قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993 بتاريخ 13-05-1993
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٦ لسنة ١٩٩٣
في شأن إنشاء دار الكتب والوثائق القومية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٢٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء المجلس الأعلى للثقافة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر :
مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تسمى " دار الكتب والوثائق القومية " تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الثقافة.
وتستمر الهيئة المصرية العامة للكتاب فى مباشرة اختصاصها في مجالات التأليف والترجمة والطباعة والنشر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٢٦ لسنة ١٩٧١ وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة 2 ــ تهدف الدار إلى نشر الثقافة بين أفراد الشعب بتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكرى والأدبى والعلمى للحضارة الإنسانية ، وتعميم الخدمات المكتبية وتوصيلها إلى المواطنين ، وكذلك إحياء التراث الفكرى بجميع أحواله وتيسير دراسته والإفادة منه ، وذلك عن طريق :
(أ) جمع المخطوطات والمطبوعات والدوريات والمصورات والسجلات ووثائق التاريخ القومى وما يتصل به في جميع العصور وغير ذلك من وسائل المعرفة والحفاظ عليها بكل السبل.
(ب) تهيئة هذه المقتنيات لتوضع تحت تصرف العلماء والباحثين والجمهور للاطلاع عليها والانتفاع بها في مقر الدار ومكتباتها الملحقة ، وتقويمها وإعدادها وفهرستها وغير ذلك .
(ج) التعاون مع مختلف المكتبات والمؤسسات العلمية والثقافية في الداخل والخارج.
(د) الإشرف على تنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالإيداع.
(هـ) إنشاء وإدارة المراكز العلمية المتخصصة في مجالات عملها.
مادة 3 ــ يشكل مجلس إدارة الدار برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية :
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
مدير الدار.
رئيس قطاع بوزارة التعليم يختاره الوزير المختص.
رئيس قطاع بوزارة الإدارة المحلية يختاره الوزير المختص.
أربعة من رؤساء الأقسام العلمية ذات الأهمية بأهداف ونشاط الدار بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات لمدة سنتين قابلة للتجديد .
اثنين من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالدار يصدر بتعيينهما قرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
أربعة من رجال الفكر والثقافة يعينهم وزير الثقافة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة وتحديد مرتباته وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الثقافة.
مادة 4 ــ مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسية التي تسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها وعلى الأخص :
(أ) وضع الهيكل التنظيمي للدار وجداول توصيف الوظائف بها طبقا للقانون .
(ب) إصدار اللوائح المنظمة للنواحى الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين والمخازن والمشتريات دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.
(ج) الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للدار.
(د) عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث واقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض وأنشطة الدار.
(هـ ) قبول الإعانات والهبات والتبرعات من الداخل أو الخارج بما لا يتعارض مع أغراض الدار.
(و) النظر فى كل ما يرى وزير الثقافة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الدار .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الدار ببعض اختصاصاته ، وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
مادة 5 - يتولى رئيس مجلس إدارة الدار إدارتها وتصريف شئونها ، ويمثل الدار في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الدار ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وله أن يفوض عضوا بالمجلس أو أكثر في بعض اختصاصاته.
مادة 6 - يصدر بتعيين مدير الدار وتحديد مرتباته وبدلاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون مدير الدار رئيس مجلس الإدارة فى مباشرة اختصاصاته ويحل محله عند غيابه .
مادة 7 - يجتمع مجلس إدارة الدار مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ولوزير الثقافة أن يدعو المجلس للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء.
وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذي فيه الرئيس.
وتدون محاضر الجلسات والقرارات التى يصدرها المجلس في سجل خاص ، ويوقع عليه من الرئيس وأمين السر.
مادة 8 ــ تبلغ قرارات مجلس إدارة الدار إلى وزير الثقافة لاعتمادها ، وتعتبر قرارات المجلس نافذة إذا لم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ وصولها إليه .
مادة 9 - تتكون موارد الدار من :
(أ) الاعتمادات التي تخصصها الدولة.
(ب) حصيلة الرسوم المقررة طبقا للقانون ومقابل الخدمات التي تؤديها الدار.
(جـ) الإعانات والهبات والتبرعات.
(د) ما يعقد لصالح الدار من قروض.
مادة 10 - تكون للدار موازنة خاصة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للدار ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .
مادة 11 ــ للدار في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون.
مادة 12 ــ تتخذ الإجراءات اللازمة قانونا لنقل الاعتمادات المالية المخصصة لدار الكتب والوثائق القومية من موازنة الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى موازنة الدار ، وينقل إليها جميع العاملين بها بذات أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم ومزاياهم .
وتؤول إلى الدار جميع الأصول والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بناء على تقييم لجنة تشكل من مندوبين من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ووزارة الثقافة ووزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والهيئة المصرية العامة للكتاب.
مادة 13 - يستمر العمل بالقواعد المطبقة حاليا بالنسبة إلى الدار إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لأحكام هذا القرار.
مادة 14 ــ يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 15 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ذي القعدة سنة ١٤١٣هـ ) .
( الموافق ٣ مايو سنة ١٩٩٣م ) .
حسنى مبارك