قرارات 7,353 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2022 بتاريخ 28-01-2023

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 597 لسنة 2022

بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة

بتاريخ 24/11/2022

بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى

بمبلغ 1039846250 يورو لتوريد عدد 1350 عربة ركاب جديد

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ 24/11/2022
بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى ،
بمبلغ 1039846250 يورو ، لتوريد عدد 1350 عربة ركاب جديدة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1444ﻫ

                         ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2022م ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 جماى الآخرة سنة 1444ﻫ

                                                       ( الموافق 2 يناير سنة 2023م ) .

 

اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة

بتاريخ 24 نوفمبر 2022

 

بين

 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

بصفتها المقترض

و

شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة

بصفتها مقرض أصلي

و

شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة

بصفتها وكيل

 

 

المتعلقة بــ

إتفاقية التسهيلات الإئتمانية

 

لتوريد عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة

 

المؤرخة في الأصل في 12 ديسمبر 2019

 

 

 

 

جدول المحتويات

 

الخلفية

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

التعريفات والتفسير

شروط التوقيع

التعديل وإعادة الصياغة

الإقرارت والاعتماد

القروض المتبقية المستحقة والفائدة المستحقة

تأمين إضافي

أحكام متنوعة

الإنفاذ

القانون الحاكم

الجدول 1: الشروط المسبقة لتاريخ التعديل وإعادة الصياغة

الجدول2: اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها

1.

التعريفات والتفسير

2.

التسهيلات

3.

الغرض

4.

شروط الصرف

5.

الصرف

6.

السداد

7.

الدفع المسبق والإلغاء

8.

الفائدة

9.

فترات الفائدة

10.

التغييرات في حساب الفائدة

11.

اجمالي الضريبة والتعويضات

12.

التعويضات الأخرى

13.

التكاليف والنفقات

14.

التخفيف من جانب المقرضين

15.

زيادة التكاليف

16.

الإقرارات

17.

تعهدات المعلومات

18.

التعهدات العامة

19.

أحداث التقصير

20.

أحداث التعليق

21.

الحلول

22.

التغييرات على المقترض

23.

التغييرات على المقرض

24.

جهة التأمين و تأمين  MEHIB

25.

دور المقرض

26.

تم حذفها عمداً

27.

تم حذفها عمداً

28.

آليات الدفع

29.

المقاصة

30.

الإخطارات

31.

الحسابات والشهادات

32.

البطلان الجزئي

33.

التعويضات وعمليات التغاضي

34.

التعديلات وعمليات التغاضي

35.

معلومات السرية

36.

معلومات المقترض السرية

37.

النسخ المتطابقة

38.

لوائح الأعمال

39.

القانون الحاكم

40.

الإنفاذ

41.

اللغة الحاكمة

الجدول 1: المقرضون الأصليون - غير مستخدم من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة

الجدول 2: شروط دخول اتفاقية التسهيلات الأصلية حيز التنفيذ

الجدول 3: الشروط المسبقة

الجدول 4: نموذج إخطار السحب

الجدول 5: جدول التسليم الموضح للمحتوى المجري والروسي المقرر

الجدول 5/A: جدول السحب – غير مستخدم من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة

الجدول 6: نموذج إقرار الدين

الجدول 7: نموذج بيان الإقرار

الجدول 8: نموذج شهادة التحويل

الجدول 9 : نموذج اتفاقية التنازل

الجدول 10: نموذج LMA للتعهد بالسرية

الجدول 11: نموذج إعلان عدم وجود نشاط فساد

الجدول 12: البنود والشروط العامة لبنك إكزيم

الجدول 13 : قائمة الكيانات المستثناة

الجدول 14: قائمة المعاملات المستثناه

التوقيعات

 

 

 

 

 

 

هذه الاتفاقية ("الاتفاقية") مؤرخة في 4 نوفمبر 2022:

بين

الهيئة القومية لسكك حديد مصر (هيئة عامة تم تأسيسها بموجب القانون رقم 152 لعام 1980، تابعة لوزارة النقل في جمهورية مصر العربية؛ ومقرها المسجل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ميدان رمسيس، القاهرة، جمهورية مصر العربية) بصفتها المقترض ("المقترض") ؛ و

 شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة (شركة تم تأسيسها في المجر، برقم تســجيل 01-10-042594، ومقرها المسجل فى H-1065 Budapest, Nagymező u. 46-48، المجـــر؛ "بنك إكزيم" أو "المقرض الأصلي").

شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة (شركة تم تأسيسها في المجر، برقم تســجيل 01-10-042594، ومقرها المسجل فى H-1065 Budapest, Nagymező u. 46-48، المجـــر) بصفتها وكيل ووصي مؤتمن للأطراف التمويلية.

 

الخلفية:

فى يوم 25 سبتمبر 2018، قام المقترض بصفته مشتري والمقاول بإبرام عقدًا تجاريًا بقيمة 1,016,050,000 يورو لتوريد وشراء عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة بصيغته المعدلة، (كل منهم على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية (على النحو المحدد أدناه)).

يصبح كل من Roseximbank وجهة إعادة التأمين (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية) شخصًا خاضعًا لعقوبات (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية) وفقًا، من بين أمور أخرى، للأمر التنفيذي (EO)   14024  الصادر عن OFAC ، واللائحة التنفيذية للمجلس (الاتحاد الأوروبي) 2022/260 والمملكة المتحدة ولوائح روسيا (العقوبات) (خروج الاتحاد الأوروبي) لعام 2019، وبالتالي دخلت الأطراف و Roseximbank في اتفاقية التعديل والتصفية بتاريخ 23 مارس 2022 (على النحو المحدد أدناه).

تصبح TMHI (على النحو المحدد أدناه) مقرضًا جديدًا بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية ومستندات التمويل الأخرى بدلاً من Roseximbank من خلال الدخول في اتفاقية تنازل مع Roseximbank في 16 نوفمبر 2022 بعد منح الموافقة على التنازل بمعرفة المقترض بتاريخ 9 نوفمبر 2022 والضامن بتاريخ 13 نوفمبر 2022 (كل على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية).

لغرض تنفيذ التعديلات المنصوص عليها في الفقرة 2.1 (التعديل) من اتفاقية التعديل والتصفية وتعديل بنود محددة من اتفاقية التسهيلات الائتمانية لمواصلة تمويل التزامات الدفع للمقترض بموجب العقد التجاري، يتفق الطرفان على الدخول في هذه الاتفاقية.

