قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1991 بتاريخ 15-10-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣١١ السنة ۱۹۹۱
بموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ ٣٦٢٥۰۰۰۰ دينار كويتي بين حكومة
جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للانشاء الاقتصادي
والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء الكريمات
والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٣/٦/۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من لدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية قرض بمبلغ ٣٦٢٥٠٠٠٠ دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للانشاء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء الكريمات والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٣/٦/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
) ۱۲ اغسطس سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١ .
اتفاقية قرض
انه في يوم ١٣ يونيه ١٩٩١،
تم الاتفاق بين :
أولا - حكومة جمهورية مصر العربية
( " وتسمى فيما يلي " المقترض " )
ثانيا - الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
( ويسمى فيما يلى : " الصندوق العربي " )
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضا للساعة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء الكريمات الوارد وصفه فى الملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية والمعبر عنه بـ " المشروع " .
بما أن المقترض قد حصل على منحة من حكومة المملكة العربية السعودية بمبلغ ٥٠ مليون دولار للاسهام في تمويل المشروع .
بما أن المقترض قد حصل على قروض أخرى ومنح من البنك الأفريقى للتنمية وهيئة المعونة الأمريكية للإسهام فى قروض تمويل المشروع .
وبما أن المقترض قد التزم بتغطية التكاليف المقدرة للمشروع من المحمية وبتوفير أية مبالغ تكون لازمة لانجاز المشروع سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية .
وبما أن من أغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية .
وبما أنه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه بتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض .
وبما أن الصندوق العربي قد وافق ، لما تقدم، على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية .
لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي :
( المادة الأولى )
الغرض ، الفائدة ، والتكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد
١- يوافق الصندوق العربي على أن يعطى المقترض ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته ٣٦,٢٥ مليون د.ك ( ستة وثلاثين مليون ومائتي وخمسين ألف دينار كويتي ) وذلك لتغطية جزء من التكالبت المقدرة للمشروع والعملات الأجنبية .
٢- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع ٣ % ( ثلاثة بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة . ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .
٣- في حالة قيام الصندوق العربی باصدار تعهد نهائی غیر قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة (۲) من المادة الثالثة لاتفاقية : بلتزم المقترض يدفع ٠٥ % ( نصف بالمائة ) سنويا على أصل المبلغ ، الصادر عنه تعهد الصندوق العربى النهائي غير القابل للرجوع فيه .
٤- تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة ٣٦٠ يوما مقسمة الى ١٢ شهرا كل منها ٣٠ يوما وذلك النسبة لأى مدة تقل نصف سنة كاملة .
٥- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة بالملحق رقم (۱) من هذه الاتفاقية .
٦- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق العربي إخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل ، أن يسدد قبل آجال الاستحقاق :
( أ ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، أو
(ب) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا .
٧- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقة كل ستة أشهر في ٣١ آذار (مارس) و ۳۰ أيلول (سبتمبر ) في كل سنة .
٨- أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد فى دولة الكويت أو في الأماكن التى يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول .
( المادة الثانية )
احكام العملات
١- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية .
۲ - يقوم الصندوق العربي - بناء على طلب المقترض . وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه . بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة متی تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية ، أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في عدد الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية .
٣- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى اما بالدنانير الكويتية ، أو بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض أو بالوكالة عنه . ويجوز للمقترض السداد بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق العربي .
ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقيه لا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها ، وذلك على أسس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي .
٤- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى ، يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
( المادة الثالثة )
سحب مبالغ القرض واستعمالها
١- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على أول شباط ( فبراير ) ۱۹۹۱ ، أو لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك .
٢- يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، أن يقوم الأخير باصدار تعهد کتابی نهائى غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض . ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغى القرض أو أوقف حق المقترض فى السحب .
٣- عندما يرغب المقترض في أن يسحب أى مبلغ من القرض . أو في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب کتابی طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربى فى حدود المعقول .
وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، التي سيرد النص عليها فيما يلى ، يجب أن تقدم مباشرة عقب اتفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك .
٤- على المقترض أن يقدم الى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول - سواء قبل أن يقوم الصندوق العربي يصرف المبالغ أو بعد صرفها .
