قرارات 7,645 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1992 بتاريخ 12-09-1992

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٧٨ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الدولية

لمنع التلوث البحرى عن طريق إلقاء النفايات والمواد الأخرى

والموقعة بتاريخ ۲۹/۱۲/۱۹۷۲

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

مادة وحيدة

 

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى عن طريق القاء النفايات والمواد الأخرى والموقعة بتاريخ ۲۹/۱۲/۱۹۷۲ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛ 

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٢هـ .

( ۱۰ مايو سنة ١٩٩٢م ) .

 

حسني مبارك 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٣ ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ .

الموافق ٢٦ مايو سنة ١٩٩٢ م . 

    وزارة النقل البحرى 

مصلحة الموانى والمنائر 

المنظمة البحرية الدولية

المؤتمر الحكومي الدولي

بشان

اتفاقية قلب النفايات في البحر

۲۲۲۷

لندن ، ۳۰ تشرين الأول / أكتوبر - ۱۳ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۲

المحضر الختامي للمؤتمر مع الضمائم

بما في ذلك

اتفاقية منع التلوث البحرى الناجم

عن قلب النفايات والمواد الأخرى

تقدیم

 

وفقا للتوصية رقم ٨٦ الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة البشرية ( ستوكهولم ٥ - ١٦ حزيران / يونيو عام ١٩٧٢ دعت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية إلى عقد المؤتمر الحكومي الدولي بشأن اتفاقية قلب النفايات في البحر في مدينة لندن فى الفترة الواقعة بين ٣٠ تشرين الأول / أكتوبر ١٣ تشرين الثاني نوفمبر عام ۱۹۷۲ . وأعتمد المؤتمر اتفاقية منع التلوث البحرى الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى .

وبدأ نفاذ الاتفاقية فى ٣٠ آب / أغسطس عام ١٩٧٥ وذلك بعد ٣٠ يوما من إيداع صك التصديق أو الإنضمام الخامس عشر. وتمشيا مع المادة الرابعة عشرة للاتفاقية دعت حكومة المملكة المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للأطراف المتعاقدة بین ۱۷ ،  ١٩ كانون الأول / ديسمبر ٠١٥ / ١٩٧٥ في مدينة لندن . وكان الغرض الأساسي لهذا الاجتماع هو تكليف منظمه متخصصة قائمة بالفعل وقت الاجتماع بالاضطلاع بمهام الأمانة فيما يتعلق بالاتفاقية وذلك بمقتضى أحكام المادة الرابعة عشرة (٢) من هذه الاتفاقية .

وقرر المؤتمر بالإجماع تكليف المنظمة البحرية الدولية بالاضطلاع بمهام الأمانة فيما يتعلق بالاتفاقية وطلب إليها تولى تلك المهام وممارستها فورا .

و اعتمد الاجتماع الاستشارى الثالث للأطراف المتعاقدة عام ۱۹۷۸ والاجتماع الاستشارى الرابع للأطراف المتعاقدة عام ۱۹۸۰ تعديلات على ملاحق الاتفافية وبدء نفاذ هذه التعديلات فى ۱۱ آذار / مارس (۱۹۷۹ و ۱۱ آذار / مارس عام ۱۹۸۰ على التوالى بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة التي لم تودع إعلانات اعتراض لدى المنظمة وفقا للمادة الخامسة عشرة ( ٢ ) .

وتتضمن هذه الوثيقة نصوص المحضر الختامي للمؤتمر والاتفاقية حسبما تلقتها المنظمة البحرية الدولية من حكومة المملكة المتحدة على أنها تضم كذلك التعديلات سابقة الذكر على الملاحق كما اعتمد الاجتماع الاستشارى الثالث للأطراف المتعاقدة عام ۱۹۷۸ تعديلات على مواد الاتفاقية المتصلة بإجراءات تسوية النزاعات. ولم يبدأ بعد نفاذ التعديلات حتى وقت نشر هذه الوثيقة وسيبدأ نفاذها بموجب المادة الخامسة عشرة ( 1 ) في اليوم الستين من تاريخ قبولها من قبل ثلثي الأطراف المتعاقدة وتتضمن الوثيقة الحالية نص هذه التعديلات للاطلاع .

 

وتتضمن هذه الطبعة ايضا نص القرارين التاليين : 

قرار بشأن تعزيز المساعدة بموجب المادة التاسعة الذى أعتمده المؤتمر الحكومي الدولى في عام ۱۹۷۲. قرار بشأن تكليف منظمة متخصصة بالاضطلاع بمهام الأمانة الذي اعتمده الاجتماع الأول للأطراف المتعاقدة في عام ١٩٧٥ .

وقد تضمنت طبعة عام ١٩٧٦ مذكرة الاتفاق التقنية للمؤتمر الحكومي الدولي والتي تشير إلى طرق خاصة للتخلص من كميات صغيرة من مركبات الزئبق والكالسيوم اللاعضوية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية أى حتى ٣٠ آب / أغسطس عام ۱۹۸۰ وقد حذفت هذه المذكرة من الطبعة الحالية .

 

 

المؤتمر الحكومي الدولي

بشان اتفاقية قلب النفايات في البحر

لندن ، ٣٠ تشرين الأول / أكتوبر إلى ١٣ تشرین / نوفمبر عام ۱۹۷۲

 

المحضر الختامي

اولا:

قبل ممثلو حكومات كل من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، وأثيوبيا، والأرجنتين ، والأردن ، وأسبانيا، وأستراليا ، وأفغانستان ، وأفريقيا الجنوبية ، والمانيا ( جمهورية ألمانيا الاتحادية ) ، وأندونسيا ، وأوغندا ، وأوروغواى ، وإيران ، وايراندا ، وايسلندا ، وإيطاليا ، وباكستان، والبحرين ، والبرازيل ، و بربادوس ، والبرتغال ، وبلجيكا ، و بارغواي، وبنغلاديش ، وبنما ، وبوليفيا ، و تایلند ، و ترینیداد و توباغو ، وتونغا ، وتونس ، وجامايكا ، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية ، وجمهورية بيلمو روسيا الاشتراكية السوفياتية ، وجمهورية الصومال الديمقراطية ، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، والدانمرك ، وزامبيا وساحل العاج ، وسان مارينو ، وسري لانكا ، والسلفادور ، والسنغال ، والسويد ، وسويسرا، وشيلي ، وغامبيا ، وغانا ، وغوانيالا ، وفرنسا ، والفلبين ، وفنزويلا ، وفنلندا، وفيجي ، والكاميرون ، وكندا، والكويت ، وكينيا ، وليبيريا ، وماليزيا، وموناكو ، ومصر ، والمغرب ، والمكسيك ، والمملكة العربية السعودية ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وايرلندا الشمالية ، والنرويج ، والنمسا ، ونيبال ونيجيريا ، ونيكاراغوا ، ونيوزيلندا ، وهاتي، والهند، وهندرواس ، وهولندا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، واليابان ، واليونان ، ومراقبون عن حكومات كل من بورما ، وتركيا ، وتشيكوسلوفاكيا ، وتنزانيا ، وجمهورية الخمير ، وزائير ، وسيراليون ، وغيانا ، وفيتنام ، وكوموبيا ، ومالطا ، ويوغوسلافيا . ومراقبون عن الجماعة الاقتصادية الأوروبية ، والمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية ، واللجنة الدولية لعلم المحيطات ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ، ومنظمة العمل الدولية ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، والمنظمة الدولية للأرصاد الجوية ، الدعوة التى وجهتها إليهم حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية للمشاركة فى مؤتمر حكومي دولى . 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة ممثلا أيضا في المؤتمر .

ودعى المؤتمر للانعقاد للنظر في مشروع مواد وملاحق الاتفاقية بشأن منع التلوث البحرى الناجم عن القلب أعدت في اجتماعات حكومية دولية سابقة ذات عضوية محدودة ، بغية اتمام نص اتفاقية يمكن أن تعرض للتوقيع قبل نهاية عام ١٩٧٢ وعقد المؤتمر في لنكستر هاوس بمدينة لندن ، وذلك من ۳۰ تشرين الأول/ أكتوبر إلى ١٣ تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۷۲ ، انتخب السيد M .W  Holdgate .. رئيس وفد الملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، رئيسا للمؤتمر بينما انتخب السيد Don Vicente Sanchez Gavito ، رئيس وفد المكسيك ، والسيد N.N. رئيس وفد الهند كنائبين للرئيس وتولى السيد DL. Sinims  منصب الأمين العام .

وشريطة إجراء تدقيق لغوى فى النصوص باللغات الأسبانية ، والانكليزية والروسية . والفرنسية ، فقد أسفرت مداولات المؤتمر من اعتماد نص اتفاقية بشأن منع التلوث البحرى الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى الذي ألحق بالمحضر الختامي الحالى إلى جانب مذكرة تقنية منفصلة * وقرار بشأن تقديم الدعم للأطراف التي تطلب مساعدة لتوفى بالتزاماتها بموجب الاتفاقية .

وعهد المؤتمر إلى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بمهمة تمحيص أية تعليقات ذات طابع لغوى بحت تقدمها الحكومات المساهمة في المؤتمر قبل ۱۰ كانون الأول / ديسمبر عام ۱۹۷۲ ، وأن تكفل من ثم وبالتعاون حكومات فرنسا، وأسبانيا ، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، الاتساق اللغوى للنص باللغات الأسبانية ، والانكليزية، والروسية ، والفرنسية ، والذي يغدو بعدها النص الرسمى للاتفاقية بهذه اللغات الأربع .