 

1. التعريفات والتفسير

1.1 التعريفات

في هذه الاتفاقية

"اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها" تعني اتفاقية التسهيلات الائتمانية بصيغتها المعدلة والمعاد صياغتها بموجب هذه الاتفاقية بالشكل المبين في الجدول 2 (اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها

 

"تاريخ التعديل وإعادة الصياغة" يعني التاريخ الذي يقدم فيه بنك إكزيم إخطارًا كتابيًا للمقترض باستلامه جميع المستندات والاثباتات الأخرى المدرجة في الجدول 1 (الشروط المسبقة على تاريخ التعديل وإعادة الصياغة) (و / أو تغاضيه عن أي من تلك المستندات والاثباتات الأخرى وفقًا لتقديره الخاص)، المسلمة  وفقًا للبند 30.6 (b)) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية وكل منها وفقا للنموذج والمضمون المرضيين لبنك إكزيم؛

 

"اتفاقية التعديل والتصفية" تعني اتفاقية التعديل والتصفية المؤرخة في 23 مارس 2022 بين بنك إكزيم بصفته وكيل ووصي مؤتمن ومقرض أصلي، و Roseximbank (وفقًا لقيام TMHI بخلافته لاحقًا) بصفته مقرض أصلي والمقترض بصفته مقترض، بصيغتها المعدلة؛

 

"اتفاقية التسهيلات الائتمانية" تعني اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة1,016,050,000  يورو مؤرخة في 12 ديسمبر 2019 بين بنك إكزيم بصفته وكيل ووصي مؤتمن ومقرض أصلي و Roseximbank بصفته مقرض أصلي والمقترض بصفته مقترض، بصيغتها المعدلة بموجب (i) خطاب التمديد الصادر بمعرفة الوكيل في 2 مارس 2020 والمقبول بمعرفة المقترض في 4 مارس 2020 ، و(ii) خطاب التمديد الصادر بمعرفة الوكيل في 8 مايو 2020 والمقبول بمعرفة المقترض في 11 مايو 2020 ، و(iii) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل في 7 ديسمبر 2020 والذي أقره المقترض وقبله في 9 ديسمبر 2020 ، و(iv) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل في 17 يونيو 2021 والذي أقره المقترض وقبله في 20 يونيو 2021، و(v) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل في 17 ديسمبر 2021 والذي أقره المقترض وقبله في 20 ديسمبر 2021 و (vi) اتفاقية التعديل والتصفية؛

 

"الطرف" يعني طرفًا في هذه الاتفاقية ؛

 

" Roseximbank " تعني شركة بنك التصدير والاستيراد الروسي الحكومية المتخصصة المساهمة (بنك إكزيم بروسيا) (المقر المسجل: 123610 ، روسيا ، موسكو ، Krasnopresnenskaya Embankment 12 ؛ رقم التسجيل: 1027739109133)؛ و

 

"TMHI" تعني شركة "TMH International" ذات المسؤولية المحدودة ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة بموجب قوانين روسيا الاتحادية، ومسجلة في السجل الحكومي الموحد للكيانات القانونية في روسيا الاتحادية برقم تسجيل حكومي (OGRN):1076150006756 وعنوانه المسجل في المكتب 12 ، الطابق 5 ، المبنى 10 ، ul. Efremova ، موسكو، روسيا الاتحادية، 119048.

 

1.2 دمج مصطلحات محددة

ما لم تظهر إشار خلاف ذلك، يكون للمصطلح المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية أو ، إذا لم يتم تعريفه فيها، اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها، نفس المعنى في هذه الاتفاقية.

ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية ، يتعين أن يكون لمبادئ التأويل المنصوص عليها في اتفاقية التسهيلات الائتمانية تأثير كما لو أنها منصوص عليها في هذه الاتفاقية ولكن بحيث يتم قراءة كل إشارة في ذلك البند إلى "هذه الاتفاقية" على أنها إشارة إلى هذه الاتفاقية.

يتعين تفسير إشارة إلى "نسخة معتمدة" من مستند يتم تسليمه بمعرفة المقترض وفقًا للبند 2 (شروط التوقيع) و / أو الجدول 1 (الشروط المسبقة لتاريخ التعديل وإعادة الصياغة) على أنها إشارة إلى نسخة من ذلك المستند مختوم بمعرفة المقترض بحيث يشهد أنه نسخة كاملة وصحيحة من المستند الأصلي.

يتعين تفسير  إشارة إلى "نسخة" من مستند صادر عن كيان أو هيئة حكومية وفقًا للبند 2 (شروط التوقيع) و / أو الجدول 1 (الشروط المسبقة لتاريخ التعديل وإعادة الصياغة) على أنها إشارة إلى نسخة من ذلك المستند مختومة وموقعة نيابة عن وزارة خارجية جمهورية مصر العربية كنسخة كاملة وصحيحة من المستند الأصلي.

 

2. شروط التوقيع

في تاريخ هذه الاتفاقية أو قبله، يتم استيفاء شروط التوقيع التالية وفقا للشكل والمحتوى المقبول للوكيل:

نسخة أصلية واحدة ونسختان معتمدتان من، شهادة موقعة حسب الأصول بمعرفة مفوض بالتوقيع عن المقترض، تؤكد أن كل مستند يتم تسليمه بموجب هذا البند 2 هو صحيح، وكامل ، وساري ونافذ بالكامل ، و، في حالة تسليمها كنسخ، تكون متطابقة تمامًا مع النسخ الأصلية؛

نسخة معتمدة من قرار مجلس إدارة المقترض يوافق فيه على بنود هذه الاتفاقية والمعاملات المأمولة بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) ويقرر قيام رئيس مجلس الإدارة، نيابة عن المقترض بتنفيذ هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) ؛ و

نسخة من موافقة وزير النقل على بند التحكيم بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) وفقًا للمادة 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994.

 

3. التعديل وإعادة الصياغة

 

اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، يتعين تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية وإعادة صياغتها بحيث تتم قراءتها وتفسيرها لجميع الأغراض على النحو المبين في الجدول 2 (اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها). يتعين على بنك إكزيم إخطار المقترض على الفور بوقوع تاريخ التعديل وإعادة الصياغة.

بالتزامن مع الإخطار المتعلق بوقوع تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، يتعين على بنك إكزيم إخطار الضامن فيما يتعلق بدخول اتفاقية الضمان حيز التنفيذ (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) وإنهاء إتفاقية الضمان الأصلي (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) رهنًا ووفقًا للمادة 5.4 (دخول الضمان حيز التنفيذ وإنهاء والإفراج عن اتفاقية الضمان الأصلية) من اتفاقية الضمان (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها).

بالتزامن مع الإخطار بشأن وقوع تاريخ التعديل وإعادة الصياغة طبقًا لهذا البند (ولكن ليس قبل ذلك)، يتعين على بنك إكزيم تقديم الإخطار وفقًا ورهنًا بالبند 2.1 (C) من اتفاقية التعديل والتصفية.

في حالة عدم وقوع تاريخ التعديل وإعادة الصياغة في أو قبل الساعة 16.00 مساءً (بتوقيت بودابست) في 15 ديسمبر 2022 ، فإن هذه الاتفاقية ، وفقًا للبند 3 (e) ، تنتهي وتتوقف عن السريان من أي نوع.

يتعين أن يستمر البند 7.1 (الالتزامات المستمرة) والبند 7.6 (التكاليف والمصروفات) ساريًا ونافذًا بالكامل على الرغم من إنهاء هذه الاتفاقية وفقًا للبند 3 (d).

 

4. الضمانات والاعتماد

 

4.1 الإقرارات

يقر المقترض ويضمن أن الإقرارات المتكررة في الفقرة 16 (الإقرارات) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية حقيقية وصحيحة فيما يتعلق بها في تاريخ هذه الاتفاقية، بالإشارة إلى الحقائق والظروف الموجودة في تاريخ هذه الاتفاقية .