٥- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لأثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفافية .
٦- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض لا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية ، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق . ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر. بالاتفاق بين المقترض وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض .
٧- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التى يثبت حق المقترض في سحبها القرض ، سواء الى المقترض أو لاذنه وأمره .
٨- ينتهى حق المقترض في سحب مبالغ من القرض فى أول ايلول (سبتمبر) ١٩٩٧ أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي .
( المادة الرابعة )
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع
١- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف هيئة كهرباء مصر المنشأة بموجب القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧٦ ، الجهة المستفيدة ، ( وتعرف فيما یلی بـ " الهيئة " ) أو أية جهة أخرى تحل محلها مستقبلا في تنفيذ أغراضها ، وذلك بموجب اتفاقية اعادة إقراض يتم ابرامها بين المقترض والهيئة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتشمل شروطا ، أحكاما تتفق مع هذه الاتفاقية ويوافق عليها الصندوق العربي ، وتتضمن على وجه الخصوص الشروط التالية :
( أ ) تلتزم الهيئة باستخدام كل حصيلة قرض الصندوق العربي في الاتفاق على عناصر المشروع المذكورة فى الملحق رقم (-) من هذه الاتفاقية .
(ب) تلتزم الهيئة بتسديد القرض الفرعى على أقساط نصف سنوية على النحو المبين فى الملحق رقم (١) من هذه الاتفاقية.
(ج) تكون الفائدة السنوية على مبلغ القرض الفرعي بواقع ٤% ( أربعة بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض الفرعي وغير المسددة ، ويبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه :
(د) تتعهد الهيئة بأن تحافظ على حقوق ومصالح كل من المقترض والصندوق العربي وتعمل على تحقيق الأغراض التي من أجلها منح القرض .
٢- يلتزم المقترض بأن لا يلغى أو يعدل اتفاقية اعادة الاقراض أو يحيل حقوقه فيها الى الغير ، أو يتنازل عن تلك الحقوق الا بموافقة الصندوق العربي .
٣- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الادارية والهندسية والمالية السليسة ، ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتى :
( أ ) أن تقوم الهيئة باستحداث وحدة مختصة تكون مسئولة مسئولية كاملة. تحت اشراف نائب رئيس مجلس الادارة للمشروعات ، من متابعة وتنفيذ المشروع ويرأسها مدير متفرغ من ذوى الخبرة والكفاءة من العاملين بالهيئة ، يساعده عدد كاف من المهندسين والفنيين والمالية والادارية وتضم ممثلا على الأقل لمنطقة كهرباء الوجه القبلى على أن يتم تعيين مدير الوحدة والأعضاء الأساسيين فيها بالتشاور مع الصندوق العربي وفي موعد أقصاه ١/٦/١٩٩١ أو أى تاريخ آخـــر يوافق عليه الصندوق العربى .
(ب) أن تستعين الهيئة ببيت خبرة استشاري لوضع التصميم الهندسية للمشروع ووثائق المناقصات وتحليل عروض المقاولين والمشاركة في الفحوصات في المصانع للمعدات الرئيسية المتضمنة في المشروع وتنسبق و تنظيم جميع أعمال التنفيذ والتركيب ، على أن توفر الهيئة العدد الكافي من الفنيين اللازمين للعمل مع بيت الخبرة الاستشاري في مكاتبه أو في الموقع لتمكينها من متابعة كافة أعماله ونقل التقنية .
(ج) أن تقوم الهيئة بتحديد احتياجاته من العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة وادارة المشروع، وبوضع خطة متكاملة لتدريبهم بالتشاور مع الصندوق العربي ، وأن تتخذ الترتيبات الضرورية مع المقاولين القائمين على تنفيذ مختلف حزم المشروع لتدريب هذه العمالة في المصانع وفى الموقع بحيث تتوفر في الموقع الاعداد الكافية المعدلة الفنية المؤهلة تأهيلا جيدا في موعد أقصاه ستة أشهر قبل بدء تشغيل الوحدة البخارية الأولى المتضمنة في المشروع .
