويجوز أن يعطى من يرغب من طلاب الكلية أو خريجيها شهادة من واقع سجلاتها متضمنة أيا من البيانات الواردة في المادة 65.
واستثناء من أحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات لا تحصل رسوم عن هذه الشهادات. ويكتفى برسم الدمغة على الاتساع على طلب استخراج الشهادة وعلى الشهادة ذاتها.
مادة 33 لائحة
تعلن أسماء الطلاب الناجحين في الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية في كل تقدير.
مادة 34 لائحة
لا يمنح الطالب شهادة الدرجة الجامعية إلا إذا أدى ما عليه من رسوم ورد ما بعهدته من كتب وأدوات ونماذج.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 3- القواعد العامة للامتحان :: (ب) امتحان درجتي الليسانس والبكالوريوس
مادة 35 لائحة
يعقد الامتحان مرتين كل سنة أحداهما في نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية والأخرى في نهاية الفصل الدراسي الثاني منها في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة.
مادة 36 لائحة
يكون الامتحان في كل فصل دراسي في المقررات التي تدرس فيه، غير أنه إذا كان المقرر يدرس في فصلي السنة الجامعية باعتباره وحدة لا تتجزأ فيكون الامتحان فيه في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
مادة 37 لائحة
فيما عدا طلاب السنة الإعدادية ينقل الطلاب من السنة المقيدين فيها إلى السنة التي تليها إذا نجحوا في جميع المقررات أو رسبوا فيما لا يزيد على مقررين بشرط أن يكون نجاحهم في أكثر من نصف المقررات.
وعليهم تأدية الامتحان في المقررات التي رسبوا فيها مع طلاب السنة السابقة في الوقت الذي يمتحنون فيه. ولا ينقلون من السنة الثانية إلى السنة الثالثة إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الأولى. ولا ينقلون من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الثانية.
ولا يمنحون درجة الليسانس أو البكالوريوس إلا إذا نجحوا في جميع المقررات.
مادة 38 لائحة
طلاب السنة الإعدادية في الكليات التي بها هذه السنة عدا كلية الهندسة الذين يرسبون فيما لا يزيد على مقررين يعقد لهم في شهر سبتمبر امتحان في المقررات التي رسبوا فيها. فإذا نجحوا فيها نقلوا إلى السنة الأولى. ومن يرسب منهم يبقى بالسنة الإعدادية ويمتحن مع طلابها فيما رسب فيه. وأما طلاب السنة الإعدادية في كلية الهندسة الراسبون فيما لا يزيد على مقررين فينقلون إلى السنة الأولى. وعليهم تأدية الامتحان في المقررات التي رسبوا فيها مع طلاب السنة الإعدادية في نهاية الفصل الذي تدرس فيه. ولا ينقلون من السنة الأولى إلى السنة الثانية إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الإعدادية.
مادة 39 لائحة
لا يكون النقل من سنة إلى أخرى إلا في نهاية السنة الجامعية.
مادة 40 لائحة
طلاب السنة النهائية الذين يرسبون فيما لا يزيد على مقررين من مقررات هذه السنة يمتحنون فيما رسبوا فيه في امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية التالية، فإذا تكرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
مادة 41 لائحة
إذا تضمن الامتحان في أحد المقررات اختبارا تحريريا وآخر شفويا أو عمليا فإن تقدير الطالب في هذا المقرر يتكون من متوسط تقديرات التحريري والشفوي والعملي. ويحسب الغائب في الاختبار التحريري غائبا في امتحان المقرر ولا ترصد له درجة فيه.
مادة 42 لائحة
لا يعاد امتحان الطالب في المقرر الذي نجح فيه.
مادة 43 لائحة
يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين: ضعيف - ضعيف جدا.
ويكون تطبيق ذلك وفقا للنظام الذي يعينه المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 44 لائحة
يحسب التقدير العام للطالب في نهاية كل سنة بمقتضى التقديرات التي حصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول. أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه.
مادة 45 لائحة
يمنح مرتبة الشرف الأولى الطالب الذي يحصل على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام لامتحانان السنتين الأولى والثانية، وعلى تقدير ممتاز في التقدير العام لامتحانات السنوات التالية. ويمنح مرتبة الشرف الثانية الطالب الذي يحصل على تقدير جيد على الأقل في التقدير العام لامتحانات السنتين الأولى والثانية وعلى تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام لامتحانات السنوات التالية.
ويشترط لمنح الطالب مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له في الكلية.
مادة 46 لائحة
إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان في فصل دراسي أو أكثر بعذر قهري يقبله مجلس الكلية رخص له في عدد مماثل من الفصول الدراسية.
مادة 47 لائحة
لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين.
غير أنه فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنتين الأولى والثانية (عدا طلاب السنة الثانية بكلية الصيدلة)، لمجلس الكلية أن يرخص للطالب الذي قضى بفرقته سنتين في أن يتقدم من الخارج إلى الامتحان في المقررات التي رسب فيها، وذلك في فصلي السنة الجامعية التاليين. ولا يعاد قيده بالفرقة التالية أو يمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس إذا كان من طلاب السنة النهائية إلا إذا توافرت فيه الشروط المبينة في المادة 37.
ولمجلس الجامعة أن يمنح طالب السنة النهائية فرصة أخرى بالترخيص له في التقدم إلى الامتحان من الخارج في الفصلين الدراسيين التاليين، على أن يمتحن في كل مقررات السنة النهائية. فإذا نجح فيها جميعا منح درجة الليسانس أو البكالوريوس بتقدير مقبول.
مادة 48 لائحة
يفصل من الكلية طالب السنة الإعدادية في الكليات التي بها سنوات إعدادية وطالب السنة الأولى في الكليات الأخرى في الأحوال الآتية:
(أ) إذا رسب في امتحاني الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني بتقدير ضعيف جدا في التقدير العام لهما معا.
(ب) إذا تخلف عن حضور امتحاني الفصلين الدراسيين بغير عذر مقبول.
(ج) إذا رسب في امتحان أحد الفصلين الدراسيين بتقدير ضعيف جدا وتخلف عن حضور امتحان الفصل الآخر بغير عذر مقبول.
ويعتبر الطالب حاصلا على تقدير ضعيف جدا إذا حصل في أكثر من نصف عدد المقررات على هذا التقدير.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 3- القواعد العامة للامتحان :: (ج) امتحانات الدراسة العليا
مادة 49 لائحة
تعقد امتحانات الدراسة العليا في كل عام على دورين أولهما في نهاية السنة الجامعية والثاني في بداية السنة التالية في الميعاد الذي يعينه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية. وللطالب أن يتقدم إلى أي من الدورين أو كليهما. ويكون امتحانه في جميع المقررات في كل دور امتحان يتقدم إليه.
ويكون تقدير نجاحه أو رسوبه بأحد التقديرات الواردة في المادة 43.
مادة 50 لائحة
توضع الرسالة التي يقدمها الطالب لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه باللغة العربية. ويجب أن تكون مشفوعة بملخص واف بلغة أجنبية.
ومع ذلك يجوز بموافقة مجلس الكلية أن توضع الرسالة بلغة أجنبية، وفي هذه الحالة يجب أن تكون مشفوعة بملخص واف باللغة العربية.
مادة 51 لائحة
يعين مجلس الكلية أستاذا ذا كرسي يشرف على تحضير الرسالة. وللمجلس أن يعهد بالإشراف إلى أحد الأساتذة المساعدين. ويجوز أن يتعدد المشرفون.
مادة 52 لائحة
يقدم المشرف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا مفصلا عما إذا كانت صالحة للعرض على لجنة الحكم. فإذا قرر صلاحيتها عين مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة، ووجب على الطالب أن يقدم إلى الكلية ست نسخ منها على الأقل ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم ويودع الباقي مكتبة الكلية.
مادة 53 لائحة
تؤلف لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران يعينهما مجلس الكلية من بين الأساتذة ذوي الكراسي أو الأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية. ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من الأخصائيين.
مادة 54 لائحة
تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقريرا مفصلا برأيها ليعرض على مجلس الكلية.
وللجنة أن تقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية إذا كانت جديرة بذلك. كما لها أن توصى بنشر الرسالة.
مادة 55 لائحة
لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذي لم تتقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص فيها أو تقديم رسالة أخرى.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 4- شروط قبول الطلاب
مادة 56 لائحة
على كل طالب يريد الالتحاق بإحدى الكليات أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة أو دبلوم أو شهادة أو إجازة مقررة بمقتضى قوانين الجامعة ولوائحها أن يقيد اسمه في سجل الكلية في كل سنة جامعية.
مادة 57 لائحة
يشترط في قيد الطالب في كليات الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس:
1- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعتبر معادلة لها. ويكون القبول بترتيب درجات النجاح في المواد المؤهلة للدراسة بالكلية بحسب ما يقرره مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
2- أن يؤدي بنجاح الكشف الطبي للتحقق من خلوه من الأمراض المعدية ومن صلاحيته لمتابعة نوع الدراسة التي يتقدم للالتحاق بها وفقا للقواعد التي يضمها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات.
3- أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على إجازة دراسية من مصلحته إذا كان من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو على ترخيص في الدراسة من الجهات الأخرى التي يعمل بها إذا لم يكن من موظفي الحكومة أو مستخدميها.
ويقبل من الطلاب في كل كلية بعدد المحال الخالية فيها.
ويعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية في كل سنة جامعية العدد الذي يمكن قبوله في السنة الجامعية التالية. كما يعين العدد الذي يقبل من الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات أجنبية.
مادة 58 لائحة
يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول:
(أ) عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كل كلية من أبناء أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالجامعة التابعة لها الكلية أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس بالجامعات. ويكون التفضيل بينهم بحسب ترتيب الدرجات.
(ب) عدد لا يزيد على عشرة طلاب في كل كلية ممن حصلوا على بطولات رياضية عامة أو من المبرزين في الخدمة الاجتماعية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بشرط ألا يزيد عدد المقبولين منهم في أية كلية على 5% من عدد الطلاب المستجدين المقبولين فيها.
ويكون التفضيل بينهم وفقا لتلك القواعد.
(ج) عدد لا يزيد على طالبين في كل كلية من أبناء من استشهدوا في الحرب أو بسبب قيامهم بواجبات رسمية أو من أخوتهم على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة.
مادة 59 لائحة
لا يجوز لطالب الدراسة العليا أن يقيد اسمه في دراسة أكثر من دبلوم واحدة في العام الواحد.
مادة 60 لائحة
يشترط لقيد الطالب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة 61 لائحة
يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب قبل افتتاح الدراسة. ولمجلس الكلية أن يرخص في إجرائه خلال الشهر اللاحق لافتتاحها. ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الجامعة.
مادة 62 لائحة
يقدم طالب القيد أوراقه كاملة إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، ومن بينها بيانات عن اسم الطالب ولقبه وديانته وتاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته ومحل إقامة والده أو ولي أمره والبلاد الأجنبية التي يكون قد سافر إليها وأسباب ذلك والمدة التي قضاها في كل منها. وعلى الطالب أن يخطر الكلية خلال أسبوع عن كل تغيير في هذه البيانات. ويعطى الطالب قسيمة يؤدى بمقتضاها إلى صراف الجامعة أو إلى من يندب لذلك الرسوم الجامعية المستحقة. ولا يتم القيد إلا بعد أداء هذه الرسوم.
مادة 63 لائحة
لا يؤذن في القيد للطلاب الذين يكونون قد استعاروا كتبا من مكتبات الجامعة إلا بعد رد الكتب التي استعاروها.
مادة 64 لائحة
يعد في كل كلية ملف لكل طالب يحتوي على:
1- الأوراق المقدمة لإجراء القيد.
2- بيان موجز بأحوال الطالب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها والإعادة).
3- بيان موجز بالعقوبات التأديبية الموقعة عليه وأسباب القرارات الصادرة فيها.
4- الأوراق الأخرى الخاصة بالطالب.
مادة 65 لائحة
يعد في كل كلية سجل لقيد الطلاب يدون فيه اسم الطالب ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده والجهة التي ولد فيها ومحل إقامته ومحل إقامة والده أو ولي أمره والشهادات أو الدبلومات المقدمة منه وتاريخ أول قيد له والسنة الجامعية التي قيد فيها وأحواله في أثناء دراسته من النواحي العلمية والعسكرية والرياضية والاجتماعية والخلقية والعقوبات التأديبية الموقعة عليه وأسباب القرارات الصادرة بها ونتائج الامتحانات والدرجات العلمية والدبلومات التي نالها وتواريخ حصوله عليها وخروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج وغير ذلك من بيانات.
مادة 66 لائحة
يعطى بالمجان كل طالب مقيد في إحدى الكليات بطاقة شخصية ذات لون خاص بالكلية تلصق عليها صورته الفوتوغرافية ويوقعها عميد الكلية وتختم بخاتم الكلية. ويجب تقديم هذه البطاقة في كل شأن جامعي. ويجوز إعطاء الطالب بطاقة أخرى عند فقدها.
مادة 67 لائحة
لا يسمح لأي طالب بحضور الدروس والمحاضرات أو التمرينات العملية ولا بتأدية الاختبارات والامتحانات إلا إذا كان يحمل بطاقته الشخصية.
مادة 68 لائحة
على كل طالب مقيد في إحدى الكليات أن يثبت حضوره إلى الكلية بالتوقيع في سجل يعد لذلك إلا إذا منعه عائق أو عذر يقره العميد.
وإذا كان الاعتذار لمرض وجب أن يقدم شهادة طبية مبينا بها نوع المرض والمدة اللازمة للعلاج ووجب اعتماد هذه الشهادة من الإدارة الطبية بالجامعة وإقرارها من العميد.
مادة 69 لائحة
تقيد الإدارة العامة للجامعة في سجل يحفظ بها الطلاب المقيدة اسماؤهم في الكليات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 5- الرسوم الجامعية وكيفية أدائها
مادة 70 لائحة
الرسوم الجامعية لدرجة الليسانس أو البكالوريوس هي الآتية:
الكليات رسم القيد
الآداب والحقوق والتجارة والعلوم ودار العلوم
وكلية البنات .................... خمسة عشر جنيها
الكليات
الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والزراعة
والطب البيطري .................... رسم القيد عشرون جنيها
وتؤدى هذه الرسوم على قسطين متساويين أحدهما قبل بدء الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية والآخر قبل بدء الفصل الثاني منها.
مادة 71 لائحة
الرسوم الجامعية بأقسام الدراسة العليا هي الآتية:
رسم القيد رسم الامتحان
جنيه جنيه
درجة الدكتوراه 10 10
درجة الماجستير 10 10
دبلومات الدراسة العليا 10 5 (عن كل دور امتحان).
(عن كل سنة جامعية)
وتؤدى رسوم كل امتحان قبل الميعاد المعين له بثلاثة أسابيع على الأقل.
مادة 72 لائحة
على طلاب الليسانس أو البكالوريوس وطلاب الدراسة العليا أداء الرسوم الإضافية الآتية:
رسم المكتبة ............................................. مليم جنيه
رسم الاتحاد ............................................. 5.00-
رسم الخدمة الطبية ..................................... -.1
رسم الخدمة الاجتماعية ............................... 500.-
وتؤدى الرسوم الإضافية دفعة واحدة قبل بدء الفصل الدراسي الأول من كل سنة جامعية.
ويؤدي الطالب في الكليات العملية علاوة على الرسوم المذكورة تأمينا للمعامل مقداره ثلاثة جنيهات عند أول قيد.
ويؤدي طالب كلية طب الأسنان علاوة على تأمين المعامل سبعة جنيهات عند قيده بالسنة الأولى وخمسة عشر جنيها عند قيده بالسنة الثالثة بها تأمينا للأدوات والأجهزة التي تصرف له عهدة حتى يردها سليمة كاملة.
ويؤدي طالب كلية الصيدلة عند قيده بالسنة الأولى أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التي يقضي فيها التمرين.
مادة 73 لائحة
يؤدى طالب الدراسة العليا الذي يرغب في قبل إحدى دبلوماتها رسم القيد والرسوم الإضافية قبل بدء الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية.
أما طالب الماجستير أو الدكتوراه فيؤدى هذه الرسوم في السنة الجامعية التي تسجل الرسالة فيها. فإذا وجد مقرر دراسي لدرجة الماجستير أو لدرجة الدكتوراه أدى الطالب عن هذا المقرر رسم القيد والرسوم الإضافية. وفيما عدا هذه الحالة يؤدى الرسوم الإضافية فقط سنويا في السنوات التالية إلى أن يحصل على الدرجة.
مادة 74 لائحة
يؤدى طالب الماجستير رسم القيد المقرر والرسوم الإضافية عن السنة التي يقضيها تحت الاختبار في الكليات التي تشترط هذه السنة.
مادة 75 لائحة
على الطالب الذي يتقدم إلى الامتحان من الخارج أن يؤدي رسما للامتحان قدره جنيهان عن كل مقرر على ألا يجاوز مجموع ما يؤديه ثمانية جنيهات في امتحانات الفصل الواحد. ويدفع هذا الرسم قبل الميعاد المعين للامتحان بثلاثة أسابيع على الأقل.
مادة 76 لائحة
فيما عدا ما نص عليه في المادتين 84 و118، لا يجوز الإعفاء من رسوم الامتحان ولا من الرسوم الإضافية كلها أو بعضها بأي حال من الأحوال.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 6- الإعفاء من رسوم القيد
مادة 77 لائحة
الإعفاء مقصور على السنة الجامعية التي يمنح فيها.
مادة 78 لائحة
يشترط في طالب الإعفاء أن يكون مصريا وأن يكون هو ووالده عاجزين عن أداء رسوم القيد وأن يكون قد حصل على 60% على الأقل من مجموع الدرجات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بالنسبة إلى الطلاب المستجدين أو على تقدير جيد على الأقل في السنة الجامعية السابقة مباشرة على طلب الإعفاء بالنسبة إلى غير المستجدين.
مادة 79 لائحة
يحرر طلب الإعفاء على أنموذج خاص يوقعه الطالب ووالده أو ولي أمره.
وتؤيد البيانات الواردة بالأنموذج بشهادة اثنين من أعضاء مجلس الأمة أو من الموظفين العموميين الذين يزيد مرتب كل منهم على خمسة وثلاثين جنيها في الشهر.
ويجب أن ينص في الأنموذج على أن الشاهد يكون ضامنا أداء الرسوم إذا ثبت عدم صحة البيانات.
وتستعين الكليات عند الاقتضاء برأي المركز الاجتماعي التابع له الطالب للتثبت من صحة البيانات المدونة في الأنموذج.
مادة 80 لائحة
تقدم طلبات الإعفاء إلى عميد الكلية على الوجه الآتي:
تقدم طلبات إعفاء الطلاب المستجدين خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم بالقبول.
وتقدم طلبات غيرهم قبل بدء السنة الجامعية بشهر على الأقل.
وكل طلب يقدم بعد الميعاد لا ينظر فيه.
مادة 81 لائحة
إذا انتاب الطالب في أثناء دراسته الجامعية كارثة ترتب عليها عجزه عن أداء رسوم القيد المستحقة عليه جاز إعفاؤه منها, بشرط ألا يكون باقياً للإعادة.
مادة 82 لائحة
يعفى من رسوم القيد:
(أ) المتفوقون من الطلاب إذا حصل الطالب على 80% على الأقل من مجموع الدرجات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على تقدير جيد جداً على الأقل في امتحان السنة السابقة مباشرة على الإعفاء.
(ب) الطلاب المستجدون من أبناء رجال التعليم بشرط أن يكونوا حاصلين على 60% على الأقل من مجموع الدرجات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وكذلك يعفى من يحصل من هؤلاء في سنوات الدراسة على تقدير جيد على الأقل.
(ج) الطلاب الصادرة في شأنهم قرارات من مجلس الوزراء بإعفائهم من الرسوم في مرحلة التعليم الجامعي، ويسري بالنسبة إليهم الشرط الوارد في المادة 81
(د) الطلاب الذين يحصلون على بطولات رياضية أو يظهرون نشاطا اجتماعيا في أثناء تعليمهم الجامعي، ويكون إعفاؤهم بقرار من مجلس الجامعة.
مادة 83 لائحة
لمجلس الجامعة إعفاء الطلاب المصريين ببعض أقسام الكليات من رسوم القيد تشجيعا للدراسة فيها. كما يجوز منح هؤلاء الطلاب إعانات مالية. وكل ذلك وفقا للقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 84 لائحة
يعفى أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس بالكليات من رسوم القيد والامتحان.
مادة 85 لائحة
تشكل في كل كلية للنظر في طلبات الإعفاء لجنة من العميد أو الوكيل ومن عضوين يختارهما مجلس الكلية في كل عام من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين. وتبين اللجنة في قراراتها أسباب المنح والحرمان وما إذا كان الإعفاء من الرسوم كلها أو بعضها.
ويجب أن يبت في جميع الطلبات في مدة لا تجاوز أسبوعين من آخر موعد لتقديم الطلبات.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من مدير الجامعة أو من ينيبه عنه.
وتعلن الكلية طالب الإعفاء ووالده أو ولي أمره بقرار اللجنة بعد اعتماده مباشرة، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
وعلى الطالب في حالة الإعفاء الجزئي أو رفض الإعفاء أداء الرسوم المستحقة عليه في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ إعلانه بالقرار وإلا منع قيد اسمه في سجلات القيد.
مادة 86 لائحة
يعطى الطلاب الذين يعفون من رسوم القيد كلها أو بعضها البطاقة المشار إليها في المادة 66.
مادة 87 لائحة
لا تذاع أسماء الطلاب الذين قدموا طلبات بإعفائهم من رسوم القيد ولا قرارات اللجنة في شأنها.
مادة 88 لائحة
يزول الإعفاء إذا أصبح الطالب أو والده قادرا على أداء الرسوم أو إذا حكم على الطالب بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة 104 عدا الثلاث الأولى.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 7- القيد والإعفاء من الرسوم بالنسبة إلى الطلاب غير المصريين
مادة 89 لائحة
يعين المجلس الأعلى للجامعات في كل سنة عدد الطلاب عبر المصريين الذين يقبلون بالكليات المختلفة وشروط قبولهم. ويصدر بذلك قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 90 لائحة
يطبق بالنسبة إلى إعفاء الطلاب غير المصريين من الرسوم الشروط الخاصة بالطلاب المصريين مع مراعاة الاتفاقات المعقودة بين جمهورية مصر وأي بلد آخر.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 8- التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
مادة 91 لائحة
يجوز تحويل طالب من كلية في جامعة إلى مثيلتها في جامعة أخرى بموافقة عميدي الكليتين المختصين.
وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة في الجامعة التي يرغب التحويل إليها.
ويجوز عند الضرورة القصوى قبول طلب التحويل بعد هذا التاريخ بموافقة مجلس الجامعة المحول إليها.
مادة 92 لائحة
يحتفظ الطالب بالمزايا التي تخوله إياها الرسوم الجامعية التي دفعها وأعمال السنة التي تابعها والامتحانات التي أداها فيما لا يتعارض مع قوانين الجامعة المحول إليها ولوائحها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 9- الانتساب إلى بعض الكليات
مادة 93 لائحة
يجوز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.
ويشترط في طالب الانتساب:
(أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعتبر معادلة لها، وذلك في السنة التي ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.
كما يجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرهما من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.
ويعين المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات العدد الذي يقبل في كل كلية كما يعين شروط القبول.
مادة 94 لائحة
يقرر المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات المختصة امتحانا خاصا للمنتسبين أو تقديم بحث وذلك عوضا عن التمرينات العملية التي يؤديها الطلاب المقيدون.
مادة 95 لائحة
يؤدى الطالب المنتسب مبلغا قدره ستة جنيهات عن كل سنة جامعية يدفع قبل بدئها. كما يؤدى رسما للامتحان قدره جنيه عن كل مقرر يدفع قبل بدء الامتحان بشهر على الأقل.
مادة 96 لائحة
لا يجوز الإعفاء من رسم الانتساب أو رسم الامتحان أو من جزء منهما بأي حال من الأحوال.
مادة 97 لائحة
الطالب المنتسب الذي يحصل في التقدير العام في نهاية السنة الجامعية على تقدير جيد على الأقل يقيد طالبا نظاميا بالكلية متى طلب ذلك مع مراعاة حكم المادة 57.
مادة 98 لائحة
يسرى على الطلاب المنتسبين سائر أحكام هذه اللائحة وجميع اللوائح والنظم الجامعية فيما لا يتعارض مع الأحكام المتقدمة ومع طبيعة نظام الانتساب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 10- الاستماع
مادة 99 لائحة
كل شخص يريد الدراسة في أحدى الكليات دون أن يرغب في الحصول على شهادة أو دبلوم أو درجة جامعية منها يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له في ذلك. ولا يشترط للترخيص أي لقب علمي أو دراسات خاصة.
مادة 100 لائحة
رسم الاستماع ثلاثة جنيهات في السنة لكل مقرر من مقررات الدراسة. ولا يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التي يؤديها المستمع في الكلية الواحدة على الرسم المقرر للقيد في هذه الكلية ولا على عشرين جنيها إذا كان الاستماع في مقررات في أكثر من كلية واحدة. ومع ذلك يجب على من يريد متابعة أشغال المعامل أو التجارب أن يدفع رسوم الأشغال العملية أو التجارب التي تعينها الكلية المختصة.
مادة 101 لائحة
لعميد الكلية أن يرخص للعلماء والأساتذة الحاصلين على درجة جامعية عليا (مصريين أو أجانب) في حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الإكلينيكية وأشغال المعامل والتجارب من غير التقيد بإجراءات الاستماع.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 11- الدروس المباحة للجمهور
مادة 102 لائحة
لمجلس الكلية أن يرخص للجمهور في حضور بعض الدروس وله أن يشترط لذلك الحصول على بطاقات خاصة يمنحها عميد الكلية. والقرار الصادر بالترخيص يكون لسنة جامعية واحدة، ويجوز الغاؤه في أي وقت.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 12- نظام تأديب الطلاب
مادة 103 لائحة
الطلاب المقيدون والمنتسبون والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
مادة 104 لائحة
العقوبات التأديبية هي الآتية:
1- التنبيه شفها أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
4- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
5- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر وفقا للمادة 25.
6- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.
7- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
8- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
9- الفصل النهائي من الكلية.
10- الفصل النهائي من الجامعة.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ويترتب على الفصل النهائي عدم صلاحية الطالب للقيد وللتقدم إلى الامتحانات.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية في داخل الجامعة.
ويجب إبلاغ القرار إلى ولي أمر الطالب.
ويبلغ القرار الصادر بالفصل المؤقت أو النهائي أو الحرمان من الامتحان إلى الجامعات الأخرى.
مادة 105 لائحة
لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من الكلية أو من الجامعة بشرط مضي ثلاث سنوات على وقوع الحادث.
مادة 106 لائحة
تعتبر على الأخص جرائم تأديبية:
(أ) الجرائم الجنائية وفي هذه الحالة تكون الإجراءات التأديبية مستقلة تمام الاستقلال عن الإجراءات الجنائية.
(ب) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو البيوت التي تعدها الجامعة لإقامة الطلاب أو الأندية المنشأة لهم وسائر الأمكنة الجامعية الأخرى، وكذلك الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
(ج) كل فعل مزر بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها وكل إخلال بنظام الامتحان أو إقلاق للهدوء الواجب له.
(د) كل غش في امتحان وكل شروع فيه.
(هـ) كل تنظيم للجمعيات أو الاشتراك فيها من غير ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
(و) كل اشتراك في مظاهرات يكون لها صفة سياسية أو تكون منافية للآداب أو اللياقة أو الاحترام الواجب للهيئات النظامية.
(ز) استعمال أمكنة الجامعة وملحقاتها والبيوت المعدة لإقامة الطلاب والأندية المنشأة لهم في غير الأغراض التي أعدت لها.
(ح) توزيع المنشورات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع توقيعات قبل الحصول على ترخيص من السلطات الجامعية المختصة.
مادة 107 لائحة
يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة كل من يحرض على أحد الأعمال المبينة في البندين (ب) و(و) من المادة السابقة أو يشير به.
مادة 108 لائحة
كل طالب يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (د) من المادة 106 ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم دخول الامتحان في باقي المواد ويصبح امتحانه باطلا قانونا.
ويحرر مراقب الامتحان محضرا بتفصيل ما وقع ويقدمه إلى العميد.
أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من لجنة التأديب أو مجلس الجامعة.
ويترتب على بطلان الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.
مادة 109 لائحة
الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
(أ) الأساتذة والأساتذة المساعدون - ولهم توقيع العقوبات الثلاث الأولى المبينة في المادة 104 عما يقع من الطلاب في أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بموادهم.
(ب) عميد الكلية - وله توقيع العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة 104.
(ج) مدير الجامعة - وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في المادة 107 بعد أخذ رأي عميد الكلية. وله في حالة الطالب المحال إلى لجنة التأديب أن يمنعه دخول أمكنة الجامعة إلى اليوم المعين لمحاكمته.
(د) لجنة التأديب - ولها توقيع جميع العقوبات.
وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام أو حالة تهدد بحدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة يتولى عميد الكلية الاختصاصات المخولة للجنة التأديب. ولا يكون قرار العميد في هذا الشأن نافذا إلا بعد التصديق عليه من مدير الجامعة.
وفي جميع الأحوال يتم توقيع العقوبة التأديبية على المخالفة في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ وقوع المخالفة.
مادة 110 لائحة
القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات وفقا للمادة السابقة تكون نهائية.
ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من لجنة التأديب وذلك خلال أسبوع من إعلانه إلى الطالب أو ولي أمره, ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
مادة 111 لائحة
تؤلف لجنة التأديب من وكيل الجامعة رئيسا ومن وكيل الكلية المختص وأقدم أعضاء مجلس الكلية.
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية أقدم أعضاء مجلسها ومحل أقدم أعضاء مجلس الكلية من يليه في الأقدمية من أعضاء هذا المجلس.
وفي حالة تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من مدير الجامعة.
ولا يجوز حضور أحد مع الطالب أمام لجنة التأديب.
مادة 112 لائحة
مدير الجامعة هو الذي يقرر إحالة الطلاب إلى لجنة التأديب أما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.
مادة 113 لائحة
لا يجوز أن يحتج طالب بعدم علمه بلوائح الجامعة ونظمها أو بعدم اطلاعه على ما نشر بلوحة الإعلانات في الكلية. ويعتبر ما ينشر بهذه اللوحة معلوما من وقت نشره.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 13- المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها
مادة 114 لائحة
لمجلس الكلية أن يمنح مكافأة دراسية للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس التفوق وحده دون اعتبار الحالة المالية للطالب.
مادة 115 لائحة
يكون منح المكافأة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية ويراعى فيه نتيجة الامتحان النهائي لدرجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدرجات أو الدبلومات الأعلى وسلوك الطالب وتقدمه في دراسته واعتبار المادة التي يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها.
وتقدم الطلبات لنيل هذه المكافأة إلى عميد الكلية بعد ظهور نتيجة الامتحان النهائي مع تعهد مكتوب من الطالب بمواصلة الدراسة العليا والتفرع لها.
مادة 116 لائحة
مقدار المكافأة مائة وثمانون جنيها في السنة تؤدى على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أو سنتين أخريين بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص.
وتضم هذه المدة إلى مدة الخدمة والأقدمية في الدرجة عند التعيين في الوظائف الحكومية.
مادة 117 لائحة
لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب في الامتحان أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية مما يجعله غير جدير باستمراره متمتعا بها.
وفي هذه الحالة لا يفيد من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة 118 لائحة
يعفى الطلاب الذين يمنحون المكافأة الدراسية من رسوم القيد والامتحان في أثناء تمتعهم بالمكافأة.
مادة 119 لائحة
يقوم الطلاب الذين يمنحون مكافآت ببحوثهم ودراستهم العليا بالجامعة. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص أن يأذن لهم في إجراء البحوث في مكان آخر تحت إشراف من يعين لذلك.
مادة 120 لائحة
يقدم المشرفون على أعمال الطلاب المتمتعين بمكافآت إلى عميد الكلية تقارير عن سلوك هؤلاء الطلاب وتقدمهم في دراستهم وبحوثهم في كل فصل دراسي، فإذا لم تكن التقارير مرضية فلمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يحرم الطالب المكافأة.
مادة 121 لائحة
يمنح الطلاب المستجدون الحاصلون على 80% على الأقل من مجموع درجات الامتحان في شهادة الدراسة الثانوية العامة وكذلك الطلاب الذين يحصلون على تقدير ممتاز في امتحان النقل إعانة قدرها ثلاثون جنيها إذا كانت حالتهم المالية تبرر ذلك. ويكون منحها بقرار من عميد الكلية المختص. ولا تمنح إلا في السنة التالية لحصول الطالب على النسبة أو التقدير المذكورين. وتؤدى على أقساط شهرية.
مادة 122 لائحة
يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والجوائز التي تأتي عن طريق الهبات الخاصة وفقا للشروط المدونة في عقد الهبة بعد موافقة مجلس الجامعة عليها. ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم الواهب أو أي اسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات
مادة 123 لائحة
يكون لكل من الجامعات اتحادات تؤلف من:
أ- طلاب الجامعة المقيدين فيها لنيل درجة من درجاتها.
ب- خريجي الجامعة.
ج- أعضاء مجلس الجامعة ومجالس الكليات وهيئة التدريس والمعيدين بها.
مادة 124 لائحة
يشترط لتمتع طلاب الجامعة وخريجيها بعضوية الاتحادات أداء الرسم السنوي المشار إليه في المادة 72
مادة 125 لائحة
أغراض الاتحادات هي الآتية:
1- تنظيم الحياة الرياضية والفكرية والاجتماعية لطلاب الجامعة.
2- توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لأعضاء الاتحاد من الطلاب داخل الجامعة وخارجها.
3- العمل على الاحتفاظ بمستوى عال بين الطلاب في النواحي البدنية والذهنية والخلقية.
وتتعاون الاتحادات في حدود أغراضها مع المجلس الأعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية أو أية هيئة أخرى تعمل في المجال نفسه لهذه الأغراض.
مادة 126 لائحة
يحظر على الاتحادات الاشتغال بالمسائل الدينية والسياسية.
مادة 127 لائحة
هيئات الاتحادات هي الآتية:
(أ) اتحاد الجامعة.
(ب) اتحاد الكلية.
(ج) الاتحاد العام للجامعات المصرية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات :: اتحاد الجامعة
مادة 128 لائحة
يدير شئون اتحاد كل جامعة مجلس يشكل برياسة وكيل الجامعة وعضوية:
(أ) عضو هيئة تدريس من أعضاء مجلس اتحاد كل كلية.
(ب) اثنين من خريجي الجامعة.
(ج) طالب من مجلس اتحاد كل كلية ممن أظهروا تفوقا في النواحي الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية.
ويختار كل هؤلاء مجلس الجامعة سنويا.
مادة 129 لائحة
يختص مجلس اتحاد الجامعة بنظر المسائل الآتية:
(أ) الإشراف على نشاط اتحادات الكليات والتنسيق بينها وتحقيق التعاون بينها وبين الهيئات المشار إليها في المادة 125.
(ب) تكوين لجان تهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد.
(ج) اعتماد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي لكل سنة.
(د) المصادقة على قبول مجلس اتحاد الكلية ما يرد إليه من تبرعات وإعانات وهبات.
(هـ) الاقتراحات والرغبات في الشئون التي تدخل في أغراضه.
مادة 130 لائحة
يختار مجلس اتحاد الجامعة في اجتماعه الأول في كل سنة وكيلين وأمينا للصندوق على أن يكون أحد الوكيلين وأمين الصندوق من بين أعضاء هيئة التدريس وأن يكون الوكيل الآخر من بين الطلاب.
مادة 131 لائحة
يكون للمجلس مكتب تنفيذي يؤلف من رئيس الاتحاد ومن الوكيلين وأمين الصندوق والسكرتير.
مادة 132 لائحة
يقوم بسكرتيرية مجلس اتحاد الجامعة والمكتب التنفيذي مراقب رعاية الشباب بالجامعة, ويعاونه أحد الطلاب الأعضاء.
مادة 133 لائحة
يشكل مجلس اتحاد الجامعة ما يراه من اللجان والجمعيات وعلى الأخص اللجان الآتية:
(أ) اللجنة المالية - وتختص ببحث جميع المسائل المالية قبل عرضها على مجلس الاتحاد.
(ب) اللجنة الرياضية - وتشرف على تنظيم النواحي الرياضية بين كليات الجامعة وغيرها من الهيئات.
(ج) لجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة - وتشرف على تنظيم النواحي الاجتماعية والثقافية العامة بين كليات الجامعة وغيرها من الهيئات.
(د) لجنة الرحلات والجوالة والمعسكرات - وتشرف على تنظيم الرحلات وإقامة المعسكرات في داخل البلاد وخارجها.
وتتكون اللجان السابقة فيما عدا اللجنة المالية من رئيس يختار من بين أعضاء هيئة التدريس بالاتحاد وعضوين من الطلاب الأعضاء في الاتحاد ومن رؤساء اللجان المناظرة في اتحادات الكليات، على أن يكون مدير النشاط الرياضي سكرتيراً للجنة الرياضية ومدير النشاط الاجتماعي سكرتيراً للجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة، أما اللجنة المالية فتتكون من هيئة المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان الأخرى.
مادة 134 لائحة
تتكون موارد اتحاد الجامعة من:
1. ثلث الرسوم السنوية للاتحاد.
2. إيرادات الحفلات التي ينظمها.
3. التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس الاتحاد بموافقة مدير الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات :: اتحاد الكلية
مادة 135 لائحة
اتحاد الكلية
يشكل في كل كلية لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 125 تحت إشراف اتحاد الجامعة اتحاد خاص بها يؤلف مجلسه برئاسة عميد الكلية أو وكيلها وعضوية أربعة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وأحد خريجي الكلية وستة من طلابها ممن أظهروا تفوقا في النواحي الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية, ويختار كل هؤلاء مجلس الجامعة سنويا بناء على ترشيح مجلس الكلية.
مادة 136 لائحة
يختار المجلس من بين أعضائه وكيلا وأمينا للصندوق وسكرتيرا. ويشترط أن يكون الوكيل وأمين الصندوق من بين أعضاء هيئة التدريس. أما السكرتير فيكون من بين الطلاب الأعضاء.
ويكون للمجلس مكتب تنفيذي يؤلف من الرئيس والوكيل وأمين الصندوق والسكرتير.
مادة 137 لائحة
يختص مجلس اتحاد الكلية بالمسائل الآتية:
(أ) الإشراف على نشاط الجمعيات والأسر واللجان المختلفة التي يشكلها الاتحاد وعلى نادي الكلية.
(ب) تنفيذ السياسة التي يرسمها اتحاد الجامعة.
(ج) اعتماد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي لكل سنة.
مادة 138 لائحة
يشكل مجلس الاتحاد ما يراه من اللجان والجمعيات وعلى الأخص:
(أ) اللجنة الرياضية وتشرف على تنظيم النشاط الرياضي لطلاب الكلية.
(ب) لجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة وتشرف على تنظيم النواحي الاجتماعية والثقافية العامة كالتصوير والرسم والموسيقى والمسرح والمناظرات والمحاضرات والمجلات وكذلك على جميع نواحي الخدمة العامة ومشروعاتها.
(ج) لجنة الرحلات والجوالة والمعسكرات وهدفها تعريف الطلاب ببلادهم. ويختار مجلس الاتحاد رؤساء هذه اللجان من بين أعضاء هيئة التدريس.
وتقوم كل لجنة باختيار سكرتيرها من بين أعضائها الطلاب ما عدا اللجنة الرياضية ولجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة فيكون سكرتير الأولى الموظف المنوط به الإشراف الرياضي وسكرتير الثانية الموظف المنوط به الإشراف الاجتماعي.
مادة 139 لائحة
على الاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه تكوين أسر من الطلاب يشرف على كل منها رائد من أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين لرعاية شئون الطلاب من النواحي الثقافية والاجتماعية والرياضية.
مادة 140 لائحة
تتكون موارد اتحاد الكلية من:
1- ثلثي الرسوم السنوية للاتحاد.
2- إيرادات الحفلات وأوجه النشاط التي ينظمها وإيرادات نادي الكلية.
3- اشتراكات الأعضاء الإضافية في الجمعيات التي لها اشتراك خاص.
4- التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس الاتحاد ويصادق عليها مجلس اتحاد الجامعة ويوافق عليها مدير الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات :: الاتحاد العام للجامعات المصرية
مادة 141 لائحة
يكون للجامعات المصرية اتحاد يطلق عليه "الاتحاد العام للجامعات المصرية" مقره مدينة القاهرة ومهمته وضع السياسة العامة للتربية الرياضية والاجتماعية في الجامعات المصرية والإشراف على تنفيذها.
مادة 142 لائحة
للاتحاد العام للجامعات المصرية مجلس يؤلف من:
(أ) رؤساء اتحادات الجامعات ووكلائها.
(ب) رؤساء لجان اتحادات الجامعات.
(ج) مراقبي رعاية الشباب بالجامعات.
(د) ثلاثة من المشتغلين بالتربية الرياضية والاجتماعية يختارهم سنوياً المجلس الأعلى للجامعات.
ويختار المجلس الأعلى للجامعات سنوياً رئيس هذا المجلس من بين رؤساء اتحادات الجامعات.
ويختار مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية سنوياً وكيلاً وأميناً للصندوق من بين أعضاء هيئة التدريس فيه وسكرتيراً من بين مراقبي رعاية الشباب في إحدى الجامعات بمدينة القاهرة.
مادة 143 لائحة
يكون للمجلس مكتب تنفيذي يؤلف من الرئيس والوكيل وأمين الصندوق والسكرتير.
مادة 144 لائحة
يختص الاتحاد العام للجامعات المصرية بالمسائل الآتية:
(أ) توجيه الحياة الفكرية والاجتماعية والرياضية لطلاب الجامعات ورسم سياستها العامة.
(ب) تمثيل الجامعات المصرية في مصر والخارج وذلك في شئون التربية الرياضية والاجتماعية المشتركة بينها.
(ج) تقوية الروابط بين الجامعات المصرية وبينها وبين جامعات العالم.
(د) التنسيق بين نشاط الهيئات المعنية بشئون رعاية الشباب فيما يتصل بأغراض الاتحاد سواء أكانت محلية أم كانت دولية والاشتراك في الهيئات الدولية المعنية بشئون الطلاب.
(هـ) منح جوائز للمتفوقين في النشاط الرياضي والاجتماعي.
مادة 145 لائحة
يشكل مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية - في سبيل تحقيق أهدافه - ما يراه من اللجان والجمعيات وعلى الأخص:
(أ) اللجنة الرياضية العامة للجامعات وتعمل على تنسيق النشاط الرياضي في الجامعات المصرية وتؤلف من:
1. رؤساء اللجان الرياضية باتحادات الجامعات.
2. مديري إدارات التربية الرياضية بالجامعات.
3. سكرتير عام مجلس رعاية الشباب أو من ينوب عنه.
4. اثنين من المشتغلين بالتربية الرياضية يختارهما سنويا مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية.
ب- لجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة وتقوم بتنسيق النشاط الاجتماعي والخدمة العامة للطلاب في الجامعات. وتؤلف من:
1. رؤساء لجان النشاط الاجتماعي والخدمة العامة باتحادات الجامعات.
2. مديري إدارات التربية الاجتماعية بالجامعات.
3. اثنين من المشتغلين بالنشاط الاجتماعي والخدمة العامة يختارهما سنويا مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية.
ج- لجنة الرحلات والجوالة والمعسكرات وتؤلف من:
1. رؤساء لجان الرحلات والجوالة باتحادات الجامعات.
2. مديري إدارات التربية الرياضية بالجامعات.
3. سكرتير المجلس الأعلى للكشافة والجوالة.
4. اثنين من المشتغلين بشئون الجوالة والرحلات يختارهما سنويا مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية.
ويختار المجلس رؤساء اللجان من بين أعضائها من هيئة التدريس. وتقوم كل لجنة باختيار سكرتيرها من بين هؤلاء الأعضاء.
مادة 146 لائحة
تتكون موارد الاتحاد العام للجامعات المصرية من:
(أ) مجموع الاشتراكات السنوية التي يدفعها اتحاد كل جامعة وقدرها خمسة قروش عن كل طالب.
(ب) إيرادات أوجه النشاط التي ينظمها.
(ج) التبرعات والإعانات والهبات.
(د) ما يقره المجلس الأعلى لرعاية الشباب من اعتمادات أو غير ذلك.
(هـ) مجموع الاعتمادات التي تخصصها اتحادات الجامعات من ميزانيتها للمشروعات المشتركة التي يتولى الاتحاد العام تنفيذها.
مادة 147 لائحة
تقوم اتحادات الجامعات بتنفيذ قرارات الاتحاد العام ولجانه.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات :: أحكام عامة للاتحادات
مادة 148 لائحة
أحكام عامة للاتحادات
ينوب عن الاتحاد العام للجامعات المصرية رئيس مجلسه في كل التصرفات القانونية, كما ينوب في ذلك عن اتحاد كل جامعة رئيس مجلسه وعن اتحادات الكلية رؤساء مجالسها.
مادة 149 لائحة
رئيس مجلس كل اتحاد هو الذي ينفذ قرارات المجلس الذي يرأسه ويصدر أذون الصرف ويوقع جميع العقود والمكاتبات.
مادة 150 لائحة
يقوم المكتب التنفيذي في كل اتحاد بتنظيم شئون الاتحاد الإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ قرارات مجلسه كما يشرف على الشئون التي تتعلق بتنفيذ الميزانية ويعد جدول أعمال المجلس.
مادة 151 لائحة
يختص أمين الصندوق في كل مجلس بمراقبة رصيد الإيرادات والمصروفات والتحقق من مطابقتها لاستمارات التوريد وأذون الصرف ويتولى إيداع النقود والسندات المصرف الذي يختاره المجلس. كما يوقع مع الرئيس كل إذن صرف. وعليه تقديم الحساب الختامي لكل سنة إلى المجلس للتصديق عليه.
مادة 152 لائحة
يختص سكرتير كل مجلس بالإشراف على الأعمال الكتابية وتحرير محاضر الجلسات وتوقيعها مع الرئيس.
مادة 153 لائحة
إذا غاب رئيس المجلس قام مقامه الوكيل عضو هيئة التدريس.
مادة 154 لائحة
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه, وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 155 لائحة
تتولى مراقبة رعاية الشباب في الجامعة القيام بالأعمال الحسابية والكتابية والإدارية للاتحاد العام. ويقوم بهذه الأعمال في اتحاد الكلية سكرتير إداري يعينه مجلسه.
مادة 156 لائحة
تبدأ السنة المالية لكل اتحاد من أول أكتوبر من كل عام وتنتهي في آخر سبتمبر التالي.
مادة 157 لائحة
تبلغ القرارات الصادرة من اتحاد الجامعة أو من اتحادات كلياتها عقب صدورها إلى مدير الجامعة. وللمدير الحق في إلغاء أي قرار منها يصدر مخالفاً للنصوص الخاصة بها أو للأحكام المقررة بمقتضى قوانين الجامعة ولوائحها.
مادة 158 لائحة
تبلغ القرارات الصادرة من الاتحاد العام للجامعات المصرية عقب صدورها إلى رئيس المجلس الأعلى للجامعات وإلى مديري الجامعات. ولرئيس المجلس الأعلى للجامعات حق الاعتراض على أي قرار يصدر مخالفاً للنصوص الخاصة به أو لقوانين الجامعات ولوائحها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (ب) المدينة الجامعية
مادة 159 لائحة
يتولى إدارة المدينة الجامعية بكل جامعة مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي:
مدير الجامعة.
وكيل الجامعة.
السكرتير العام للجامعة.
وكيل اتحاد الجامعة من أعضاء هيئة التدريس.
أستاذ ينتخبه مجلس الجامعة لمدة سنة.
مدير المدينة الجامعية.
ثلاثة أعضاء على الأكثر يعينون بقرار من مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح مدير الجامعة من بين أهل الرأي في الشئون التي تقوم عليها المدينة الجامعية.
وتكون الرياسة لمدير الجامعة، وعند غيابه لوكيل الجامعة.
مادة 160 لائحة
يؤدى أعضاء مجلس الإدارة أعمال وظائفهم بدون مقابل.
مادة 161 لائحة
يختص مجلس الإدارة بجميع الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بالمدينة، وعلى الأخص بالأمور الآتية:
(أ) إعداد برامج الإنشاء والإصلاح وإقرارها.
(ب) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية ووضع مشروع ميزانية السنة المقبلة.
(ج) قبول الهبات والوصايا والأوقاف.
(د) مباشرة جميع التصرفات القانونية في أموال المدينة الثابت منها والمنقول.
(هـ) إدارة أموال المدينة وتحصيل ريعها وقبض غلة الأموال الموقوفة عليها وقبض الهبات والتبرعات التي يقبلها.
(و) وضع اللائحة الداخلية للمدينة.
مادة 162 لائحة
يمثل المدينة لدى جميع الجهات القضائية والإدارية رئيس مجلس الإدارة.
مادة 163 لائحة
يتولى أعمال سكرتيرية المجلس مدير المدينة الجامعية. وتبين حدود اختصاصه في اللائحة الداخلية.
مادة 164 لائحة
يكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى موظفي المدينة الجامعية ومستخدميها وعمالها من حيث تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم جميع السلطات المقررة له في شأن موظفي الجامعة (من غير أعضاء هيئة التدريس) أو مستخدميها وعمالها.
مادة 165 لائحة
تكون ميزانية المدينة مستقلة عن ميزانية الجامعة.
وتبدأ السنة المالية لميزانية المدينة من أول أكتوبر من كل عام وتنتهي في آخر سبتمبر التالي.
مادة 166 لائحة
تتكون موارد المدينة من المصادر الآتية:
(أ) ما يؤديه الطلاب من الرسوم الخاصة بالمدينة.
(ب) الإعانة التي تؤديها الجامعة سنويا.
(ج) الإعانات التي تسهم بها الهيئات العامة والتبرعات والهبات والوصايا.
(د) إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمدينة.
مادة 167 لائحة
تودع أموال المدينة المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة. ويكون الصرف في حدود الميزانية التي يقرها بموجب شيكات يوقعها السكرتير العام للجامعة أو من يندبه مدير الجامعة عند غيابه ومدير المدينة.
مادة 168 لائحة
يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة مكتب تنفيذي يشكل بقرار من رئيس المجلس.
وتبين اختصاصات هذا المكتب باللائحة الداخلية.
مادة 169 لائحة
تقدم طلبات الإقامة بالمدينة إلى إدارتها من:
(أ) الطلاب المستجدين عند قبولهم بالكليات.
(ب) الطلاب غير المستجدين قبل بدء السنة الجامعية بأسبوع على الأقل.
ولا تقبل الطلبات إلا إذا أشر عليها من الكلية بأن الطالب مقيد بها مع بيان درجة النجاح والسنة الدراسية المقيد بها وعدد السنوات التي قضاها بالكلية والعقوبات التأديبية الموقعة عليه إن وجدت وأنه أدى جميع الرسوم المقررة عليه.
مادة 170 لائحة
يشترط في قبول الطالب في المدينة:
1- أن يكون من غير سكان المدينة التي بها الجامعة. ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من رئيس مجلس الإدارة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
2- أن يكون من الطلاب المقيدين بالجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.
3- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية عدا الثلاث الأولى الواردة في المادة 104.
4- ألا تكون مستحقة عليه للمدينة رسوم إقامة سابقة.
مادة 171 لائحة
يحرر طلب الإقامة بالمدينة على أنموذج خاص يوقعه الطالب وضامنه الذي يتعهد بالوفاء بجميع الالتزامات المالية التي تستحق للمدينة ويجب أن يرفق الطلب بشهادة من المركز الاجتماعي التابع له الطالب تثبت صحة البيانات المدونة في الأنموذج.
مادة 172 لائحة
تعرض طلبات الإقامة بالمدينة على لجنة لاختيار من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة. وتشكل هذه اللجنة من وكيل الجامعة رئيسا ومن سكرتير عام الجامعة ووكيل اتحاد الجامعة من هيئة التدريس ومدير المدينة الجامعية ومراقب رعاية الشباب أعضاء.
وإذا كان الطلب خاصا بطالبة حلت محل مراقب رعاية الشباب المثقفة العامة للطالبات أو من تقوم مقامها، ومحل مدير المدينة المشرفة على مسكن الطالبات.
مادة 173 لائحة
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب جزاء الأخلال بلوائح المدينة ونظمها وآداب الإقامة بها هي على حسب جسامة المخالفة:
1- لفت النظر ويوجه كتابة إلى الطالب المخالف وتحفظ صورة منه بالملف الخاص به.
2- الإنذار بالحرمان من الإقامة بالمدينة وتحفظ صورة منه بالملف الخاص به.
3- الحرمان من الإقامة بالمدينة.
وفي الحالتين الأخيرتين يبلغ ولي الأمر.
ويختص مدير المدينة بتوقيع العقوبة المذكورة في رقم 1. وله توقيع العقوبة المذكورة في رقم 2 بشرط موافقة السكرتير العام للجامعة بعد سماع أقوال الطالب.
وتختص الهيئة التأديبية بتوقيع العقوبات جميعها.
مادة 174 لائحة
تشكل الهيئة التأديبية لطلاب المدينة من:
(أ) وكيل الجامعة.
(ب) السكرتير العام للجامعة.
(ج) رئيس اتحاد الكلية التابع لها الطالب.
وفي حالة الغياب أو المانع يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ومحل السكرتير العام للجامعة وكيل اتحاد الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومحل رئيس اتحاد الكلية وكيل اتحادها.
وفي حالة تعذر تشكيل اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من رئيس المجلس.
مادة 175 لائحة
لا تخل الأحكام المتقدمة بلوائح التأديب الجامعية. ولا تحول بحال دون المحاكمة التأديبية عند الاقتضاء.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (ج) الخدمة الطبية
مادة 176 لائحة
تنشأ بكل جامعة إدارة طبية يكون الغرض منها الاضطلاع بالوقاية الصحية وتوفير أسباب العلاج الطبي لطلاب الجامعة.
ويكون لهذه الإدارة مجلس فني يشكل بقرار من مدير الجامعة.
ويصدر مدير الجامعة لائحة داخلية تبين اختصاصات هذا المجلس ومدى إشرافه على النواحي الوقائية والعلاجية.
مادة 177 لائحة
لا يسوغ لغير الطلاب الذين أدوا رسم الخدمة الطبية المشار إليه في المادة 72 أن ينتفعوا من العلاج سواء بالمستشفى أو بالعيادات الخارجية الجامعية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (د) الخدمة الاجتماعية
مادة 178 لائحة
ينشأ بكل جامعة صندوق للخدمة الاجتماعية الغرض منه تقديم مساعدات للطلاب المحتاجين إليها بعد بحث حالاتهم بمعرفة الإخصائيين الاجتماعيين. وتتكون موارد هذا الصندوق من نصف رسم الخدمة الاجتماعية المشار إليها في المادة 72 ومما يضاف إليه من تبرعات الأفراد والهيئات أو حصيلة الحفلات التي تقام بقصد تمويله. أما النصف الآخر من رسم الخدمة الاجتماعية فيخصص للمطاعم الاجتماعية.
وتقوم كل جامعة بوضع نظام خاص ييسر أداء الخدمات الاجتماعية لطلابها في حدود الرسوم المحصلة والإعانات التي تتلقاها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (هـ) مكتبة الطالب
مادة 179 لائحة
ينشأ بكل كلية مكتبة للطالب تحوى المؤلفات العامة التي لا غنى للطالب عن الرجوع إليها.
وتتكون موارد هذه المكتبة من رسم المكتبة الذي يؤديه الطالب والمشار إليه في المادة 72.
وتسرى على مكتبة الطالب أحكام لائحة مكتبات الجامعات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 1- كلية الآداب :: درجة ليسانس في الآداب
مادة 180 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة ليسانس في الآداب هي الآتية:
اللغة العربية وآدابها - اللغات الشرقية وآدابها - الجغرافية - التاريخ - الآثار - الفلسفة - الاجتماع - علم النفس - فن المكتبات والوثائق - الفن الصحفي - الترجمة - اللغات الأوروبية الحديثة وآدابها - اللغات الأوروبية القديمة وآدابها.
مادة 181 لائحة
مادة 182 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا المقررات المبينة في الجداول السابقة تمرينات للمقررات التي يعينها كل سنة ويبين عددها ونظامها. وتعتبر التمرينات مقررا ويعطى الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي نالها.
مادة 183 لائحة
يشمل الامتحان اختبارات تحريرية وأخرى شفوية. ويعين مجلس الكلية في الشهر الأول من السنة الجامعية الاختبارات التحريرية والشفوية بحيث يشمل الامتحان جميع مقررات الدراسة.
مادة 184 لائحة
لمجلس الكلية عند تعيين المقررات التي تكون فيها الاختبارات التحريرية أن يقرر الاستعاضة عن الاختبار التحريري في مقرر من مقررات السنة الثالثة وفي آخر من مقررات السنة الرابعة ببحث مكتوب يعده الطالب في هذا المقرر. ويحل تقديره محل تقدير الاختبار التحريري الذي استعيض عنه بهذا البحث. ويجب على الطلاب أن يفرغوا من إعداد بحوثهم وأن يقدموا نسختين منها قبل موعد الامتحان بأسبوعين على الأقل.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 1- كلية الآداب :: درجة الليسانس الممتازة في الآداب
مادة 185 لائحة
يشترط لنيل درجة الليسانس الممتازة في الآداب ما يأتي:
(أ) أن ينال الطالب تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام لامتحان النقل إلى السنة الثالثة.
(ب) أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى مقررات درجة ليسانس في الآداب الدراسات الخاصة بدرجة الليسانس الممتازة وأن ينال في التقدير العام تقدير جيد جدا على الأقل في امتحان النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ثم في امتحان السنة الرابعة.
(ج) أن ينجح في جميع مقررات السنتين الثالثة والرابعة من أول امتحان يدخله فيها.
مادة 186 لائحة
مادة 187 لائحة
طلاب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون في التقدير العام في امتحان النقل إلى السنة الرابعة أو في امتحان السنة الرابعة تقدير جيد جدا على الأقل أو يرسبون في أي مقرر من المقررات يصبحون من طلاب درجة ليسانس في الآداب وتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجة.
مادة 188 لائحة
تسرى أحكام المواد 182 و183 و184 على طلاب درجة الليسانس الممتازة في الآداب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 1- كلية الآداب :: درجة ماجستير في الآداب
مادة 189 لائحة
يشترط في الطالب الذي يقيد لنيل درجة ماجستير في الآداب من غير الحاصلين على درجة الليسانس الممتازة في الآداب أن يكون نجاحه بمرتبة الشرف. ويجوز قبول الحائز لدرجة ليسانس في الآداب بتقدير جيد على الأقل، بشرط أن يكون قد قضى سنة تحت الاختبار قدم فيها بحوثا يرضى عنها مجلس الكلية.
مادة 190 لائحة
على طالب درجة ماجستير في الآداب:
(أ) أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا أو شفويا في الدراسات التي تابعها.
(ب) أن يقدم رسالته إلى الكلية بعد سنتين جامعيتين على الأقل من تاريخ قيده للتحضير لهذه الدرجة.
مادة 191 لائحة
لمجلس الكلية أن يقرر تكليف الطالب إعادة الدراسة إذا لم تكن متابعته لها مرضية. فإذا تكرر منه ذلك ألغى قيده للدرجة.
مادة 192 لائحة
يبين في شهادة درجة الماجستير ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة المقدمة منه والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 1- كلية الآداب :: درجة دكتور في الآداب
مادة 193 لائحة
يشترط في طالب درجة دكتور في الآداب:
(أ) أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في درجة ماجستير في الآداب.
(ب) أن يكون ناجحا بتقدير جيد على الأقل إذا كان حاصلا على دبلوم أحد المعاهد العليا.
مادة 194 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في الآداب.
مادة 195 لائحة
يبين في شهادة درجة الدكتوراه ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة المقدمة منه والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 1- كلية الآداب :: دبلوم معهد الدراسات الأفريقية
مادة 196 لائحة
لمجلس الكلية أن يشترط لقيد الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات الأفريقية أن يؤدي بنجاح امتحانا يثبت حسن استعداده للتخصص في الدراسة التي ينتسب إليها. ويعين مجلس الكلية مواد الامتحان.
ويكون القبول بترتيب النجاح في هذا الامتحان.
مادة 197 لائحة
مادة 198 لائحة
يسري حكم المادتين 182 و183 على طلاب دبلوم المعهد.
مادة 199 لائحة
لمجلس الكلية عند تعيين مواد الاختبارات التحريرية والشفوية أن يقرر الاستعاضة عن الاختبار التحريري أو الشفوي أو الاختبارين معا في مقرر أو أكثر من مقررات السنتين الأولى والثانية ببحث مكتوب يعده الطالب، ويحل التقدير الذي يناله في هذا البحث محل تقدير الاختبار أو الاختبارات التي استعيض به عنها.
مادة 200 لائحة
يقدم طالب السنة الثالثة بحثه المكتوب في موضوع يقره مجلس الكلية. وتقوم لجنة الامتحان بمناقشته فيه.
ويجب على الطالب أن يفرغ من إعداد بحثه وأن يقدم خمس نسخ منه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل.
مادة 201 لائحة
تبين شهادة دبلوم معهد الدراسات الأفريقية البحث الذي قام به الطالب والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 2- كلية الحقوق :: درجة ليسانس في الحقوق
مادة 202 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة ليسانس في الحقوق هي:
الشريعة الإسلامية - تاريخ القانون - القانون الروماني - القانون المدني - القانون التجاري والقانون البحري - قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية - القانون الجنائي - قانون الإجراءات الجنائية - القانون الدستوري - القانون الإداري - علم المالية والتشريع المالي - الاقتصاد السياسي ويشمل الإحصاء - القانون الدولي الخاص - القانون الدولي العام.
مادة 203 لائحة
مادة 204 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا الدروس المبينة في الجدول السابق محاضرات أو قاعات بحث كما يرتب دراسات باللغة الفرنسية للمواد التي يعينها كل سنة ويحدد عددها ويبين نظامها. ويعطي الطالب عن أعماله في المحاضرات وقاعات البحث تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي تعطى فيها، ويضاف هذا التقدير إلى تقديرات الطالب في الاختبارات التحريرية والشفوية ويتكون من المجموع التقدير العام للنجاح. أما الدراسة التي تعطى باللغة الفرنسية فيخصص لها سؤال في الاختبار التحريري للمادة المتصلة بها.
مادة 205 لائحة
تكون الاختبارات تحريرية في جميع المقررات. وتكون شفوية أيضا في المقررات الآتية:
في الفصل الدراسي الأول من السنة الثانية: في القانون الجنائي.
في الفصل الدراسي الثاني من السنة الثانية: في القانون المدني.
في الفصل الدراسي الأول من السنة الرابعة: في القانون التجاري.
في الفصل الدراسي الثاني من السنة الرابعة: في القانون الدولي الخاص.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 2- كلية الحقوق :: دبلومات الدراسات العليا ودبلومات المعاهد
مادة 206 لائحة
مادة 207 لائحة
يكون الامتحان لطلاب الدراسة العليا تحريريا وشفويا في جميع المقررات.
مادة 208 لائحة
يكون الامتحان في المعاهد في كل من سنتي الدراسة تحريريا أو شفويا. ويعين مجلس الكلية في الشهر الأول من السنة الجامعية مقررات الاختبارات التحريرية والشفوية بحيث يشمل الامتحان بنوعيه جميع مقررات الدراسة.
وعلى الطالب الذي يتقدم لتأدية الامتحان النهائي في أحد المعاهد أن يودع قبل ميعاه بشهر على الأقل وثلاثة أشهر على الأكثر بحثا مكتوبا في مقرر من مقررات الامتحان، ويختار موضوع البحث بموافقة الأستاذ المختص في الشهر الأول من السنة الجامعية، ويناقش فيه عند تأدية الامتحان أمام هذا الأستاذ أو من يندب للامتحان في مادته. ويعتبر هذا البحث مقررا مستقلا.
مادة 209 لائحة
الرسوب في الاختبارات التحريرية يحرم الطالب الدخول في الاختبارات الشفوية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 2- كلية الحقوق :: درجة دكتور
مادة 210 لائحة
للطالب أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالمقررات التي أدى الامتحان فيها في أحدى الدبلومات التي نالها.