ثانيا : 

إن المؤتمر الحكومى الدولى بشأن اتفاقية قلب النفايات في البحر .

يقرر : 

مرض الاتفاقية للتوقيع اعتبارا من ٢٩ كانون الأول / ديسمبر عام ١٩٧٢ إلى ۳۱ كانون الأول / ديسمبر عام ۱۹۷۳ .

والإعراب عن امتنانه لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لمبادرتها بعقد المؤتمر الحالى والإعداد له ، ولرئيس المؤتمر، السيد م . و . هو لدغيت لما بذله من جهود لتكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أصبح اسم المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية «المنظمة البحرية الدولية » ، وذلك بمقتضى التعديلات المدخلة على اتفاقية المنظمة والتى سرى مفعولها فی ۲۲ آيار مايو ۱۹۸۲ .

*حذفت المذكرة التقنية من هذه الطبعة كما سبقت الإشارة إلى ذلك في التقديم. 

و تفويض حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية نشر المحضر الختامى لهذا المؤتمر ونص الاتفاقية الملحق به بلغات الأربع لمؤتمر إلى جانب وثائق المؤتمر الأخرى .

وإشهادا على ذلك ، قام المندوبون التالون بالتوقيع على هذا المحضر الختامي 

حرر في مدينة لندن في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٧٢ ، في نسخة أصلية واحدة بكل لغة من لغات العمل الأربع، على أن تودع في محفوظات. حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية التي سترسل نسخة مصدقة منها إلى جميع الحكومات الأخرى المشاركة في المؤتمر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* حذفت التوقيعات 

اتفاقية منع التلوث البحرى الناجم

عن قلب النفايات والمواد الأخرى

إن الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية .

إذ تدرك أن البيئة البحرية وما تعيله من كائنات حية تتسم بأهمية حيوية بالناحية الإنسانية وأن لبنى البشر قاطبة مصلحة في ضمان إدارتها على نحو لا يضر بنوعيتها ومواردها .

وإذ تسلم بأن هناك حدودا لطاقة البحر على استيعاب النفايات وكف أذاها و لقدرته على تحديد الموارد الطبيعية .

وإذ تدرك بأن الدول تتمتع بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بحق السيادة في استغلال مواردها الخاصة وفقا لسياساتها البيئية الخاصة وأنها تتخذ المسئولية كفالة أن الأنشطة المبذولة في ظل ولايتها أو تحت إشرافها لا تلحق أضرارا ببيئة دولة أخرى أو بمناطق خارج حدود ولايتها الوطنية . 

وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٧٤٩ ( د ٢٥ ) بشأن المبادئ التى تحكم قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية .

وإذ نلاحظ أن للتلوث البحرى مناشىء عديدة مثل القلب والتصريف عبر الجو والأنهار والمصبات النهرية ومخارج التصريف والأنابيب وأن من الأهمية بمكان أن تستخدم الدول أفضل السبل العملية لمنع مثل ذلك التلوث ولتطوير منتجات وعمليات تحد من كميات النفايات الضارة التى يتعين التخلص منها .

وإذ تؤمن أن من الواجب القيام ومن غير إبطاء بعمل دولى لمكافحة التلوث البحرى الناجم عن القلب على ألا يحول ذلك دون مناقشة إجراءات ضبط مصادر التلوث البحرى الأخرى في أقرب وقت ممكن .

 

ورغبة منها في تعزيز حماية البيئة البحرية بتشجيع الحكومات ذات المصلحة المشتركة في مناطق جغرافية معينة على إبرام اتفاقات مناسبة بالإضافة إلى هذه الاتفاقية .

 

توافق على ما يلى : 

( المادة الأولى )

تعزز الأطراف المتعاقدة فرديا وجماعيا المراقبة الفعالة لكل مصادر تلويث البيئة البحوية وتتعهد على وجه الخصوص باتخاذ جميع الخطوات العملية لمنع تلوث البحر الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى التى يمكن أن تعرض الصحة البشرية للمخاطر أو تلحق الضرر بالموارد الحية والحياة البحرية أو تعطب مرافق الاستجمام أو تعرقل الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر .

( المادة الثانية )

تتخذ الأطراف المتعاقدة ، وفقا للمواد المثالية ، التدابير الفعالة فرديا ، حسب قدراتها العلمية والتقنية والاقتصادية ، وجماعيا ، لمنع التلوث البحرى من جراء القلب ، و تنسق سياستها في هذا الصدد .

 

 ( المادة الثالثة )

لأغراض هذه الاتفاقية فإن : 

۱ - ( أ ) ” القلب " هو : 

۱ - أى طرح متعمد بحرا لنفايات أو مواد أخرى من سفن أو طائرات أو منصات ، أو أية منشآت اصطناعية أخرى مقامة في البحر .

۲ - أى طرح متعمد بحرا لسفن أو طائرات أو منصات ، أو منشآت اصطناعية أخرى مقامة في البحر. 

 

(ب) لا يتضمن « القلب » مايلي : 

١- الطرح بجرا لنفايات أو مواد أخرى مصاحبة لعمليات التشغيل العادى للسفن أو الطائرات أو المنصات أو المنشآت الاصطناعية الأخرى في البحر ومعداتها أو ناتجة عنها ، باستثناء النفايات أو المواد الأخرى المنقولة على أو إلى السفن أو الطائرات أو المنصات أو المنشآت الاصطناعية الأخرى المقامة فى البحر ، عند تشغيلها فى تصريف هذه المواد أو تلك الناشئة عن معالجة النفايات أو المواد الأخرى المذكورة على متن مثل هذه السفن أو الطائرات أو المنصات أو المنشآت .

۲ - إيداع مواد لا لمجرد تصريفها فحسب ، شريطة ألا يتعارض ذلك الايداع مع أهداف هذه الاتفاقية .

(ج) لا تغطى أحكام هذه الاتفاقية طرح النفايات أو المواد الأخرى الناشئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر ، واستغلالها ، وما يرتبط بذلك من عمليات تجهيز بحرية.

٢- " السفن والطائرات " : هي المركبات المحمولة بالماء أو الهواء من أى نوع كانت . ويشمل هذا التعبير المركبات ذات المخدات الهوائية، والمركبات العائمة ، سواء كانت ذاتية الدفع أم لا .

٣- " البحر " : هو كل المياه البحرية من غير المياه الداخلية للدول .

٤- " النفايات أو المواد الأخرى " : هي المواد والعناصر على مختلف أنواعها أو أشكالها أو طبيعتها.

٥- " الرخصة الخاصة " : هي الرخصة الممنوحة على وجه التحديد بعد طلب مسبق ووفقا لأحكام الملحقين الثاني والثالث .

٦- " الرخصة العامة " : هي الرخصة الممنوحة مسبقا وبموجب الملحق الثالث .

٧- " المنظمة " : هي المنظمة المكلفة من قبل الأطراف المتعاقدة بموجب المادة الرابعة عشرة ( ۲ ) .

 

 ( المادة الرابعة )

وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن على الأطراف المتعاقدة أن تحظر قلب أية نفايات أو مواد أخرى فى أى شكل كانت أو في أي حالة باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك فيما يلى : 

( أ ) يحظر قلب النفايات أو المواد الأخرى المسرودة في الملحق الأول · 

(ب) يتطلب قلب النفايات أو المواد الأخرى المسرودة في الملحق الثاني رخصة خاصة مسبقة .

(ج) يتطلب قلب كل النفايات أو المواد الأخرى رخصة عامة مسبقة .

٢- لا تمنح أى رخصة إلا بعد النظر بتأنى في جميع العوامل المبينة في الملحق الثالث ، بما فى ذلك القيام بدراسات مسبقه الخصائص موقع القلب ، كما هو مبين في الجزئين باء وجيم من ذلك الملحق .

٣- لا يجوز تفسير أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يمنع طرقا متعاقدا من حظر قلب النفايات أو المواد الأخرى غير المذكورة في الملحق الأول ، وذلك فيما يلى يخص هذا الطرف بالذات . وعلى ذلك الطرف أن يخطر المنظمة بمثل تلك التدابير .

 

( المادة الخامسة )

١- لا تنطبق المادة الرابعة عند الحاجة إلى ضمان سلامة الحياة البشرية ، أو السفن ، أو الطائرات ، أو المنصات ، أو المنشآت الاصطناعية الأخرى المقامة في البحر ، وذلك فى حالات القوة القاهرة المترتبة عن الشدائد الجوية ، أو فى الحالات التي تشكل خطرا على الحياة البشرية أو تهديدا حقيقيا للسفن ، أو الطائرات ، أو المنصات ، أو المنشآت الاصطناعية المقامة فى البحر ، إذا ما كان القلب هو السبيل الوحيد ، على ما يبدو لتجنب التهديد وإذا كان هناك احتمال طاغ بأن الأضرار المترتبة على عملية القاب تلك ستكون أقل من الأضرار المتوقعة إن لم تنقذ ويجرى ذلك القلب على نحو يقلل بأقصى قدر من احتمال الحاق أضرار بالحياة البشرية أو البحرية و بلغ المنظمة به على الفور .

