قرارات 8,979 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1993 بتاريخ 16-12-1993

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم 163 لسنة 1993

بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي

جمهورية مصر العربية وأوكرانيا والموقعة في القاهرة

بتاريخ 22/12/1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي جمهورية مصر العربية وأوكرانيا والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/12/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1413 هـ  .

( الموافق 28 أبريل سنة 1993 ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 23 ذى الحجة سنة 1413 هـ . 

الموافق 13 يونيه سنة 1993 م . 

 

اتفاقية

التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة أوكرانيا

تمهید

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة أوكرانيا المشار إليهما فيما بعد بطرفى التعاقد رغبة منهما في تهيئة ظروف ملائمة للاستثمار في كلتا الدولتين ولتكثيف التعاون بين الشركات الخاصة فى كل من الدولتين بغرض الاستخدام المنتج للموارد .

وإدراكا منهما لضرورة توفير المعاملات العادلة والمناسبة للاستثمارات المتبادلة ، اتفقتا على ما يلى : 

 

 

( مادة 1 )

التعاريف

لغرض هذه الاتفاقية : 

1 ــ مصطلح " الاستثمار " يعنى كل نوع من الأصول المتصلة بالنشاط الاقتصادى وتم حيازتها بغرض إقامة علاقات اقتصادية دائمة بين مستثمر ومشروع بغض النظر عن الشكل القانونى ويشمل المشروعات المشتركة ويشمل أي مساهمة فى رأس المال المستثمر المصرح لهم بالإضافة إلى أى نوع من المساهمات وخاصة وليس على سبيل الحصر : 

 (أ) الأسهم ، و الحصص ، وأى شكل آخر من المشاركة في الشركات المقامة فى إقليم أحد طرفي التعاقد. 

(ب) العائد الذى يعاد استثماره ، والحقوق الناشئة عن الموارد المالية أو أى حقوق أخرى تتصل بالخدمات ذات القيمة المالية .

(جـ) الممتلكات المنقولة والثابتة بالإضافة إلى أى حقوق أخرى مثل الرهونات والمزايا والضمانات وأى حقوق أخرى مشابهة تحدد بما يتفق وقانون طرفى التعاقد من الاقليم الذى توجد عليه هذه الممتلكات .

 (د) حقوق الملكية الصناعية والفكرية مثل التكنولوجيا والعلامات التجارية والشهرة وحق المعرفة وأى حقوق أخرى مشابهة .

 (هـ) امتيازات الأعمال الممنوحة بالقانون او بالعقد وتشمل الامتيازات المتصلة بالموارد الطبيعية .

 

2 ــ مصطلح  " العائد " يعنى المبالغ الناتجة عن الاستثمارات وبالذات وليس على سبيل الحصر : الأرباح ، الفوائد ، مقابل المعونة ، أو المصروفات .

 

3 ــ مصطلح  " المستثمر " يعنى بالنسبة لأى من طرفى التعاقد :

(أ) الأشخاص الطبيعيون حاملى جنسية جمهورية مصر العربية وحاملي الجنسية الأوكرانية طبقا لقوانينها .

(ب) أي شخصية اعتبارية مقامة ومسجلة ومعترف بها طبقا لقوانين طرفي التعاقد.

 

4 ــ مصطلح " الأقليم " يعنى بالنسبة لكل من طرفى التعاقد حدود الأراضى والمياه الأقليمية والحدود القارية والمحددة بموجب الاتفاقيات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة ، والتى تخول للطرف الذى يستقبل الاستثمارات حق ممارسة السيادة وفرض الاختصاص القضائى عليها وفقا للقوانين الدولية .

 

( مادة 2 )

تشجيع الاستثمار

يسمح كل من طرفي التعاقد للمستثمرين من الطرف الآخر طبقا للقوانين واللوائح ، كما يشجع بقدر الإمكان الاستثمارات ويشمل ذلك التسهيلات بما في ذلك الحق في فتح مكاتب التمثيل .

 

) مادة 3 )

حماية الاستثمار

1 ــ استثمارات مستثمرى أى من طرف التعاقد تمنح فى كل الأحوال المعاملة العادلة والمتساوية وتتمتع بالحماية والأمان الكاملين فى أقليم الطرف المتعاقد الآخر .

وليس لأى من طرق التعاقد تحت أي ظروف الإخلال بحقوق المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر من خلال فرض الإجراءات التمييزية فيما يتعلق بحق الإدارة والصيانة والأستغلال والتصرف في الاستثمارات المقامة على إقليمه ، على أن يراعى كل من طرف التعاقد أى التزامات تنشأ عن استثمارات مستثمرى الطرف الآخر .  