مادة 211 لائحة
يجب على الطالب أن يطبع الرسالة إذا تقررت صلاحيتها للمناقشة العلنية وأن يقدم إلى الكلية مائة نسخة مطبوعة ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم على الرسالة ويحفظ الباقي للمكتبة ولمبادلات الجامعة.
مادة 212 لائحة
لا تقل مناقشة الطالب في رسالته عن ساعة ونصف ساعة.
مادة 213 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور بمرتبة الشرف الأولى - دكتور بمرتبة الشرف الثانية - دكتور.
مادة 214 لائحة
يبين بشهادة الدكتوراه الدبلومات الحاصل عليها الطالب وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 3- كلية التجارة :: درجة بكالوريوس في التجارة
مادة 215 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في التجارة هي الأتية: المحاسبة وفروعها - إدارة الأعمال وفروعها - الاقتصاد وفروعه - العلوم السياسية وفروعها - المالية العامة والتشريع المالي - القانون - الإحصاء والرياضة والتأمين - اللغات الأوروبية الحديثة - وما يتصل بذلك من مواد تكميلية.
مادة 216 لائحة
مادة 217 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا المقررات المبينة في الجدول السابق تمرينات عملية أو حلقات بحث ويبين عددها ونظامها في كل سنة. وتعتبر مقررا، ويعطي الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي ينالها.
مادة 218 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات. ولمجلس الكلية أن يقرر في الشهر الأول من السنة الجامعية اختبارات شفوية لبعض المقررات.
مادة 219 لائحة
يحسب لكل مقرر يدرس في أي فصل عشرون درجة بما في ذلك مقرر اللغات الأوروبية التي تدرس لطلاب السنتين الأولى والثانية. أما المقررات التي تدرس بلغة أجنبية في السنتين الثالثة والرابعة فيخصص لها عشر درجات تضم إلى درجة المقرر الذي يدرس باللغة العربية وتكون متصلة به، ويحسب المقرران كمقرر واحد من ثلاثين درجة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 3- كلية التجارة :: درجة ماجستير في التجارة
مادة 220 لائحة
يشترط في الطالب الذي يقيد لنيل درجة ماجستير في التجارة أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس في التجارة من الشعبة المختصة بتقدير جيد جدا على الأقل في مواد التخصص وجيد على الأقل في التقدير العام.
مادة 221 لائحة
مادة 222 لائحة
على طالب درجة ماجستير في التجارة:
(أ) أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا في المقررات الدراسية.
(ب) أن يقدم رسالته في مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوعها. ولرئيس القسم أن يطلب من مجلس الكلية فترة أخرى أقصاها سنتان بناء على توصية الأستاذ المشرف.
مادة 223 لائحة
يبين في شهادة درجة الماجستير مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 3- كلية التجارة :: درجة دكتور في التجارة
مادة 224 لائحة
يشترط لقيد الطالب للتحضير لدرجة دكتور في التجارة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير بتقدير جيد جدا على الأقل.
مادة 225 لائحة
لطالب درجة دكتور في التجارة أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالشعبة التي نال منها درجة ماجستير.
مادة 226 لائحة
يقدم الطالب خمسين نسخة من الرسالة وخمسين من ملخصها ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم ويحفظ الباقي للمكتبة ولإجراء المبادلات الجامعية.
مادة 227 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في التجارة بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في التجارة بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في التجارة.
مادة 228 لائحة
يبين في شهادة الدكتوراه مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 3- كلية التجارة :: درجة دكتور في الإحصاء
مادة 229 لائحة
يسري على درجة دكتور في الإحصاء ما نصت عليه المواد 224 وما بعدها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 3- كلية التجارة :: الدبلومات
مادة 230 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 4- كلية العلوم :: درجة البكالوريوس العامة في العلوم
مادة 231 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في العلوم هي: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - الحشرات - الجيولوجيا - الفلك - التشريح - وظائف الأعضاء - علوم البحار. وتشمل كذلك دروسا في بعض اللغات التي يعينها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
مادة 232 لائحة
يتابع الطالب في السنة الأولى الدراسة في المواد الأربع التي تتضمنها إحدى المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة الثانية: الرياضة البحتة - الجيولوجيا - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة الثالثة: الطبيعة - الكيمياء - علم النبات - علم الحيوان.
المجموعة الرابعة: الكيمياء - الجيولوجيا - علم النبات - علم الحيوان.
المجموعة الخامسة: الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء - الجيولوجيا.
المجموعة السادسة: الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء - الحيوان.
المجموعة السابعة: الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء - النبات.
وللطالب أن يختار أية مجموعة بموافقة مجلس الكلية.
مادة 233 لائحة
يتابع الطالب في السنة الثانية الدراسة في ثلاث من المواد التي درسها في السنة الأولى وفقا لمواد المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة.
المجموعة الثانية: الرياضة البحتة - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة الثالثة: الكيمياء - النبات - الحيوان.
المجموعة الرابعة: النبات - الحيوان - الجيولوجيا.
المجموعة الخامسة: الكيمياء - الحيوان - الجيولوجيا.
المجموعة السادسة: الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة السابعة: الرياضة العامة - الطبيعة - الجيولوجيا.
وللطالب أن يختار أية مجموعة أخرى بموافقة مجلس الكلية.
مادة 234 لائحة
يتابع الطالب في السنتين الثالثة والرابعة الدراسة في مادتين من المواد التي درسها في السنة الثانية وفقا لمجموعات المواد الآتية:
الرياضة البحتة - الطبيعة.
الرياضة التطبيقية - الطبيعة.
الرياضة العامة - الطبيعة.
الكيمياء - الطبيعة.
الكيمياء - النبات.
الكيمياء - الحيوان.
النبات - الحيوان.
النبات - الجيولوجيا.
الحيوان - الجيولوجيا.
الكيمياء - الجيولوجيا.
الطبيعة - الجيولوجيا.
الكيمياء - الحشرات.
النبات - الحشرات.
الجيولوجيا - الحشرات.
الطبيعة - الفلك.
الرياضة البحتة - الفلك.
الرياضة التطبيقية - الفلك.
مادة علوم البحار مع أية مادة أخرى فيما عدا الرياضة البحتة أو أية مجموعة أخرى يقرها مجلس الكلية.
وللطلاب الناجحين في مقررات السنة الثالثة الذين اختاروا في السنة الأولى مجموعة المواد الثالثة أن يستدلوا بالمادتين الأساسيتين مادتي التشريح ووظائف الأعضاء. وفي هذه الحالة تكون مدة الدراسة سنتين.
مادة 235 لائحة
مادة 236 لائحة
يشمل الامتحان اختبارا تحريريا وآخر عمليا في كل مقرر (عدا المقررات التي ليس لها دراسة عملية). ولمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يزيد عدد هذه الاختبارات. ويؤخذ في الاعتبار عند تقدير الاختبار العملي أعمال الطالب في أثناء السنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 4- كلية العلوم :: درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم
مادة 237 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم:
(أ) أن يكون قد نجح في جميع مقررات السنوات السابقة لتخصصه وأن يكون قد نال في امتحانات السنة السابقة لتخصصه تقدير جيد على الأقل في التقدير العام وتقدير جيد جدا على الأقل في مقررات العلم الذي يتخصص فيه:
(ب) أن يحصل على ترخيص من مجلس الكلية بناء على موافقة مجلس القسم المختص في متابعة الدراسة الخاصة بهذه الدرجة.
(ج) أن ينجح في كل مقرر من مقررات مادة التخصص بتقدير جيد على الأقل.
(د) أن يؤدي بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
مادة 238 لائحة
الطالب الذي لا ينال في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم تقدير جيد وفقا للبند (ج) من المادة السابقة وكذلك الطالب الذي يرسب في امتحان هذه الدرجة يصبح من طلاب درجة البكالوريوس العامة في العلوم وتطبق عليه الأحكام الخاصة بها.
مادة 239 لائحة
مادة 240 لائحة
يكون الامتحان تحريريا وعمليا في كل مقرر (عدا المقررات التي ليس لها دراسة عملية). ويعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص عدد هذه الامتحانات. ويراعى عند الاختبار العملي أعمال الطالب في أثناء السنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 4- كلية العلوم :: درجة ماجستير ودرجة دكتور
مادة 241 لائحة
يشترط لقيد الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس العامة في العلوم للتحضير لدرجة ماجستير في العلوم أن يكون قد نال درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل.
ولمجلس الكلية قبول الحاصلين على درجة جامعية تعادل درجة بكالوريوس في العلوم إذا ثبت للمجلس أن دراستهم في مادة التخصص تعادل مثيلتها في درجة بكالوريوس في العلوم.
مادة 242 لائحة
يعين مجلس الكلية الأستاذ أو الأستاذ المساعد الذي يدرس تحت إشرافه بالكلية طالب درجة ماجستير في العلوم أو درجة دكتور فلسفة في العلوم.
ولمجلس الكلية أن يرخص للطالب في أن يقوم بدراسته كلها أو بعضها وببحوثه في معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
مادة 243 لائحة
لطالب درجة دكتور في العلوم أن يقدم مع بحوثه المنشورة بحوثا أخرى مبتكرة غير منشورة. وفي جميع الأحوال يجب على الطالب أن يبين على حدة الأجزاء المبتكرة من بحوثه وأن يبين كذلك مدى ما أفاده من أعمال غيره.
مادة 244 لائحة
يذكر في الشهادة الخاصة بدرجة دكتور بيان ما تخصص فيه الطالب وعنوان الرسالة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 4- كلية العلوم :: الدبلومات
مادة 245 لائحة
يشترط لقيد لطالب للدراسة الخاصة بدبلوم المتيورولوجيا أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت دراسة مادتي الطبيعة والرياضة في مستوى يعتبره مجلس الكلية كافيا لمتابعة الدراسة لهذه الدبلوم على ألا تقل مدة الدراسة لكل من هاتين المادتين عن سنتين.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في مادتي الدراسة الطبيعية والديناميكية لعلم الأرصاد الجوية وتحليل كتل الهواء ومادة التنبؤ الجوي ومادة الإحصاء.
مادة 246 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم علم الطبيعة الأرضية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت مواد الطبيعة والجيولوجيا والرياضة في مستوى يعتبره مجلس الكلية كافيا لمتابعة الدراسة لهذه الدبلوم.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الطرق التناقلية والطرق المغناطيسية والطرق الزلزالية والطرق الكهربية.
مادة 247 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الجيولوجيا الاقتصادية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت دراسة علم الجيولوجيا لمدة أربع سنوات.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في علم الجيولوجيا الاقتصادية وتكوينات الخامات الفلزية وتكوينات الخامات غير الفلزية وتعيين خامات المعادن بالطرق الطبيعية والكيميائية.
مادة 248 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الإحصاء الرياضي أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت الرياضة البحتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الرياضة البحتة بما في ذلك نظرية الاحتمالات وفي نظريات الإحصاء التطبيقي وفي المعمل الإحصائي.
مادة 249 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الكهربية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت:
(أ) الكيمياء لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
(ب) الطبيعة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الكيمياء الكهربية وتطبيقها في عمليات الكشف والتحليل والطلاء واستخلاص الفلزات وتنقيتها وتحضير المواد غير العضوية والعضوية ذات الأهمية الفنية.
مادة 250 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء التحليلية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت:
(أ) الكيمياء لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
(ب) الطبيعة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في تحليل المواد غير العضوية والعضوية التي لها أهمية فنية وفي التحليل الحجمي للغازات وتحليل السبائك والمعادن وأحجار السلكات وتطبيق طرق القياس الطبيعية على التحاليل الكيميائية.
مادة 251 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم علم الحشرات الطبية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت علم الحشرات لمدة سنتين.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الحشرات الاقتصادية وفي مقاومة الحشرات بالطرق الطبيعية والكيميائية وفي الحشرات الناقلة لأمراض النباتات.
مادة 252 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم معهد الأرصاد في طبيعة الجو أو في الطبيعة الأرضية أو في الفلك أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم في الفلك أو الطبيعة أو الرياضة أو بكالوريوس الهندسة (القسم المدني) من إحدى الجامعات المصرية أو حاصلا على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لهذه الدرجة.
مادة 253 لائحة
تتناول الدراسة لنيل دبلوم معهد الأرصاد المواد الآتية:
الفلك - الطبيعة الفلكية والديناميكا السماوية - الطبيعة الأرضية وتشمل الجاذبية الأرضية والمغناطيسية الأرضية والزلزال - الطبيعة الجوية وتشمل الكهربية الجوية والطبقات العليا للحر - البصريات والآلات البصرية - الرياضة التطبيقية والإحصائية.
مادة 254 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم معهد علوم البحار أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم في الحيوان أو الكيمياء أو النبات أو الطبيعة أو الرياضة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لهذه الدرجة.
مادة 255 لائحة
تتناول الدراسة لنيل دبلوم معهد علوم البحار المواد الآتية:
الأحياء البحرية - أحياء المياه العذبة - الأقياتوغرافيا الطبيعية - فسيولوجيا الأحياء المائية.
مادة 258 لائحة
يجب على الطالب بعد اتمامه المقرر الدراسي لإحدى الدبلومات أن يتمرن تمرينا عمليا وأن يؤدي بنجاح امتحانا فيه.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 5- كلية الطب :: درجة بكالوريوس في الطب والجراحة
مادة 259 لائحة
عدا الطلاب الذين تقبلهم الكلية للالتحاق بالسنة الإعدادية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة معادلة معترف بها من الجامعة يجوز لمجلس الكلية أن يقبل:
(أ) للالتحاق بالسنة الأولى - عشرة على الأكثر من الحاصلين على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته بتقدير جيد على الأقل لكل منها. ويكون التفضيل بينهم بحسب الترتيب المذكور وبحسب تقديرات النجاح لكل فئة.
(ب) للالتحاق بالسنة الثالثة - خمسة على الأكثر من الحاصلين على درجة البكالوريوس العامة في العلوم في وظائف الأعضاء (ويدخل فيها وظائف الأعضاء البشرية) والتشريح (ويدخل فيه التشريح البشري) بتقدير جيد جدا على الأقل. ويكون التفضيل بينهم بحسب تقديرات النجاح.
مادة 260 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة هي الآتية: الطبيعة - النبات - الحيوان - الكيمياء - الكيمياء الحيوية - التشريح البشري - علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا) - علم وظائف الأعضاء - علم النفس - البتالوجيا - البتالوجيا الإكلينيكية - الأقربازين وفن تركيب العقاقير - الأقربازين التطبيقي - الطفيليات - البكتريولوجيا - الطب الوقائي - الطب الاجتماعي - طب الصناعات - الطب الشرعي - الأمراض الباطنة - الجراحة - أمراض الأنف والأذن والحنجرة - التوليد وأمراض النساء - طب العين وجراحتها - الأشعة - الطب الطبيعي - التخدير - جراحة الأسنان العملية.
مادة 263 لائحة
يحسب التقدير العام لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة على أساس التقديرات التي ينالها الطالب في مقررات المجموعتين المذكورتين فقط. ويكون تقسيم الدرجات بين هذه المقررات بالنسب الآتية:
الأمراض الباطنة 3
الجراحة 3
الطب الشرعي 2
طب العين وجراحتها 2
التوليد وأمراض النساء 2
الطب الوقائي والاجتماعي 2
ويكون ترتيب الطلاب عند التخرج على حسب النظام الآتي:
أولا- من لم يرسب في أي مقرر من مقررات المجموعتين (أي من ينجح من أول فرصة).
ثانيا: باقي المتخرجين على حسب مرات الرسوب (أي فئة من رسب مرة واحدة تليها فئة من رسب مرتين وهكذا ..)
على أن ترتب كل فئة من الفئات المذكورة فيما بينها على حسب التقديرات التي ينالها الطالب.
مادة 264 لائحة
لمجلس الكلية أن يمنع الطالب الذي لم يؤد بصفة مرضية المقرر الإكلينيكي المفروض عليه دخول امتحان جميع مقررات السنة الثالثة أو امتحان جميع مقررات السنة الرابعة. وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في الامتحان.
مادة 265 لائحة
للجنة الامتحان أن تضم إليها في الاختبارات العملية ممتحنين من بين المديرين المسئولين عن الدراسة العملية على ألا يشتركوا في تقدير الدرجات.
مادة 266 لائحة
يؤدى طالب درجة بكالوريوس في الطب والجراحة الامتحانات المقررة وفقا للنظام الآتي:
في السنة الإعدادية: تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة 38.
في السنتين الأولى والثانية: يتقدم الطالب للامتحانات في نهاية السنة الثانية في شهر يونيه. فإذا رسب فيما لا يزيد على مقررين سمح له بالتقدم لامتحان يعقد في شهر سبتمبر. فإذا تكرر رسوبه أعاد الدراسة والامتحان فيما رسب فيه وتقدم للامتحان في شهر يونيه التالي.
في السنة الثالثة: يتقدم الطالب للامتحان في نهاية السنة الثالثة في شهر يونيه. فإذا رسب فيما لا يزيد على مقررين سمح له بالتقدم لامتحان يعقد في شهر سبتمبر. فإذا رسب في مقرر واحد نقل إلى السنة الرابعة على أن يؤدى الامتحان في المقرر الذي رسب فيه في شهر يونيه التالي. أما من يرسب في أكثر من مقرر واحد فإنه يعيد الدراسة ويتقدم للامتحان فيما رسب فيه في شهر يونيه التالي.
في السنة الرابعة: يتقدم الطالب للامتحان في نهاية السنة الرابعة في شهر يونيه، فإذا رسب فإن ذلك لا يمنعه متابعة الدراسة في باقي المقررات، على أن يؤدى الامتحان فيما رسب فيه في شهر يناير التالي، فإذا تكرر رسوبه ففي شهر يونيه.
في الامتحان النهائي: لا يسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل على نجاحه في جميع امتحانات السنتين الثالثة والرابعة، وذلك إذا أراد أداء امتحانات إحدى المجموعتين، وسنة إذا أراد أداء امتحانات المجموعتين معا.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 5- كلية الطب :: دبلومات التخصص
مادة 267 لائحة
يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها:
أن يكون قد زاول مهنة الطب لمدة ثلاث سنوات.
أو زاول العمل بمستشفى عام أو معهد معترف به من الجامعة لمدة سنتين.
أو زاول العمل بمستشفى جامعي لمدة سنة.
أو أن يكون معيدا بأحد أقسام الكلية في المادة (أو فرع المادة) التي يتقدم المحصول على الدبلوم فيها.
ويشترط في الحالات الثلاث الأخيرة أن يكون الطالب قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل من المدد المذكورة في المادة (أو فرع المادة) التي يتقدم للحصول على الدبلوم فيها وأن يكون عمله فيها مرضيا.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم البكتريولوجيا علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أو على درجة معادلة أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في معمل بكتريولوجي معترف به من الجامعة.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم الكيمياء الحيوية علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في العلوم في وظائف الأعضاء أو في الكيمياء أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في معمل كيمياء حيوية معترف به من الجامعة.
ويشترط لقبول الطالب إذا كان حاصلا على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته لمتابعة الدراسة لدبلوم من دبلومات التخصص للعلوم الفنية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل وأن يكون قد أمضى في معامل تحليلية معترف بها أو بكلية الطب البيطري أو معاملها مدة سنتين على الأقل علاوة على المدة المذكورة فيما تقدم فيما يختص بالطالب الحاصل على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في العلوم في الكيمياء أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في قسم الطب الشرعي بإحدى كليات الطب أو في معامل مصلحة الطب الشرعي.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري أن يكون حاصلا على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس في العلوم (في الكيمياء أو في فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه).
مادة 268 لائحة
إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة بكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 270 لائحة
يعفى الأطباء المقيمون الذين يمضون سنة على الأقل في أقسام الأمراض الباطنة العامة أو الجراحة العامة في المستشفيات الجامعية من حضور المقرر الدراسي لدبلوم هاتين المادتين. أما الأطباء المقيمون في الأقسام التعليمية الأخرى بتلك المستشفيات والمعيدون بأقسام العلوم الفنية فيعفون من المقرر الدراسي لدبلوم القسم المعينين فيه كله أو بعضه إذا أمضوا سنة على الأقل بأقسامهم وكان المقرر داخلا في ضمن المواد الدراسية المقررة للقسم على أن يكون ذلك بناء على توصية الأستاذ المختص.
وإذا اشتمل مقرر إحدى الدبلومات على موضوع له دبلوم خاصة أعفى الطالب الحاصل على هذه الدبلوم من متابعة المقرر الدراسي في هذا الموضوع ولا يؤدي امتحانا فيه.
مادة 271 لائحة
استثناء من حكم المادة 49 تعقد امتحانات الدبلومات في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية.
مادة 272 لائحة
على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل. فإذا تخلف بدون عذر اعتبر هذا التخلف رسوبا. ولا يرخص للطالب في التقدم للامتحان إلا إذا حضر المقررات الدراسية بطريقة مرضية. ويعتبر عدم الترخيص في التقدم للامتحان رسوبا.
مادة 274 لائحة
في الامتحانات ذات القسمين للطالب أن يتقدم للامتحان في القسمين في دور واحد. ولا يجوز له أن يتقدم للقسم الثاني من الامتحان إلا إذا نجح في امتحان القسم الأول.
مادة 275 لائحة
يجب أن تشمل امتحانات دبلومات الأمراض العصبية والعقلية والأمراض الصدرية وطب المناطق الحارة وصحتها اختبارا تحريريا في الأمراض الباطنة العامة. ويعفى منه الحاصل على دبلوم الأمراض الباطنة العامة أو درجة دكتور في الطب (فرع الأمراض الباطنة العامة).
كما يجب أن تشمل امتحانات دبلومي جراحة المسالك البولية وجراحة العظام اختبارا تحريريا في الجراحة العامة. ويعفى منه الحاصل على دبلوم الجراحة العامة أو درجة ماجستير في الجراحة (فرع الجراحة العامة).
مادة 276 لائحة
إذا رسب الطالب في أي مقرر من مقررات الامتحان أعاد الامتحان في جميع المقررات. ولا يوجب رسوبه إعادة دراسة المقررات بشرط ألا يكون الرسوب بسبب عدم حضور المقرر بطريقة مرضية.
مادة 277 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.
ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 5- كلية الطب :: درجات دكتور في الطب ودكتور في الطب والعلوم الفنية وماجستير في الجراحة
مادة 278 لائحة
يشترط في الطالب الذي شغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات الجامعية أو المعاهد المعترف بها من الجامعة والذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو دكتور في الطب في العلوم الفنية أو ماجستير في الجراحة أن يكون قد قضى من المدة المذكورة سنة على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها أو في أحد فروعها.
كما يشترط في طالب درجة ماجستير في جراحة العين أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة طبيب مركز رمدي.
ويشترط كذلك فيمن يتقدم لامتحانات أية درجة من درجات الدكتوراه والماجستير أن يكون حاصلا على دبلوم تخصص في ذات المادة التي يتقدم للحصول على الدرجة فيها أو على دبلوم تخصص في أحد فروعها.
ويعتبر في هذا الشأن من فروع الأمراض الباطنة الأمراض العصبية والعقلية والأمراض الصدرية والأمراض الجلدية والتناسلية وطب المناطق الحارة وصحتها وأمراض القلب والأوعية الدموية والطب الطبيعي. كما يعتبر من فروع الجراحة جراحة المسالك البولية وجراحة العظام.
مادة 280 لائحة
تعقد الامتحانات في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية.
مادة 281 لائحة
على الطالب أن يقيد اسمه للامتحان قبل موعده بشهر على الأقل إلا إذا كان ممن يطالبون بتقديم رسالة فيكون القيد قبل الامتحان بشهرين.
مادة 282 لائحة
يشترط لنجاح الطالب في امتحانات درجتي الدكتوراه والماجستير أن يرضي لجنة الامتحان في جميع الاختبارات المقررة وفي كل جزء من أجزائها على حدة وذلك بأخذ المتوسط لتقديرات أعضاء اللجنة.
مادة 283 لائحة
إذا رسب الطالب في امتحان أي مقرر من مقررات درجة الدكتوراه أو الماجستير أعاد الامتحان في جميع المقررات.
مادة 284 لائحة
يشترط فيمن يتقدم لدرجة دكتور في الطب في العلوم الفنية أن يكون قد قام ببحوث علمية في موضوع أو أكثر (غير الموضوعات الإكلينيكية) من الموضوعات التي تدرس في الكلية.
وعليه إخبار العميد كتابة بالموضوع الذي يريد التخصص فيه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل.
مادة 285 لائحة
إذا رغب الطالب في أن يقدم رسالة في بحث ينوى القيام به وجب عليه أن يقدم إلى الكلية بيانا مجملا عنه. فإذا وافق مجلس الكلية على موضوع الرسالة عين لها مشرفا أو أكثر على حسب طبيعتها من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين.
ويجب أن يتم تقديم الرسالة بعد موافقة المشرف أو المشرفين عليها قبل ميعاد الامتحان بشهرين على الأقل.
ويجوز أن يكون موضوع الرسالة التي تقدم للحصول على درجة دكتور في الطب في فرع الصحة العامة تقريرا عن بحث الحالة الصحية في منطقة يكون الطالب قد عاينها بنفسه.
مادة 286 لائحة
يبين في شهادة الدكتوراه أو الماجستير موضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 6- كلية طب الأسنان :: درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها
مادة 287 لائحة
عدا الطلاب الذين تقبلهم الكلية في السنة الإعدادية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لمجلس الكلية أن يقبل الحاصلين على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة لمدة 27 شهرا يقضونها لدراسة المواد الخاصة بطب الأسنان وجراحتها التي تؤهلهم لنيل درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها.
مادة 288 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها هي: الطبيعة - الكيمياء - الحيوان - النبات - وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) - الفسيولوجيا التجريبية - الكيمياء الحيوية - التشريح العام - الهستولوجيا العامة - التشريح وفسيولوجيا وهستولوجيا الأسنان - البكتريولوجيا العامة - البكتريولوجيا الخاصة بطب الأسنان - البتالوجيا العامة - بتالوجيا وهستوبتالوجيا الأسنان - الأمراض الباطنة العامة - الجراحة العامة - الأقربازين - طب الأسنان العملي - طب الأسنان الإكلينيكي - طب أسنان الأطفال - صناعة الأسنان - نحت الأسنان - تقويم الأسنان - طب الفم - جراحة الفم - التخدير العام والتخدير الموضعي - الأشعة الخاصة بطب الأسنان - القوانين الخاصة بطب الأسنان.
مادة 291 لائحة
تنظم الامتحانات وفقا للقواعد التالية:
1- إذا كان المقرر يدرس في فصل دراسي واحد أدى الطالب الامتحان الخاص به في نهاية ذلك الفصل.
2- إذا كان المقرر الدراسي يمتد إلى أكثر من فصل دراسي أدى الطالب في نهاية كل فصل اختبارا في الجزء الذي يدرس خلاله، ويخصص لهذا الجزء النسبة المبينة في الجدول الوارد في المادة 290 من الدرجة المخصصة للمقرر كله.
ويؤدي الطالب في نهاية الفصل الدراسي الذي ينتهي فيه المقرر اختبارا في أجزاء المقرر جميعها ويخصص لهذا الاختبار ما تبقى من درجات المقرر.
3- فيما عدا ذلك تطبق القواعد العامة للامتحان.
مادة 292 لائحة
للجنة الامتحان أن تضم إليها في الاختبارات العملية ممتحنين من بين المدرسين المسئولين عن الدراسة العملية على ألا يشتركوا في تقدير الدرجات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 6- كلية طب الأسنان :: دبلومات التخصص
مادة 293 لائحة
يشترط في قبول الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها:
أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان لمدة ثلاث سنوات.
أو زاول العمل بمستشفى عام أو معهد معترف به لمدة سنتين.
أو زاول العمل بمعهد تعليمي لمدة سنة.
ويشترط في الحالتين الأخيرتين أن يكون الطالب قد قضى ثلاثة أشهر على الأقل من المدة المذكورة في الفرع الذي يتقدم للتخصص فيه.
مادة 294 لائحة
إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة بكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 295 لائحة
يبين الجدول الآتي مقررات الدراسة لدبلومات التخصص:
دبلوم الجراحة والتخدير الخاص بطب الأسنان
1- مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي العام ويشمل الرأس والرقبة.
2- مقرر علمي وعملي في التشريح الخاص بطب الأسنان.
3- مقرر علمي وعملي في الفحص البكتريولوجي الخاص بطب الأسنان.
4- مقرر علمي وعملي في وظائف الأعضاء (الدورة الدموية والتنفس والجهاز العصبي).
5- مقرر علمي وعملي في التخدير العام والتخدير الموضعي.
6- مقرر علمي وعملي في جراحة الفم.
7- حضور الدراسة الإكلينيكية والعملية في الأقسام المختصة.
دبلوم تركيب الأسنان الصناعية:
1- مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي العام ويشمل الرأس والرقبة.
2- مقرر علمي وعملي في علم الأنسجة ووظائف الأعضاء في الفم.
3- دراسة علمية وعملية في المواد المستعملة في التركيبات الصناعية.
4- مقرر علمي في التحضير الجراحي للتركيبات الصناعية.
5- مقرر علمي وعملي في التركيبات الصناعية والجراحية.
6- حضور الدراسة الإكلينيكية والعملية في قسم التركيبات الصناعية.
دبلوم علاج الأسنان التحفظي:
1- مقرر علمي وعملي في التشريح والهستولوجيا الخاصين بطب الأسنان.
2- مقرر علمي وعملي في علاج الأسنان التحفظي وعلاج اللثة.
3- مقرر علمي وعملي في التشخيص بالأشعة.
4- مقرر علمي وعملي في الفحص البكتريولوجي الخاص بطب الأسنان.
5- مقرر علمي وعملي في التخدير الموضعي.
6- حضور الدراسة الإكلينيكية والعملية في الأقسام المختصة.
دبلوم الأشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والأسنان:
1- مقرر علمي وعملي في الطبيعة والكهرباء من حيث علاقتهما بالأشعة.
2- مقرر في التشخيص بالأشعة (التصوير ومظاهر الأنسجة الطبيعية والمرضية في الصور).
3- مقرر علمي وعملي في العلاج بالأشعة والراديوم.
4- مقرر علمي وعملي للكهرباء الطبية في طب الأسنان.
5- مقرر في تنظيم أقسام الأشعة وكيفية استعمال الآلات.
6- تمرينات إكلينيكية.
دبلوم تقويم الأسنان:
1- مقرر علمي وعملي في علم الأجنة خصوصا فيما يختص بالوجه.
2- مقرر علمي وعملي في تشريح الرأس والرقبة.
3- مقرر علمي وعملي في الفسيولوجيا العامة.
4- مقرر علمي في تشريح وفسيولوجيا وهستولوجيا الأسنان.
5- مقرر علمي في أمراض العظام العامة.
6- مقرر علمي وعملي في تقويم الأسنان.
مادة 297 لائحة
على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل. ولا يرخص للطالب في التقدم للامتحان إلا إذا تابع الدراسة في المقررات الدراسية بطريقة مرضية.
مادة 298 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.
ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
مادة 299 لائحة
استثناء من حكم المادة 49 يعقد الامتحان مرة واحدة في الموعد الذي يعينه مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، وإذا رسب الطالب في أي مقرر من المقررات أعاد السنة دراسة وامتحانا.
مادة 300 لائحة
على طالب درجة دكتور في طب الأسنان أو ماجستير في جراحة الأسنان أن يقيد اسمه للامتحان قبل موعده بشهر على الأقل.
مادة 302 لائحة
رسوب الطالب في أي مقرر من مقررات امتحان درجة دكتور في طب الأسنان أو ماجستير في جراحة الأسنان يوجب إعادة الامتحان في جميع المقررات.
مادة 303 لائحة
يبين في شهادة درجة الدكتوراه أو الماجستير موضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 7- كلية الصيدلة :: درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية
مادة 304 لائحة
عدا الطلاب الذين يقبلون في السنة الإعدادية بالكلية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لمجلس الكلية أن يقبل في السنة الأولى الحاصلين على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو الحاصلين على درجة بكالوريوس في العلوم بشرط أن يكونوا قد أدوا بنجاح الامتحانات في الكيمياء والنبات والحيوان والطبيعة أو الحاصلين على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته بتقدير جيد على الأقل أو على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية بتقدير جيد على الأقل. ويكون التفضيل بين هؤلاء جميعا بحسب الترتيب المذكور وبحسب تقديرات النجاح لكل فئة وفي حدود المحال الخالية.
مادة 305 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية هي: الطبيعة - الكيمياء الطبيعية - الكيمياء العضوية وغير العضوية - النبات - الحيوان - علم العقاقير العام وتصنيف النباتات الطبية - كيمياء العقاقير - علم العقاقير التطبيقي - الكيمياء التحليلية - الكيمياء الصيدلية - البكتريولوجيا والصحة العامة - الأقربازين - علم السموم والإسعاف الأولى - وظائف الأعضاء - التشريح وعلم الأنسجة والخلايا - الكيمياء الحيوية - المعايرات الإحيائية للأدوية - الصيدلانيات - التشريعات المتصلة بمهنة الصيدلة - تاريخ الصيدلة - الصيدلة الصناعية - إمساك الدفاتر وإدارة الأعمال الصيدلية - اللغة الفرنسية.
مادة 307 لائحة
يعين مجلس الكلية الصيدليات التي يباشر فيها الطلاب التمرين العملي في أثناء العطلات الصيفية. وعلى الطالب أن يبلغ الكلية عن انقطاعه عن التمرين سواء أكان الانقطاع مؤقتا أم كان نهائيا.
ولا يمنح الطالب درجة بكالوريوس في الصيدلية والكيمياء الصيدلية إلا بعد أن يقدم شهادة يعتمدها مجلس الكلية من مدير كل صيدلية تمرن فيها تثبت قضاء مدة التمرين على وجه مرض وبشرط أن يكون قد أرضى في أثناء تمرينه المفتشين الذين يعينهم مجلس الكلية للإشراف على التمرين.
مادة 309 لائحة
عدا طالب السنة الإعدادية يؤدي الطالب اختبارا في نهاية الفصل الدراسي الأول من كل سنة دراسية في المقررات التي تدرس في أثناء ذلك الفصل، ويكون الاختبار فيها تحريريا أو عمليا أو شفويا وفقا لما يقرره مجلس الكلية بناء على اقتراح الأقسام المختصة. ويعطى الطالب عن نتائج هذه الاختبارات في كل مقرر تقديرا يضاف إلى التقدير الذي يحصل عليه في الامتحان النهائي لهذا المقرر. ويتكون من مجموع التقديرين التقدير النهائي للمقرر وذلك وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 7- كلية الصيدلة :: دبلومات التخصص
مادة 310 لائحة
يشترط في قبول الطالب للدراسة لنيل دبلوم تحليل الأغذية أو دبلوم النباتات الطبية إذا كان حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم أو في العلوم الزراعية أن يكون نجاحه بتقدير جيد على الأقل في كل من الكيمياء والنبات. كما يشترط علاوة على ذلك في دبلوم تحليل الأغذية أن يكون الطالب قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في معمل معترف به.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لنيل دبلوم التحليل الكيميائي الحيوي أو دبلوم التحليل الكيميائي الشرعي إذا كان حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم أن يكون نجاحه بتقدير جيد على الأقل. كما يشترط علاوة على ذلك في دبلوم التحليل الكيميائي الحيوي أن يكون الطالب قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في معامل للتحاليل الكيميائية الطبية معترف بها.
مادة 311 لائحة
إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 314 لائحة
على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل. ولا يرخص له في التقدم للامتحان إلا إذا حضر المقررات الدراسية بطريقة مرضية.
مادة 315 لائحة
إذا اشتمل مقرر إحدى الدبلومات على موضوع له دبلوم خاصة أعفى الطالب الحاصل على هذه الدبلوم من متابعة المقرر في هذا الموضوع ولا يؤدي امتحانا فيه.
ويعفى أعضاء هيئة التدريس والمعيدون من المقررات الدراسية لدبلوم القسم المعينين فيه كلها أو بعضها إذا كانت داخلة في ضمن المواد الدراسية المقررة للقسم على أن يكون ذلك بناء على توصية الأستاذ المختص.
مادة 316 لائحة
رسوب الطالب في أي مقرر من مقررات الامتحان يوجب إعادة الامتحان في جميع المقررات ولا يوجب رسوبه إعادة الدراسة.
مادة 317 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.
ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 7- كلية الصيدلة :: درجة ماجستير في الصيدلة ودرجة دكتور في الصيدلة
مادة 318 لائحة
للطالب الذي يتقدم لنيل درجة دكتور في الصيدلة أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالمواد التي درسها في درجة الماجستير أو في إحدى دبلومات التخصص.
مادة 319 لائحة
تتولى لجنة الحكم على الرسالة اختبار الطالب تحريريا أو شفويا أو عمليا في الموضوعات التي تتصل ببحثه إذا رأت ذلك.
مادة 320 لائحة
يبين في شهادة الماجستير أو الدكتوراه مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 8- كلية الهندسة :: درجة بكالوريوس
مادة 322 لائحة
تنقسم الدراسة ابتداء من السنة الأولى إلى ما يأتي:
(أ) الهندسة المدنية.
(ب) العمارة.
(ج) الهندسة الميكانيكية، وتنقسم ابتداء من السنة الثانية إلى هندسة ميكانيكية وهندسة كهربية، ثم تنفصل هندسة الطيران عن الهندسة الميكانيكية ابتداء من السنة الثالثة. وتنقسم الهندسة الكهربية إلى قوى ومواصلات ابتداء من السنة الرابعة.
(د) الهندسة الكيميائية.
(هـ) هندسة التعدين، وتنفصل عنها هندسة البترول ابتداء من السنة الثالثة. وتنقسم هندسة التعدين إلى مناجم وجيولوجيا المناجم ابتداء من السنة الرابعة.
مادة 324 لائحة
المدة المخصصة لعمل مشروع بكالوريوس الهندسة لطلاب السنة النهائية أربعة أسابيع على الأقل تبدأ عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني للسنة الجامعية.
مادة 325 لائحة
تؤلف لجنة الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس من أستاذ المادة أو القائم بتدريسها ومع عضو آخر يجوز اختياره من خارج الكلية.
مادة 326 لائحة
يعطى الطلاب درجات عن أعمالهم في أثناء الدراسة وتضم هذه الدرجات إلى درجات الامتحان بالطريقة المبينة بالجدول الوارد في المادة 323. وكل طالب ينقل إلى فرقة أعلى ويكون راسبا في مقرر أو مقررين من مقررات السنة السابقة يحسب له تقدير درجات أعمال السنة السابق حصوله عليها إلا إذا أعاد دراسة المقرر وأدى التمرينات المقررة فتحسب له تقديرات جديدة عن هذه الأعمال. أما الاختبار العملي أو الشفوي فيعتبران جزءا من امتحان المقرر ولا يحسب لهما تقدير سابق.
مادة 327 لائحة
يخصص لطلاب السنتين الثانية والثالثة أربعة أسابيع على الأقل من كل سنة في أثناء العطلة الصيفية للتمرين العملي. ويعتبر هذا التمرين جزءا أساسيا من الدراسة بالكلية، ويقوم به الطالب في إحدى المصالح الحكومية أو لدى فرد أو هيئة يعتمدها عميد الكلية.
وعلى الطلاب الذين لا يتيسر لهم لسبب من الأسباب القيام بالتمرين العملي في الأوقات المقررة أو الذين لا يرضى عن عملهم المفتشون الذين يعينهم مجلس الكلية أن يؤدوا هذا التمرين العملي أو يعيدوه قبل منحهم درجة البكالوريوس.
ويقوم طلاب السنة الثالثة (فرع الهندسة المدنية) بعمل مشروع مساحة لمدة أسبوعين على الأقل عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني مباشرة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 8- كلية الهندسة :: درجة ماجستير في الهندسة ودرجة ماجستير في العمارة
مادة 328 لائحة
على طالب درجة ماجستير في الهندسة أو ماجستير في العمارة أن يقدم إلى الكلية قبل قيده موضوع البحوث التي يريد القيام بها وبرنامج العمل فيها معتمدا من الأستاذ المختص وذلك لإقراره من مجلس الكلية.
ولمجلس الكلية أن يكلف الطالب دراسة موضوعات أخرى استكمالا لبرنامج دراسته العليا أو بحوثه إذا رأى المجلس داعيا لذلك.
مادة 329 لائحة
لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف أن يرخص للطالب في متابعة الدراسة أو البحوث في جهة أخرى غير الكلية يقرها المجلس بحيث لا تقل المدة التي يقضيها الطالب بالكلية عن سنة دراسية.
مادة 330 لائحة
يبين في شهادة الماجستير نوع الدراسة والفرع الذي قام الطالب بالبحث فيه وموضوع الرسالة التي قدمها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 8- كلية الهندسة :: درجة دكتور في الهندسة ودكتور في العمارة
مادة 331 لائحة
يسري على طلاب درجة الدكتوراه ما نصت عليه المواد 328 وما بعدها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 8- كلية الهندسة :: الدبلومات
مادة 334 لائحة
تعقد امتحانات الدبلومات في نهاية السنة الدراسية الثانية على دورين في الميعاد الذي يعينه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
وللطالب أن يتقدم لأي من الدورين أو كليهما. ويكون امتحانه في جميع المقررات في كل دور امتحان يتقدم إليه. ويكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات وعمليا وشفويا وفقا للجدول السابق. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعدل عند الاقتضاء نوع الامتحان.
مادة 335 لائحة
يبين في شهادات الدبلوم التي تعطى للطالب فرع الدراسة التي تخصص فيها والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 9- كلية الزراعة :: درجة البكالوريوس العامة ودرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية
مادة 336 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس العامة ودرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية هي: الأراضي - الاقتصاد - الاقتصاد الزراعي - الألبان - البساتين (فاكهة وخضر وزينة) - البكتريولوجيا الزراعية - تربية الحيوان - الحشرات الاقتصادية - الحيوان - الحيوان الزراعي - صحة الحيوان - الصناعات الزراعية - الكيمياء - الكيمياء الزراعية - المحاصيل - النبات - النبات الزراعي - الهندسة الزراعية - الوراثة.
مادة 338 لائحة
يكون القبول في شعب التخصص مشروطا بحصول الطالب على تقدير جيد على الأقل في المقررات المتصلة بالشعبة التي يريد الالتحاق بها.
مادة 339 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات وعمليا في المقررات التي لها دراسة عملية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 9- كلية الزراعة :: درجة ماجستير ودرجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية
مادة 340 لائحة
يشترط في طالب درجة ماجستير في العلوم الزراعية أن يكون حاصلا من إحدى الجامعات المصرية على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية بتقدير جيد على الأقل في التقدير العام وجيد جدا على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها، أو أن يكون حاصلا على درجة وتقدير معادلين من معهد آخر معترف به من الجامعة.
مادة 341 لائحة
على الطالب أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا واختبارا شفويا أو عمليا أو كليهما معا في المقررات الدراسية التي يعينها مجلس الكلية.
مادة 342 لائحة
لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف على الرسالة أن يرخص للطالب في القيام ببعض بحوثه في معهد علمي آخر أو قسم فني معترف به من الجامعة.
مادة 343 لائحة
يبين في شهادة درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 9- كلية الزراعة :: دبلوم الاقتصاد المنزلي (للطالبات)
مادة 345 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات ويكون عمليا أو شفويا وفقا لما يقرره مجلس الكلية.
مادة 346 لائحة
تبين شهادة دبلوم الاقتصاد المنزلي تقدير النجاح الذي نالته الطالبة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 10- كلية الطب البيطري :: درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته
مادة 347 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته هي الآتية: الطبيعة - الكيمياء (العضوية وغير العضوية) - النبات - الحيوان - سياسة الحيوان - الوراثة - تشريح الحيوان والأجنة - الهستولوجيا - وظائف الأعضاء للحيوان - تربية الحيوان - الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية الحيوانية - بتالوجيا الحيوان - بكتريولوجيا أمراض الحيوان - طفيليات الحيوان - الأقربازين وفن تركيب العقاقير والسموم - مراقبة الأغذية - تغذية الحيوان - الطب الباطني للحيوان - الأمراض المعدية للحيوان وأمراض الدواجن - التشريح المرضي - جراحة الحيوان - الطب الشرعي للحيوان - صحة الحيوان - الولادة وأمراضها والتلقيح الصناعي.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 10- كلية الطب البيطري :: الدبلومات
مادة 351 لائحة
يقرر مجلس الكلية سنويا عدد الطلاب الذين يقبلون لحضور المقررات الدراسية لكل دبلوم.
مادة 352 لائحة
لنيل إحدى الدبلومات يجب على الطالب:
(أ) أن يجتاز بنجاح الامتحان في الدراسات المقررة للدبلوم.
(ب) أن يقضي فترة التمرين العملي الواردة في المادة 350.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 10- كلية الطب البيطري :: درجة دكتور في طب الحيوان وجراحته
مادة 353 لائحة
يكون الامتحان تحريريا وشفويا وعمليا في المادة المراد التخصص فيها وفي مادتين مساعدتين يختارهما الأستاذ المشرف ويوافق عليهما مجلس الكلية.
مادة 354 لائحة
إذا رسب الطالب في أي مقرر من مقررات الامتحان أعيد امتحانه فيه بعد ستة أشهر على الأقل قبل أن يسمح له بالبدء في بحوثه.
مادة 355 لائحة
لمجلس الكلية بعد أخذ رأي الأستاذ المشرف أن يرخص للطالب في القيام ببحوثه كلها أو بعضها في معهد علمي آخر.
مادة 356 لائحة
يبين في شهادة درجة الدكتوراه مادة التخصص وموضوع الرسالة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 11- كلية دار العلوم :: درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية
مادة 357 لائحة
يشترط في طالب الالتحاق بالكلية لنيل درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة الدراسة الثانوية من المعاهد الدينية الملحقة بالجامع الأزهر أو على شهادة تعتبر معادلة لهما. ويكون قبول حاملي هذه الشهادات بترتيب درجات النجاح في المواد المؤهلة للدراسة بالكلية بحسب ما يقرره مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. ويعين مجلس الكلية سنويا عدد من يقبلون من حملة هذه الشهادات.
مادة 358 لائحة
يعفى من رسوم القيد الطالب المصري الذي يتعهد بمتابعة الدراسة لمهنة التدريس. ويشترط فيه:
(أ) ألا يزيد سنه على 25 سنة ميلادية.
(ب) أن يؤدي بنجاح اختبارا شخصيا يتبين منه حسن استعداده لمهنة التدريس.
مادة 359 لائحة
المواد التي تدرس للحصول على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية هي الآتية:
1- الدراسات العربية: النحو والصرف والعروض - تاريخ الأدب - البلاغة والنقد - الأدب والنصوص - علم اللغة - فقه اللغة.
2- الدراسات الإسلامية: الفقه الإسلامي - الفلسفة الإسلامية - التفسير والحديث - التاريخ الإسلامي - الأخلاق والاجتماع - علم الكلام - المنطق - أصول الفقه.
3- الدراسات الثقافية: اللغة الأوروبية - اللغات السامية والشرقية.
4- الدراسات المهنية: التربية وعلم النفس.
مادة 361 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا المقررات المبينة في الجدول السابق تمرينات للمقررات التي يعينها كل سنة ويبين عددها ونظامها. وتعتبر التمرينات مقررا، ويعطي الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي يحصل عليها.
مادة 362 لائحة
تكون الاختبارات تحريرية في جميع المقررات.
ولمجلس الكلية أن يعتمد في الشهر الأول من السنة الجامعية اختبارات شفوية في بعض المقررات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 11- كلية دار العلوم :: درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية
مادة 363 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية:
(أ) أن يحصل على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام لامتحان النقل إلى السنة الثالثة.
(ب) أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى مقررات درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية الدراسات الخاصة بدرجة الليسانس الممتازة وأن ينال في التقدير العام تقدير جيد جدا على الأقل في امتحان النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ثم في امتحان السنة الرابعة.
(ج) أن ينجح في جميع مقررات السنتين الثالثة والرابعة من أول امتحان يدخل فيه.
مادة 365 لائحة
طلاب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون في التقدير العام في امتحان النقل إلى السنة الرابعة أو في امتحان السنة الرابعة تقدير جيد جدا على الأقل أو يرسبون في أي مقرر من المقررات يصبحون من طلاب درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية وتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجة.
مادة 366 لائحة
يسري حكم المادتين 361 و362 على طلاب درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
مادة 367 لائحة
يعطى الناجح في نهاية الدراسة شهادة بدرجة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أو درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية مبينا فيها ما إذا كان قد تابع الدراسة المهنية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 11- كلية دار العلوم :: درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية
مادة 368 لائحة
يشترط في طالب درجة ماجستير من غير الحاصلين على درجة الليسانس الممتازة:
(أ) أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية بتقدير جيد جدا على الأقل.
(ب) أو أن يكون حائزا لدبلوم دار العلوم بشرط أن يكون حاصلا في امتحاناتها على 70% على الأقل من مجموع الدرجات.
مادة 369 لائحة
يعطى الناجح في الامتحان شهادة بدرجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية مبينا فيها ما تخصص فيه وعنوان البحث المقدم منه والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 11- كلية دار العلوم :: درجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية
مادة 370 لائحة
يشترط في طالب الدكتوراه أن تكون درجة الماجستير الحاصل عليها بتقدير جيد جدا على الأقل وأن تكون الرسالة التي يعدها متفقة من حيث فرع الدراسة مع رسالة الماجستير.
مادة 371 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور بمرتبة الشرف الأولى - دكتور بمرتبة الشرف الثانية - دكتور.
مادة 372 لائحة
يعطى الناجح شهادة بدرجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية مبينا فيها موضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 1- كلية الآداب :: درجة ليسانس في الآداب
مادة 373 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة ليسانس في الآداب هي الآتية: اللغة العربية وآدابها - اللغات الشرقية وآدابها - الجغرافية - التاريخ والآثار - الفلسفة - الدراسات الاجتماعية - اللغات الأوروبية الحديثة وآدابها - اللغات الأوروبية القديمة وآدابها.
مادة 375 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا المقررات المبينة في الجداول السابقة تمرينات عملية أو دراسات لغوية وأدبية يعين مادتها وعددها ونظامها في كل سنة جامعية. وتعتبر مقررا، ويعطي الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي ينالها.
مادة 376 لائحة
يشمل الامتحان اختبارات تحريرية وأخرى شفوية ويعين مجلس الكلية في الشهر الأول من السنة الجامعية الاختبارات التحريرية والشفوية بحيث يشمل الامتحان جميع مقررات الدراسة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 1- كلية الآداب :: درجة ماجستير في الآداب
مادة 377 لائحة
يشترط في الطالب الذي يقيد لنيل درجة ماجستير في الآداب أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في الآداب بمرتبة الشرف أو على درجة الليسانس الممتازة في الآداب ويجوز قبول الحائز لدرجة ليسانس في الآداب بتقدير جيد على الأقل بشرط أن يكون قد قضى سنة تحت الاختبار وقدم فيها بحوثا يرضى عنها مجلس الكلية.
مادة 378 لائحة
على طالب درجة ماجستير في الآداب:
(أ) أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا أو شفويا في الدراسات التي تابعها.
(ب) أن يقدم رسالته إلى الكلية بعد سنتين جامعيتين على الأقل من تاريخ قيده للتحضير لهذه الدرجة.
مادة 379 لائحة
لمجلس الكلية أن يقرر تكليف الطالب إعادة الدراسة إذا لم تكن متابعته لها مرضية. فإذا تكرر منه ذلك ألغى قيده للدرجة.
مادة 380 لائحة
يبين في شهادة درجة الماجستير ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة التي قدمها والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 1- كلية الآداب :: درجة دكتور في الآداب
مادة 381 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآداب من الحاصلين على دبلوم من دبلومات المعاهد العليا أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في الدبلوم.
مادة 382 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في الآداب.
مادة 383 لائحة
يعطي الناجح في درجة دكتور في الآداب شهادة مبينا فيها ما تخصص فيه وموضوع الرسالة المقدمة منه والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 1- كلية الآداب :: دبلوم معهد العلوم الاجتماعية
مادة 384 لائحة
يعقد خلال شهر من بدء الدراسة في الفصل الأول من السنة الجامعية امتحان للقبول بالمعهد للحاصلين على درجة ليسانس أو بكالوريوس ممن لم يدرسوا مقررات الاجتماع لمدة سنتين من سنى الدراسة على الأقل في كلية الآداب.
مادة 385 لائحة
يبين الجدول الآتي مقررات الدراسة بالمعهد وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر.
السنة الأولى السنة الثانية
المقرر عدد الساعات المقرر عدد الساعات
في الأسبوع في السنة الدراسية في الأسبوع في السنة الدراسية
علم الاجتماع 4 100 علم الاجتماع 3 80
مناهج البحث 2 50 مناهج البحث 1 50
علم النفس الاجتماعي 2 50 علم النفس الاجتماعي 2 50
العلوم السياسية 1 25 العلوم السياسية 1 25
الاقتصاد الاجتماعي 1 25 الاقتصاد الاجتماعي 1 25
الانتروبولوجيا 1 25 الانتروبولوجيا 1 25
حلقات بحث 1 25 حلقات بحث 1 25
السنة الثالثة
المقرر عدد الساعات في السنة الدراسية
العلوم السياسية 1 25
علم الاجتماع 2 80
الاقتصاد الاجتماعي 1 25
الانتروبولوجيا 1 25
حلقات بحث 1 25
موضوع خاص 1 25
مادة 386 لائحة
لمجلس الكلية أن يرتب عدا الدروس وحلقات البحث والموضوعات الخاصة المبينة بالجدول السابق تمرينات عملية ودراسات اجتماعية والثروبولوجية يعين المجلس مادتها وعددها ونظامها في كل سنة جامعية، وتعتبر مقررا، ويعطى الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي ينالها.
مادة 387 لائحة
يقوم الطالب في السنة الدراسية الثالثة ببحث يقر مجلس الكلية موضوعه تحت إشراف أستاذ أو أستاذ مساعد يعينه له ويقدم الموضوع لتسجيله في نهاية السنة الثانية. ويوضع البحث باللغة العربية. ويجوز بموافقة مجلس الكلية أن يوضع بلغة أجنبية. وفي هذه الحالة يجب أن يكون مشفوعا بملخص واف باللغة العربية. وعلى الطالب أن يفرغ من إعداد بحثه وأن يقدم خمس نسخ منه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل.
مادة 388 لائحة
يعتبر البحث مقررا. ويؤلف مجلس الكلية لجنة لمناقشته من عضوين أحدهما الأستاذ المشرف. وتقوم هذه اللجنة بمناقشة الطالب في بحثه وتقدير درجته.
مادة 389 لائحة
يعطي الناجح في امتحانات دبلوم معهد العلوم الاجتماعية شهادة يبين فيها عنوان البحث المقدم منه والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 2- كلية الحقوق :: درجة ليسانس في الحقوق
مادة 390 لائحة
المواد التي تدرس للحصول على درجة ليسانس في الحقوق هي: الشريعة الإسلامية - تاريخ القانون - القانون الروماني - القانون المدني - القانون التجاري والقانون البحري - قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية - القانون الجنائي - قانون الإجراءات الجنائية - القانون الدستوري - القانون الإداري - علم المالية العامة والتشريع المالي - الاقتصاد السياسي - القانون الدولي الخاص - القانون الدولي العام.
مادة 392 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا الدروس المبينة في الجدول السابق محاضرات أو قاعات بحث كما يرتب دراسة باللغة الفرنسية للمواد التي يعينها كل سنة ويحدد عددها ويبين نظامها. ويعطى الطالب عن أعماله في المحاضرات وقاعات البحث تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي تعطى فيها ويضاف هذا التقدير إلى تقديرات الطالب في الاختبارات التحريرية والشفوية ويتكون من المجموع التقدير العام للنجاح. أما الدراسة التي تعطى باللغة الفرنسية فيخصص لها سؤال في الاختبار التحريري للمادة المتصلة بها.
مادة 393 لائحة
تكون الاختبارات تحريرية في جميع المقررات.
وتكون شفوية أيضا في المقررات الآتية:
في الفصل الدراسي الأول من السنة الثانية: في القانون الجنائي.
في الفصل الدراسي الثاني من السنة الثانية: في القانون المدني.
في الفصل الدراسي الأول من السنة الرابعة: في القانون التجاري.
في الفصل الدراسي الثاني من السنة الرابعة: في القانون الدولي الخاص.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 2- كلية الحقوق :: دبلومات الدراسة العليا
مادة 395 لائحة
تشمل الدراسة في كل مادة مقررا عاما ومقررا خاصا. ويجب أن يعتمد مجلس الكلية كلا من المقررين.
مادة 396 لائحة
يكون الامتحان لطلاب الدراسة العليا تحريريا وشفويا في جميع المقررات، والرسوب في الاختبارات التحريرية يحرم الطالب الدخول في الاختبارات الشفوية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 2- كلية الحقوق :: درجة دكتور في الحقوق
مادة 397 لائحة
للطالب أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالمقررات التي أدى الامتحان فيها في إحدى الدبلومات التي نالها.
مادة 398 لائحة
يجب على الطالب أن يطبع الرسالة إذا تقررت صلاحيتها للمناقشة العلنية وأن يقدم إلى الكلية مائة نسخة ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم على الرسالة ويحفظ الباقي بالمكتبة ولمبادلات الجامعة.
مادة 399 لائحة
لا تقل مناقشة الطالب في رسالته عن ساعة ونصف ساعة.
مادة 400 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في الحقوق بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في الحقوق بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في الحقوق.
مادة 401 لائحة
يبين بشهادة الدكتوراه دبلومات الدراسة العليا الحاصل عليها الطالب وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 3- كلية التجارة :: درجة البكالوريوس في التجارة
مادة 402 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في التجارة هي:
المحاسبة وفروعها - إدارة الأعمال وفروعها - الاقتصاد وفروعه - المالية العامة والتشريع المالي - الرياضة المالية - الإحصاء - التأمين - القانون - العلوم السياسية - اللغات الأوروبية الحديثة - وما يتصل بذلك من مواد تكميلية.
مادة 404 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا المقررات المبينة في الجدول السابق تمرينات عملية أو قاعات بحث ويبين عددها ونظامها في كل سنة. وتعتبر مقررا. ويعطى الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي ينالها.
مادة 405 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات، ولمجلس الكلية أن يقرر في الشهر الأول من السنة الجامعية اختبارات شفوية لبعض المقررات.
مادة 406 لائحة
يحسب لكل مقرر يدرس في أي فصل عشرون درجة بما في ذلك مقرر اللغات الأوروبية التي تدرس لطلاب السنتين الأولى والثانية.
أما المقررات التي تدرس بلغة أجنبية في السنتين الثالثة والرابعة فيخصص لها عشر درجات تضم إلى درجة المقرر الذي يدرس باللغة العربية وتكون متصلة به، ويحسب المقرران مقررا واحدا من ثلاثين درجة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 3- كلية التجارة :: درجة ماجستير في التجارة
مادة 407 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التجارة أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس في التجارة بتقدير جيد على الأقل في التقدير العام وتقدير جيد جدا على الأقل في مادة التخصص.
أما الحاصلون على دبلوم معهد الضرائب فأنهم يقبلون في شعبة المالية والضرائب دون تقيد بالشروط السابقة.
مادة 408 لائحة
يقبل في شعبتي المحاسبة وإدارة الأعمال الحاصلون على بكالوريوس في شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال. ويقبل في شعبة الاقتصاد الحاصلون على بكالوريوس في شعبة الاقتصاد والعلوم السياسية. ويقبل في شعبة المالية العامة والضرائب الحاصلون على بكالوريوس في شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال أو في شعبة الاقتصاد والعلوم السياسية أو الحاصلون على دبلوم معهد الضرائب.
مادة 410 لائحة
على طالب درجة ماجستير في التجارة:
(أ) أن يتابع الدراسة بالسنة الأولى في مادتين يختارهما من بين المواد المقررة للشعبة وأن يؤدى بنجاح اختبارا تحريريا في كل منهما.
(ب) أن يتابع الدراسة في السنة الثانية في المادتين الأخريين وأن يؤدى بنجاح اختبارا تحريريا في كل منهما.
(ج) أن يعد بعد نجاحه في السنة الثانية الرسالة التي يضمنها أبحاثه ويقدمها للمناقشة العلنية بعد سنة على الأقل.
ويجب أن يقدم الرسالة للمناقشة في مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوعها. ولرئيس القسم أن يطلب من مجلس الكلية فترة أخرى أقصاها سنتان بناء على توصية الأستاذ المشرف.
مادة 411 لائحة
تتولى لجنة الحكم على الرسالة اختبار الطالب تحريريا أو شفويا في الموضوعات المتصلة بالبحث وتقدم تقريرا مفصلا عن البحث بعد المناقشة لعرضه على مجلس الكلية.
مادة 412 لائحة
يعطى الناجح في درجة الماجستير شهادة يبين بها مادة التخصص وموضوع البحث والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 3- كلية التجارة :: درجة دكتور في التجارة
مادة 413 لائحة
طالب درجة دكتور في التجارة أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالشعبة التي نال منها درجة الماجستير.
مادة 414 لائحة
يقدم الطالب خمسين نسخة من الرسالة وخمسين من ملخصها ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم ويحفظ الباقي للمكتبة ولإجراء المبادلات الجامعية.
مادة 415 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في التجارة بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في التجارة بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في التجارة.
مادة 416 لائحة
يعطى الناجح في درجة دكتور في التجارة شهادة يبين بها مادة للتخصص وموضوع الرسالة وبالتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 3- كلية التجارة :: دبلوم معهد الضرائب
مادة 417 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 4- كلية العلوم :: درجة البكالوريوس العامة في العلوم
مادة 418 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم هي: الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - الجيولوجيا.
مادة 422 لائحة
يشمل الامتحان اختبارا تحريريا وآخر عمليا في كل مقرر (عدا المقررات التي لا تتضمن دراسة عملية)، ولمجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص أن يزيد عدد هذه الاختبارات. ويؤخذ في الاعتبار عند تقرير الاختبار العملي أعمال الطالب في أثناء السنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 4- كلية العلوم :: درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم
مادة 423 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم:
(أ) أن يكون قد نجح في جميع مقررات السنوات السابقة لتخصصه وأن يكون قد نال في امتحانات السنة السابقة لتخصصه تقدير جيد على الأقل في التقدير العام وتقدير جيد جدا على الأقل في مقررات العلم الذي يتخصص فيه.
(ب) أن يحصل على ترخيص من مجلس الكلية بناء على موافقة مجلس القسم المختص في متابعة الدراسة الخاصة بهذه الدرجة.
(ج) أن ينجح في كل مقرر من مقررات علم التخصص بتقدير جيد على الأقل.
(د) أن يؤدى بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
مادة 424 لائحة
الطالب الذي لا ينال في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم تقدير جيد وفقا للبند (ج) من المادة السابقة وكذلك الطالب الذي يرسب في امتحان هذه الدرجة يصبح من طلاب درجة البكالوريوس العامة في العلوم وتطبق عليه الأحكام الخاصة بها.
مادة 425 لائحة
يشترط لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في علم التشريح أو في علم وظائف الأعضاء:
(أ) أن يكون الطالب قد درس في السنة الأولى المواد الآتية: الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان.
(ب) أن يكون قد نجح في جميع مقررات السنتين الأولى والثانية من أول امتحان يدخله، وأن يكون قد نال في امتحاناتهما تقدير جيد على الأقل في التقدير العام.
(ج) أن يتابع ابتداء من السنة الثالثة الدراسة لعلمي التشريح ووظائف الأعضاء بكلية الطب سنتين جامعيتين وأن يتقدم للامتحان في نهايتهما في هذين العلمين وأن يؤدى الامتحانات فيهما بنجاح.
(د) أن يتابع الدراسة بعد ذلك سنة أخرى في أحد هذين العلمين وأن يجتاز الامتحانات فيه وينال تقدير جيد على الأقل.