۲ - يجوز لطرف متعاقد إصدار رخصة خاصة كاستثناء من أحكام المادة الرابعة (1) ( أ )، وذلك فى حالات الطوارىء التي تمثل خطرا غير مقبول بالنسبة للصحة البشرية ولا تتيح حلا عمليا آخر. وقبل القيام بهذا فإن على الطرف أن يتشاور مع أي بلد آخر أو بلدان أخرى. محتمل أن تتأثر بذلك ، وتقوم المنظمة ، بعد التشاور مع الأطراف الأخرى ، والمنظمات الدولية الاقتضاء ، ووفقا لأحكام المادة الرابعة عشرة بتوصية للطرف على الفور بما يجب اتخاذه من تدابير مناسبة . وعلى الطرف أن يتبع هذه التوصيات إلى أقصى حد عملى بما يتفق مع الوقت الواجب أن تتخذ فى غضونه التدابير ومع الالتزام العام بتفادى الحاق أضرار بالبيئة البحرية وأن يخطو المنظمة بالإجراء الذى تتخذه وتلترم الأطراف بمساعدة بعضها البعض 

مثل هذه الحالات .

۳ - يجوز لأى طرف متعاقد أن يتنازل عن حقوقه المنصوص عليها في الفقرة (۲) وذلك لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها ، أو أثر ذلك .

 

( المادة السادسة )

١- يعين كل طرف متعاقد سلطة أو سلطات مناسبة لمايلي : 

( أ ) إصدار الرخص الخاصة المطلوبة مسبقا لقلب المواد المذكورة في الملحق الثانى وفى الظروف المبينة فى المادة الخامسة ( ٢ ) .

(ب) إصدار الرخص العامة المطلوبة مسبقا لقلب كل المواد الأخرى .

(ج) تسجيل طبيعة وكميات كل المواد المسموح بقلبها وموقع القلب ووقته وطريقته .

(د) رصد حالة البحار لأغراض هذه الاتفاقية وذلك فرديا أو بالتعاون مع الأطراف الأخرى والمنظمات الدولية المعنية .

 

٢- تصدر السلطة أو السلطات المناسبة لطرف متعاقد الرخص الخاصة المسبقة والرخص العامة المسبقة وفقا للفقرة (۱) وذلك بالنسبة للمواد المعدة للقلب : 

( أ ) المحملة ضمن إقليمها . 

 (ب) المحملة في سفينة أو طائرة مسجلة فى إقليمها أو ترفع علمها ، عندما يجري التحميل ضمن إقليم دولة ليست طرفا في الاتفاقية .

 

٣- وعند إصدار الرخص موجب الفقرتين الفرعيتين (۱) (أ) و (ب) أعلاه يجب أن تمتثل السلطة أو السلطات المناسبة إلى أحكام الملحق الثالث ، إلى جانب أية معايير وتدابير ومتطلبات إضافية تراها مناسبة.

 

٤ -  يقوم كل طرف متعاقد ، مباشرة أو من خلال أمانة مشتركة في ظل اتفاق اقليمي ، يرفع تقرير للمنظمة ، والأطراف الأخرى عند الاقتضاء بالمعلومات المحددة في البندين (ج) و (د) من الفقرة ( ۱ ) أعلاه ، وبالمعايير والتدابير والمتطلبات التى يتعمدها بموجب الفقرة ( ۳ ) أعلاه ويتم الاتفاق على الاجراءات المتبعة في هذه التقارير وطبيعتها بالتشاور بين الأطراف .

 

( المادة السابعة )

١- يطبق كل طرف متعاقد التدابير المطلوبة لتنفيذ الاتفاقية الحالية على كل : 

( أ ) السفن والطائرات المسجلة في إقليمه أو التي تحمل عليه ،

(ب) السفن والطائرات التى تحمل في إقليمه أو في مياهه الاقليمية بمواد معدة للقلب ، 

(ج) السفن والطائرات والمنصات الثابتة أو العائمة الخاضعة لولايته والتى يعتقد أنها تشارك في عمليات القلب .

۲ - يتخذ كل طرف التدابير المناسبة في إقليمه لمنع ومعاقبة الأعمال المخالفة لأحكام هذه الاتفاقية .

٣- تتفق الأطراف على التعاون في تطوير إجراءات من أجل التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية ولاسيما في أعالى البحار ، بما في ذلك تدابير الإبلاغ عن السفن والطائرات التي تشاهد وهي تقلب مواد بما يخالف الإتفاقية .

٤- لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن والطائرات التى تتمتع بحصانة السيادة بموجب القانون الدولى إلا أن على طرف أن يعتمد التدابير المناسبة بما يكفل أن  تتصرف مثل هذه السفن والطائرات التي يملكها أو يشغلها ذلك الطرف بطريقة تتماشى مع أهداف وأغراض هذه الاتفاقية وأن يخطر المنظمة حسب المقتضى. ٥- ليس فى هذه الاتفاقية ما يمس بحق كل طرف فى اعتماد تدابير أخرى، وفقا لمبادىء القانون الدولى لمنع عمليات القلب في البحر .

 

( المادة الثامنة )

بغية توسيع نطاق أهداف هـذه الاتفاقية، فإن على الأطراف المتعاقدة ذات المصالح المشتركة فى حماية البيئة البحرية فى منطفة جغرافية معينة أن تسعى ، ومع مراعاة السمات الاقليمية المميزة ، لإبرام اتفاقات إقليمية تتسق مع هذه الاتفاقية من أجل منع التلوث ، ولاسيما الناجم عن القلب . وعلى الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الحالية السعى للعمل بما ينسجم مع أهداف وأحكام مثل هذه الاتفاقات الاقليمية التي ستخطرها المنظمة بها. ويجب أن تعمل الأطراف المتعاقدة للتعاون مع الأطراف الاتفاقات الاقليمية لتطوير إجراءات متناسقة تتبعها الأطراف المتعاقدة في مختلف الاتفاقيات المعنية . ومن الواجب إيلا. إهتمام خاص للتعاون في مجال الرصد و البحث العلمي .

 

 ( المادة التاسعة )

تقوم الأطراف المتعاقدة ، من خلال التعاون ضمن المنظمة والهيئات الدولية الأخرى ، بتعزيز الدعم للأطراف التي تطلب ذلك من أجل : 

( أ ) تدريب العاملين فى المجالين العلمى والتقنى ، 

(ب) توريد المعدات والمرافق اللازمة للبحث والرصد ، 

(ج) تصريف النفايات ومعالجتها والتدابير الأخرى لمنع التلوث الناجم عن القلب أو التخفيف منه . 

ومن الأفضل أن يتم ذلك ضمن البلدان المعنية ، بحيث تتحقق أهداف هذه الاتفاقية وأغراضها . 

 

 ( المادة العاشرة )

تمشيا مع مبادىء القانون الدولى فيما يتعلق بمسؤلية الدول عن الضرر اللاحق ببيئة دول أخرى أو بأى منطقة أخرى من البيئة من جراء قلب النفايات والمواد الاخرى من جميع الانواع ، فإن الاطراف المتعاقدة تتعهد بتطوير إجراءات لتحديد المسؤلية وتسوية النزاعات المتعلقة بالقلب .

 

( المادة الحادية عشرة )

تنظر الأطراف المتعاقدة في اجتماعها الاستشارى الأول فى إجراءات تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها .

 

( المادة الثانية عشرة )

تتعهد الأطراف المتعاقدة بالعمل في نطاق الوكالات المتخصصة المعنية والهيئات الدولية الأخرى على النهوض بتدابير حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عما يلي : 

( أ ) الهيدروكربونات ، بما ذلك الزيوت ، ونفاياتها .

(ب) المواد الأخرى الضارة أو الخطرة التى تنقلها السفن لأغراض أخرى غير القلب .

(ج) النفايات الناجمة عن تشغيل السفن ، والطائرات ، والمنصات والمنشآت ، الاصطناعية الأخرى في البحر . 

(د) الملوثات المشعة من كل المصادر ، بمافى ذلك السفن .

(هـ) عناصر الحرب الكيميائية والبيولوجية . 

(و ) النفايات أو المواد الأخرى الناشئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر . واستغلالها. وما يرتبط بذلك من عمليات تجهيز بحرية . 

ويتعين أن تسعى الأطراف أيضا ، ضمن المنظمة الدولية المناسبة . إلى تقنين الإشارات التي ستستخدمها السفن المستعملة في عمليات القلب .

 

 ( المادة الثالثة عشرة )

ليس فى هذه الاتفاقية ما يخل بتقنين وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المعقود بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقم ٢٧٥٠ جيم ( د ٢٥ ) ولا بمطالبات أية دولة ولا بآرائها القانونية ، حاضرا أو مستقبلا ، فيما يتعلق بقانون البحار وطبيعة ونطاق ولايتها كدولة ساحلية ودولة علم وتتفق الاطراف المتعاقدة على التشاور في اجتماع تعقده المنظمة بعد مؤتمر قانون البحار ، على ألا يتجاوز ذلك فى أى حال عام ١٩٧٦ وذلك بغية التحديد طبيعة ونطاق حقوق ومسئوليات الدولة الساحلية فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في منطقة مناخمة لسواحلها .

 

( المادة الرابعة عشرة )

١- تقوم حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وصفها جهة الإبداع ، بعقد اجتماع للأطراف المتعاقدة فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من بده نفاذ هذه الاتفاقية، وذلك لاتخاذ قرار بشأن المسائل التنظيمية .

