قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 1991 بتاريخ 02-05-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٤٤ لسنة ١٩٩١
بشأن تعديل فئة بدل الطيران للضباط الفنيين الجويين والمساعدين
وضباط الصف الفنيين الجويين والملاحين والمراقبين الجويين ذوى الراتب
العالى بالقوات الجوية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 في شأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 باصدار قانون الخدمة لضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 125 لسنة 1969 بشأن صرف بدل طيران وعلاوة مهنة للضباط الفنيين الجويين بالقوات الجوية ؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 71 لسنة 1969 بشأن صرف بدل الطيران وعلاوة المهنة لضباط الصف الفنيين الجويين بالقوات الجوية وتحديد قواعد وشروط صرف بدل الطيران وعلاوة المهنة ؛
وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛
قرر:
) المادة الأولى )
تعدل فئة بدل الطيران للضباط الفنيين الجويين بالقوات الجوية المقررة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٥ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه لتكون بفئة موحد قدرها ستة جنيهات شهريا لجميع الرتب .
( المادة الثانية )
تعدل فئة بدل الطيران للمساعدين وضباط الصف الفنيين الجويين والملاحين والمراقبين الجويين ذوى الراتب العالي خريجى مراكز التدريب المهنى والمدارس الفنية العسكرية بالقوات الجوية لتكون بفئة موحدة قدرها ستة جنيهات شهريا .
) المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1991 ؛
صدر برئاسة الجمهورية في 10 رمضان سنة 1411هـ .
) الموافق 26 مارس سنة 1991م ) .
حسني مبارك