(هـ) أن يؤدى بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
مادة 427 لائحة
يكون الامتحان تحريريا وعمليا في كل مقرر (عدا المقررات التي ليس لها دراسة عملية). ويعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص عدد هذه الامتحانات. ويراعى عند تقدير الاختبار العملي أعمال الطالب في أثناء السنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 4- كلية العلوم :: درجة ماجستير في العلوم
مادة 428 لائحة
يشترط لقيد الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس العامة في العلوم للتحضير لدرجة ماجستير في العلوم أن يكون قد نال درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل وأن يكون قد تابع دراسة خاصة في موضوعات يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص وأن يؤدي بنجاح امتحانا فيها كما يؤدي بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
مادة 429 لائحة
يشتغل طالب درجة ماجستير في العلوم بالبحوث التي يقر مجلس الكلية موضوعها بناء على اقتراح مجلس القسم المختص تحت إشراف أستاذ يعينه مجلس الكلية. ويجب أن يكون هذا الموضوع ذا صلة بالمواد المقررة لامتحان درجة البكالوريوس التي حصل عليها الطالب.
ويجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب في القيام ببحوثه كلها أو بعضها في معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
مادة 430 لائحة
يقدم المشرف على البحوث إلى مجلس الكلية عند طلب التسجيل برنامج البحوث التي سيقوم بها الطالب بعد إقراره من مجلس القسم المختص، كما يقدم في بدء كل عام جامعي تقريرا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه.
مادة 431 لائحة
تقوم لجنة الحكم على الرسالة بمناقشة الطالب في موضوعها وما يتصل به من موضوعات أخرى في الميعاد الذي يعينه مجلس الكلية وتقدم للعميد تقريرا عن نتيجة المناقشة ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 4- كلية العلوم :: درجة دكتور فلسفة في العلوم
مادة 432 لائحة
يشترط لقيد الطالب الحاصل على دبلوم الدراسات العليا للتحضير لدرجة دكتور فلسفة في العلوم أن يكون قد نال الدبلوم بتقدير جيد جدا على الأقل.
مادة 433 لائحة
يشتغل طالب درجة دكتور فلسفة في العلوم بالبحوث التي يقر مجلس الكلية موضوعها بناء على اقتراح مجلس القسم المختص تحت إشراف أستاذ يعين له، ويجب أن يكون هذا الموضوع ذا صلة بالمواد المقررة لامتحان البكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا التي حصل عليها الطالب.
ويجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب في القيام ببحوثه كلها أو بعضها في معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
مادة 434 لائحة
تسرى على طلبة دكتوراه الفلسفة في العلوم أحكام المادتين 430 و431 من هذه اللائحة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 4- كلية العلوم :: درجة دكتور في العلوم
مادة 435 لائحة
يقدم طالب درجة دكتور في العلوم ست نسخ من بحوثه المنشورة، ويجوز له أن يقدم مع بحوثه المنشورة بحوثا أخرى مبتكرة ولو لم تكن منشورة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 4- كلية العلوم :: دبلوم الدراسات العليا في العلوم
مادة 436 لائحة
يشترط لقيد الطالب لمتابعة الدراسة العليا في علوم البحار (الأوفياتوغرافيا) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة في العلوم وأن يكون قد درس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مادتين من المواد الآتية: الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - الجيولوجيا.
مادة 437 لائحة
يشترط لقيد الطالب لمتابعة الدراسة العليا في الكيمياء التحليلية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في الكيمياء أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس العامة في الكيمياء وأحدى المواد الآتية: الطبيعة - النبات - الحيوان - الجيولوجيا.
مادة 438 لائحة
يشترط لقيد الطالب لمتابعة الدراسة العليا في الطبيعة الأرضية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة في العلوم وأن يكون قد درس مدة لا تقل عن سنتين مادتين من المواد الآتية: الرياضة - الطبيعة - الجيولوجيا.
مادة 440 لائحة
يشمل كل امتحان الاختبارات الآتية:
أربعة اختبارات تحريرية يضاف إليها ثلاثة اختبارات عملية شفوية.
ويجوز لمجلس الكلية أن يزيد في عدد هذه الاختبارات.
مادة 441 لائحة
يقدم الطالب ست نسخ من بحث يعده في موضوع يختاره الأستاذ المختص ويقره مجلس الكلية، ويقدم هذا البحث قبل ميعاد الامتحان التحريري بشهر على الأقل.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 5- كلية الطب :: أولا - الطب البشري :: درجة بكالوريوس في الطب والجراحة
مادة 442 لائحة
عدا الطلاب الذين تقبلهم الكلية للالتحاق بالسنة الإعدادية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة معادلة معترف بها من الجامعة يجوز لمجلس الكلية أن يقبل:
(أ) للالتحاق بالسنة الأولى: عشرة على الأكثر من الحاصلين على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته بتقدير جيد على الأقل لكل منها. ويكون التفضيل بينهم بحسب الترتيب المذكور وبحسب تقديرات النجاح لكل فئة.
(ب) بالسنة الثالثة: خمسة على الأكثر من الحاصلين على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في مادة وظائف الأعضاء أو في مادة التشريح. ويكون التفضيل بينهم بحسب تقديرات النجاح.
مادة 443 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة هي: الطبيعة - النبات - الحيوان - الكيمياء - الكيمياء الحيوية - التشريح البشري - علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا) - علم وظائف الأعضاء - الطفيليات - الأقربازين وفن تركيب العقاقير - البتالوجيا - البتالوجيا الإكلينيكية - البكتريولوجيا - الطب الوقائي والاجتماعي - الطب الشرعي - الأمراض الباطنة - الجراحة - التوليد وأمراض النساء - طب العين وجراحتها - الأشعة - التخدير.
مادة 445 لائحة
يكون الامتحان في المقررات الدراسية تحريريا وشفويا وعمليا وإكلينيكيا وفقا للجدول التالي.
وفي الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة تقسم المقررات إلى مجموعتين إحداهما باطنة والأخرى جراحية. وللطالب أن يدخل أيهما أو كليهما معا بشرط أن يكون قد قضى في الأعمال الإكلينيكية من تاريخ قيده بالسنة الثالثة مدة لا تقل عن سبعة وعشرين شهرا إذا أراد دخول إحدى المجموعتين وثلاثة وثلاثين شهرا إذا أراد دخولهما معا.
مادة 446 لائحة
يحسب التقدير العام لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة على أساس التقديرات التي ينالها الطالب في مقررات هاتين المجموعتين فقط.
ويكون تقسيم الدرجات بين هذه المقررات بالنسب الآتية:
الأمراض الباطنة 3
الجراحة 3
الطب الشرعي 2
طب العين وجراحتها 2
أمراض النساء والتوليد 2
الطب الوقائي والاجتماعي 2
ويكون ترتيب الطلاب عند التخرج على حسب النظام الآتي:
أولا: من لم يرسب في أي مقرر من مقررات المجموعتين (أي من ينجح من أول فرصة).
ثانيا: باقي المتخرجين على حسب مرات الرسوب (أي فئة من رسب مرة واحدة تليها فئة من رسب مرتين وهكذا ...)
على أن ترتب كل فئة من الفئات المذكورة فيما بينها على حسب التقديرات التي ينالها الطالب.
مادة 447 لائحة
لمجلس الكلية أن يمنع الطالب الذي لم يؤد بصفة مرضية المقرر الإكلينيكي المفروض عليه دخول امتحان جميع مقررات السنة الثالثة أو امتحان جميع مقررات السنة الرابعة. وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في الامتحان.
مادة 448 لائحة
للجنة الامتحان أن تضم إليها في الاختبارات العملية ممتحنين من بين المدرسين المسئولين عن الدراسة العملية على ألا يشتركوا في تقدير الدرجات.
مادة 449 لائحة
يؤدى طالب درجة بكالوريوس في الطب والجراحة الامتحانات المقررة وفقا للنظام الآتي:
في السنة الإعدادية: تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة 38.
في السنتين الأولى والثانية: يتقدم الطالب للامتحانات في نهاية السنة الثانية في شهر يونيه، فإذا رسب فيما لا يزيد على مقررين سمح له بالتقدم لامتحان يعقد في شهر سبتمبر فإذا تكرر رسوبه أعاد الدراسة والامتحان فيما رسب فيه، ويتقدم للامتحان في شهر يونيه التالي.
في السنة الثالثة: يتقدم الطالب للامتحان في نهاية السنة الثالثة في شهر يونيه، فإذا رسب فيما لا يزيد على مقررين سمح بالتقدم لامتحان يعقد في شهر سبتمبر، فإذا رسب في مقرر واحد نقل للسنة الرابعة على أن يؤدى الامتحان في المقرر الذي رسب فيه في شهر يونيه التالي، أما من يرسب في أكثر من مقرر واحد فإنه يعيد الدراسة ويتقدم للامتحان فيما رسب فيه في شهر يونيه التالي.
في السنة الرابعة: يتقدم الطالب للامتحان في نهاية السنة الرابعة في شهر يونيه، فإذا رسب فإن ذلك لا يمنعه متابعة الدراسة في باقي المقررات، على أن يؤدى الامتحان فيما رسب فيه في شهر يناير التالي، فإذا تكرر رسوبه ففي شهر يونيه.
في الامتحان النهائي: لا يسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل على نجاحه في جميع امتحانات السنتين الثالثة والرابعة وذلك إذا أراد أداء امتحان إحدى المجموعتين وسنة إذا أراد أداء امتحانات المجموعتين معا.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 5- كلية الطب :: أولا - الطب البشري :: دبلومات التخصص
مادة 450 لائحة
يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها:
أن يكون قد زاول مهنة الطب لمدة ثلاث سنوات.
أو زاول العمل بمستشفى عام أو معهد معترف به من الجامعة لمدة سنتين.
أو زاول العمل بمستشفى جامعي لمدة سنة.
أو أن يكون معيدا بأحد الأقسام بالكلية في المادة (أو فرع المادة) التي يتقدم للحصول على الدبلوم فيها.
ويشترط في الحالات الثلاث الأخيرة أن يكون الطالب قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل من المدد المذكورة في المادة (أو فرع المادة) التي يتقدم للحصول على الدبلوم فيها وأن يكون عمله فيها مرضيا.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم البكتريولوجيا علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أو على درجة معادلة أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على ألأقل في معمل بكتريولوجي معترف به من الجامعة.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلومي الكيمياء الحيوية علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في العلوم في وظائف الأعضاء أو في الكيمياء أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على ألأقل في معمل كيمياء حيوية معترف به من الجامعة.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم الأقربازين علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحته أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في العلوم في وظائف الأعضاء أو درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أن يكون قد اشتغل بقسم الفسيولوجيا (الأقربازين - الفسيولوجيا - الكيمياء الحيوية) أو بكلية الصيدلة مدة سنة على الأقل.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في العلوم في الكيمياء أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في قسم الطب الشرعي بإحدى كليات الطب أو في معامل مصلحة الطب الشرعي.
مادة 451 لائحة
إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة بكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 452 لائحة
مادة 453 لائحة
يعفى الأطباء المقيمون الذين يمضون سنة على الأقل في أقسام الأمراض الباطنة العامة أو الجراحة العامة في المستشفيات الجامعية من حضور المقرر الدراسي لدبلوم هاتين المادتين. أما الأطباء المقيمون في الأقسام التعليمية الأخرى بتلك المستشفيات والمعيدون بأقسام العلوم الفنية فيعفون من المقرر الدراسي لدبلوم القسم المعينين فيه كله أو بعضه إذا أمضوا سنة على الأقل بأقسامهم وكان المقرر داخلا في ضمن المواد المدرسية المقررة للقسم على أن يكون ذلك بناء على توصية الأستاذ المختص.
وإذا اشتمل مقرر إحدى الدبلومات على موضوع له دبلوم خاصة أعفى الطالب الحاصل على هذه الدبلوم من متابعة المقرر في هذا الموضوع ولا يؤدى امتحانا فيه.
ويجوز إعفاء الطالب من حضور مقررات القسم الأول لدبلوم الطفيليات وكذا الامتحان الخاص به إذا كان حاصلا على دبلوم طب المناطق الحارة أو على دبلوم البتالوجيا الإكلينيكية وقدم ما يثبت أنه أمضى مدة شهر واحد على الأقل بصفة مرضية بمنشئات مقاومة الطفيليات والملاريا والحمى الصفراء بجمهورية مصر.
مادة 454 لائحة
مادة 455 لائحة
استثناء من حكم المادة 49 تعقد امتحانات الدبلومات في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية.
مادة 456 لائحة
على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل. فإذا تخلف بدون عذر مقبول اعتبر هذا التخلف رسوبا. ولا يرخص للطالب في التقدم للامتحان إلا إذا حضر الدراسة بطريقة مرضية. ويعتبر عدم الترخيص في التقدم للامتحان رسوبا.
مادة 457 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.
ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
مادة 458 لائحة
في الامتحانات ذات القسمين للطالب أن يتقدم للامتحان في القسمين في دور واحد ولا يجوز له أن يتقدم للقسم الثاني وحده إلا إذا نجح في امتحان القسم الأول.
مادة 459 لائحة
إذا رسب الطالب في أي مقرر من مقررات الامتحان أعاد الامتحان في جميع المقررات، ولا يوجب رسوبه إعادة دراسة المقررات، بشرط ألا يكون الرسوب بسبب عدم حضور المقرر بطريقة مرضية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 5- كلية الطب :: أولا - الطب البشري :: درجات دكتور في الطب ودكتور في الطب في العلوم الفنية وماجستير في الجراحة
مادة 460 لائحة
يشترط في الطالب الذي يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد زاول مهنة الطب خمس سنوات منها سنة على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها بكلية الطب أو بمستشفياتها التعليمية.
(ب) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات وظيفة طبيب بالمستشفى التعليمي أو بقسم من الأقسام بالكلية منها سنة على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها.
(ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن أربع سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات العامة أو المعاهد التي تعترف بها الجامعة على أن يكون قد قضى من المدة المذكورة سنة على الأقل منتدبا أو موفدا للتمرين أو لحضور الدراسة في الفرع الذي يريد التخصص فيه بكلية الطب أو المستشفيات التعليمية.
(د) أن يكون قد اشتغل ثلاث سنوات طبيبا رمديا في أحد المستشفيات الرمدية التي تعترف بها الجامعة على أن يكون قد قضى من المدة المذكورة سنة على الأقل بقسم الرمد بإحدى كليات الطب المصرية أو بمستشفى الجيزة أو روض الفرج (التعليمي لأطباء وزارة الصحة) إذا كان من طلاب ماجستير في جراحة العين.
مادة 461 لائحة
مادة 462 لائحة
تعقد الامتحانات في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
مادة 463 لائحة
على الطالب أن يقيد اسمه للامتحان قبل موعده بشهر على الأقل إلا إذا كان ممن يطالبون بتقديم رسالة فيكون القيد قبل الامتحان بشهرين. ولا يسمح للمطالبين بتقديم رسالة بدخول الامتحان إلا إذا نجحوا في الرسالة.
مادة 464 لائحة
إذا رغب الطالب في أن يقدم رسالة في بحث ينوى القيام به وجب عليه أن يقدم إلى الكلية بيانا مجملا عنه فإذا وافق مجلس الكلية على موضوع الرسالة عين لها مشرفا أو أكثر على حسب طبيعتها من بين الأساتذة من ذوي الكراسي والأساتذة المساعدين، ويجب أن يتم تقديم الرسالة بعد موافقة المشرف أو المشرفين عليها قبل ميعاد الامتحان بشهرين على الأقل.
ويجوز أن يكون موضوع الرسالة لمن يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب في فرع الصحة العامة تقريرا عن بحث الحالة الصحية في منطقة يكون الطالب قد عاينها بنفسه.
ويجوز أن يكون موضوع الرسالة لمن يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب في التخدير تقريرا عن مشاهدات في التخدير يكون الطالب قد شاهدها بنفسه في موضوع جراحي خاص.
مادة 465 لائحة
يشترط لنجاح الطالب في امتحانات درجتي الدكتوراه والماجستير أن يرضي لجنة الامتحان في جميع الاختبارات المقررة وفي كل جزء من أجزائها على حدة وذلك بأخذ المتوسط لتقديرات أعضاء اللجنة.
مادة 466 لائحة
إذا رسب الطالب في امتحان أي مقرر من مقررات درجة دكتور في الطب أو درجة ماجستير في الجراحة أعاد الامتحان في جميع المقررات.
مادة 467 لائحة
يشترط فيمن يتقدم لدرجة دكتور في الطب في العلوم الفنية أن يكون قد قام ببحوث علمية في موضوع أو أكثر (غير الموضوعات الإكلينيكية) من الموضوعات التي تدرس في الكلية.
وعليه أن يخطر العميد كتابة بالموضوع الذي يريد التخصص فيه قبل موعد مناقشة الرسالة بشهر على الأقل.
مادة 468 لائحة
يبين في شهادة الدكتوراه أو الماجستير موضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 5- كلية الطب :: ثانيا - طب الأسنان :: درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها
مادة 469 لائحة
عدا الطلاب الذين تقبلهم الكلية في السنة الإعدادية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، لمجلس الكلية أن يقبل الحاصلين على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة لمدة 27 شهرا يقضونها لدراسة المواد الخاصة بطب الأسنان وجراحتها التي تؤهلهم لنيل درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها.
مادة 470 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها هي: الطبيعة - الكيمياء - الحيوان - النبات - وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) - (الفسيولوجيا التجريبية - الكيمياء الحيوية - التشريح العام - الهستولوجيا العامة - التشريح وفسيولوجيا الأسنان - البكتريولوجيا العامة - البكتريولوجيا الخاصة بطب الأسنان - البتالوجيا العامة - بتالوجيا الأسنان وهستولوجيا الأسنان - الأمراض الباطنة العامة - الجراحة العامة - الأقربازين - طب الأسنان العملي - طب الأسنان الإكلينيكي - طب أسنان الأطفال - صناعة الأسنان - نحت الأسنان - تقويم الأسنان - طب الفم - جراحة الفم - التخدير العام والتخدير الموضعي - الأشعة الخاصة بطب الأسنان - القوانين الخاصة بطب الأسنان.
مادة 471 لائحة
مادة 472 لائحة
مادة 473 لائحة
تنظم الامتحانات وفقا للقواعد التالية:
1- إذا كان المقرر يدرس في فصل دراسي واحد أدى الطالب الامتحان الخاص به في نهاية ذلك الفصل.
2- إذا كان المقرر الدراسي يمتد إلى أكثر من فصل دراسي أدى الطالب في نهاية كل فصل اختبارا في الجزء الذي يدرس خلاله، ويخصص لهذا الجزء النسبة المبينة في الجدول الوارد في المادة 472 من الدرجة المخصصة للمقرر كله ويؤدي الطالب في نهاية الفصل الدراسي الذي ينتهي فيه المقرر اختبارا في أجزاء المقرر جميعها ويخصص لهذا الاختبار ما تبقى من درجات المقرر.
3- تطبق فيما عدا ذلك القواعد العامة للامتحان.
مادة 474 لائحة
للجنة الامتحان أن تضم إليها في الاختبارات العملية ممتحنين من بين المدرسين المسئولين عن الدراسة العملية على ألا يشتركوا في تقدير الدرجات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 5- كلية الطب :: ثانيا - طب الأسنان :: دبلومات التخصص
مادة 475 لائحة
يشترط في قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها:
أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان لمدة ثلاث سنوات.
أو زاول العمل بقسم الأسنان بمستشفى عام أو بمعهد للأسنان معترف به لمدة سنتين.
أو زاول العمل في معهد تعليمي للأسنان لمدة سنة.
ويشترط في الحالتين الأخيرتين أن يكون الطالب قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل من المدة المذكورة في الفرع الذي يتقدم للتخصص فيه.
مادة 476 لائحة
إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 477 لائحة
مادة 478 لائحة
مادة 479 لائحة
على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل، ولا يرخص للطالب في التقدم للامتحان إلا إذا تابع الدراسة في المقررات الدراسية بطريقة مرضية.
مادة 480 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام، ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
مادة 481 لائحة
استثناء من حكم المادة 49 يعقد الامتحان مرة واحدة في الموعد الذي يعينه مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، وإذا رسب الطالب في أي مقرر من المقررات أعاد السنة دراسة وامتحانا.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 5- كلية الطب :: ثانيا - طب الأسنان :: درجة دكتور في طب الأسنان ودرجة ماجستير في جراحة الأسنان
مادة 482 لائحة
على طالب درجة دكتور في طب الأسنان أو ماجستير في جراحة الأسنان أن يقيد اسمه للامتحان قبل موعده بشهر على الأقل.
مادة 483 لائحة
مادة 484 لائحة
رسوب الطالب في أي مقرر من مقررات امتحان درجة دكتور في طب الأسنان أو ماجستير في جراحة الأسنان يوجب إعادة الامتحان في جميع المقررات.
مادة 485 لائحة
يعطى الناجح شهادة الدكتوراه أو الماجستير مبينا فيها موضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 6- كلية الصيدلة :: درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية
مادة 486 لائحة
عدا الطلاب الذين يقبلون في السنة الإعدادية بالكلية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لمجلس الكلية أن يقبل في السنة الأولى الحاصلين على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو الحاصلين على درجة بكالوريوس في العلوم بشرط أن يكونوا قد أدوا بنجاح الامتحانات في الكيمياء والنبات والحيوان والطبيعة أو الحاصلين على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته بتقدير جيد على الأقل أو على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية بتقدير جيد على الأقل. ويكون التفضيل بينهم بحسب الترتيب المذكور وبحسب تقديرات النجاح لكل فئة وفي حدود المحال الخالية.
مادة 487 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية هي الآتية: الطبيعة - الكيمياء الطبيعية - الكيمياء العضوية وغير العضوية - النبات - الحيوان - علم العقاقير العام وتصنيف النباتات الطبية - كيمياء العقاقير - علم العقاقير التطبيقي - الكيمياء التحليلية - الكيمياء الصيدلية - الصيدلانيات - التشريعات المتصلة بمهنة الصيدلة - تاريخ الصيدلة - الهندسة الصيدلية - البكتريولوجيا والصحة العامة - الأقربازين - السموم - الإسعاف الأولى - وظائف الأعضاء - التشريح وعلم الأنسجة والخلايا - الكيمياء الحيوية - المعايرات الإحيائية للأدوية - إمساك الدفاتر وإدارة الأعمال الصيدلية - اللغة الفرنسية.
مادة 488 لائحة
مادة 489 لائحة
مادة 490 لائحة
يؤدى الطالب اختبارا في نهاية الفصل الدراسي الأول من كل سنة دراسية في المقررات التي تدرس في أثناء ذلك الفصل. ويكون الاختبار فيها تحريريا أو عمليا أو شفويا وفقا لما يقرره مجلس الكلية بناء على اقتراح الأقسام المختصة. ويعطي الطالب عن نتائج هذه الاختبارات في كل مقرر تقديرا يضاف إلى التقدير الذي يحصل عليه في الامتحان النهائي لهذا المقرر. ويتكون من مجموع التقديرين التقدير النهائي لهذا المقرر وذلك وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية.
مادة 491 لائحة
يعين مجلس الكلية الصيدليات التي يباشر فيها الطلاب التمرين العملي في أثناء الإجازة الصيفية. وعلى الطالب أن يبلغ الكلية عند اقتطاعه عن التمرين سواء أكان هذا الانقطاع مؤقتا أم نهائيا.
مادة 492 لائحة
لا يمنح الطالب درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية إلا بعد أن يقدم شهادة يعتمدها مجلس الكلية من مدير كل صيدلية تمرن فيها تثبت قضاء مدة التمرين على وجه مرض وبشرط أن يكون قد أرضى في أثناء تمرينه المفتشين الذين يعينهم مجلس الكلية للإشراف على التمرين.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 6- كلية الصيدلة :: دبلومات التخصص
مادة 493 لائحة
يشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم تحليل الأغذية أو دبلوم النباتات الطبية إذا كان حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم أو في العلوم الزراعية بأن يكون نجاحه بتقدير جيد على الأقل في كل من الكيمياء والنبات. ويشترط كذلك لقبول الطالب لدراسة دبلوم التحليل الكيميائي الحيوي إذا كان حاصلا على درجة البكالوريوس في العلوم أن يكون نجاحه بتقدير جيد على الأقل.
مادة 494 لائحة
إذا زاد عدد الطلبة على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة بكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 495 لائحة
إذا اشتمل مقرر إحدى الدبلومات على موضوع له دبلوم خاصة فيعفى الطالب الحاصل على هذه الدبلوم من متابعة المقرر في هذا الموضوع ولا يؤدي امتحانا فيه.
مادة 496 لائحة
يعفى أعضاء هيئة التدريس والمعيدون من حصور كل أو بعض المقرر الدراسي لإحدى الدبلومات إذا كانت مواد هذه الدبلوم تدرس في ضمن المواد الدراسية المقررة للقسم المعينين فيه على أن يكون ذلك بناء على توصية الأستاذ المختص.
مادة 497 لائحة
مادة 498 لائحة
مادة 499 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
مادة 500 لائحة
رسوب الطالب في أي مقرر من مقررات الامتحان يوجب إعادة الامتحان في جميع المقررات ولا يوجب رسوبه إعادة الدراسة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 6- كلية الصيدلة :: درجة ماجستير في الصيدلة ودرجة دكتور في الصيدلة
مادة 501 لائحة
للطالب الذي يتقدم لنيل درجة دكتور في الصيدلة أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بموضوع تخصصه في درجة ماجستير في الصيدلة أو بالمواد التي درسها في إحدى دبلومات التخصص.
مادة 502 لائحة
تتولى لجنة الحكم على الرسالة اختبار الطالب تحريريا أو شفويا أو عمليا في الموضوعات التي تتصل ببحثه إذا رأت ذلك.
مادة 503 لائحة
يعطى الناجح شهادة الماجستير أو الدكتوراه مبينا فيها مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 7- كلية الهندسة :: درجة بكالوريوس في الهندسة أو العمارة
مادة 504 لائحة
مادة 505 لائحة
تتشعب الدراسة في السنة الإعدادية إلى ما يأتي:
(أ) دراسة إعدادية للهندسة المدنية والهندسة الصحية والبلديات والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربية.
(ب) دراسة إعدادية للعمارة.
(ج) دراسة إعدادية للهندسة الكيميائية.
مادة 506 لائحة
ابتداء من السنة الأولى تنقسم الدراسة المقررة لشعب الهندسة إلى ما يأتي:
(أ) الهندسة المدنية والهندسة الصحية والبلديات، وهذه تنقسم إلى هندسة مدنية وهندسة صحية وبلديات ابتداء من السنة الثالثة.
(ب) الهندسة الميكانيكية والكهربية، وتنقسم إلى هندسة ميكانيكية وهندسة كهربية ابتداء من السنة الثانية، وتنقسم الهندسة الكهربية في السنة الرابعة إلى قوى واتصالات.
مادة 507 لائحة
مادة 508 لائحة
تشمل الامتحانات اختبارات تحريرية أو شفوية أو تحريرية وشفوية معا. ويبين الجدول الوارد في المادة 507 الاختبارات المقررة لكل مادة كما يبين مدة الاختبارات التحريرية. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعدل في هذه المدة.
مادة 509 لائحة
تؤلف لجنة الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس من أستاذ المادة أو القائم بتدريسها ومن عضو آخر يجوز اختياره من خارج الكلية.
مادة 510 لائحة
يعطى الطلاب درجات عن أعمالهم في أثناء الدراسة، وتضم هذه الدرجات إلى درجات الامتحان التحريري والامتحان العملي أو الامتحان الشفوي إن وجد.
مادة 511 لائحة
الطالب الذي يسمح له بالنقل إلى سنة دراسية أعلى ويكون راسبا في مقرر أو مقررين من مقررات السنة السابقة يحسب له تقدير درجات أعمال السنة السابق حصوله عليها، إلا إذا أعاد دراسة المقرر وأدى التمرينات المقررة فتحسب له تقديرات جديدة عن هذه الأعمال، أما الاختبار العملي أو الشفوي فيعتبران جزءا من امتحان المقرر ولا يحسب لهما تقدير سابق.
مادة 512 لائحة
على كل طالب أن يؤدي بصفة مرضية تمرينا عمليا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دفعة واحدة أو على دفعات في مصانع أو مؤسسات حكومية أو أهلية يعتمدها مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص، وذلك قبل منحه درجة البكالوريوس. ويعين العميد بناء على اقتراح القسم المختص المشرفيين على هذا التمرين. وعلى المشرفين أن يتقدموا بتقارير عن نتيجة التمرين إلى الأقسام المختصة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 7- كلية الهندسة :: درجة ماجستير في الهندسة وماجستير في العمارة
مادة 513 لائحة
يشترط في طالب درجة ماجستير في الهندسة أو في العمارة أن يكون قد حصل على تقدير جيد على الأقل في درجة البكالوريوس وعليه أن يقدم إلى الكلية قبل قيده موضوع البحوث التي يريد القيام بها وبرنامج العمل فيها معتمدا من الأستاذ المختص، وذلك لإقراره من مجلس الكلية.
مادة 514 لائحة
لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف أن يرخص للطالب في متابعة الدراسة أو البحوث في جهة أخرى غير الكلية يقرها المجلس بحيث لا تقل المدة التي يقضيها الطالب بالكلية عن سنة دراسية.
مادة 515 لائحة
لمجلس الكلية أن يكلف الطالب دراسة موضوعات أخرى استكمالا لبرنامج دراسته العليا أو بحوثه إذا رأى المجلس داعيا لذلك.
مادة 516 لائحة
يبين في شهادة الماجستير فرع الدراسة وموضوع الرسالة التي قدمها الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 7- كلية الهندسة :: درجة دكتور في الهندسة أو في العمارة
مادة 517 لائحة
يسرى على طلاب درجة الدكتوراه ما نصت عليه المواد 513 وما بعدها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 7- كلية الهندسة :: دبلومات الدراسة العليا
مادة 518 لائحة
مادة 519 لائحة
يعين مجلس الجامعة بناء على طلب القسم المختص وموافقة مجلس الكلية عدد الساعات المخصصة لكل مقرر من مقررات الدراسة كما يعين امتحاناتها التحريرية والشفوية والعملية.
مادة 520 لائحة
يبين في شهادة الدبلوم فرع الدراسة التي تخصص فيها الطالب والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 8- كلية الزراعة :: درجة البكالوريوس العامة ودرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية
مادة 521 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية هي: الأراضي - الاقتصاد - الاقتصاد الزراعي - الألبان - أمراض النبات - إنتاج الحيوان - إنتاج الدواجن - تكنولوجيا الأغذية - الجيولوجيا - الحشرات - الحيوان - الخضر - الرياضة - الصحة البيطرية - الطبيعة - الغابات - الفاكهة - الكيمياء - مبيدات الآفات - المحاصيل - النبات - الزهور ونباتات الزينة - الهندسة - الهندسة الزراعية - الوراثة.
مادة 522 لائحة
بالإضافة إلى المواد السابقة يدرس الطالب لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية المواد الآتية: الأرصاد الجوية - الاقتصاد المنزلي - التشريع - الجغرافية الاقتصادية - السيكولوجيا - الكيمياء الحيوية - المجمتع - المجتمع الريفي.
مادة 523 لائحة
مادة 524 لائحة
يكون القبول في فروع التخصص مشروطا بحصول الطالب على تقدير جيد على الأقل في المقررات المتصلة بالفرع الذي يريد الالتحاق به.
مادة 525 لائحة
يكون الامتحان تحريريا أو تحريريا وعمليا على حسب ما يقره مجلس الكلية بعد أخذ رأي القسم المختص.
مادة 526 لائحة
يعين مجلس الكلية في نهاية كل سنة جامعية فروع التخصص التي يسمح للطلاب بمتابعة الدراسة فيها للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 8- كلية الزراعة :: درجة ماجستير ودرجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية
مادة 527 لائحة
يشترط في طالب درجة ماجستير في العلوم الزراعية أن يكون حاصلا من إحدى الجامعات المصرية على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية بتقدير جيد على الأقل، أو على درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية بدرجة جيد على الأقل في التقدير العام ودرجة جيد جدا على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها، أو أن يكون حاصلا على درجة وتقدير معادلين من معهد آخر معترف به من الجامعة.
مادة 528 لائحة
يشترط للحصول على درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية أن يكون الطالب قد حضر مقررا خاصا في لغتين أجنبيتين أحداهما اللغة الإنجليزية والثانية اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية وأدى بنجاح امتحانا فيه.
مادة 529 لائحة
على الطالب أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا واختبارا شفويا أو عمليا أو كليهما معا في المقررات الدراسية التي يعينها مجلس الكلية.
مادة 530 لائحة
لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف على الرسالة أن يأذن للطالب في القيام ببعض بحوثه في معهد علمي آخر أو قسم فني معترف به من الجامعة.
مادة 531 لائحة
يبين في شهادة درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 8- كلية الزراعة :: دبلوم الدراسة العليا في القطن
مادة 532 لائحة
مادة 533 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات ويكون عمليا أو شفويا وفقا لما يقرره مجلس الكلية.
مادة 534 لائحة
تبين شهادة دبلوم الدراسة العليا في القطن تقدير النجاح الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 1- كلية الآداب :: درجة ليسانس في الآداب
مادة 535 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة ليسانس في الآداب هي:
اللغة العربية وآدابها - اللغات الشرقية وآدابها - الدراسات الإسلامية - اللغات الأوروبية الحديثة وآدابها - اللغات الأوروبية القديمة وآدابها - الجغرافية - التاريخ - الآثار - الدراسات الفلسفية - الدراسات النفسية - الدراسات الاجتماعية - الدراسات الاقتصادية.
مادة 536 لائحة
مادة 537 لائحة
يعطى الطالب في البحوث والتمرينات التي يكلفه القسم القيام بها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي تعطي في كل بحث أو تمرين ويرصد هذا التقدير بجدول الامتحان باسم أعمال السنة ويعتبر مقررا كسائر المقررات من حيث دخوله عنصرا في التقدير العام للفصل الدراسي وللشهادة التي يتصل بها.
مادة 538 لائحة
لا يجوز للطالب أن يدخل في امتحان أي فصل دراسي يكون راسبا في أعمال السنة، بل عليه أن يعيد الدراسة. وكل طالب يكون ناجحا في مادة أعمال السنة في فصلين دراسيين متممين لشهادة واحدة لا يطالب بأعمال السنة عن هذه الشهادات إذا كان عليه فيها مقررات لم ينجح فيها.
مادة 539 لائحة
يشمل الامتحان في كل فصل دراسي اختبارات تحريرية في جميع المقررات. ولمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم أن يختار مادة على الأقل يمتحن فيها الطالب شفويا.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 1- كلية الآداب :: درجة الليسانس الممتازة في الآداب
مادة 540 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة الليسانس الممتازة في الآداب
(أ) أن يكون قد اجتاز بنجاح جميع الامتحانات الخاصة بمقررات الشهادتين الأخصائيتين الأخيرتين في مدة لا تزيد على أربعة فصول دراسية متتالية بتقدير جيد جدا على الأقل إلا إذا تغيب بعذر يقبله مجلس الكلية عن فصل دراسي أو أكثر وعوض عن تغيبه بما يقابل المدة المعتذر عنها.
(ب) أن يكون قد قام خلال آخر فصلين دراسيين له بإعداد بحث في إحدى مواد التخصص بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية على موضوع البحث. ويشترط في قبول هذا البحث أن يكون بتقدير جيد جدا على الأقل. ويدخل هذا التقدير في التقدير العام لدرجة الليسانس.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 1- كلية الآداب :: درجة ماجستير في الآداب
مادة 541 لائحة
يشترط في الطالب الذي يقيد لنيل درجة ماجستير في الآداب من غير الحاصلين على درجة الليسانس الممتازة في الآداب أن يكون نجاحه بمرتبة الشرف.
ويجوز قبول الحائز على درجة ليسانس في الآداب بتقدير جيد على الأقل بشرط قضاء سنة تحت الاختبار يقوم الطالب في اثنائها ببحوث يرضى عنها مجلس الكلية.
مادة 542 لائحة
على طالب درجة ماجستير في الآداب:
(أ) أن يتابع لمدة سنة جامعية - في القسم التعليمي أو الفرع الذي يقبل فيه - الدراسات والتمرينات التي ينظمها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة وأن يجتاز الاختبارات التي يقررها مجلس القسم المختص في الاختبارات المذكورة.
(ب) أن يقدم رسالته بعد سنتين جامعيتين على الأقل من تاريخ قيده للتحضير لهذه الدرجة.
(ج) أن يجتاز اختبارا تحريريا أو شفويا حسبما يقرره مجلس الكلية في موضوعات تتصل بالبحث الذي يقدمه.
(هـ) أن يؤدى بعد نجاحه في الاختبار المذكور مناقشة علنية في الرسالة المقدمة منه.
مادة 543 لائحة
يبين في شهادة درجة الماجستير في الآداب ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة المقدمة منه والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 1- كلية الآداب :: درجة دكتور في الآداب
مادة 544 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآداب أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في درجة ماجستير في الآداب أو في دبلوم أحد المعاهد العليا بكليات الآداب.
مادة 545 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في الآداب.
مادة 546 لائحة
يبين في شهادة درجة الدكتوراه ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 1- كلية الآداب :: دبلوم الدراسة العليا في الخدمة النفسية
مادة 547 لائحة
يقبل الطلاب لهذه الدبلوم بعد اختبار شخصي للوثوق من صلاحهم للقيام بالخدمات التي تؤهلهم لها هذه الشهادة. ومدة الدراسة سنتان جامعيتان يؤدي بعدهما الطالب امتحانا تحريريا وشفويا وعمليا.
مادة 548 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 2- كلية الحقوق :: درجة ليسانس في الحقوق
مادة 549 لائحة
المواد التي تدرس للحصول على درجة ليسانس في الحقوق هي: الشريعة الإسلامية - تاريخ القانون - القانون الروماني - القانون المدني - القانون التجاري والقانون البحري - قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية - القانون الجنائي - قانون الإجراءات الجنائية - القانون الدستوري - القانون الإداري - علم المالية العامة والتشريع المالي - الاقتصاد السياسي - القانون الدولي الخاص - القانون الدولي العام.
مادة 550 لائحة
مادة 551 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا الدروس المبينة في الجدول السابق محاضرات أو قاعات بحث كما يرتب دراسات باللغة الفرنسية للمواد التي يعينها كل سنة ويحدد عددها ويبين نظامها. ويعطى الطالب عن أعماله في المحاضرات وقاعات البحث تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي تعطى فيها ويضاف هذا التقدير إلى تقديرات الطالب في الاختبارات التحريرية والشفوية، ويتكون من المجموع التقدير العام للنجاح، أما الدراسة التي تعطى باللغة الفرنسية فيخصص لها سؤال في الاختبار التحريري للمادة المتصلة لها.
مادة 552 لائحة
تكون الاختبارات تحريرية في جميع المقررات. وتكون شفوية أيضا في المقررات الآتية:
في الفصل الدراسي الأول من السنة الثانية: في القانون الجنائي.
في الفصل الدراسي الثاني من السنة الثانية: في القانون المدني.
في الفصل الدراسي الأول من السنة الرابعة: في القانون التجاري.
في الفصل الدراسي الثاني من السنة الرابعة: في القانون الدولي الخاص.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 3- كلية التجارة :: درجة بكالوريوس في التجارة
مادة 553 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في التجارة هي: المحاسبة وفروعها - إدارة الأعمال وفروعها - الاقتصاد وفروعه - المالية العامة والتشريع المالي - الرياضة المالية - الإحصاء - التأمين - القانون - اللغات الأوروبية الحديثة - وما يتصل بذلك من مواد تكميلية.
مادة 554 لائحة
مادة 555 لائحة
"يرتب مجلس الكلية عدا الدروس المبينة في الجدول السابق تمرينات عملية أو قاعات بحث للمواد التي يعينها كل سنة ويبين عددها ونظامها. وتعتبر مقررا ويعطى الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي ينالها.
مادة 556 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات. ولمجلس الكلية أن يقرر في الشهر الأول من السنة الجامعية اختبارات شفوية لبعض المقررات.
مادة 557 لائحة
يحسب لكل مقرر يدرس في أي فصل عشرون درجة بما في ذلك مقرر اللغة الأوروبية التي تدرس في فصول المرحلة الأولى. أما المقررات التي تدرس بلغة أجنبية في المرحلة الثانية فيخصص لها عشر درجات تضم إلى درجة المقرر الذي يدرس باللغة العربية وتكون متصلة به ويحسب المقرران كمقرر واحد من ثلاثين درجة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 3- كلية التجارة :: درجة ماجستير في التجارة
مادة 558 لائحة
يشترط في الطالب الذي يقيد لنيل درجة ماجستير في التجارة أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس في التجارة بتقدير جيد جدا على الأقل في مواد التخصص وجيد على الأقل في التقدير العام. ويعين مجلس الكلية في أول كل سنة جامعية عدد الطلاب الذين يلحقون بدراسات الماجستير بناء على اقتراحات الأقسام.
مادة 559 لائحة
مادة 560 لائحة
على طالب درجة ماجستير في التجارة:
(أ) أن يجتاز اختبارا تحريريا في كل مقرر من مقررات الدراسات التي تابعها.
(ب) أن يقدم رسالته في مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوعها. ولرئيس القسم أن يطلب من مجلس الكلية فترة أخرى أقصاها سنتان بناء على توصية الأستاذ المشرف.
مادة 561 لائحة
يعطى الناجح في درجة الماجستير شهادة يبين بها مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله".
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 3- كلية التجارة :: درجة دكتور في التجارة
مادة 562 لائحة
يشترط لقيد الطالب للتحضير لدرجة دكتور في التجارة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في التجارة بتقدير جيد جدا على الأقل.
وبالنسبة إلى درجة دكتور في المحاسبة أو في إدارة الأعمال يجب أن يكون الطالب قبل تقرير مناقشة رسالته قد اتصل بالحياة العملية بالشكل الذي يقرره مجلس الكلية بناء على رأي الأستاذ المشرف.
مادة 563 لائحة
لطالب درجة دكتور في التجارة أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالشعبة التي نال منها درجة ماجستير.
مادة 564 لائحة
يقدم الطالب خمسين نسخة من الرسالة وخمسين من ملخصها ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم ويحفظ الباقي للمكتبة ولإجراء المبادلات الجامعية.
مادة 565 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في التجارة بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في التجارة بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في التجارة.
مادة 566 لائحة
يعطى الناجح في درجة دكتور في التجارة شهادة يبين بها مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 4- كلية العلوم :: درجة البكالوريوس العامة في العلوم
مادة 567 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم هي: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء - علم النبات - علم الحيوان - علم الحشرات - الجيولوجيا - التشريح - وظائف الأعضاء.
وتشمل كذلك دروسا في اللغات التي يعينها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
مادة 568 لائحة
يتابع الطالب في السنة الأولى الدراسة في المواد الأربع التي تتضمنها إحدى المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة الثانية: الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء - الجيولوجيا.
المجموعة الثالثة: الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان.
المجموعة الرابعة: الطبيعة - الكيمياء - الجيولوجيا - الحيوان.
وللطالب أن يختار أية مجموعة أخرى بموافقة مجلس الكلية.
مادة 569 لائحة
يتابع الطالب في السنة الثانية الدراسة في ثلاث من المواد التي درسها في السنة الأولى. وله أن يختار إحدى المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة.
المجموعة الثانية: الرياضة البحتة - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة الثالثة: الكيمياء - النبات - الحيوان.
المجموعة الرابعة: الكيمياء - الحيوان - الجيولوجيا.
المجموعة الخامسة: الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة السادسة: الرياضة العامة - الطبيعة - الجيولوجيا.
وللطالب أن يختار أية مجموعة أخرى بموافقة مجلس الكلية.
مادة 570 لائحة
يتابع الطالب في السنة الثالثة الدراسة في مادتين من المواد التي درسها في السنة الثانية. وإذا اختار الطالب علم الحيوان خصص نصف الوقت لعلم الحشرات. وللطالب أن يختار مادة الحشرات على أن يخصص نصف الوقت لعلم الحيوان.
مادة 571 لائحة
على الطالب الذي يريد متابعة دراسة الكيمياء في السنتين الثالثة والرابعة أن يحضر دراسة خاصة في الرياضة إذا لم يكن قد درس الرياضة في السنة الأولى وأن ينجح في الامتحان الذي يعقد له.
مادة 572 لائحة
يتابع الطالب في السنة الرابعة الدراسة في المادتين اللتين درسهما في السنة الثالثة. وله أن يستبدل علم الحشرات بعلم الحيوان إذا كان قد درس في السنة الثالثة علم الحيوان.
مادة 573 لائحة
للطلاب الناجحين في مقررات السنة الثالثة الذين اختاروا في السنة الثانية مجموع المواد الثالثة أن يستبدلوا بمادتي السنة الثالثة التشريح ووظائف الأعضاء، وفي هذه الحالة تكون مدة الدراسة سنتين.
مادة 574 لائحة
مادة 575 لائحة
يشمل الامتحان اختبارا تحريريا وآخر عمليا في كل مقرر (عدا المقررات التي ليس لها دراسة عملية). ولمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يزيد عدد هذه الاختبارات. ويؤخذ في الاعتبار عند تقرير الاختبار العملي أعمال الطالب في أثناء السنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 4- كلية العلوم :: درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم
مادة 576 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم:
(أ) أن يكون قد نجح في جميع مقررات السنوات السابقة لتخصصه وألا يقل تقديره العام في السنة السابقة للتخصص عن جيد وتقديره في مقررات المادة التي يسمح له بالتخصص فيها عن جيد جدا.
(ب) أن يحصل على ترخيص من مجلس الكلية بناء على موافقة مجلس القسم المختص في متابعة الدراسة الخاصة بهذه الدرجة.
(ج) أن ينجح في كل مقرر من مقررات مادة التخصص بتقدير جيد على الأقل.
(د) أن يؤدي بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
مادة 577 لائحة
الطالب الذي لا ينال في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم تقدير جيد وفقا للبند (ج) من المادة السابقة، وكذلك الطالب الذي يرسب في امتحان هذه الدرجة يصبح من طلاب درجة البكالوريوس العامة في العلوم وتطبق عليه الأحكام الخاصة بها.
مادة 578 لائحة
يبين الجدول الآتي عدد الساعات المخصصة لكل مقرر.
السنة الثالثة السنة الرابعة
الفصلان الدراسيان الأول والثاني الفصلان الدراسيان الأول والثاني
المقرر عدد الساعات عدد الساعات عدد الساعات عدد الساعات
في الأسبوع في الفصل الدراسي في الأسبوع في الفصل الدراسي
محاضرات عملي محاضرات عملي محاضرات عملي محاضرات عملي
الرياضة 12 4 155 50 12 4 155 50
الطبيعة 10 20 130 260 10 20 130 260
الكيمياء 10 20 130 260 10 20 130 260
النبات - - - - 10 20 130 260
الحيوان - - - - 10 20 130 260
الحشرات - - - - 10 20 130 260
الجيولوجيا - - - - 10 20 130 260
مادة 579 لائحة
يكون الامتحان تحريريا وعمليا في كل مقرر (عدا المقررات التي ليس لها دراسة عملية). ويعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص عدد هذه الامتحانات. ويراعى عند تقدير الاختبار العملي أعمال الطالب في أثناء السنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 4- كلية العلوم :: درجة ماجستير في العلوم ودرجة دكتور
مادة 580 لائحة
يشترط لقيد الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس العامة في العلوم للتحضير لدرجة ماجستير في العلوم أن يكون قد نال درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل.
ولمجلس الكلية قبول الحاصلين على درجة جامعية تعادل درجة بكالوريوس في العلوم إذا ثبت للمجلس أن دراستهم في مادة التخصص تعادل مثيلتها في درجة بكالوريوس في العلوم.
مادة 581 لائحة
يعين مجلس الكلية للطالب عند قيده برنامج الدراسات والأبحاث التي سيقوم بها.
مادة 582 لائحة
يعقد الامتحان في الدراسات الخاصة بدرجة ماجستير في العلوم مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ويشمل:
1- ثلاثة اختبارات تحريرية.
2- اختباران عمليان.
3- اختبار شفوي.
ولمجلس الكلية أن يعفى الطالب من الامتحان العملي أو الشفوي أو كليهما.
ويجب على الطالب أن يقدم طلب الدخول في الامتحان قبل الموعد المعين له بشهرين على الأقل.
مادة 583 لائحة
لمجلس الكية أن يرخص للطالب في أن يقوم بدراسته كلها أو بعضها وببحوثه في معهد علمي آخر معترف به من الجامعة تحت إشراف أستاذ الكلية المختص.
مادة 584 لائحة
يقدم الأستاذ المشرف على البحث في بدء كل عام دراسي تقريرا إلى القسم عن مدى تقدم الطالب في أبحاثه.
مادة 585 لائحة
للطالب الذي رسب في الامتحان التحريري لدرجة ماجستير أن يتقدم إلى الامتحان مرة أخرى، فإذا تكرر رسوبه فلا يجوز له التقدم بعد ذلك.
مادة 586 لائحة
يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان ما تخصص فيه وموضوع الرسالة التي تقدم بها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 4- كلية العلوم :: درجة دكتور في العلوم
مادة 587 لائحة
لطالب "درجة دكتور في العلوم" أن يقدم مع بحوثه المنشورة بحوثا أخرى مبتكرة ولو لم تكن منشورة. وفي جميع الأحوال يجب على الطالب أن يبين على حدة الأجزاء المبتكرة من بحوثه وأن يبين كذلك مدى ما أفاده من أعمال غيره.
مادة 588 لائحة
يذكر في الشهادة الخاصة بدرجة دكتور في العلوم بيان ما تخصص فيه الطالب وعنوان الرسالة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 5- كلية الطب :: درجة بكالوريوس في الطب والجراحة
مادة 589 لائحة
عدا الطلاب الذين تقبلهم الكلية للالتحاق بالسنة الإعدادية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة معادلة معترف بها من الجامعة، لمجلس الكلية أن يقبل:
(أ) للالتحاق بالسنة الأولى: عشرة على الأكثر من الحاصلين على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها، أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية، أو درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته بتقدير جيد على الأقل. ويكون التفضيل بينهم بحسب الترتيب المذكور وبحسب تقديرات النجاح لكل فئة.
(ب) للالتحاق بالسنة الثالثة: خمسة على الأكثر من الحاصلين على درجة البكالوريوس العامة في العلوم في مادة وظائف الأعضاء ومادة التشريح. ويكون التفضيل بينهم بحسب تقديرات النجاح.
مادة 590 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة هي: الطبيعة - النبات - الحيوان - الكيمياء - الكيمياء الحيوية - التشريح البشري - علم الأجنة - علم الأنسجة والخلايا والهستولوجيا - وظائف الأعضاء - علم النفس - البتالوجيا - البتالوجيا الإكلينيكية - الأقربازين وفن تركيب العقاقير - الأقربازين التطبيقي - الطفيليات - البكتريولوجيا - علم الطب الوقائي والاجتماعي - الطب الشرعي وطب الصناعات - الأمراض الباطنة - الجراحة - أمراض الأنف والأذن والحنجرة - التوليد وأمراض النساء - طب العين وجراحتها - الأشعة - الطب الطبيعي - التخدير - علم الأمراض النفسية.
مادة 591 لائحة
مادة 592 لائحة
مادة 593 لائحة
يحسب التقدير العام لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة على أساس التقديرات التي ينالها في مقررات المجموعتين المذكورتين فقط.
ويكون تقسيم الدرجات بين هذه المقررات بالنسب الآتية:
الأمراض الباطنة 3
الجراحة 3
الطب الشرعي 2
طب العين وجراحتها 2
التوليد وأمراض النساء 2
الطب الوقائي والاجتماعي 2
ويكون ترتيب الطلاب عند التخرج على حسب النظام الآتي:
أولا- من لم يرسب في أي مقرر من مقررات المجموعتين (أي من ينجح من أول فرصة).
ثانيا- باقي المتخرجين على حسب مرات الرسوب (أي فئة من رسب مرة واحدة تليها فئة من رسب مرتين وهكذا).
على أن ترتب كل فئة من الفئات المذكورة فيما بينها على حسب التقديرات التي ينالها الطالب.
مادة 594 لائحة
لمجلس الكلية أن يمنع الطالب الذي لم يؤد بصفة مرضية المقرر الإكلينيكي المفروض عليه دخول امتحان جميع مقررات السنة الثالثة أو امتحان جميع مقررات السنة الرابعة وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في الامتحان.
مادة 595 لائحة
للجنة الامتحان أن تضم إليها في الاختبارات العملية ممتحنين من بين المدرسين المسئولين عن الدراسة العملية على ألا يشتركوا في تقدير الدرجات.
مادة 596 لائحة
يؤدى طالب درجة بكالوريوس في الطب والجراحة الامتحانات المقررة وفقا للنظام الآتي:
في السنة الإعدادية: تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة 38.
في السنتين الأولى والثانية: يتقدم الطالب للامتحانات في نهاية السنة الثانية في شهر يونيه، فإذا رسب فيما لا يزيد على مقررين سمح له بالتقدم لامتحان يعقد في شهر سبتمبر، فإذا تكرر رسوبه أعاد الدراسة والامتحان فيما رسب فيه ويتقدم للامتحان في شهر يونيه التالي.
في السنة الثالثة: يتقدم الطالب للامتحان في نهاية السنة الثالثة في شهر يونيه. فإذا رسب فيما لا يزيد على مقررين سمح له بالتقدم لامتحان يعقد في شهر سبتمبر، فإذا رسب في مقرر واحد نقل إلى السنة الرابعة على أن يؤدى الامتحان في المقرر الذي رسب فيه في شهر يونيه التالي. أما من يرسب في أكثر من مقرر واحد فإنه يعيد الدراسة ويتقدم إلى الامتحان فيما رسب فيه في شهر يونيه التالي.
في السنة الرابعة: يتقدم الطالب للامتحان في نهاية السنة الرابعة في شهر يونيه، فإذا رسب فإن ذلك لا يمنعه من متابعة الدراسة في باقي المقررات على أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه في شهر يونيه التالي.
في السنة النهائية: لا يسمح للطالب بدخول الامتحانات النهائية بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل على نجاحه في جميع امتحانات السنتين الثالثة والرابعة، وذلك إذا أراد دخول امتحانات إحدى المجموعتين وسنة إذا أراد دخول امتحان المجموعتين معا.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 5- كلية الطب :: دبلومات التخصص
مادة 597 لائحة
يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها:
أن يكون قد زاول مهنة الطب لمدة ثلاث سنوات.
أو زاول العمل بمستشفى عام أو معهد معترف به لمدة سنتين.
أو زاول العمل بمستشفى جامعي لمدة سنة.
أو أن يكون معيدا بأحد الأقسام بالكلية في المادة (أو فرع المادة) التي يتقدم للحصول على الدبلوم فيها.
ويشترط في الحالات الثلاث الأخيرة أن يكون الطالب قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل من المدد المذكورة في المادة (أو فرع المادة) التي يتقدم للحصول على الدبلوم فيها وأن يكون عمله فيها مرضيا.
ويشترط في قيد الطالب للدراسة لدبلوم البكتريولوجيا علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أو على درجة معادلة أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في معمل بكتريولوجي معترف به من الجامعة.
ويشترط في قيد الطالب للدراسة لدبلوم الكيمياء الحيوية علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في العلوم في وظائف الأعضاء أو في الكيمياء أو على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في معمل كيمياء حيوية معترف به من الجامعة.
ويشترط في قيد الطالب إذا كان حاصلا على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته للدراسة لدبلوم من دبلومات التخصص للعلوم الفنية أن يكون نجاحه في درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل وأن يكون قد أمضى في معامل تحليلية معترف بها أو بكلية الطب البيطري أو معاملها مدة سنتين.
على الأقل علاوة على المدة المذكورة فيما تقدم فيما يختص بالطالب الحاصل على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في العلوم في الكيمياء أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في قسم الطب الشرعي بإحدى كليات الطب أو في معامل مصلحة الطب الشرعي.
ويشترط لقبول الطالب لدراسة دبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري أن يكون حاصلا على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس في العلوم (في الكيمياء أو في فرع آخر تكون الكيمياء أساسية فيه).
مادة 598 لائحة
إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة بكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 599 لائحة
مادة 600 لائحة
يعفى الأطباء المقيمون الذين يمضون سنة على الأقل في أقسام الأمراض الباطنة العامة أو الجراحة العامة في المستشفيات الجامعية من حضور المقرر الدراسي لدبلوم هاتين المادتين. أما الأطباء المقيمون في الأقسام التعليمية الأخرى بتلك المستشفيات والمعيدون بأقسام العلوم الفنية فيعفون من المقرر الدراسي لدبلوم القسم المعينين فيه كله أو بعضه إذا أمضوا سنة على الأقل بأقسامهم وكان المقرر داخلا في ضمن المواد الدراسية المقررة للقسم على أن يكون ذلك بناء على توصية الأستاذ المختص.
وإذا اشتمل مقرر إحدى الدبلومات على موضوع له دبلوم خاصة أعفى الطالب الحاصل على هذه الدبلوم من متابعة المقرر الدراسي في هذا الموضوع ولا يؤدي امتحانا فيه.
مادة 601 لائحة
مادة 602 لائحة
استثناء من حكم المادة 49 تعقد امتحانات الدبلومات في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية.
مادة 603 لائحة
على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل، فإذا تخلف بدون عذر مقبول اعتبر هذا التخلف رسوبا. ولا يرخص للطالب في التقدم للامتحان إلا إذا حضر المقررات الدراسية بطريقة مرضية. ويعتبر عدم الترخيص في التقدم للامتحان رسوبا.
مادة 604 لائحة
في الامتحانات ذات القسمين للطالب أن يتقدم للامتحان في القسمين في دور واحد. ولا يجوز له أن يتقدم للقسم الثاني من الامتحان إلا إذا نجح في امتحان القسم الأول.
مادة 605 لائحة
إذا رسب الطالب في أي مقرر من مقررات الامتحان أعاد الامتحان في جميع المقررات. ولا يوجب رسوب الطالب إعادة دراسته للمقررات، بشرط ألا يكون الرسوب بسبب عدم حضور المقرر بطريقة مرضية.
مادة 606 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام. ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 5- كلية الطب :: درجات دكتور في الطب ودكتور في الطب في العلوم الفنية وماجستير في الجراحة
مادة 607 لائحة
يشترط في الطالب الذي شغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات الجامعية أو المعاهد المعترف بها من الجامعة والذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو درجة ماجستير في الجراحة أن يكون قد قضى من المدة المذكورة سنة على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها هي أو أحد فروعها.
كما يشترط في طالب درجة ماجستير في جراحة العيون أن يكون قد شمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة طبيب مركز رمدي.
ويشترط فيمن يتقدم:
(أ) لدرجة دكتور في طب المناطق الحارة أو الصحة العامة أو الأمراض العصبية أو التخدير أن يكون حاصلا على دبلوم في كل منها.
(ب) لدرجة دكتور في الطب في فرع العلوم الفنية أن يكون قد قام ببحوث علمية في موضوع أو أكثر (غير الموضوعات الإكلينيكية) من الموضوعات التي تدرس في الكلية، وعليه إخطار العميد كتابة بالموضوع الذي يريد التخصص فيه قبل موعد مناقشة الرسالة بشهر.
مادة 608 لائحة
مادة 609 لائحة
تعقد الامتحانات في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية.
مادة 610 لائحة
على الطالب أن يقيد اسمه للامتحان قبل موعده بشهر على الأقل إلا إذا كان ممن يطالبون بتقديم رسالة فيكون القيد قبل الامتحان بشهرين.
مادة 611 لائحة
إذا رسب الطالب في امتحان أي مقرر من مقررات درجة الدكتوراه أو الماجستير أعاد الامتحان في جميع المقررات.
مادة 612 لائحة
إذا رغب الطالب في أن يقدم رسالة في بحث ينوى القيام به وجب عليه أن يقدم للكلية بيانا مجملا عنه. فإذا وافق مجلس الكلية على موضوع الرسالة عين لها مشرفا أو أكثر على حسب طبيعتها من بين الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة المساعدين. ويجب أن يتم تقديم الرسالة بعد موافقة المشرف أو المشرفين عليها قبل موعد الامتحان بشهرين على الأقل. ويجوز أن يكون موضوع الرسالة لمن يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب في الصحة العامة تقريرا عن بحث الحالة الصحية في منطقة يكون الطالب قد عاينها بنفسه.
ويجوز أن يكون موضوع الرسالة لمن يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب والتخدير تقريرا عن مشاهدات في التخدير يكون الطالب قد شاهدها بنفسه في موضوع جراحي خاص.
مادة 613 لائحة
يبين في شهادة الدكتوراه أو الماجستير موضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 6- كلية الهندسة :: درجة البكالوريوس في الهندسة أو العمارة
مادة 614 لائحة
مادة 615 لائحة
تنقسم الدراسة ابتداء من السنة الأولى إلى ما يأتي:
(أ) الهندسة المدنية.
(ب) العمارة.
(ج) الهندسة الميكانيكية، وتنقسم إلى هندسة ميكانيكية وهندسة كهربية ابتداء من السنة الثانية، ثم تنفصل هندسة السيارات الميكانيكية ابتداء من السنة الثالثة، وتنقسم الهندسة الكهربية إلى قوى ومواصلات ابتداء من السنة الرابعة.
مادة 616 لائحة
مادة 617 لائحة
للقيام بمشروع البكالوريوس تخصص أربعة أسابيع على الأقل بعد الانتهاء من امتحان السنة النهائية (الرابعة). وبالإضافة إلى هذه المدة تخصص ساعات في ضمن برنامج الفصل الدراسي الثاني من تلك السنة وفقا لاحتياجات القسم.
مادة 618 لائحة
تؤلف لجنة الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس من أستاذ المادة أو القائم بتدريسها ومن عضو آخر يجوز اختياره من خارج الكلية.
مادة 619 لائحة
يعطى الطلاب درجات من أعمالهم في أثناء الفصول الدراسية تضاف إلى درجات الامتحان التحريري والامتحان العملي أو الامتحان الشفوي - إن وجد - وفقا للجدول السابق.
مادة 620 لائحة
الطالب الذي ينقل إلى فرقة أعلى ويكون راسبا في مقرر أو مقررين من مقررات السنة السابقة يحسب له تقدير درجات أعمال السنة السابق حصوله عليها إلا إذا أعاد دراسة المقرر وأدى التمرينات المقررة فتحسب له تقديرات جديدة عن هذه الأعمال. أما الاختبار العملي أو الشفوي فيعتبران جزءا من امتحان المقرر ولا يحسب له تقدير سابق.
مادة 621 لائحة
على كل طالب أن يؤدي بصفة مرضية تمرينا عمليا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دفعة واحدة أو على دفعات في مصانع أو مؤسسات حكومية أو أهلية يعتمدها القسم المختص وذلك قبل منحه درجة البكالوريوس.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 6- كلية الهندسة :: درجة ماجستير في الهندسة وماجستير في العمارة
مادة 622 لائحة
على طالب درجة الماجستير في الهندسة أو في العمارة أن يقدم إلى الكلية قبل قيده موضوع البحوث التي يريد القيام بها وبرنامج العمل فيها معتمدا من الأستاذ المختص وذلك لإقراره من مجلس الكلية.
مادة 623 لائحة
لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف أن يرخص للطالب في متابعة الدراسة أو البحوث في جهة أخرى يقرها المجلس بحيث لا تقل المدة التي يقضيها الطالب بالكلية عن سنة دراسية.
مادة 624 لائحة
يبين بشهادة الماجستير فرع التخصص وموضوع الرسالة التي قدمها الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 6- كلية الهندسة :: درجة دكتور في الهندسة أو في العمارة
مادة 625 لائحة
يسرى على طلاب درجة الدكتوراه ما نصت عليه المواد 622 وما بعدها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 7- كلية الزراعة :: درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية
مادة 626 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في العلوم الزراعة هي: الاجتماع الريفي - الاجتماع وعلم النفس - الإحصاء - الأحياء الدقيقة - إدارة الأعمال - الأراضي - الإرشاد الزراعي - الاقتصاد - الاقتصاد الزراعي - الألبان - أمراض النبات - الإنتاج الحيواني - البساتين تربية النبات - تربية النحل وديدان القز - توزيع مصادر الثروة - الثقافة العامة (توجيه) - الجيولوجيا - الحشرات - الحشرات الاقتصادية - الحيوان - الحيوان الزراعي - الخدمة الاجتماعية - الرياضة - صحة الحيوان - الصناعات الزراعية - الطبيعة - فسيولوجيا الحيوان الزراعي - الكيمياء - الكيمياء الزراعية - المحاسبة الزراعية - المحاصيل - المساحة - مقاومة الآفات - النبات - النبات الزراعي - الهندسة الزراعية - الوراثة.