۲ - تكلف الأطراف المتعاقدة منظمة متخصصة قائمة وقت ذلك الاجتماع بالاضطلاع بمهام الأمانة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، ويسهم أى طرف في هذه الاتفاقية ليس عضوا في تلك المنظمة بقدر مناسب ، فى التكاليف التى تتحملها المنظمة لدى اضطلاعها بالمهام المذكورة .

٣- تتضمن مهام الأمانة للمنظمة ما يلى :

( أ ) عقد اجتماعات استشارية للأطراف المتعاقدة مرة كل سنتين على الأقل ، واجتماعات خاصة للأطراف فى أى وقت بطلب من ثلثى الأطراف .

(ب ) القيام ، بالتشاور مع الأطراف المتعاقدة والمنظمات الدولية المناسبة ، و بالإعداد لتطوير وتنفيذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ٤ ) ( هـ ) من هذه المادة والمساعدة في ذلك .

(ج) النظر فيما يرد من الأطراف المتعاقدة من استفسارات ومعلومات، والتشاور معها ومع المنظمات الدولية المناسبة ، وتزويد الأطراف بالتوصيات بشأن المسائل التى تتعلق بها الاتفاقية دون أن تغطيها بالذات .

(د) تبليغ الأطراف بكل ما يرد إلى المنظمة من إخطارات وذلك تمشيا مع المواد الرابعة ( 3 ) ، والخامسة ( ۱ ) و ( ۲ ) ، والسادسة (٤) ، والخامسة عشر والعشرين ، والحادية والعشرين .

وقبل تكليف المنظمة فإن على جهة الإيداع ، وهى لهذا الغرض حكومة المملكة المتحدة البريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، أن تضلع بتلك المهام حسب الاقتضاء .

٤- على الاجتماعات الاستشارية أو الخاصة للاطراف المتعاقدة أن تبقى تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، ويجوز لها ، فى جملة أمور ، إجراء ما يلي :

( أ ) استعراض وإقرار التعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها وفقا للمادة الخامسة عشرة .

( ب ) دعوة الهيئة أو الهيئات العلمية المناسبة للتعاون مع الأطراف أو المنظمة مع وإسداء النصح لها بشأن أى جانب علمى أو تقنى يتصل بهذه الاتفاقية ، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص محتوى الملاحق .

(ج) تلقى التقارير المقدمة عملا بالمادة السادسة ( ٤ ) و النظر فيها .

( د ) تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية المعنية بمكافحة التلوث البحرى ، وفيما بينها . 

( هـ ) القيام ، بالتشاور مع المنظمات الدولية المناسبة ، بتظوير أو إقرار الإجراءات المشار إليها في المادة الخامسة ( ٢ ) ، بما في ذلك المعايير الأساسية لتحديد الحالات الاستثنائية وحالات الطوارىء وإجراءات تقديم النصيحة الاستشارية ، والتخلص المأمون من المواد فى مثل هذه الظروف ، بما في ذلك تعيين مناطق القلب المناسبة ، وإصدار التوصيات وفقا لذلك . 

( و ) النظر فى أية تدابير إضافية قد تكون مطلوبة .

٥- تضع الأطراف المتعاقدة فى اجتماعها الاستشارى الأول القواعد الإجرائية اللازمة  .

 

( المادة الخامسة عشرة )

١- ( أ ) يجوز فى اجتماعات الأطراف المتعاقدة المعقودة وفقا للمادة الرابعة عشرة، اعتماد تعديلات على هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثى الأطراف الحاضرة . ويبدأ نفاذ التعديل بالنسبة للأطراف التى قبلته بعد ستين يوما من قيام ثلثى الأطراف بإيداع وثائق قبول التعديل لدى المنظمة ، وعقب ذلك يغدو التعديل ساريا بالنسبة لأى طرف آخر بعد ٣٠ يوما من قيام ذلك الطرف بإيداع وثيقة قبول التعديل .

 (ب) تخطر المنظمة كل الأطراف المتعاقدة بأى طلب لعقد اجتماع خاص بموجب المادة الرابعة عشرة وبأية تعديلات معتمدة فى اجتماعات الأطراف ، وبتاريخ نفاذ كل تعديل من تلك التعديلات بالنسبة لكل طرف . 

 

٢ - ومن الواجب أن ترتكز التعديلات المدخلة على الملاحق على اعتبارات علمية أو تقنية وتغدو التعديلات المدخلة على الملاحق المعتمدة بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة في اجتماع معقود بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة سارية على أى طرف متعاقد فور قيامه بإخطار المنظمة بقبوله للتعديل، ونافذة على كل الأطراف الأخرى بعد ۱۰۰ يوم من اعتمادها من قبل الاجتماع ، وذلك باستثناء تلك الأطراف التى تعلن قبل انتهاء فترة المائة يوم أنها غير قادرة على قبول التعديل في ذلك الوقت. ويجب أن تسمى الأطراف إلى إخطار المنظمة بقبولها لتعديل ما في أقرب وقت ممكن أثر اعتماده في الاجتماع. ويجوز لطرف ما قبول تعديل سبق أن أعلن اعتراضه عليه ، ويغدو التعديل المذكور أثر هذا ساريا على ذلك الطرف .

 

٣- يتم القبول أو إعلان الاعتراض بموجب أحكام هذه المادة من خلال إيداع صك لدى المنظمة . وتخطر المنظمة جميع الأطراف المتعاقدة بإستلام مثل هذه الصكوك .

٤-  وقبل تكليف المنظمة المضطلعة بمهام الأمانة المحددة لها هنا، تتولى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية مؤقتا تلك المهام بوصفها إحدى جهات إيداع هذه الاتفاقية .

 

)  المادة السادسة عشرة )

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام أية دولة وذلك في لندن والمكسيك ، وموسكو ، وواشنطن ، اعتبارا من ۲۹ كانون الأول ديسمبر عام ۱۹۷۲ وحتى ۳۱ كانون الأول / ديسمبر عام ١٩٧٧ .

 

( المادة السابعة عشرة )

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتوضع صكوك التصديق لدى حكومات المكسيك ، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، والولايات المتحدة الأمريكية .

 

 

)  المادة الثامنة عشرة )

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دولة بعد ٣١ كانون الأول / ديسمبر عام ۱۹۷۳ و تودع صكوك الانضمام لدى حكومات المكسيك ، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية .

( المادة التاسعة عشرة )

ا - تغدو هذه الاتفاقية سارية بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس عشر .

٢ - وتغدو الاتفاقية سارية بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على الاتفاقية أو ينضم إليها عقب إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس عشر بعد ثلاثين يوما من إيداع ذلك الطرف لصك تصديقه أو انضمامه . 

 ( المادة العشرون )

تخطر جهات الإيداع الأطراف المتعاقدة بما يلى : 

( أ ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق ، أو الانضمام أو الانسحاب تمشيا مع أحكام المواد السادسة عشرة ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة ، والحادية والعشرين .

(ب) التاريخ الذى تغدو فيه الاتفاقية سارية، وفقا للمادة التاسعة عشرة . 

 

( المادة الحادية والعشرون )

يجوز لأي طرف متعاقد الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد إرسال إخطار خطي مهلته ستة أشهر إلى إحدى جهات الإيداع التي تقوم فورا بإبلاغ جميع الأطراف به . 

( المادة الثانية والعشرون )

تودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية المتساوية نصوصها باللغات الأسبانية والانكليزية، والروسية والفرنسية في الحجية لدى حكومات المكسيك واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، والولايات المتحدة الأمريكية التي توسل نسخا مصدقة منها إلى جميع الدول . وإشهادا على ذلك قام المفوضون الموقعون أدناه ، المكلفون بذلك أصولا من جانب حكوماتهم ، بالتوقيع على الاتفاقية الحالية .

حررت فى أربع نسخ فى لندن، والمكسيك ، وموسكو ، وواشنطن في التاسع من شهر كانون الأول / ديسمبر عام ١٩٧٢ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* حذفت التوقيعات

)  الملحق الأول )

ا - المركبات العضوية الهالوجيلية .

۲ - الزئبق ومركباته . 

٣-  الكادميوم ومركباته .

٤ - اللدائن المداومة والمواد الاصطناعية المداومة الأخرى مثل الشباك والحبال التى يمكن أن تظل طافية أو معلقة في مياه البحر على نحو يعرقل ماديا الصيد ، أو الملاحة أو الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر .

٥- الزيت الخام ونفاياته، والمنتجات النفطية المكررة ، ورواسب القطارة النفطية ، وأية أخلاط تحتوى أيا من هذه المواد ، المحملة على المتن بغرض قلبها .

٦- النفايات شديدة الاشعاع أو المواد الأخرى شديدة الاشعاع ، التي صنفتها الهيئة المختصة في هذا الميدان ، وهى حاليا الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنها غير صالحة للقلب في البحر ، وذلك على أساس اعتبارات الصحة العامة ، أو الاعتبارات البيولوجية أو غير ذلك من الاعتبارات .

٧- المواد المنتجة للحرب البيولوجية أو الكيميائية فى أى صورة كانت ( مثل المواد الصلبة ، أو السائلة أو شبه السائلة ، أو الغازية ، أو الحية ) . 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أدخل الاجتماع الاستشارى الخامس للأطراف المتعاقدة تعديلا على الفقرة ( ٥ ) في عام ۱۹۸۰ وكان النص الأصلى لتلك الفقرة كما يلى :

(٥) الزيت الخام ، وزيت الوقود وزيت الديزل الثقيل ، وزيوت التزليق والمواقع الهيدرولية ، وأية أخلاط تحتوى على أى من هذه المواد المحملة على المتن بغرض قلبها .