( د) أن يوافى المقترض الصندوق العربي بما يثبت التزام وزارة البترول بتزويد المشروع بكمية من الغاز بما لا يقل عن ٩٠% من احتياجات المحطة من الوقود وذلك دون المساس بما توفره هذه الوزارة من امدادات الغاز للمحطات الأخرى التابعة للهيئة .
(هـ) أن يوافي الصندوق العربي في موعد أقصاه ٣١/١٢/١٩٩١ أو أى تاريخ آخر يوافق عليه لصندوق العربي بالأدلة الكافية عن استكمال التمويل اللازم لانجاز المشروع في المواعيد المحددة له .
( و ) أن تقوم الهيئة باستكمال دراسة تطوير هيكلها التنظيمي بهدف رفع كفاءة العمالة لديها وتطوير أدائها : وأن تتخذ الاجراءات اللازمة للاستفادة من نتائجها بدءا من ١/٧/١٩٩٣ أو أى تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق العربي .
( ز ) أن تعمل الهيئة بالتشاور مع الصندوق العربي عن الاحتفاظ بأوضاع مالية مقبولة وتحقيق عائد مناسب على أصولها المستغلة وذلك طيلة مدة القرض على أن يسكنها المقترض من ذلك .
(ح) أن تقوم الهيئة بتزويد الصندوق العربي بنسخة من قوائمها المالية السنوية وتقارير مجلس الادارة والمراجع الخارجى وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ اعتمادها من مجلس الادارة وذلك طيلة مدة
القرض.
( ط ) أن تقوم الهيئة ، باستكمال دراسة اعادة هيكلة التعرفة وموافاة الصندوق العربي بنسخة منها والاستفادة بنتائجها في موع أقصاه ١/٧/١٩٩٤، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى.
(ى) أن توافى الهيئة الصندوق العربي بتقارير دورية عن الخطوات التي يتم انجازها لتنفيذ دراسات إدارة الأحمال الكهربائية .
( ك) أن توافى الهيئة الصندوق العربي بنسخة من نتائج الدراسة التي تجريها لمراقبة الآثار البيئية للمشروع والخطوات العملية المتحدة لتنفيذها .
٤- تبرم عقود التوريد وتنفيذ الأعمال الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك باتباع الاجراءات التالية :
( أ ) الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ۷۰,۰۰۰ د.ك ( سبعون ألف دينار كويتي ) .
يتم الاختيار الأنسب للعروض المقدمة وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربى مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد المتعاقد .
(ب) الطلبات التي تتجاوز قيمتها ۷۰,۰۰۰ د.ك ( ۷۰,۰۰ د.ك ( سبعون ألف دينار كويتي ) :
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط أوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ، ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر انتشارا، على أن تكون احداها في دولة المقر ، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد .
ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي .
٥- يلتزم المقترض أو من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض ، وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع ، ومتابعة تقدمه ( بما فى ذلك تكاليفه ) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالى للجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع
و عملياتها .
ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته ، والبضائع الممولة من القرض ، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض .
ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها – فى حدود المعقول - والمتعلق باتفاق حصيلة القرض، أو بالبضائع أو بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع أو بادارتها وأعمالها .
ويلتزم المفترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذالك على النحو التالي :
( أ ) تقدم الجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوى . في شكل ومضمون يوافق عليها الصندوق العربي ، وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة .
(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع إلى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع ، ونسخة من الحسابات الختامية لتلك الجهة ، وتقرير مدققي الحسابات وذلك فى وقت لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية سنة المالية .
٦ - يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة أو عن طريق جهة تابعة له ، بادارة وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها الازمة لكى يعطى أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا الأسس الهندسية والمالية السليمة .
٧- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الآخــر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فى حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض .
ويتبادل المقترض والصندوق العربى الرأى من حين لآخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق العربي فورا بأى عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض ، أو ينطوى على تمديد بذلك .
٨- يقرر المقترض والصندوق العربي أن في بينهما أن لا يتمتع أى قرض خارجى آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق انشاء ضان عيني على أموال الحكومة . ولا يسرى ذلك على الضمانات العينية على الأموال لكفاتة سداد ثمن شرائها ، كما لا يسرى على الضمانات العينية على السلع التجارية أو المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد فى ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوئها .
۹ - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض ، والفوائد والتكاليف الأخرى، بالكامل دون خصم ، ومع الاعفاء التام من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة فى أراضيه ، سوا في الحاضر أو في المستقبل .
۱۰ - تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها ، وتسجيلها اذا اقتضى الأمر من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ذلك أو مطبقة في أراضيه سواء فى الحاضر أو في المستقبل . ويقوم المقترض بدفع أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها .
۱۱ - يكون سداد أصل القرض والفوائد : والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل .
۱۲ - يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع ، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجارى السليم ، وعلى أن يكون التامين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر .
١٣- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءا ت والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يؤدى الى عرقلة تنفيذ المشروع أو اعاقة تطبيق أى نص من نصـــوص هذ الاتفاقية .
١٤- جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته وثائقه ومراسلاته تعتبر سربة وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لاجراءات للتفتيش .
١٥- جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضـد التفتيش أو الاستيلاء ، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ماثل ذلك من إجراءات حرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية .
( المادة الخامسة )
الغاء القرض ووقف السحب منه
١- يحق للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون باقيا دون ســحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون الصندوق العربى قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة ( ٢) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .
٢- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض أن يوقف سحب أى مبلغ من القرض اذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما :
( أ ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي .
(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيه وشروطها.
(ج) قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المفترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها .
(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية .
ويكون لقيام أى سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية ، من الآثر ما لقيامه بعد نفاذها .
ويظل حق المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا، حسب الأحوال الى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب او إلى أن يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض بإعادة حقه في السحب . على أنه فى حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل هذ الاخطار يعود للمقترض حقه فى السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار . كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر فى أى حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أى سبب آخر لاحق من أسباب الايقاف .
٣- فى حالة ما اذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة ٢ ( أ ) من المادة الخامسة ، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه أخطار إلى المقترض ، أو فى حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات ۲ (ب) و (ج) و (د) من المادة الخامسة ، واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض ، يحق للصندوق العربي حينئذ أو فى أى وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما ، ووفقا لما يراه ، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر فى هذه الاتفاقية يخالف ذلك .
٤- اذا قلل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، او اذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاریخ انتهاء السحب المحدد فى الفقرة ( ٨) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية . فإنه يجوز للصندوق العربى أن يخطر المقترض بانهاء حقه فى سحب المبلغ الباقى غير المسحوب ، وتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا .
٥ - أى الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق المقترض في السحب ، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غیر قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (٢) من المادة الثالثة ، لا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك .
٦- عند الغاء جزء من القرض ، يتم تخفيض الأقساط على أساس اعادة جدولة المبلغ المتبقى من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة من جدول السداد الملحق بهذه الاتفاقية .
٧- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة ، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض أو ايقاف السحب .
( المادة السادسة )
قوة الزام هذه الاتفاقية - أثر عدم التمسك باستعمال الحق- التحكيم
١- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية . ولا يحق لأى من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات ، بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا الى أي سبب كان.
٢- عدم استعمال اى من الطرفين لحق من حقوقه وطبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به ، أو تأخره في ذلك او ، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لايخل بأي حق من حقوق ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستغل أو يتمسك به أو جرى التأخر فى استعماله أو التمسك به . كما أن أي اجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته ، لا يخل بحقه فى أن يتخذ أي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية .
٣- يسعى الطرفان الى تسوية أى خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودى بينهما ، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية .
٤- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المفترض أحدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين . وفى حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته .
تبدأ اجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن ثالث التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فان لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب التحكيم . ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يتفقا على تعينه خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم ، جاز لأى من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون أعلام رجال القانون العرب ، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين .
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان الذين يحددهما المحكم الثالث وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك .
وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين .
و تفصل هيئة التحكيم - حضوريا أو غيابيا - في المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبيه الأصوات ويجب أن تصدر حكمها النهائى كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل ، وتسلم صورة منه لكل من الطرفين . ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه .
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم ، فاذا لم ينفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية فى ذلك كافة الظروف .
وينحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصيل هيئة التحكيم فى تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها .
وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة فى المعاملات الدولية ومبادىء العدالة .