ويجوز لمجلس الكلية أن يقرر دراسات في اللغات.
مادة 627 لائحة
مادة 628 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات وعمليا في المقررات التي لها دراسة عملية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 7- كلية الزراعة :: درجة ماجستير ودرجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية
مادة 629 لائحة
يشترط في طالب درجة ماجستير في العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل في التقدير العام وجيد جدا على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها، أو على درجة وتقدير معادلين من معهد علمي معترف به من الجامعة.
مادة 630 لائحة
على الطالب أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا واختبارا شفويا أو عمليا أو كليهما معا في المقررات الدراسية التي يعينها مجلس الكلية.
مادة 631 لائحة
لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف على الرسالة أن يرخص للطالب في القيام ببعض بحوثه في معهد علمي آخر أو قسم فني معترف به من الجامعة.
مادة 632 لائحة
يعطى الناجح في درجتي ماجستير ودكتور فلسفة في العلوم الزراعية شهادة يبين فيها ما تخصص فيه وموضوع الرسالة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 7- كلية الزراعة :: دبلوم الدراسة العليا في المجتمع الريفي
مادة 633 لائحة
مادة 634 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات ويكون عمليا أو شفويا وفقا لما يقرره مجلس الكلية.
مادة 635 لائحة
تبين شهادة دبلوم المجتمع الريفي تقدير النجاح الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 8- كلية البنات :: درجة الليسانس العامة في الآداب
مادة 636 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة الليسانس العامة في الآداب هي: اللغة العربية وآدابها - الجغرافيا - التاريخ - الاقتصاد - الفلسفة - الاجتماع - علم النفس - تاريخ الحضارة - اللغة الإنجليزية وآدابها - اللغة الفرنسية وآدابها.
مادة 637 لائحة
لنيل درجة الليسانس العامة في الآداب تختار الطالبة إحدى المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: التاريخ - الجغرافية - علم الاجتماع - اللغة الأوروبية الحديثة - اللغة العربية - الاقتصاد.
المجموعة الثانية: علم النفس - الاجتماع - الفلسفة - اللغة الأوروبية الحديثة - اللغة العربية - تاريخ الحضارة.
المجموعة الثالثة: اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية الإضافية - التاريخ - الجغرافية.
المجموعة الرابعة: اللغة العربية - اللغة الفرنسية - اللغة الإنجليزية الإضافية - التاريخ - الجغرافية.
وذلك عدا ما يقرره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية من مواد إضافية كالرسم والنحت والموسيقى والفنون النسوية.
مادة 638 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 8- كلية البنات :: درجة البكالوريوس العامة في العلوم
مادة 639 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم هي: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - اللغة الأوروبية الحديثة.
مادة 640 لائحة
لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم تختار الطالبة إحدى المجموعتين الآتيتين:
المجموعة الأولى: الكيمياء - النبات - الحيوان - الطبيعة - اللغة الأوروبية الحديثة والترجمة.
المجموعة الثانية: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء - اللغة الأوروبية الحديثة والترجمة.
وذلك عدا ما يقرره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية من مواد إضافية كالرسم والنحت والموسيقى والفنون النسوية.
مادة 641 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 8- كلية البنات :: درجة بكالوريوس في الاقتصاد المنزلي
مادة 642 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الاقتصاد المنزلي هي: اللغة العربية - اللغة الأوروبية الحديثة - الاقتصاد - المحاسبة - الكيمياء التطبيقية - الصناعات المنزلية - تربية الطفل - علم التغذية - علم الصحة العامة - صحة الأم والطفل - الاجتماع - علم النفس - الخدمة الاجتماعية - المجتمع المصري - تاريخ الحضارة.
مادة 643 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 8- كلية البنات :: درجة ليسانس في الآداب والتربية
مادة 644 لائحة
يشترط في طالبة الالتحاق لنيل درجة ليسانس في الآداب والتربية علاوة على حصولها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها:
1- ألا يعوقها عائق جسماني عن الاضطلاع بمهنة التدريس والتزاماتها.
2- أن تنجح فيما تجريه الكلية من اختبارات شخصية شفوية أو تحريرية للتحقق من حسن استعدادها لمهنة التدريس.
وتعفى من رسوم القيد إذا تعهدت بالقيام بالتدريس لمدة ثلاث سنوات.
مادة 645 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة ليسانس في الآداب والتربية هي: اللغة العربية وآدابها - اللغة الإنجليزية وآدابها - اللغة الفرنسية وآدابها - الجغرافية - التاريخ - الاقتصاد - الفلسفة - الاجتماع - تاريخ الحضارة - التربية - علم النفس.
مادة 646 لائحة
تختار الطالبة المتقدمة لنيل درجة ليسانس في الآداب والتربية إحدى المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: اللغة العربية وآدابها - اللغة الأوروبية الحديثة والترجمة - التاريخ - الجغرافية - الفلسفة الإسلامية - المنطق - التربية - علم النفس.
المجموعة الثانية: اللغة الإنجليزية وآدابها - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافية - التربية - علم النفس.
المجموعة الثالثة: اللغة الفرنسية وآدابها - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافية - التربية - علم النفس.
المجموعة الرابعة: التاريخ - الجغرافية - اللغة الأوروبية الحديثة والترجمة - الاجتماع - اللغة العربية - تاريخ المذاهب الفلسفية - التربية - علم النفس.
وذلك عدا ما يقرره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية من مواد إضافية كالرسم والنحت والموسيقى والفنون النسوية.
مادة 647 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 8- كلية البنات :: درجة بكالوريوس في العلوم والتربية
مادة 648 لائحة
يشترط في طالبة الالتحاق لنيل درجة بكالوريوس في العلوم والتربية علاوة على حصولها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها:
1- ألا يعوقها عائق جسماني عن الاضطلاع بمهنة التدريس والتزاماتها.
2- أن تنجح فيما تجريه الكلية من اختبارات شخصية شفوية أو تحريرية للتحقق من حسن استعدادها لمهنة التدريس.
وتعفى من رسوم القيد إذا تعهدت بالقيام بالتدريس لمدة ثلاث سنوات.
مادة 649 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في العلوم والتربية هي: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - التربية - علم النفس - اللغة الأوروبية الحديثة.
مادة 650 لائحة
لنيل درجة بكالوريوس في العلوم والتربية تختار الطالبة إحدى المجموعتين الآتيتين:
المجموعة الأولى: الكيمياء - النبات - الحيوان - الطبيعة - الرياضة - اللغة الأوروبية الحديثة والترجمة - التربية - علم النفس.
المجموعة الثانية: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء - اللغة الأوروبية الحديثة والترجمة - التربية - علم النفس.
وذلك عدا ما يقرره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية من مواد إضافية كالرسم والنحت والموسيقى والفنون النسوية.
مادة 651 لائحة
مادة 652 لائحة
تكون الاختبارات تحريرية في جميع المقررات وشفوية وعملية في المقررات التي يعينها مجلس الكلية في الشهر الأول من السنة الجامعية.
مادة 653 لائحة
الطالبة الراسبة في التربية العملية في قسم الليسانس في الآداب والتربية أو في قسم البكالوريوس في العلوم والتربية تبقى للإعادة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 9- كلية التربية :: الدبلوم العامة في التربية
مادة 654 لائحة
يشترط لقيد الطالب بالكلية لنيل الدبلوم العامة في التربية:
(أ) ألا يزيد سنه على ثلاثين سنه ميلادية. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية التجاوز عن هذا الشرط.
(ب) ألا يعوقه عائق جسماني عن الاضطلاع بمهنة التدريس والتزاماتها.
(ج) أن ينجح فيما تجريه الكلية من اختبارات شخصية شفوية أو تحريرية للتحقق من حسن استعداده لمهنة التدريس.
(د) أن يتعهد بالتفرغ لمتابعة الدراسة في الكلية ولممارسة مهنة التعليم لمدة ثلاث سنوات متتالية.
مادة 655 لائحة
يعفى الطلاب المقيدون لهذه الدبلوم من رسوم القيد والامتحان.
مادة 656 لائحة
المواد التي تدرس للحصول على الدبلوم العامة في التربية هي: أصول التربية - المناهج وطرق التدريس - علم النفس التعليمي - نظام التعليم في مصر - تاريخ التربية - الصحة النفسية - التربية الصحية.
مادة 657 لائحة
مادة 658 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا المقررات المبينة في الجدول السابق لكل فصل دراسي تطبيقات عملية أو مناقشات أو دروس في التربية وعلم النفس والتربية الرياضية ويبين عددها ونظامها. وتعتبر مقررا يعطى الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي نالها.
مادة 659 لائحة
يؤدى الطالب الامتحانات المقررة وفقا للنظام الآتي:
(أ) إذا رسب الطالب أو تغيب عن الامتحان في مقررات الفصل الدراسي الأول كلها أو بعضها سمح له بأداء الامتحان فيما رسب فيه أو تغيب عنه في نهاية الفصل الدراسي الثاني مع الامتحان في مقررات ذلك الفصل.
(ب) إذا رسب الطالب في التربية العلمية أو في غيرها من أعمال السنة فلا يسمح له بالتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، ولمجلس الكلية أن يعيد قيده في السنة التالية كطالب مستجد فيعيد السنة دراسة وامتحانا.
(ج) إذا نجح الطالب في التربية العملية وفي غيرها من أعمال السنة ورسب أو تغيب عن الامتحان في كل المقررات أو بعضها عند نهاية الفصل الدراسي الثاني سمح له في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام التالي بالتقدم للامتحان من الخارج فيما رسب فيه أو تغيب عنه. وفي هذه الحالة تحسب للطالب تقديرات التربية العملية وغيرها من أعمال السنة التي سبق له الحصول عليها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مرات التقدم للامتحان في أي مقرر على ثلاث، ولو كان تخلف الطالب بعذر مقبول.
ومع ذلك فلمجلس الكلية أن يعيد قيد الطالب الذي استنفذ مرات الامتحان كطالب مستجد يعيد السنة دراسة وامتحانا وبشرط ألا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 9- كلية التربية :: الدبلوم الخاصة في التربية
مادة 660 لائحة
لمجلس الكلية أن يعقد للراغبين في نيل الدبلوم الخاصة في التربية امتحان قبول في إحدى اللغات الأجنبية الحية. وله أن يعفى من هذا الامتحان الحاصلين على مؤهل يغنى عنه.
مادة 661 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة للدبلوم الخاصة في التربية:
1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في الدبلوم العامة للتربية أو في درجة ليسانس في الآداب والتربية، أو في درجة بكالوريوس في العلوم والتربية.
2- أن يتابع الدراسة المقررة لمدة سنة إذا كان حاصلا على الدبلوم العامة للتربية ولمدة سنتين إذا كان حاصلا على درجة ليسانس في الآداب والتربية أو درجة بكالوريوس في العلوم والتربية. وعليه في الحالة الثانية أن يتابع في السنة الأولى الدراسة التكميلية التي يقررها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية، وأن يتابع في السنة الثانية الدراسة المقررة مع المقيدين لهذه الدبلوم من حملة الدبلوم العامة في التربية.
مادة 662 لائحة
يبين الجدول الآتي مقررات الدراسة للدبلوم الخاصة في التربية.
أولا: 1- مقرر في الأصول الفلسفية والاجتماعية للتربية.
2- مقرر في علم النفس التعليمي.
ثانيا: أحد المقررات الآتية:
1- مقرر في المناهج.
2- مقرر في الإدارة المدرسية.
3- مقرر في تاريخ التربية والتربية المقارنة.
ثالثا: أحد المقررات الآتية:
1- مقرر في علم نفس الطفولة والمراهقة.
2- مقرر في الصحة النفسية وعلم نفس الشواذ.
3- مقرر في الاختبارات والمقاييس.
ويرتب مجلس الكلية عدا المقررات المذكورة تمرينات متصلة بمقررات الدراسة يعينها في كل عام ويبين نظامها، ويعطى الطالب عن أعماله فيها تقديرات تضم إلى تقديرات تلك المقررات.
مادة 663 لائحة
عدد ساعات الدراسة لكل مقرر من المقررات ساعتان في الأسبوع.
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يزيد هذه المدة أو ينقصها.
مادة 664 لائحة
يؤدى الطلاب الحاصلون على درجتي ليسانس في الآداب والتربية وبكالوريوس في العلوم والتربية المقيدون لنيل الدبلوم الخاصة في التربية امتحانا في نهاية السنة الأولى في المواد التكميلية المقررة، فإذا لم ينجح الطالب في الامتحان أو تخلف عنه جاز لمجلس الكلية أن يعيد قيده في العام التالي. ولا تجوز إعادة قيده أكثر من مرة واحدة في أثناء دراسته بالكلية.
مادة 665 لائحة
يعقد امتحان الدبلوم الخاصة مرة واحدة خلال شهر سبتمبر من كل عام. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية تعديل هذا الموعد.
مادة 666 لائحة
يتألف امتحان الدبلوم الخاصة من اختبارات تحريرية وشفوية وعملية وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية بناء على رأي القسم المختص.
مادة 667 لائحة
إذا تغيب الطالب عن امتحان الدبلوم الخاصة أو رسب في كل مقرراتها أو بعضها جاز لمجلس الكلية أن يعيد قيده في العام التالي فيعيد السنة دراسة وامتحانا، فإذا تكرر غيابه أو رسوبه فلا يسمح بإعادة قيده بعد ذلك.
مادة 668 لائحة
يبين في شهادة الدبلوم الخاصة في التربية التقدير الذي ناله الطالب والمواد الاختيارية التي درسها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 9- كلية التربية :: درجة ماجستير في التربية
مادة 669 لائحة
يشترط في قيد الطالب لدرجة ماجستير في التربية أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في الدبلوم الخاصة في التربية.
مادة 670 لائحة
للجنة الحكم على الرسالة أن تختبر الطالب تحريريا في بعض الموضوعات المتصلة بالبحث إذا رأت ضرورة لذلك.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 9- كلية التربية :: درجة دكتور فلسفة في التربية
مادة 671 لائحة
يشترط في قيد الطالب لدرجة دكتور في التربية أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في درجة ماجستير في التربية.
مادة 672 لائحة
للجنة الحكم بإجماع الآراء أن تقترح منح الناجح في درجة الدكتوراه مرتبة الشرف.
مادة 673 لائحة
يعطي الناجح في درجتي الماجستير والدكتوراه شهادة تبين موضوع التخصص وعنوان البحث والتقدير الذي ناله.
مادة 673 مكرر - لائحة
يعطى الناجح في درجتي الماجستير والدكتوراه شهادة تبين موضوع التخصص وعنوان البحث والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الخامس - كراسي الأساتذة بالجامعات :: أولا - جامعة القاهرة
مادة 674 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الخامس - كراسي الأساتذة بالجامعات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية
مادة 675 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الخامس - كراسي الأساتذة بالجامعات :: ثالثا - جامعة عين شمس
مادة 676 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الخامس - كراسي الأساتذة بالجامعات :: رابعا - جامعة أسيوط
مادة 676 مكرر - لائحة
كراسي الأساتذة بكليتي جامعة أسيوط هي:
(1) في كلية العلوم:
كرسي الرياضة البحتة.
كرسي الرياضة التطبيقية.
كرسي الطبيعة التجريبية.
كرسي الطبيعة النووية.
كرسي الكيمياء العضوية.
كرسي الكيمياء الطبيعية وغير العضوية.
كرسي الجيولوجيا.
(2) في كلية الهندسة:
كرسي الهندسة الإنشائية.
كرسي الري والهيدروليكا.
كرسي هندسة الأشغال العامة.
كرسي الهندسة الميكانيكية.
كرسي الهندسة الكهربية.
كرسي هندسة التعدين والبترول.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب السادس - مكافآت الانتداب للتدريس وبدل الاغتراب للأجانب :: 1- مكافآت الانتداب للتدريس
مادة 677 لائحة
لمجلس الجامعة أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الكلية المنتدب منها ومجلس الكلية المنتدب إليها، ويجوز في هذه الحالة منح المنتدب مكافأة تعين وفقا للأحكام التالية.
ولمجلس الكلية - بموافقة الأقسام المختصة - أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير الأقسام الملحقين بها، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة لا تمنح مكافأة عن الندب فيما بينها.
ولا يطبق حكم الشطر الأخير من الفقرة السابقة على الانتداب بالمعهد العالي للتمريض بجامعة الإسكندرية ولا على الانتداب لمدارس الممرضات والمولدات والمدلكات الملحقة بكليات الطب بالجامعات. ويسرى ذلك ابتداء من السنة الجامعية 1955 - 1956.
مادة 678 لائحة
لا يجوز أن يكون الندب لأكثر من ثماني ساعات في الأسبوع إذا كان لكلية أخرى في الجامعة التابع لها المنتدب ولا لأكثر من ست ساعات في الأسبوع إذا كان الانتداب خارج جامعته. وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها، ولا أن يؤدي إلى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين في الأسبوع.
مادة 679 لائحة
يمنح أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة المصرية مكافأة مالية بالفئات المبينة بعد عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم إذا كان عدد ساعات الدروس والمحاضرات التي يقومون بها أسبوعيا في كلياتهم لا يقل عن ستة بالنسبة إلى الأساتذة وثمانية بالنسبة إلى الأساتذة المساعدين وعشرة بالنسبة لباقي المدرسين واثنى عشر بالنسبة إلى غيرهم.
فإذا لم يبلغ عدد ساعات الدروس والمحاضرات التي يقوم بها المنتدب للتدريس النصاب المذكور منح مكافأة عن القدر الذي يزيد بعد استكمال النصاب السالف الذكر من الساعات المنتدب لها.
وتكون مدة الدرس ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.
مادة 680 لائحة
تمنح المكافآت بالفئات الآتية لغير المنتدبين لتدريس اللغات الأجنبية:
وظيفة المنتدب المكافأة عن الدرس الحد الأقصى في الشهر
مليم جنيه مليم جنيه
الأستاذ 500 1 - 30
الأستاذ المساعد 250 1 - 24
المدرس - 1 - 20
المعيد 800 - - 15
أما المنتدبون لتدريس اللغات الأجنبية فيمنحون مكافأة مقدارها 800 مليم عن الدرس الواحد بحد أقصى 20 جنيها في الشهر. وإذا ندب أحد مدرسي اللغات لتدريس مادة أخرى حددت مكافأته على هذا الأساس أيضا.
مادة 681 لائحة
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة يمنح من يندب للتدريس من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين مكافأة تعادل 2% من مبدأ مربوط الدرجة عن الدرس الواحد إذا كان موظفا عاملا.
فإذا لم يكن موظفا عاملا عين مجلس الجامعة المختص مكافأته بما لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن الدرس الواحد. وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة عن ثمانين قرشا للدرس الواحد، عدا مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات فلا تقل المكافأة عن ثلاثين قرشا للدرس الواحد، كما يشترط ألا يزيد مجموع المكافأة على ثلاثين جنيها في الشهر.
مادة 682 لائحة
إذا تعددت المواد المنتدب لها في كلية واحدة أو أكثر من كلية في جامعة واحدة فلا يجوز أن يزيد مجموع المكافآت التي يمنحها المنتدب على الحد الأقصى المقرر لمكافأة المادة الواحدة ولو اختلفت المواد المنتدب لها.
مادة 683 لائحة
يجوز لمجلس الجامعة أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية بما لا يجاوز ثلاثين جنيها في الشهر.
كما يجوز أن يقرر مكافأة لمن يعهد إليهم الإشراف على الجانب التطبيقي لدراسات معينة يستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ثلاثين جنيها في الشهر، فإذا كان المنتدب موظفا عاملا تعين ألا تجاوز المكافأة 50% من مرتبه أو ثلاثين جنيها أيهما أقل. ويسرى ذلك ابتداء من السنة الجامعية 1955 - 1956.
مادة 684 لائحة
لا تسرى أحكام المادتين 678 و682 من هذه اللائحة على من يندب للدراسات المسائية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس بالإضافة إلى ندبه للدراسات العادية، على ألا يزيد الحد الأقصى لما يمنحه من مكافآت على مثل الحد الأقصى المقرر في هذه اللائحة للمادة الواحدة.
مادة 684 مكرر - لائحة
تصرف نفقات الانتقال وبدل السفر وفقاً للقواعد العامة لمن يندب للتدريس من خارج المدينة التي توجد بها الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب السادس - مكافآت الانتداب للتدريس وبدل الاغتراب للأجانب :: 2- بدل الاغتراب للأجانب
مادة 685 لائحة
يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة التي يعين فيها. ولا يؤثر ذلك في حقه في تقاضي إعانة الغلاء المقررة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب السابع - المكافآت عن أعمال الامتحانات وما في حكمها
مادة 686 لائحة
تمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات:
1- لمن يندب من كلية إلى كلية أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة.
2- لمن يندب من كلية إلى كلية أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة على قيامه بأعماله الأصلية في كليته.
3- لأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمعيدين والمنتدبين للتدريس من الخارج بمكافأة إجمالية إذا باشروا عملا من الأعمال الآتية:
(أ) امتحانات الطلاب الذين يتقدمون لها من الخارج إذا عقد لهم امتحان خاص.
(ب) تصحيح أوراق امتحان طلاب الكلية التي يعملون فيها إذا زاد ما يصححه الممتحن على 250 ورقة كاملة.
(ج) فحص البحوث التي تقدم في امتحانات الدراسة العليا ومناقشتها والاشتراك في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.
(د) فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف التدريس بالجامعات وفحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز.
(هـ) العمل في لجنة المراقبة العامة ويشمل تنظيم مراحل الامتحان وكذلك الرصد والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.
مادة 687 لائحة
تقدر مكافآت تصحيح أوراق الامتحان التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن في كل ورقة من هذه الأوراق على الأساس الآتي:
أولا - في امتحانات مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات 80 مليما عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة عن جنيه في كل مدة.
ثانيا - في امتحانات القبول ومعادلة شهادة الدراسة الثانوية 150 مليما عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيه في كل مادة.
ثالثا - في باقي الامتحانات (النقل والامتحانات النهائية لدرجتي الليسانس والبكالوريوس ومعادلة هاتين الدرجتين وامتحان الدراسة العليا) 200 مليم عن الورقة الواحدة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيهين في كل مادة.
وفي جميع هذه الحالات لا تزيد مكافأة التصحيح للممتحن الواحد في مادة واحدة أو عدة مواد في كليات الجامعة الواحدة على 50 جنيها. وذلك فيما عدا امتحانات الدراسات المسائية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، فتؤدى عنها مكافأة مستقلة على ألا يزيد حدها الأقصى على مثل الحد المذكور.
مادة 688 لائحة
إذا اقتضى الاختبار العملي تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس 80 مليما لكل ورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيه في كل مادة ولا تزيد على 25 جنيها في مادة واحدة أو عدة مواد في كليات الجامعة الواحدة.
مادة 689 لائحة
يمنح الممتحن في كلية الهندسة مكافأة قدرها جنيه عن كل مشروع في مقابل فحصه ومناقشته شفويا بحيث لا يزيد عدد الممتحنين على اثنين في المشروع الواحد وبشرط ألا تزيد جملة المكافأة للممتحن الواحد على 30 جنيها.
مادة 690 لائحة
يمنح الممتحن مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات العملية كما يلي:
(أ) إذا كان الممتحن من الموظفين العاملين منح 2% من مبدأ الدرجة عن كل يوم من أيام الامتحان.
(ب) إذا كان الممتحن من غير الموظفين العاملين عين مدير الجامعة مكافأته.
وفي جميع الحالات يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة في الامتحانات الشفوية عن ثمانين قرشا عدا امتحانات تلميذات مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن ثلاثين قرشا. كما يشترط ألا تزيد المكافأة على ثلاثة جنيهات لكل جلسة ولا على جنيهين للجلسة الواحدة إذا تعددت الجلسات في اليوم الواحد في كليات الجامعة، وألا تزيد المكافأة على مكافأة عشرين جلسة في الجامعة الواحدة.
مادة 691 لائحة
يمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمعيدين مكافأة قدرها 2% من مبدأ مربوط الدرجة عن كل يوم من أيام العمل بشرط ألا تقل في اليوم الواحد عن 400 مليم. ولا يجوز أن تزيد المكافأة عن جنيه في اليوم الواحد ولا أن يجاوز مجموعها مكافأة 20 يوما.
مادة 692 لائحة
تمنح مكافأة عن فحص البحوث والمقالات والتقارير التي تقدم في امتحانات الدراسة العليا على الأساس المقرر في المادة 687 ثالثا.
مادة 693 لائحة
يمنح مكافأة قدرها ثمانية جنيهات من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الماجستير وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة. وكذلك من يشترك في فحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز.
مادة 694 لائحة
يمنح مكافأة قدرها عشرة جنيهات من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة، وكذلك من يشترك في فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف التدريس بالجامعة.
مادة 695 لائحة
لكل من يندب لأعمال الامتحانات الحق في نفقات السفر بالدرجة الأولى بالسكك الحديدية ذهابا وإيابا من محل إقامته إلى مقر الامتحان.
مادة 696 لائحة
يمنح الموظف المنتدب لأعمال الامتحانات بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوائح العامة. أما المنتدب من غير الموظفين فيقدر مدير الجامعة بدل سفره ومصروفات انتقاله.
مادة 697 لائحة
يقدر مدير الجامعة بناء على اقتراح الكلية المختصة لمن يكلف من خارج جمهورية مصر فحص رسائل الماجستير والدكتوراه مكافأة لا تزيد على عشرين جنيها. كما يقدر للأساتذة الأجانب من خارج الجمهورية الذين يشتركون في فحص الإنتاج العلمي للمرشحين أعضاء في هيئة التدريس مكافأة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها.
مادة 698 لائحة
لعميد الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والموظفين الإداريين والفنيين والكتابيين العمل في لجان ملاحظة الامتحان.
ويمنح الموظف الذي يندب من خارج الكلية للملاحظة في حالة عدم كفاية موظفيها مكافأة قدرها 2% من مبدأ مربوط درجته عن كل يوم من أيام العمل بشرط ألا تقل عن 300 مليم ولا تزيد على جنيه وبشرط ألا يجاوز مجموعها مكافأة 20 يوما.
مادة 699 لائحة
يمنح الممتحن في امتحانات التربية العملية بكلية التربية وكلية دار العلوم مكافأة قدرها 2% من مبدأ مربوط درجته إذا كان من الموظفين العاملين. فإذا كان من غير الموظفين عين مدير الجامعة مكافأته. وفي جميع الأحوال لا تزيد المكافأة على جنيه عن الطالب الواحد.
مادة 700 لائحة
يمنح الموظفون الإداريون والفنيون والكتابيون والأطباء وضباط الحرس الذين يشتركون في أعمال الامتحانات إذا قاموا بهذا العمل في غير أوقات العمل الرسمية مكافأة يومية قدرها 2% من مبدأ مربوط درجة كل منهم، بشرط ألا تقل هذه المكافأة عن 300 مليم لليوم الواحد وألا تزيد على جنيه وألا تجاوز المدة التي تصرف عنها المكافأة 20 يوما، وبشرط ألا تجاوز جملة المكافأة 15 جنيها في كل امتحان. ويعامل أطباء الامتياز معاملة موظفي الدرجة السادسة. وكذلك يمنح الكتبة المعينون باليومية 120 مليما في اليوم الواحد إلا إذا كان الموظف حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو التجارة المتوسطة فيعامل معاملة موظفي الدرجة الثامنة. ويصرف للخدم والعساكر نظير قيامهم بالأعمال الخاصة بالامتحانات مكافأة قدرها خمسون مليما عن اليوم الواحد بحيث لا تقل عن خمسمائة مليم ولا تزيد على جنيه واحد في كل امتحان إذا قاموا بهذا العمل في غير أوقات العمل الرسمية.
مادة 701 لائحة
يمنح مكافأة بنفس الفئات الواردة في المادة السابقة من يندب للعمل بمكتب تنسيق قبول الطلاب في كليات الجامعات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثامن - النظام المالي للجامعات المصرية :: الميزانية
مادة 702 لائحة
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها والمصروفات المقدر صرفها خلال السنة المالية.
وتتبع السنة المالية للجامعات في بدايتها ونهايتها التواريخ المقررة لميزانية الدولة.
مادة 703 لائحة
يتولى مدير كل جامعة تحضير مشروع الميزانية على أساس تقديرات كليات الجامعة وفروعها. ويصحب التقديرات بيان الأسس والمبررات والإحصاءات التي بني عليها التقدير.
مادة 704 لائحة
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية للميزانية:
1- غلة أموال الجامعة الثابتة والمنقولة.
2- الرسوم الجامعية.
3- الاعتمادات التي تخصص للجامعة بميزانية الدولة.
4- التبرعات التي ترد إلى الجامعة عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها.
مادة 705 لائحة
تشمل تقديرات المصروفات السنوية للميزانية:
1- الماهيات والأجور والمرتبات (الباب الأول).
2- المصروفات العامة (الباب الثاني).
3- الأعمال الجديدة (الباب الثالث).
4- المصروفات الأخرى.
مادة 706 لائحة
يعرض مشروع الميزانية للسنة المالية على مجلس الجامعة للموافقة عليه ثم يقدم إلى المجلس الأعلى للجامعات للتصديق عليه ثم يرسل إلى وزارة المالية والاقتصاد قبل نهاية السنة بستة أشهر للنظر في الإعانة التي تخصص لها من ميزانية الدولة. ويقدم المشروع إلى وزير التربية والتعليم لاعتماده بقرار منه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بربط ميزانية الدولة.
مادة 707 لائحة
إذا لم تصدر الميزانية قبل بدء السنة يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر قرار من وزير التربية والتعليم باعتماد الميزانية الجديدة ويكون الصرف في حدود اعتمادات الميزانية القديمة أو مشروع الميزانية أيهما أقل ويكون ذلك كله بمقتضى قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 708 لائحة
يجب أن تقيد بسجلات الجامعة المبالغ المرتبط بها على كل بند من بنود الميزانية. وإلى جانب هذا القيد الإجمالي تفتح للارتباطات الخاصة بكل عمل من الأعمال حسابات سنوية تبين الاعتماد السنوي المخصص له وتقيد بها المبالغ المرتبط بها على هذا العمل مع إيضاح بيانات وافية عن كل ارتباط وبصفة خاصة تواريخ التنفيذ المتفق عليها ويستخرج تباعا الرصيد الباقي من الاعتماد دون ارتباط بعد كل قيد.
وهذا الرصيد الأخير هو وحده الذي يعد رصيدا حقيقيا يمكن في حدوده تقدير ما يلزم منه لمواجهة المصروف الفعلي لغاية آخر السنة المالية. وما هو وفر يستطاع الترخيص منه لمواجهة تجاوزات واعتمادات إضافية.
وإذا تبين أن تنفيذ أحد العقود المرتبط بها سيتأخر إلى ما بعد نهاية السنة المالية التي اتفق على إتمام التنفيذ فيها، تعين إجراء القيد اللازم في حساب الارتباطات السنوية لنقل قيمة الارتباط من حساب تلك السنة إلى حساب السنة المالية التالية.
مادة 709 لائحة
لا يجوز إصدار إذن بصرف مبلغ أو الارتباط به إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
ولا يجوز استعمال أحد الاعتمادات بالميزانية في غير الغرض المخصص له.
مادة 710 لائحة
يجوز تجاوز اعتماد أحد بنود المصروفات بالميزانية مقابل وفر في باقي بنود الباب ذاته بترخيص من مدير الجامعة في حدود ربع قيمة اعتماد البند بحيث لا يزيد على 25000 جنيه، فإذا زاد مقدار التجاوز على ذلك وجب أن يرخص فيه من مجلس الجامعة.
ويجوز تجاوز التقدير الكلي الوارد في الميزانية لأحد الأعمال الجديدة مقابل تخفيض مساو في التقدير الكلي لأعمال أخرى بترخيص من مدير الجامعة إذا كان التجاوز في حدود ربع التقدير بحيث لا يزيد على 25000 جنيه فإذا زاد مقدار التجاوز على ذلك وجب أن يرخص فيه مجلس الجامعة.
وإذا لم تسلم أعمال جديدة واردة في ميزانية سنة سابقة تحدد أن يقع فيها هذا التسليم جاز لمدير الجامعة أن يرخص في الخصم بمصروفاتها على الميزانية التالية إذا كانت المصروفات المرخص فيها على هذا الوجه داخلة في حدود التكاليف المعتمدة في الميزانية السابقة وبشرط ألا يترتب على هذا الترخيص تجاوز جملة باب الأعمال الجديدة في الميزانية التالية.
مادة 711 لائحة
لا يجوز فتح اعتماد إضافي أو نقل اعتماد من باب إلى آخر إلا بقرار من وزير التربية والتعليم وفقا للإجراءات المتبعة في إقرار الميزانية.
مادة 712 لائحة
مع مراعاة أحكام المادة 715 من هذه اللائحة يجب أن ينسب كل إيراد إلى ميزانية السنة المالية التي يحصل فيها، كما أن كل مصروف لا يحسب إلا على ميزانية السنة التي يصدر إذن الصرف خلالها، ويجرى حكم هذه القاعدة على حسابات التسوية، غير أنه يجوز لمدير الجامعة إطالة مدة تصفية هذه الحسابات لمدة لا تزيد على شهرين.
مادة 713 لائحة
لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين حسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته وكل ما تم على خلاف ذلك قبل صدور هذه اللائحة يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثامن - النظام المالي للجامعات المصرية :: الحسابات الشهرية والختامية
مادة 714 لائحة
تعد إدارة الحسابات والميزانية حسابا شهريا عن كل نوع من أنواع النشاط المالي وكذلك حسابا ربع سنوي ويجب أن يتضمن هذا الحساب بيانات شاملة عن تقديرات الإيرادات واعتماد المصروفات السنوية وما تم تحصيله وما صرف فعلا بما في ذلك المرتبط به وتبلغ صورة من كل منهما لوزارة المالية والاقتصاد ولديوان المحاسبة.
مادة 715 لائحة
تعد إدارة الميزانية والحسابات خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية حسابا ختاميا يبين فيه المصروف الفعلي والمقبوض الفعلي على كل بند وما يقابله في الميزانية أو الاعتمادات السنوية.
ويمكن أن تعلى بحساب الأمانات - مبالغ مخصوم بها على مصروفات الميزانية - المبالغ التي تخصم على الميزانية مقدما أي قبل الصرف في الحالات المبينة بعد:
1- الماهيات والمرتبات والمكافآت والأجور والايجارات المستحقة لغاية نهاية السنة المالية ولم يتمن صرفها وكذلك أجور النقل وبدل السفر ومصروفات الانتقال وثمن المياه والتيار الكهربائي بشرط أن تكون المطالبات الخاصة بها قد قدمت حتى نهاية الشهر الأول من السنة التالية.
2- أثمان المشتريات والتوريدات التي تم تسلمها لغاية السنة المالية وتعذر صرفها بسبب ما.
3- قيم الحسابات الختامية من الأعمال متى كانت مطابقة للعقود المبرمة في شأنها ولم يتمن صرفها لتوقيع الحجز عليها أو لامتناع المقاولين عن توقيعها أو لتعذر الحصول على توقيعاتهم بسبب الغياب أو الوفاة فعلا وتشمل التعلية بالأمانات الجزء المقرر حجزه من التكاليف بصفة ضمان لحين التسلم النهائي ولحين القيام بالتشطيبات الصغيرة أو إصلاح ما يوجد من عيوب.
4- أثمان العقارات التي تنزع ملكيتها وذلك بعد التعاقد مع الملاك أو بعد صدور قرار نزع الملكية وإتمام وضع اليد عليها.
5- المبالغ التي تبقى بدون صرف في نهاية السنة المالية فيما تم الارتباط به من الاعتمادات السنوية المخصصة لشراء أدوات المعامل والأجهزة العلمية والكتب.
مادة 716 لائحة
يقدم الحساب الختامي إلى وزارة المالية والاقتصاد وديوان المحاسبة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثامن - النظام المالي للجامعات المصرية :: الحسابات وإجراءات الصرف
مادة 717 لائحة
مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها ونصوص هذه اللائحة وقرارات المجلس الأعلى للجامعات تتبع في حسابات الجامعة القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بإمساك الدفاتر والسجلات والاستمارات وضبطها.
ويكون لمدير الجامعة أو لمن يندبه جميع الاختصاصات المنصوص عليها في التعليمات المالية.
ويقوم السكرتير العام للجامعة بالإشراف على تحصيل الرسوم وإدارة أعمال الحسابات.
مادة 718 لائحة
لا يجوز صرف أي مبلغ إلا بإذن من مدير الجامعة أو من يندبه لذلك أو تنفيذا لقرار صادر من مجلس الجامعة. ويكون الصرف بشيكات موقعة من سكرتير عام الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة ومن مدير حساباتها أو من ينوب عنه.
مادة 719 لائحة
تعطى لإدارة الجامعة ولكل فرع من فروعها سلفة مستديمة بترخيص من مدير الجامعة أو من يندبه وتكون في عهدة موظف مسئول تتوافر فيه شروط الضمان من غير موظفي الحسابات وتخصص للقيام بالمصروفات الوقتية التي لا تجاوز خمسين جنيها.
كما تعطى بترخيص من مدير الجامعة أو من يندبه سلف مؤقتة بقدر الحاجة للصرف منها في شئون المؤتمرات والرحلات والبحوث العلمية وما شابه ذلك وتسوى حسابات هذه السلف بمجرد انتهاء الغرض الذي أعطيت من أجله.
وتكون إجراءات القيد والصرف الخاصة بهذه السلف وفقا للتعليمات التي يصدرها مدير الجامعة.
مادة 720 لائحة
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات المصرية، يقرر مجلس الجامعة في حدود تقديرات الميزانية النفقات اللازمة للمشتريات والأعمال والطبع والنشر والتمثيل في المؤتمرات والرحلات والبحوث العلمية والإعانات ومكافآت المحاضرات العامة والأساتذة الزائرين والمنتدبين والممتحنين وما شابه كل ذلك من نفقات ومكافآت.
مادة 721 لائحة
لمدير الجامعة أن يرخص في صرف مكافآت مقدما للأساتذة الزائرين وأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والفنيين المعينين من خارج الدولة بعد إقامتهم بالعمل وذلك في حالات الضرورة القصوى على ألا يجاوز ما يصرف في كل مرة ما يعادل مكافأة شهر واحد.
ولمدير الجامعة أن يرخص في صرف ماهيات الأساتذة والموظفين المعينين بعقود انتهت مددها واتخذت الإجراءات لتجديدها مرة أخرى بالطريق القانوني ما داموا قائمين بالعمل وذلك بصفة مؤقتة لحين إتمام إجراءات التجديد.
مادة 722 لائحة
تكون حسابات الجامعة خاضعة لتفتيش ديوان المحاسبة ومراجعته، وترسل الجامعة إلى ديوان المحاسبة ملخصا لحسابها الشهري وحسابها كل ثلاثة أشهر مع مستنداته للمراجعة، وتراعى في المراجعة القواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة، وترسل الملاحظات إلى الجامعة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
مادة 723 لائحة
لمدير الجامعة أو من يندبه أن يرخص في تقسيط مبالغ مستحقة للجامعة عند موظفين أو أفراد إذا لم يجاوز أي مبلغ منها 200 جنيه.
فإذا جاوزه كان الترخيص من مجلس الجامعة بشرط ألا تزيد مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مادة 724 لائحة
لمدير الجامعة أو من يندبه أن يرخص في صرف مبالغ أو تسوية مبالغ بالاستبعاد من حساب الإيرادات يكون سبق إضافتها إلى هذا الحساب خطأ.
مادة 725 لائحة
علاوة على الحساب الختامي المشار إليه في المادة 715 من هذه اللائحة تعد الجامعة سنويا في المواعيد المنصوص عليها في المادة المذكورة حسابا ختاميا ابتداء من السنة المالية 1955/ 1956 وفقا لأصول المحاسبة.
ولإتمام هذا الحساب يتعين:
(أ) جرد كل ما تملكه الجامعة.
(ب) تحقيق جميع الموجودات والمطلوبات وتقديرها وفقا لأصول المحاسبة.
مادة 726 لائحة
لمدير الجامعة عقد الايجارات وتجديد عقودها في حدود اعتمادات الميزانية.
مادة 727 لائحة
تشكل لجنة من السكرتير العام للجامعة ومن اثنين على الأقل من موظفي الجامعة وأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة لمعاينة المكان المراد إيجاره للتحقق من صلاحيته للغرض المؤجر من أجله واستيفائه للشروط الصحية وسلامته من الخلل ولتقدير قيمة الايجار.
وفي حالة إيجار الأراضي الزراعية تشكل اللجنة من السكرتير العام للجامعة ومن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة وأحد موظفي الجامعة ومندوب من مصلحة المساحة. وتكون مهمة اللجنة في هذه الحالة التحقق من صلاحية الأراضي المراد إيجارها للغرض المؤجرة من أجله وتحديد المساحة وفئة الإيجار وقيمة التعويض عن الزراعة في حالة وجود زراعة بالأرض المراد إيجارها.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى مدير الجامعة.
مادة 728 لائحة
يجوز إبرام عقود الإيجار لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا تجاوز مدة التعاقد ثلاث سنوات إلا إذا رخص في ذلك مجلس الجامعة.
مادة 729 لائحة
لا يجوز دفع الإيجارات مقدما لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بعد الحصول على إذن خاص من مدير الجامعة. فإذا زادت على ستة أشهر وجب الحصول على إذن من مجلس الجامعة.
مادة 730 لائحة
استثناء من حكم المادة 258 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات لمدير الجامعة أن يرخص في استخراج الشهادات والصور وسائر المستخرجات من الدفاتر الرسمية بعد أداء الرسوم المقررة.
مادة 731 لائحة
تسرى أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة المناقصات والمزايدات على جميع المناقصات الخاصة بالمشتريات وللمقاولات وكذلك المزادات التي تقوم بها الجامعات وذلك مع مراعاة قوانين الجامعة ولوائحها ونصوص هذه اللائحة وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 732 لائحة
لمدير الجامعة مباشرة السلطات المقررة للوزير في لائحة المناقصات والمزادات ولائحة المخازن ولوكيل الجامعة مباشرة سلطات وكيل الوزارة ولعميد الكلية والسكرتير العام ومدير عام المستشفيات مباشرة السلطات الممنوحة في اللائحتين المذكورتين لمدير المصلحة.
مادة 733 لائحة
يعين مدير الجامعة بقرار منه الفروع والوحدات التي يحق لرؤسائها مباشرة السلطات الممنوحة في لائحة المناقصات والمزايدات لرؤساء المناطق والفروع.
مادة 734 لائحة
لمدير الجامعة أو من يندبه أن يعتبر خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من العهد إذا كان التلف أو الفقدان أو الضياع ناشئا عن أسباب قهرية ولم يسفر التحقيق عن وجود مسئولية على أحد، وبشرط ألا تجاوز القيمة مائة جنيه، فإذا جاوزتها يجب أن يعتمد الخصم من مجلس الجامعة.
مادة 735 لائحة
تسرى أحكام لائحة المخازن على جميع أعمال المخازن والورش والمعامل بالجامعات فيما يختص بتسليم الأصناف وتخزينها وصرفها وإرجاعها وإمساك الحسابات الخاصة بها.
مذكرة
صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 345 لسنة 1956 بتنظيم الجامعات المصرية مبينا الأسس العامة للتعليم الجامعي والقائمين على أموره والمتصلين به وخطط الدراسة والدرجات العلمية، وترك تنظيم كل ذلك للائحة التنفيذية.
وقد روعي في هذه اللائحة أن تجمع شتات اللوائح المتعددة التي كان معمولا بها من قبل بعد سد نواحي النقص فيها بما أسفر عنه التطبيق العملي ومراعاة التوحيد بين المناهج الدراسية بقدر المستطاع.
وقسمت هذه اللائحة إلى ثمانية أبواب على الوجه الآتي:
الباب الأول: وهو الخاص ببيان الكليات التي تتكون منها كل جامعة، وقد أصبحت مدرسة الصيدلة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية كلية قائمة بذاتها، كما استبدلت كلية البنات وكلية التربية بمعهد التربية العالي للبنات ومعهد التربية العالي للبنين التابعين لجامعة عين شمس.
الباب الثاني: نص فيه على توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة وهي مجلس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم والمجلس الأعلى للجامعات، ونظمت مجالس الأقسام حتى تتحمل نصيبها من العبء الذي كان يقوم به مجلس الكلية، كما وضعت أحكام عامة مشتركة بين هذه المجالس جميعا.
الباب الثالث: أفرد هذا الباب للنظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي للطلاب، فبين مدة الدراسة ومدة العطلة والمواظبة والقواعد العامة للامتحان وشروط قيد الطلاب والرسوم الجامعية وكيفية أدائها والإعفاء منها والقيد والإعفاء من الرسوم بالنسبة إلى الطلاب غير المصريين والتحويل من جامعة إلى أخرى والانتساب إلى بعض الكليات والاستماع والدروس المباحة للجمهور ونظام تأديب الطلاب والمكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها وقواعد الشئون الاجتماعية للطلاب (الاتحادات والمدينة الجامعية والخدمة الطبية والخدمة الاجتماعية ومكتبة الطالب).
وأهم ما تناوله التعديل في هذا الباب هو الأحكام المتعلقة بامتحان درجتي الليسانس والبكالوريوس، فمع الاحتفاظ بنظام الفصلين الدراسيين أدخلت تعديلات كشف التطبيق العملي لهذا النظام عن ضرورة إدخالها، وتتلخص هذه التعديلات فيما يلي:
1- يكون الامتحان في كل فصل دراسي في المقررات التي تدرس فيه، فإذا كان المقرر الذي يدرس في الفصلين الدراسيين الأول والثاني وحدة لا تقبل التجزئة كان الامتحان في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
2- ينقل الطلاب باستثناء طلاب السنة الإعدادية من السنة المقيدين فيها إلى السنة التي تليها إذا نجحوا في جميع المقررات أو رسبوا في مقرر أو مقررين بشرط أن يكون نجاحهم في أكثر من نصف المقررات، فمثلا إذا نجح طالب في مقررين من أربعة اعتبر راسبا وبقى للإعادة، والطلاب الذين ينقلون ومعهم مقرر أو مقرران يمتحنون فيما رسبوا فيه مع طلاب السنة السابقة في الوقت الذي يمتحنون فيه.
3- لا ينقل الطلاب السابق ذكرهم من السنة الثانية إلى السنة الثالثة إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الأولى، ولا ينقلون من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الثانية.
4- أما طلاب كليات الطب وطب الأسنان فقد وضع لهم نظام خاص بالامتحانات ورد في موضعه من هذه اللائحة.
5- وبالنسبة إلى طلاب السنة الإعدادية في الكليات التي بها هذه السنة فقد فرقت اللائحة بين طلاب السنة الإعدادية بكلية الهندسة وطلاب السنة الإعدادية بالكليات الأخرى.
(أ) فإذا رسب طلاب السنة الإعدادية بكليات الهندسة في مقرر أو مقررين نقلوا إلى السنة الأولى وعليهم أداء الامتحان فيما رسبوا فيه مع طلاب السنة الإعدادية في السنة التالية، ولا ينقلون من السنة الأولى إلى السنة الثانية إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الإعدادية.
(ب) طلاب السنة الإعدادية بالكليات الأخرى الذين يرسبون في مقرر أو مقررين يعقد لهم في شهر سبتمبر امتحان فيما رسبوا فيه، فإن نجحوا نقلوا إلى السنة الأولى وإلا بقوا بالسنة الإعدادية.
وهذه التفرقة بين طلاب السنة الإعدادية بكلية الهندسة وطلاب السنوات الإعدادية بالكليات الأخرى لها ما يبررها، إذ أن طبيعة المواد التي تدرس في السنة الإعدادية في كليات الجامعة - عدا كلية الهندسة - من حيث اتصالها بمواد الكلية التي تعد لها يقتضي نجاح الطالب فيها، وقد وجد أنه من المتعين تحديد مركز طلاب هذه السنة قبل بدء السنة الجامعية لكونهم يدرسون في غير الكليات التي يعدون لها. ومن أجل ذلك نص على أن يعقد لهم امتحان في سبتمبر، وهذا الامتحان بحكم كونه مقيدا بمقرر أو بمقررين سيكون لعدد محدود من الطلاب لن تنتج عنه المضار التي كانت تترتب على امتحانات سبتمبر في الماضي، أما في كلية الهندسة فإن حكم السنة الإعدادية فيها كحكم غيرها من السنوات الدراسية الأخرى بالكلية، وتؤدى الدراسة فيها، لا في كلية أخرى، وفضلا عن ذلك فإنه في بعض فروع الهندسة يكون التخصص منذ بدء السنة الإعدادية.
6- لا يكون النقل من سنة إلى أخرى إلا في نهاية السنة الجامعية باستثناء طلاب السنوات النهائية في الكليات المختلفة، وحكمة ذلك أن نقل الطلاب من سنة إلى أخرى في وسط العام يسبب تعقيدا وتعددا في الامتحانات، الأمر الذي تحرص الجامعات على تلافيه بقدر الإمكان، أما طلاب السنوات النهائية (وقد يكون رسوبهم في نهاية العام فيما لا يزيد على مقررين وقد يكون أحدهما من المقررات التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني) فنظرا إلى أنهم سيتخرجون بعد نجاحهم بمعنى أنه لن ينشأ تعقيد في منتصف العام رؤى السماح للراسبين منهم في مقرر أو مقررين بأن يمتحنوا فيما رسبوا فيه في امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية، فإذا تكرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه في نهاية الفصل الدراسي التالي.
وبالنسبة إلى قيد الطلاب أبرزت اللائحة أن القيد يكون في كل سنة جامعية بطلب يقدمه الطالب قبل افتتاح الدراسة، ومن الطبيعي أن ينظر عند القيد ما إذا كان الطالب محمود السير حسن السمعة، وقد رؤى عدم التقيد بمجموع الدرجات بالنسبة إلى طوائف ثلاثة هي أبناء أعضاء هيئة التدريس، والطلاب الحاصلون على بطولات رياضية عامة أو المبرزون في الخدمة الاجتماعية، وأبناء من استشهدوا في الحرب أو بسبب قيامهم بواجباتهم الرسمية أو أخوتهم في الحدود التي أوردتها اللائحة.
الباب الرابع: أفرد لمناهج الدراسة بالكليات، وبدأ بكليات جامعة القاهرة فكليات جامعة الإسكندرية فكليات جامعة عين شمس.
الباب الخامس: تناول بيان كراسي الأساتذة بالجامعات، ولم يدخل على الكراسي أي تعديل بالنسبة إلى عددها الوارد في القرارات الصادرة من قبل، واكتفى في هذا الصدد بتصحيح بعض أسمائها، وأضيف إليها كراسي كليتي البنات والتربية الجديدتين.
الباب السادس: نظم هذا الباب مكافآت الانتداب للتدريس وبدل الاغتراب للأجانب، والتعديلات التي أدخلت في هذا الباب تنحصر فيما يأتي:
1- لم تتعرض اللائحة المعمول بها حاليا لمكافأة التدريس للمنتدبين بالمعهد العالي للتمريض بجامعة الإسكندرية، لأنه أنشئ بعد صدورها، كما لم تتعرض لمكافأة التدريس عن الانتداب لمدارس الممرضات والمولدات والمدلكات الملحقة بكليات الطب بالجامعات، لأنها وقت صدور اللائحة لم تكن تابعة للجامعات بل كانت ملحقة بوزارة الصحة، لذلك رؤى النص على استثناء المنتدبين للتدريس بهاتين الجهتين من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 677، وذلك للوضع الخاص بهما، كما نص على منح المكافأة لمن ندبوا للتدريس بهما في العام الجامعي 1955/ 1956.
2- أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 679 لتحديد مدة الدروس النظرية والعملية، فحدد الدرس النظري بساعة والدرس العملي بساعتين.
3- أوردت المادة 681 حكما خاصا بالحد الأدنى للمكافأة وهو ثمانون قرشا عن الدرس الواحد باستثناء مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات إذ جعل الحد الأدنى ثلاثين قرشا، كما نص على حد أقصى في جميع الحالات هو ثلاثون جنيها في الشهر.
4- أتت اللائحة بحكمين جديدين في المادة 683 على الوجه الآتي:
(أ) منح مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية بحيث لا تجاوز المكافأة ثلاثين جنيها في الشهر.
(ب) تقرير مكافأة لمن يعهد إليهم الإشراف على الجانب التطبيقي لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ثلاثين جنيها في الشهر، فإذا كان المنتدب موظفا عاملا تعين ألا تجاوز المكافأة 50% من مرتبه أو ثلاثين جنيها أيهما أقل، ويسري ذلك ابتداء من السنة الجامعية 1955/ 1956.
5- أضيف إلى اللائحة مادة خاصة ببدل الاغتراب للأجانب، بمقتضاها يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة التي يعين فيها، ولا يؤثر ذلك في حقه في تقاضي إعانة الغلاء المقررة، وهذا الحكم كان قد صدر به قرار من مجلس الوزراء.
الباب السابع: تناول هذا الباب المكافآت عن أعمال الامتحانات وما في حكمها، وقد أدخلت التعديلات الآتية:
1- أضيف إلى البند 3 من المادة 686 عبارة "ومدرسي اللغات والمعيدين" وذلك سدا للنقص الذي أظهره العمل في اللائحة المعمول بها، لأن هاتين الفئتين كانتا تشتركان في أعمال الامتحانات، ومع ذلك لم ينص على المكافأة التي يستحقونها.
2- أتت المادة 690 بحكمين جديدين هما:
الأول خاص بالامتحانات الشفوية، فجعل الحد الأدنى للمكافأة عن كل جلسة من جلسات الامتحان الشفوي ثمانين قرشا.
والثاني خاص بمكافأة الامتحانات التي تعقد لتلميذات مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات، فنص على أن الحد الأدنى للمكافأة عن كل جلسة في الامتحانات ثلاثون قرشا.
وفيما عدا ذلك بقى النص كما كان.
3- كانت المادة السادسة من اللائحة السابقة تنص على منح الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين الذين يعملون داخل لجان المراقبة العامة مكافأة بالفئات الواردة فيها، فعدل النص بحيث تقتصر المكافأة على أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمعيدين حتى يكون العمل في لجان المراقبة العامة بيد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ضمانا لسلامة العمل وتقديرا للمسئولية.
4- كانت المادة 12 من اللائحة السابقة تنص على أن يقدر مجلس الجامعة مكافأة إجمالية لمن يكلف من خارج الدولة المصرية لأعمال الامتحانات، ويقدر مدير الجامعة بناء على اقتراح الكلية لمن يكلف خارج الدولة فحص رسائل الماجستير والدكتوراه مكافأة لا تزيد على عشرين جنيها، فرؤى حذف صدر هذه المادة إذ لم يظهر العمل تطبيقها، وأضيف إلى المادة 697 الجديدة النص الآتي "كما يقدر (مدير الجامعة) للأساتذة الأجانب من خارج الجمهورية الذين يشتركون في فحص الإنتاج العلمي للمرشحين أعضاء في هيئة التدريس مكافأة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها" وكانت مكافأة فحص الإنتاج العلمي عشرة جنيهات يستوي في ذلك من يكلفون بهذا الفحص من داخل الدولة أو من خارجها، فرؤى استثناء من يكلفون من خارج الجمهورية لأداء هذه المهمة وترك لمدير الجامعة بناء على اقتراح الكلية المختصة سلطة تقدير هذه المكافأة بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها، وذلك تشجيعا لهؤلاء الأساتذة، وهم من ذوي المكانة العلمية المرموقة، على قبول مثل هذه المهمة.
5- كانت اللائحة السابقة تنص على منح الموظفين الإداريين والفنيين والكتابيين والأطباء وضباط الحرس الذين يشتركون في أعمال الامتحانات إذا قاموا بهذا العمل فوق قيامهم بأعمالهم العادية مكافأة يومية قدرها 2% من مبدأ مربوط درجة كل منهم .... الخ، فاستبدل (في المادة 70 الجديدة) بعبارة "فوق قيامهم بأعمالهم العادية" عبارة "في غير أوقات العمل الرسمية".
وقصد بهذا التعديل عدم منح المكافأة إلا إذا قام الموظفون المنصوص عليهم في المادة بأعمال الامتحانات في غير ساعات العمل الرسمية، أي بعد انتهائهم من تأدية أعمالهم العادية.
الباب الثامن: أفرد هذا الباب للنظام المالي للجامعات المصرية، فتكلم في الميزانية والحسابات الشهرية الختامية والحسابات وإجراءات الصرف من المخازن والمشتريات.
والتعديلات التي أدخلت على هذا الباب تنحصر في الآتي:
1- كانت اللائحة القديمة تنص على تحضير مشروع الميزانية على أساس تقديرات عمداء الكليات، فاستبدل بالعبارة الأخيرة عبارة "كليات الجامعة وفروعها"، وذلك لتكون أعم فتصدق على المستشفيات وهي فرع من فروع الجامعة.
2- أضيفت حالة خامسة إلى الحالات التي تعلى فيها المبالغ بحساب الأمانات، وهي حالة المبالغ التي تبقى بدون صرف في نهاية السنة المالية فيما تم الارتباط به من الاعتمادات السنوية المخصصة لشراء أدوات المعامل والأجهزة العلمية والكتب.
3- تخفيفا للأعباء عن مدير الجامعة رؤى أن يعهد ببعض الاختصاصات إلى من يندبهم لذلك بمقتضى قرار منه كما هو مبين في المواد 718 و719 و723 و724 و734.
4- نص في المادة 730 الجديدة على عدم الرجوع إلى إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة عند طلب أي شهادة أو مستخرج رسمي، وذلك تيسيرا على أصحاب الشأن، ومن جهة أخرى جعل الترخيص في ذلك لمدير الجامعة حتى يقدر ملاءمة إعطاء الشهادة أو المستخرج الرسمي أو عدم ملاءمته.
5- في المادة 732 الجديدة أعطى مدير عام المستشفيات مباشرة السلطات الممنوحة لمدير المصلحة، وعممت سلطات مدير الجامعة ووكيلها وسكرتيرها العام وعمداء الكليات ومدير عام المستشفيات بحيث تشمل السلطات المقررة في لائحة المخازن بالإضافة إلى لائحة المناقصات والمزايدات.
6- وضعت المادة 734 في موضعها الصحيح.
ويتقدم وزير التربية والتعليم بالمشروع المرافق بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء أن يتفضل السيد رئيس الجمهورية بالموافقة عليه وإصداره.
216 لسنة 1956 نشر بتاريخ 23 / 09 / 1956
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية.
جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية
ديباجة
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 138 من الدستور،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن تنظيم الجامعات المصرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 سبتمبر سنة 1954 بالكليات التي تتكون منها الجامعات المصرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة القاهرة، المعدل بالقرارين الصادرين في 28 سبتمبر سنة 1955 و25 يناير سنة 1956،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، المعدل بالقرار الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، المعدل بالقرار الصادر في 25 يناير سنة 1956،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 مارس سنة 1955 باعتماد لائحة النظام المالي للجامعات المصرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 يونيه سنة 1955 ببيان كراسي الأساتذة بكليات الجامعات، المعدل بالقرارين الصادرين في 28 سبتمبر 1955 و30 نوفمبر سنة 1955،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أغسطس سنة 1955 باعتماد لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد لائحة المكافآت والانتداب للتدريس بالجامعات المصرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 أكتوبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 نوفمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 نوفمبر 1955 بتعديل بعض أحكام اللوائح الداخلية لكليات جامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 مايو سنة 1956 بتعيين الحد الأقصى لبدل الاغتراب لأعضاء هيئة التدريس من الأجانب،
وعلى رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
قرر:
مواد إصدار
مادة 1 إصدار
تستبدل نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية المرافقة لهذا القرار بقرارات مجلس الوزراء المشار إليها في ديباجته.
مادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالأحكام الوقتية اللازمة لتنفيذه، وذلك بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الأول - الكليات التي تتكون منها الجامعة
مادة 1 لائحة
تتكون جامعة القاهرة من:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية طب الأسنان.
7- كلية الصيدلة.
8- كلية الهندسة.
9- كلية الزراعة.
10- كلية الطب البيطري.
11- كلية دار العلوم.
مادة 2 لائحة
تتكون جامعة الإسكندرية من:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية الصيدلة.
7- كلية الهندسة.
8- كلية الزراعة.
مادة 3 لائحة
تتكون جامعة عين شمس من:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية الهندسة.
7- كلية الزراعة.
8- كلية البنات.
9- كلية التربية.
مادة 4 لائحة
تتكون جامعة أسيوط من الكليات التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 1- مدير الجامعة
مادة 5 لائحة
يدعو المدير مجلس الجامعة للاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها ويحضر الميزانية والحساب الختامي ويعرضهما على مجلس الجامعة ويصدر الأوامر الخاصة بالمصروفات.
ويقدم لوزير التربية والتعليم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الجامعة ونشاطها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 2- وكيل الجامعة
مادة 6 لائحة
يعاون وكيل الجامعة المدير في إدارة شئون الجامعة التعليمية والإدارية، ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون له في هذه الحالة اختصاصاته.
وعلاوة على الاختصاصات الواردة بقانون تنظيم الجامعات المصرية وبهذه اللائحة يختص وكيل الجامعة بالمسائل التي يعهد المدير بها إليه.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 3- السكرتير العام للجامعة
مادة 7 لائحة
يتولى السكرتير العام أمر المراسلات والتحريرات، ويتولى بنوع خاص:
1- ضبط سجلات القيد الخاصة بطلاب الجامعة وحفظها.
2- حفظ أختام الجامعة ومراقبة أعمال القيد والحفظ.
3- تحرير التقويم السنوي للجامعة ونشره.
4- الإشراف على تحصيل رسوم الجامعة وإدارة أعمال الحسابات فيها.
5- المحافظة على أبنية الجامعة وأثاثها.
6- القيام بأعمال سكرتيرية مجلس الجامعة وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص يوقعه المدير.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 4- عمداء الكليات
مادة 8 لائحة
يدعو العميد مجلس الكلية إلى الانعقاد. ويتولى حفظ النظام داخل الكلية. ويصرف الشئون الإدارية بها. وينظم أعمال الامتحانات ويقوم على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها وقرارات مجلس الكلية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فيما يختص بالكلية. ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها إليها.
مادة 9 لائحة
يبادر العميد إلى إبلاغ المدير كل مخالفة ترتكب وكل خروج على النظام وكل إخلال باللوائح وبوجه عام كل أمر من شأنه المساس بحسن سير العمل في الكلية.
ويقدم لمدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الكلية ونشاطها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 5- مجلس الجامعة
مادة 10 لائحة
يجتمع مجلس الجامعة مرة على الأقل كل شهرين في أثناء السنة الجامعية.
وللمدير أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك ويدعوه إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
مادة 11 لائحة
يبلغ المدير وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات قرارات مجلس الجامعة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 6- مجلس الكلية
مادة 12 لائحة
يجتمع مجلس الكلية مرة على الأقل كل شهر في أثناء السنة الجامعية.
وللعميد أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك. ويدعوه إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
مادة 13 لائحة
يكون للمجلس سكرتير يعينه سنويا من بين أعضائه.
ويتولى السكرتير تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع العميد.
وتبلغ محاضر جلسات مجلس الكلية إلى مدير الجامعة كما تبلغ إليه قرارات المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 7- مجلس القسم
مادة 14 لائحة
يجتمع مجلس القسم مرة على الأقل كل شهر في أثناء السنة الجامعية. ويدعوه رئيسه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه. ويحرر عن كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية.
مادة 15 لائحة
مع مراعاة أحكام المادة (59) من قانون تنظيم الجامعات يوزع مجلس القسم الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس في المواد الداخلة في اختصاص القسم.
ويعرض مجلس القسم على مجلس الكلية ما يراه من اقتراحات في شأن استكمال معداته واستيفاء حاجاته وتيسير وسائل البحث فيه.
ويشرف رئيس القسم على حسن سير العمل وانتظامه ويبين لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظره المسائل المعروضة عليه.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 8- المجلس الأعلى للجامعات
مادة 16 لائحة
للمجلس الأعلى للجامعات الاستعانة بآراء الخبراء في الميادين المختلفة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 9- أحكام عامة للمجالس
مادة 17 لائحة
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 18 لائحة
للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس أو من أولى الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة.