 

4.2 الاعتماد

يقر المقترض بقيام بنك إكزيم (بجميع الصفات) بالدخول في هذه الاتفاقية بالاعتماد الكامل على الإقرارات والضمانات المقدمة في البنود المنصوص عليها في هذا البند 4 (الإقرارات والاعتماد).

 

5. القروض المتبقية المستحقة والفوائد المستحقة

(a) يقر الطرفان أنه في تاريخ هذه الاتفاقية، يكون المقترض مدينًا بما يلي:

(i) لبنك إكزيم بصفته مقرض أصلي بمبلغ300,828,600    يورو كمبلغ أصل القرض متبقي مستحق من قروض التسهيل A المقترضة بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية ؛ و

(ii) أن المقترض مدين بما يلي:

(A) لبنك إكزيم بصفته مقرض أصلي بمبلغ 76,203,750   يورو باعتباره 50٪ من مبلغ أصل القرض المتبقي المستحق من قرض التسهيل B المقترض بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية؛ و

(B) لـ TMHI بصفته مقرض جديد بمبلغ 76,203,750   يورو باعتباره 50٪ من مبلغ أصل القرض المتبقي المستحق من قرض التسهيل B المقترض بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية.

(b) يقر الطرفان بأن الفائدة على القروض المتبقية مستحقة يتعين أن تستمر مستحقة وواجبة السداد وفقًا لبنود اتفاقية التسهيلات الائتمانية (مع مراعاة بنود البند 2.3 (تجميد دفع الفائدة) من اتفاقية التعديل والتصفية، حسب الاقتضاء).

 

6. تأمين إضافي

يتعين على المقترض ، بناءً على طلب في حدود المعقول من بنك إكزيم وعلى نفقته الخاصة، القيام بجميع تلك الأعمال والأشياء اللازمة لإنفاذ التعديلات التي تم إجراؤها أو يتم إجراؤها وفقًا لهذه الاتفاقية.

 

7. أحكام متنوعة

7.1 الالتزامات المستمرة

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية:

(a) يتعين أن تظل اتفاقية التسهيلات الائتمانية وجميع مستندات التمويل الأخرى سارية ونافذة بالكامل؛

(b) يتعين قراءة اتفاقية التسهيلات الائتمانية وتفسيرها على أنها مستند واحد مع هذه الاتفاقية؛ و

(c) باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في البند 3 (التعديل وإعادة الصياغة)، لا يشكل أي شيء في هذه الاتفاقية ولا يتم تفسيره على أنه تعديل أو تغاضي أو موافقة أو إعفاء لأي حكم أو أي حق أو تعويض للأطراف التمويلية بموجب مستندات التمويل، أو المساس خلاف ذلك بأي حق أو تعويض لطرف تمويلي بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية أو أي مستند تمويلي آخر.

 

7.2 دمج البنود

يتعين أن تسري أحكام البندين 30 (الإخطارات) و 34 (التعديلات وعمليات التغاضي) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية على هذه الاتفاقية كما لو أنه منصوص عليها بالكامل في هذه الاتفاقية وكما لو أن الإشارات في تلك البنود إلى "هذه الاتفاقية" أو "مستندات التمويل"هي إشارات لهذه الاتفاقية.

 

7.3 النسخ المتطابقة

يجوز تنفيذ هذه الاتفاقية بأي عدد من النسخ المتطابقة، ويكون لها نفس التأثير كما لو أن التوقيعات على النسخة المتطابقة هى توقيعات على نسخة واحدة من هذه الاتفاقية.

 

7.4 حقوق الغير

ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في مستند تمويلي، لا يحق لأي شخص ليس طرفًا في هذه الاتفاقية بموجب قانون العقود (حقوق الأطراف الأخرى) لعام 1999 أن يقوم بإنفاذ أو يتمتع بمزايا أي بند من بنود هذه الاتفاقية.

 

7.5 المستند التمويلي

يتفق الأطراف على أن هذه الاتفاقية هي مستند تمويلي.

 

7.6 التكاليف والمصروفات

(a) مع مراعاة الفقرة (b) أدناه ، يتعين تطبيق البند 11.5 (ضرائب الدمغات) والبند 13 (التكاليف والمصروفات) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية على هذه الاتفاقية كما لو أنه منصوص عليها في هذه الاتفاقية.

(b) يتعين أن يدفع كل طرف التكاليف الخاصة به فيما يتعلق بالتفاوض والإعداد والتنفيذ من جانبه لهذه الاتفاقية.

 

7.7 اعتماد الوكيل

يعيد الأطراف التأكيد على أنه وفقًا ورهنًا بالبند 2.1 (التعديل) من اتفاقية التعديل والتصفية، يستقيل الوكيل بصورةغير قابلة للإلغاء وغير مشروطة بصفته كوكيل للأطراف التمويلية بموجب المستندات التمويلية وفيما يتعلق بها (بدون تعيين وكيل يخلفه) ويتعين إعفائه من أي التزامات وواجبات ومسؤوليات أخرى فيما يتعلق بمستندات التمويل، ولكن، وبغض النظر عن بنود اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها، ويظل مخول للاستفادة من البند 12.3 (التعويض للأطراف التمويلية) والبند 25 (دور الوكيل) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية. يتعين أن تدخل تلك الاستقالة حيز التنفيذ عند إصدار بنك إكزيم الإخطار وفقًا ورهنًا بالبند 2.1 (c) من اتفاقية التعديل والتصفية.

 

8. الإنفاذ

يتعين تطبيق البند 40 (الإنفاذ) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية على هذه الاتفاقية كما لو أنه منصوص عليها في هذه الاتفاقية.

 

9. القانون الحاكم

تخضع هذه الاتفاقية وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو تتعلق بها للقانون الإنجليزي.

 

يتم إبرام هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في بداية هذه الاتفاقية.

 

 

الجدول 1: الشروط المسبقة لتاريخ التعديل وإعادة الصياغة

 

يتعين على المقترض تزويد بنك إكزيم بكل مستند يتم تسليمه وفقًا للبند 30.6 (b) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية المدرجة بالقائمة أدناه وفقًا لنموذج ومضمون مرضيين لبنك إكزيم.

 

التفويضات

عدد واحد نسخة أصلية ونسختان معتمدتان من شهادة موقعة حسب الأصول بمعرفة مفوض بالتوقيع عن المقترض، تشهد أن كل مستند يتم تسليمه وفقًا لهذا الجدول صحيح وكامل وساري ونافذ بالكامل، وفي حالة تسليمه كنسخ، تكون متطابقة تمامًا مع النسخ الأصلية.

نسخة من شهادة وزير العدل المصري تؤكد صحة إجراءات الدخول في هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها).

نسخة من شهادة صحة الإجراءات الصادرة عن وزارة العدل المصرية فيما يتعلق باتفاقية الضمان الجديدة (على النحو الموضح أدناه) أو رأي مجلس الدولة بشأن اتفاقية الضمان الجديدة (على النحو الموضح أدناه).

نسخة من موافقة وزير المالية بشأن بند التحكيم بموجب اتفاقية الضمان الجديدة (على النحو المحدد أدناه) وفقًا للمادة 1 من القانون رقم 27 لعام 1994 (غير مطلوبة في حالة تنفيذ وزير المالية اتفاقية الضمان الجديدة (على النحو الموضح أدناه) بصفته المفوض بالتوقيع حسب الأصول من وزارة المالية المصرية).