2 ــ لا يجوز أن يخضع أى من الطرفين المتعاقدين الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر والمقامة على إقليمه لمعاملات نقل أفضلية عن التي يمنحها للاستثمارات وعوائد هذه الأستثمارات الخاصة بمستثمريه أو مستثمرى أى دولة ثالثة ( مهما كانت هذه المعاملات أكثر أفضلية من وجهة نظر المستثمرين ) .

 

( مادة 4 )

الاستثناءات

1 ــ أحكام هذه الاتفاقية ، فيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية التي تمنح للمستثمر في أي من طرفى التعاقد أو لاى طرف ثالث ، سوف لا تقيد حق أي من الطرفين المتعاقدين في منح المستثمرين من الأطراف الأخرى مزايا وتسهيلات وإعفاءات ناتجة عن : 

(أ) الانضمام إلى الاتحادات الجمركية القائمة حاليا أو التي يمكن أن تقام في المستقبل ، وكذلك المؤسسات الاقتصادية الإقليمية أو أى اتفاقيات دولية مشابهة والتي يمكن أن أي من طرفي التعاقد عضوا فيها في الوقت الحالى أو مستقبلا ، أو .

 (ب) أى اتفاقية دولية أو ترتيبات تتصل كليا أو جزئيا بالضرائب وكذلك أى قوانين محلية تتصل كليا أو جزئيا بالضرائب .

2 ــ تطبق أحكام المادة 7 فقرة (1) من هذه الاتفاقية دون الإخلال بحق كل من طرفي التعاقد بأن يتخذ إجراءات حماية تتصل بحركة رأس المال ويؤخذ فى الاعتبار أن تكون هذه الإجراءات متمشية مع الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يمكن أن يكون أحد طرفي التعاقد طرفا فيها حاليا أو مستقبلا .

 

 

( مادة 5)

نزع الملكية والتعويضات

استثمارات مستثمرى أى من طرفى التعاقد لا يتم تأسيسها أو نزع ملكيتها أو تخضع لإجراءات لها أثر مماثل للتأميم أو نزع الملكية ( ويشار إليها فيما بعد نزع الملكية) في إقليم الطرف الآخر إلا في حالة المنفعة العامة التي تتصل بالمتطلبات المحلية للطرف الذي سينزع الملكية وذلك على أسس عدم التمييز وسداد تعويضات كافية وفورية ومثل هذه التعويضات سوف تحدد بالقيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته قبل نزع الملكية مباشرة .

 

 

( مادة 6 )

التعويض عن الخسائر

فى حالة تعرض الاستثمارات الخاصة بالمستثمرين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لخسارة بسبب حرب أو صراع مسلح أو ثورة أو اضطرابات مدنية أو حالة طوارئ محلية أو أية ظروف أخرى مماثلة لهذا النوع ، أخذا في الاعتبار رد الشيء أو التأمين أو التعويض أو أى حلول أخرى يقوم الطرف الآخر بمنح معاملات لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمرين تابعين لأى دولة ثالثة بصرف النظر عن أى من هذه الإجراءات تعتبر أكثر تفضيلا بالنسبة للمستثمر . ويجب أن تكون المدفوعات الناتجة عن هذه الحالات عادلة وتكون قابلة للتحويل دون تأخير .

 

( مادة 7 )

اعادة وتحويل الأرباح ورأس المال

1 ــ يضمن كل من طرفى التعاقد للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر التحويل غير المقيد للمدفوعات المرتبطة بهذه الاستثمارات وخاصة : 

(أ) عائد الاستثمارات .

(ب) المبالغ المتصلة بالقروض أو أى التزامات تعاقدية للاستثمارات . 

(جـ) المبالغ الإضافية لرأس المال واللازمة لصيانة أو تنمية الاستثمار .

(د) رأس المال المستثمر أو الناتج شاملا زيادات رأس المال المحتملة والناتجة عن التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمار .

(هـ) مرتبات الخبراء الأجانب المرخص لهم بالعمل فى الاستثمار في إقليم الطرف الآخر .

2 ــ طبقا للمادة ٥ ، ٦ والفقرة الأولى من هذه المادة تتم التحويلات بالعملة الحرة القابلة للتحويل والتي تم بها الاستثمار أو أى عملة حرة أخرى قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها مع المستثمر بسعر الصرف المعلن في تاريخ الاستحقاق .