مادة 19 لائحة
لكل عضو من أعضاء المجلس تقديم ما يراه من اقتراحات.
وتقدم الاقتراحات كتابة إلى الرئيس في أثناء الجلسة وتتلى فيها ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 1- مدة الدراسة ومدة العطلة
مادة 20 لائحة
تنقسم السنة الجامعية إلى فصلين دراسيين.
وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الأول في السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي في الأسبوع الأول من شهر يناير. وتبدأ في الفصل الدراسي الثاني في السبت الثاني من شهر فبراير وتنتهي في الأسبوع الأخير من شهر مايو.
ولمجلس الجامعة مراعاة لمقتضيات العمل أن يقرر بدء الدراسة أو انتهاءها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها.
ولا يجوز عقد الامتحانات في المدة المقررة للدراسة.
ويعطى الطلاب إجازة مدتها خمسة عشر يوما بين الفصلين الدراسيين في الميعاد الذي يعينه مجلس الجامعة كل سنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 2- الدراسة والمواظبة
مادة 21 لائحة
مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنين الدراسة وعلى فصولها الدراسية وبيان عدد الساعات المخصصة لكل مقرر، كل ذلك مبين في الجداول الواردة في الباب الرابع من هذه اللائحة.
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يدخل في تلك الجداول ما يراه ضروريا لصالح الدراسة.
مادة 22 لائحة
يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية وفقا للنظام الذي تعده الكلية.
ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة أن يمنع الطالب التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية. وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في جميع مقررات الامتحان أو في بعضها على حسب الأحوال.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 3- القواعد العامة للامتحان :: (أ) أحكام عامة
مادة 23 لائحة
رئيس لجان الامتحان هو عميد الكلية. وتشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة، ويرأس كلا منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
مادة 24 لائحة
لا يجوز لأي طالب أن يكون معه في قاعة الامتحان كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة وذلك فيما عدا ما ترخص فيه لجنة الامتحان.
ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من الكلية.
مادة 25 لائحة
محظور على الطلاب الكلام في أثناء الامتحان التحريري أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان. وفي حالة المخالفة ينذر المراقب المخالف. وعند تكرار المخالفة يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان. ويلغى امتحانه في المقرر الذي ارتكبت المخالفة فيه. ويحرر المراقب محضرا بذلك ويقدمه إلى العميد.
مادة 26 لائحة
يجيب الطالب في الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر.
مادة 27 لائحة
يضع أستاذ المادة موضوعات الاختبارات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها ويقدمها إلى العميد.
ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك في وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض.
مادة 28 لائحة
مدة كل اختبار تحريري ثلاث ساعات، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعدل مدته في أحوال خاصة.
مادة 29 لائحة
تؤلف لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين على الأقل يعينهما مجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص، ويختارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة.
مادة 30 لائحة
تقوم كل لجنة بتقدير الإجابات التحريرية. كما تتولى اختبار الطالب شفويا أو عمليا إذا كان للمادة اختبار شفوي أو عملي.
مادة 31 لائحة
يتكون من لجان الامتحان في كل فرقة لجنة عامة برياسة العميد تعرض عليها نتيجة الامتحان، ويحضرها رئيس لجنة مراقبة الامتحان. ويدون محضر بالاجتماع يوقعه العميد.
وتعرض نتيجة مداولات اللجنة على مجلس الكلية لإقرارها.
مادة 32 لائحة
يمنح الناجحون في الامتحان النهائي الدرجة الجامعية أو الدبلوم التي تقدموا إليها. ويعطون شهادة يوقعها العميد مبينا بها المقررات التي درسوها والتقدير الذي نالوه.
ويجوز أن يعطى من يرغب من طلاب الكلية أو خريجيها شهادة من واقع سجلاتها متضمنة أيا من البيانات الواردة في المادة 65.
واستثناء من أحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات لا تحصل رسوم عن هذه الشهادات. ويكتفى برسم الدمغة على الاتساع على طلب استخراج الشهادة وعلى الشهادة ذاتها.
مادة 33 لائحة
تعلن أسماء الطلاب الناجحين في الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية في كل تقدير.
مادة 34 لائحة
لا يمنح الطالب شهادة الدرجة الجامعية إلا إذا أدى ما عليه من رسوم ورد ما بعهدته من كتب وأدوات ونماذج.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 3- القواعد العامة للامتحان :: (ب) امتحان درجتي الليسانس والبكالوريوس
مادة 35 لائحة
يعقد الامتحان مرتين كل سنة أحداهما في نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية والأخرى في نهاية الفصل الدراسي الثاني منها في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة.
مادة 36 لائحة
يكون الامتحان في كل فصل دراسي في المقررات التي تدرس فيه، غير أنه إذا كان المقرر يدرس في فصلي السنة الجامعية باعتباره وحدة لا تتجزأ فيكون الامتحان فيه في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
مادة 37 لائحة
فيما عدا طلاب السنة الإعدادية ينقل الطلاب من السنة المقيدين فيها إلى السنة التي تليها إذا نجحوا في جميع المقررات أو رسبوا فيما لا يزيد على مقررين بشرط أن يكون نجاحهم في أكثر من نصف المقررات.
وعليهم تأدية الامتحان في المقررات التي رسبوا فيها مع طلاب السنة السابقة في الوقت الذي يمتحنون فيه. ولا ينقلون من السنة الثانية إلى السنة الثالثة إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الأولى. ولا ينقلون من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الثانية.
ولا يمنحون درجة الليسانس أو البكالوريوس إلا إذا نجحوا في جميع المقررات.
مادة 38 لائحة
طلاب السنة الإعدادية في الكليات التي بها هذه السنة عدا كلية الهندسة الذين يرسبون فيما لا يزيد على مقررين يعقد لهم في شهر سبتمبر امتحان في المقررات التي رسبوا فيها. فإذا نجحوا فيها نقلوا إلى السنة الأولى. ومن يرسب منهم يبقى بالسنة الإعدادية ويمتحن مع طلابها فيما رسب فيه. وأما طلاب السنة الإعدادية في كلية الهندسة الراسبون فيما لا يزيد على مقررين فينقلون إلى السنة الأولى. وعليهم تأدية الامتحان في المقررات التي رسبوا فيها مع طلاب السنة الإعدادية في نهاية الفصل الذي تدرس فيه. ولا ينقلون من السنة الأولى إلى السنة الثانية إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الإعدادية.
مادة 39 لائحة
لا يكون النقل من سنة إلى أخرى إلا في نهاية السنة الجامعية.
مادة 40 لائحة
طلاب السنة النهائية الذين يرسبون فيما لا يزيد على مقررين من مقررات هذه السنة يمتحنون فيما رسبوا فيه في امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية التالية، فإذا تكرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
مادة 41 لائحة
إذا تضمن الامتحان في أحد المقررات اختبارا تحريريا وآخر شفويا أو عمليا فإن تقدير الطالب في هذا المقرر يتكون من متوسط تقديرات التحريري والشفوي والعملي. ويحسب الغائب في الاختبار التحريري غائبا في امتحان المقرر ولا ترصد له درجة فيه.
مادة 42 لائحة
لا يعاد امتحان الطالب في المقرر الذي نجح فيه.
مادة 43 لائحة
يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين: ضعيف - ضعيف جدا.
ويكون تطبيق ذلك وفقا للنظام الذي يعينه المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 44 لائحة
يحسب التقدير العام للطالب في نهاية كل سنة بمقتضى التقديرات التي حصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول. أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه.
مادة 45 لائحة
يمنح مرتبة الشرف الأولى الطالب الذي يحصل على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام لامتحانان السنتين الأولى والثانية، وعلى تقدير ممتاز في التقدير العام لامتحانات السنوات التالية. ويمنح مرتبة الشرف الثانية الطالب الذي يحصل على تقدير جيد على الأقل في التقدير العام لامتحانات السنتين الأولى والثانية وعلى تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام لامتحانات السنوات التالية.
ويشترط لمنح الطالب مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له في الكلية.
مادة 46 لائحة
إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان في فصل دراسي أو أكثر بعذر قهري يقبله مجلس الكلية رخص له في عدد مماثل من الفصول الدراسية.
مادة 47 لائحة
لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين.
غير أنه فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنتين الأولى والثانية (عدا طلاب السنة الثانية بكلية الصيدلة)، لمجلس الكلية أن يرخص للطالب الذي قضى بفرقته سنتين في أن يتقدم من الخارج إلى الامتحان في المقررات التي رسب فيها، وذلك في فصلي السنة الجامعية التاليين. ولا يعاد قيده بالفرقة التالية أو يمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس إذا كان من طلاب السنة النهائية إلا إذا توافرت فيه الشروط المبينة في المادة 37.
ولمجلس الجامعة أن يمنح طالب السنة النهائية فرصة أخرى بالترخيص له في التقدم إلى الامتحان من الخارج في الفصلين الدراسيين التاليين، على أن يمتحن في كل مقررات السنة النهائية. فإذا نجح فيها جميعا منح درجة الليسانس أو البكالوريوس بتقدير مقبول.
مادة 48 لائحة
يفصل من الكلية طالب السنة الإعدادية في الكليات التي بها سنوات إعدادية وطالب السنة الأولى في الكليات الأخرى في الأحوال الآتية:
(أ) إذا رسب في امتحاني الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني بتقدير ضعيف جدا في التقدير العام لهما معا.
(ب) إذا تخلف عن حضور امتحاني الفصلين الدراسيين بغير عذر مقبول.
(ج) إذا رسب في امتحان أحد الفصلين الدراسيين بتقدير ضعيف جدا وتخلف عن حضور امتحان الفصل الآخر بغير عذر مقبول.
ويعتبر الطالب حاصلا على تقدير ضعيف جدا إذا حصل في أكثر من نصف عدد المقررات على هذا التقدير.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 3- القواعد العامة للامتحان :: (ج) امتحانات الدراسة العليا
مادة 49 لائحة
تعقد امتحانات الدراسة العليا في كل عام على دورين أولهما في نهاية السنة الجامعية والثاني في بداية السنة التالية في الميعاد الذي يعينه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية. وللطالب أن يتقدم إلى أي من الدورين أو كليهما. ويكون امتحانه في جميع المقررات في كل دور امتحان يتقدم إليه.
ويكون تقدير نجاحه أو رسوبه بأحد التقديرات الواردة في المادة 43.
مادة 50 لائحة
توضع الرسالة التي يقدمها الطالب لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه باللغة العربية. ويجب أن تكون مشفوعة بملخص واف بلغة أجنبية.
ومع ذلك يجوز بموافقة مجلس الكلية أن توضع الرسالة بلغة أجنبية، وفي هذه الحالة يجب أن تكون مشفوعة بملخص واف باللغة العربية.
مادة 51 لائحة
يعين مجلس الكلية أستاذا ذا كرسي يشرف على تحضير الرسالة. وللمجلس أن يعهد بالإشراف إلى أحد الأساتذة المساعدين. ويجوز أن يتعدد المشرفون.
مادة 52 لائحة
يقدم المشرف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا مفصلا عما إذا كانت صالحة للعرض على لجنة الحكم. فإذا قرر صلاحيتها عين مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة، ووجب على الطالب أن يقدم إلى الكلية ست نسخ منها على الأقل ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم ويودع الباقي مكتبة الكلية.
مادة 53 لائحة
تؤلف لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران يعينهما مجلس الكلية من بين الأساتذة ذوي الكراسي أو الأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية. ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من الأخصائيين.
مادة 54 لائحة
تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقريرا مفصلا برأيها ليعرض على مجلس الكلية.
وللجنة أن تقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية إذا كانت جديرة بذلك. كما لها أن توصى بنشر الرسالة.
مادة 55 لائحة
لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذي لم تتقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص فيها أو تقديم رسالة أخرى.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 4- شروط قبول الطلاب
مادة 56 لائحة
على كل طالب يريد الالتحاق بإحدى الكليات أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة أو دبلوم أو شهادة أو إجازة مقررة بمقتضى قوانين الجامعة ولوائحها أن يقيد اسمه في سجل الكلية في كل سنة جامعية.
مادة 57 لائحة
يشترط في قيد الطالب في كليات الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس:
1- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعتبر معادلة لها. ويكون القبول بترتيب درجات النجاح في المواد المؤهلة للدراسة بالكلية بحسب ما يقرره مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
2- أن يؤدي بنجاح الكشف الطبي للتحقق من خلوه من الأمراض المعدية ومن صلاحيته لمتابعة نوع الدراسة التي يتقدم للالتحاق بها وفقا للقواعد التي يضمها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات.
3- أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على إجازة دراسية من مصلحته إذا كان من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو على ترخيص في الدراسة من الجهات الأخرى التي يعمل بها إذا لم يكن من موظفي الحكومة أو مستخدميها.
ويقبل من الطلاب في كل كلية بعدد المحال الخالية فيها.
ويعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية في كل سنة جامعية العدد الذي يمكن قبوله في السنة الجامعية التالية. كما يعين العدد الذي يقبل من الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات أجنبية.
مادة 58 لائحة
يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول:
(أ) عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كل كلية من أبناء أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالجامعة التابعة لها الكلية أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس بالجامعات. ويكون التفضيل بينهم بحسب ترتيب الدرجات.
(ب) عدد لا يزيد على عشرة طلاب في كل كلية ممن حصلوا على بطولات رياضية عامة أو من المبرزين في الخدمة الاجتماعية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بشرط ألا يزيد عدد المقبولين منهم في أية كلية على 5% من عدد الطلاب المستجدين المقبولين فيها.
ويكون التفضيل بينهم وفقا لتلك القواعد.
(ج) عدد لا يزيد على طالبين في كل كلية من أبناء من استشهدوا في الحرب أو بسبب قيامهم بواجبات رسمية أو من أخوتهم على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة.
مادة 59 لائحة
لا يجوز لطالب الدراسة العليا أن يقيد اسمه في دراسة أكثر من دبلوم واحدة في العام الواحد.
مادة 60 لائحة
يشترط لقيد الطالب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة 61 لائحة
يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب قبل افتتاح الدراسة. ولمجلس الكلية أن يرخص في إجرائه خلال الشهر اللاحق لافتتاحها. ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الجامعة.
مادة 62 لائحة
يقدم طالب القيد أوراقه كاملة إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، ومن بينها بيانات عن اسم الطالب ولقبه وديانته وتاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته ومحل إقامة والده أو ولي أمره والبلاد الأجنبية التي يكون قد سافر إليها وأسباب ذلك والمدة التي قضاها في كل منها. وعلى الطالب أن يخطر الكلية خلال أسبوع عن كل تغيير في هذه البيانات. ويعطى الطالب قسيمة يؤدى بمقتضاها إلى صراف الجامعة أو إلى من يندب لذلك الرسوم الجامعية المستحقة. ولا يتم القيد إلا بعد أداء هذه الرسوم.
مادة 63 لائحة
لا يؤذن في القيد للطلاب الذين يكونون قد استعاروا كتبا من مكتبات الجامعة إلا بعد رد الكتب التي استعاروها.
مادة 64 لائحة
يعد في كل كلية ملف لكل طالب يحتوي على:
1- الأوراق المقدمة لإجراء القيد.
2- بيان موجز بأحوال الطالب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها والإعادة).
3- بيان موجز بالعقوبات التأديبية الموقعة عليه وأسباب القرارات الصادرة فيها.
4- الأوراق الأخرى الخاصة بالطالب.
مادة 65 لائحة
يعد في كل كلية سجل لقيد الطلاب يدون فيه اسم الطالب ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده والجهة التي ولد فيها ومحل إقامته ومحل إقامة والده أو ولي أمره والشهادات أو الدبلومات المقدمة منه وتاريخ أول قيد له والسنة الجامعية التي قيد فيها وأحواله في أثناء دراسته من النواحي العلمية والعسكرية والرياضية والاجتماعية والخلقية والعقوبات التأديبية الموقعة عليه وأسباب القرارات الصادرة بها ونتائج الامتحانات والدرجات العلمية والدبلومات التي نالها وتواريخ حصوله عليها وخروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج وغير ذلك من بيانات.
مادة 66 لائحة
يعطى بالمجان كل طالب مقيد في إحدى الكليات بطاقة شخصية ذات لون خاص بالكلية تلصق عليها صورته الفوتوغرافية ويوقعها عميد الكلية وتختم بخاتم الكلية. ويجب تقديم هذه البطاقة في كل شأن جامعي. ويجوز إعطاء الطالب بطاقة أخرى عند فقدها.
مادة 67 لائحة
لا يسمح لأي طالب بحضور الدروس والمحاضرات أو التمرينات العملية ولا بتأدية الاختبارات والامتحانات إلا إذا كان يحمل بطاقته الشخصية.
مادة 68 لائحة
على كل طالب مقيد في إحدى الكليات أن يثبت حضوره إلى الكلية بالتوقيع في سجل يعد لذلك إلا إذا منعه عائق أو عذر يقره العميد.
وإذا كان الاعتذار لمرض وجب أن يقدم شهادة طبية مبينا بها نوع المرض والمدة اللازمة للعلاج ووجب اعتماد هذه الشهادة من الإدارة الطبية بالجامعة وإقرارها من العميد.
مادة 69 لائحة
تقيد الإدارة العامة للجامعة في سجل يحفظ بها الطلاب المقيدة اسماؤهم في الكليات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 5- الرسوم الجامعية وكيفية أدائها
مادة 70 لائحة
الرسوم الجامعية لدرجة الليسانس أو البكالوريوس هي الآتية:
الكليات رسم القيد
الآداب والحقوق والتجارة والعلوم ودار العلوم
وكلية البنات .................... خمسة عشر جنيها
الكليات
الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والزراعة
والطب البيطري .................... رسم القيد عشرون جنيها
وتؤدى هذه الرسوم على قسطين متساويين أحدهما قبل بدء الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية والآخر قبل بدء الفصل الثاني منها.
مادة 71 لائحة
الرسوم الجامعية بأقسام الدراسة العليا هي الآتية:
رسم القيد رسم الامتحان
جنيه جنيه
درجة الدكتوراه 10 10
درجة الماجستير 10 10
دبلومات الدراسة العليا 10 5 (عن كل دور امتحان).
(عن كل سنة جامعية)
وتؤدى رسوم كل امتحان قبل الميعاد المعين له بثلاثة أسابيع على الأقل.
مادة 72 لائحة
على طلاب الليسانس أو البكالوريوس وطلاب الدراسة العليا أداء الرسوم الإضافية الآتية:
رسم المكتبة ............................................. مليم جنيه
رسم الاتحاد ............................................. 5.00-
رسم الخدمة الطبية ..................................... -.1
رسم الخدمة الاجتماعية ............................... 500.-
وتؤدى الرسوم الإضافية دفعة واحدة قبل بدء الفصل الدراسي الأول من كل سنة جامعية.
ويؤدي الطالب في الكليات العملية علاوة على الرسوم المذكورة تأمينا للمعامل مقداره ثلاثة جنيهات عند أول قيد.
ويؤدي طالب كلية طب الأسنان علاوة على تأمين المعامل سبعة جنيهات عند قيده بالسنة الأولى وخمسة عشر جنيها عند قيده بالسنة الثالثة بها تأمينا للأدوات والأجهزة التي تصرف له عهدة حتى يردها سليمة كاملة.
ويؤدي طالب كلية الصيدلة عند قيده بالسنة الأولى أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التي يقضي فيها التمرين.
مادة 73 لائحة
يؤدى طالب الدراسة العليا الذي يرغب في قبل إحدى دبلوماتها رسم القيد والرسوم الإضافية قبل بدء الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية.
أما طالب الماجستير أو الدكتوراه فيؤدى هذه الرسوم في السنة الجامعية التي تسجل الرسالة فيها. فإذا وجد مقرر دراسي لدرجة الماجستير أو لدرجة الدكتوراه أدى الطالب عن هذا المقرر رسم القيد والرسوم الإضافية. وفيما عدا هذه الحالة يؤدى الرسوم الإضافية فقط سنويا في السنوات التالية إلى أن يحصل على الدرجة.
مادة 74 لائحة
يؤدى طالب الماجستير رسم القيد المقرر والرسوم الإضافية عن السنة التي يقضيها تحت الاختبار في الكليات التي تشترط هذه السنة.
مادة 75 لائحة
على الطالب الذي يتقدم إلى الامتحان من الخارج أن يؤدي رسما للامتحان قدره جنيهان عن كل مقرر على ألا يجاوز مجموع ما يؤديه ثمانية جنيهات في امتحانات الفصل الواحد. ويدفع هذا الرسم قبل الميعاد المعين للامتحان بثلاثة أسابيع على الأقل.
مادة 76 لائحة
فيما عدا ما نص عليه في المادتين 84 و118، لا يجوز الإعفاء من رسوم الامتحان ولا من الرسوم الإضافية كلها أو بعضها بأي حال من الأحوال.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 6- الإعفاء من رسوم القيد
مادة 77 لائحة
الإعفاء مقصور على السنة الجامعية التي يمنح فيها.
مادة 78 لائحة
يشترط في طالب الإعفاء أن يكون مصريا وأن يكون هو ووالده عاجزين عن أداء رسوم القيد وأن يكون قد حصل على 60% على الأقل من مجموع الدرجات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بالنسبة إلى الطلاب المستجدين أو على تقدير جيد على الأقل في السنة الجامعية السابقة مباشرة على طلب الإعفاء بالنسبة إلى غير المستجدين.
مادة 79 لائحة
يحرر طلب الإعفاء على أنموذج خاص يوقعه الطالب ووالده أو ولي أمره.
وتؤيد البيانات الواردة بالأنموذج بشهادة اثنين من أعضاء مجلس الأمة أو من الموظفين العموميين الذين يزيد مرتب كل منهم على خمسة وثلاثين جنيها في الشهر.
ويجب أن ينص في الأنموذج على أن الشاهد يكون ضامنا أداء الرسوم إذا ثبت عدم صحة البيانات.
وتستعين الكليات عند الاقتضاء برأي المركز الاجتماعي التابع له الطالب للتثبت من صحة البيانات المدونة في الأنموذج.
مادة 80 لائحة
تقدم طلبات الإعفاء إلى عميد الكلية على الوجه الآتي:
تقدم طلبات إعفاء الطلاب المستجدين خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم بالقبول.
وتقدم طلبات غيرهم قبل بدء السنة الجامعية بشهر على الأقل.
وكل طلب يقدم بعد الميعاد لا ينظر فيه.
مادة 81 لائحة
إذا انتاب الطالب في أثناء دراسته الجامعية كارثة ترتب عليها عجزه عن أداء رسوم القيد المستحقة عليه جاز إعفاؤه منها, بشرط ألا يكون باقياً للإعادة.
مادة 82 لائحة
يعفى من رسوم القيد:
(أ) المتفوقون من الطلاب إذا حصل الطالب على 80% على الأقل من مجموع الدرجات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على تقدير جيد جداً على الأقل في امتحان السنة السابقة مباشرة على الإعفاء.
(ب) الطلاب المستجدون من أبناء رجال التعليم بشرط أن يكونوا حاصلين على 60% على الأقل من مجموع الدرجات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وكذلك يعفى من يحصل من هؤلاء في سنوات الدراسة على تقدير جيد على الأقل.
(ج) الطلاب الصادرة في شأنهم قرارات من مجلس الوزراء بإعفائهم من الرسوم في مرحلة التعليم الجامعي، ويسري بالنسبة إليهم الشرط الوارد في المادة 81
(د) الطلاب الذين يحصلون على بطولات رياضية أو يظهرون نشاطا اجتماعيا في أثناء تعليمهم الجامعي، ويكون إعفاؤهم بقرار من مجلس الجامعة.
مادة 83 لائحة
لمجلس الجامعة إعفاء الطلاب المصريين ببعض أقسام الكليات من رسوم القيد تشجيعا للدراسة فيها. كما يجوز منح هؤلاء الطلاب إعانات مالية. وكل ذلك وفقا للقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 84 لائحة
يعفى أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس بالكليات من رسوم القيد والامتحان.
مادة 85 لائحة
تشكل في كل كلية للنظر في طلبات الإعفاء لجنة من العميد أو الوكيل ومن عضوين يختارهما مجلس الكلية في كل عام من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين. وتبين اللجنة في قراراتها أسباب المنح والحرمان وما إذا كان الإعفاء من الرسوم كلها أو بعضها.
ويجب أن يبت في جميع الطلبات في مدة لا تجاوز أسبوعين من آخر موعد لتقديم الطلبات.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من مدير الجامعة أو من ينيبه عنه.
وتعلن الكلية طالب الإعفاء ووالده أو ولي أمره بقرار اللجنة بعد اعتماده مباشرة، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
وعلى الطالب في حالة الإعفاء الجزئي أو رفض الإعفاء أداء الرسوم المستحقة عليه في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ إعلانه بالقرار وإلا منع قيد اسمه في سجلات القيد.
مادة 86 لائحة
يعطى الطلاب الذين يعفون من رسوم القيد كلها أو بعضها البطاقة المشار إليها في المادة 66.
مادة 87 لائحة
لا تذاع أسماء الطلاب الذين قدموا طلبات بإعفائهم من رسوم القيد ولا قرارات اللجنة في شأنها.
مادة 88 لائحة
يزول الإعفاء إذا أصبح الطالب أو والده قادرا على أداء الرسوم أو إذا حكم على الطالب بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة 104 عدا الثلاث الأولى.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 7- القيد والإعفاء من الرسوم بالنسبة إلى الطلاب غير المصريين
مادة 89 لائحة
يعين المجلس الأعلى للجامعات في كل سنة عدد الطلاب عبر المصريين الذين يقبلون بالكليات المختلفة وشروط قبولهم. ويصدر بذلك قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 90 لائحة
يطبق بالنسبة إلى إعفاء الطلاب غير المصريين من الرسوم الشروط الخاصة بالطلاب المصريين مع مراعاة الاتفاقات المعقودة بين جمهورية مصر وأي بلد آخر.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 8- التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
مادة 91 لائحة
يجوز تحويل طالب من كلية في جامعة إلى مثيلتها في جامعة أخرى بموافقة عميدي الكليتين المختصين.
وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة في الجامعة التي يرغب التحويل إليها.
ويجوز عند الضرورة القصوى قبول طلب التحويل بعد هذا التاريخ بموافقة مجلس الجامعة المحول إليها.
مادة 92 لائحة
يحتفظ الطالب بالمزايا التي تخوله إياها الرسوم الجامعية التي دفعها وأعمال السنة التي تابعها والامتحانات التي أداها فيما لا يتعارض مع قوانين الجامعة المحول إليها ولوائحها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 9- الانتساب إلى بعض الكليات
مادة 93 لائحة
يجوز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.
ويشترط في طالب الانتساب:
(أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعتبر معادلة لها، وذلك في السنة التي ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.
كما يجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرهما من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.
ويعين المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات العدد الذي يقبل في كل كلية كما يعين شروط القبول.
مادة 94 لائحة
يقرر المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات المختصة امتحانا خاصا للمنتسبين أو تقديم بحث وذلك عوضا عن التمرينات العملية التي يؤديها الطلاب المقيدون.
مادة 95 لائحة
يؤدى الطالب المنتسب مبلغا قدره ستة جنيهات عن كل سنة جامعية يدفع قبل بدئها. كما يؤدى رسما للامتحان قدره جنيه عن كل مقرر يدفع قبل بدء الامتحان بشهر على الأقل.
مادة 96 لائحة
لا يجوز الإعفاء من رسم الانتساب أو رسم الامتحان أو من جزء منهما بأي حال من الأحوال.
مادة 97 لائحة
الطالب المنتسب الذي يحصل في التقدير العام في نهاية السنة الجامعية على تقدير جيد على الأقل يقيد طالبا نظاميا بالكلية متى طلب ذلك مع مراعاة حكم المادة 57.
مادة 98 لائحة
يسرى على الطلاب المنتسبين سائر أحكام هذه اللائحة وجميع اللوائح والنظم الجامعية فيما لا يتعارض مع الأحكام المتقدمة ومع طبيعة نظام الانتساب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 10- الاستماع
مادة 99 لائحة
كل شخص يريد الدراسة في أحدى الكليات دون أن يرغب في الحصول على شهادة أو دبلوم أو درجة جامعية منها يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له في ذلك. ولا يشترط للترخيص أي لقب علمي أو دراسات خاصة.
مادة 100 لائحة
رسم الاستماع ثلاثة جنيهات في السنة لكل مقرر من مقررات الدراسة. ولا يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التي يؤديها المستمع في الكلية الواحدة على الرسم المقرر للقيد في هذه الكلية ولا على عشرين جنيها إذا كان الاستماع في مقررات في أكثر من كلية واحدة. ومع ذلك يجب على من يريد متابعة أشغال المعامل أو التجارب أن يدفع رسوم الأشغال العملية أو التجارب التي تعينها الكلية المختصة.
مادة 101 لائحة
لعميد الكلية أن يرخص للعلماء والأساتذة الحاصلين على درجة جامعية عليا (مصريين أو أجانب) في حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الإكلينيكية وأشغال المعامل والتجارب من غير التقيد بإجراءات الاستماع.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 11- الدروس المباحة للجمهور
مادة 102 لائحة
لمجلس الكلية أن يرخص للجمهور في حضور بعض الدروس وله أن يشترط لذلك الحصول على بطاقات خاصة يمنحها عميد الكلية. والقرار الصادر بالترخيص يكون لسنة جامعية واحدة، ويجوز الغاؤه في أي وقت.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 12- نظام تأديب الطلاب
مادة 103 لائحة
الطلاب المقيدون والمنتسبون والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
مادة 104 لائحة
العقوبات التأديبية هي الآتية:
1- التنبيه شفها أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
4- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
5- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر وفقا للمادة 25.
6- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.
7- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
8- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
9- الفصل النهائي من الكلية.
10- الفصل النهائي من الجامعة.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ويترتب على الفصل النهائي عدم صلاحية الطالب للقيد وللتقدم إلى الامتحانات.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية في داخل الجامعة.
ويجب إبلاغ القرار إلى ولي أمر الطالب.
ويبلغ القرار الصادر بالفصل المؤقت أو النهائي أو الحرمان من الامتحان إلى الجامعات الأخرى.
مادة 105 لائحة
لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من الكلية أو من الجامعة بشرط مضي ثلاث سنوات على وقوع الحادث.
مادة 106 لائحة
تعتبر على الأخص جرائم تأديبية:
(أ) الجرائم الجنائية وفي هذه الحالة تكون الإجراءات التأديبية مستقلة تمام الاستقلال عن الإجراءات الجنائية.
(ب) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو البيوت التي تعدها الجامعة لإقامة الطلاب أو الأندية المنشأة لهم وسائر الأمكنة الجامعية الأخرى، وكذلك الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
(ج) كل فعل مزر بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها وكل إخلال بنظام الامتحان أو إقلاق للهدوء الواجب له.
(د) كل غش في امتحان وكل شروع فيه.
(هـ) كل تنظيم للجمعيات أو الاشتراك فيها من غير ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
(و) كل اشتراك في مظاهرات يكون لها صفة سياسية أو تكون منافية للآداب أو اللياقة أو الاحترام الواجب للهيئات النظامية.
(ز) استعمال أمكنة الجامعة وملحقاتها والبيوت المعدة لإقامة الطلاب والأندية المنشأة لهم في غير الأغراض التي أعدت لها.
(ح) توزيع المنشورات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع توقيعات قبل الحصول على ترخيص من السلطات الجامعية المختصة.
مادة 107 لائحة
يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة كل من يحرض على أحد الأعمال المبينة في البندين (ب) و(و) من المادة السابقة أو يشير به.
مادة 108 لائحة
كل طالب يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (د) من المادة 106 ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم دخول الامتحان في باقي المواد ويصبح امتحانه باطلا قانونا.
ويحرر مراقب الامتحان محضرا بتفصيل ما وقع ويقدمه إلى العميد.
أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من لجنة التأديب أو مجلس الجامعة.
ويترتب على بطلان الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.
مادة 109 لائحة
الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
(أ) الأساتذة والأساتذة المساعدون - ولهم توقيع العقوبات الثلاث الأولى المبينة في المادة 104 عما يقع من الطلاب في أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بموادهم.
(ب) عميد الكلية - وله توقيع العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة 104.
(ج) مدير الجامعة - وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في المادة 107 بعد أخذ رأي عميد الكلية. وله في حالة الطالب المحال إلى لجنة التأديب أن يمنعه دخول أمكنة الجامعة إلى اليوم المعين لمحاكمته.
(د) لجنة التأديب - ولها توقيع جميع العقوبات.
وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام أو حالة تهدد بحدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة يتولى عميد الكلية الاختصاصات المخولة للجنة التأديب. ولا يكون قرار العميد في هذا الشأن نافذا إلا بعد التصديق عليه من مدير الجامعة.
وفي جميع الأحوال يتم توقيع العقوبة التأديبية على المخالفة في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ وقوع المخالفة.
مادة 110 لائحة
القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات وفقا للمادة السابقة تكون نهائية.
ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من لجنة التأديب وذلك خلال أسبوع من إعلانه إلى الطالب أو ولي أمره, ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
مادة 111 لائحة
تؤلف لجنة التأديب من وكيل الجامعة رئيسا ومن وكيل الكلية المختص وأقدم أعضاء مجلس الكلية.
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية أقدم أعضاء مجلسها ومحل أقدم أعضاء مجلس الكلية من يليه في الأقدمية من أعضاء هذا المجلس.
وفي حالة تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من مدير الجامعة.
ولا يجوز حضور أحد مع الطالب أمام لجنة التأديب.
مادة 112 لائحة
مدير الجامعة هو الذي يقرر إحالة الطلاب إلى لجنة التأديب أما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.
مادة 113 لائحة
لا يجوز أن يحتج طالب بعدم علمه بلوائح الجامعة ونظمها أو بعدم اطلاعه على ما نشر بلوحة الإعلانات في الكلية. ويعتبر ما ينشر بهذه اللوحة معلوما من وقت نشره.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 13- المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها
مادة 114 لائحة
لمجلس الكلية أن يمنح مكافأة دراسية للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس التفوق وحده دون اعتبار الحالة المالية للطالب.
مادة 115 لائحة
يكون منح المكافأة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية ويراعى فيه نتيجة الامتحان النهائي لدرجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدرجات أو الدبلومات الأعلى وسلوك الطالب وتقدمه في دراسته واعتبار المادة التي يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها.
وتقدم الطلبات لنيل هذه المكافأة إلى عميد الكلية بعد ظهور نتيجة الامتحان النهائي مع تعهد مكتوب من الطالب بمواصلة الدراسة العليا والتفرع لها.
مادة 116 لائحة
مقدار المكافأة مائة وثمانون جنيها في السنة تؤدى على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أو سنتين أخريين بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص.
وتضم هذه المدة إلى مدة الخدمة والأقدمية في الدرجة عند التعيين في الوظائف الحكومية.
مادة 117 لائحة
لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب في الامتحان أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية مما يجعله غير جدير باستمراره متمتعا بها.
وفي هذه الحالة لا يفيد من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة 118 لائحة
يعفى الطلاب الذين يمنحون المكافأة الدراسية من رسوم القيد والامتحان في أثناء تمتعهم بالمكافأة.
مادة 119 لائحة
يقوم الطلاب الذين يمنحون مكافآت ببحوثهم ودراستهم العليا بالجامعة. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص أن يأذن لهم في إجراء البحوث في مكان آخر تحت إشراف من يعين لذلك.
مادة 120 لائحة
يقدم المشرفون على أعمال الطلاب المتمتعين بمكافآت إلى عميد الكلية تقارير عن سلوك هؤلاء الطلاب وتقدمهم في دراستهم وبحوثهم في كل فصل دراسي، فإذا لم تكن التقارير مرضية فلمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يحرم الطالب المكافأة.
مادة 121 لائحة
يمنح الطلاب المستجدون الحاصلون على 80% على الأقل من مجموع درجات الامتحان في شهادة الدراسة الثانوية العامة وكذلك الطلاب الذين يحصلون على تقدير ممتاز في امتحان النقل إعانة قدرها ثلاثون جنيها إذا كانت حالتهم المالية تبرر ذلك. ويكون منحها بقرار من عميد الكلية المختص. ولا تمنح إلا في السنة التالية لحصول الطالب على النسبة أو التقدير المذكورين. وتؤدى على أقساط شهرية.
مادة 122 لائحة
يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والجوائز التي تأتي عن طريق الهبات الخاصة وفقا للشروط المدونة في عقد الهبة بعد موافقة مجلس الجامعة عليها. ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم الواهب أو أي اسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات
مادة 123 لائحة
يكون لكل من الجامعات اتحادات تؤلف من:
أ- طلاب الجامعة المقيدين فيها لنيل درجة من درجاتها.
ب- خريجي الجامعة.
ج- أعضاء مجلس الجامعة ومجالس الكليات وهيئة التدريس والمعيدين بها.
مادة 124 لائحة
يشترط لتمتع طلاب الجامعة وخريجيها بعضوية الاتحادات أداء الرسم السنوي المشار إليه في المادة 72
مادة 125 لائحة
أغراض الاتحادات هي الآتية:
1- تنظيم الحياة الرياضية والفكرية والاجتماعية لطلاب الجامعة.
2- توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لأعضاء الاتحاد من الطلاب داخل الجامعة وخارجها.
3- العمل على الاحتفاظ بمستوى عال بين الطلاب في النواحي البدنية والذهنية والخلقية.
وتتعاون الاتحادات في حدود أغراضها مع المجلس الأعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية أو أية هيئة أخرى تعمل في المجال نفسه لهذه الأغراض.
مادة 126 لائحة
يحظر على الاتحادات الاشتغال بالمسائل الدينية والسياسية.
مادة 127 لائحة
هيئات الاتحادات هي الآتية:
(أ) اتحاد الجامعة.
(ب) اتحاد الكلية.
(ج) الاتحاد العام للجامعات المصرية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات :: اتحاد الجامعة
مادة 128 لائحة
يدير شئون اتحاد كل جامعة مجلس يشكل برياسة وكيل الجامعة وعضوية:
(أ) عضو هيئة تدريس من أعضاء مجلس اتحاد كل كلية.
(ب) اثنين من خريجي الجامعة.
(ج) طالب من مجلس اتحاد كل كلية ممن أظهروا تفوقا في النواحي الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية.
ويختار كل هؤلاء مجلس الجامعة سنويا.
مادة 129 لائحة
يختص مجلس اتحاد الجامعة بنظر المسائل الآتية:
(أ) الإشراف على نشاط اتحادات الكليات والتنسيق بينها وتحقيق التعاون بينها وبين الهيئات المشار إليها في المادة 125.
(ب) تكوين لجان تهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد.
(ج) اعتماد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي لكل سنة.
(د) المصادقة على قبول مجلس اتحاد الكلية ما يرد إليه من تبرعات وإعانات وهبات.
(هـ) الاقتراحات والرغبات في الشئون التي تدخل في أغراضه.
مادة 130 لائحة
يختار مجلس اتحاد الجامعة في اجتماعه الأول في كل سنة وكيلين وأمينا للصندوق على أن يكون أحد الوكيلين وأمين الصندوق من بين أعضاء هيئة التدريس وأن يكون الوكيل الآخر من بين الطلاب.
مادة 131 لائحة
يكون للمجلس مكتب تنفيذي يؤلف من رئيس الاتحاد ومن الوكيلين وأمين الصندوق والسكرتير.
مادة 132 لائحة
يقوم بسكرتيرية مجلس اتحاد الجامعة والمكتب التنفيذي مراقب رعاية الشباب بالجامعة, ويعاونه أحد الطلاب الأعضاء.
مادة 133 لائحة
يشكل مجلس اتحاد الجامعة ما يراه من اللجان والجمعيات وعلى الأخص اللجان الآتية:
(أ) اللجنة المالية - وتختص ببحث جميع المسائل المالية قبل عرضها على مجلس الاتحاد.
(ب) اللجنة الرياضية - وتشرف على تنظيم النواحي الرياضية بين كليات الجامعة وغيرها من الهيئات.
(ج) لجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة - وتشرف على تنظيم النواحي الاجتماعية والثقافية العامة بين كليات الجامعة وغيرها من الهيئات.
(د) لجنة الرحلات والجوالة والمعسكرات - وتشرف على تنظيم الرحلات وإقامة المعسكرات في داخل البلاد وخارجها.
وتتكون اللجان السابقة فيما عدا اللجنة المالية من رئيس يختار من بين أعضاء هيئة التدريس بالاتحاد وعضوين من الطلاب الأعضاء في الاتحاد ومن رؤساء اللجان المناظرة في اتحادات الكليات، على أن يكون مدير النشاط الرياضي سكرتيراً للجنة الرياضية ومدير النشاط الاجتماعي سكرتيراً للجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة، أما اللجنة المالية فتتكون من هيئة المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان الأخرى.
مادة 134 لائحة
تتكون موارد اتحاد الجامعة من:
1. ثلث الرسوم السنوية للاتحاد.
2. إيرادات الحفلات التي ينظمها.
3. التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس الاتحاد بموافقة مدير الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات :: اتحاد الكلية
مادة 135 لائحة
اتحاد الكلية
يشكل في كل كلية لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 125 تحت إشراف اتحاد الجامعة اتحاد خاص بها يؤلف مجلسه برئاسة عميد الكلية أو وكيلها وعضوية أربعة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وأحد خريجي الكلية وستة من طلابها ممن أظهروا تفوقا في النواحي الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية, ويختار كل هؤلاء مجلس الجامعة سنويا بناء على ترشيح مجلس الكلية.
مادة 136 لائحة
يختار المجلس من بين أعضائه وكيلا وأمينا للصندوق وسكرتيرا. ويشترط أن يكون الوكيل وأمين الصندوق من بين أعضاء هيئة التدريس. أما السكرتير فيكون من بين الطلاب الأعضاء.
ويكون للمجلس مكتب تنفيذي يؤلف من الرئيس والوكيل وأمين الصندوق والسكرتير.
مادة 137 لائحة
يختص مجلس اتحاد الكلية بالمسائل الآتية:
(أ) الإشراف على نشاط الجمعيات والأسر واللجان المختلفة التي يشكلها الاتحاد وعلى نادي الكلية.
(ب) تنفيذ السياسة التي يرسمها اتحاد الجامعة.
(ج) اعتماد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي لكل سنة.
مادة 138 لائحة
يشكل مجلس الاتحاد ما يراه من اللجان والجمعيات وعلى الأخص:
(أ) اللجنة الرياضية وتشرف على تنظيم النشاط الرياضي لطلاب الكلية.
(ب) لجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة وتشرف على تنظيم النواحي الاجتماعية والثقافية العامة كالتصوير والرسم والموسيقى والمسرح والمناظرات والمحاضرات والمجلات وكذلك على جميع نواحي الخدمة العامة ومشروعاتها.
(ج) لجنة الرحلات والجوالة والمعسكرات وهدفها تعريف الطلاب ببلادهم. ويختار مجلس الاتحاد رؤساء هذه اللجان من بين أعضاء هيئة التدريس.
وتقوم كل لجنة باختيار سكرتيرها من بين أعضائها الطلاب ما عدا اللجنة الرياضية ولجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة فيكون سكرتير الأولى الموظف المنوط به الإشراف الرياضي وسكرتير الثانية الموظف المنوط به الإشراف الاجتماعي.
مادة 139 لائحة
على الاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه تكوين أسر من الطلاب يشرف على كل منها رائد من أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين لرعاية شئون الطلاب من النواحي الثقافية والاجتماعية والرياضية.
مادة 140 لائحة
تتكون موارد اتحاد الكلية من:
1- ثلثي الرسوم السنوية للاتحاد.
2- إيرادات الحفلات وأوجه النشاط التي ينظمها وإيرادات نادي الكلية.
3- اشتراكات الأعضاء الإضافية في الجمعيات التي لها اشتراك خاص.
4- التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس الاتحاد ويصادق عليها مجلس اتحاد الجامعة ويوافق عليها مدير الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات :: الاتحاد العام للجامعات المصرية
مادة 141 لائحة
يكون للجامعات المصرية اتحاد يطلق عليه "الاتحاد العام للجامعات المصرية" مقره مدينة القاهرة ومهمته وضع السياسة العامة للتربية الرياضية والاجتماعية في الجامعات المصرية والإشراف على تنفيذها.
مادة 142 لائحة
للاتحاد العام للجامعات المصرية مجلس يؤلف من:
(أ) رؤساء اتحادات الجامعات ووكلائها.
(ب) رؤساء لجان اتحادات الجامعات.
(ج) مراقبي رعاية الشباب بالجامعات.
(د) ثلاثة من المشتغلين بالتربية الرياضية والاجتماعية يختارهم سنوياً المجلس الأعلى للجامعات.
ويختار المجلس الأعلى للجامعات سنوياً رئيس هذا المجلس من بين رؤساء اتحادات الجامعات.
ويختار مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية سنوياً وكيلاً وأميناً للصندوق من بين أعضاء هيئة التدريس فيه وسكرتيراً من بين مراقبي رعاية الشباب في إحدى الجامعات بمدينة القاهرة.
مادة 143 لائحة
يكون للمجلس مكتب تنفيذي يؤلف من الرئيس والوكيل وأمين الصندوق والسكرتير.
مادة 144 لائحة
يختص الاتحاد العام للجامعات المصرية بالمسائل الآتية:
(أ) توجيه الحياة الفكرية والاجتماعية والرياضية لطلاب الجامعات ورسم سياستها العامة.
(ب) تمثيل الجامعات المصرية في مصر والخارج وذلك في شئون التربية الرياضية والاجتماعية المشتركة بينها.
(ج) تقوية الروابط بين الجامعات المصرية وبينها وبين جامعات العالم.
(د) التنسيق بين نشاط الهيئات المعنية بشئون رعاية الشباب فيما يتصل بأغراض الاتحاد سواء أكانت محلية أم كانت دولية والاشتراك في الهيئات الدولية المعنية بشئون الطلاب.
(هـ) منح جوائز للمتفوقين في النشاط الرياضي والاجتماعي.
مادة 145 لائحة
يشكل مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية - في سبيل تحقيق أهدافه - ما يراه من اللجان والجمعيات وعلى الأخص:
(أ) اللجنة الرياضية العامة للجامعات وتعمل على تنسيق النشاط الرياضي في الجامعات المصرية وتؤلف من:
1. رؤساء اللجان الرياضية باتحادات الجامعات.
2. مديري إدارات التربية الرياضية بالجامعات.
3. سكرتير عام مجلس رعاية الشباب أو من ينوب عنه.
4. اثنين من المشتغلين بالتربية الرياضية يختارهما سنويا مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية.
ب- لجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة وتقوم بتنسيق النشاط الاجتماعي والخدمة العامة للطلاب في الجامعات. وتؤلف من:
1. رؤساء لجان النشاط الاجتماعي والخدمة العامة باتحادات الجامعات.
2. مديري إدارات التربية الاجتماعية بالجامعات.
3. اثنين من المشتغلين بالنشاط الاجتماعي والخدمة العامة يختارهما سنويا مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية.
ج- لجنة الرحلات والجوالة والمعسكرات وتؤلف من:
1. رؤساء لجان الرحلات والجوالة باتحادات الجامعات.
2. مديري إدارات التربية الرياضية بالجامعات.
3. سكرتير المجلس الأعلى للكشافة والجوالة.
4. اثنين من المشتغلين بشئون الجوالة والرحلات يختارهما سنويا مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية.
ويختار المجلس رؤساء اللجان من بين أعضائها من هيئة التدريس. وتقوم كل لجنة باختيار سكرتيرها من بين هؤلاء الأعضاء.
مادة 146 لائحة
تتكون موارد الاتحاد العام للجامعات المصرية من:
(أ) مجموع الاشتراكات السنوية التي يدفعها اتحاد كل جامعة وقدرها خمسة قروش عن كل طالب.
(ب) إيرادات أوجه النشاط التي ينظمها.
(ج) التبرعات والإعانات والهبات.
(د) ما يقره المجلس الأعلى لرعاية الشباب من اعتمادات أو غير ذلك.
(هـ) مجموع الاعتمادات التي تخصصها اتحادات الجامعات من ميزانيتها للمشروعات المشتركة التي يتولى الاتحاد العام تنفيذها.
مادة 147 لائحة
تقوم اتحادات الجامعات بتنفيذ قرارات الاتحاد العام ولجانه.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات :: أحكام عامة للاتحادات
مادة 148 لائحة
أحكام عامة للاتحادات
ينوب عن الاتحاد العام للجامعات المصرية رئيس مجلسه في كل التصرفات القانونية, كما ينوب في ذلك عن اتحاد كل جامعة رئيس مجلسه وعن اتحادات الكلية رؤساء مجالسها.
مادة 149 لائحة
رئيس مجلس كل اتحاد هو الذي ينفذ قرارات المجلس الذي يرأسه ويصدر أذون الصرف ويوقع جميع العقود والمكاتبات.
مادة 150 لائحة
يقوم المكتب التنفيذي في كل اتحاد بتنظيم شئون الاتحاد الإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ قرارات مجلسه كما يشرف على الشئون التي تتعلق بتنفيذ الميزانية ويعد جدول أعمال المجلس.
مادة 151 لائحة
يختص أمين الصندوق في كل مجلس بمراقبة رصيد الإيرادات والمصروفات والتحقق من مطابقتها لاستمارات التوريد وأذون الصرف ويتولى إيداع النقود والسندات المصرف الذي يختاره المجلس. كما يوقع مع الرئيس كل إذن صرف. وعليه تقديم الحساب الختامي لكل سنة إلى المجلس للتصديق عليه.
مادة 152 لائحة
يختص سكرتير كل مجلس بالإشراف على الأعمال الكتابية وتحرير محاضر الجلسات وتوقيعها مع الرئيس.
مادة 153 لائحة
إذا غاب رئيس المجلس قام مقامه الوكيل عضو هيئة التدريس.
مادة 154 لائحة
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه, وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 155 لائحة
تتولى مراقبة رعاية الشباب في الجامعة القيام بالأعمال الحسابية والكتابية والإدارية للاتحاد العام. ويقوم بهذه الأعمال في اتحاد الكلية سكرتير إداري يعينه مجلسه.
مادة 156 لائحة
تبدأ السنة المالية لكل اتحاد من أول أكتوبر من كل عام وتنتهي في آخر سبتمبر التالي.
مادة 157 لائحة
تبلغ القرارات الصادرة من اتحاد الجامعة أو من اتحادات كلياتها عقب صدورها إلى مدير الجامعة. وللمدير الحق في إلغاء أي قرار منها يصدر مخالفاً للنصوص الخاصة بها أو للأحكام المقررة بمقتضى قوانين الجامعة ولوائحها.
مادة 158 لائحة
تبلغ القرارات الصادرة من الاتحاد العام للجامعات المصرية عقب صدورها إلى رئيس المجلس الأعلى للجامعات وإلى مديري الجامعات. ولرئيس المجلس الأعلى للجامعات حق الاعتراض على أي قرار يصدر مخالفاً للنصوص الخاصة به أو لقوانين الجامعات ولوائحها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (ب) المدينة الجامعية
مادة 159 لائحة
يتولى إدارة المدينة الجامعية بكل جامعة مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي:
مدير الجامعة.
وكيل الجامعة.
السكرتير العام للجامعة.
وكيل اتحاد الجامعة من أعضاء هيئة التدريس.
أستاذ ينتخبه مجلس الجامعة لمدة سنة.
مدير المدينة الجامعية.
ثلاثة أعضاء على الأكثر يعينون بقرار من مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح مدير الجامعة من بين أهل الرأي في الشئون التي تقوم عليها المدينة الجامعية.
وتكون الرياسة لمدير الجامعة، وعند غيابه لوكيل الجامعة.
مادة 160 لائحة
يؤدى أعضاء مجلس الإدارة أعمال وظائفهم بدون مقابل.
مادة 161 لائحة
يختص مجلس الإدارة بجميع الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بالمدينة، وعلى الأخص بالأمور الآتية:
(أ) إعداد برامج الإنشاء والإصلاح وإقرارها.
(ب) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية ووضع مشروع ميزانية السنة المقبلة.
(ج) قبول الهبات والوصايا والأوقاف.
(د) مباشرة جميع التصرفات القانونية في أموال المدينة الثابت منها والمنقول.
(هـ) إدارة أموال المدينة وتحصيل ريعها وقبض غلة الأموال الموقوفة عليها وقبض الهبات والتبرعات التي يقبلها.
(و) وضع اللائحة الداخلية للمدينة.
مادة 162 لائحة
يمثل المدينة لدى جميع الجهات القضائية والإدارية رئيس مجلس الإدارة.
مادة 163 لائحة
يتولى أعمال سكرتيرية المجلس مدير المدينة الجامعية. وتبين حدود اختصاصه في اللائحة الداخلية.
مادة 164 لائحة
يكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى موظفي المدينة الجامعية ومستخدميها وعمالها من حيث تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم جميع السلطات المقررة له في شأن موظفي الجامعة (من غير أعضاء هيئة التدريس) أو مستخدميها وعمالها.
مادة 165 لائحة
تكون ميزانية المدينة مستقلة عن ميزانية الجامعة.
وتبدأ السنة المالية لميزانية المدينة من أول أكتوبر من كل عام وتنتهي في آخر سبتمبر التالي.
مادة 166 لائحة
تتكون موارد المدينة من المصادر الآتية:
(أ) ما يؤديه الطلاب من الرسوم الخاصة بالمدينة.
(ب) الإعانة التي تؤديها الجامعة سنويا.
(ج) الإعانات التي تسهم بها الهيئات العامة والتبرعات والهبات والوصايا.
(د) إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمدينة.
مادة 167 لائحة
تودع أموال المدينة المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة. ويكون الصرف في حدود الميزانية التي يقرها بموجب شيكات يوقعها السكرتير العام للجامعة أو من يندبه مدير الجامعة عند غيابه ومدير المدينة.
مادة 168 لائحة
يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة مكتب تنفيذي يشكل بقرار من رئيس المجلس.
وتبين اختصاصات هذا المكتب باللائحة الداخلية.
مادة 169 لائحة
تقدم طلبات الإقامة بالمدينة إلى إدارتها من:
(أ) الطلاب المستجدين عند قبولهم بالكليات.
(ب) الطلاب غير المستجدين قبل بدء السنة الجامعية بأسبوع على الأقل.
ولا تقبل الطلبات إلا إذا أشر عليها من الكلية بأن الطالب مقيد بها مع بيان درجة النجاح والسنة الدراسية المقيد بها وعدد السنوات التي قضاها بالكلية والعقوبات التأديبية الموقعة عليه إن وجدت وأنه أدى جميع الرسوم المقررة عليه.
مادة 170 لائحة
يشترط في قبول الطالب في المدينة:
1- أن يكون من غير سكان المدينة التي بها الجامعة. ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من رئيس مجلس الإدارة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
2- أن يكون من الطلاب المقيدين بالجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.
3- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية عدا الثلاث الأولى الواردة في المادة 104.
4- ألا تكون مستحقة عليه للمدينة رسوم إقامة سابقة.
مادة 171 لائحة
يحرر طلب الإقامة بالمدينة على أنموذج خاص يوقعه الطالب وضامنه الذي يتعهد بالوفاء بجميع الالتزامات المالية التي تستحق للمدينة ويجب أن يرفق الطلب بشهادة من المركز الاجتماعي التابع له الطالب تثبت صحة البيانات المدونة في الأنموذج.
مادة 172 لائحة
تعرض طلبات الإقامة بالمدينة على لجنة لاختيار من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة. وتشكل هذه اللجنة من وكيل الجامعة رئيسا ومن سكرتير عام الجامعة ووكيل اتحاد الجامعة من هيئة التدريس ومدير المدينة الجامعية ومراقب رعاية الشباب أعضاء.
وإذا كان الطلب خاصا بطالبة حلت محل مراقب رعاية الشباب المثقفة العامة للطالبات أو من تقوم مقامها، ومحل مدير المدينة المشرفة على مسكن الطالبات.
مادة 173 لائحة
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب جزاء الأخلال بلوائح المدينة ونظمها وآداب الإقامة بها هي على حسب جسامة المخالفة:
1- لفت النظر ويوجه كتابة إلى الطالب المخالف وتحفظ صورة منه بالملف الخاص به.
2- الإنذار بالحرمان من الإقامة بالمدينة وتحفظ صورة منه بالملف الخاص به.
3- الحرمان من الإقامة بالمدينة.
وفي الحالتين الأخيرتين يبلغ ولي الأمر.
ويختص مدير المدينة بتوقيع العقوبة المذكورة في رقم 1. وله توقيع العقوبة المذكورة في رقم 2 بشرط موافقة السكرتير العام للجامعة بعد سماع أقوال الطالب.
وتختص الهيئة التأديبية بتوقيع العقوبات جميعها.
مادة 174 لائحة
تشكل الهيئة التأديبية لطلاب المدينة من:
(أ) وكيل الجامعة.
(ب) السكرتير العام للجامعة.
(ج) رئيس اتحاد الكلية التابع لها الطالب.
وفي حالة الغياب أو المانع يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ومحل السكرتير العام للجامعة وكيل اتحاد الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومحل رئيس اتحاد الكلية وكيل اتحادها.
وفي حالة تعذر تشكيل اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من رئيس المجلس.
مادة 175 لائحة
لا تخل الأحكام المتقدمة بلوائح التأديب الجامعية. ولا تحول بحال دون المحاكمة التأديبية عند الاقتضاء.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (ج) الخدمة الطبية
مادة 176 لائحة
تنشأ بكل جامعة إدارة طبية يكون الغرض منها الاضطلاع بالوقاية الصحية وتوفير أسباب العلاج الطبي لطلاب الجامعة.
ويكون لهذه الإدارة مجلس فني يشكل بقرار من مدير الجامعة.
ويصدر مدير الجامعة لائحة داخلية تبين اختصاصات هذا المجلس ومدى إشرافه على النواحي الوقائية والعلاجية.
مادة 177 لائحة
لا يسوغ لغير الطلاب الذين أدوا رسم الخدمة الطبية المشار إليه في المادة 72 أن ينتفعوا من العلاج سواء بالمستشفى أو بالعيادات الخارجية الجامعية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (د) الخدمة الاجتماعية
مادة 178 لائحة
ينشأ بكل جامعة صندوق للخدمة الاجتماعية الغرض منه تقديم مساعدات للطلاب المحتاجين إليها بعد بحث حالاتهم بمعرفة الإخصائيين الاجتماعيين. وتتكون موارد هذا الصندوق من نصف رسم الخدمة الاجتماعية المشار إليها في المادة 72 ومما يضاف إليه من تبرعات الأفراد والهيئات أو حصيلة الحفلات التي تقام بقصد تمويله. أما النصف الآخر من رسم الخدمة الاجتماعية فيخصص للمطاعم الاجتماعية.
وتقوم كل جامعة بوضع نظام خاص ييسر أداء الخدمات الاجتماعية لطلابها في حدود الرسوم المحصلة والإعانات التي تتلقاها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (هـ) مكتبة الطالب
مادة 179 لائحة
ينشأ بكل كلية مكتبة للطالب تحوى المؤلفات العامة التي لا غنى للطالب عن الرجوع إليها.
وتتكون موارد هذه المكتبة من رسم المكتبة الذي يؤديه الطالب والمشار إليه في المادة 72.
وتسرى على مكتبة الطالب أحكام لائحة مكتبات الجامعات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 1- كلية الآداب :: درجة ليسانس في الآداب
مادة 180 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة ليسانس في الآداب هي الآتية:
اللغة العربية وآدابها - اللغات الشرقية وآدابها - الجغرافية - التاريخ - الآثار - الفلسفة - الاجتماع - علم النفس - فن المكتبات والوثائق - الفن الصحفي - الترجمة - اللغات الأوروبية الحديثة وآدابها - اللغات الأوروبية القديمة وآدابها.
مادة 181 لائحة
مادة 182 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا المقررات المبينة في الجداول السابقة تمرينات للمقررات التي يعينها كل سنة ويبين عددها ونظامها. وتعتبر التمرينات مقررا ويعطى الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي نالها.
مادة 183 لائحة
يشمل الامتحان اختبارات تحريرية وأخرى شفوية. ويعين مجلس الكلية في الشهر الأول من السنة الجامعية الاختبارات التحريرية والشفوية بحيث يشمل الامتحان جميع مقررات الدراسة.
مادة 184 لائحة
لمجلس الكلية عند تعيين المقررات التي تكون فيها الاختبارات التحريرية أن يقرر الاستعاضة عن الاختبار التحريري في مقرر من مقررات السنة الثالثة وفي آخر من مقررات السنة الرابعة ببحث مكتوب يعده الطالب في هذا المقرر. ويحل تقديره محل تقدير الاختبار التحريري الذي استعيض عنه بهذا البحث. ويجب على الطلاب أن يفرغوا من إعداد بحوثهم وأن يقدموا نسختين منها قبل موعد الامتحان بأسبوعين على الأقل.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 1- كلية الآداب :: درجة الليسانس الممتازة في الآداب
مادة 185 لائحة
يشترط لنيل درجة الليسانس الممتازة في الآداب ما يأتي:
(أ) أن ينال الطالب تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام لامتحان النقل إلى السنة الثالثة.
(ب) أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى مقررات درجة ليسانس في الآداب الدراسات الخاصة بدرجة الليسانس الممتازة وأن ينال في التقدير العام تقدير جيد جدا على الأقل في امتحان النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ثم في امتحان السنة الرابعة.
(ج) أن ينجح في جميع مقررات السنتين الثالثة والرابعة من أول امتحان يدخله فيها.
مادة 186 لائحة
مادة 187 لائحة
طلاب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون في التقدير العام في امتحان النقل إلى السنة الرابعة أو في امتحان السنة الرابعة تقدير جيد جدا على الأقل أو يرسبون في أي مقرر من المقررات يصبحون من طلاب درجة ليسانس في الآداب وتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجة.
مادة 188 لائحة
تسرى أحكام المواد 182 و183 و184 على طلاب درجة الليسانس الممتازة في الآداب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 1- كلية الآداب :: درجة ماجستير في الآداب
مادة 189 لائحة
يشترط في الطالب الذي يقيد لنيل درجة ماجستير في الآداب من غير الحاصلين على درجة الليسانس الممتازة في الآداب أن يكون نجاحه بمرتبة الشرف. ويجوز قبول الحائز لدرجة ليسانس في الآداب بتقدير جيد على الأقل، بشرط أن يكون قد قضى سنة تحت الاختبار قدم فيها بحوثا يرضى عنها مجلس الكلية.
مادة 190 لائحة
على طالب درجة ماجستير في الآداب:
(أ) أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا أو شفويا في الدراسات التي تابعها.
(ب) أن يقدم رسالته إلى الكلية بعد سنتين جامعيتين على الأقل من تاريخ قيده للتحضير لهذه الدرجة.
مادة 191 لائحة
لمجلس الكلية أن يقرر تكليف الطالب إعادة الدراسة إذا لم تكن متابعته لها مرضية. فإذا تكرر منه ذلك ألغى قيده للدرجة.
مادة 192 لائحة
يبين في شهادة درجة الماجستير ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة المقدمة منه والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 1- كلية الآداب :: درجة دكتور في الآداب
مادة 193 لائحة
يشترط في طالب درجة دكتور في الآداب:
(أ) أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في درجة ماجستير في الآداب.
(ب) أن يكون ناجحا بتقدير جيد على الأقل إذا كان حاصلا على دبلوم أحد المعاهد العليا.
مادة 194 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في الآداب.
مادة 195 لائحة
يبين في شهادة درجة الدكتوراه ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة المقدمة منه والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 1- كلية الآداب :: دبلوم معهد الدراسات الأفريقية
مادة 196 لائحة
لمجلس الكلية أن يشترط لقيد الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات الأفريقية أن يؤدي بنجاح امتحانا يثبت حسن استعداده للتخصص في الدراسة التي ينتسب إليها. ويعين مجلس الكلية مواد الامتحان.
ويكون القبول بترتيب النجاح في هذا الامتحان.
مادة 197 لائحة
مادة 198 لائحة
يسري حكم المادتين 182 و183 على طلاب دبلوم المعهد.