نسخة من المرسوم الرئاسي بالموافقة على الاقتراض بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) على النحو الذي تضمنه وزارة المالية، و، في حالة أن موافقة المرسوم الرئاسي على الاقتراض بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) لا تتضمن إشارة "على النحو الذي تضمنه وزارة المالية"، التقرير الموقع من اللجنة البرلمانية ذات الصلة ومضبطة الجلسة البرلمانية لمجلس النواب الذي يوافق على هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها)، على النحو الذي تضمنه وزارة المالية.

 

المستندات التمويليلة

1. نسختان أصليتان من هذه الاتفاقية موقعة حسب الأصول بمعرفة كل طرف.

2. نسختان أصليتان من اتفاقية ضمان جديدة تحكمها قوانين مصر يتم إبرامها بين الضامن كضامن وبنك إكزيم كمقرض يضمن التزامات المقترض بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها بين المقترض وبنك إكزيم (بما في ذلك القروض المتبقية مستحقة والفوائد المستحقة بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها إلى بنك إكزيم) تكونان موقعة حسب الأصول بمعرفة بنك إكزيم والضامن وفقًا لنفس بنود اتفاقية الضمان إلى حد كبير، باستثناء تلك التغييرات الضرورية لتعكس الطبيعة الثنائية للاتفاقية بين الضامن وبنك إكزيم وعلى النحو المتفق عليه بخلاف ذلك بمعرفة الضامن وبنك إكزيم ("اتفاقية الضمان الجديدة") (منفذة حسب الأصول وسارية ونافذة بالكامل بناءً على جميع القوانين واللوائح المعمول بها في مصر ، بما في ذلك موافقة مجلس النواب لمصر).

 

مستندات أخرى

1. نسخة أصلية من إخطار كتابي من المقترض موجه إلى بنك إكزيم يؤكد أن التزامات المقترض بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين المقترض و Roseximbank (وفقا لقيام TMHI بخلافته لاحقًا) المشار إليها في الفقرة 2.l (a) (i ) من اتفاقية التعديل والتصفية مضمونة بمعرفة الضامن وفقًا لنفس بنود اتفاقية الضمان إلى حد كبير، باستثناء تلك التغييرات الضرورية لتعكس الطبيعة الثنائية للاتفاقية بين الضامن وTMHI بصفتها المقرض الوحيد ووفقًا لما يتفق عليه الضامن و TMHI خلاف ذلك (يتم تنفيذ ذلك الضمان حسب الأصول ويكون ساري ونافذ بالكامل بناءً على جميع القوانين واللوائح المعمول بها في مصر، بما في ذلك موافقة مجلس النواب لمصر) وعدم وجود ممانعة من TMHI، حسب الاقتضاء.

2. عدد نسخة أصلية واحدة من التعديل الخامس على العقد التجاري (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) موقعة حسب الأصول بمعرفة المقاول والمقترض، بما في ذلك جميع الملاحق.

3. عدد نسخة أصلية واحدة من رأي قانوني لـ DLA Piper ، المستشارون القانونيون لبنك إكزيم فيما يتعلق بالقانون الإنجليزي، يكون بصورة جوهرية وفقًا للنموذج الذي يتم توزيعه إلى بنك إكزيم قبل توقيع هذه الاتفاقية أو تتم الموافقة عليه بمعرفة بنك إكزيم كتابةً.

4. عدد نسخة أصلية واحدة من رأي قانوني صادر عن نور وشركاه بالاشتراك مع شركة التميمي، 0 المستشاران القانونيان لبنك إكزيم فيما يتعلق بقوانين جمهورية مصر العربية، يكون بصورة جوهرية وفقًا للنموذج والمضمون الذي يتم توزيعه إلى بنك إكزيم قبل توقيع هذه الاتفاقية أو تتم الموافقة عليه بمعرفة بنك إكزيم كتابةً.

5. عدد نسخة أصلية واحدة من خطاب العناية الواجبة القانونية وفحص العقوبات المرضي الصادر عن DLA Piper ، المستشارين القانونيين لبنك إكزيم بشأن هذه الاتفاقية.

 

 

الجدول 2: اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها

 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

بصفتها المقترض

و

 

شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة

بصفتها المقرض

 

 

 

 

إتفاقية التسهيلات الإئتمانية المعدلة والمعاد صياغتها المؤرخة فى الأصل فى 12 ديسمبر 2019

 

لتوريد عدد 1350 عربة ركاب سكة حديد جديدة

 

 

 

 

 

جدول المحتويات

 

1.

التعريفات والتفسير

2.

التسهيلات

3.

الغرض

4.

شروط الصرف

5.

الصرف

6.

السداد

7.

الدفع المسبق والإلغاء

8.

الفائدة

9.

فترات الفائدة

10.

التغييرات في حساب الفائدة

11.

اجمالي الضريبة والتعويضات

12.

التعويضات الأخرى

13.

التكاليف والنفقات

14.

التخفيف من جانب المقرضين

15.

زيادة التكاليف

16.

الإقرارات

17.

تعهدات المعلومات

18.

التعهدات العامة

19.

أحداث التقصير

20.

أحداث التعليق

21.

الحلول

22.

التغييرات على المقترض

23.

التغييرات على المقرض

24.

جهة التأمين و تأمين  MEHIB

25.

دور المقرض

26.

تم حذفها عمداً

27.

تم حذفها عمداً

28.

آليات الدفع

29.

المقاصة

30.

الإخطارات

31.

الحسابات والشهادات

32.

البطلان الجزئي

33.

التعويضات وعمليات التغاضي

34.

التعديلات وعمليات التغاضي

35.

معلومات السرية

36.

معلومات المقترض السرية

37.

النسخ المتطابقة

38.

لوائح الأعمال

39.

القانون الحاكم

40.

الإنفاذ

41.

اللغة الحاكمة

الجدول 1: المقرضون الأصليون - غير مستخدم من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة

الجدول 2: شروط دخول اتفاقية التسهيلات الأصلية حيز التنفيذ

الجدول 3: الشروط المسبقة

الجدول 4: نموذج إخطار السحب

الجدول 5: جدول التسليم الموضح للمحتوى المجري والروسي المقرر

الجدول 5/A: جدول السحب – غير مستخدم من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة

الجدول 6: نموذج إقرار الدين

الجدول 7: نموذج بيان الإقرار

الجدول 8: نموذج شهادة التحويل

الجدول 9 : نموذج اتفاقية التنازل

الجدول 10: نموذج LMA للتعهد بالسرية

الجدول 11: نموذج إعلان عدم وجود نشاط فساد

الجدول 12: البنود والشروط العامة لبنك إكزيم

الجدول 13 : قائمة الكيانات المستبعدة

الجدول 14: قائمة المعاملات المستثناه

 

 

 

 

 

 

هذه الاتفاقية مؤرخة في الأصل في 12 ديسمبر 2019 ويتم تعديلها وإعادة صياغتها بموجب اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه) مع سريان تاريخ التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه) ويتم إبرامها بين:

الهيئة القومية لسكك حديد مصر (هيئة عامة تم تأسيسها بموجب القانون رقم 152 لعام 1980، تابعة لوزارة النقل في جمهورية مصر العربية؛ ومقرها المسجل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ميدان رمسيس، القاهرة، جمهورية مصر العربية) بصفتها المقترض ("المقترض") ؛ و

 شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة (شركة تم تأسيسها في المجر، برقم تســجيل 01-10-042594، ومقرها المسجل فى H-1065 Budapest, Nagymező u. 46-48، المجـــر "بنك إكزيم" أو "المقرض").