 

(  مادة 8 )

الحلول

في حالة قيام أحد طرفي التعاقد أو وكيله بدفع مبالغ إلى مستثمريه بسبب الضمان الذي يقدمه للاستثمار في إقليم الطرف الآخر على الطرف الآخر أن يعترف بـ :

(أ) التحويل سواء كان بموجب القانون أو المعاملات القانونية في هذه الدولة لأى حق أو مطالبة بواسطة المستثمر للطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعتمد ، كذلك .

(ب) يلتزم الطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعتمد بموجب تطبيق مبدأ الحلول بممارسة الحقوق وسداد المطالبات الخاصة بذلك المستثمر ويستكمل الالتزامات المتعلقة بالاستثمار .

 

( مادة 9 )

تسوية المنازعات بين أى من طرفى التعاقد والمستثمر

1 ــ يحاول جاهدا كل من الطرفين المتعاقدين تسوية أية منازعات تنشأ بين الأطراف المتعاقدة ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر بالطرق الودية .

2 ــ إذا نشأت مثل هذه المنازعات ولم يتم تسويتها فى خلال ستة أشهر فيمكن عرضها بناء على طلبه أى من الطرفين المتعاقدين للتحكيم وتسير إجراءات التحكيم وفقا لمبادئ التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية والذى تم إصداره بموجب قرار رقم ۹۸/۳۱ الخاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٥ ديسمبر ١٩٧٦ إلا إذا اتفقت الأطراف المتعاقدة على خلاف ذلك .

3 ــ يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لكافة أطراف النزاع ، ويتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ القرار وفقا للتشريعات الخاصة بكل منهما .

 

( مادة 10 )

تسوية المنازعات بين طرفي التعاقد

1 ــ يتعين على الأطراف المتعاقدة انطلاقا من روح التعاون العمل على إيجاد تسويات سريعة وعادلة للمنازعات الناشئة بينهم فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية.

2 ــ إذا لم يتم تسوية النزاع الناشيء بين الأطراف المتعاقدة فى غضون ستة أشهر فيمكن عرض موضوع النزاع على محكمة تحكيم مشكلة لهذا الغرض بناء على موافقة الأطراف المتعاقدة .

3 ــ تشكل محكمة التحكيم على النحو التالى : يقوم كل من الطرفين المتعاقدين في خلال شهرين من استلام طلب التحكيم بتسمية محكم من قبله يصبح عضوا في محكمة التحكيم ويقوم المحكمان بدورهما باختيار أحد رعايا دولة ثالثة ويعين كمحكم مرجح  في المحكمة (والمشار إليه فيما بعد - بالمحكم المرجح ) وذلك بعد موافقة الطرفين المتعاقدين والمحكم المرجح يجب تعيينه في خلال شهرين من تاريخ تسمية العضوين الآخرين لمحكمة التحكيم .

4 ــ إذا لم تتم التسميات اللازمة فى خلال الفترات المنصوص عليها في الفقرة ( ۳ ) من هذه المادة فيمكن لأى من الطرفين المتعاقدين فى حالة عدم وجود إتفاقيات أخرى دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بهذه التسميات وإذا كان الرئيس من رعايا دولة أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا وجد ما يحول دون أدائه المهمة المذكورة ، فيمكن دعوة  نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتسميات اللازمة ، واذا كان هو نفسه من رعايا دولة أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا وجد ما يحول دون أدائه المهمة المذكورة . فيمكن دعوة أقدم نائب في المحكمة الدولية لإجراء التسميات اللازمة على ألا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين .

5 ــ تصدر محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات ، ويكون هذا القرار ملزما لكل من الطرفين المتعاقدين. يتجمل كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف المسمى من قبله ونفقات من قام بتمثيله أمام الإجراءات الخاصة بالتحكيم ، يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف المحكم المرجح والنفقات الأخرى بالتساوى ، تحدد محكمة التحكيم إجراءاتها المتبعة .

 

(مادة 11 )

التعديلات

عند بدء سريان هذه الاتفاقية أو فى أى وقت لاحق فإن أحكام هذه الاتفاقية يمكن تعديلها بالطريقة التى يتفق عليها الطرفان ومثل هذه التعديلات سيعمل بها عندما يبلغ الطرفان المتعاقدان بعضهما عن طريق القنوات الدبلوماسية بأن المتطلبات القانونية لهذه التعديلات قد تم إنجازها . 

 

( مادة 12 )

الاستشارات

لأى من طرف التعاقد أن يقترح على الطرف الآخر الاستشارة في أي شأن يخص تطبيق هذه الاتفاقية . وهذه الاستشارات تعقد باقتراح من أحد الطرفين بمكان وموعد يتفق عليهما من خلال القنوات الدبلوماسية.