مادة 199 لائحة
لمجلس الكلية عند تعيين مواد الاختبارات التحريرية والشفوية أن يقرر الاستعاضة عن الاختبار التحريري أو الشفوي أو الاختبارين معا في مقرر أو أكثر من مقررات السنتين الأولى والثانية ببحث مكتوب يعده الطالب، ويحل التقدير الذي يناله في هذا البحث محل تقدير الاختبار أو الاختبارات التي استعيض به عنها.
مادة 200 لائحة
يقدم طالب السنة الثالثة بحثه المكتوب في موضوع يقره مجلس الكلية. وتقوم لجنة الامتحان بمناقشته فيه.
ويجب على الطالب أن يفرغ من إعداد بحثه وأن يقدم خمس نسخ منه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل.
مادة 201 لائحة
تبين شهادة دبلوم معهد الدراسات الأفريقية البحث الذي قام به الطالب والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 2- كلية الحقوق :: درجة ليسانس في الحقوق
مادة 202 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة ليسانس في الحقوق هي:
الشريعة الإسلامية - تاريخ القانون - القانون الروماني - القانون المدني - القانون التجاري والقانون البحري - قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية - القانون الجنائي - قانون الإجراءات الجنائية - القانون الدستوري - القانون الإداري - علم المالية والتشريع المالي - الاقتصاد السياسي ويشمل الإحصاء - القانون الدولي الخاص - القانون الدولي العام.
مادة 203 لائحة
مادة 204 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا الدروس المبينة في الجدول السابق محاضرات أو قاعات بحث كما يرتب دراسات باللغة الفرنسية للمواد التي يعينها كل سنة ويحدد عددها ويبين نظامها. ويعطي الطالب عن أعماله في المحاضرات وقاعات البحث تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي تعطى فيها، ويضاف هذا التقدير إلى تقديرات الطالب في الاختبارات التحريرية والشفوية ويتكون من المجموع التقدير العام للنجاح. أما الدراسة التي تعطى باللغة الفرنسية فيخصص لها سؤال في الاختبار التحريري للمادة المتصلة بها.
مادة 205 لائحة
تكون الاختبارات تحريرية في جميع المقررات. وتكون شفوية أيضا في المقررات الآتية:
في الفصل الدراسي الأول من السنة الثانية: في القانون الجنائي.
في الفصل الدراسي الثاني من السنة الثانية: في القانون المدني.
في الفصل الدراسي الأول من السنة الرابعة: في القانون التجاري.
في الفصل الدراسي الثاني من السنة الرابعة: في القانون الدولي الخاص.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 2- كلية الحقوق :: دبلومات الدراسات العليا ودبلومات المعاهد
مادة 206 لائحة
مادة 207 لائحة
يكون الامتحان لطلاب الدراسة العليا تحريريا وشفويا في جميع المقررات.
مادة 208 لائحة
يكون الامتحان في المعاهد في كل من سنتي الدراسة تحريريا أو شفويا. ويعين مجلس الكلية في الشهر الأول من السنة الجامعية مقررات الاختبارات التحريرية والشفوية بحيث يشمل الامتحان بنوعيه جميع مقررات الدراسة.
وعلى الطالب الذي يتقدم لتأدية الامتحان النهائي في أحد المعاهد أن يودع قبل ميعاه بشهر على الأقل وثلاثة أشهر على الأكثر بحثا مكتوبا في مقرر من مقررات الامتحان، ويختار موضوع البحث بموافقة الأستاذ المختص في الشهر الأول من السنة الجامعية، ويناقش فيه عند تأدية الامتحان أمام هذا الأستاذ أو من يندب للامتحان في مادته. ويعتبر هذا البحث مقررا مستقلا.
مادة 209 لائحة
الرسوب في الاختبارات التحريرية يحرم الطالب الدخول في الاختبارات الشفوية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 2- كلية الحقوق :: درجة دكتور
مادة 210 لائحة
للطالب أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالمقررات التي أدى الامتحان فيها في أحدى الدبلومات التي نالها.
مادة 211 لائحة
يجب على الطالب أن يطبع الرسالة إذا تقررت صلاحيتها للمناقشة العلنية وأن يقدم إلى الكلية مائة نسخة مطبوعة ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم على الرسالة ويحفظ الباقي للمكتبة ولمبادلات الجامعة.
مادة 212 لائحة
لا تقل مناقشة الطالب في رسالته عن ساعة ونصف ساعة.
مادة 213 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور بمرتبة الشرف الأولى - دكتور بمرتبة الشرف الثانية - دكتور.
مادة 214 لائحة
يبين بشهادة الدكتوراه الدبلومات الحاصل عليها الطالب وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 3- كلية التجارة :: درجة بكالوريوس في التجارة
مادة 215 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في التجارة هي الأتية: المحاسبة وفروعها - إدارة الأعمال وفروعها - الاقتصاد وفروعه - العلوم السياسية وفروعها - المالية العامة والتشريع المالي - القانون - الإحصاء والرياضة والتأمين - اللغات الأوروبية الحديثة - وما يتصل بذلك من مواد تكميلية.
مادة 216 لائحة
مادة 217 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا المقررات المبينة في الجدول السابق تمرينات عملية أو حلقات بحث ويبين عددها ونظامها في كل سنة. وتعتبر مقررا، ويعطي الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي ينالها.
مادة 218 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات. ولمجلس الكلية أن يقرر في الشهر الأول من السنة الجامعية اختبارات شفوية لبعض المقررات.
مادة 219 لائحة
يحسب لكل مقرر يدرس في أي فصل عشرون درجة بما في ذلك مقرر اللغات الأوروبية التي تدرس لطلاب السنتين الأولى والثانية. أما المقررات التي تدرس بلغة أجنبية في السنتين الثالثة والرابعة فيخصص لها عشر درجات تضم إلى درجة المقرر الذي يدرس باللغة العربية وتكون متصلة به، ويحسب المقرران كمقرر واحد من ثلاثين درجة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 3- كلية التجارة :: درجة ماجستير في التجارة
مادة 220 لائحة
يشترط في الطالب الذي يقيد لنيل درجة ماجستير في التجارة أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس في التجارة من الشعبة المختصة بتقدير جيد جدا على الأقل في مواد التخصص وجيد على الأقل في التقدير العام.
مادة 221 لائحة
مادة 222 لائحة
على طالب درجة ماجستير في التجارة:
(أ) أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا في المقررات الدراسية.
(ب) أن يقدم رسالته في مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوعها. ولرئيس القسم أن يطلب من مجلس الكلية فترة أخرى أقصاها سنتان بناء على توصية الأستاذ المشرف.
مادة 223 لائحة
يبين في شهادة درجة الماجستير مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 3- كلية التجارة :: درجة دكتور في التجارة
مادة 224 لائحة
يشترط لقيد الطالب للتحضير لدرجة دكتور في التجارة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير بتقدير جيد جدا على الأقل.
مادة 225 لائحة
لطالب درجة دكتور في التجارة أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالشعبة التي نال منها درجة ماجستير.
مادة 226 لائحة
يقدم الطالب خمسين نسخة من الرسالة وخمسين من ملخصها ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم ويحفظ الباقي للمكتبة ولإجراء المبادلات الجامعية.
مادة 227 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في التجارة بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في التجارة بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في التجارة.
مادة 228 لائحة
يبين في شهادة الدكتوراه مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 3- كلية التجارة :: درجة دكتور في الإحصاء
مادة 229 لائحة
يسري على درجة دكتور في الإحصاء ما نصت عليه المواد 224 وما بعدها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 3- كلية التجارة :: الدبلومات
مادة 230 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 4- كلية العلوم :: درجة البكالوريوس العامة في العلوم
مادة 231 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في العلوم هي: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - الحشرات - الجيولوجيا - الفلك - التشريح - وظائف الأعضاء - علوم البحار. وتشمل كذلك دروسا في بعض اللغات التي يعينها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
مادة 232 لائحة
يتابع الطالب في السنة الأولى الدراسة في المواد الأربع التي تتضمنها إحدى المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة الثانية: الرياضة البحتة - الجيولوجيا - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة الثالثة: الطبيعة - الكيمياء - علم النبات - علم الحيوان.
المجموعة الرابعة: الكيمياء - الجيولوجيا - علم النبات - علم الحيوان.
المجموعة الخامسة: الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء - الجيولوجيا.
المجموعة السادسة: الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء - الحيوان.
المجموعة السابعة: الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء - النبات.
وللطالب أن يختار أية مجموعة بموافقة مجلس الكلية.
مادة 233 لائحة
يتابع الطالب في السنة الثانية الدراسة في ثلاث من المواد التي درسها في السنة الأولى وفقا لمواد المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة.
المجموعة الثانية: الرياضة البحتة - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة الثالثة: الكيمياء - النبات - الحيوان.
المجموعة الرابعة: النبات - الحيوان - الجيولوجيا.
المجموعة الخامسة: الكيمياء - الحيوان - الجيولوجيا.
المجموعة السادسة: الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة السابعة: الرياضة العامة - الطبيعة - الجيولوجيا.
وللطالب أن يختار أية مجموعة أخرى بموافقة مجلس الكلية.
مادة 234 لائحة
يتابع الطالب في السنتين الثالثة والرابعة الدراسة في مادتين من المواد التي درسها في السنة الثانية وفقا لمجموعات المواد الآتية:
الرياضة البحتة - الطبيعة.
الرياضة التطبيقية - الطبيعة.
الرياضة العامة - الطبيعة.
الكيمياء - الطبيعة.
الكيمياء - النبات.
الكيمياء - الحيوان.
النبات - الحيوان.
النبات - الجيولوجيا.
الحيوان - الجيولوجيا.
الكيمياء - الجيولوجيا.
الطبيعة - الجيولوجيا.
الكيمياء - الحشرات.
النبات - الحشرات.
الجيولوجيا - الحشرات.
الطبيعة - الفلك.
الرياضة البحتة - الفلك.
الرياضة التطبيقية - الفلك.
مادة علوم البحار مع أية مادة أخرى فيما عدا الرياضة البحتة أو أية مجموعة أخرى يقرها مجلس الكلية.
وللطلاب الناجحين في مقررات السنة الثالثة الذين اختاروا في السنة الأولى مجموعة المواد الثالثة أن يستدلوا بالمادتين الأساسيتين مادتي التشريح ووظائف الأعضاء. وفي هذه الحالة تكون مدة الدراسة سنتين.
مادة 235 لائحة
مادة 236 لائحة
يشمل الامتحان اختبارا تحريريا وآخر عمليا في كل مقرر (عدا المقررات التي ليس لها دراسة عملية). ولمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يزيد عدد هذه الاختبارات. ويؤخذ في الاعتبار عند تقدير الاختبار العملي أعمال الطالب في أثناء السنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 4- كلية العلوم :: درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم
مادة 237 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم:
(أ) أن يكون قد نجح في جميع مقررات السنوات السابقة لتخصصه وأن يكون قد نال في امتحانات السنة السابقة لتخصصه تقدير جيد على الأقل في التقدير العام وتقدير جيد جدا على الأقل في مقررات العلم الذي يتخصص فيه:
(ب) أن يحصل على ترخيص من مجلس الكلية بناء على موافقة مجلس القسم المختص في متابعة الدراسة الخاصة بهذه الدرجة.
(ج) أن ينجح في كل مقرر من مقررات مادة التخصص بتقدير جيد على الأقل.
(د) أن يؤدي بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
مادة 238 لائحة
الطالب الذي لا ينال في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم تقدير جيد وفقا للبند (ج) من المادة السابقة وكذلك الطالب الذي يرسب في امتحان هذه الدرجة يصبح من طلاب درجة البكالوريوس العامة في العلوم وتطبق عليه الأحكام الخاصة بها.
مادة 239 لائحة
مادة 240 لائحة
يكون الامتحان تحريريا وعمليا في كل مقرر (عدا المقررات التي ليس لها دراسة عملية). ويعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص عدد هذه الامتحانات. ويراعى عند الاختبار العملي أعمال الطالب في أثناء السنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 4- كلية العلوم :: درجة ماجستير ودرجة دكتور
مادة 241 لائحة
يشترط لقيد الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس العامة في العلوم للتحضير لدرجة ماجستير في العلوم أن يكون قد نال درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل.
ولمجلس الكلية قبول الحاصلين على درجة جامعية تعادل درجة بكالوريوس في العلوم إذا ثبت للمجلس أن دراستهم في مادة التخصص تعادل مثيلتها في درجة بكالوريوس في العلوم.
مادة 242 لائحة
يعين مجلس الكلية الأستاذ أو الأستاذ المساعد الذي يدرس تحت إشرافه بالكلية طالب درجة ماجستير في العلوم أو درجة دكتور فلسفة في العلوم.
ولمجلس الكلية أن يرخص للطالب في أن يقوم بدراسته كلها أو بعضها وببحوثه في معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
مادة 243 لائحة
لطالب درجة دكتور في العلوم أن يقدم مع بحوثه المنشورة بحوثا أخرى مبتكرة غير منشورة. وفي جميع الأحوال يجب على الطالب أن يبين على حدة الأجزاء المبتكرة من بحوثه وأن يبين كذلك مدى ما أفاده من أعمال غيره.
مادة 244 لائحة
يذكر في الشهادة الخاصة بدرجة دكتور بيان ما تخصص فيه الطالب وعنوان الرسالة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 4- كلية العلوم :: الدبلومات
مادة 245 لائحة
يشترط لقيد لطالب للدراسة الخاصة بدبلوم المتيورولوجيا أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت دراسة مادتي الطبيعة والرياضة في مستوى يعتبره مجلس الكلية كافيا لمتابعة الدراسة لهذه الدبلوم على ألا تقل مدة الدراسة لكل من هاتين المادتين عن سنتين.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في مادتي الدراسة الطبيعية والديناميكية لعلم الأرصاد الجوية وتحليل كتل الهواء ومادة التنبؤ الجوي ومادة الإحصاء.
مادة 246 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم علم الطبيعة الأرضية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت مواد الطبيعة والجيولوجيا والرياضة في مستوى يعتبره مجلس الكلية كافيا لمتابعة الدراسة لهذه الدبلوم.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الطرق التناقلية والطرق المغناطيسية والطرق الزلزالية والطرق الكهربية.
مادة 247 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الجيولوجيا الاقتصادية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت دراسة علم الجيولوجيا لمدة أربع سنوات.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في علم الجيولوجيا الاقتصادية وتكوينات الخامات الفلزية وتكوينات الخامات غير الفلزية وتعيين خامات المعادن بالطرق الطبيعية والكيميائية.
مادة 248 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الإحصاء الرياضي أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت الرياضة البحتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الرياضة البحتة بما في ذلك نظرية الاحتمالات وفي نظريات الإحصاء التطبيقي وفي المعمل الإحصائي.
مادة 249 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الكهربية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت:
(أ) الكيمياء لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
(ب) الطبيعة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الكيمياء الكهربية وتطبيقها في عمليات الكشف والتحليل والطلاء واستخلاص الفلزات وتنقيتها وتحضير المواد غير العضوية والعضوية ذات الأهمية الفنية.
مادة 250 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء التحليلية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت:
(أ) الكيمياء لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
(ب) الطبيعة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في تحليل المواد غير العضوية والعضوية التي لها أهمية فنية وفي التحليل الحجمي للغازات وتحليل السبائك والمعادن وأحجار السلكات وتطبيق طرق القياس الطبيعية على التحاليل الكيميائية.
مادة 251 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم علم الحشرات الطبية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت علم الحشرات لمدة سنتين.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الحشرات الاقتصادية وفي مقاومة الحشرات بالطرق الطبيعية والكيميائية وفي الحشرات الناقلة لأمراض النباتات.
مادة 252 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم معهد الأرصاد في طبيعة الجو أو في الطبيعة الأرضية أو في الفلك أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم في الفلك أو الطبيعة أو الرياضة أو بكالوريوس الهندسة (القسم المدني) من إحدى الجامعات المصرية أو حاصلا على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لهذه الدرجة.
مادة 253 لائحة
تتناول الدراسة لنيل دبلوم معهد الأرصاد المواد الآتية:
الفلك - الطبيعة الفلكية والديناميكا السماوية - الطبيعة الأرضية وتشمل الجاذبية الأرضية والمغناطيسية الأرضية والزلزال - الطبيعة الجوية وتشمل الكهربية الجوية والطبقات العليا للحر - البصريات والآلات البصرية - الرياضة التطبيقية والإحصائية.
مادة 254 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم معهد علوم البحار أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم في الحيوان أو الكيمياء أو النبات أو الطبيعة أو الرياضة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لهذه الدرجة.
مادة 255 لائحة
تتناول الدراسة لنيل دبلوم معهد علوم البحار المواد الآتية:
الأحياء البحرية - أحياء المياه العذبة - الأقياتوغرافيا الطبيعية - فسيولوجيا الأحياء المائية.
مادة 256 لائحة
مادة 257 لائحة
مادة 258 لائحة
يجب على الطالب بعد اتمامه المقرر الدراسي لإحدى الدبلومات أن يتمرن تمرينا عمليا وأن يؤدي بنجاح امتحانا فيه.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 5- كلية الطب :: درجة بكالوريوس في الطب والجراحة
مادة 259 لائحة
عدا الطلاب الذين تقبلهم الكلية للالتحاق بالسنة الإعدادية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة معادلة معترف بها من الجامعة يجوز لمجلس الكلية أن يقبل:
(أ) للالتحاق بالسنة الأولى - عشرة على الأكثر من الحاصلين على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته بتقدير جيد على الأقل لكل منها. ويكون التفضيل بينهم بحسب الترتيب المذكور وبحسب تقديرات النجاح لكل فئة.
(ب) للالتحاق بالسنة الثالثة - خمسة على الأكثر من الحاصلين على درجة البكالوريوس العامة في العلوم في وظائف الأعضاء (ويدخل فيها وظائف الأعضاء البشرية) والتشريح (ويدخل فيه التشريح البشري) بتقدير جيد جدا على الأقل. ويكون التفضيل بينهم بحسب تقديرات النجاح.
مادة 260 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة هي الآتية: الطبيعة - النبات - الحيوان - الكيمياء - الكيمياء الحيوية - التشريح البشري - علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا) - علم وظائف الأعضاء - علم النفس - البتالوجيا - البتالوجيا الإكلينيكية - الأقربازين وفن تركيب العقاقير - الأقربازين التطبيقي - الطفيليات - البكتريولوجيا - الطب الوقائي - الطب الاجتماعي - طب الصناعات - الطب الشرعي - الأمراض الباطنة - الجراحة - أمراض الأنف والأذن والحنجرة - التوليد وأمراض النساء - طب العين وجراحتها - الأشعة - الطب الطبيعي - التخدير - جراحة الأسنان العملية.
مادة 261 لائحة
مادة 262 لائحة
مادة 263 لائحة
يحسب التقدير العام لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة على أساس التقديرات التي ينالها الطالب في مقررات المجموعتين المذكورتين فقط. ويكون تقسيم الدرجات بين هذه المقررات بالنسب الآتية:
الأمراض الباطنة 3
الجراحة 3
الطب الشرعي 2
طب العين وجراحتها 2
التوليد وأمراض النساء 2
الطب الوقائي والاجتماعي 2
ويكون ترتيب الطلاب عند التخرج على حسب النظام الآتي:
أولا- من لم يرسب في أي مقرر من مقررات المجموعتين (أي من ينجح من أول فرصة).
ثانيا: باقي المتخرجين على حسب مرات الرسوب (أي فئة من رسب مرة واحدة تليها فئة من رسب مرتين وهكذا ..)
على أن ترتب كل فئة من الفئات المذكورة فيما بينها على حسب التقديرات التي ينالها الطالب.
مادة 264 لائحة
لمجلس الكلية أن يمنع الطالب الذي لم يؤد بصفة مرضية المقرر الإكلينيكي المفروض عليه دخول امتحان جميع مقررات السنة الثالثة أو امتحان جميع مقررات السنة الرابعة. وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في الامتحان.
مادة 265 لائحة
للجنة الامتحان أن تضم إليها في الاختبارات العملية ممتحنين من بين المديرين المسئولين عن الدراسة العملية على ألا يشتركوا في تقدير الدرجات.
مادة 266 لائحة
يؤدى طالب درجة بكالوريوس في الطب والجراحة الامتحانات المقررة وفقا للنظام الآتي:
في السنة الإعدادية: تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة 38.
في السنتين الأولى والثانية: يتقدم الطالب للامتحانات في نهاية السنة الثانية في شهر يونيه. فإذا رسب فيما لا يزيد على مقررين سمح له بالتقدم لامتحان يعقد في شهر سبتمبر. فإذا تكرر رسوبه أعاد الدراسة والامتحان فيما رسب فيه وتقدم للامتحان في شهر يونيه التالي.
في السنة الثالثة: يتقدم الطالب للامتحان في نهاية السنة الثالثة في شهر يونيه. فإذا رسب فيما لا يزيد على مقررين سمح له بالتقدم لامتحان يعقد في شهر سبتمبر. فإذا رسب في مقرر واحد نقل إلى السنة الرابعة على أن يؤدى الامتحان في المقرر الذي رسب فيه في شهر يونيه التالي. أما من يرسب في أكثر من مقرر واحد فإنه يعيد الدراسة ويتقدم للامتحان فيما رسب فيه في شهر يونيه التالي.
في السنة الرابعة: يتقدم الطالب للامتحان في نهاية السنة الرابعة في شهر يونيه، فإذا رسب فإن ذلك لا يمنعه متابعة الدراسة في باقي المقررات، على أن يؤدى الامتحان فيما رسب فيه في شهر يناير التالي، فإذا تكرر رسوبه ففي شهر يونيه.
في الامتحان النهائي: لا يسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل على نجاحه في جميع امتحانات السنتين الثالثة والرابعة، وذلك إذا أراد أداء امتحانات إحدى المجموعتين، وسنة إذا أراد أداء امتحانات المجموعتين معا.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 5- كلية الطب :: دبلومات التخصص
مادة 267 لائحة
يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها:
أن يكون قد زاول مهنة الطب لمدة ثلاث سنوات.
أو زاول العمل بمستشفى عام أو معهد معترف به من الجامعة لمدة سنتين.
أو زاول العمل بمستشفى جامعي لمدة سنة.
أو أن يكون معيدا بأحد أقسام الكلية في المادة (أو فرع المادة) التي يتقدم المحصول على الدبلوم فيها.
ويشترط في الحالات الثلاث الأخيرة أن يكون الطالب قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل من المدد المذكورة في المادة (أو فرع المادة) التي يتقدم للحصول على الدبلوم فيها وأن يكون عمله فيها مرضيا.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم البكتريولوجيا علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أو على درجة معادلة أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في معمل بكتريولوجي معترف به من الجامعة.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم الكيمياء الحيوية علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في العلوم في وظائف الأعضاء أو في الكيمياء أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في معمل كيمياء حيوية معترف به من الجامعة.
ويشترط لقبول الطالب إذا كان حاصلا على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته لمتابعة الدراسة لدبلوم من دبلومات التخصص للعلوم الفنية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل وأن يكون قد أمضى في معامل تحليلية معترف بها أو بكلية الطب البيطري أو معاملها مدة سنتين على الأقل علاوة على المدة المذكورة فيما تقدم فيما يختص بالطالب الحاصل على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في العلوم في الكيمياء أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في قسم الطب الشرعي بإحدى كليات الطب أو في معامل مصلحة الطب الشرعي.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري أن يكون حاصلا على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس في العلوم (في الكيمياء أو في فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه).
مادة 268 لائحة
إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة بكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 269 لائحة
مادة 270 لائحة
يعفى الأطباء المقيمون الذين يمضون سنة على الأقل في أقسام الأمراض الباطنة العامة أو الجراحة العامة في المستشفيات الجامعية من حضور المقرر الدراسي لدبلوم هاتين المادتين. أما الأطباء المقيمون في الأقسام التعليمية الأخرى بتلك المستشفيات والمعيدون بأقسام العلوم الفنية فيعفون من المقرر الدراسي لدبلوم القسم المعينين فيه كله أو بعضه إذا أمضوا سنة على الأقل بأقسامهم وكان المقرر داخلا في ضمن المواد الدراسية المقررة للقسم على أن يكون ذلك بناء على توصية الأستاذ المختص.
وإذا اشتمل مقرر إحدى الدبلومات على موضوع له دبلوم خاصة أعفى الطالب الحاصل على هذه الدبلوم من متابعة المقرر الدراسي في هذا الموضوع ولا يؤدي امتحانا فيه.
مادة 271 لائحة
استثناء من حكم المادة 49 تعقد امتحانات الدبلومات في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية.
مادة 272 لائحة
على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل. فإذا تخلف بدون عذر اعتبر هذا التخلف رسوبا. ولا يرخص للطالب في التقدم للامتحان إلا إذا حضر المقررات الدراسية بطريقة مرضية. ويعتبر عدم الترخيص في التقدم للامتحان رسوبا.
مادة 273 لائحة
مادة 274 لائحة
في الامتحانات ذات القسمين للطالب أن يتقدم للامتحان في القسمين في دور واحد. ولا يجوز له أن يتقدم للقسم الثاني من الامتحان إلا إذا نجح في امتحان القسم الأول.
مادة 275 لائحة
يجب أن تشمل امتحانات دبلومات الأمراض العصبية والعقلية والأمراض الصدرية وطب المناطق الحارة وصحتها اختبارا تحريريا في الأمراض الباطنة العامة. ويعفى منه الحاصل على دبلوم الأمراض الباطنة العامة أو درجة دكتور في الطب (فرع الأمراض الباطنة العامة).
كما يجب أن تشمل امتحانات دبلومي جراحة المسالك البولية وجراحة العظام اختبارا تحريريا في الجراحة العامة. ويعفى منه الحاصل على دبلوم الجراحة العامة أو درجة ماجستير في الجراحة (فرع الجراحة العامة).
مادة 276 لائحة
إذا رسب الطالب في أي مقرر من مقررات الامتحان أعاد الامتحان في جميع المقررات. ولا يوجب رسوبه إعادة دراسة المقررات بشرط ألا يكون الرسوب بسبب عدم حضور المقرر بطريقة مرضية.
مادة 277 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.
ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 5- كلية الطب :: درجات دكتور في الطب ودكتور في الطب والعلوم الفنية وماجستير في الجراحة
مادة 278 لائحة
يشترط في الطالب الذي شغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات الجامعية أو المعاهد المعترف بها من الجامعة والذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو دكتور في الطب في العلوم الفنية أو ماجستير في الجراحة أن يكون قد قضى من المدة المذكورة سنة على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها أو في أحد فروعها.
كما يشترط في طالب درجة ماجستير في جراحة العين أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة طبيب مركز رمدي.
ويشترط كذلك فيمن يتقدم لامتحانات أية درجة من درجات الدكتوراه والماجستير أن يكون حاصلا على دبلوم تخصص في ذات المادة التي يتقدم للحصول على الدرجة فيها أو على دبلوم تخصص في أحد فروعها.
ويعتبر في هذا الشأن من فروع الأمراض الباطنة الأمراض العصبية والعقلية والأمراض الصدرية والأمراض الجلدية والتناسلية وطب المناطق الحارة وصحتها وأمراض القلب والأوعية الدموية والطب الطبيعي. كما يعتبر من فروع الجراحة جراحة المسالك البولية وجراحة العظام.
مادة 279 لائحة
مادة 280 لائحة
تعقد الامتحانات في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية.
مادة 281 لائحة
على الطالب أن يقيد اسمه للامتحان قبل موعده بشهر على الأقل إلا إذا كان ممن يطالبون بتقديم رسالة فيكون القيد قبل الامتحان بشهرين.
مادة 282 لائحة
يشترط لنجاح الطالب في امتحانات درجتي الدكتوراه والماجستير أن يرضي لجنة الامتحان في جميع الاختبارات المقررة وفي كل جزء من أجزائها على حدة وذلك بأخذ المتوسط لتقديرات أعضاء اللجنة.
مادة 283 لائحة
إذا رسب الطالب في امتحان أي مقرر من مقررات درجة الدكتوراه أو الماجستير أعاد الامتحان في جميع المقررات.
مادة 284 لائحة
يشترط فيمن يتقدم لدرجة دكتور في الطب في العلوم الفنية أن يكون قد قام ببحوث علمية في موضوع أو أكثر (غير الموضوعات الإكلينيكية) من الموضوعات التي تدرس في الكلية.
وعليه إخبار العميد كتابة بالموضوع الذي يريد التخصص فيه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل.
مادة 285 لائحة
إذا رغب الطالب في أن يقدم رسالة في بحث ينوى القيام به وجب عليه أن يقدم إلى الكلية بيانا مجملا عنه. فإذا وافق مجلس الكلية على موضوع الرسالة عين لها مشرفا أو أكثر على حسب طبيعتها من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين.
ويجب أن يتم تقديم الرسالة بعد موافقة المشرف أو المشرفين عليها قبل ميعاد الامتحان بشهرين على الأقل.
ويجوز أن يكون موضوع الرسالة التي تقدم للحصول على درجة دكتور في الطب في فرع الصحة العامة تقريرا عن بحث الحالة الصحية في منطقة يكون الطالب قد عاينها بنفسه.
مادة 286 لائحة
يبين في شهادة الدكتوراه أو الماجستير موضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 6- كلية طب الأسنان :: درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها
مادة 287 لائحة
عدا الطلاب الذين تقبلهم الكلية في السنة الإعدادية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لمجلس الكلية أن يقبل الحاصلين على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة لمدة 27 شهرا يقضونها لدراسة المواد الخاصة بطب الأسنان وجراحتها التي تؤهلهم لنيل درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها.
مادة 288 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها هي: الطبيعة - الكيمياء - الحيوان - النبات - وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) - الفسيولوجيا التجريبية - الكيمياء الحيوية - التشريح العام - الهستولوجيا العامة - التشريح وفسيولوجيا وهستولوجيا الأسنان - البكتريولوجيا العامة - البكتريولوجيا الخاصة بطب الأسنان - البتالوجيا العامة - بتالوجيا وهستوبتالوجيا الأسنان - الأمراض الباطنة العامة - الجراحة العامة - الأقربازين - طب الأسنان العملي - طب الأسنان الإكلينيكي - طب أسنان الأطفال - صناعة الأسنان - نحت الأسنان - تقويم الأسنان - طب الفم - جراحة الفم - التخدير العام والتخدير الموضعي - الأشعة الخاصة بطب الأسنان - القوانين الخاصة بطب الأسنان.
مادة 289 لائحة
مادة 290 لائحة
مادة 291 لائحة
تنظم الامتحانات وفقا للقواعد التالية:
1- إذا كان المقرر يدرس في فصل دراسي واحد أدى الطالب الامتحان الخاص به في نهاية ذلك الفصل.
2- إذا كان المقرر الدراسي يمتد إلى أكثر من فصل دراسي أدى الطالب في نهاية كل فصل اختبارا في الجزء الذي يدرس خلاله، ويخصص لهذا الجزء النسبة المبينة في الجدول الوارد في المادة 290 من الدرجة المخصصة للمقرر كله.
ويؤدي الطالب في نهاية الفصل الدراسي الذي ينتهي فيه المقرر اختبارا في أجزاء المقرر جميعها ويخصص لهذا الاختبار ما تبقى من درجات المقرر.
3- فيما عدا ذلك تطبق القواعد العامة للامتحان.
مادة 292 لائحة
للجنة الامتحان أن تضم إليها في الاختبارات العملية ممتحنين من بين المدرسين المسئولين عن الدراسة العملية على ألا يشتركوا في تقدير الدرجات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 6- كلية طب الأسنان :: دبلومات التخصص
مادة 293 لائحة
يشترط في قبول الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها:
أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان لمدة ثلاث سنوات.
أو زاول العمل بمستشفى عام أو معهد معترف به لمدة سنتين.
أو زاول العمل بمعهد تعليمي لمدة سنة.
ويشترط في الحالتين الأخيرتين أن يكون الطالب قد قضى ثلاثة أشهر على الأقل من المدة المذكورة في الفرع الذي يتقدم للتخصص فيه.
مادة 294 لائحة
إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة بكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 295 لائحة
يبين الجدول الآتي مقررات الدراسة لدبلومات التخصص:
دبلوم الجراحة والتخدير الخاص بطب الأسنان
1- مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي العام ويشمل الرأس والرقبة.
2- مقرر علمي وعملي في التشريح الخاص بطب الأسنان.
3- مقرر علمي وعملي في الفحص البكتريولوجي الخاص بطب الأسنان.
4- مقرر علمي وعملي في وظائف الأعضاء (الدورة الدموية والتنفس والجهاز العصبي).
5- مقرر علمي وعملي في التخدير العام والتخدير الموضعي.
6- مقرر علمي وعملي في جراحة الفم.
7- حضور الدراسة الإكلينيكية والعملية في الأقسام المختصة.
دبلوم تركيب الأسنان الصناعية:
1- مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي العام ويشمل الرأس والرقبة.
2- مقرر علمي وعملي في علم الأنسجة ووظائف الأعضاء في الفم.
3- دراسة علمية وعملية في المواد المستعملة في التركيبات الصناعية.
4- مقرر علمي في التحضير الجراحي للتركيبات الصناعية.
5- مقرر علمي وعملي في التركيبات الصناعية والجراحية.
6- حضور الدراسة الإكلينيكية والعملية في قسم التركيبات الصناعية.
دبلوم علاج الأسنان التحفظي:
1- مقرر علمي وعملي في التشريح والهستولوجيا الخاصين بطب الأسنان.
2- مقرر علمي وعملي في علاج الأسنان التحفظي وعلاج اللثة.
3- مقرر علمي وعملي في التشخيص بالأشعة.
4- مقرر علمي وعملي في الفحص البكتريولوجي الخاص بطب الأسنان.
5- مقرر علمي وعملي في التخدير الموضعي.
6- حضور الدراسة الإكلينيكية والعملية في الأقسام المختصة.
دبلوم الأشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والأسنان:
1- مقرر علمي وعملي في الطبيعة والكهرباء من حيث علاقتهما بالأشعة.
2- مقرر في التشخيص بالأشعة (التصوير ومظاهر الأنسجة الطبيعية والمرضية في الصور).
3- مقرر علمي وعملي في العلاج بالأشعة والراديوم.
4- مقرر علمي وعملي للكهرباء الطبية في طب الأسنان.
5- مقرر في تنظيم أقسام الأشعة وكيفية استعمال الآلات.
6- تمرينات إكلينيكية.
دبلوم تقويم الأسنان:
1- مقرر علمي وعملي في علم الأجنة خصوصا فيما يختص بالوجه.
2- مقرر علمي وعملي في تشريح الرأس والرقبة.
3- مقرر علمي وعملي في الفسيولوجيا العامة.
4- مقرر علمي في تشريح وفسيولوجيا وهستولوجيا الأسنان.
5- مقرر علمي في أمراض العظام العامة.
6- مقرر علمي وعملي في تقويم الأسنان.
مادة 296 لائحة
مادة 297 لائحة
على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل. ولا يرخص للطالب في التقدم للامتحان إلا إذا تابع الدراسة في المقررات الدراسية بطريقة مرضية.
مادة 298 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.
ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
مادة 299 لائحة
استثناء من حكم المادة 49 يعقد الامتحان مرة واحدة في الموعد الذي يعينه مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، وإذا رسب الطالب في أي مقرر من المقررات أعاد السنة دراسة وامتحانا.
مادة 300 لائحة
على طالب درجة دكتور في طب الأسنان أو ماجستير في جراحة الأسنان أن يقيد اسمه للامتحان قبل موعده بشهر على الأقل.
مادة 301 لائحة
مادة 302 لائحة
رسوب الطالب في أي مقرر من مقررات امتحان درجة دكتور في طب الأسنان أو ماجستير في جراحة الأسنان يوجب إعادة الامتحان في جميع المقررات.
مادة 303 لائحة
يبين في شهادة درجة الدكتوراه أو الماجستير موضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 7- كلية الصيدلة :: درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية
مادة 304 لائحة
عدا الطلاب الذين يقبلون في السنة الإعدادية بالكلية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لمجلس الكلية أن يقبل في السنة الأولى الحاصلين على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو الحاصلين على درجة بكالوريوس في العلوم بشرط أن يكونوا قد أدوا بنجاح الامتحانات في الكيمياء والنبات والحيوان والطبيعة أو الحاصلين على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته بتقدير جيد على الأقل أو على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية بتقدير جيد على الأقل. ويكون التفضيل بين هؤلاء جميعا بحسب الترتيب المذكور وبحسب تقديرات النجاح لكل فئة وفي حدود المحال الخالية.
مادة 305 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية هي: الطبيعة - الكيمياء الطبيعية - الكيمياء العضوية وغير العضوية - النبات - الحيوان - علم العقاقير العام وتصنيف النباتات الطبية - كيمياء العقاقير - علم العقاقير التطبيقي - الكيمياء التحليلية - الكيمياء الصيدلية - البكتريولوجيا والصحة العامة - الأقربازين - علم السموم والإسعاف الأولى - وظائف الأعضاء - التشريح وعلم الأنسجة والخلايا - الكيمياء الحيوية - المعايرات الإحيائية للأدوية - الصيدلانيات - التشريعات المتصلة بمهنة الصيدلة - تاريخ الصيدلة - الصيدلة الصناعية - إمساك الدفاتر وإدارة الأعمال الصيدلية - اللغة الفرنسية.
مادة 306 لائحة
مادة 307 لائحة
يعين مجلس الكلية الصيدليات التي يباشر فيها الطلاب التمرين العملي في أثناء العطلات الصيفية. وعلى الطالب أن يبلغ الكلية عن انقطاعه عن التمرين سواء أكان الانقطاع مؤقتا أم كان نهائيا.
ولا يمنح الطالب درجة بكالوريوس في الصيدلية والكيمياء الصيدلية إلا بعد أن يقدم شهادة يعتمدها مجلس الكلية من مدير كل صيدلية تمرن فيها تثبت قضاء مدة التمرين على وجه مرض وبشرط أن يكون قد أرضى في أثناء تمرينه المفتشين الذين يعينهم مجلس الكلية للإشراف على التمرين.
مادة 308 لائحة
مادة 309 لائحة
عدا طالب السنة الإعدادية يؤدي الطالب اختبارا في نهاية الفصل الدراسي الأول من كل سنة دراسية في المقررات التي تدرس في أثناء ذلك الفصل، ويكون الاختبار فيها تحريريا أو عمليا أو شفويا وفقا لما يقرره مجلس الكلية بناء على اقتراح الأقسام المختصة. ويعطى الطالب عن نتائج هذه الاختبارات في كل مقرر تقديرا يضاف إلى التقدير الذي يحصل عليه في الامتحان النهائي لهذا المقرر. ويتكون من مجموع التقديرين التقدير النهائي للمقرر وذلك وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 7- كلية الصيدلة :: دبلومات التخصص
مادة 310 لائحة
يشترط في قبول الطالب للدراسة لنيل دبلوم تحليل الأغذية أو دبلوم النباتات الطبية إذا كان حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم أو في العلوم الزراعية أن يكون نجاحه بتقدير جيد على الأقل في كل من الكيمياء والنبات. كما يشترط علاوة على ذلك في دبلوم تحليل الأغذية أن يكون الطالب قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في معمل معترف به.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لنيل دبلوم التحليل الكيميائي الحيوي أو دبلوم التحليل الكيميائي الشرعي إذا كان حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم أن يكون نجاحه بتقدير جيد على الأقل. كما يشترط علاوة على ذلك في دبلوم التحليل الكيميائي الحيوي أن يكون الطالب قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في معامل للتحاليل الكيميائية الطبية معترف بها.
مادة 311 لائحة
إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 312 لائحة
مادة 313 لائحة
مادة 314 لائحة
على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل. ولا يرخص له في التقدم للامتحان إلا إذا حضر المقررات الدراسية بطريقة مرضية.
مادة 315 لائحة
إذا اشتمل مقرر إحدى الدبلومات على موضوع له دبلوم خاصة أعفى الطالب الحاصل على هذه الدبلوم من متابعة المقرر في هذا الموضوع ولا يؤدي امتحانا فيه.
ويعفى أعضاء هيئة التدريس والمعيدون من المقررات الدراسية لدبلوم القسم المعينين فيه كلها أو بعضها إذا كانت داخلة في ضمن المواد الدراسية المقررة للقسم على أن يكون ذلك بناء على توصية الأستاذ المختص.
مادة 316 لائحة
رسوب الطالب في أي مقرر من مقررات الامتحان يوجب إعادة الامتحان في جميع المقررات ولا يوجب رسوبه إعادة الدراسة.
مادة 317 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.
ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 7- كلية الصيدلة :: درجة ماجستير في الصيدلة ودرجة دكتور في الصيدلة
مادة 318 لائحة
للطالب الذي يتقدم لنيل درجة دكتور في الصيدلة أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالمواد التي درسها في درجة الماجستير أو في إحدى دبلومات التخصص.
مادة 319 لائحة
تتولى لجنة الحكم على الرسالة اختبار الطالب تحريريا أو شفويا أو عمليا في الموضوعات التي تتصل ببحثه إذا رأت ذلك.
مادة 320 لائحة
يبين في شهادة الماجستير أو الدكتوراه مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 8- كلية الهندسة :: درجة بكالوريوس
مادة 321 لائحة
مادة 322 لائحة
تنقسم الدراسة ابتداء من السنة الأولى إلى ما يأتي:
(أ) الهندسة المدنية.
(ب) العمارة.
(ج) الهندسة الميكانيكية، وتنقسم ابتداء من السنة الثانية إلى هندسة ميكانيكية وهندسة كهربية، ثم تنفصل هندسة الطيران عن الهندسة الميكانيكية ابتداء من السنة الثالثة. وتنقسم الهندسة الكهربية إلى قوى ومواصلات ابتداء من السنة الرابعة.
(د) الهندسة الكيميائية.
(هـ) هندسة التعدين، وتنفصل عنها هندسة البترول ابتداء من السنة الثالثة. وتنقسم هندسة التعدين إلى مناجم وجيولوجيا المناجم ابتداء من السنة الرابعة.
مادة 323 لائحة
مادة 324 لائحة
المدة المخصصة لعمل مشروع بكالوريوس الهندسة لطلاب السنة النهائية أربعة أسابيع على الأقل تبدأ عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني للسنة الجامعية.
مادة 325 لائحة
تؤلف لجنة الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس من أستاذ المادة أو القائم بتدريسها ومع عضو آخر يجوز اختياره من خارج الكلية.
مادة 326 لائحة
يعطى الطلاب درجات عن أعمالهم في أثناء الدراسة وتضم هذه الدرجات إلى درجات الامتحان بالطريقة المبينة بالجدول الوارد في المادة 323. وكل طالب ينقل إلى فرقة أعلى ويكون راسبا في مقرر أو مقررين من مقررات السنة السابقة يحسب له تقدير درجات أعمال السنة السابق حصوله عليها إلا إذا أعاد دراسة المقرر وأدى التمرينات المقررة فتحسب له تقديرات جديدة عن هذه الأعمال. أما الاختبار العملي أو الشفوي فيعتبران جزءا من امتحان المقرر ولا يحسب لهما تقدير سابق.
مادة 327 لائحة
يخصص لطلاب السنتين الثانية والثالثة أربعة أسابيع على الأقل من كل سنة في أثناء العطلة الصيفية للتمرين العملي. ويعتبر هذا التمرين جزءا أساسيا من الدراسة بالكلية، ويقوم به الطالب في إحدى المصالح الحكومية أو لدى فرد أو هيئة يعتمدها عميد الكلية.
وعلى الطلاب الذين لا يتيسر لهم لسبب من الأسباب القيام بالتمرين العملي في الأوقات المقررة أو الذين لا يرضى عن عملهم المفتشون الذين يعينهم مجلس الكلية أن يؤدوا هذا التمرين العملي أو يعيدوه قبل منحهم درجة البكالوريوس.
ويقوم طلاب السنة الثالثة (فرع الهندسة المدنية) بعمل مشروع مساحة لمدة أسبوعين على الأقل عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني مباشرة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 8- كلية الهندسة :: درجة ماجستير في الهندسة ودرجة ماجستير في العمارة
مادة 328 لائحة
على طالب درجة ماجستير في الهندسة أو ماجستير في العمارة أن يقدم إلى الكلية قبل قيده موضوع البحوث التي يريد القيام بها وبرنامج العمل فيها معتمدا من الأستاذ المختص وذلك لإقراره من مجلس الكلية.
ولمجلس الكلية أن يكلف الطالب دراسة موضوعات أخرى استكمالا لبرنامج دراسته العليا أو بحوثه إذا رأى المجلس داعيا لذلك.
مادة 329 لائحة
لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف أن يرخص للطالب في متابعة الدراسة أو البحوث في جهة أخرى غير الكلية يقرها المجلس بحيث لا تقل المدة التي يقضيها الطالب بالكلية عن سنة دراسية.
مادة 330 لائحة
يبين في شهادة الماجستير نوع الدراسة والفرع الذي قام الطالب بالبحث فيه وموضوع الرسالة التي قدمها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 8- كلية الهندسة :: درجة دكتور في الهندسة ودكتور في العمارة
مادة 331 لائحة
يسري على طلاب درجة الدكتوراه ما نصت عليه المواد 328 وما بعدها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 8- كلية الهندسة :: الدبلومات
مادة 332 لائحة
مادة 333 لائحة
مادة 334 لائحة
تعقد امتحانات الدبلومات في نهاية السنة الدراسية الثانية على دورين في الميعاد الذي يعينه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
وللطالب أن يتقدم لأي من الدورين أو كليهما. ويكون امتحانه في جميع المقررات في كل دور امتحان يتقدم إليه. ويكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات وعمليا وشفويا وفقا للجدول السابق. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعدل عند الاقتضاء نوع الامتحان.
مادة 335 لائحة
يبين في شهادات الدبلوم التي تعطى للطالب فرع الدراسة التي تخصص فيها والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 9- كلية الزراعة :: درجة البكالوريوس العامة ودرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية
مادة 336 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس العامة ودرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية هي: الأراضي - الاقتصاد - الاقتصاد الزراعي - الألبان - البساتين (فاكهة وخضر وزينة) - البكتريولوجيا الزراعية - تربية الحيوان - الحشرات الاقتصادية - الحيوان - الحيوان الزراعي - صحة الحيوان - الصناعات الزراعية - الكيمياء - الكيمياء الزراعية - المحاصيل - النبات - النبات الزراعي - الهندسة الزراعية - الوراثة.
مادة 337 لائحة
مادة 338 لائحة
يكون القبول في شعب التخصص مشروطا بحصول الطالب على تقدير جيد على الأقل في المقررات المتصلة بالشعبة التي يريد الالتحاق بها.
مادة 339 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات وعمليا في المقررات التي لها دراسة عملية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 9- كلية الزراعة :: درجة ماجستير ودرجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية
مادة 340 لائحة
يشترط في طالب درجة ماجستير في العلوم الزراعية أن يكون حاصلا من إحدى الجامعات المصرية على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية بتقدير جيد على الأقل في التقدير العام وجيد جدا على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها، أو أن يكون حاصلا على درجة وتقدير معادلين من معهد آخر معترف به من الجامعة.
مادة 341 لائحة
على الطالب أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا واختبارا شفويا أو عمليا أو كليهما معا في المقررات الدراسية التي يعينها مجلس الكلية.
مادة 342 لائحة
لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف على الرسالة أن يرخص للطالب في القيام ببعض بحوثه في معهد علمي آخر أو قسم فني معترف به من الجامعة.
مادة 343 لائحة
يبين في شهادة درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 9- كلية الزراعة :: دبلوم الاقتصاد المنزلي (للطالبات)
مادة 344 لائحة
مادة 345 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات ويكون عمليا أو شفويا وفقا لما يقرره مجلس الكلية.
مادة 346 لائحة
تبين شهادة دبلوم الاقتصاد المنزلي تقدير النجاح الذي نالته الطالبة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 10- كلية الطب البيطري :: درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته
مادة 347 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته هي الآتية: الطبيعة - الكيمياء (العضوية وغير العضوية) - النبات - الحيوان - سياسة الحيوان - الوراثة - تشريح الحيوان والأجنة - الهستولوجيا - وظائف الأعضاء للحيوان - تربية الحيوان - الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية الحيوانية - بتالوجيا الحيوان - بكتريولوجيا أمراض الحيوان - طفيليات الحيوان - الأقربازين وفن تركيب العقاقير والسموم - مراقبة الأغذية - تغذية الحيوان - الطب الباطني للحيوان - الأمراض المعدية للحيوان وأمراض الدواجن - التشريح المرضي - جراحة الحيوان - الطب الشرعي للحيوان - صحة الحيوان - الولادة وأمراضها والتلقيح الصناعي.
مادة 348 لائحة
مادة 349 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 10- كلية الطب البيطري :: الدبلومات
مادة 350 لائحة
مادة 351 لائحة
يقرر مجلس الكلية سنويا عدد الطلاب الذين يقبلون لحضور المقررات الدراسية لكل دبلوم.
مادة 352 لائحة
لنيل إحدى الدبلومات يجب على الطالب:
(أ) أن يجتاز بنجاح الامتحان في الدراسات المقررة للدبلوم.
(ب) أن يقضي فترة التمرين العملي الواردة في المادة 350.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 10- كلية الطب البيطري :: درجة دكتور في طب الحيوان وجراحته
مادة 353 لائحة
يكون الامتحان تحريريا وشفويا وعمليا في المادة المراد التخصص فيها وفي مادتين مساعدتين يختارهما الأستاذ المشرف ويوافق عليهما مجلس الكلية.
مادة 354 لائحة
إذا رسب الطالب في أي مقرر من مقررات الامتحان أعيد امتحانه فيه بعد ستة أشهر على الأقل قبل أن يسمح له بالبدء في بحوثه.
مادة 355 لائحة
لمجلس الكلية بعد أخذ رأي الأستاذ المشرف أن يرخص للطالب في القيام ببحوثه كلها أو بعضها في معهد علمي آخر.
مادة 356 لائحة
يبين في شهادة درجة الدكتوراه مادة التخصص وموضوع الرسالة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 11- كلية دار العلوم :: درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية
مادة 357 لائحة
يشترط في طالب الالتحاق بالكلية لنيل درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة الدراسة الثانوية من المعاهد الدينية الملحقة بالجامع الأزهر أو على شهادة تعتبر معادلة لهما. ويكون قبول حاملي هذه الشهادات بترتيب درجات النجاح في المواد المؤهلة للدراسة بالكلية بحسب ما يقرره مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. ويعين مجلس الكلية سنويا عدد من يقبلون من حملة هذه الشهادات.
مادة 358 لائحة
يعفى من رسوم القيد الطالب المصري الذي يتعهد بمتابعة الدراسة لمهنة التدريس. ويشترط فيه:
(أ) ألا يزيد سنه على 25 سنة ميلادية.
(ب) أن يؤدي بنجاح اختبارا شخصيا يتبين منه حسن استعداده لمهنة التدريس.
مادة 359 لائحة
المواد التي تدرس للحصول على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية هي الآتية:
1- الدراسات العربية: النحو والصرف والعروض - تاريخ الأدب - البلاغة والنقد - الأدب والنصوص - علم اللغة - فقه اللغة.
2- الدراسات الإسلامية: الفقه الإسلامي - الفلسفة الإسلامية - التفسير والحديث - التاريخ الإسلامي - الأخلاق والاجتماع - علم الكلام - المنطق - أصول الفقه.
3- الدراسات الثقافية: اللغة الأوروبية - اللغات السامية والشرقية.
4- الدراسات المهنية: التربية وعلم النفس.
مادة 360 لائحة
مادة 361 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا المقررات المبينة في الجدول السابق تمرينات للمقررات التي يعينها كل سنة ويبين عددها ونظامها. وتعتبر التمرينات مقررا، ويعطي الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي يحصل عليها.
مادة 362 لائحة
تكون الاختبارات تحريرية في جميع المقررات.
ولمجلس الكلية أن يعتمد في الشهر الأول من السنة الجامعية اختبارات شفوية في بعض المقررات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 11- كلية دار العلوم :: درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية
مادة 363 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية:
(أ) أن يحصل على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام لامتحان النقل إلى السنة الثالثة.
(ب) أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى مقررات درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية الدراسات الخاصة بدرجة الليسانس الممتازة وأن ينال في التقدير العام تقدير جيد جدا على الأقل في امتحان النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ثم في امتحان السنة الرابعة.
(ج) أن ينجح في جميع مقررات السنتين الثالثة والرابعة من أول امتحان يدخل فيه.
مادة 364 لائحة
مادة 365 لائحة
طلاب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون في التقدير العام في امتحان النقل إلى السنة الرابعة أو في امتحان السنة الرابعة تقدير جيد جدا على الأقل أو يرسبون في أي مقرر من المقررات يصبحون من طلاب درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية وتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجة.
مادة 366 لائحة
يسري حكم المادتين 361 و362 على طلاب درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
مادة 367 لائحة
يعطى الناجح في نهاية الدراسة شهادة بدرجة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أو درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية مبينا فيها ما إذا كان قد تابع الدراسة المهنية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 11- كلية دار العلوم :: درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية
مادة 368 لائحة
يشترط في طالب درجة ماجستير من غير الحاصلين على درجة الليسانس الممتازة:
(أ) أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية بتقدير جيد جدا على الأقل.
(ب) أو أن يكون حائزا لدبلوم دار العلوم بشرط أن يكون حاصلا في امتحاناتها على 70% على الأقل من مجموع الدرجات.
مادة 369 لائحة
يعطى الناجح في الامتحان شهادة بدرجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية مبينا فيها ما تخصص فيه وعنوان البحث المقدم منه والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 11- كلية دار العلوم :: درجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية
مادة 370 لائحة
يشترط في طالب الدكتوراه أن تكون درجة الماجستير الحاصل عليها بتقدير جيد جدا على الأقل وأن تكون الرسالة التي يعدها متفقة من حيث فرع الدراسة مع رسالة الماجستير.
مادة 371 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور بمرتبة الشرف الأولى - دكتور بمرتبة الشرف الثانية - دكتور.
مادة 372 لائحة
يعطى الناجح شهادة بدرجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية مبينا فيها موضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 1- كلية الآداب :: درجة ليسانس في الآداب
مادة 373 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة ليسانس في الآداب هي الآتية: اللغة العربية وآدابها - اللغات الشرقية وآدابها - الجغرافية - التاريخ والآثار - الفلسفة - الدراسات الاجتماعية - اللغات الأوروبية الحديثة وآدابها - اللغات الأوروبية القديمة وآدابها.
مادة 374 لائحة
مادة 375 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا المقررات المبينة في الجداول السابقة تمرينات عملية أو دراسات لغوية وأدبية يعين مادتها وعددها ونظامها في كل سنة جامعية. وتعتبر مقررا، ويعطي الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي ينالها.
مادة 376 لائحة
يشمل الامتحان اختبارات تحريرية وأخرى شفوية ويعين مجلس الكلية في الشهر الأول من السنة الجامعية الاختبارات التحريرية والشفوية بحيث يشمل الامتحان جميع مقررات الدراسة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 1- كلية الآداب :: درجة ماجستير في الآداب
مادة 377 لائحة
يشترط في الطالب الذي يقيد لنيل درجة ماجستير في الآداب أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في الآداب بمرتبة الشرف أو على درجة الليسانس الممتازة في الآداب ويجوز قبول الحائز لدرجة ليسانس في الآداب بتقدير جيد على الأقل بشرط أن يكون قد قضى سنة تحت الاختبار وقدم فيها بحوثا يرضى عنها مجلس الكلية.
مادة 378 لائحة
على طالب درجة ماجستير في الآداب:
(أ) أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا أو شفويا في الدراسات التي تابعها.
(ب) أن يقدم رسالته إلى الكلية بعد سنتين جامعيتين على الأقل من تاريخ قيده للتحضير لهذه الدرجة.
مادة 379 لائحة
لمجلس الكلية أن يقرر تكليف الطالب إعادة الدراسة إذا لم تكن متابعته لها مرضية. فإذا تكرر منه ذلك ألغى قيده للدرجة.
مادة 380 لائحة
يبين في شهادة درجة الماجستير ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة التي قدمها والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 1- كلية الآداب :: درجة دكتور في الآداب
مادة 381 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآداب من الحاصلين على دبلوم من دبلومات المعاهد العليا أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في الدبلوم.
مادة 382 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في الآداب.
مادة 383 لائحة
يعطي الناجح في درجة دكتور في الآداب شهادة مبينا فيها ما تخصص فيه وموضوع الرسالة المقدمة منه والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 1- كلية الآداب :: دبلوم معهد العلوم الاجتماعية
مادة 384 لائحة
يعقد خلال شهر من بدء الدراسة في الفصل الأول من السنة الجامعية امتحان للقبول بالمعهد للحاصلين على درجة ليسانس أو بكالوريوس ممن لم يدرسوا مقررات الاجتماع لمدة سنتين من سنى الدراسة على الأقل في كلية الآداب.
مادة 385 لائحة
يبين الجدول الآتي مقررات الدراسة بالمعهد وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر.
السنة الأولى السنة الثانية
المقرر عدد الساعات المقرر عدد الساعات
في الأسبوع في السنة الدراسية في الأسبوع في السنة الدراسية
علم الاجتماع 4 100 علم الاجتماع 3 80
مناهج البحث 2 50 مناهج البحث 1 50
علم النفس الاجتماعي 2 50 علم النفس الاجتماعي 2 50
العلوم السياسية 1 25 العلوم السياسية 1 25
الاقتصاد الاجتماعي 1 25 الاقتصاد الاجتماعي 1 25
الانتروبولوجيا 1 25 الانتروبولوجيا 1 25
حلقات بحث 1 25 حلقات بحث 1 25
السنة الثالثة
المقرر عدد الساعات في السنة الدراسية
العلوم السياسية 1 25
علم الاجتماع 2 80
الاقتصاد الاجتماعي 1 25
الانتروبولوجيا 1 25
حلقات بحث 1 25
موضوع خاص 1 25
مادة 386 لائحة
لمجلس الكلية أن يرتب عدا الدروس وحلقات البحث والموضوعات الخاصة المبينة بالجدول السابق تمرينات عملية ودراسات اجتماعية والثروبولوجية يعين المجلس مادتها وعددها ونظامها في كل سنة جامعية، وتعتبر مقررا، ويعطى الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي ينالها.
مادة 387 لائحة
يقوم الطالب في السنة الدراسية الثالثة ببحث يقر مجلس الكلية موضوعه تحت إشراف أستاذ أو أستاذ مساعد يعينه له ويقدم الموضوع لتسجيله في نهاية السنة الثانية. ويوضع البحث باللغة العربية. ويجوز بموافقة مجلس الكلية أن يوضع بلغة أجنبية. وفي هذه الحالة يجب أن يكون مشفوعا بملخص واف باللغة العربية. وعلى الطالب أن يفرغ من إعداد بحثه وأن يقدم خمس نسخ منه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل.
مادة 388 لائحة
يعتبر البحث مقررا. ويؤلف مجلس الكلية لجنة لمناقشته من عضوين أحدهما الأستاذ المشرف. وتقوم هذه اللجنة بمناقشة الطالب في بحثه وتقدير درجته.
مادة 389 لائحة
يعطي الناجح في امتحانات دبلوم معهد العلوم الاجتماعية شهادة يبين فيها عنوان البحث المقدم منه والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 2- كلية الحقوق :: درجة ليسانس في الحقوق
مادة 390 لائحة
المواد التي تدرس للحصول على درجة ليسانس في الحقوق هي: الشريعة الإسلامية - تاريخ القانون - القانون الروماني - القانون المدني - القانون التجاري والقانون البحري - قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية - القانون الجنائي - قانون الإجراءات الجنائية - القانون الدستوري - القانون الإداري - علم المالية العامة والتشريع المالي - الاقتصاد السياسي - القانون الدولي الخاص - القانون الدولي العام.
مادة 391 لائحة
مادة 392 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا الدروس المبينة في الجدول السابق محاضرات أو قاعات بحث كما يرتب دراسة باللغة الفرنسية للمواد التي يعينها كل سنة ويحدد عددها ويبين نظامها. ويعطى الطالب عن أعماله في المحاضرات وقاعات البحث تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي تعطى فيها ويضاف هذا التقدير إلى تقديرات الطالب في الاختبارات التحريرية والشفوية ويتكون من المجموع التقدير العام للنجاح. أما الدراسة التي تعطى باللغة الفرنسية فيخصص لها سؤال في الاختبار التحريري للمادة المتصلة بها.
مادة 393 لائحة
تكون الاختبارات تحريرية في جميع المقررات.
وتكون شفوية أيضا في المقررات الآتية:
في الفصل الدراسي الأول من السنة الثانية: في القانون الجنائي.
في الفصل الدراسي الثاني من السنة الثانية: في القانون المدني.
في الفصل الدراسي الأول من السنة الرابعة: في القانون التجاري.
في الفصل الدراسي الثاني من السنة الرابعة: في القانون الدولي الخاص.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 2- كلية الحقوق :: دبلومات الدراسة العليا
مادة 394 لائحة
مادة 395 لائحة
تشمل الدراسة في كل مادة مقررا عاما ومقررا خاصا. ويجب أن يعتمد مجلس الكلية كلا من المقررين.
مادة 396 لائحة
يكون الامتحان لطلاب الدراسة العليا تحريريا وشفويا في جميع المقررات، والرسوب في الاختبارات التحريرية يحرم الطالب الدخول في الاختبارات الشفوية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 2- كلية الحقوق :: درجة دكتور في الحقوق
مادة 397 لائحة
للطالب أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالمقررات التي أدى الامتحان فيها في إحدى الدبلومات التي نالها.
مادة 398 لائحة
يجب على الطالب أن يطبع الرسالة إذا تقررت صلاحيتها للمناقشة العلنية وأن يقدم إلى الكلية مائة نسخة ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم على الرسالة ويحفظ الباقي بالمكتبة ولمبادلات الجامعة.
مادة 399 لائحة
لا تقل مناقشة الطالب في رسالته عن ساعة ونصف ساعة.
مادة 400 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في الحقوق بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في الحقوق بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في الحقوق.
مادة 401 لائحة
يبين بشهادة الدكتوراه دبلومات الدراسة العليا الحاصل عليها الطالب وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 3- كلية التجارة :: درجة البكالوريوس في التجارة
مادة 402 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في التجارة هي:
المحاسبة وفروعها - إدارة الأعمال وفروعها - الاقتصاد وفروعه - المالية العامة والتشريع المالي - الرياضة المالية - الإحصاء - التأمين - القانون - العلوم السياسية - اللغات الأوروبية الحديثة - وما يتصل بذلك من مواد تكميلية.
مادة 403 لائحة
مادة 404 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا المقررات المبينة في الجدول السابق تمرينات عملية أو قاعات بحث ويبين عددها ونظامها في كل سنة. وتعتبر مقررا. ويعطى الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي ينالها.
مادة 405 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات، ولمجلس الكلية أن يقرر في الشهر الأول من السنة الجامعية اختبارات شفوية لبعض المقررات.
مادة 406 لائحة
يحسب لكل مقرر يدرس في أي فصل عشرون درجة بما في ذلك مقرر اللغات الأوروبية التي تدرس لطلاب السنتين الأولى والثانية.
أما المقررات التي تدرس بلغة أجنبية في السنتين الثالثة والرابعة فيخصص لها عشر درجات تضم إلى درجة المقرر الذي يدرس باللغة العربية وتكون متصلة به، ويحسب المقرران مقررا واحدا من ثلاثين درجة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 3- كلية التجارة :: درجة ماجستير في التجارة
مادة 407 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التجارة أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس في التجارة بتقدير جيد على الأقل في التقدير العام وتقدير جيد جدا على الأقل في مادة التخصص.
أما الحاصلون على دبلوم معهد الضرائب فأنهم يقبلون في شعبة المالية والضرائب دون تقيد بالشروط السابقة.
مادة 408 لائحة
يقبل في شعبتي المحاسبة وإدارة الأعمال الحاصلون على بكالوريوس في شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال. ويقبل في شعبة الاقتصاد الحاصلون على بكالوريوس في شعبة الاقتصاد والعلوم السياسية. ويقبل في شعبة المالية العامة والضرائب الحاصلون على بكالوريوس في شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال أو في شعبة الاقتصاد والعلوم السياسية أو الحاصلون على دبلوم معهد الضرائب.