٥- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه ، يرفع الأمر الى مجلس محافظى الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات .
٦ - تجب الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة أى اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين .
٧- يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (١) من المادة السابعة - ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بإن يجرى الاعلان بية طريقة أو شكل آخر .
( المادة السابعة )
احكام متفرقة
ما هو منصوص
١- كل طلب أو اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة . وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا - بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموضحه في عنوانه المبين فى هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرق الآخر .
٢- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات المعينة المستوفاة التى تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذي سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم .
٣- يمثل المقترض فى اتخاذ أي اجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفى التوقيع على أى مستند يوقع عليه تطبيقا لها في ذلك طلبات السحب من القرض ، السيد وزير الدولة للتعاون الدولى ، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابى رسمى . وأى تعديل أو اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يج أن تكون بموجب مستند كتابى يوقع عليه مثل المقترض المذكور أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفویض کتابی رسمى يتضمن ما يفيد موافقته على أن التعديل أو الاضافة تبررهما الظروف وليس من
شأنهما أن يزيد التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي . وتكون التعديلات التفويض أو الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع مثل المفترض عليها بناء على التفويض للمذكور .
( المادة الثامنة )
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
١ - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد أن ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانونی وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا .
٢- اذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بارسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية ·
۳ - ( أ ) اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف مائة وعشرين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية . أو حتى انتهاء أى مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان ، فانه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهى هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض . وعند ارسال هذا الاخطار تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا .
(ب) كذلك تنتهى هذه الاتفاقية ، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها ، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى .
( المادة التاسعة )
تعریفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك :
١ - « المشروع » يعنى المشروع الذي من أجله عقد القرض و لو رد وصفه فى الملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي .
٢- " البضاعة " أو " البضائع " تعنى المواد والمعدات ومهمات والآنات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية . والتى خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور . وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية أو أية ضرائب أخرى بموجب قوانين المقترض .
العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة :
عنوان المقترض : وزارة التعاون الدولي
٨ شارع عدلى - القاهرة – جمهورية مصر العربية
التانكس 23235 MOPT UN
فاکس 010 202 300 07
عنوان الصندوق العربي : الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
: ص . ب ٢١٩٢٣ الصفاة - الرمز البريدي 13080
: الكويت - دولة الكونت
العنوان البرقي : المعربي - الكويب
التاكس : ۲۲۱۵۳ کویت
المكتب المؤقت
: ص . ب : ۲۰۹۱۵ : المنامة
: دولة البحرين
التلكس 3491 INMARB BN
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية فى القاهرة في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ . كل منها تعتبر أصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا ، وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ .
عن جمهورية مصر العربية عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
المفوض في التوقيع المدير العام / رئيس مجلس الادارة
الملحق رقم (۱)
احكام السداد
يسدد أصل مبلغ القرض على تسعة وثلاثين قسطا نصف سنوى وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الثمانية والثلاثين الأولى ٩٣٠ ألف د.ك ( تسعمائة وثلاثين ألف دينار كويتي ) وتكون قيمة القسط الأخير ۹۱۰ ألف د.ك تسعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي ) ، وذلك بعد فترة امهال مدتها (٦) ست سنوات تبدأ من تاريخ
قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض .
الملحق رقم (۲)
وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض
أولا : وصف المشروع :
١- يهدف المشروع الى تأمين التغذية بالطاقة الكهربائية لمجابهة الأحمال الصناعية والزراعية وأحمال المرافق العامة وتنبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين وذلك بإضافة قدرة مركبة ۱۰۰۰ ميجاوات بموقع التدريبات والواقع على نهر النيل بحوالى ٩٥ كم جنوب القاهرة .
٢ - يتكون المشروع من وحدتين بخاريتين متائلتين تشمل كل وحدة على غلاية بخارية من النوع المفتوح ونربينة بخارية من النوع المغلن ومولد كهربائي . رسم استخدام الوقود الثنائي في تشغيل المحطة .
ويتضمن المشروع العناصر الرئيسية التالية :
١- الخوازيق : وتشمل انشاء خوازيق لكل من المبنى الرئيسي والمباني المساندة .