 

الديباجة:

فى يوم 25 سبتمبر 2018، قام المقترض بصفته مشتري والمقاول (على النحو المحدد أدناه) بإبرام عقدًا تجاريًا بقيمة 1,016,050,000 يورو لتوريد وشراء عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة (على النحو المحدد أدناه).

 

في 12 ديسمبر 2019، تم إبرام هذه الاتفاقية بين بنك إكزيم بصفته وكيل ووصي مؤتمن ومقرض أصلي وRoseximbank (على النحو المحدد أدناه) بصفته مقرض أصلي والمقترض بصفته مقترض، وتم تعديلها بموجب (i) خطاب التمديد الصادر بمعرفة الوكيل (على النحو المحدد أدناه) في 2 مارس 2020 وتم قبوله بمعرفة المقترض في 4 مارس 2020، و(ii) خطاب التمديد الصادر بمعرفة الوكيل في 8 مايو 2020 وتم قبوله بمعرفة المقترض فى 11 مايو 2020، و(iii) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل في 7 ديسمبر 2020 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض في 9 ديسمبر 2020، و(iv) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل في 17 يونيو 2021 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض في 20 يونيو 2021 و(v) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل في 17 ديسمبر 2021 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض في 20 ديسمبر 2021 («اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية»).

 

يوافق المقرضون الأصليون (على النحو المحدد أدناه) على تقديم التسهيل A والتسهيل B (كل منهم على النحو المحدد أدناه) للمقترض لتمكين المقترض من إجراء المدفوعات بموجب العقد التجاري (على النحو المحدد أدناه).

 

 

يتم تقديم التسهيل  Aبمعرفة بنك إكزيم فقط ويتم استخدامه لتغطية 29.6٪ من قيمة العقد التجاري الأصلي (على النحو المحدد أدناه).

يتم تقديم التسهيل B بحصص متساوية بمعرفة المقرضين الأصليين ويتم استخدامه لتغطية 15٪ من قيمة العقد التجاري الأصلي (على النحو المحدد أدناه)، باعتباره العربون الأول (على النحو المحدد أدناه).

 

يتم تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية واستبدالها بموجب اتفاقية التعديل والتصفية (على النحو المحدد أدناه) في اتفاقيتي قرض ثنائي واحدة بين المقترض وبنك إكزيم وواحدة بين المقترض وRoseximbank (وفقًا لقيام TMH بخلافته (على النحو المحدد أدناه)) التى بموجبها تصبح القروض التى يقدمها المقرضون الأصليون للمقترض قروضًا ثنائية منفصلة تتم وفقًا للبنود المنصوص عليها في اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية. اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه)، يتم تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية الثنائية الجديدة بين المقترض وبنك إكزيم وإعادة صياغتها بموجب اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه) لتعكس بنك إكزيم بصفته المقرض الوحيد الذي يستمر فى تمويل التزامات الدفع للمقترض بموجب العقد التجاري (على النحو المحدد أدناه) وفقًا لبنود اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها.

 

تصبح TMHI مقرضًا جديدًا (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية ومستندات التمويل الأخرى (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) بدلاً من Roseximbank من خلال الدخول في اتفاقية تنازل (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) مع Roseximbank في 16 نوفمبر 2022 بعد منح الموافقة على التنازل بمعرفة المقترض بتاريخ 9 نوفمبر 2022 والضامن بتاريخ 13 نوفمبر 2022.

 

 

وبناءً على ذلك، تتفق الأطراف بموجب هذه الإتفاقية على ما يلي:

 

يتم الإتفاق  على ما يلى:

 

1. التعريفات والتفسير

 

التعريفات

 

في هذه الاتفاقية:

 

"تأمين MEHIB الإضافي" يعني تأمين ائتمان الصادرات (التسهيل "V") الصادر عن جهة التأمين لتأمين التزامات الدفع الخاصة بالمقترض فيما يتعلق بالتسهيل C وفقًا لهذه الاتفاقية لصالح بنك إكزيم بصفته طرف مؤمن عليه.

 

"قسط تأمين MEHIB الإضافي"

يعني الرسوم المقدمة التي تبلغ حوالي 11.85٪ واجبة الدفع أو يتم دفعها بموجب بنود تأمين MEHIB الإضافي إلى جهة التأمين (والتي تبلغ حوالي 76,765 947.15  يورو في تاريخ هذه الاتفاقية) وتكون واجبة الدفع بمعرفة المقاول و / أو بالنيابة عنه أي طرف ثالث يتم تعيينه وفقًا لبنود الاتفاق المباشر.

 

"ضمان الدفعة المقدمة" يعني ضمانًا يتم إصداره (ويتم تجديده من وقت لآخر (حسب الاقتضاء)) لصالح المقترض إمتثالًا لـ URDG 758 بناءً على طلب المقاول عن طريق البنك التجارى الدولى (مصر) S.A.E، لتأمين العربون.

 

"الوكيل" يعني بنك إكزيم حتى تاريخ التعديل وإعادة الصياغة.

 

"الشركة التابعة" تعنى، فيما يتعلق بأي شخص، شركة فرعية لذلك الشخص أو لشركة قابضة لذلك الشخص أو أي شركة فرعية أخرى لتلك الشركة القابضة، أو أي هيئة عامة أخرى أو وزارة أو كيان عام آخر له سيطرة على الشخص ذي الصلة.

 

"اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة" تعني اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بين بنك إكزيم بصفته مقرض أصلي ووكيل والمقترض بصفته مقترض.

 

"تاريخ التعديل وإعادة الصياغة" يحمل المعنى المعطى لهذا المصطلح في اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة.

 

"اتفاقية التعديل والتصفية" تعنى اتفاقية التعديل والتصفية بتاريخ 23 مارس 2022 بين بنك إكزيم بصفته وكيل ووصي مؤتمن ومقرض أصلي و Roseximbank (وفقا لقيام TMH بخلافته لاحقًا) بصفته مقرض أصلي والمقترض بصفته مقترض، بصيغتها المعدلة.

 

"قوانين مكافحة الفساد" تعني قوانين أو لوائح في الإختصاص القضائى ذى الصلة المتعلقة بالرشوة أو الفساد أو أي ممارسات مماثلة واللوائح والمتطلبات الخاصة بتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بشأن الرشوة وإئتمانات الصادرات المدعومة رسميًا (المطبقة من وقت لآخر).

 

"اتفاقية التنازل" تعني اتفاقًا يكون وفقًا للنموذج المنصوص عليه في الجدول 9  بصورة جوهرية (نموذج اتفاقية التنازل) أو أي نموذج آخر متفق عليه بين المتنازل والمتنازل إليه ذي الصلة.