وسری مفعول التعديل فى ۱۱ آذار / مارس عام ۱۹۸۱ 

٨-  لا تنطبق الفقرات السابقة من هذا الملحق على المواد التي يتلاشى ضررها سريعا فى البحر بفعل عمليات فيزيائية، أو كيميائية أو بيولوجية ، شريطة ألا تتسبب فيما يلى :

١- إفساد مذاق الكائنات البحرية الحية الصالحة للأكل ، أو 

٢- تعريض صحة الإنسان أو الحيوانات الداجنة للخطر .

وفى حالة الشك في الطبيعة المأمونة لمادة ما فان على الطرف المعنى اتباع الإجراء الاستشارى المنصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة .

۹ - لا يتطبق هذا الملحق على النفايات أو المواد الأخرى ( مثل حمأة المجارير والنفايات الجرفية ) التى تحتوى المواد المشار إليها فى الفقرات ١ إلى ٥ أعلاه كملوثات نزرة وتخضع مثل تملك النفايات لأحكام الملحقين الثاني والثالث حسب الاقتضاء .

١٠- لا تنطبق الفقرتان ١ و ٥ من هذا الملحق على طرح النفايات أو المواد الأخرى المشار إليها في هذه الفقرات بواسطة الترميد في البحر . ويتطلب ترميد مثل هذه النفايات والمواد الأخرى في البحر رخصة خاصة مسبقه وعند إصدار الرخص الخاصة للترميد فان على الأطراف المتعاقدة أن تطبق " لوائح ضبط ترميد النفايات والمواد الأخرى في البحر " الواردة في ضميمة هذا الملحق ( والتي ستشكل جزءا لا يتجزأ منه ) وأن تراعى تماما " الخطوط التوجيهية التقنية بشأن ضبط ترميد النفايات والمواد الأخرى فى البحر " التي اعتمدتها الأطراف المتعاقدة بالتشاور .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

* أضاف الاجتماع الاستشارى الثالث للاطراف المتعاقدة الفقرة ١٠ إلى النص الأصلى عام ۱۹۷۸ وسرى مفعول التعديل فى ١١ آذار / مارس عام ۱۹۷۹ 

اضافة *

)  الملحق الأول )

لوائح ضبط ترميد النفايات والمواد الأخرى في البحر

الجزء الأول

( اللائحة ١ )

تعاریف

لأغراض هذه الإضافة فإن : 

 ١-  " مرفق الترميد البحرى " : هو سفينة ، أو منصة ، أو منشأة اصطناعية أخرى تعد بغرض الترميد في البحر. 

٢-  " الترميد فى البحر " : بحر لاحراق المتعمد النفايات أو المواد الأخرى " في مرفق الترميد البحرى . من أجل سلامتها حراريا ًو تستثنى من نطاق هذا التعريف الانشطة العارضة للتشغيل العادى للسفن ، أو المنصات ، أو المنشآت الاصطناعية الأخرى · 

 

)  اللائحة ٢ )

التطبيق

١- ينطبق الجزء الثانى من هذه اللوائح على النفايات أو المواد الأخرى التالية : 

( أ )  ما أشير إليه في الفقرة ( ۱ ) من الملحق الأول . 

(ب) مبيدات الحشرات ومنتجاتها الثانوية التى لم يشملها الملحق الأول .

٢ - تنظر الأطراف المتعاقدة أولا فى الامكانيات العلمية للأساليب البديلة على اليابسة لمعالجة النفايات أو المواد الأخرى وتعريفها أو استئصالها ، أو معالجتها للتقليل من أضرارها ، وذلك قبل إصدار رخصة بترميدها في البحر وفقا لهذه اللوائح . ولا يجوز تفسير الترميد فى البحر على أنه يشبط التقدم نحو حلول أفضل بيئيا، بما في ذلك تطوير تقنيات جديدة . 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتمد الاجتماع لاستشارى الثالث للأطراف المتعاقدة هذه الاضافة بوصفها تعديل بالترافق مع الفقرة (۱۰) من الملحق الأول فى عام ۱۹۷۸ وسرى مفعول التعديل فی ۱۱ آذار / مارس ۱۹۷۹ .

٣- تضبط عملية الترصيد فى البحر للنفايات والمواد الأخرى المشار إنها في الفقرة ( ١٠ ) من الملحق الأول والفقرة (هـ) من الملحق الثاني ، من غير ما أشير إليه فى الفقرة (۱) من هذه اللائحة ، بما يرضى الطرف المتعاقد المصدر للرخصة الخاصة  .

٤ - يخضع الترميد في البحر للنفايات والمواد الأخرى التي لم ترد الإشارة إليها في الفقرتين (۱)  و (۳) من هذه اللائحة لرخصة عامة .

٥- عندما تصدر الأطراف المتعاقدة الرخص المشار إليها في الفقرتين (٣) و ( ٤ ) من هذه اللائحة فإن عليها أن تراعى تماما جميع أحكام هذه اللوائح " والخطوط التوجيهية التقنية بشأن ضبط ترميد النفايات والمواد الأخرى في البحر التي تنطبق على النفايات المعنية .

 

الجزء الثاني

)  اللائحة ٣ )

اعتماد نظام الترميد ومعايناته

١- يخضع نظام الترميد لكل مرفق ترصيد بحرى مقترح للمعاينات المحددة أدناه ، وتمشيا مع المادة السابعة (۱) من الاتفاقية فإن على الطرف المتعاقد الذي يزمع إصدار شهادة ترميد التأكد من أن مرفق الترميد البحري الذي سيستخدم قد خضع للمعاينات وأن نظام الترميد يمتثل لأحكام هذه اللوائح. وإذا أجريت المعاينة الأولية تحت إشراف طرق متعاقد فإن على هذا الطرف أن يصدر رخصة خاصة تجدد الاختبارات المطلوبة. ويجب أن تدون نتائج كل معاينة في تقرير معاينة .

( أ ) تجرى معاينة أولية للتأكد من أن فعالية الاحتراق والإتلاف أثناء ترميد النفايات والمواد الأخرى تتجاوز ما نسبته ٩٩,٩ في المائة .

(ب) وكجزء من المعاينة الأولية تقوم الدولة التى تجرى المعاينة تحت إشرافها بما يلي : 

١- الموافقة على الموقع ، ونوع أجهزة قياس الحرارة وطريقة استخدامها . 

٢ - الموافقة على نظام أخذ عينات الغاز بما في ذلك مواقع السير و نبائط التحليل ، وطريقة تسجيل النتائج .

٣-  التأكد من تركيب نبائط معتمدة توقف أوتوماتيكيا القاء المرمد بالنقابات في حال انخفاض درجة الحرارة دون الدرجات الدنيا المعتمدة .

٤- التأكد من أنه لا سبيل هناك لطرح النفايات أو المواد الأخرى من مرفق الترميد البحرى إلا بواسطة المرمد أثناء عمليات التشغيل العادية . 

 

٥- الموافقة على نبائط التى تضبط وتسجل معادلات القام النفايات والوقود .

٦- التثبت من أداء نظام الترميد عبر القيام في ظل الرصد المكثف للمدخنة باختيار نفايات تماثل ما ينتظر ترميده بما في ذلك قياس نسب ثنائي الأكسيد (02) ، وأول أكسيد الكربون (co) ، وثاني أكسيد الكربون 

(CO2) ، والمحتوى العضوى المهلجن وإجمالى المحتوى الهيدرو كربونى .

(ج) يخضع نظام الترميد لمعاينة مرة كل سنتين على الأقل للتأكد من استمرار امتثاله لهذه اللوائح . ويركز نطاق المعاينة لفترة السنتين على تقييم بيانات التشغيل وسجلات الصيانة خلال العامين السابقين . 

٢- وبعد الاتمام الناجح للمعاينة يصدر الطرف المتعاقد شهادة اعتماد إذا ما كان  نظام الترميد يمتثل إلى هذه اللوائح . وترفق نسخة و ترفق نسخة من تقرير المعاينة بشهادة الاعتماد وتعترف الأطراف المتعاقدة الأخرى بشهادة الاعتماد الصادرة عن طرف متعاقد ، ما لم تكن هناك أسباب واضحة للاعتماد بأن نظام الترميد لا يمتثل إلى هذه اللوائح ، وترفع إلى المنظمة نسخة من كل شهادة اعتماد وتقرير معاينة .

٣-  وبعد الانتهاء من أية معاينة ، لا يجوز إدخال أية تغييرات هامة يمكن أن تؤثر في أداء نظام الترميد بدون موافقة الطرف المتعاقد الذي أصدر شهادة الاعتماد .

 

)  اللائحة ٤ )

النفايات التي تتطلب دراسات خاصة

١- حينما تخامر طرف متعاقد شكوك بشأن قابلة التلف الحراري التي تتصف بها النفايات أو المواد الأخرى المقترحة للترميد ، فإنه يتعين إجراء تجارب نموذجية مختبرية. 

وعندما يقرر طرف متعاقد الإذن بترميد نفايات أو مواد أخرى تشير شكوكا بشأن فعالية احتراقها ، فإن من الواجب إخضاع الترميد لنفس عملية الرصد المكثفة للمدخنة المطلوبة فى المعاينة الأولية لنظام الترميد . ويجب النظر فى أخذ عينات للجسيمات مع مراعاة المحتوى الصلب للنفايات .

