قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2014 بتاريخ 09-04-2015
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 348 لسنة 2014
بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء
غرب القاهرة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 6/ 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، بمبلغ لا يتجاوز 222 مليون دولار أمريكى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 6/ 2014 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى الحجة سنة 1435هـ
الموافق 13 أكتوبر سنة 2014م.
|
عبد الفتاح السيسى |
|
|
||||
|
رقم المشروع: 2EGT - 0109 اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك أبرمت هذه الاتفاقية فى 26/ 8/ 1435هـ، الموافق 24/ 6/ 2012 بين حكومة جمهورية مصر العربية ويشار إليها فيما يلى بـ "الحكومة" والبنك الإسلامى للتنمية ويشار إليه فيما يلى بـ "البنك"، المادة الأولى 1 - 1 فى هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للعبارات التالية, كلما وردت فى هذه الاتفاقية، المعانى الموضحة أمام كل منها: المادة الثانية مع مراعاة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، توافق الحكومة على أن تستأجر من البنك المعدات الموصوفة بالملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية وذلك لمدة خمس عشرة 15 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء فترة اختبار المعدات أو من تاريخ انتهاء فترة الإعداد أيهما كان لاحقًا. المادة الثالثة 3 - 1 تلتزم الحكومة بأن تدفع للبنك، أقساط إيجار حسبما يحدده البنك وفقًا للبندين 3 - 2 و3 - 2 من هذه المادة. المادة الرابعة تظل المعدات مملوكة للبنك وحده فى جميع الأوقات حتى تنتقل ملكيتها للحكومة وفقًا لنصوص هذه الاتفاقية والملحق رقم 3، وعلى الحكومة ألا تقوم أو تسمح بالقيام بأى شئ من شأنه المساس بحقوق البنك فى المعدات أو تعريضها للخطر. المادة الخامسة تقوم الحكومة خلال فترة الإيجار باتخاذ ما يلزم للحفاظ على المعدات من خلال الجهة المنفذة، أثناء فترة الإيجار ويتم تركيبها فى جمهورية مصر العربية بحيث لا يجوز نقلها أو نقل أى جزء منها من ذلك الموقع أو بيعها أو ترتيب أى حقوق أخرى عليها دون موافقة البنك. وتتخذ الحكومة الترتيبات اللازمة من خلال الجهة المنفذة لتحمل الضرر الذى قد ينشأ فى هذه الحالة. المادة السادسة توافق الحكومة على تمكين موظفى البنك من زيارة موقع المشروع الذى توجد به المعدات. المادة السابعة لا يتحمل البنك أية رسوم أو ضرائب نتيجة لإيجار المعدات للحكومة. المادة الثامنة 8 - 1 مع مراعاة الفقرة 4 من هذه المادة يجب أن يتم دفع كل مبلغ تؤديه الحكومة إلى البنك بموجب هذه الاتفاقية بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البنك بحسب قيمتها فى تاريخ الاستحقاق إلى حساب البنك أو بأية طريقة أخرى يخطر بها البنك الحكومة كتابة من وقت لآخر. Account No. GB36SINT60928000159111, ب إذا كان السداد بالجنيه الإسترلينى: Account No. GB13SINT6092 8000159137 جـ إذا كان السداد باليورو: Account No. 096965 001 51 8 - 3 إذا أصبحت أية مدفوعات مستحقة الدفع فى غير يوم عمل يتم دفعها فى أول يوم عمل يعقب ذلك اليوم. المادة التاسعة تتخذ الحكومة التدابير اللازمة من خلال الجهة المنفذة فى حالة حدوث أى حالة من حالات الخسارة الشاملة. ولأغراض هذه المادة، تعنى الخسارة الشاملة حدوث أى تلف أو تخريب للمعدات لأى سبب من الأسباب، بحيث لا يمكن استبدالها أو إصلاحها مما يؤدى إلى عدم إمكانية الانتفاع بها أو استعمالها فى الغرض المقصود منها. المادة العاشرة إذا لم تلحق بالمعدات خسارة شاملة ولم يكن هنالك إخلال بأىٍ من التزامات الحكومة، بموجب هذه الاتفاقية، يقوم البنك فى أسرع وقت ممكن بعد أداء آخر قسطٍ من أقساط الإيجار بنقل ملكية المعدات إلى الحكومة بدون مقابل. ولا يتحمل البنك رسوم نقل الملكية إن وجدت. المادة الحادية عشرة 11 - 1 مع عدم الإخلال بأىٍ من أحكام هذه الاتفاقية، إذا حدثت أىُّ من الحالات المحددة فى هذه المادة وظلت مستمرة، يقوم البنك بإخطار الحكومة بالتدابير التى يحق للبنك اتخاذها فى هذا الشأن: المادة الثانية عشرة إن عدم قيام أى من الطرفين باستعمال أى حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره فى أى من ذلك أو عدم استعماله أو عدم تمسكه بأى جزاء مقرر له أو تأخره فى ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يُفسَّر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء. المادة الثالثة عشرة تقدم الحكومة من خلال الجهة المنفذة التقارير الآتية للبنك: المادة الرابعة عشرة 14 - 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت الحكومة للبنك رأيًا قانونيًا من جهة قضائية مستقلة، يفيد بأن كافة الالتزامات الواردة فيها قانونية وصحيحة وملزمة لقبول هذه الاتفاقية كمستند إثبات فى جمهورية مصر العربية دون الحاجة لأية إجراءات رسمية أخرى قد يتم اتخاذها وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية. المادة الخامسة عشرة 15 - 1 القانون واجب التطبيق: تخضع هذه الاتفاقية, تنفيذًا وتفسيرًا, لأحكام الشريعة الإسلامية كما حددّها كتاب "المعايير الشرعية" الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, وكما فسرها مجمع الفقه الإسلامى الدولى التابع لمنظمة التعاون الإسلامى. المادة السادسة عشرة 16 - 1 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناءً على اتفاقية الإيجار أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابةً. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونًا بمجرد أن يُسلَّم باليد أو بالبريد أو بالفاكس إلى الطرف الموجه له فى عنوانه المبين فى البند 16 - 2 أو أى عنوان آخر يحدده. بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
|
|
|
||
قرار وزير الخارجية
رقم 7 لسنة 2015
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 348 والصادر بتاريخ 13/ 10/ 2014 بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 6/ 2014؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16/ 10/ 2014؛
قـرر:
مادة وحيدة
تُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 6/ 2014
على أن يُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 2/ 2/ 2015
صدر بتاريخ 5/ 3/ 2015
|
وزير الخارجية |