مادة 409 لائحة
مادة 410 لائحة
على طالب درجة ماجستير في التجارة:
(أ) أن يتابع الدراسة بالسنة الأولى في مادتين يختارهما من بين المواد المقررة للشعبة وأن يؤدى بنجاح اختبارا تحريريا في كل منهما.
(ب) أن يتابع الدراسة في السنة الثانية في المادتين الأخريين وأن يؤدى بنجاح اختبارا تحريريا في كل منهما.
(ج) أن يعد بعد نجاحه في السنة الثانية الرسالة التي يضمنها أبحاثه ويقدمها للمناقشة العلنية بعد سنة على الأقل.
ويجب أن يقدم الرسالة للمناقشة في مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوعها. ولرئيس القسم أن يطلب من مجلس الكلية فترة أخرى أقصاها سنتان بناء على توصية الأستاذ المشرف.
مادة 411 لائحة
تتولى لجنة الحكم على الرسالة اختبار الطالب تحريريا أو شفويا في الموضوعات المتصلة بالبحث وتقدم تقريرا مفصلا عن البحث بعد المناقشة لعرضه على مجلس الكلية.
مادة 412 لائحة
يعطى الناجح في درجة الماجستير شهادة يبين بها مادة التخصص وموضوع البحث والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 3- كلية التجارة :: درجة دكتور في التجارة
مادة 413 لائحة
طالب درجة دكتور في التجارة أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالشعبة التي نال منها درجة الماجستير.
مادة 414 لائحة
يقدم الطالب خمسين نسخة من الرسالة وخمسين من ملخصها ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم ويحفظ الباقي للمكتبة ولإجراء المبادلات الجامعية.
مادة 415 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في التجارة بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في التجارة بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في التجارة.
مادة 416 لائحة
يعطى الناجح في درجة دكتور في التجارة شهادة يبين بها مادة للتخصص وموضوع الرسالة وبالتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 3- كلية التجارة :: دبلوم معهد الضرائب
مادة 417 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 4- كلية العلوم :: درجة البكالوريوس العامة في العلوم
مادة 418 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم هي: الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - الجيولوجيا.
مادة 419 لائحة
مادة 420 لائحة
مادة 421 لائحة
مادة 422 لائحة
يشمل الامتحان اختبارا تحريريا وآخر عمليا في كل مقرر (عدا المقررات التي لا تتضمن دراسة عملية)، ولمجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص أن يزيد عدد هذه الاختبارات. ويؤخذ في الاعتبار عند تقرير الاختبار العملي أعمال الطالب في أثناء السنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 4- كلية العلوم :: درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم
مادة 423 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم:
(أ) أن يكون قد نجح في جميع مقررات السنوات السابقة لتخصصه وأن يكون قد نال في امتحانات السنة السابقة لتخصصه تقدير جيد على الأقل في التقدير العام وتقدير جيد جدا على الأقل في مقررات العلم الذي يتخصص فيه.
(ب) أن يحصل على ترخيص من مجلس الكلية بناء على موافقة مجلس القسم المختص في متابعة الدراسة الخاصة بهذه الدرجة.
(ج) أن ينجح في كل مقرر من مقررات علم التخصص بتقدير جيد على الأقل.
(د) أن يؤدى بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
مادة 424 لائحة
الطالب الذي لا ينال في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم تقدير جيد وفقا للبند (ج) من المادة السابقة وكذلك الطالب الذي يرسب في امتحان هذه الدرجة يصبح من طلاب درجة البكالوريوس العامة في العلوم وتطبق عليه الأحكام الخاصة بها.
مادة 425 لائحة
يشترط لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في علم التشريح أو في علم وظائف الأعضاء:
(أ) أن يكون الطالب قد درس في السنة الأولى المواد الآتية: الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان.
(ب) أن يكون قد نجح في جميع مقررات السنتين الأولى والثانية من أول امتحان يدخله، وأن يكون قد نال في امتحاناتهما تقدير جيد على الأقل في التقدير العام.
(ج) أن يتابع ابتداء من السنة الثالثة الدراسة لعلمي التشريح ووظائف الأعضاء بكلية الطب سنتين جامعيتين وأن يتقدم للامتحان في نهايتهما في هذين العلمين وأن يؤدى الامتحانات فيهما بنجاح.
(د) أن يتابع الدراسة بعد ذلك سنة أخرى في أحد هذين العلمين وأن يجتاز الامتحانات فيه وينال تقدير جيد على الأقل.
(هـ) أن يؤدى بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
مادة 426 لائحة
مادة 427 لائحة
يكون الامتحان تحريريا وعمليا في كل مقرر (عدا المقررات التي ليس لها دراسة عملية). ويعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص عدد هذه الامتحانات. ويراعى عند تقدير الاختبار العملي أعمال الطالب في أثناء السنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 4- كلية العلوم :: درجة ماجستير في العلوم
مادة 428 لائحة
يشترط لقيد الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس العامة في العلوم للتحضير لدرجة ماجستير في العلوم أن يكون قد نال درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل وأن يكون قد تابع دراسة خاصة في موضوعات يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص وأن يؤدي بنجاح امتحانا فيها كما يؤدي بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
مادة 429 لائحة
يشتغل طالب درجة ماجستير في العلوم بالبحوث التي يقر مجلس الكلية موضوعها بناء على اقتراح مجلس القسم المختص تحت إشراف أستاذ يعينه مجلس الكلية. ويجب أن يكون هذا الموضوع ذا صلة بالمواد المقررة لامتحان درجة البكالوريوس التي حصل عليها الطالب.
ويجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب في القيام ببحوثه كلها أو بعضها في معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
مادة 430 لائحة
يقدم المشرف على البحوث إلى مجلس الكلية عند طلب التسجيل برنامج البحوث التي سيقوم بها الطالب بعد إقراره من مجلس القسم المختص، كما يقدم في بدء كل عام جامعي تقريرا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه.
مادة 431 لائحة
تقوم لجنة الحكم على الرسالة بمناقشة الطالب في موضوعها وما يتصل به من موضوعات أخرى في الميعاد الذي يعينه مجلس الكلية وتقدم للعميد تقريرا عن نتيجة المناقشة ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 4- كلية العلوم :: درجة دكتور فلسفة في العلوم
مادة 432 لائحة
يشترط لقيد الطالب الحاصل على دبلوم الدراسات العليا للتحضير لدرجة دكتور فلسفة في العلوم أن يكون قد نال الدبلوم بتقدير جيد جدا على الأقل.
مادة 433 لائحة
يشتغل طالب درجة دكتور فلسفة في العلوم بالبحوث التي يقر مجلس الكلية موضوعها بناء على اقتراح مجلس القسم المختص تحت إشراف أستاذ يعين له، ويجب أن يكون هذا الموضوع ذا صلة بالمواد المقررة لامتحان البكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا التي حصل عليها الطالب.
ويجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب في القيام ببحوثه كلها أو بعضها في معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
مادة 434 لائحة
تسرى على طلبة دكتوراه الفلسفة في العلوم أحكام المادتين 430 و431 من هذه اللائحة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 4- كلية العلوم :: درجة دكتور في العلوم
مادة 435 لائحة
يقدم طالب درجة دكتور في العلوم ست نسخ من بحوثه المنشورة، ويجوز له أن يقدم مع بحوثه المنشورة بحوثا أخرى مبتكرة ولو لم تكن منشورة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 4- كلية العلوم :: دبلوم الدراسات العليا في العلوم
مادة 436 لائحة
يشترط لقيد الطالب لمتابعة الدراسة العليا في علوم البحار (الأوفياتوغرافيا) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة في العلوم وأن يكون قد درس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مادتين من المواد الآتية: الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - الجيولوجيا.
مادة 437 لائحة
يشترط لقيد الطالب لمتابعة الدراسة العليا في الكيمياء التحليلية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في الكيمياء أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس العامة في الكيمياء وأحدى المواد الآتية: الطبيعة - النبات - الحيوان - الجيولوجيا.
مادة 438 لائحة
يشترط لقيد الطالب لمتابعة الدراسة العليا في الطبيعة الأرضية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة في العلوم وأن يكون قد درس مدة لا تقل عن سنتين مادتين من المواد الآتية: الرياضة - الطبيعة - الجيولوجيا.
مادة 439 لائحة
مادة 440 لائحة
يشمل كل امتحان الاختبارات الآتية:
أربعة اختبارات تحريرية يضاف إليها ثلاثة اختبارات عملية شفوية.
ويجوز لمجلس الكلية أن يزيد في عدد هذه الاختبارات.
مادة 441 لائحة
يقدم الطالب ست نسخ من بحث يعده في موضوع يختاره الأستاذ المختص ويقره مجلس الكلية، ويقدم هذا البحث قبل ميعاد الامتحان التحريري بشهر على الأقل.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 5- كلية الطب :: أولا - الطب البشري :: درجة بكالوريوس في الطب والجراحة
مادة 442 لائحة
عدا الطلاب الذين تقبلهم الكلية للالتحاق بالسنة الإعدادية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة معادلة معترف بها من الجامعة يجوز لمجلس الكلية أن يقبل:
(أ) للالتحاق بالسنة الأولى: عشرة على الأكثر من الحاصلين على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته بتقدير جيد على الأقل لكل منها. ويكون التفضيل بينهم بحسب الترتيب المذكور وبحسب تقديرات النجاح لكل فئة.
(ب) بالسنة الثالثة: خمسة على الأكثر من الحاصلين على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في مادة وظائف الأعضاء أو في مادة التشريح. ويكون التفضيل بينهم بحسب تقديرات النجاح.
مادة 443 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة هي: الطبيعة - النبات - الحيوان - الكيمياء - الكيمياء الحيوية - التشريح البشري - علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا) - علم وظائف الأعضاء - الطفيليات - الأقربازين وفن تركيب العقاقير - البتالوجيا - البتالوجيا الإكلينيكية - البكتريولوجيا - الطب الوقائي والاجتماعي - الطب الشرعي - الأمراض الباطنة - الجراحة - التوليد وأمراض النساء - طب العين وجراحتها - الأشعة - التخدير.
مادة 444 لائحة
مادة 445 لائحة
يكون الامتحان في المقررات الدراسية تحريريا وشفويا وعمليا وإكلينيكيا وفقا للجدول التالي.
وفي الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة تقسم المقررات إلى مجموعتين إحداهما باطنة والأخرى جراحية. وللطالب أن يدخل أيهما أو كليهما معا بشرط أن يكون قد قضى في الأعمال الإكلينيكية من تاريخ قيده بالسنة الثالثة مدة لا تقل عن سبعة وعشرين شهرا إذا أراد دخول إحدى المجموعتين وثلاثة وثلاثين شهرا إذا أراد دخولهما معا.
مادة 446 لائحة
يحسب التقدير العام لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة على أساس التقديرات التي ينالها الطالب في مقررات هاتين المجموعتين فقط.
ويكون تقسيم الدرجات بين هذه المقررات بالنسب الآتية:
الأمراض الباطنة 3
الجراحة 3
الطب الشرعي 2
طب العين وجراحتها 2
أمراض النساء والتوليد 2
الطب الوقائي والاجتماعي 2
ويكون ترتيب الطلاب عند التخرج على حسب النظام الآتي:
أولا: من لم يرسب في أي مقرر من مقررات المجموعتين (أي من ينجح من أول فرصة).
ثانيا: باقي المتخرجين على حسب مرات الرسوب (أي فئة من رسب مرة واحدة تليها فئة من رسب مرتين وهكذا ...)
على أن ترتب كل فئة من الفئات المذكورة فيما بينها على حسب التقديرات التي ينالها الطالب.
مادة 447 لائحة
لمجلس الكلية أن يمنع الطالب الذي لم يؤد بصفة مرضية المقرر الإكلينيكي المفروض عليه دخول امتحان جميع مقررات السنة الثالثة أو امتحان جميع مقررات السنة الرابعة. وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في الامتحان.
مادة 448 لائحة
للجنة الامتحان أن تضم إليها في الاختبارات العملية ممتحنين من بين المدرسين المسئولين عن الدراسة العملية على ألا يشتركوا في تقدير الدرجات.
مادة 449 لائحة
يؤدى طالب درجة بكالوريوس في الطب والجراحة الامتحانات المقررة وفقا للنظام الآتي:
في السنة الإعدادية: تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة 38.
في السنتين الأولى والثانية: يتقدم الطالب للامتحانات في نهاية السنة الثانية في شهر يونيه، فإذا رسب فيما لا يزيد على مقررين سمح له بالتقدم لامتحان يعقد في شهر سبتمبر فإذا تكرر رسوبه أعاد الدراسة والامتحان فيما رسب فيه، ويتقدم للامتحان في شهر يونيه التالي.
في السنة الثالثة: يتقدم الطالب للامتحان في نهاية السنة الثالثة في شهر يونيه، فإذا رسب فيما لا يزيد على مقررين سمح بالتقدم لامتحان يعقد في شهر سبتمبر، فإذا رسب في مقرر واحد نقل للسنة الرابعة على أن يؤدى الامتحان في المقرر الذي رسب فيه في شهر يونيه التالي، أما من يرسب في أكثر من مقرر واحد فإنه يعيد الدراسة ويتقدم للامتحان فيما رسب فيه في شهر يونيه التالي.
في السنة الرابعة: يتقدم الطالب للامتحان في نهاية السنة الرابعة في شهر يونيه، فإذا رسب فإن ذلك لا يمنعه متابعة الدراسة في باقي المقررات، على أن يؤدى الامتحان فيما رسب فيه في شهر يناير التالي، فإذا تكرر رسوبه ففي شهر يونيه.
في الامتحان النهائي: لا يسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل على نجاحه في جميع امتحانات السنتين الثالثة والرابعة وذلك إذا أراد أداء امتحان إحدى المجموعتين وسنة إذا أراد أداء امتحانات المجموعتين معا.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 5- كلية الطب :: أولا - الطب البشري :: دبلومات التخصص
مادة 450 لائحة
يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها:
أن يكون قد زاول مهنة الطب لمدة ثلاث سنوات.
أو زاول العمل بمستشفى عام أو معهد معترف به من الجامعة لمدة سنتين.
أو زاول العمل بمستشفى جامعي لمدة سنة.
أو أن يكون معيدا بأحد الأقسام بالكلية في المادة (أو فرع المادة) التي يتقدم للحصول على الدبلوم فيها.
ويشترط في الحالات الثلاث الأخيرة أن يكون الطالب قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل من المدد المذكورة في المادة (أو فرع المادة) التي يتقدم للحصول على الدبلوم فيها وأن يكون عمله فيها مرضيا.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم البكتريولوجيا علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أو على درجة معادلة أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على ألأقل في معمل بكتريولوجي معترف به من الجامعة.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلومي الكيمياء الحيوية علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في العلوم في وظائف الأعضاء أو في الكيمياء أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على ألأقل في معمل كيمياء حيوية معترف به من الجامعة.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم الأقربازين علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحته أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في العلوم في وظائف الأعضاء أو درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أن يكون قد اشتغل بقسم الفسيولوجيا (الأقربازين - الفسيولوجيا - الكيمياء الحيوية) أو بكلية الصيدلة مدة سنة على الأقل.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في العلوم في الكيمياء أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في قسم الطب الشرعي بإحدى كليات الطب أو في معامل مصلحة الطب الشرعي.
مادة 451 لائحة
إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة بكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 452 لائحة
مادة 453 لائحة
يعفى الأطباء المقيمون الذين يمضون سنة على الأقل في أقسام الأمراض الباطنة العامة أو الجراحة العامة في المستشفيات الجامعية من حضور المقرر الدراسي لدبلوم هاتين المادتين. أما الأطباء المقيمون في الأقسام التعليمية الأخرى بتلك المستشفيات والمعيدون بأقسام العلوم الفنية فيعفون من المقرر الدراسي لدبلوم القسم المعينين فيه كله أو بعضه إذا أمضوا سنة على الأقل بأقسامهم وكان المقرر داخلا في ضمن المواد المدرسية المقررة للقسم على أن يكون ذلك بناء على توصية الأستاذ المختص.
وإذا اشتمل مقرر إحدى الدبلومات على موضوع له دبلوم خاصة أعفى الطالب الحاصل على هذه الدبلوم من متابعة المقرر في هذا الموضوع ولا يؤدى امتحانا فيه.
ويجوز إعفاء الطالب من حضور مقررات القسم الأول لدبلوم الطفيليات وكذا الامتحان الخاص به إذا كان حاصلا على دبلوم طب المناطق الحارة أو على دبلوم البتالوجيا الإكلينيكية وقدم ما يثبت أنه أمضى مدة شهر واحد على الأقل بصفة مرضية بمنشئات مقاومة الطفيليات والملاريا والحمى الصفراء بجمهورية مصر.
مادة 454 لائحة
مادة 455 لائحة
استثناء من حكم المادة 49 تعقد امتحانات الدبلومات في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية.
مادة 456 لائحة
على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل. فإذا تخلف بدون عذر مقبول اعتبر هذا التخلف رسوبا. ولا يرخص للطالب في التقدم للامتحان إلا إذا حضر الدراسة بطريقة مرضية. ويعتبر عدم الترخيص في التقدم للامتحان رسوبا.
مادة 457 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.
ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
مادة 458 لائحة
في الامتحانات ذات القسمين للطالب أن يتقدم للامتحان في القسمين في دور واحد ولا يجوز له أن يتقدم للقسم الثاني وحده إلا إذا نجح في امتحان القسم الأول.
مادة 459 لائحة
إذا رسب الطالب في أي مقرر من مقررات الامتحان أعاد الامتحان في جميع المقررات، ولا يوجب رسوبه إعادة دراسة المقررات، بشرط ألا يكون الرسوب بسبب عدم حضور المقرر بطريقة مرضية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 5- كلية الطب :: أولا - الطب البشري :: درجات دكتور في الطب ودكتور في الطب في العلوم الفنية وماجستير في الجراحة
مادة 460 لائحة
يشترط في الطالب الذي يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد زاول مهنة الطب خمس سنوات منها سنة على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها بكلية الطب أو بمستشفياتها التعليمية.
(ب) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات وظيفة طبيب بالمستشفى التعليمي أو بقسم من الأقسام بالكلية منها سنة على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها.
(ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن أربع سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات العامة أو المعاهد التي تعترف بها الجامعة على أن يكون قد قضى من المدة المذكورة سنة على الأقل منتدبا أو موفدا للتمرين أو لحضور الدراسة في الفرع الذي يريد التخصص فيه بكلية الطب أو المستشفيات التعليمية.
(د) أن يكون قد اشتغل ثلاث سنوات طبيبا رمديا في أحد المستشفيات الرمدية التي تعترف بها الجامعة على أن يكون قد قضى من المدة المذكورة سنة على الأقل بقسم الرمد بإحدى كليات الطب المصرية أو بمستشفى الجيزة أو روض الفرج (التعليمي لأطباء وزارة الصحة) إذا كان من طلاب ماجستير في جراحة العين.
مادة 461 لائحة
مادة 462 لائحة
تعقد الامتحانات في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
مادة 463 لائحة
على الطالب أن يقيد اسمه للامتحان قبل موعده بشهر على الأقل إلا إذا كان ممن يطالبون بتقديم رسالة فيكون القيد قبل الامتحان بشهرين. ولا يسمح للمطالبين بتقديم رسالة بدخول الامتحان إلا إذا نجحوا في الرسالة.
مادة 464 لائحة
إذا رغب الطالب في أن يقدم رسالة في بحث ينوى القيام به وجب عليه أن يقدم إلى الكلية بيانا مجملا عنه فإذا وافق مجلس الكلية على موضوع الرسالة عين لها مشرفا أو أكثر على حسب طبيعتها من بين الأساتذة من ذوي الكراسي والأساتذة المساعدين، ويجب أن يتم تقديم الرسالة بعد موافقة المشرف أو المشرفين عليها قبل ميعاد الامتحان بشهرين على الأقل.
ويجوز أن يكون موضوع الرسالة لمن يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب في فرع الصحة العامة تقريرا عن بحث الحالة الصحية في منطقة يكون الطالب قد عاينها بنفسه.
ويجوز أن يكون موضوع الرسالة لمن يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب في التخدير تقريرا عن مشاهدات في التخدير يكون الطالب قد شاهدها بنفسه في موضوع جراحي خاص.
مادة 465 لائحة
يشترط لنجاح الطالب في امتحانات درجتي الدكتوراه والماجستير أن يرضي لجنة الامتحان في جميع الاختبارات المقررة وفي كل جزء من أجزائها على حدة وذلك بأخذ المتوسط لتقديرات أعضاء اللجنة.
مادة 466 لائحة
إذا رسب الطالب في امتحان أي مقرر من مقررات درجة دكتور في الطب أو درجة ماجستير في الجراحة أعاد الامتحان في جميع المقررات.
مادة 467 لائحة
يشترط فيمن يتقدم لدرجة دكتور في الطب في العلوم الفنية أن يكون قد قام ببحوث علمية في موضوع أو أكثر (غير الموضوعات الإكلينيكية) من الموضوعات التي تدرس في الكلية.
وعليه أن يخطر العميد كتابة بالموضوع الذي يريد التخصص فيه قبل موعد مناقشة الرسالة بشهر على الأقل.
مادة 468 لائحة
يبين في شهادة الدكتوراه أو الماجستير موضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 5- كلية الطب :: ثانيا - طب الأسنان :: درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها
مادة 469 لائحة
عدا الطلاب الذين تقبلهم الكلية في السنة الإعدادية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، لمجلس الكلية أن يقبل الحاصلين على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة لمدة 27 شهرا يقضونها لدراسة المواد الخاصة بطب الأسنان وجراحتها التي تؤهلهم لنيل درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها.
مادة 470 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها هي: الطبيعة - الكيمياء - الحيوان - النبات - وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) - (الفسيولوجيا التجريبية - الكيمياء الحيوية - التشريح العام - الهستولوجيا العامة - التشريح وفسيولوجيا الأسنان - البكتريولوجيا العامة - البكتريولوجيا الخاصة بطب الأسنان - البتالوجيا العامة - بتالوجيا الأسنان وهستولوجيا الأسنان - الأمراض الباطنة العامة - الجراحة العامة - الأقربازين - طب الأسنان العملي - طب الأسنان الإكلينيكي - طب أسنان الأطفال - صناعة الأسنان - نحت الأسنان - تقويم الأسنان - طب الفم - جراحة الفم - التخدير العام والتخدير الموضعي - الأشعة الخاصة بطب الأسنان - القوانين الخاصة بطب الأسنان.
مادة 471 لائحة
مادة 472 لائحة
مادة 473 لائحة
تنظم الامتحانات وفقا للقواعد التالية:
1- إذا كان المقرر يدرس في فصل دراسي واحد أدى الطالب الامتحان الخاص به في نهاية ذلك الفصل.
2- إذا كان المقرر الدراسي يمتد إلى أكثر من فصل دراسي أدى الطالب في نهاية كل فصل اختبارا في الجزء الذي يدرس خلاله، ويخصص لهذا الجزء النسبة المبينة في الجدول الوارد في المادة 472 من الدرجة المخصصة للمقرر كله ويؤدي الطالب في نهاية الفصل الدراسي الذي ينتهي فيه المقرر اختبارا في أجزاء المقرر جميعها ويخصص لهذا الاختبار ما تبقى من درجات المقرر.
3- تطبق فيما عدا ذلك القواعد العامة للامتحان.
مادة 474 لائحة
للجنة الامتحان أن تضم إليها في الاختبارات العملية ممتحنين من بين المدرسين المسئولين عن الدراسة العملية على ألا يشتركوا في تقدير الدرجات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 5- كلية الطب :: ثانيا - طب الأسنان :: دبلومات التخصص
مادة 475 لائحة
يشترط في قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها:
أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان لمدة ثلاث سنوات.
أو زاول العمل بقسم الأسنان بمستشفى عام أو بمعهد للأسنان معترف به لمدة سنتين.
أو زاول العمل في معهد تعليمي للأسنان لمدة سنة.
ويشترط في الحالتين الأخيرتين أن يكون الطالب قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل من المدة المذكورة في الفرع الذي يتقدم للتخصص فيه.
مادة 476 لائحة
إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 477 لائحة
مادة 478 لائحة
مادة 479 لائحة
على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل، ولا يرخص للطالب في التقدم للامتحان إلا إذا تابع الدراسة في المقررات الدراسية بطريقة مرضية.
مادة 480 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام، ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
مادة 481 لائحة
استثناء من حكم المادة 49 يعقد الامتحان مرة واحدة في الموعد الذي يعينه مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، وإذا رسب الطالب في أي مقرر من المقررات أعاد السنة دراسة وامتحانا.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 5- كلية الطب :: ثانيا - طب الأسنان :: درجة دكتور في طب الأسنان ودرجة ماجستير في جراحة الأسنان
مادة 482 لائحة
على طالب درجة دكتور في طب الأسنان أو ماجستير في جراحة الأسنان أن يقيد اسمه للامتحان قبل موعده بشهر على الأقل.
مادة 483 لائحة
مادة 484 لائحة
رسوب الطالب في أي مقرر من مقررات امتحان درجة دكتور في طب الأسنان أو ماجستير في جراحة الأسنان يوجب إعادة الامتحان في جميع المقررات.
مادة 485 لائحة
يعطى الناجح شهادة الدكتوراه أو الماجستير مبينا فيها موضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 6- كلية الصيدلة :: درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية
مادة 486 لائحة
عدا الطلاب الذين يقبلون في السنة الإعدادية بالكلية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لمجلس الكلية أن يقبل في السنة الأولى الحاصلين على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو الحاصلين على درجة بكالوريوس في العلوم بشرط أن يكونوا قد أدوا بنجاح الامتحانات في الكيمياء والنبات والحيوان والطبيعة أو الحاصلين على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته بتقدير جيد على الأقل أو على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية بتقدير جيد على الأقل. ويكون التفضيل بينهم بحسب الترتيب المذكور وبحسب تقديرات النجاح لكل فئة وفي حدود المحال الخالية.
مادة 487 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية هي الآتية: الطبيعة - الكيمياء الطبيعية - الكيمياء العضوية وغير العضوية - النبات - الحيوان - علم العقاقير العام وتصنيف النباتات الطبية - كيمياء العقاقير - علم العقاقير التطبيقي - الكيمياء التحليلية - الكيمياء الصيدلية - الصيدلانيات - التشريعات المتصلة بمهنة الصيدلة - تاريخ الصيدلة - الهندسة الصيدلية - البكتريولوجيا والصحة العامة - الأقربازين - السموم - الإسعاف الأولى - وظائف الأعضاء - التشريح وعلم الأنسجة والخلايا - الكيمياء الحيوية - المعايرات الإحيائية للأدوية - إمساك الدفاتر وإدارة الأعمال الصيدلية - اللغة الفرنسية.
مادة 488 لائحة
مادة 489 لائحة
مادة 490 لائحة
يؤدى الطالب اختبارا في نهاية الفصل الدراسي الأول من كل سنة دراسية في المقررات التي تدرس في أثناء ذلك الفصل. ويكون الاختبار فيها تحريريا أو عمليا أو شفويا وفقا لما يقرره مجلس الكلية بناء على اقتراح الأقسام المختصة. ويعطي الطالب عن نتائج هذه الاختبارات في كل مقرر تقديرا يضاف إلى التقدير الذي يحصل عليه في الامتحان النهائي لهذا المقرر. ويتكون من مجموع التقديرين التقدير النهائي لهذا المقرر وذلك وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية.
مادة 491 لائحة
يعين مجلس الكلية الصيدليات التي يباشر فيها الطلاب التمرين العملي في أثناء الإجازة الصيفية. وعلى الطالب أن يبلغ الكلية عند اقتطاعه عن التمرين سواء أكان هذا الانقطاع مؤقتا أم نهائيا.
مادة 492 لائحة
لا يمنح الطالب درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية إلا بعد أن يقدم شهادة يعتمدها مجلس الكلية من مدير كل صيدلية تمرن فيها تثبت قضاء مدة التمرين على وجه مرض وبشرط أن يكون قد أرضى في أثناء تمرينه المفتشين الذين يعينهم مجلس الكلية للإشراف على التمرين.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 6- كلية الصيدلة :: دبلومات التخصص
مادة 493 لائحة
يشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم تحليل الأغذية أو دبلوم النباتات الطبية إذا كان حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم أو في العلوم الزراعية بأن يكون نجاحه بتقدير جيد على الأقل في كل من الكيمياء والنبات. ويشترط كذلك لقبول الطالب لدراسة دبلوم التحليل الكيميائي الحيوي إذا كان حاصلا على درجة البكالوريوس في العلوم أن يكون نجاحه بتقدير جيد على الأقل.
مادة 494 لائحة
إذا زاد عدد الطلبة على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة بكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 495 لائحة
إذا اشتمل مقرر إحدى الدبلومات على موضوع له دبلوم خاصة فيعفى الطالب الحاصل على هذه الدبلوم من متابعة المقرر في هذا الموضوع ولا يؤدي امتحانا فيه.
مادة 496 لائحة
يعفى أعضاء هيئة التدريس والمعيدون من حصور كل أو بعض المقرر الدراسي لإحدى الدبلومات إذا كانت مواد هذه الدبلوم تدرس في ضمن المواد الدراسية المقررة للقسم المعينين فيه على أن يكون ذلك بناء على توصية الأستاذ المختص.
مادة 497 لائحة
مادة 498 لائحة
مادة 499 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
مادة 500 لائحة
رسوب الطالب في أي مقرر من مقررات الامتحان يوجب إعادة الامتحان في جميع المقررات ولا يوجب رسوبه إعادة الدراسة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 6- كلية الصيدلة :: درجة ماجستير في الصيدلة ودرجة دكتور في الصيدلة
مادة 501 لائحة
للطالب الذي يتقدم لنيل درجة دكتور في الصيدلة أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بموضوع تخصصه في درجة ماجستير في الصيدلة أو بالمواد التي درسها في إحدى دبلومات التخصص.
مادة 502 لائحة
تتولى لجنة الحكم على الرسالة اختبار الطالب تحريريا أو شفويا أو عمليا في الموضوعات التي تتصل ببحثه إذا رأت ذلك.
مادة 503 لائحة
يعطى الناجح شهادة الماجستير أو الدكتوراه مبينا فيها مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 7- كلية الهندسة :: درجة بكالوريوس في الهندسة أو العمارة
مادة 504 لائحة
مادة 505 لائحة
تتشعب الدراسة في السنة الإعدادية إلى ما يأتي:
(أ) دراسة إعدادية للهندسة المدنية والهندسة الصحية والبلديات والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربية.
(ب) دراسة إعدادية للعمارة.
(ج) دراسة إعدادية للهندسة الكيميائية.
مادة 506 لائحة
ابتداء من السنة الأولى تنقسم الدراسة المقررة لشعب الهندسة إلى ما يأتي:
(أ) الهندسة المدنية والهندسة الصحية والبلديات، وهذه تنقسم إلى هندسة مدنية وهندسة صحية وبلديات ابتداء من السنة الثالثة.
(ب) الهندسة الميكانيكية والكهربية، وتنقسم إلى هندسة ميكانيكية وهندسة كهربية ابتداء من السنة الثانية، وتنقسم الهندسة الكهربية في السنة الرابعة إلى قوى واتصالات.
مادة 507 لائحة
مادة 508 لائحة
تشمل الامتحانات اختبارات تحريرية أو شفوية أو تحريرية وشفوية معا. ويبين الجدول الوارد في المادة 507 الاختبارات المقررة لكل مادة كما يبين مدة الاختبارات التحريرية. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعدل في هذه المدة.
مادة 509 لائحة
تؤلف لجنة الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس من أستاذ المادة أو القائم بتدريسها ومن عضو آخر يجوز اختياره من خارج الكلية.
مادة 510 لائحة
يعطى الطلاب درجات عن أعمالهم في أثناء الدراسة، وتضم هذه الدرجات إلى درجات الامتحان التحريري والامتحان العملي أو الامتحان الشفوي إن وجد.
مادة 511 لائحة
الطالب الذي يسمح له بالنقل إلى سنة دراسية أعلى ويكون راسبا في مقرر أو مقررين من مقررات السنة السابقة يحسب له تقدير درجات أعمال السنة السابق حصوله عليها، إلا إذا أعاد دراسة المقرر وأدى التمرينات المقررة فتحسب له تقديرات جديدة عن هذه الأعمال، أما الاختبار العملي أو الشفوي فيعتبران جزءا من امتحان المقرر ولا يحسب لهما تقدير سابق.
مادة 512 لائحة
على كل طالب أن يؤدي بصفة مرضية تمرينا عمليا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دفعة واحدة أو على دفعات في مصانع أو مؤسسات حكومية أو أهلية يعتمدها مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص، وذلك قبل منحه درجة البكالوريوس. ويعين العميد بناء على اقتراح القسم المختص المشرفيين على هذا التمرين. وعلى المشرفين أن يتقدموا بتقارير عن نتيجة التمرين إلى الأقسام المختصة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 7- كلية الهندسة :: درجة ماجستير في الهندسة وماجستير في العمارة
مادة 513 لائحة
يشترط في طالب درجة ماجستير في الهندسة أو في العمارة أن يكون قد حصل على تقدير جيد على الأقل في درجة البكالوريوس وعليه أن يقدم إلى الكلية قبل قيده موضوع البحوث التي يريد القيام بها وبرنامج العمل فيها معتمدا من الأستاذ المختص، وذلك لإقراره من مجلس الكلية.
مادة 514 لائحة
لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف أن يرخص للطالب في متابعة الدراسة أو البحوث في جهة أخرى غير الكلية يقرها المجلس بحيث لا تقل المدة التي يقضيها الطالب بالكلية عن سنة دراسية.
مادة 515 لائحة
لمجلس الكلية أن يكلف الطالب دراسة موضوعات أخرى استكمالا لبرنامج دراسته العليا أو بحوثه إذا رأى المجلس داعيا لذلك.
مادة 516 لائحة
يبين في شهادة الماجستير فرع الدراسة وموضوع الرسالة التي قدمها الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 7- كلية الهندسة :: درجة دكتور في الهندسة أو في العمارة
مادة 517 لائحة
يسرى على طلاب درجة الدكتوراه ما نصت عليه المواد 513 وما بعدها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 7- كلية الهندسة :: دبلومات الدراسة العليا
مادة 518 لائحة
مادة 519 لائحة
يعين مجلس الجامعة بناء على طلب القسم المختص وموافقة مجلس الكلية عدد الساعات المخصصة لكل مقرر من مقررات الدراسة كما يعين امتحاناتها التحريرية والشفوية والعملية.
مادة 520 لائحة
يبين في شهادة الدبلوم فرع الدراسة التي تخصص فيها الطالب والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 8- كلية الزراعة :: درجة البكالوريوس العامة ودرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية
مادة 521 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية هي: الأراضي - الاقتصاد - الاقتصاد الزراعي - الألبان - أمراض النبات - إنتاج الحيوان - إنتاج الدواجن - تكنولوجيا الأغذية - الجيولوجيا - الحشرات - الحيوان - الخضر - الرياضة - الصحة البيطرية - الطبيعة - الغابات - الفاكهة - الكيمياء - مبيدات الآفات - المحاصيل - النبات - الزهور ونباتات الزينة - الهندسة - الهندسة الزراعية - الوراثة.
مادة 522 لائحة
بالإضافة إلى المواد السابقة يدرس الطالب لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية المواد الآتية: الأرصاد الجوية - الاقتصاد المنزلي - التشريع - الجغرافية الاقتصادية - السيكولوجيا - الكيمياء الحيوية - المجمتع - المجتمع الريفي.
مادة 523 لائحة
مادة 524 لائحة
يكون القبول في فروع التخصص مشروطا بحصول الطالب على تقدير جيد على الأقل في المقررات المتصلة بالفرع الذي يريد الالتحاق به.
مادة 525 لائحة
يكون الامتحان تحريريا أو تحريريا وعمليا على حسب ما يقره مجلس الكلية بعد أخذ رأي القسم المختص.
مادة 526 لائحة
يعين مجلس الكلية في نهاية كل سنة جامعية فروع التخصص التي يسمح للطلاب بمتابعة الدراسة فيها للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 8- كلية الزراعة :: درجة ماجستير ودرجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية
مادة 527 لائحة
يشترط في طالب درجة ماجستير في العلوم الزراعية أن يكون حاصلا من إحدى الجامعات المصرية على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية بتقدير جيد على الأقل، أو على درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية بدرجة جيد على الأقل في التقدير العام ودرجة جيد جدا على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها، أو أن يكون حاصلا على درجة وتقدير معادلين من معهد آخر معترف به من الجامعة.
مادة 528 لائحة
يشترط للحصول على درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية أن يكون الطالب قد حضر مقررا خاصا في لغتين أجنبيتين أحداهما اللغة الإنجليزية والثانية اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية وأدى بنجاح امتحانا فيه.
مادة 529 لائحة
على الطالب أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا واختبارا شفويا أو عمليا أو كليهما معا في المقررات الدراسية التي يعينها مجلس الكلية.
مادة 530 لائحة
لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف على الرسالة أن يأذن للطالب في القيام ببعض بحوثه في معهد علمي آخر أو قسم فني معترف به من الجامعة.
مادة 531 لائحة
يبين في شهادة درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية :: 8- كلية الزراعة :: دبلوم الدراسة العليا في القطن
مادة 532 لائحة
مادة 533 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات ويكون عمليا أو شفويا وفقا لما يقرره مجلس الكلية.
مادة 534 لائحة
تبين شهادة دبلوم الدراسة العليا في القطن تقدير النجاح الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 1- كلية الآداب :: درجة ليسانس في الآداب
مادة 535 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة ليسانس في الآداب هي:
اللغة العربية وآدابها - اللغات الشرقية وآدابها - الدراسات الإسلامية - اللغات الأوروبية الحديثة وآدابها - اللغات الأوروبية القديمة وآدابها - الجغرافية - التاريخ - الآثار - الدراسات الفلسفية - الدراسات النفسية - الدراسات الاجتماعية - الدراسات الاقتصادية.
مادة 536 لائحة
مادة 537 لائحة
يعطى الطالب في البحوث والتمرينات التي يكلفه القسم القيام بها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي تعطي في كل بحث أو تمرين ويرصد هذا التقدير بجدول الامتحان باسم أعمال السنة ويعتبر مقررا كسائر المقررات من حيث دخوله عنصرا في التقدير العام للفصل الدراسي وللشهادة التي يتصل بها.
مادة 538 لائحة
لا يجوز للطالب أن يدخل في امتحان أي فصل دراسي يكون راسبا في أعمال السنة، بل عليه أن يعيد الدراسة. وكل طالب يكون ناجحا في مادة أعمال السنة في فصلين دراسيين متممين لشهادة واحدة لا يطالب بأعمال السنة عن هذه الشهادات إذا كان عليه فيها مقررات لم ينجح فيها.
مادة 539 لائحة
يشمل الامتحان في كل فصل دراسي اختبارات تحريرية في جميع المقررات. ولمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم أن يختار مادة على الأقل يمتحن فيها الطالب شفويا.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 1- كلية الآداب :: درجة الليسانس الممتازة في الآداب
مادة 540 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة الليسانس الممتازة في الآداب
(أ) أن يكون قد اجتاز بنجاح جميع الامتحانات الخاصة بمقررات الشهادتين الأخصائيتين الأخيرتين في مدة لا تزيد على أربعة فصول دراسية متتالية بتقدير جيد جدا على الأقل إلا إذا تغيب بعذر يقبله مجلس الكلية عن فصل دراسي أو أكثر وعوض عن تغيبه بما يقابل المدة المعتذر عنها.
(ب) أن يكون قد قام خلال آخر فصلين دراسيين له بإعداد بحث في إحدى مواد التخصص بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية على موضوع البحث. ويشترط في قبول هذا البحث أن يكون بتقدير جيد جدا على الأقل. ويدخل هذا التقدير في التقدير العام لدرجة الليسانس.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 1- كلية الآداب :: درجة ماجستير في الآداب
مادة 541 لائحة
يشترط في الطالب الذي يقيد لنيل درجة ماجستير في الآداب من غير الحاصلين على درجة الليسانس الممتازة في الآداب أن يكون نجاحه بمرتبة الشرف.
ويجوز قبول الحائز على درجة ليسانس في الآداب بتقدير جيد على الأقل بشرط قضاء سنة تحت الاختبار يقوم الطالب في اثنائها ببحوث يرضى عنها مجلس الكلية.
مادة 542 لائحة
على طالب درجة ماجستير في الآداب:
(أ) أن يتابع لمدة سنة جامعية - في القسم التعليمي أو الفرع الذي يقبل فيه - الدراسات والتمرينات التي ينظمها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة وأن يجتاز الاختبارات التي يقررها مجلس القسم المختص في الاختبارات المذكورة.
(ب) أن يقدم رسالته بعد سنتين جامعيتين على الأقل من تاريخ قيده للتحضير لهذه الدرجة.
(ج) أن يجتاز اختبارا تحريريا أو شفويا حسبما يقرره مجلس الكلية في موضوعات تتصل بالبحث الذي يقدمه.
(هـ) أن يؤدى بعد نجاحه في الاختبار المذكور مناقشة علنية في الرسالة المقدمة منه.
مادة 543 لائحة
يبين في شهادة درجة الماجستير في الآداب ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة المقدمة منه والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 1- كلية الآداب :: درجة دكتور في الآداب
مادة 544 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآداب أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في درجة ماجستير في الآداب أو في دبلوم أحد المعاهد العليا بكليات الآداب.
مادة 545 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في الآداب.
مادة 546 لائحة
يبين في شهادة درجة الدكتوراه ما تخصص فيه الطالب وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 1- كلية الآداب :: دبلوم الدراسة العليا في الخدمة النفسية
مادة 547 لائحة
يقبل الطلاب لهذه الدبلوم بعد اختبار شخصي للوثوق من صلاحهم للقيام بالخدمات التي تؤهلهم لها هذه الشهادة. ومدة الدراسة سنتان جامعيتان يؤدي بعدهما الطالب امتحانا تحريريا وشفويا وعمليا.
مادة 548 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 2- كلية الحقوق :: درجة ليسانس في الحقوق
مادة 549 لائحة
المواد التي تدرس للحصول على درجة ليسانس في الحقوق هي: الشريعة الإسلامية - تاريخ القانون - القانون الروماني - القانون المدني - القانون التجاري والقانون البحري - قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية - القانون الجنائي - قانون الإجراءات الجنائية - القانون الدستوري - القانون الإداري - علم المالية العامة والتشريع المالي - الاقتصاد السياسي - القانون الدولي الخاص - القانون الدولي العام.
مادة 550 لائحة
مادة 551 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا الدروس المبينة في الجدول السابق محاضرات أو قاعات بحث كما يرتب دراسات باللغة الفرنسية للمواد التي يعينها كل سنة ويحدد عددها ويبين نظامها. ويعطى الطالب عن أعماله في المحاضرات وقاعات البحث تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي تعطى فيها ويضاف هذا التقدير إلى تقديرات الطالب في الاختبارات التحريرية والشفوية، ويتكون من المجموع التقدير العام للنجاح، أما الدراسة التي تعطى باللغة الفرنسية فيخصص لها سؤال في الاختبار التحريري للمادة المتصلة لها.
مادة 552 لائحة
تكون الاختبارات تحريرية في جميع المقررات. وتكون شفوية أيضا في المقررات الآتية:
في الفصل الدراسي الأول من السنة الثانية: في القانون الجنائي.
في الفصل الدراسي الثاني من السنة الثانية: في القانون المدني.
في الفصل الدراسي الأول من السنة الرابعة: في القانون التجاري.
في الفصل الدراسي الثاني من السنة الرابعة: في القانون الدولي الخاص.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 3- كلية التجارة :: درجة بكالوريوس في التجارة
مادة 553 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في التجارة هي: المحاسبة وفروعها - إدارة الأعمال وفروعها - الاقتصاد وفروعه - المالية العامة والتشريع المالي - الرياضة المالية - الإحصاء - التأمين - القانون - اللغات الأوروبية الحديثة - وما يتصل بذلك من مواد تكميلية.
مادة 554 لائحة
مادة 555 لائحة
"يرتب مجلس الكلية عدا الدروس المبينة في الجدول السابق تمرينات عملية أو قاعات بحث للمواد التي يعينها كل سنة ويبين عددها ونظامها. وتعتبر مقررا ويعطى الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي ينالها.
مادة 556 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات. ولمجلس الكلية أن يقرر في الشهر الأول من السنة الجامعية اختبارات شفوية لبعض المقررات.
مادة 557 لائحة
يحسب لكل مقرر يدرس في أي فصل عشرون درجة بما في ذلك مقرر اللغة الأوروبية التي تدرس في فصول المرحلة الأولى. أما المقررات التي تدرس بلغة أجنبية في المرحلة الثانية فيخصص لها عشر درجات تضم إلى درجة المقرر الذي يدرس باللغة العربية وتكون متصلة به ويحسب المقرران كمقرر واحد من ثلاثين درجة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 3- كلية التجارة :: درجة ماجستير في التجارة
مادة 558 لائحة
يشترط في الطالب الذي يقيد لنيل درجة ماجستير في التجارة أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس في التجارة بتقدير جيد جدا على الأقل في مواد التخصص وجيد على الأقل في التقدير العام. ويعين مجلس الكلية في أول كل سنة جامعية عدد الطلاب الذين يلحقون بدراسات الماجستير بناء على اقتراحات الأقسام.
مادة 559 لائحة
مادة 560 لائحة
على طالب درجة ماجستير في التجارة:
(أ) أن يجتاز اختبارا تحريريا في كل مقرر من مقررات الدراسات التي تابعها.
(ب) أن يقدم رسالته في مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوعها. ولرئيس القسم أن يطلب من مجلس الكلية فترة أخرى أقصاها سنتان بناء على توصية الأستاذ المشرف.
مادة 561 لائحة
يعطى الناجح في درجة الماجستير شهادة يبين بها مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله".
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 3- كلية التجارة :: درجة دكتور في التجارة
مادة 562 لائحة
يشترط لقيد الطالب للتحضير لدرجة دكتور في التجارة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في التجارة بتقدير جيد جدا على الأقل.
وبالنسبة إلى درجة دكتور في المحاسبة أو في إدارة الأعمال يجب أن يكون الطالب قبل تقرير مناقشة رسالته قد اتصل بالحياة العملية بالشكل الذي يقرره مجلس الكلية بناء على رأي الأستاذ المشرف.
مادة 563 لائحة
لطالب درجة دكتور في التجارة أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالشعبة التي نال منها درجة ماجستير.
مادة 564 لائحة
يقدم الطالب خمسين نسخة من الرسالة وخمسين من ملخصها ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم ويحفظ الباقي للمكتبة ولإجراء المبادلات الجامعية.
مادة 565 لائحة
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: دكتور في التجارة بمرتبة الشرف الأولى - دكتور في التجارة بمرتبة الشرف الثانية - دكتور في التجارة.
مادة 566 لائحة
يعطى الناجح في درجة دكتور في التجارة شهادة يبين بها مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 4- كلية العلوم :: درجة البكالوريوس العامة في العلوم
مادة 567 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم هي: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء - علم النبات - علم الحيوان - علم الحشرات - الجيولوجيا - التشريح - وظائف الأعضاء.
وتشمل كذلك دروسا في اللغات التي يعينها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
مادة 568 لائحة
يتابع الطالب في السنة الأولى الدراسة في المواد الأربع التي تتضمنها إحدى المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة الثانية: الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء - الجيولوجيا.
المجموعة الثالثة: الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان.
المجموعة الرابعة: الطبيعة - الكيمياء - الجيولوجيا - الحيوان.
وللطالب أن يختار أية مجموعة أخرى بموافقة مجلس الكلية.
مادة 569 لائحة
يتابع الطالب في السنة الثانية الدراسة في ثلاث من المواد التي درسها في السنة الأولى. وله أن يختار إحدى المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة.
المجموعة الثانية: الرياضة البحتة - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة الثالثة: الكيمياء - النبات - الحيوان.
المجموعة الرابعة: الكيمياء - الحيوان - الجيولوجيا.
المجموعة الخامسة: الرياضة العامة - الطبيعة - الكيمياء.
المجموعة السادسة: الرياضة العامة - الطبيعة - الجيولوجيا.
وللطالب أن يختار أية مجموعة أخرى بموافقة مجلس الكلية.
مادة 570 لائحة
يتابع الطالب في السنة الثالثة الدراسة في مادتين من المواد التي درسها في السنة الثانية. وإذا اختار الطالب علم الحيوان خصص نصف الوقت لعلم الحشرات. وللطالب أن يختار مادة الحشرات على أن يخصص نصف الوقت لعلم الحيوان.
مادة 571 لائحة
على الطالب الذي يريد متابعة دراسة الكيمياء في السنتين الثالثة والرابعة أن يحضر دراسة خاصة في الرياضة إذا لم يكن قد درس الرياضة في السنة الأولى وأن ينجح في الامتحان الذي يعقد له.
مادة 572 لائحة
يتابع الطالب في السنة الرابعة الدراسة في المادتين اللتين درسهما في السنة الثالثة. وله أن يستبدل علم الحشرات بعلم الحيوان إذا كان قد درس في السنة الثالثة علم الحيوان.
مادة 573 لائحة
للطلاب الناجحين في مقررات السنة الثالثة الذين اختاروا في السنة الثانية مجموع المواد الثالثة أن يستبدلوا بمادتي السنة الثالثة التشريح ووظائف الأعضاء، وفي هذه الحالة تكون مدة الدراسة سنتين.
مادة 574 لائحة
مادة 575 لائحة
يشمل الامتحان اختبارا تحريريا وآخر عمليا في كل مقرر (عدا المقررات التي ليس لها دراسة عملية). ولمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يزيد عدد هذه الاختبارات. ويؤخذ في الاعتبار عند تقرير الاختبار العملي أعمال الطالب في أثناء السنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 4- كلية العلوم :: درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم
مادة 576 لائحة
يشترط في الطالب لنيل درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم:
(أ) أن يكون قد نجح في جميع مقررات السنوات السابقة لتخصصه وألا يقل تقديره العام في السنة السابقة للتخصص عن جيد وتقديره في مقررات المادة التي يسمح له بالتخصص فيها عن جيد جدا.
(ب) أن يحصل على ترخيص من مجلس الكلية بناء على موافقة مجلس القسم المختص في متابعة الدراسة الخاصة بهذه الدرجة.
(ج) أن ينجح في كل مقرر من مقررات مادة التخصص بتقدير جيد على الأقل.
(د) أن يؤدي بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
مادة 577 لائحة
الطالب الذي لا ينال في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم تقدير جيد وفقا للبند (ج) من المادة السابقة، وكذلك الطالب الذي يرسب في امتحان هذه الدرجة يصبح من طلاب درجة البكالوريوس العامة في العلوم وتطبق عليه الأحكام الخاصة بها.
مادة 578 لائحة
يبين الجدول الآتي عدد الساعات المخصصة لكل مقرر.
السنة الثالثة السنة الرابعة
الفصلان الدراسيان الأول والثاني الفصلان الدراسيان الأول والثاني
المقرر عدد الساعات عدد الساعات عدد الساعات عدد الساعات
في الأسبوع في الفصل الدراسي في الأسبوع في الفصل الدراسي
محاضرات عملي محاضرات عملي محاضرات عملي محاضرات عملي
الرياضة 12 4 155 50 12 4 155 50
الطبيعة 10 20 130 260 10 20 130 260
الكيمياء 10 20 130 260 10 20 130 260
النبات - - - - 10 20 130 260
الحيوان - - - - 10 20 130 260
الحشرات - - - - 10 20 130 260
الجيولوجيا - - - - 10 20 130 260
مادة 579 لائحة
يكون الامتحان تحريريا وعمليا في كل مقرر (عدا المقررات التي ليس لها دراسة عملية). ويعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص عدد هذه الامتحانات. ويراعى عند تقدير الاختبار العملي أعمال الطالب في أثناء السنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 4- كلية العلوم :: درجة ماجستير في العلوم ودرجة دكتور
مادة 580 لائحة
يشترط لقيد الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس العامة في العلوم للتحضير لدرجة ماجستير في العلوم أن يكون قد نال درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل.
ولمجلس الكلية قبول الحاصلين على درجة جامعية تعادل درجة بكالوريوس في العلوم إذا ثبت للمجلس أن دراستهم في مادة التخصص تعادل مثيلتها في درجة بكالوريوس في العلوم.
مادة 581 لائحة
يعين مجلس الكلية للطالب عند قيده برنامج الدراسات والأبحاث التي سيقوم بها.
مادة 582 لائحة
يعقد الامتحان في الدراسات الخاصة بدرجة ماجستير في العلوم مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ويشمل:
1- ثلاثة اختبارات تحريرية.
2- اختباران عمليان.
3- اختبار شفوي.
ولمجلس الكلية أن يعفى الطالب من الامتحان العملي أو الشفوي أو كليهما.
ويجب على الطالب أن يقدم طلب الدخول في الامتحان قبل الموعد المعين له بشهرين على الأقل.
مادة 583 لائحة
لمجلس الكية أن يرخص للطالب في أن يقوم بدراسته كلها أو بعضها وببحوثه في معهد علمي آخر معترف به من الجامعة تحت إشراف أستاذ الكلية المختص.
مادة 584 لائحة
يقدم الأستاذ المشرف على البحث في بدء كل عام دراسي تقريرا إلى القسم عن مدى تقدم الطالب في أبحاثه.
مادة 585 لائحة
للطالب الذي رسب في الامتحان التحريري لدرجة ماجستير أن يتقدم إلى الامتحان مرة أخرى، فإذا تكرر رسوبه فلا يجوز له التقدم بعد ذلك.
مادة 586 لائحة
يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان ما تخصص فيه وموضوع الرسالة التي تقدم بها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 4- كلية العلوم :: درجة دكتور في العلوم
مادة 587 لائحة
لطالب "درجة دكتور في العلوم" أن يقدم مع بحوثه المنشورة بحوثا أخرى مبتكرة ولو لم تكن منشورة. وفي جميع الأحوال يجب على الطالب أن يبين على حدة الأجزاء المبتكرة من بحوثه وأن يبين كذلك مدى ما أفاده من أعمال غيره.
مادة 588 لائحة
يذكر في الشهادة الخاصة بدرجة دكتور في العلوم بيان ما تخصص فيه الطالب وعنوان الرسالة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 5- كلية الطب :: درجة بكالوريوس في الطب والجراحة
مادة 589 لائحة
عدا الطلاب الذين تقبلهم الكلية للالتحاق بالسنة الإعدادية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة معادلة معترف بها من الجامعة، لمجلس الكلية أن يقبل:
(أ) للالتحاق بالسنة الأولى: عشرة على الأكثر من الحاصلين على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها، أو درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية، أو درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته بتقدير جيد على الأقل. ويكون التفضيل بينهم بحسب الترتيب المذكور وبحسب تقديرات النجاح لكل فئة.
(ب) للالتحاق بالسنة الثالثة: خمسة على الأكثر من الحاصلين على درجة البكالوريوس العامة في العلوم في مادة وظائف الأعضاء ومادة التشريح. ويكون التفضيل بينهم بحسب تقديرات النجاح.
مادة 590 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة هي: الطبيعة - النبات - الحيوان - الكيمياء - الكيمياء الحيوية - التشريح البشري - علم الأجنة - علم الأنسجة والخلايا والهستولوجيا - وظائف الأعضاء - علم النفس - البتالوجيا - البتالوجيا الإكلينيكية - الأقربازين وفن تركيب العقاقير - الأقربازين التطبيقي - الطفيليات - البكتريولوجيا - علم الطب الوقائي والاجتماعي - الطب الشرعي وطب الصناعات - الأمراض الباطنة - الجراحة - أمراض الأنف والأذن والحنجرة - التوليد وأمراض النساء - طب العين وجراحتها - الأشعة - الطب الطبيعي - التخدير - علم الأمراض النفسية.
مادة 591 لائحة
مادة 592 لائحة
مادة 593 لائحة
يحسب التقدير العام لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة على أساس التقديرات التي ينالها في مقررات المجموعتين المذكورتين فقط.
ويكون تقسيم الدرجات بين هذه المقررات بالنسب الآتية:
الأمراض الباطنة 3
الجراحة 3
الطب الشرعي 2
طب العين وجراحتها 2
التوليد وأمراض النساء 2
الطب الوقائي والاجتماعي 2
ويكون ترتيب الطلاب عند التخرج على حسب النظام الآتي:
أولا- من لم يرسب في أي مقرر من مقررات المجموعتين (أي من ينجح من أول فرصة).
ثانيا- باقي المتخرجين على حسب مرات الرسوب (أي فئة من رسب مرة واحدة تليها فئة من رسب مرتين وهكذا).
على أن ترتب كل فئة من الفئات المذكورة فيما بينها على حسب التقديرات التي ينالها الطالب.
مادة 594 لائحة
لمجلس الكلية أن يمنع الطالب الذي لم يؤد بصفة مرضية المقرر الإكلينيكي المفروض عليه دخول امتحان جميع مقررات السنة الثالثة أو امتحان جميع مقررات السنة الرابعة وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في الامتحان.
مادة 595 لائحة
للجنة الامتحان أن تضم إليها في الاختبارات العملية ممتحنين من بين المدرسين المسئولين عن الدراسة العملية على ألا يشتركوا في تقدير الدرجات.
مادة 596 لائحة
يؤدى طالب درجة بكالوريوس في الطب والجراحة الامتحانات المقررة وفقا للنظام الآتي:
في السنة الإعدادية: تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة 38.
في السنتين الأولى والثانية: يتقدم الطالب للامتحانات في نهاية السنة الثانية في شهر يونيه، فإذا رسب فيما لا يزيد على مقررين سمح له بالتقدم لامتحان يعقد في شهر سبتمبر، فإذا تكرر رسوبه أعاد الدراسة والامتحان فيما رسب فيه ويتقدم للامتحان في شهر يونيه التالي.
في السنة الثالثة: يتقدم الطالب للامتحان في نهاية السنة الثالثة في شهر يونيه. فإذا رسب فيما لا يزيد على مقررين سمح له بالتقدم لامتحان يعقد في شهر سبتمبر، فإذا رسب في مقرر واحد نقل إلى السنة الرابعة على أن يؤدى الامتحان في المقرر الذي رسب فيه في شهر يونيه التالي. أما من يرسب في أكثر من مقرر واحد فإنه يعيد الدراسة ويتقدم إلى الامتحان فيما رسب فيه في شهر يونيه التالي.
في السنة الرابعة: يتقدم الطالب للامتحان في نهاية السنة الرابعة في شهر يونيه، فإذا رسب فإن ذلك لا يمنعه من متابعة الدراسة في باقي المقررات على أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه في شهر يونيه التالي.
في السنة النهائية: لا يسمح للطالب بدخول الامتحانات النهائية بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل على نجاحه في جميع امتحانات السنتين الثالثة والرابعة، وذلك إذا أراد دخول امتحانات إحدى المجموعتين وسنة إذا أراد دخول امتحان المجموعتين معا.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 5- كلية الطب :: دبلومات التخصص
مادة 597 لائحة
يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها:
أن يكون قد زاول مهنة الطب لمدة ثلاث سنوات.
أو زاول العمل بمستشفى عام أو معهد معترف به لمدة سنتين.
أو زاول العمل بمستشفى جامعي لمدة سنة.
أو أن يكون معيدا بأحد الأقسام بالكلية في المادة (أو فرع المادة) التي يتقدم للحصول على الدبلوم فيها.
ويشترط في الحالات الثلاث الأخيرة أن يكون الطالب قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل من المدد المذكورة في المادة (أو فرع المادة) التي يتقدم للحصول على الدبلوم فيها وأن يكون عمله فيها مرضيا.
ويشترط في قيد الطالب للدراسة لدبلوم البكتريولوجيا علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أو على درجة معادلة أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في معمل بكتريولوجي معترف به من الجامعة.
ويشترط في قيد الطالب للدراسة لدبلوم الكيمياء الحيوية علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في العلوم في وظائف الأعضاء أو في الكيمياء أو على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في معمل كيمياء حيوية معترف به من الجامعة.
ويشترط في قيد الطالب إذا كان حاصلا على درجة بكالوريوس في طب الحيوان وجراحته للدراسة لدبلوم من دبلومات التخصص للعلوم الفنية أن يكون نجاحه في درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل وأن يكون قد أمضى في معامل تحليلية معترف بها أو بكلية الطب البيطري أو معاملها مدة سنتين.
على الأقل علاوة على المدة المذكورة فيما تقدم فيما يختص بالطالب الحاصل على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة.
ويشترط لقبول الطالب للدراسة لدبلوم علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية علاوة على حصوله على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس في العلوم في الكيمياء أن يكون قد اشتغل لمدة سنتين على الأقل في قسم الطب الشرعي بإحدى كليات الطب أو في معامل مصلحة الطب الشرعي.
ويشترط لقبول الطالب لدراسة دبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري أن يكون حاصلا على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس في العلوم (في الكيمياء أو في فرع آخر تكون الكيمياء أساسية فيه).
مادة 598 لائحة
إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحاصلين على درجة بكالوريوس من الجامعات المصرية بحسب تقدير نجاحهم.
مادة 599 لائحة
مادة 600 لائحة
يعفى الأطباء المقيمون الذين يمضون سنة على الأقل في أقسام الأمراض الباطنة العامة أو الجراحة العامة في المستشفيات الجامعية من حضور المقرر الدراسي لدبلوم هاتين المادتين. أما الأطباء المقيمون في الأقسام التعليمية الأخرى بتلك المستشفيات والمعيدون بأقسام العلوم الفنية فيعفون من المقرر الدراسي لدبلوم القسم المعينين فيه كله أو بعضه إذا أمضوا سنة على الأقل بأقسامهم وكان المقرر داخلا في ضمن المواد الدراسية المقررة للقسم على أن يكون ذلك بناء على توصية الأستاذ المختص.
وإذا اشتمل مقرر إحدى الدبلومات على موضوع له دبلوم خاصة أعفى الطالب الحاصل على هذه الدبلوم من متابعة المقرر الدراسي في هذا الموضوع ولا يؤدي امتحانا فيه.
مادة 601 لائحة
مادة 602 لائحة
استثناء من حكم المادة 49 تعقد امتحانات الدبلومات في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية.
مادة 603 لائحة
على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل، فإذا تخلف بدون عذر مقبول اعتبر هذا التخلف رسوبا. ولا يرخص للطالب في التقدم للامتحان إلا إذا حضر المقررات الدراسية بطريقة مرضية. ويعتبر عدم الترخيص في التقدم للامتحان رسوبا.
مادة 604 لائحة
في الامتحانات ذات القسمين للطالب أن يتقدم للامتحان في القسمين في دور واحد. ولا يجوز له أن يتقدم للقسم الثاني من الامتحان إلا إذا نجح في امتحان القسم الأول.
مادة 605 لائحة
إذا رسب الطالب في أي مقرر من مقررات الامتحان أعاد الامتحان في جميع المقررات. ولا يوجب رسوب الطالب إعادة دراسته للمقررات، بشرط ألا يكون الرسوب بسبب عدم حضور المقرر بطريقة مرضية.
مادة 606 لائحة
للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام. ويعرض قرار اللجنة على مجلس الكلية لإقراره.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 5- كلية الطب :: درجات دكتور في الطب ودكتور في الطب في العلوم الفنية وماجستير في الجراحة
مادة 607 لائحة
يشترط في الطالب الذي شغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات الجامعية أو المعاهد المعترف بها من الجامعة والذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو درجة ماجستير في الجراحة أن يكون قد قضى من المدة المذكورة سنة على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها هي أو أحد فروعها.
كما يشترط في طالب درجة ماجستير في جراحة العيون أن يكون قد شمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة طبيب مركز رمدي.
ويشترط فيمن يتقدم:
(أ) لدرجة دكتور في طب المناطق الحارة أو الصحة العامة أو الأمراض العصبية أو التخدير أن يكون حاصلا على دبلوم في كل منها.
(ب) لدرجة دكتور في الطب في فرع العلوم الفنية أن يكون قد قام ببحوث علمية في موضوع أو أكثر (غير الموضوعات الإكلينيكية) من الموضوعات التي تدرس في الكلية، وعليه إخطار العميد كتابة بالموضوع الذي يريد التخصص فيه قبل موعد مناقشة الرسالة بشهر.