٣ - ينبغى أن تكون حرارة اللهب الدنيا المعتمدة هى الحرارة المحددة في اللائحة (٥) إلا إذا بينت نتائج الاختبارات التي خضع لها مرفق الترميد البحرى أن فعالية الاحتراق والتلف المطلوبة يمكن أن تحقق في ظل درجة حرارة أدنى .

٤-  بدون نتائج الدراسات الخاصة المشار إليها فى الفقرات (۱) و (۲) و (۳) من هذه اللائحة وترفق بتقرير المعاينة . ومن الواجب إرسال نسخة منها إلى المنظمة · 

 

 

)  اللائحة ٥ )

المتطلبات التشغيلية

١- تضبط عملية تشغيل نظام الترميد للتأكد من أن النفايات أو المواد الأخرى لا ترمد بحرارة لهبية دون ١٢٥٠ درجة مئوية ، إلا في الظروف المحددة في اللائحة ( ٤ ) . 

 

۲-  من الواجب أن تبلغ فعالية الاحتراق نسبة ٩٩,٩٥ + ٠,٠٥ في المائة على الأقل على أساس مايلي : 

                                      C  - 

فعالية الاحتراق x 100 =   CO 2 CO 

                                          

                                      2CO 

 

حيث   C   = تركيز ثاني أكسيد الكربون في غازات الاحتراق ، 

2CO 

         C

حيث   2CO  =  تركيز أول أكسيد الكربون في غازات الاحتراق .

 

٣- لا يجوز أن يكون هناك دخان أسود ولا امتداد لهبي فوق مستوى المدخنة .

 

٤- يجب أن يستجيب مرفق الترميد البحرى فوراً للنداءات اللاسلكية في جميع الأوقات أثناء الترميد .

 

( اللائحة ٦ )

نبائط التسجيل وطرقه

١ - من الواجب أن تستخدم مرافق الترميد البحرى نبائط أو طرق سجيل معتمدة بموجب اللائحة ٣ وتسجل البيانات التالية ، كحد أدنى ، أثناء كل عملية ترميد وتحفظ بغرض تفتيشها من قبل الطرف المتعاقد الذي أصدر الرخصة : 

( أ ) قياسات متواصلة للحرارة بنبائط قياس الحرارة المعتمدة ،

(ب) تاریخ ووقت الترميد وسجل بالنفايات الجاري ترميدها ، 

(ج) موقع السفينة المحدد بالوسائل الملاحية المناسبة ،

(د) تسبب القاء النفايات والوقود - وبالنسبة للنفايات السائلة والوقود تسجل نسب التدفق باستمرار ولا ينطبق الشرط الأخير على السفن قيد التشغيل في 1 كانون الثاني / يناير ١٩٧٩ أو قبله  

(هـ) تركيز أول أكسيد الكربون (Co) وثاني أكسيد الكربون (Co2) في غازات الاحتراق  .

( و ) مسار السفينة وسرعتها . 

٢-  يحتفظ في مرفق الترميد البحرى بما يصدره الطرف المتعاقد من شهادات اعتماد و بنسخ مما يعده من تقارير معاينات وفقا لاحكام اللائحة ٣ ونسخ مما يمنحه من رخص لترميد النفايات أو المواد الأخرى في المرفق .

 

)  اللائحة ٧ )

مراقبة طبيعة النفايات المرمدة

يجب أن يتضمن طلب ترميد النفايات أو المواد الأخرى في البحر معلومات عن خاصيات النفايات أو المواد الأخرى بما يكفى لتلبية متطلبات اللائحة (۹) .

 

)  اللائحة ٨ )

مواقع الترميد

١- من الواجب أن تتضمن العوامل المرعية عند تحديد معايير اختيار مواقع الترميد ما يلى ، وذلك علاوة على ما هو مدرج في الملحق الثالث للاتفاقية :

( أ ) خاصيات التشتت الجوى للمنطقة - بما في ذلك سرعة الريح واتجاهها والاستقرار الجوى ، وتواتر الانعكاسات والضباب ، وأنواع التساقط وكمياته والرطوبة   - وذلك لتحديد الآثار المحتملة للملوثات التي يطلقها مرفق الترميد البحرى على البيئة المحيطة ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتمال انتقال الملوثات جوا إلى المناطق الساحلية .

(ب ) خاصيات التشتت البحرى للمنطقة لتقييم الآثار المحتملة لتفاعل العمود الجوى مع سطح الماء . 

(ج) توافر المساعدات الملاحية  .

۲ - يجب أن تعمم على نطاق واسع إحداثيات مناطق الترميد ذات الصفة الدائمة وأن ترسل إلى المنظمة .

 

 

( اللائحة ٩ )

الابلاغ

يجب أن تمتثل الأطراف المتعاقدة إلى إجراءات الإبلاغ التي تعتمدها الأطراف بالتشاور .

 

 

الملحق الثاني

خدمة لأغراض المادة السادسة (١) (أ) ، ترد أدناء قائمة بالعناصر والمواد التي يتطلب قلبها عناية خاصة · 

( أ ) النفايات المحتوية على كميات كبيرة من المواد المذكورة أدناء :

الزرنيخ 

الرصاص 

النحاس                              ومركباتها 

الزنك 

المركبات العضوية السليكونية 

المواد السيانيدية 

المواد الفلوردية 

مبيدات الحشرات ومنتجاتها الثانوية التي لا يغطيها الملحق الأول .

(ب) عند إصدار الرخص لقلب كميات كبيرة من المواد الحمضية والقلوية . فمن الواجب النظر في احتمال وجود العناصر المذكورة في الفقرة ألف والعناصر الإضافية التالية في تلك النفايات : 

البيربليوم 

الكروميوم  

النيكل                      ومركباتها

الفتاديوم 

(ج) الحاويات ، ومعادن الخردة ، والنفايات الضخمة الأخرى التي يمكن أن تغطس إلى قاع البحر وتشكل عائقا خلمرا في وجه الصيد أو الملاحة. 

(د) النفايات المشعة أو المواد المشعة الأخرى غير المدرجة في الملحق الأول . وعندما تصدر الأطراف المتعاقدة رخصا لقلب هذه المواد ، فإن عليها أن تراعي تماما توصيات الهيئة الدولية المختصة فى هذا الميدان ، وهي في هذه الحالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

( هـ ) حينما تصدر الأطراف المتعاقدة رخصا خاصة لترميد العناصر والمواد الواردة في هذا الملحق فإن عليها أن تطبق ( لوائح ضبط ترميد النفايات والمواد الأخرى فى البحر ) الوارد نصها في إضافة الملحق الأول . وأن تراعي تماما ( الخطوط التوجيهية التقنية بشأن مراقبة ترميد النفايات والمواد الأخرى في البحر) التي اعتمدتها الأطراف المتعاقدة بالتشاور ، وذلك إلى المدى المحدد في هذه اللوائح والخطوط التوجيهية .

( و ) العناصر التى قد تغدو ضارة رغم طبيعتها اللاسمية ، وذلك نظرا لحجم الكميات المقلوبة أو التى محتمل أن تقلص بشدة استخدام مرافق الاستجمام . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*فقرة إضافية اعتمدها الاجتماع الاستشارى الثالث للأطراف المتعاقدة في عام ۱۹۷۸ بوصفها تعديلا . وسرى مفعول التعديل فى ١١ آذار / مارس عام ۱۹۷۹ .

*فقرة إضافية اعتمدها الاجتماع الاستشارى الخامس للأطراف المتعاقدة في عام ۱۹۸۰ بوصفها تعديلا وسرى مفعول للتعديل فى ۱۱ آذار/ مارس عام ۱۹۸۱ .

الملحق الثالث

تتضمن العوامل المرعية عند وضع المعايير الخاصة بمنح رخص قلب المواد في البحر عملا بأحكام المادة الرابعة (۲) ما يلى 

الف - خاصيات المواد وتركيبها

١- الكمية الإجمالية للمادة المقلوبة وتركيبها الوسطى في السنة مثلا ) .

٢- الشكل ، مثلا صلب ، أو حماة ، أو سائل ، أو غاز .

٣- الخاصيات الفيزيائية ( الزوبانية ، والكثافة على سبيل المثال ) ، والخاصيات الكيميائية والكيميائية - البيولوجية (الحاجة للأوكسجين ، والمغذيات) والخاصيات البيولوجية ( وفيروسات ، وبكتيريات ، وخمائر ، وطفيليات على سبيل المثال ) . 

٤ - السمية .

٥- المداومة . الفيزيائية ، والكيميائية والبيولوجية .

٦ - التراكم والتحول البيولوجي في المواد أو الرواسب البيولوجية .

٧-  مدى التأثر بالتغييرات والتفاعلات الفيزيائية ، والكيميائية ، والكيميائية البيولوجية ، البيئة المائية مع مواد أخرى عضوية ولا عضوية مذابة .

٨- احتمال إحداث شوائب أو تغييرات أخرى تحد من قابلية تسويق الموارد ) الأسماك والمحاريات الخ) . 

 

به - خاصيات موقع القلب وطريقة الترسيب

١- الموقع ( على سبيل المثال إحداثيات منطقة القلب ، وعمقها ، والمسافة من الساحل والموقع بالنسبة لمناطق أخرى على سبيل المثال مناطق الاستجمام ، ومناطق التفريغ ، والحضانة والصيد ، والموارد القابلة للاستغلال .

