قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1993 بتاريخ 04-03-1993
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٠ لسنة ١٩٩٣
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ ؛
و على قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ۱۹۸۱ بإعلان حالة الطوارئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٣ لسنة ١٩٩١ بمد حالة الطوارئ ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم موضوع القضية رقم ١٥٣٢٨ لسنة ١٩٩٢ جنايات المنتزه - المقيدة برقم ١٤٨ لسنة ١٩٩٣ حصر أمن الدولة العليا المتهم فيها حسن شحاته حسن بدران وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات - في أية مرحلة - عن نسبتها إليه أو إلى غيره .
( المادة الثانية )
تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم موضوع القضية رقم ٣٧٩٩ لسنة ١٩٩٢ جنايات قسم شرطة قنا - المقيدة برقم ٥٥٣ لسنة ١٩٩٢ حصر أمن الدولة العليا والقضايا المنضمة إليها بالتحقيقات المتهم فيها بسطاوى عبد المجيد أبو المجد وآخرين ، وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات - في أية مرحلة - عن نسبتها إليه أو إلى غيره .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ شعبان سنة ١٤١٣ هـ ( الموافق ٦ فبراير سنة ١٩٩٣ م ) .
حسنى مبارك