قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1993 بتاريخ 15-07-1993
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 250 لسنة 1993
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم موضوع القضية رقم 123 لسنة 1993 حصر أمن الدولة العليا ، المتهم فيها عبد الحميد محمد عبد الحميد حسب الله ، وإسماعيل سليمان نصر الدين ، ومجدى محمد محمد سالم ، ويحيى مصطفى إمام شحرور ، ونبيل نعيم عبد الفتاح ، وناجى يونس الخولى ، وآخرين ممن ينتمون إلى المجموعات التى يتولى إمارتها أو المرتبطين بهم وبأهدافهم ، وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات فى أية مرحلة عن نسبتها إليهم أو إلى غيرهم .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1414 هـ .
( الموافق 8 يوليه سنة 1993 م ) .