 

التفويض" يعني تفويض أو موافقة أو إعتماد أو قرار أو ترخيص أو إعفاء أو إيداع أو توثيق أو تسجيل.

 

"المفوض بالتوقيع" يعني أي شخص:

 

مفوض بتنفيذ أي مستند يتم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية أو يتعلق بها نيابة عن المقترض، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة المقترض أو أي شخص آخر يقوم مجلس إدارة المقترض بتعيينه لذلك وأي شخص يتم توكيل صلاحياته\صلاحياتها له أو لها بموجب وثيقة تشكل نموذجًا مناسبًا للوكالة؛ و

فيما يخص من يقوم المقرض باستلام اثباتات مرضية له عن تلك السلطة ونموذج التوقيع.

 

"فترة الإتاحية" تعني:

 

 بالنسبة للتسهيل A والتسهيل B (بخلاف المبلغ الثاني من التسهيل B) الفترة التي تبدأ في تاريخ بدء فترة الإتاحية وتنتهي في التاريخ الذي يقع بعد 40 (أربعين) شهرًا من تاريخ بدء فترة الإتاحية (أى فى 21 سبتمبر 2023)؛ و

 

 بالنسبة للمبلغ الثاني من التسهيل B الفترة التي تبدأ فى تاريخ التعديل وإعادة الصياغة وتنتهي في التاريخ الذي يقع بعد 40 (أربعين) شهرًا من تاريخ بدء فترة الإتاحية (أى في 21 سبتمبر 2023)؛ و

 

بالنسبة للتسهيل C الفترة التي تبدأ في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة وتنتهي في التاريخ الذى يقع بعد 52 (اثنين وخمسين) شهرًا من تاريخ بدء فترة الإتاحية (أي في 21 سبتمبر 2024).

 

"تاريخ بدء فترة الإتاحية" يحمل المعنى المحدد لذلك المصطلح في البند 4.1 (الشروط المسبقة للصرف)، التى حدثت فى 21 مايو 2020.

 

" الإلتزام المتاح" يعني، فيما يتعلق بتسهيل، إلتزام المقرض بموجب ذلك التسهيل مطروحًا منه ما يلى:

مبلغ مشاركته في أي قروض متبقية مستحقة بموجب ذلك التسهيل؛ و

فيما يتعلق بأي صرف مقترح، مبلغ مشاركته في أي قروض مستحقة الدفع بموجب ذلك التسهيل في تاريخ الصرف المقترح أو قبله.

 

"التسهيل المتاح" يعني، فيما يتعلق بتسهيل، إجمالي الإلتزام المتاح للمقرض فيما يخص ذلك التسهيل في الوقت الحالي.

 

"تكاليف التعويض عن الدفع المعجل" تعني:

فيما يتعلق بأي قرض من التسهيل A و/أو أي قرض من التسهيل C (إن وجد) المبلغ المطلوب لتعويض المؤسسة الحكومية التي تقدم دعم تمويلي رسمي عن جميع التكاليف والخسائر المتكبدة نتيجة الدفع المسبق لقرض التسهيل A أو قرض التسهيل C أو أي جزء منه، بما في ذلك التكاليف المحملة على المؤسسة الحكومية لاستبدال جزء التدفق النقدي للسعر الثابت الذي يتم مقاطعته بالدفع المسبق (لتجنب الشك، يتعين احتساب تكاليف التعويض عن الدفع المعجل باستخدام تكلفة الأموال، التي يمكن أن تكون أعلى من الفائدة المطبقة)؛ و

 

فيما يتعلق بأي قرض من التسهيل B أو أي مبلغ اجمالى غير مدفوع (إن وجد)، مبلغ:

 

الفائدة التي يجب أن يحصل عليها المقرض عن الفترة من تاريخ استلام كل أو جزء من مشاركته في قرض تسهيل B  أو إجمالى غير مدفوع حتى اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية فيما يتعلق بقرض التسهيل B ذلك أو بذلك الإجمالى غير المدفوع، كما لو أن أصل مبلغ القرض أو الإجمالى غير المدفوع تم دفعه في اليوم الأخير من فترة الفائدة تلك؛

التي يتجاوز بها:

المبلغ الذي يكون المقرض قادرًا على الحصول عليه عن طريق وضع مبلغ مساوى لأصل مبلغ القرض أو الإجمالى غير المدفوع المستلم بمعرفته كوديعة لدى بنك رائد لفترة تبدأ في يوم العمل التالي للإستلام أو الاسترداد وتنتهي في اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية.

 

"يوم العمل" يعنى يومًا (بخلاف الجمعة أو السبت أو الأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العامة في القاهرة (مصر) وبودابست (المجر) والذى يكون يوم TARGET.

 

 

"مجلس الوزراء" يعنى مجلس الوزراء لحكومة جمهورية مصر العربية.

 

"CIRR" يعني السعر المرجعي للفائدة التجارية (CIRR) الذى يتم نشره بمعرفة سكرتارية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على أساس شهري فيما يتعلق باليورو المطبق على ائتمانات الصادرات ببنود سداد تتجاوز 8.5 سنوات، والذي يتم إنشاؤه في تاريخ هذه الاتفاقية ويظل ثابت خلال مدة التمويل وهذه الاتفاقية وهو 0.45 (صفر فاصل خمسة واربعون من مائة) في المائة سنويا.

 

"عربة الركاب" تعني عربة ركاب سكة حديد جديدة يتم تحديدها وذكرها بالتفصيل في العقد التجاري، والتي يتم توريدها بمعرفة المقاول إلى المقترض وفقًا للعقد التجارى.

 

"العقد التجاري" يعني العقد رقم 26\24 الذي يتم تنفيذه بين المقاول بصفته مورد، والمقترض بصفته المشتري، فيما يتعلق بتوريد وشراء عدد 1300 وحدة عربة ركاب جديدة (يتم زيادتهم لاحقًا بمقدار 50 وحدة عربة ركاب جديدة لتكون عدد 1350 وحدة عربة ركاب جديده)، بتاريخ 25 سبتمبر 2018 بصيغته المعدلة في 23 أكتوبر2019، و9 ديسمبر 2020  و20 يونيه 2021  و19 ديسمبر 2021، وفى أو قرابة تاريخ اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة، بما في ذلك جميع الجداول والملاحق وأي تعديلات أو تغييرات أخرى عليه (على النحو الموافق عليه بمعرفة المقرضين حسب وعند الاقتضاء بموجب هذه الاتفاقية) ويتعين أن تكون الإشارات لآخر تعديل في تاريخ أو قرابة تاريخ اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة هى إشارة إلى "التعديل الخامس للعقد التجاري".

 

"قيمة العقد التجاري" تعني المبلغ الإجمالي الذي يتم دفعه بمعرفة المقترض بموجب العقد التجاري (وهو 1,116,050,000  يورو (مليار ومائة وستة عشر مليون وخمسون ألف يورو) وفقًا للعقد التجارى).

 

"الإلتزام" يعني إلتزام التسهيل A أو إلتزام التسهيل B أو التزام التسهيل C.