٢- معدل التصريف في مدة معينة (على سبيل المثال الكمية فى اليوم، فى الأسبوع، الشهر ) . 

٣- طرق التغليف و التوضيب ، إن وجدت. 

٤- التخفيف الأولى المحقق بطريقة الإعتاق المقترحة .

٥- خاصيات التشتت ( على سبيل المثال آثار التيارات، والمد والجزر، والريح على النقل الأفقى والخط الرأسي ) . 

٦- خاصيات الماء ( على سبيل المثال الحرارة ، والآس الهيدروجينى (PH) والملوحة وتكون الطبقات ، والأدلة الأكجينية للتلوث ، الأكسجين الذائب (DO) والحاجة الكيميائية للأكسجين (COD) و الحاجة الكيميائية الحيوية للأكسجين (BOD) ووجود النيتروجين في شكل عضوى او معدني بما في ذلك النشادر ، والمواد و المعلقة والمواد المغذية الأخرى والإنتاجية ) . 

٧- خاصيات القاع ( على سبيل المثال الطوبغرافيا ، والخاصيات الكيمائية الجيولوجية - والجيولوجية ، والإنتاجية البيولوجية ) .

٨-  وجود مواد أخرى مقلوبة في منطقة القلب وآثارها (على سبيل المثال بيانات عن وجود المعادن الثقيلة والمحتوى الكربونى العضوى ) . 

٩- عندما تصدر الأطراف المتعاقدة خصة بالقلب ، فإن عليها أن تنظر فيما إذا كان هناك أساس علمي كاف تقيم آثار عملية القلب هذه ، حسبما هو مبين في هذا الملحق مع مراعاة التغيرات الفصلية . 

 

جيم - اعتبارات وظروف عامة

١- الآثار المحتملة على مرافق الاستجمام ( على سبيل المثال تواجد مواد طافية أو عالقة والتعكر والروائح الكريهة ، وتغير اللون والتربد ) .

٢- الآثار المحتملة على الحياة البحرية وتربية الأسماك والمحاريات ومخزونات الأسماك ومصايدها وحصاد الأعشاب البحرية وزراعتها .

٣ - الآثار المحتملة على الاستخدامات الأخرى للبحر ( على سبيل المثال إفساد نوعية المياه للاستخدام الصناعى والتآكل تحت الماني للمنشآت البحرية وتعرقل تشغيل السفن بسبب المواد العائمة وإعاقة الصيد أو الملاحة بسبب ترسيب نفايات أو أشياء صلبة على قاع البحر وحماية مناطق ذات أهمية خاصة للأغراض العلمية أو أغراض الصيانة . 

٤ - توافر الإمكانيات العملية لأساليب بديلة على اليابسة لمعالجة المواد أو تصريفها أو إزالتها أو معالجتها بحيث تكون أقل ضررا عند قلبها في البحر . 

 

 

تعديلات على اتفاقية منع التلوث البحرى

الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى ، لعام ۱۹۷۲

تتعلق باجراءات تسوية النزاعات

ان الاجتماع الاستشارى الثالث ، 

إذ يستذكر المادة الحادية عشرة من اتفاقية منع التلوث البحرى الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى، والتى تضطلع الأطراف المتعاقدة بموجبها بالنظر في إجراءات لتسوية النزاعات بشأن تفسير الاتفاقية وتطبيقها ، 

وإذ يستذكر كذلك بأن الاجتماع الاستشارى الثاني قد وافق على النظر أثناء الاجتماع الاستشارى الثالث في مقترحات بإدراج أحكام التسوية النزاعات في إطار الاتفاقية بغية وضع مثل تلك الأحكام واعتمادها المحتمل من قبل الاجتماع المذكور ، 

وإذ يلاحظ المادة العاشرة من الاتفاقية الى تضطلع الأطراف المتعاقدة بموجبها بوضع لإجراءات من أجل تحديد المسؤولية وتسوية النزاعات المتعلقة بالقلب ، وذلك عملا بمبادي القانون الدولى بشأن مسؤولية الدول إزاء الأضرار التي تلحق ببيئة دول أخرى أو بأية منطقة أخرى من البيئة بسبب قلب النفايات أو المواد الأخرى من جميع الأنواع . 

وإذ يوضع في اعتباره أحكام المادة الثالثة عشرة التى تؤكد الأطراف المتعاقدة بموجبها بأن ليس في الاتفاقية ما يخل بتقنين وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار ، ولا بمطالبات أية دولة حاضرا أو مستقبلا، ولا بآرائها القانونية بشأن قانون البحار وطبيعة نطاق ولاية الدولة الساحلية أو دولة العلم .

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــ

اعتمد الاجتماع الاستشارى الثالث الاستشارى الثالث للأطراف المتعاقدة في اتفاقية منع التلوث البحرى الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى ( القرار( LDC 6 (III التعديلات . فى ١٢ تشرين الأول / أكتوبر عام ۱۹۷۸ ويسرى مفعول هذه التعديلات بعد ستين يوما من تاريخ قبولها من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة .

وقد نظر فى الأحكام المقترحة بشأن تسوية النزاعات والواردة في التقرير الذي وضعه فريق الخبراء القانونيين الخاص المعنى بالقلب ، 

يعتمد التعديلات التالية على الاتفاقية بموجب أحكام المادتين الرابعة عشرة ٤ ( أ ) والخامسة عشرة ( ۱ ) من الاتفاقية :

( أ ) تعديلات على المادة الحادية عشرة ، 

(ب) تعديلات على المادتين الرابعة عشرة (٤) (أ) والخامسة عشرة ( ١ ) ( أ ) .

(ج) إضافة على مرفق ، 

والتي ترد نصوصها في ضميمة هذا القرار .

يطلب إلى الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية ( * ) بأن يخطر الأطراف المتعاقدة بالتعديلات سالفة الذكر تمشيا مع أحكام المادة الخامسة عشرة (۱) (ب) من الاتفاقية ، 

يطلب أيضا إلى الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (*) بأن يضطلع إلى جانب مهام الأمانة الأخرى ، بالوظائف المنصوص عليها في مرفق الاتفاقية الخاص بتسوية النزاعات يدعو الأطراف المتعاقدة إلى قبول التعديلات في أقرب وقت ممكن ضميمة

 

 )  المادة الحادية عشرة )

يستعاض عن النص الحالي للمادة الحادية عشرة بما يلي : 

يرفع أى نزاع بين طرفين متعاقدين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، عند استحالة التسوية عن طريق المفاوضة أو بطريقة أخرى إلى محكمة العدل الدولية .

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( * ) تبدل هذا الاسم ليصبح « المنظمة البحرية الدولية ، وذلك بمقتضى التعديلات المدخلة على اتفاقية المنظمة والتى سرى مفعولها فى ٢٢ أيار / مايو عام ١٩٨٢ .

باتفاق أطراف النزاع أو يعرض للتحكيم بطلب أحد الأطراف . وتكون إجراءات التحكيم وفقا للقواعد المبينة في مرفق هذه الاتفاقية مالم تقرر أطراف النزاع خلاف ذلك .

 

)  المادة الرابعة عشرة )

يستعاض عن النص الحالي للبند (أ) من الفقرة (٤) من المادة الرابعة عشرة بما يلى : 

( أ ) استعراض وإقرار التعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها ومرفقها وفقا للمادة الخامسة عشرة ، 

 

( المادة الخامسة عشرة )

يستعاض عن النص الحالى للبند (أ) من الفقرة (۱) من المادة الخامسة عشرة بما يلي : 

( أ )  يجوز في اجتماعات الأطراف المتعاقدة، المعقودة وفقا للمادة الرابعة عشرة، اعتماد تعديلات على هذه الاتفاقية ومرفقها بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة ويبدأ نفاذ التعديل بالنسبة للأطراف التي قبلته بعد ستين يوما من قيام ثلثى الأطراف بإيداع وثائق قبول التعديل لدى المنظمة وعقب هذا يغدو التعديل ساريا بالنسبة لأى طرف آخر بعد ٣٠ يوما من قيام ذلك الطرف بإيداع وثيقة قبول التعديل .

 

 

 

مرفق

( المادة ۱ )

۱ - تشكل هيئة تحكيم ( يشار إليها فيما بعد باسم " الهيئة " ) بناء على طلب يوجهه أحد الأطراف المتعاقدة إلى طرف آخر تطبيقا للمادة الحادية عشرة من الاتفاقية ويتشكل طلب التحكيم هذا من بيان القضية إلى جانب أية مستندات إثبات .

٢- يخطر الطرف الملتمس الأمين العام للمنظمة بما يلى : 

(۱) طلبه للتحكيم ، 

(٢) أحكام الاتفاقية التى يشكل تفسيرها أو تطبيقها ، فى رأيه ، موضوع الخلاف .

٣ - يرسل الأمين العام هذه المعلومات إلى كل الدول المتعاقدة .

 

( المادة ٢ )

۱- تتشكل الهيئة من محكم واحد إن اتفقت الأطراف على ذلك وفي غضون ٣٠ يوما من تاريخ استلام طلب التحكيم .

۲ - فى حالة وفاة المحكم أو عجزه أو تخلفه عن الحضور ، يجوز لاطراف النزاع استبداله في غضون ٣٠ يوما من الوفاة أو العجز أو التخلف .