٢- الأعمال المدنية : وتشمل تنفيذ كافة أعمال الهندسة المدنية اللازمة للمحطة .
٣- الانشاءات الفولاذية : وتشمل الانشاءات الفولاذية اللازمة لعنبر السخانات شاملة خزان نازع الهواء وتلك اللازمة لمبنى التربينة ومبنى التحكم .
٤- المضخات ووحدات ادارتها .
٥- مسخنات مياه التغذية ونازع الهواء والمكثف .
٦- أنظمة ومعدات معالجة المياه .
٧- التربينة والمولد : وتشمل توريد وتركيب مجموعة التربينة والمواد وكذلك نظام التحكم الكهرو/ هيدروليكي ودائرة التحكم .
٨- توريد وتركيب الغلايات : وتشمل توريد غلايتين بخاريتين خارج المباني شاملة ملحقاتها وقطع الغيار .
٩- توريد أنابيب الضغط العالى الرئيسية والصمامات ( البلوف ) لأنظمة مياه التغذية والمتكاتف والبخار الرئيسى المعاد تحميصه ( البارد - والساخن ) .
١٠ - التوريد والاشراف على التركيب لأجهزة ولوحات التحكم المختلفة وأجهزة القياس .
١١- التوريد والاشراف على تركيب معدات توزيع الكهرباء بما في ذلك المحولات الرئيسية لرفع الجهد ومحولات خفض الجهد ومعدات التيار المستمر ومعدات ولوحات توزيع الجهدين المتوسط والمنخفض ومولد ديزل للطوارى .
۱۲ - توريد وتركيب حوش المفاتيح والقواطع الرئيسية .
۱۳ - توريد وتركيب حوش الخزانات .
١٤ - التركيبات الميكانيكية وتشمل كافة أعمال التركيبات الميكانيكية والعمالة اللازمة المعدات المختلفة .
١٥- تركيبات الأجهزة والمهمات الكهربائية وتشمل كلمة الأعمال الكهربائية والعمالة اللازمة للمعدات الكهربائية وتوريد كابلات القدرة وكابلات التحكم ونظام الاتصالات والتليفونات وكافة أجهزة القياس .
١٦- الخدمات الفنية : وتشمل جميع الخدمات الهندسية اللازمة لوضع التصاميم الهندسية المفصلة والدراسة وتحليل العروض والاشراف على التنفيذ والمساعدة في عمليات بدء التشغيل واعداد برامج تدريب العاملين لتشغيل وصيانة المحطة والتنسيق بين أنشطة المشروع وعملياته المختلفة .
۱۷- مجمع اسكاني للعاملين وأسرهم : وتشمل كافة : إنشاءات والخدمات اللازمة لاسكان العاملين وأسرهم.
۱۸ - توريد وتركيب خطوط الربط بالشبكة الموحدة وتشمل جميع الانشاءات والمعدات اللازمة لخطوط نقل الطاقة وحوش المفاتيح بالمحطة الى الشبكة الموحدة.
١٩- التأمين الشامل ويشمل التأمين ضد كافة الأخطار التي يتعرض لها المقاول أثناء أداء الأعمال في المحطة ومرافقها والتأمين ضد طرف ثالث .
٢٠- التدريب بالمحاكى ويشمل توريد المحاكي التدريبي .
۲۱ - أنابيب نقل الغاز لتوصيل الغاز للمحطة من أقرب نقطة بشبكة الغاز الموحدة .
ثانيا - استخدامات حصيلة القرض :
تستخدم حصيلة القرض فى تمويل عناصر المشروع التالية :
المبلغ النسبة المئوية المتكاليف
المخصص بالعملات الأجنبية
عناصر المشروع ( مليون د . ك ) الممولة من القرض (%)
١- الأنابيب الرئيسية والبلوف ٥,٢٤ ۷۱٫٥
٢- معدات توزيع الكهرباء ٧,٨٦ ۷۱٫٥
٣- تركيبات الأجهزة والمهمات الكهربائية ٨,٧٣ ۷۱٫٥
٤- حوش المفاتيح ٨,٧٣ ٥۱٫٠
احتیاطی کمیات ۱٫٥٣
احتياطى أسعار ١٦,٤
اجمالی ٣٦,٢٥