 

"المعلومات السرية" تعني جميع المعلومات المتعلقة بأي ملتزم أو معاملة ممولة أو العقد التجاري أو مستندات المعاملة أو التسهيل التي يصبح طرف تمويلي على دراية بها بصفته طرف تمويلي أو لغرض أن يصبح طرف تمويلي أو التي يستلمها طرف تمويلي فيما يتعلق أو لغرض أن يصبح طرف تمويلي بموجب، مستندات التمويل أو التسهيل من أي ملتزم أو أيٍ من مستشاريه أو طرف تمويلي آخر، فى حالة حصول ذلك الطرف التمويلي على المعلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي ملتزم أو أيٍ من مستشاريه بأي شكل كان، وتتضمن المعلومات المقدمة شفهياً وأي مستند أو ملف إلكتروني أو أي طريقة أخرى تمثل أو تسجل معلومات تحتوي على تلك المعلومات أو يتم اشتقاقها أو نسخها منها، ولكن يستثني منها ما يلى:

 

المعلومات التي:

تكون أو تصبح معلومات عامة بخلاف ذلك كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأي خرق بمعرفة ذلك الطرف التمويلي للبند 35 (المعلومات السرية) ؛ أو

يتم تحديدها كتابةً في وقت التسليم بإعتبارها غير سرية بمعرفة أي ملتزم أو أيٍ من مستشاريه ؛ أو

تكون معروفة لدى ذلك الطرف التمويلي قبل تاريخ الافصاح عن المعلومات إليه وفقًا للفقرة (a) (i) أو (a) (ii) عاليه أو يتم الحصول عليها بشكل قانوني بمعرفة ذلك الطرف التمويلي بعد ذلك التاريخ، من مصدر يكون، حسب علم ذلك الطرف التمويلي، غير مرتبط بالمقترض أو الضامن والتي، في كلتا الحالتين، على حد علم ذلك الطرف التمويلي، لا يتم الحصول عليها بصورة تخرق أي إلتزام بالسرية وغير خاضعة له بخلاف ذلك؛ و

 

أي عرض أسعار لبنك مرجعي.

 

"التعهد بالسرية" يعني تعهد بالسرية يكون بصورة جوهرية وفقًأ لنموذج LMA  الموصى به على النحو الموضح في الجدول 10 ( نموذج LMA للتعهد بالسرية) أو في أي نموذج آخر متفق عليه بين المقترض والمقرض.

 

"المقاول" يعني Ganz-MaVag International Kft.  (المعروف سابقًا بـترانسماش هولدينج المجر Korlátolt Felelősségű Társaság،  المقر المسجل: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39.، رقم سجل الشركة:-286246 09-01 ).

 

"حساب المقاول" يعني

قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، حساب بنكي للمقاول مفتوح ومحفوظ في Sberbank Magyarország Zrt. (رقم الحساب: HU82 14100000-26711348-01000001 SWIFT MAVOHUHB)) ؛ و

من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، حساب بنكي للمقاول مفتوح ومحفوظ لدى MKB Bank Nyrt. (رقم حساب IBAN: HU18 1030 0002 1066 7497 0001 4885 (SWIFT MKKBHUHB)) ،

الذي يجب دفع المبالغ المستحقة إليه بموجب العقد التجاري والذ يتم تحديده في إخطار السحب.

 

"حدث ضرر" يعنى وقوع أي من الأحداث أو الظروف المنصوص عليها في البنود 19.1 (عدم الدفع) و19.7 (التعسر) و19.8 (إجراءات التعسر) والفقرات (a) و h)) و(n) من 19.11 (الضامن) و19.17 (المخاطر السياسية والاقتصادية) و19.18 (تأجيل دفع الديون المستحقة " مُوراتُوريُوم ") والفقرات (a) و (b) من 19.19 (قابلية التغيير / قابلية التحويل).

 

"التقصير" يعني حدث تقصير أو أي حدث أو ظرف محدد في البند 19 (أحداث التقصير) والذي يكون (مع انقضاء فترة سماح أوبتقديم إخطار أو إجراء أي تحديد بموجب مستندات التمويل أو أي مزيج لأيٍ مما سبق) حدث تقصير.

 

"الاتفاق المباشر" يعني الاتفاق المباشر بين، من بين آخرين، المقاول والمقرض المؤرخ أصلًا فى 11 ديسمبر 2019 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر) فيما يتعلق بتعاونهم لآداء المعاملة الممولة.

 

"الصرف" يعني استخدام تسهيل.

 

"تاريخ الصرف" يعني تاريخ صرف، وهو التاريخ الذي يتم فيه تقديم القرض ذي الصلة.

 

"العربون" يعنى العربون الأول والعربون الثانى. 

 

"مصر" تعني جمهورية مصر العربية.

 

"الجنيه المصرى" يعنى العملة القانونية لمصر من وقت لآخر.

 

"تاريخ السريان" يعنى 9 أبريل 2020.

 

"اليوروبور"  يعني، فيما يتعلق بأي قرض من التسهيلB  أو أي جزء منه أو أي إجمالى غير مدفوع ناشئ عن أي قرض من التسهيل B  أو فيما يخصه، ما يلى :

سعر الشاشة المطبق؛ أو

فى حالة عدم وجود سعر شاشة متاح لفترة الفائدة ذات الصلة، سعر الشاشة المدخل لذلك القرض (أو الجزء ذو الصلة منه) أو ذلك الإجمالى غير المدفوع ؛ أو

فى حالة عدم وجود سعر شاشة متاح لفترة الفائدة لذلك القرض (أو الجزء ذو الصلة منه) أو لذلك الاجمالى غير المدفوع وغير ممكن حساب سعر شاشة مُدخل لذلك القرض (أو الجزء ذو الصلة منه) أو لذلك الإجمالى غير المدفوع، يتم تحديد المتوسط ​​الحسابي للأسعار (مقربًا إلى أربع منازل عشرية) بمعرفة المقرض والتي يتم عرضها بمعرفة البنوك المرجعية إلى البنوك الرائدة في سوق ما بين البنوك الأوروبي ،

اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا (بتوقيت بروكسل) في يوم تحديد الأسعار لتقديم الودائع باليورو لفترة مماثلة لفترة فائدة ذلك القرض أو الجزء ذو الصلة منه أو ذلك الإجمالى غير المدفوع، و، فى أى حالة منهما، عندما يكون ذلك السعر أقل من الصفر، يتعين إعتبارالـيوروبور صفرًا.

 

"حدث التقصير" يعني أي حدث أو ظرف محدد على هذا النحو في البند 19 (أحداث التقصير).

 

"الكيان المستثنى" يعني شخص (عميل) مستثنى من تمويل بنك إكزيم على النحو الموضح في الجدول 13 (قائمة الكيانات المستثناه).

 

"المعاملة المستثناة" تعني كل معاملة مستثناة من تمويل بنك إكزيم  على النحو الموضح في الجدول 14 (قائمة المعاملات المستثناة).

 

"المديونية المالية الخارجية" لها نفس المعنى المحدد لذلك المصطلح في البند 19.11 (الضامن).

 

لتسهيلات" تعني التسهيل A والتسهيل B والتسهيل C و"التسهيل" تعني أي منهم.

 

"التسهيل A" يعني تسهيل القرض بأجل المتاح بموجب هذه الاتفاقية على النحو الموضح في البند 2 (التسهيلات) (عقد بنك إكزيم رقم: HV00319000).

