قرار رئيس الجمهورية رقم 1046 لسنة 1964 بتاريخ 29-03-1964
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم ١٠٤٦ لسنة ١٩٦٤
تعديل اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت:
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ بشأن التنظيم السياسي السلطات الدولة العليا:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٦٥ لسنة ١٩٦١ بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالي:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩١١ لسنة ١٩٥٩ باللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقرارات المعدلة له:
وعلى ما أرتئاه مجلس الدولة:
وعلى موافقة مجلس الرئاسة:
قرر
ماده 1 – استثناء من أحكام المادة (٢٠٧) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 السنة و المشار اليه على أعضاء هيئة التدريس الي ان بون من الجامعات لإلغاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية بالكلية الجوية من قيد الحد لأعلى لعد ساعات التدريس التي يندبون لها.
مادة ٢ – بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي القعدة سنة ١٣٩٢ ( ١٩ مارس سنة ١٩٩٤ ).