 

( المادة ٣ )

۱- حينما لا تتوصل أطراف النزاع إلى اتفاق بشأن تشكيل الهيئة وفقا للمادة ٢ من هذا المرفق ، فإن هذه الهيئة يجب أن تتشكل من ثلاثة أعضاء : 

۱-  محكم واحد يعينه كل طرف في النزاع .

۲-  محكم ثالث يتفق على تعيينه المحكمان الأولان ، ويعمل كرئيس للهيئة. 

۲-  وإذا لم يتم تعيين رئيس الهيئة فى غضون ٣٠ يوما من تعيين المحكم الثاني فإن على أطراف النزاع ، بطلب من أحد الأطراف، تقديم قائمة متفق عليها بأشخاص مؤهلين إلى الأمين العام للمنظمة في غضون فترة أخرى قدرها ٣٠ يوما . وينتقي الأمين العام الرئيس تلك القائمة في أقرب وقت ممكن . ولا يجوز له انتقاء رئيس من مواطنى أحد  أطراف النزاع أو سبق له أن كان كذلك إلا إذا وافق الطرف الآخر في النزاع على هذا .

٣- وإذا لم يعين أحد أطراف النزاع متحكما حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (١)  "١ "  من هذه المادة ، فى غضون ٣٠ يوما من تاريخ استلام طلب التحكيم ، يجوز للطرف الآخر أن يطلب تقديم قائمة متفق عليها بأشخاص مؤهلين إلى الأمين العام للمنظمة في غضون فترة ٣٠ يوما . ويختار الأمين العام رئيس المحكمة من تلك القائمة في أقرب وقت ممكن . ويطلب الرئيس بعدئذ من الطرف الذى لم يعين محكما أن يفعل ذلك . وإذا لم يعين هذا الطرف محكما في غضون ١٥ يوما من ذلك الطلب ، يقوم الأمين العام، بطلب من الرئيس ، بتعيين محكم من قائمة الأشخاص المؤهلين المتفق عليها .

 

٤- وفى حال وفاة محكم أو عجزه أو تخلفه عن الحضور ، فإن على طرف النزاع الذي عينه أن يعين بديلا له في غضون ٣٠ يوما من تاريخ الوفاة أو العجز أو التخلف وإذ لم يقم ذلك الطرف بهذا فإن التحكيم يتواصل والمحكمين المتبقين . وفى حالة وفاة الرئيس أو عجزه أو تخلفه ، يعين بديل له وفقا لأحكام الفقرتين  ۱  “۲ " و ۲ من هذه المادة في غضون ٩٠ يوما من الوفاة أو العجز أو التخلف .

٥-  يحتفظ الأمين العام للمنظمة بقائمة محكمين مؤلفة من أشخاص مؤهلين تعينهم الأطراف المتعاقدة . ويجوز لكل طرف متعاقد أن يعين أربعة أشخاص ليسوا بالضرورة من مواطنيه ليدرجوا في القائمة. وإذا لم تقدم أطراف النزاع إلى الأمين العام في غضون الوقت المحدد قائمة متفق عليها بأشخاص مؤهلين ، كما هو منصوص عليه في الفقرات ٢ و ٣ و ٤ من هذه المادة، يقوم الامين العام بانتقاء المحكم أو المحكمين الذين لم يعينوا يعد من القائمة التي يحتفظ بها . 

 

( المادة ٤ )

يجوز للهيئة أن تستمع للمطالبات المضادة المنبثقة مباشرة عن موضوع النزاع، وأن تبت فيها. 

 

 ( المادة ٥ )

يتحمل كل طرف في النزاع النفقات الناجمة عن إعداد قضيته . وتتحمل أطرف النزاع بالتساوى مكافئات أعضاء الهيئة وكل النفقات العامة المترتبة عن التحكيم . وعلى الهيئة أن يحتفظ بسجل لكل نفقاتها وأن تتقدم بكشف نهائى عنها للأطراف. 

 

 

 

( المادة ٦ )

لا يجوز لأي طرف متعاقد ذى مصلحة ذات طابع قانونى قد تتأثر بقرار البت في القضية أن يتدخل في إجراءات التحكيم ، وذلك بعد إرسال إخطار كتابي إلى اطراف النزاع التى بدأت هذه الإجراءات ، وبشرط موافقة الهيئة، وعلى انفقته الخاصة، وتحق لأى متدخل في الدعوى على هذا النحو ان يقدم الادلة ، والمواجيز ، والحجج الشفوية بشأن المسائل التى كانت السبب فى تدخله، وذلك وفقا للإجراءات المحددة بموجب المادة ٧ من هذا المرفق ، إلا أنه لا يتمتع بأى حق فيما يتعلق بتركيبة الهيئة .

 

( المادة ٧ )

تقرر الهيئة المشكلة وفقا لأحكام هذا المرفق نظامها الداخلى . 

 

( المادة ٨) 

١-  وما لم تكن الهيئة مؤلفة من عضو واحد فقط فإنها تتخذ القرارات بشأن إجراءاتها ، ومكان عقد اجتماعها ، وأية مسألة تتصل بالتزاع المعروض عليها بأغلبية أصوات أعضائها على أن غياب عضو من الهيئة عين من قبل أحد أطراف النزاع أو امتناعه من التصويت لا يحول دون أن توصل الهيئة إلى قرار . وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح . 

٢- على أطراف النزاع أن تيسر أعمال الهيئة وأن تقوم بما يلى وفقا لقوانينها وباستخدام كل الوسائل المتوافرة لها : 

١- تزويد الهيئة بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة ، 

۲- تمكين الهيئة من دخول أراضيها ، والاستماع إلى الشهود أو الخبراء ومعاينة المكان . 

٣-  ولا يحول عدم امتثال طرف ما لأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة دون توصل الهيئة إلى قرار وإصدارها لحكم .

 

( المادة ٩ )

١- تصدر الهيئة حكمها في غضون خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها إلا إذا رأت ان من الضرورى تمديد ذلك الأجل لمدة لا تتجاوز خمسة أشهر ويرفق حكم الهيئة بيان بحيثياته . ويكون هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاستئناف، ويبلغ إلى الأمين العام لمنظمة الذى يعلم الأطراف المتعاقدة به وعلى أطراف النزاع أن تمتثل فورا لذلك الحكم .

 

قرار المؤتمر الحكومي الدولي بشأن اتفاقية

قلب النفايات في البحر المتعلق بتقديم المساعدة تمشيا مع المادة التاسعة

ان المشاركين في هذا المؤتمر : 

وقد اتفقوا على تعزيز الدعم للتعاون العلمي والتقنى فى ميدان منع ومكافحة التلوث البحرى الناجم عن القلب .

وقد لاحظوا ضرورة تقديم المساعدة إلى الأطراف المتعاقدة التي قد تطلب الدعم لهذا الغرض تمشيا مع المادة التاسعة من اتفاقية منع التلوث البحرى الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى .

 

يطلبون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يبلغ هذا القرار إلى الهيئات المختصة كي تنظر فيه في وقت مبكر .

 

 

 

قرار بشأن تكليف منظمة مختصة بالاضطلاع

بمهام الأمانة فيما يتعلق بالاتفاقية

اعتمد من قبل الأطراف المتعاقدة فى ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٥

( LDC( 7 ) Rev 1 )

ان الأطراف المتعاقدة :

وقد اجتمعت لاتخاذ قرارات بشان مسائل تنظيمية كما تتطلب ذلك المادة الرابعة عشرة (١) من اتفاقية منع التلوث البحرى الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى .

وإذ تلاحظ أن المادة الرابعة عشرة (۲) من الاتفاقية تتطلب منها تكليف منظمة مختصة لتضطلع بمهام الأمانة فيما يتعلق بالاتفاقية .

وإذ تلاحظ كذلك بيان الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية . أن جمعية تلك المنظمة قد فوضته بأن يقبل باسم المنظمة تحمل مسؤولية مهام الأمانة المنصوص عليها في الاتفاقية في حال تكليف المنظمة المذكورة بتحمل هذه المهام بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة (۲) من الاتفاقية، وأنها قد أفردت مخصصات في الميزانية لذلك الغرض . 

 

وإذ تقر بأهمية التشاور مع الهيئات الأخرى في منظمة الأمم المتحدة .

 

ولاسيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، ومع المنظمات الدولية الأخرى والهيئات المختصة في ميدان التلوث البحرى ، وذلك من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية ، 

 

تسلم بأن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية هي منظمة مختصة في مدلول المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية ، 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*تبدل هذا الاسم ليصبح « المنظمة البحرية الدولية » وذلك بمقتضى التعديلات  المدخلة على اتفاقية المنظمة والتى سرى مفعولها فى ۲۲ آيار / مايو عام ۱۹۸۲ .

تكلف المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية بالاضطلاع بمهام الأمانة فيما يتعلق بالاتفاقية .

 

تطلب إلى المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية بأن تضطلع بمهام الأمانة وأن تؤديها وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والتوجيهات الأخرى المتفق عليها في اجتماعات الأطراف المتعاقدة ، وذلك حالما تختتم أعمال الاجتماع الحالى للأطراف المتعاقدة . 

 

تطلب كذلك إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم حسب الاقتضاء المساعدة التى تطلبها المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية أو اجتماعات الأطراف المتعاقدة لتنفيذ الاتفاقية .