مادة 608 لائحة
مادة 609 لائحة
تعقد الامتحانات في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية.
مادة 610 لائحة
على الطالب أن يقيد اسمه للامتحان قبل موعده بشهر على الأقل إلا إذا كان ممن يطالبون بتقديم رسالة فيكون القيد قبل الامتحان بشهرين.
مادة 611 لائحة
إذا رسب الطالب في امتحان أي مقرر من مقررات درجة الدكتوراه أو الماجستير أعاد الامتحان في جميع المقررات.
مادة 612 لائحة
إذا رغب الطالب في أن يقدم رسالة في بحث ينوى القيام به وجب عليه أن يقدم للكلية بيانا مجملا عنه. فإذا وافق مجلس الكلية على موضوع الرسالة عين لها مشرفا أو أكثر على حسب طبيعتها من بين الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة المساعدين. ويجب أن يتم تقديم الرسالة بعد موافقة المشرف أو المشرفين عليها قبل موعد الامتحان بشهرين على الأقل. ويجوز أن يكون موضوع الرسالة لمن يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب في الصحة العامة تقريرا عن بحث الحالة الصحية في منطقة يكون الطالب قد عاينها بنفسه.
ويجوز أن يكون موضوع الرسالة لمن يتقدم لنيل درجة دكتور في الطب والتخدير تقريرا عن مشاهدات في التخدير يكون الطالب قد شاهدها بنفسه في موضوع جراحي خاص.
مادة 613 لائحة
يبين في شهادة الدكتوراه أو الماجستير موضوع الرسالة والتقدير الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 6- كلية الهندسة :: درجة البكالوريوس في الهندسة أو العمارة
مادة 614 لائحة
مادة 615 لائحة
تنقسم الدراسة ابتداء من السنة الأولى إلى ما يأتي:
(أ) الهندسة المدنية.
(ب) العمارة.
(ج) الهندسة الميكانيكية، وتنقسم إلى هندسة ميكانيكية وهندسة كهربية ابتداء من السنة الثانية، ثم تنفصل هندسة السيارات الميكانيكية ابتداء من السنة الثالثة، وتنقسم الهندسة الكهربية إلى قوى ومواصلات ابتداء من السنة الرابعة.
مادة 616 لائحة
مادة 617 لائحة
للقيام بمشروع البكالوريوس تخصص أربعة أسابيع على الأقل بعد الانتهاء من امتحان السنة النهائية (الرابعة). وبالإضافة إلى هذه المدة تخصص ساعات في ضمن برنامج الفصل الدراسي الثاني من تلك السنة وفقا لاحتياجات القسم.
مادة 618 لائحة
تؤلف لجنة الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس من أستاذ المادة أو القائم بتدريسها ومن عضو آخر يجوز اختياره من خارج الكلية.
مادة 619 لائحة
يعطى الطلاب درجات من أعمالهم في أثناء الفصول الدراسية تضاف إلى درجات الامتحان التحريري والامتحان العملي أو الامتحان الشفوي - إن وجد - وفقا للجدول السابق.
مادة 620 لائحة
الطالب الذي ينقل إلى فرقة أعلى ويكون راسبا في مقرر أو مقررين من مقررات السنة السابقة يحسب له تقدير درجات أعمال السنة السابق حصوله عليها إلا إذا أعاد دراسة المقرر وأدى التمرينات المقررة فتحسب له تقديرات جديدة عن هذه الأعمال. أما الاختبار العملي أو الشفوي فيعتبران جزءا من امتحان المقرر ولا يحسب له تقدير سابق.
مادة 621 لائحة
على كل طالب أن يؤدي بصفة مرضية تمرينا عمليا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دفعة واحدة أو على دفعات في مصانع أو مؤسسات حكومية أو أهلية يعتمدها القسم المختص وذلك قبل منحه درجة البكالوريوس.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 6- كلية الهندسة :: درجة ماجستير في الهندسة وماجستير في العمارة
مادة 622 لائحة
على طالب درجة الماجستير في الهندسة أو في العمارة أن يقدم إلى الكلية قبل قيده موضوع البحوث التي يريد القيام بها وبرنامج العمل فيها معتمدا من الأستاذ المختص وذلك لإقراره من مجلس الكلية.
مادة 623 لائحة
لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف أن يرخص للطالب في متابعة الدراسة أو البحوث في جهة أخرى يقرها المجلس بحيث لا تقل المدة التي يقضيها الطالب بالكلية عن سنة دراسية.
مادة 624 لائحة
يبين بشهادة الماجستير فرع التخصص وموضوع الرسالة التي قدمها الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 6- كلية الهندسة :: درجة دكتور في الهندسة أو في العمارة
مادة 625 لائحة
يسرى على طلاب درجة الدكتوراه ما نصت عليه المواد 622 وما بعدها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 7- كلية الزراعة :: درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية
مادة 626 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في العلوم الزراعة هي: الاجتماع الريفي - الاجتماع وعلم النفس - الإحصاء - الأحياء الدقيقة - إدارة الأعمال - الأراضي - الإرشاد الزراعي - الاقتصاد - الاقتصاد الزراعي - الألبان - أمراض النبات - الإنتاج الحيواني - البساتين تربية النبات - تربية النحل وديدان القز - توزيع مصادر الثروة - الثقافة العامة (توجيه) - الجيولوجيا - الحشرات - الحشرات الاقتصادية - الحيوان - الحيوان الزراعي - الخدمة الاجتماعية - الرياضة - صحة الحيوان - الصناعات الزراعية - الطبيعة - فسيولوجيا الحيوان الزراعي - الكيمياء - الكيمياء الزراعية - المحاسبة الزراعية - المحاصيل - المساحة - مقاومة الآفات - النبات - النبات الزراعي - الهندسة الزراعية - الوراثة.
ويجوز لمجلس الكلية أن يقرر دراسات في اللغات.
مادة 627 لائحة
مادة 628 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات وعمليا في المقررات التي لها دراسة عملية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 7- كلية الزراعة :: درجة ماجستير ودرجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية
مادة 629 لائحة
يشترط في طالب درجة ماجستير في العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل في التقدير العام وجيد جدا على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها، أو على درجة وتقدير معادلين من معهد علمي معترف به من الجامعة.
مادة 630 لائحة
على الطالب أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا واختبارا شفويا أو عمليا أو كليهما معا في المقررات الدراسية التي يعينها مجلس الكلية.
مادة 631 لائحة
لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف على الرسالة أن يرخص للطالب في القيام ببعض بحوثه في معهد علمي آخر أو قسم فني معترف به من الجامعة.
مادة 632 لائحة
يعطى الناجح في درجتي ماجستير ودكتور فلسفة في العلوم الزراعية شهادة يبين فيها ما تخصص فيه وموضوع الرسالة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 7- كلية الزراعة :: دبلوم الدراسة العليا في المجتمع الريفي
مادة 633 لائحة
مادة 634 لائحة
يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات ويكون عمليا أو شفويا وفقا لما يقرره مجلس الكلية.
مادة 635 لائحة
تبين شهادة دبلوم المجتمع الريفي تقدير النجاح الذي ناله الطالب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 8- كلية البنات :: درجة الليسانس العامة في الآداب
مادة 636 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة الليسانس العامة في الآداب هي: اللغة العربية وآدابها - الجغرافيا - التاريخ - الاقتصاد - الفلسفة - الاجتماع - علم النفس - تاريخ الحضارة - اللغة الإنجليزية وآدابها - اللغة الفرنسية وآدابها.
مادة 637 لائحة
لنيل درجة الليسانس العامة في الآداب تختار الطالبة إحدى المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: التاريخ - الجغرافية - علم الاجتماع - اللغة الأوروبية الحديثة - اللغة العربية - الاقتصاد.
المجموعة الثانية: علم النفس - الاجتماع - الفلسفة - اللغة الأوروبية الحديثة - اللغة العربية - تاريخ الحضارة.
المجموعة الثالثة: اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية الإضافية - التاريخ - الجغرافية.
المجموعة الرابعة: اللغة العربية - اللغة الفرنسية - اللغة الإنجليزية الإضافية - التاريخ - الجغرافية.
وذلك عدا ما يقرره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية من مواد إضافية كالرسم والنحت والموسيقى والفنون النسوية.
مادة 638 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 8- كلية البنات :: درجة البكالوريوس العامة في العلوم
مادة 639 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم هي: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - اللغة الأوروبية الحديثة.
مادة 640 لائحة
لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم تختار الطالبة إحدى المجموعتين الآتيتين:
المجموعة الأولى: الكيمياء - النبات - الحيوان - الطبيعة - اللغة الأوروبية الحديثة والترجمة.
المجموعة الثانية: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء - اللغة الأوروبية الحديثة والترجمة.
وذلك عدا ما يقرره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية من مواد إضافية كالرسم والنحت والموسيقى والفنون النسوية.
مادة 641 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 8- كلية البنات :: درجة بكالوريوس في الاقتصاد المنزلي
مادة 642 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الاقتصاد المنزلي هي: اللغة العربية - اللغة الأوروبية الحديثة - الاقتصاد - المحاسبة - الكيمياء التطبيقية - الصناعات المنزلية - تربية الطفل - علم التغذية - علم الصحة العامة - صحة الأم والطفل - الاجتماع - علم النفس - الخدمة الاجتماعية - المجتمع المصري - تاريخ الحضارة.
مادة 643 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 8- كلية البنات :: درجة ليسانس في الآداب والتربية
مادة 644 لائحة
يشترط في طالبة الالتحاق لنيل درجة ليسانس في الآداب والتربية علاوة على حصولها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها:
1- ألا يعوقها عائق جسماني عن الاضطلاع بمهنة التدريس والتزاماتها.
2- أن تنجح فيما تجريه الكلية من اختبارات شخصية شفوية أو تحريرية للتحقق من حسن استعدادها لمهنة التدريس.
وتعفى من رسوم القيد إذا تعهدت بالقيام بالتدريس لمدة ثلاث سنوات.
مادة 645 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة ليسانس في الآداب والتربية هي: اللغة العربية وآدابها - اللغة الإنجليزية وآدابها - اللغة الفرنسية وآدابها - الجغرافية - التاريخ - الاقتصاد - الفلسفة - الاجتماع - تاريخ الحضارة - التربية - علم النفس.
مادة 646 لائحة
تختار الطالبة المتقدمة لنيل درجة ليسانس في الآداب والتربية إحدى المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: اللغة العربية وآدابها - اللغة الأوروبية الحديثة والترجمة - التاريخ - الجغرافية - الفلسفة الإسلامية - المنطق - التربية - علم النفس.
المجموعة الثانية: اللغة الإنجليزية وآدابها - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافية - التربية - علم النفس.
المجموعة الثالثة: اللغة الفرنسية وآدابها - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافية - التربية - علم النفس.
المجموعة الرابعة: التاريخ - الجغرافية - اللغة الأوروبية الحديثة والترجمة - الاجتماع - اللغة العربية - تاريخ المذاهب الفلسفية - التربية - علم النفس.
وذلك عدا ما يقرره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية من مواد إضافية كالرسم والنحت والموسيقى والفنون النسوية.
مادة 647 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 8- كلية البنات :: درجة بكالوريوس في العلوم والتربية
مادة 648 لائحة
يشترط في طالبة الالتحاق لنيل درجة بكالوريوس في العلوم والتربية علاوة على حصولها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها:
1- ألا يعوقها عائق جسماني عن الاضطلاع بمهنة التدريس والتزاماتها.
2- أن تنجح فيما تجريه الكلية من اختبارات شخصية شفوية أو تحريرية للتحقق من حسن استعدادها لمهنة التدريس.
وتعفى من رسوم القيد إذا تعهدت بالقيام بالتدريس لمدة ثلاث سنوات.
مادة 649 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في العلوم والتربية هي: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - التربية - علم النفس - اللغة الأوروبية الحديثة.
مادة 650 لائحة
لنيل درجة بكالوريوس في العلوم والتربية تختار الطالبة إحدى المجموعتين الآتيتين:
المجموعة الأولى: الكيمياء - النبات - الحيوان - الطبيعة - الرياضة - اللغة الأوروبية الحديثة والترجمة - التربية - علم النفس.
المجموعة الثانية: الرياضة البحتة - الرياضة التطبيقية - الطبيعة - الكيمياء - اللغة الأوروبية الحديثة والترجمة - التربية - علم النفس.
وذلك عدا ما يقرره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية من مواد إضافية كالرسم والنحت والموسيقى والفنون النسوية.
مادة 651 لائحة
مادة 652 لائحة
تكون الاختبارات تحريرية في جميع المقررات وشفوية وعملية في المقررات التي يعينها مجلس الكلية في الشهر الأول من السنة الجامعية.
مادة 653 لائحة
الطالبة الراسبة في التربية العملية في قسم الليسانس في الآداب والتربية أو في قسم البكالوريوس في العلوم والتربية تبقى للإعادة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 9- كلية التربية :: الدبلوم العامة في التربية
مادة 654 لائحة
يشترط لقيد الطالب بالكلية لنيل الدبلوم العامة في التربية:
(أ) ألا يزيد سنه على ثلاثين سنه ميلادية. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية التجاوز عن هذا الشرط.
(ب) ألا يعوقه عائق جسماني عن الاضطلاع بمهنة التدريس والتزاماتها.
(ج) أن ينجح فيما تجريه الكلية من اختبارات شخصية شفوية أو تحريرية للتحقق من حسن استعداده لمهنة التدريس.
(د) أن يتعهد بالتفرغ لمتابعة الدراسة في الكلية ولممارسة مهنة التعليم لمدة ثلاث سنوات متتالية.
مادة 655 لائحة
يعفى الطلاب المقيدون لهذه الدبلوم من رسوم القيد والامتحان.
مادة 656 لائحة
المواد التي تدرس للحصول على الدبلوم العامة في التربية هي: أصول التربية - المناهج وطرق التدريس - علم النفس التعليمي - نظام التعليم في مصر - تاريخ التربية - الصحة النفسية - التربية الصحية.
مادة 657 لائحة
مادة 658 لائحة
يرتب مجلس الكلية عدا المقررات المبينة في الجدول السابق لكل فصل دراسي تطبيقات عملية أو مناقشات أو دروس في التربية وعلم النفس والتربية الرياضية ويبين عددها ونظامها. وتعتبر مقررا يعطى الطالب عن أعماله فيها تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي نالها.
مادة 659 لائحة
يؤدى الطالب الامتحانات المقررة وفقا للنظام الآتي:
(أ) إذا رسب الطالب أو تغيب عن الامتحان في مقررات الفصل الدراسي الأول كلها أو بعضها سمح له بأداء الامتحان فيما رسب فيه أو تغيب عنه في نهاية الفصل الدراسي الثاني مع الامتحان في مقررات ذلك الفصل.
(ب) إذا رسب الطالب في التربية العلمية أو في غيرها من أعمال السنة فلا يسمح له بالتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، ولمجلس الكلية أن يعيد قيده في السنة التالية كطالب مستجد فيعيد السنة دراسة وامتحانا.
(ج) إذا نجح الطالب في التربية العملية وفي غيرها من أعمال السنة ورسب أو تغيب عن الامتحان في كل المقررات أو بعضها عند نهاية الفصل الدراسي الثاني سمح له في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام التالي بالتقدم للامتحان من الخارج فيما رسب فيه أو تغيب عنه. وفي هذه الحالة تحسب للطالب تقديرات التربية العملية وغيرها من أعمال السنة التي سبق له الحصول عليها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مرات التقدم للامتحان في أي مقرر على ثلاث، ولو كان تخلف الطالب بعذر مقبول.
ومع ذلك فلمجلس الكلية أن يعيد قيد الطالب الذي استنفذ مرات الامتحان كطالب مستجد يعيد السنة دراسة وامتحانا وبشرط ألا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 9- كلية التربية :: الدبلوم الخاصة في التربية
مادة 660 لائحة
لمجلس الكلية أن يعقد للراغبين في نيل الدبلوم الخاصة في التربية امتحان قبول في إحدى اللغات الأجنبية الحية. وله أن يعفى من هذا الامتحان الحاصلين على مؤهل يغنى عنه.
مادة 661 لائحة
يشترط لقيد الطالب للدراسة للدبلوم الخاصة في التربية:
1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في الدبلوم العامة للتربية أو في درجة ليسانس في الآداب والتربية، أو في درجة بكالوريوس في العلوم والتربية.
2- أن يتابع الدراسة المقررة لمدة سنة إذا كان حاصلا على الدبلوم العامة للتربية ولمدة سنتين إذا كان حاصلا على درجة ليسانس في الآداب والتربية أو درجة بكالوريوس في العلوم والتربية. وعليه في الحالة الثانية أن يتابع في السنة الأولى الدراسة التكميلية التي يقررها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية، وأن يتابع في السنة الثانية الدراسة المقررة مع المقيدين لهذه الدبلوم من حملة الدبلوم العامة في التربية.
مادة 662 لائحة
يبين الجدول الآتي مقررات الدراسة للدبلوم الخاصة في التربية.
أولا: 1- مقرر في الأصول الفلسفية والاجتماعية للتربية.
2- مقرر في علم النفس التعليمي.
ثانيا: أحد المقررات الآتية:
1- مقرر في المناهج.
2- مقرر في الإدارة المدرسية.
3- مقرر في تاريخ التربية والتربية المقارنة.
ثالثا: أحد المقررات الآتية:
1- مقرر في علم نفس الطفولة والمراهقة.
2- مقرر في الصحة النفسية وعلم نفس الشواذ.
3- مقرر في الاختبارات والمقاييس.
ويرتب مجلس الكلية عدا المقررات المذكورة تمرينات متصلة بمقررات الدراسة يعينها في كل عام ويبين نظامها، ويعطى الطالب عن أعماله فيها تقديرات تضم إلى تقديرات تلك المقررات.
مادة 663 لائحة
عدد ساعات الدراسة لكل مقرر من المقررات ساعتان في الأسبوع.
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يزيد هذه المدة أو ينقصها.
مادة 664 لائحة
يؤدى الطلاب الحاصلون على درجتي ليسانس في الآداب والتربية وبكالوريوس في العلوم والتربية المقيدون لنيل الدبلوم الخاصة في التربية امتحانا في نهاية السنة الأولى في المواد التكميلية المقررة، فإذا لم ينجح الطالب في الامتحان أو تخلف عنه جاز لمجلس الكلية أن يعيد قيده في العام التالي. ولا تجوز إعادة قيده أكثر من مرة واحدة في أثناء دراسته بالكلية.
مادة 665 لائحة
يعقد امتحان الدبلوم الخاصة مرة واحدة خلال شهر سبتمبر من كل عام. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية تعديل هذا الموعد.
مادة 666 لائحة
يتألف امتحان الدبلوم الخاصة من اختبارات تحريرية وشفوية وعملية وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية بناء على رأي القسم المختص.
مادة 667 لائحة
إذا تغيب الطالب عن امتحان الدبلوم الخاصة أو رسب في كل مقرراتها أو بعضها جاز لمجلس الكلية أن يعيد قيده في العام التالي فيعيد السنة دراسة وامتحانا، فإذا تكرر غيابه أو رسوبه فلا يسمح بإعادة قيده بعد ذلك.
مادة 668 لائحة
يبين في شهادة الدبلوم الخاصة في التربية التقدير الذي ناله الطالب والمواد الاختيارية التي درسها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 9- كلية التربية :: درجة ماجستير في التربية
مادة 669 لائحة
يشترط في قيد الطالب لدرجة ماجستير في التربية أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في الدبلوم الخاصة في التربية.
مادة 670 لائحة
للجنة الحكم على الرسالة أن تختبر الطالب تحريريا في بعض الموضوعات المتصلة بالبحث إذا رأت ضرورة لذلك.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: ثالثا - جامعة عين شمس :: 9- كلية التربية :: درجة دكتور فلسفة في التربية
مادة 671 لائحة
يشترط في قيد الطالب لدرجة دكتور في التربية أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في درجة ماجستير في التربية.
مادة 672 لائحة
للجنة الحكم بإجماع الآراء أن تقترح منح الناجح في درجة الدكتوراه مرتبة الشرف.
مادة 673 لائحة
يعطي الناجح في درجتي الماجستير والدكتوراه شهادة تبين موضوع التخصص وعنوان البحث والتقدير الذي ناله.
مادة 673 مكرر - لائحة
يعطى الناجح في درجتي الماجستير والدكتوراه شهادة تبين موضوع التخصص وعنوان البحث والتقدير الذي ناله.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الخامس - كراسي الأساتذة بالجامعات :: أولا - جامعة القاهرة
مادة 674 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الخامس - كراسي الأساتذة بالجامعات :: ثانيا - جامعة الإسكندرية
مادة 675 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الخامس - كراسي الأساتذة بالجامعات :: ثالثا - جامعة عين شمس
مادة 676 لائحة
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الخامس - كراسي الأساتذة بالجامعات :: رابعا - جامعة أسيوط
مادة 676 مكرر - لائحة
كراسي الأساتذة بكليتي جامعة أسيوط هي:
(1) في كلية العلوم:
كرسي الرياضة البحتة.
كرسي الرياضة التطبيقية.
كرسي الطبيعة التجريبية.
كرسي الطبيعة النووية.
كرسي الكيمياء العضوية.
كرسي الكيمياء الطبيعية وغير العضوية.
كرسي الجيولوجيا.
(2) في كلية الهندسة:
كرسي الهندسة الإنشائية.
كرسي الري والهيدروليكا.
كرسي هندسة الأشغال العامة.
كرسي الهندسة الميكانيكية.
كرسي الهندسة الكهربية.
كرسي هندسة التعدين والبترول.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب السادس - مكافآت الانتداب للتدريس وبدل الاغتراب للأجانب :: 1- مكافآت الانتداب للتدريس
مادة 677 لائحة
لمجلس الجامعة أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الكلية المنتدب منها ومجلس الكلية المنتدب إليها، ويجوز في هذه الحالة منح المنتدب مكافأة تعين وفقا للأحكام التالية.
ولمجلس الكلية - بموافقة الأقسام المختصة - أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير الأقسام الملحقين بها، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة لا تمنح مكافأة عن الندب فيما بينها.
ولا يطبق حكم الشطر الأخير من الفقرة السابقة على الانتداب بالمعهد العالي للتمريض بجامعة الإسكندرية ولا على الانتداب لمدارس الممرضات والمولدات والمدلكات الملحقة بكليات الطب بالجامعات. ويسرى ذلك ابتداء من السنة الجامعية 1955 - 1956.
مادة 678 لائحة
لا يجوز أن يكون الندب لأكثر من ثماني ساعات في الأسبوع إذا كان لكلية أخرى في الجامعة التابع لها المنتدب ولا لأكثر من ست ساعات في الأسبوع إذا كان الانتداب خارج جامعته. وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها، ولا أن يؤدي إلى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين في الأسبوع.
مادة 679 لائحة
يمنح أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة المصرية مكافأة مالية بالفئات المبينة بعد عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم إذا كان عدد ساعات الدروس والمحاضرات التي يقومون بها أسبوعيا في كلياتهم لا يقل عن ستة بالنسبة إلى الأساتذة وثمانية بالنسبة إلى الأساتذة المساعدين وعشرة بالنسبة لباقي المدرسين واثنى عشر بالنسبة إلى غيرهم.
فإذا لم يبلغ عدد ساعات الدروس والمحاضرات التي يقوم بها المنتدب للتدريس النصاب المذكور منح مكافأة عن القدر الذي يزيد بعد استكمال النصاب السالف الذكر من الساعات المنتدب لها.
وتكون مدة الدرس ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.
مادة 680 لائحة
تمنح المكافآت بالفئات الآتية لغير المنتدبين لتدريس اللغات الأجنبية:
وظيفة المنتدب المكافأة عن الدرس الحد الأقصى في الشهر
مليم جنيه مليم جنيه
الأستاذ 500 1 - 30
الأستاذ المساعد 250 1 - 24
المدرس - 1 - 20
المعيد 800 - - 15
أما المنتدبون لتدريس اللغات الأجنبية فيمنحون مكافأة مقدارها 800 مليم عن الدرس الواحد بحد أقصى 20 جنيها في الشهر. وإذا ندب أحد مدرسي اللغات لتدريس مادة أخرى حددت مكافأته على هذا الأساس أيضا.
مادة 681 لائحة
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة يمنح من يندب للتدريس من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين مكافأة تعادل 2% من مبدأ مربوط الدرجة عن الدرس الواحد إذا كان موظفا عاملا.
فإذا لم يكن موظفا عاملا عين مجلس الجامعة المختص مكافأته بما لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن الدرس الواحد. وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة عن ثمانين قرشا للدرس الواحد، عدا مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات فلا تقل المكافأة عن ثلاثين قرشا للدرس الواحد، كما يشترط ألا يزيد مجموع المكافأة على ثلاثين جنيها في الشهر.
مادة 682 لائحة
إذا تعددت المواد المنتدب لها في كلية واحدة أو أكثر من كلية في جامعة واحدة فلا يجوز أن يزيد مجموع المكافآت التي يمنحها المنتدب على الحد الأقصى المقرر لمكافأة المادة الواحدة ولو اختلفت المواد المنتدب لها.
مادة 683 لائحة
يجوز لمجلس الجامعة أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية بما لا يجاوز ثلاثين جنيها في الشهر.
كما يجوز أن يقرر مكافأة لمن يعهد إليهم الإشراف على الجانب التطبيقي لدراسات معينة يستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ثلاثين جنيها في الشهر، فإذا كان المنتدب موظفا عاملا تعين ألا تجاوز المكافأة 50% من مرتبه أو ثلاثين جنيها أيهما أقل. ويسرى ذلك ابتداء من السنة الجامعية 1955 - 1956.
مادة 684 لائحة
لا تسرى أحكام المادتين 678 و682 من هذه اللائحة على من يندب للدراسات المسائية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس بالإضافة إلى ندبه للدراسات العادية، على ألا يزيد الحد الأقصى لما يمنحه من مكافآت على مثل الحد الأقصى المقرر في هذه اللائحة للمادة الواحدة.
مادة 684 مكرر - لائحة
تصرف نفقات الانتقال وبدل السفر وفقاً للقواعد العامة لمن يندب للتدريس من خارج المدينة التي توجد بها الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب السادس - مكافآت الانتداب للتدريس وبدل الاغتراب للأجانب :: 2- بدل الاغتراب للأجانب
مادة 685 لائحة
يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة التي يعين فيها. ولا يؤثر ذلك في حقه في تقاضي إعانة الغلاء المقررة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب السابع - المكافآت عن أعمال الامتحانات وما في حكمها
مادة 686 لائحة
تمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات:
1- لمن يندب من كلية إلى كلية أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة.
2- لمن يندب من كلية إلى كلية أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة على قيامه بأعماله الأصلية في كليته.
3- لأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمعيدين والمنتدبين للتدريس من الخارج بمكافأة إجمالية إذا باشروا عملا من الأعمال الآتية:
(أ) امتحانات الطلاب الذين يتقدمون لها من الخارج إذا عقد لهم امتحان خاص.
(ب) تصحيح أوراق امتحان طلاب الكلية التي يعملون فيها إذا زاد ما يصححه الممتحن على 250 ورقة كاملة.
(ج) فحص البحوث التي تقدم في امتحانات الدراسة العليا ومناقشتها والاشتراك في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.
(د) فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف التدريس بالجامعات وفحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز.
(هـ) العمل في لجنة المراقبة العامة ويشمل تنظيم مراحل الامتحان وكذلك الرصد والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.
مادة 687 لائحة
تقدر مكافآت تصحيح أوراق الامتحان التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن في كل ورقة من هذه الأوراق على الأساس الآتي:
أولا - في امتحانات مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات 80 مليما عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة عن جنيه في كل مدة.
ثانيا - في امتحانات القبول ومعادلة شهادة الدراسة الثانوية 150 مليما عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيه في كل مادة.
ثالثا - في باقي الامتحانات (النقل والامتحانات النهائية لدرجتي الليسانس والبكالوريوس ومعادلة هاتين الدرجتين وامتحان الدراسة العليا) 200 مليم عن الورقة الواحدة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيهين في كل مادة.
وفي جميع هذه الحالات لا تزيد مكافأة التصحيح للممتحن الواحد في مادة واحدة أو عدة مواد في كليات الجامعة الواحدة على 50 جنيها. وذلك فيما عدا امتحانات الدراسات المسائية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، فتؤدى عنها مكافأة مستقلة على ألا يزيد حدها الأقصى على مثل الحد المذكور.
مادة 688 لائحة
إذا اقتضى الاختبار العملي تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس 80 مليما لكل ورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيه في كل مادة ولا تزيد على 25 جنيها في مادة واحدة أو عدة مواد في كليات الجامعة الواحدة.
مادة 689 لائحة
يمنح الممتحن في كلية الهندسة مكافأة قدرها جنيه عن كل مشروع في مقابل فحصه ومناقشته شفويا بحيث لا يزيد عدد الممتحنين على اثنين في المشروع الواحد وبشرط ألا تزيد جملة المكافأة للممتحن الواحد على 30 جنيها.
مادة 690 لائحة
يمنح الممتحن مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات العملية كما يلي:
(أ) إذا كان الممتحن من الموظفين العاملين منح 2% من مبدأ الدرجة عن كل يوم من أيام الامتحان.
(ب) إذا كان الممتحن من غير الموظفين العاملين عين مدير الجامعة مكافأته.
وفي جميع الحالات يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة في الامتحانات الشفوية عن ثمانين قرشا عدا امتحانات تلميذات مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن ثلاثين قرشا. كما يشترط ألا تزيد المكافأة على ثلاثة جنيهات لكل جلسة ولا على جنيهين للجلسة الواحدة إذا تعددت الجلسات في اليوم الواحد في كليات الجامعة، وألا تزيد المكافأة على مكافأة عشرين جلسة في الجامعة الواحدة.
مادة 691 لائحة
يمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمعيدين مكافأة قدرها 2% من مبدأ مربوط الدرجة عن كل يوم من أيام العمل بشرط ألا تقل في اليوم الواحد عن 400 مليم. ولا يجوز أن تزيد المكافأة عن جنيه في اليوم الواحد ولا أن يجاوز مجموعها مكافأة 20 يوما.
مادة 692 لائحة
تمنح مكافأة عن فحص البحوث والمقالات والتقارير التي تقدم في امتحانات الدراسة العليا على الأساس المقرر في المادة 687 ثالثا.
مادة 693 لائحة
يمنح مكافأة قدرها ثمانية جنيهات من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الماجستير وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة. وكذلك من يشترك في فحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز.
مادة 694 لائحة
يمنح مكافأة قدرها عشرة جنيهات من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة، وكذلك من يشترك في فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف التدريس بالجامعة.
مادة 695 لائحة
لكل من يندب لأعمال الامتحانات الحق في نفقات السفر بالدرجة الأولى بالسكك الحديدية ذهابا وإيابا من محل إقامته إلى مقر الامتحان.
مادة 696 لائحة
يمنح الموظف المنتدب لأعمال الامتحانات بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوائح العامة. أما المنتدب من غير الموظفين فيقدر مدير الجامعة بدل سفره ومصروفات انتقاله.
مادة 697 لائحة
يقدر مدير الجامعة بناء على اقتراح الكلية المختصة لمن يكلف من خارج جمهورية مصر فحص رسائل الماجستير والدكتوراه مكافأة لا تزيد على عشرين جنيها. كما يقدر للأساتذة الأجانب من خارج الجمهورية الذين يشتركون في فحص الإنتاج العلمي للمرشحين أعضاء في هيئة التدريس مكافأة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها.
مادة 698 لائحة
لعميد الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والموظفين الإداريين والفنيين والكتابيين العمل في لجان ملاحظة الامتحان.
ويمنح الموظف الذي يندب من خارج الكلية للملاحظة في حالة عدم كفاية موظفيها مكافأة قدرها 2% من مبدأ مربوط درجته عن كل يوم من أيام العمل بشرط ألا تقل عن 300 مليم ولا تزيد على جنيه وبشرط ألا يجاوز مجموعها مكافأة 20 يوما.
مادة 699 لائحة
يمنح الممتحن في امتحانات التربية العملية بكلية التربية وكلية دار العلوم مكافأة قدرها 2% من مبدأ مربوط درجته إذا كان من الموظفين العاملين. فإذا كان من غير الموظفين عين مدير الجامعة مكافأته. وفي جميع الأحوال لا تزيد المكافأة على جنيه عن الطالب الواحد.
مادة 700 لائحة
يمنح الموظفون الإداريون والفنيون والكتابيون والأطباء وضباط الحرس الذين يشتركون في أعمال الامتحانات إذا قاموا بهذا العمل في غير أوقات العمل الرسمية مكافأة يومية قدرها 2% من مبدأ مربوط درجة كل منهم، بشرط ألا تقل هذه المكافأة عن 300 مليم لليوم الواحد وألا تزيد على جنيه وألا تجاوز المدة التي تصرف عنها المكافأة 20 يوما، وبشرط ألا تجاوز جملة المكافأة 15 جنيها في كل امتحان. ويعامل أطباء الامتياز معاملة موظفي الدرجة السادسة. وكذلك يمنح الكتبة المعينون باليومية 120 مليما في اليوم الواحد إلا إذا كان الموظف حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو التجارة المتوسطة فيعامل معاملة موظفي الدرجة الثامنة. ويصرف للخدم والعساكر نظير قيامهم بالأعمال الخاصة بالامتحانات مكافأة قدرها خمسون مليما عن اليوم الواحد بحيث لا تقل عن خمسمائة مليم ولا تزيد على جنيه واحد في كل امتحان إذا قاموا بهذا العمل في غير أوقات العمل الرسمية.
مادة 701 لائحة
يمنح مكافأة بنفس الفئات الواردة في المادة السابقة من يندب للعمل بمكتب تنسيق قبول الطلاب في كليات الجامعات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثامن - النظام المالي للجامعات المصرية :: الميزانية
مادة 702 لائحة
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها والمصروفات المقدر صرفها خلال السنة المالية.
وتتبع السنة المالية للجامعات في بدايتها ونهايتها التواريخ المقررة لميزانية الدولة.
مادة 703 لائحة
يتولى مدير كل جامعة تحضير مشروع الميزانية على أساس تقديرات كليات الجامعة وفروعها. ويصحب التقديرات بيان الأسس والمبررات والإحصاءات التي بني عليها التقدير.
مادة 704 لائحة
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية للميزانية:
1- غلة أموال الجامعة الثابتة والمنقولة.
2- الرسوم الجامعية.
3- الاعتمادات التي تخصص للجامعة بميزانية الدولة.
4- التبرعات التي ترد إلى الجامعة عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها.
مادة 705 لائحة
تشمل تقديرات المصروفات السنوية للميزانية:
1- الماهيات والأجور والمرتبات (الباب الأول).
2- المصروفات العامة (الباب الثاني).
3- الأعمال الجديدة (الباب الثالث).
4- المصروفات الأخرى.
مادة 706 لائحة
يعرض مشروع الميزانية للسنة المالية على مجلس الجامعة للموافقة عليه ثم يقدم إلى المجلس الأعلى للجامعات للتصديق عليه ثم يرسل إلى وزارة المالية والاقتصاد قبل نهاية السنة بستة أشهر للنظر في الإعانة التي تخصص لها من ميزانية الدولة. ويقدم المشروع إلى وزير التربية والتعليم لاعتماده بقرار منه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بربط ميزانية الدولة.
مادة 707 لائحة
إذا لم تصدر الميزانية قبل بدء السنة يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر قرار من وزير التربية والتعليم باعتماد الميزانية الجديدة ويكون الصرف في حدود اعتمادات الميزانية القديمة أو مشروع الميزانية أيهما أقل ويكون ذلك كله بمقتضى قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 708 لائحة
يجب أن تقيد بسجلات الجامعة المبالغ المرتبط بها على كل بند من بنود الميزانية. وإلى جانب هذا القيد الإجمالي تفتح للارتباطات الخاصة بكل عمل من الأعمال حسابات سنوية تبين الاعتماد السنوي المخصص له وتقيد بها المبالغ المرتبط بها على هذا العمل مع إيضاح بيانات وافية عن كل ارتباط وبصفة خاصة تواريخ التنفيذ المتفق عليها ويستخرج تباعا الرصيد الباقي من الاعتماد دون ارتباط بعد كل قيد.
وهذا الرصيد الأخير هو وحده الذي يعد رصيدا حقيقيا يمكن في حدوده تقدير ما يلزم منه لمواجهة المصروف الفعلي لغاية آخر السنة المالية. وما هو وفر يستطاع الترخيص منه لمواجهة تجاوزات واعتمادات إضافية.
وإذا تبين أن تنفيذ أحد العقود المرتبط بها سيتأخر إلى ما بعد نهاية السنة المالية التي اتفق على إتمام التنفيذ فيها، تعين إجراء القيد اللازم في حساب الارتباطات السنوية لنقل قيمة الارتباط من حساب تلك السنة إلى حساب السنة المالية التالية.
مادة 709 لائحة
لا يجوز إصدار إذن بصرف مبلغ أو الارتباط به إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
ولا يجوز استعمال أحد الاعتمادات بالميزانية في غير الغرض المخصص له.
مادة 710 لائحة
يجوز تجاوز اعتماد أحد بنود المصروفات بالميزانية مقابل وفر في باقي بنود الباب ذاته بترخيص من مدير الجامعة في حدود ربع قيمة اعتماد البند بحيث لا يزيد على 25000 جنيه، فإذا زاد مقدار التجاوز على ذلك وجب أن يرخص فيه من مجلس الجامعة.
ويجوز تجاوز التقدير الكلي الوارد في الميزانية لأحد الأعمال الجديدة مقابل تخفيض مساو في التقدير الكلي لأعمال أخرى بترخيص من مدير الجامعة إذا كان التجاوز في حدود ربع التقدير بحيث لا يزيد على 25000 جنيه فإذا زاد مقدار التجاوز على ذلك وجب أن يرخص فيه مجلس الجامعة.
وإذا لم تسلم أعمال جديدة واردة في ميزانية سنة سابقة تحدد أن يقع فيها هذا التسليم جاز لمدير الجامعة أن يرخص في الخصم بمصروفاتها على الميزانية التالية إذا كانت المصروفات المرخص فيها على هذا الوجه داخلة في حدود التكاليف المعتمدة في الميزانية السابقة وبشرط ألا يترتب على هذا الترخيص تجاوز جملة باب الأعمال الجديدة في الميزانية التالية.
مادة 711 لائحة
لا يجوز فتح اعتماد إضافي أو نقل اعتماد من باب إلى آخر إلا بقرار من وزير التربية والتعليم وفقا للإجراءات المتبعة في إقرار الميزانية.
مادة 712 لائحة
مع مراعاة أحكام المادة 715 من هذه اللائحة يجب أن ينسب كل إيراد إلى ميزانية السنة المالية التي يحصل فيها، كما أن كل مصروف لا يحسب إلا على ميزانية السنة التي يصدر إذن الصرف خلالها، ويجرى حكم هذه القاعدة على حسابات التسوية، غير أنه يجوز لمدير الجامعة إطالة مدة تصفية هذه الحسابات لمدة لا تزيد على شهرين.
مادة 713 لائحة
لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين حسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته وكل ما تم على خلاف ذلك قبل صدور هذه اللائحة يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثامن - النظام المالي للجامعات المصرية :: الحسابات الشهرية والختامية
مادة 714 لائحة
تعد إدارة الحسابات والميزانية حسابا شهريا عن كل نوع من أنواع النشاط المالي وكذلك حسابا ربع سنوي ويجب أن يتضمن هذا الحساب بيانات شاملة عن تقديرات الإيرادات واعتماد المصروفات السنوية وما تم تحصيله وما صرف فعلا بما في ذلك المرتبط به وتبلغ صورة من كل منهما لوزارة المالية والاقتصاد ولديوان المحاسبة.
مادة 715 لائحة
تعد إدارة الميزانية والحسابات خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية حسابا ختاميا يبين فيه المصروف الفعلي والمقبوض الفعلي على كل بند وما يقابله في الميزانية أو الاعتمادات السنوية.
ويمكن أن تعلى بحساب الأمانات - مبالغ مخصوم بها على مصروفات الميزانية - المبالغ التي تخصم على الميزانية مقدما أي قبل الصرف في الحالات المبينة بعد:
1- الماهيات والمرتبات والمكافآت والأجور والايجارات المستحقة لغاية نهاية السنة المالية ولم يتمن صرفها وكذلك أجور النقل وبدل السفر ومصروفات الانتقال وثمن المياه والتيار الكهربائي بشرط أن تكون المطالبات الخاصة بها قد قدمت حتى نهاية الشهر الأول من السنة التالية.
2- أثمان المشتريات والتوريدات التي تم تسلمها لغاية السنة المالية وتعذر صرفها بسبب ما.
3- قيم الحسابات الختامية من الأعمال متى كانت مطابقة للعقود المبرمة في شأنها ولم يتمن صرفها لتوقيع الحجز عليها أو لامتناع المقاولين عن توقيعها أو لتعذر الحصول على توقيعاتهم بسبب الغياب أو الوفاة فعلا وتشمل التعلية بالأمانات الجزء المقرر حجزه من التكاليف بصفة ضمان لحين التسلم النهائي ولحين القيام بالتشطيبات الصغيرة أو إصلاح ما يوجد من عيوب.
4- أثمان العقارات التي تنزع ملكيتها وذلك بعد التعاقد مع الملاك أو بعد صدور قرار نزع الملكية وإتمام وضع اليد عليها.
5- المبالغ التي تبقى بدون صرف في نهاية السنة المالية فيما تم الارتباط به من الاعتمادات السنوية المخصصة لشراء أدوات المعامل والأجهزة العلمية والكتب.
مادة 716 لائحة
يقدم الحساب الختامي إلى وزارة المالية والاقتصاد وديوان المحاسبة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثامن - النظام المالي للجامعات المصرية :: الحسابات وإجراءات الصرف
مادة 717 لائحة
مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها ونصوص هذه اللائحة وقرارات المجلس الأعلى للجامعات تتبع في حسابات الجامعة القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بإمساك الدفاتر والسجلات والاستمارات وضبطها.
ويكون لمدير الجامعة أو لمن يندبه جميع الاختصاصات المنصوص عليها في التعليمات المالية.
ويقوم السكرتير العام للجامعة بالإشراف على تحصيل الرسوم وإدارة أعمال الحسابات.
مادة 718 لائحة
لا يجوز صرف أي مبلغ إلا بإذن من مدير الجامعة أو من يندبه لذلك أو تنفيذا لقرار صادر من مجلس الجامعة. ويكون الصرف بشيكات موقعة من سكرتير عام الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة ومن مدير حساباتها أو من ينوب عنه.
مادة 719 لائحة
تعطى لإدارة الجامعة ولكل فرع من فروعها سلفة مستديمة بترخيص من مدير الجامعة أو من يندبه وتكون في عهدة موظف مسئول تتوافر فيه شروط الضمان من غير موظفي الحسابات وتخصص للقيام بالمصروفات الوقتية التي لا تجاوز خمسين جنيها.
كما تعطى بترخيص من مدير الجامعة أو من يندبه سلف مؤقتة بقدر الحاجة للصرف منها في شئون المؤتمرات والرحلات والبحوث العلمية وما شابه ذلك وتسوى حسابات هذه السلف بمجرد انتهاء الغرض الذي أعطيت من أجله.
وتكون إجراءات القيد والصرف الخاصة بهذه السلف وفقا للتعليمات التي يصدرها مدير الجامعة.
مادة 720 لائحة
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات المصرية، يقرر مجلس الجامعة في حدود تقديرات الميزانية النفقات اللازمة للمشتريات والأعمال والطبع والنشر والتمثيل في المؤتمرات والرحلات والبحوث العلمية والإعانات ومكافآت المحاضرات العامة والأساتذة الزائرين والمنتدبين والممتحنين وما شابه كل ذلك من نفقات ومكافآت.
مادة 721 لائحة
لمدير الجامعة أن يرخص في صرف مكافآت مقدما للأساتذة الزائرين وأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والفنيين المعينين من خارج الدولة بعد إقامتهم بالعمل وذلك في حالات الضرورة القصوى على ألا يجاوز ما يصرف في كل مرة ما يعادل مكافأة شهر واحد.
ولمدير الجامعة أن يرخص في صرف ماهيات الأساتذة والموظفين المعينين بعقود انتهت مددها واتخذت الإجراءات لتجديدها مرة أخرى بالطريق القانوني ما داموا قائمين بالعمل وذلك بصفة مؤقتة لحين إتمام إجراءات التجديد.
مادة 722 لائحة
تكون حسابات الجامعة خاضعة لتفتيش ديوان المحاسبة ومراجعته، وترسل الجامعة إلى ديوان المحاسبة ملخصا لحسابها الشهري وحسابها كل ثلاثة أشهر مع مستنداته للمراجعة، وتراعى في المراجعة القواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة، وترسل الملاحظات إلى الجامعة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
مادة 723 لائحة
لمدير الجامعة أو من يندبه أن يرخص في تقسيط مبالغ مستحقة للجامعة عند موظفين أو أفراد إذا لم يجاوز أي مبلغ منها 200 جنيه.
فإذا جاوزه كان الترخيص من مجلس الجامعة بشرط ألا تزيد مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مادة 724 لائحة
لمدير الجامعة أو من يندبه أن يرخص في صرف مبالغ أو تسوية مبالغ بالاستبعاد من حساب الإيرادات يكون سبق إضافتها إلى هذا الحساب خطأ.
مادة 725 لائحة
علاوة على الحساب الختامي المشار إليه في المادة 715 من هذه اللائحة تعد الجامعة سنويا في المواعيد المنصوص عليها في المادة المذكورة حسابا ختاميا ابتداء من السنة المالية 1955/ 1956 وفقا لأصول المحاسبة.
ولإتمام هذا الحساب يتعين:
(أ) جرد كل ما تملكه الجامعة.
(ب) تحقيق جميع الموجودات والمطلوبات وتقديرها وفقا لأصول المحاسبة.
مادة 726 لائحة
لمدير الجامعة عقد الايجارات وتجديد عقودها في حدود اعتمادات الميزانية.
مادة 727 لائحة
تشكل لجنة من السكرتير العام للجامعة ومن اثنين على الأقل من موظفي الجامعة وأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة لمعاينة المكان المراد إيجاره للتحقق من صلاحيته للغرض المؤجر من أجله واستيفائه للشروط الصحية وسلامته من الخلل ولتقدير قيمة الايجار.
وفي حالة إيجار الأراضي الزراعية تشكل اللجنة من السكرتير العام للجامعة ومن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة وأحد موظفي الجامعة ومندوب من مصلحة المساحة. وتكون مهمة اللجنة في هذه الحالة التحقق من صلاحية الأراضي المراد إيجارها للغرض المؤجرة من أجله وتحديد المساحة وفئة الإيجار وقيمة التعويض عن الزراعة في حالة وجود زراعة بالأرض المراد إيجارها.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى مدير الجامعة.
مادة 728 لائحة
يجوز إبرام عقود الإيجار لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا تجاوز مدة التعاقد ثلاث سنوات إلا إذا رخص في ذلك مجلس الجامعة.
مادة 729 لائحة
لا يجوز دفع الإيجارات مقدما لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بعد الحصول على إذن خاص من مدير الجامعة. فإذا زادت على ستة أشهر وجب الحصول على إذن من مجلس الجامعة.
مادة 730 لائحة
استثناء من حكم المادة 258 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات لمدير الجامعة أن يرخص في استخراج الشهادات والصور وسائر المستخرجات من الدفاتر الرسمية بعد أداء الرسوم المقررة.
مادة 731 لائحة
تسرى أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة المناقصات والمزايدات على جميع المناقصات الخاصة بالمشتريات وللمقاولات وكذلك المزادات التي تقوم بها الجامعات وذلك مع مراعاة قوانين الجامعة ولوائحها ونصوص هذه اللائحة وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 732 لائحة
لمدير الجامعة مباشرة السلطات المقررة للوزير في لائحة المناقصات والمزادات ولائحة المخازن ولوكيل الجامعة مباشرة سلطات وكيل الوزارة ولعميد الكلية والسكرتير العام ومدير عام المستشفيات مباشرة السلطات الممنوحة في اللائحتين المذكورتين لمدير المصلحة.
مادة 733 لائحة
يعين مدير الجامعة بقرار منه الفروع والوحدات التي يحق لرؤسائها مباشرة السلطات الممنوحة في لائحة المناقصات والمزايدات لرؤساء المناطق والفروع.
مادة 734 لائحة
لمدير الجامعة أو من يندبه أن يعتبر خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من العهد إذا كان التلف أو الفقدان أو الضياع ناشئا عن أسباب قهرية ولم يسفر التحقيق عن وجود مسئولية على أحد، وبشرط ألا تجاوز القيمة مائة جنيه، فإذا جاوزتها يجب أن يعتمد الخصم من مجلس الجامعة.
مادة 735 لائحة
تسرى أحكام لائحة المخازن على جميع أعمال المخازن والورش والمعامل بالجامعات فيما يختص بتسليم الأصناف وتخزينها وصرفها وإرجاعها وإمساك الحسابات الخاصة بها.
مذكرة
صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 345 لسنة 1956 بتنظيم الجامعات المصرية مبينا الأسس العامة للتعليم الجامعي والقائمين على أموره والمتصلين به وخطط الدراسة والدرجات العلمية، وترك تنظيم كل ذلك للائحة التنفيذية.
وقد روعي في هذه اللائحة أن تجمع شتات اللوائح المتعددة التي كان معمولا بها من قبل بعد سد نواحي النقص فيها بما أسفر عنه التطبيق العملي ومراعاة التوحيد بين المناهج الدراسية بقدر المستطاع.
وقسمت هذه اللائحة إلى ثمانية أبواب على الوجه الآتي:
الباب الأول: وهو الخاص ببيان الكليات التي تتكون منها كل جامعة، وقد أصبحت مدرسة الصيدلة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية كلية قائمة بذاتها، كما استبدلت كلية البنات وكلية التربية بمعهد التربية العالي للبنات ومعهد التربية العالي للبنين التابعين لجامعة عين شمس.
الباب الثاني: نص فيه على توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة وهي مجلس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم والمجلس الأعلى للجامعات، ونظمت مجالس الأقسام حتى تتحمل نصيبها من العبء الذي كان يقوم به مجلس الكلية، كما وضعت أحكام عامة مشتركة بين هذه المجالس جميعا.
الباب الثالث: أفرد هذا الباب للنظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي للطلاب، فبين مدة الدراسة ومدة العطلة والمواظبة والقواعد العامة للامتحان وشروط قيد الطلاب والرسوم الجامعية وكيفية أدائها والإعفاء منها والقيد والإعفاء من الرسوم بالنسبة إلى الطلاب غير المصريين والتحويل من جامعة إلى أخرى والانتساب إلى بعض الكليات والاستماع والدروس المباحة للجمهور ونظام تأديب الطلاب والمكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها وقواعد الشئون الاجتماعية للطلاب (الاتحادات والمدينة الجامعية والخدمة الطبية والخدمة الاجتماعية ومكتبة الطالب).
وأهم ما تناوله التعديل في هذا الباب هو الأحكام المتعلقة بامتحان درجتي الليسانس والبكالوريوس، فمع الاحتفاظ بنظام الفصلين الدراسيين أدخلت تعديلات كشف التطبيق العملي لهذا النظام عن ضرورة إدخالها، وتتلخص هذه التعديلات فيما يلي:
1- يكون الامتحان في كل فصل دراسي في المقررات التي تدرس فيه، فإذا كان المقرر الذي يدرس في الفصلين الدراسيين الأول والثاني وحدة لا تقبل التجزئة كان الامتحان في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
2- ينقل الطلاب باستثناء طلاب السنة الإعدادية من السنة المقيدين فيها إلى السنة التي تليها إذا نجحوا في جميع المقررات أو رسبوا في مقرر أو مقررين بشرط أن يكون نجاحهم في أكثر من نصف المقررات، فمثلا إذا نجح طالب في مقررين من أربعة اعتبر راسبا وبقى للإعادة، والطلاب الذين ينقلون ومعهم مقرر أو مقرران يمتحنون فيما رسبوا فيه مع طلاب السنة السابقة في الوقت الذي يمتحنون فيه.
3- لا ينقل الطلاب السابق ذكرهم من السنة الثانية إلى السنة الثالثة إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الأولى، ولا ينقلون من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الثانية.
4- أما طلاب كليات الطب وطب الأسنان فقد وضع لهم نظام خاص بالامتحانات ورد في موضعه من هذه اللائحة.
5- وبالنسبة إلى طلاب السنة الإعدادية في الكليات التي بها هذه السنة فقد فرقت اللائحة بين طلاب السنة الإعدادية بكلية الهندسة وطلاب السنة الإعدادية بالكليات الأخرى.
(أ) فإذا رسب طلاب السنة الإعدادية بكليات الهندسة في مقرر أو مقررين نقلوا إلى السنة الأولى وعليهم أداء الامتحان فيما رسبوا فيه مع طلاب السنة الإعدادية في السنة التالية، ولا ينقلون من السنة الأولى إلى السنة الثانية إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الإعدادية.
(ب) طلاب السنة الإعدادية بالكليات الأخرى الذين يرسبون في مقرر أو مقررين يعقد لهم في شهر سبتمبر امتحان فيما رسبوا فيه، فإن نجحوا نقلوا إلى السنة الأولى وإلا بقوا بالسنة الإعدادية.
وهذه التفرقة بين طلاب السنة الإعدادية بكلية الهندسة وطلاب السنوات الإعدادية بالكليات الأخرى لها ما يبررها، إذ أن طبيعة المواد التي تدرس في السنة الإعدادية في كليات الجامعة - عدا كلية الهندسة - من حيث اتصالها بمواد الكلية التي تعد لها يقتضي نجاح الطالب فيها، وقد وجد أنه من المتعين تحديد مركز طلاب هذه السنة قبل بدء السنة الجامعية لكونهم يدرسون في غير الكليات التي يعدون لها. ومن أجل ذلك نص على أن يعقد لهم امتحان في سبتمبر، وهذا الامتحان بحكم كونه مقيدا بمقرر أو بمقررين سيكون لعدد محدود من الطلاب لن تنتج عنه المضار التي كانت تترتب على امتحانات سبتمبر في الماضي، أما في كلية الهندسة فإن حكم السنة الإعدادية فيها كحكم غيرها من السنوات الدراسية الأخرى بالكلية، وتؤدى الدراسة فيها، لا في كلية أخرى، وفضلا عن ذلك فإنه في بعض فروع الهندسة يكون التخصص منذ بدء السنة الإعدادية.
6- لا يكون النقل من سنة إلى أخرى إلا في نهاية السنة الجامعية باستثناء طلاب السنوات النهائية في الكليات المختلفة، وحكمة ذلك أن نقل الطلاب من سنة إلى أخرى في وسط العام يسبب تعقيدا وتعددا في الامتحانات، الأمر الذي تحرص الجامعات على تلافيه بقدر الإمكان، أما طلاب السنوات النهائية (وقد يكون رسوبهم في نهاية العام فيما لا يزيد على مقررين وقد يكون أحدهما من المقررات التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني) فنظرا إلى أنهم سيتخرجون بعد نجاحهم بمعنى أنه لن ينشأ تعقيد في منتصف العام رؤى السماح للراسبين منهم في مقرر أو مقررين بأن يمتحنوا فيما رسبوا فيه في امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية، فإذا تكرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه في نهاية الفصل الدراسي التالي.
وبالنسبة إلى قيد الطلاب أبرزت اللائحة أن القيد يكون في كل سنة جامعية بطلب يقدمه الطالب قبل افتتاح الدراسة، ومن الطبيعي أن ينظر عند القيد ما إذا كان الطالب محمود السير حسن السمعة، وقد رؤى عدم التقيد بمجموع الدرجات بالنسبة إلى طوائف ثلاثة هي أبناء أعضاء هيئة التدريس، والطلاب الحاصلون على بطولات رياضية عامة أو المبرزون في الخدمة الاجتماعية، وأبناء من استشهدوا في الحرب أو بسبب قيامهم بواجباتهم الرسمية أو أخوتهم في الحدود التي أوردتها اللائحة.
الباب الرابع: أفرد لمناهج الدراسة بالكليات، وبدأ بكليات جامعة القاهرة فكليات جامعة الإسكندرية فكليات جامعة عين شمس.
الباب الخامس: تناول بيان كراسي الأساتذة بالجامعات، ولم يدخل على الكراسي أي تعديل بالنسبة إلى عددها الوارد في القرارات الصادرة من قبل، واكتفى في هذا الصدد بتصحيح بعض أسمائها، وأضيف إليها كراسي كليتي البنات والتربية الجديدتين.
الباب السادس: نظم هذا الباب مكافآت الانتداب للتدريس وبدل الاغتراب للأجانب، والتعديلات التي أدخلت في هذا الباب تنحصر فيما يأتي:
1- لم تتعرض اللائحة المعمول بها حاليا لمكافأة التدريس للمنتدبين بالمعهد العالي للتمريض بجامعة الإسكندرية، لأنه أنشئ بعد صدورها، كما لم تتعرض لمكافأة التدريس عن الانتداب لمدارس الممرضات والمولدات والمدلكات الملحقة بكليات الطب بالجامعات، لأنها وقت صدور اللائحة لم تكن تابعة للجامعات بل كانت ملحقة بوزارة الصحة، لذلك رؤى النص على استثناء المنتدبين للتدريس بهاتين الجهتين من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 677، وذلك للوضع الخاص بهما، كما نص على منح المكافأة لمن ندبوا للتدريس بهما في العام الجامعي 1955/ 1956.
2- أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 679 لتحديد مدة الدروس النظرية والعملية، فحدد الدرس النظري بساعة والدرس العملي بساعتين.
3- أوردت المادة 681 حكما خاصا بالحد الأدنى للمكافأة وهو ثمانون قرشا عن الدرس الواحد باستثناء مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات إذ جعل الحد الأدنى ثلاثين قرشا، كما نص على حد أقصى في جميع الحالات هو ثلاثون جنيها في الشهر.
4- أتت اللائحة بحكمين جديدين في المادة 683 على الوجه الآتي:
(أ) منح مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية بحيث لا تجاوز المكافأة ثلاثين جنيها في الشهر.
(ب) تقرير مكافأة لمن يعهد إليهم الإشراف على الجانب التطبيقي لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ثلاثين جنيها في الشهر، فإذا كان المنتدب موظفا عاملا تعين ألا تجاوز المكافأة 50% من مرتبه أو ثلاثين جنيها أيهما أقل، ويسري ذلك ابتداء من السنة الجامعية 1955/ 1956.
5- أضيف إلى اللائحة مادة خاصة ببدل الاغتراب للأجانب، بمقتضاها يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة التي يعين فيها، ولا يؤثر ذلك في حقه في تقاضي إعانة الغلاء المقررة، وهذا الحكم كان قد صدر به قرار من مجلس الوزراء.
الباب السابع: تناول هذا الباب المكافآت عن أعمال الامتحانات وما في حكمها، وقد أدخلت التعديلات الآتية:
1- أضيف إلى البند 3 من المادة 686 عبارة "ومدرسي اللغات والمعيدين" وذلك سدا للنقص الذي أظهره العمل في اللائحة المعمول بها، لأن هاتين الفئتين كانتا تشتركان في أعمال الامتحانات، ومع ذلك لم ينص على المكافأة التي يستحقونها.
2- أتت المادة 690 بحكمين جديدين هما:
الأول خاص بالامتحانات الشفوية، فجعل الحد الأدنى للمكافأة عن كل جلسة من جلسات الامتحان الشفوي ثمانين قرشا.
والثاني خاص بمكافأة الامتحانات التي تعقد لتلميذات مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات، فنص على أن الحد الأدنى للمكافأة عن كل جلسة في الامتحانات ثلاثون قرشا.
وفيما عدا ذلك بقى النص كما كان.
3- كانت المادة السادسة من اللائحة السابقة تنص على منح الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين الذين يعملون داخل لجان المراقبة العامة مكافأة بالفئات الواردة فيها، فعدل النص بحيث تقتصر المكافأة على أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمعيدين حتى يكون العمل في لجان المراقبة العامة بيد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ضمانا لسلامة العمل وتقديرا للمسئولية.
4- كانت المادة 12 من اللائحة السابقة تنص على أن يقدر مجلس الجامعة مكافأة إجمالية لمن يكلف من خارج الدولة المصرية لأعمال الامتحانات، ويقدر مدير الجامعة بناء على اقتراح الكلية لمن يكلف خارج الدولة فحص رسائل الماجستير والدكتوراه مكافأة لا تزيد على عشرين جنيها، فرؤى حذف صدر هذه المادة إذ لم يظهر العمل تطبيقها، وأضيف إلى المادة 697 الجديدة النص الآتي "كما يقدر (مدير الجامعة) للأساتذة الأجانب من خارج الجمهورية الذين يشتركون في فحص الإنتاج العلمي للمرشحين أعضاء في هيئة التدريس مكافأة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها" وكانت مكافأة فحص الإنتاج العلمي عشرة جنيهات يستوي في ذلك من يكلفون بهذا الفحص من داخل الدولة أو من خارجها، فرؤى استثناء من يكلفون من خارج الجمهورية لأداء هذه المهمة وترك لمدير الجامعة بناء على اقتراح الكلية المختصة سلطة تقدير هذه المكافأة بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها، وذلك تشجيعا لهؤلاء الأساتذة، وهم من ذوي المكانة العلمية المرموقة، على قبول مثل هذه المهمة.
5- كانت اللائحة السابقة تنص على منح الموظفين الإداريين والفنيين والكتابيين والأطباء وضباط الحرس الذين يشتركون في أعمال الامتحانات إذا قاموا بهذا العمل فوق قيامهم بأعمالهم العادية مكافأة يومية قدرها 2% من مبدأ مربوط درجة كل منهم .... الخ، فاستبدل (في المادة 70 الجديدة) بعبارة "فوق قيامهم بأعمالهم العادية" عبارة "في غير أوقات العمل الرسمية".
وقصد بهذا التعديل عدم منح المكافأة إلا إذا قام الموظفون المنصوص عليهم في المادة بأعمال الامتحانات في غير ساعات العمل الرسمية، أي بعد انتهائهم من تأدية أعمالهم العادية.
الباب الثامن: أفرد هذا الباب للنظام المالي للجامعات المصرية، فتكلم في الميزانية والحسابات الشهرية الختامية والحسابات وإجراءات الصرف من المخازن والمشتريات.
والتعديلات التي أدخلت على هذا الباب تنحصر في الآتي:
1- كانت اللائحة القديمة تنص على تحضير مشروع الميزانية على أساس تقديرات عمداء الكليات، فاستبدل بالعبارة الأخيرة عبارة "كليات الجامعة وفروعها"، وذلك لتكون أعم فتصدق على المستشفيات وهي فرع من فروع الجامعة.
2- أضيفت حالة خامسة إلى الحالات التي تعلى فيها المبالغ بحساب الأمانات، وهي حالة المبالغ التي تبقى بدون صرف في نهاية السنة المالية فيما تم الارتباط به من الاعتمادات السنوية المخصصة لشراء أدوات المعامل والأجهزة العلمية والكتب.
3- تخفيفا للأعباء عن مدير الجامعة رؤى أن يعهد ببعض الاختصاصات إلى من يندبهم لذلك بمقتضى قرار منه كما هو مبين في المواد 718 و719 و723 و724 و734.
4- نص في المادة 730 الجديدة على عدم الرجوع إلى إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة عند طلب أي شهادة أو مستخرج رسمي، وذلك تيسيرا على أصحاب الشأن، ومن جهة أخرى جعل الترخيص في ذلك لمدير الجامعة حتى يقدر ملاءمة إعطاء الشهادة أو المستخرج الرسمي أو عدم ملاءمته.
5- في المادة 732 الجديدة أعطى مدير عام المستشفيات مباشرة السلطات الممنوحة لمدير المصلحة، وعممت سلطات مدير الجامعة ووكيلها وسكرتيرها العام وعمداء الكليات ومدير عام المستشفيات بحيث تشمل السلطات المقررة في لائحة المخازن بالإضافة إلى لائحة المناقصات والمزايدات.
6- وضعت المادة 734 في موضعها الصحيح.
ويتقدم وزير التربية والتعليم بالمشروع المرافق بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء أن يتفضل السيد رئيس الجمهورية بالموافقة عليه وإصداره.