قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 2012 بتاريخ 16-10-2012
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠١٢
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ۱۳ من فبراير ۲۰۱۱ :
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ۳۰ من مارس ۲۰۱۱ :
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ۱۱ من أغسطس ۲۰۱۲ :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي :
وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (٣١٦) الواردة تحت عنوان (الأحكام العامة بالباب السابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، النص التالي :
يصدر بشروط القبول بالمعاهد الفنية للتمريض الملحقة بكليات التمريض وبشروط منح الشهادات والنظام الدراسي والتأديبي الخاص بها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجالس الكليات الملحقة بها تلك المعاهد ومجالس جامعاتها وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
( المادة الثانية )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ ذي القعدة سنة ١٤٣٣ هـ
( الموافق ١٦ أكتوبر سنة ٢٠١٢ م ) .
محمد مرسى