 

"إلتزام التسهيل A" يعنى 300,828,600  يورو (ثلاثمائة مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة يورو)، بالقدر الذي لا يتم الغاءه أو تقليله بموجب هذه الاتفاقية.

 

"قرض التسهيل A" يعنى قرض مقدم أو يتم تقديمه بموجب التسهيل A أو أصل مبلغ القرض المتبقي مستحق في الوقت الحالي من ذلك القرض.

 

"التسهيل B" يعنى تسهيل القرض بأجل المتاح بموجب هذه الاتفاقية على النحو الموضح في البند 2 (التسهيلات) (عقد بنك إكزيم  رقم:  HV00419000).

 

"إلتزام التسهيل B" يعنى 91,203,750   يورو (واحد وتسعون مليون ومائتان وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون يورو) (بما فى ذلك المبلغ الثاني للتسهيل B)، بالقدر الذى لا يتم الغاءه أو تقليله بموجب هذه الاتفاقية. 

 

"قرض التسهيل B" يعنى قرض مقدم أو يتم تقديمه بموجب التسهيل B أو مبلغ أصل القرض المتبقي مستحق في الوقت الحالي من ذلك القرض.

 

"المبلغ الثاني للتسهيل B" يعني 15,000,000 يورو (خمسة عشر مليون يورو).

 

"التسهيل C"  يعنى تسهيل القرض بأجل المتاح بموجب هذه الاتفاقية على النحو الموضح في البند 2 (التسهيلات) (عقد بنك إكزيم رقم: HV00222000).

 

"إلتزام التسهيل C" يعنى 647,813,900   يورو (ستمائة وسبعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة يورو)، بالقدر الذي لا يتم إلغاؤه أو تقليله بموجب هذه الاتفاقية.

 

"قرض التسهيل C" يعنى قرض مقدم أو يتم تقديمه بموجب التسهيل C أو أصل مبلغ القرض المتبقي مستحق في الوقت الحالي من ذلك القرض.

 

"مكتب التسهيل" يعنى المكتب أو المكاتب التي يقوم المقرض من خلالها بأداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

 

"شهادة الاستلام النهائية" تعنى المستند الذي يتم إصداره بمعرفة المقترض إلى المقاول وفقًا للعقد التجاري الذي يؤكد تسليم المقاول جميع عربات الركاب حسب الأصول وإجراء بدء التشغيل الخاص به بموجب العقد التجاري.

 

"تاريخ السداد النهائي 1" يعنى 21 سبتمبر 2035 و تاريخ مرور 12 عام على تاريخ شهادة الاستلام النهائي؛ أيهما أولًا، أو في حالة لم يكن ذلك التاريخ يوم عمل، يكون يوم العمل التالي في ذلك الشهر الميلادى فى حالة وجود يوم عمل، أو، في حالة عدم وجوده، يكون يوم العمل السابق.

 

"تاريخ السداد النهائي 2" يعنى:

(a)     تاريخ مرور 12 عام لنقطة بدء الائتمان؛ أو

(b)     تاريخ السداد الثاني بعد تاريخ السداد النهائي 1،

أيهما أولًا،

أو فى حالة لم يكن ذلك التاريخ يوم عمل، يكون يوم العمل التالي في ذلك الشهر الميلادى فى حالة كونه يوم عمل، أو، في حالة عدم وجود يوم عمل، يكون يوم العمل السابق.

 

"مستندات التمويل" تعنى:

هذه الاتفاقية ؛ و

كل إقرار بالدين يتم تسليمه للوكيل أو المقرض (حسب الاقتضاء) وفقًا للبند 18.14 (إقرار الدين)؛ و

كل بيان بالإقرار ؛ و

تأمين MEHIB ؛ و

إتفاقية الضمان ؛ و

إخطار سحب ؛ و

اتفاقية التعديل والتصفية؛ و

أي شهادة تحويل أو إتفاقية تنازل؛ و

وأي مستند آخر يتم تحديده على هذا النحو بمعرفة المقرض والمقترض.

 

"المعاملة الممولة" تعني تصدير عربات الركاب وتوفير الخدمات ذات الصلة بمعرفة المقاول إلى المقترض بموجب العقد التجاري (بإستثناء أي معاملة مستثناة وبشرط أن يتم تغطية 51.00 ٪ على الأقل من قيمة العقد التجاري بشهادات مجرية لعربات الركاب والخدمات ذات الصلة معًا و أن يلبي المحتوى المجري لكل دفعة من دفعات عربات الركاب التي يتم تسليمها من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة والتي تندرج تحت "النظام الجديد" (على النحو المحدد في التعديل الخامس للعقد التجاري) كتسليم جزئي يلبي الحد الأدنى من مطلب المحتوى المجري بنسبة واحد وخمسين بالمائة (51.00٪) على الأقل).

 

"طرف التمويل" يعنى الوكيل أو مقرض أصلي أو TMHI حتى تاريخ التعديل وإعادة الصياغة والمقرض وحده بعد ذلك.

 

المديونية المالية" تعني أي مديونية لما يلى أو فيما يتعلق بما يلى:

الأموال أو حقوق السحب الخاصة (SDR) التي يتم اقتراضها؛ و

أي مبلغ ينشأ عن القبول بموجب أي قبول تسهيل ائتماني أو مكافئ غير مادى؛ و

أي مبلغ ينشأ وفقًا لأي تسهيل شراء بأذونات أو إصدار سندات أو أذونات أو صكوك أو سندات تسليف أو أي وثيقة مماثلة؛ و

المبالغ مستحقة القبض المباعة أو المخفضة (بخلاف أي مبالغ مستحقة القبض بالقدر الذي تباع فيه على أساس دون حق الرجوع)؛ و

مبلغ أي مسئولية قانونية يتعلق بأي عقد تأجير أو عقد شراء إيجاري والذي، وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبوله بشكل عام في إختصاصه القضائي ذي الصلة، يتم معاملته على أنه تمويل أو عقد تأجير رأسمالي؛ و

أي مبلغ ينشأ بموجب معاملة أخرى (بما في ذلك أي اتفاق آجل للبيع أو الشراء) يكون له تأثير تجاري على عملية إقتراض؛ و

يتعين الأخذ في الاعتبار أي معاملة مشتقة يتم إبرامها فيما يتعلق بالحماية ضد التقلب في أي معدل أو سعر أو الاستفادة منه (و، عند حساب قيمة أي معاملة مشتقة، تكون القيمة المحسوبة بالقيمة السوقية فقط (أو، إذا كان أي مبلغ فعلي مستحقًا كنتيجة لإنهاء أو إقفال تلك المعاملة المشتقة، ذلك المبلغ))؛

أي إلتزام بتعويض بالضد فيما يتعلق بضمان أو تعويض أو سند أو اعتماد احتياطي أو مستندى أو أي وثيقة آخرى صادرة بمعرفة بنك أو مؤسسة مالية ؛ و

(دون احتساب مزدوج) مبلغ أي مسئولية قانونية يتعلق بأي ضمان أو تعويض عن أي بند من البنود المشار إليها في الفقرات من  (a) إلى  (h) عاليه.

 

"تاريخ السداد الأول" يعني مبلغ يساوي 15٪ من قيمة العقد التجاري الأصلي التي يتم دفعها بمعرفة المقترض إلى المقاول كدفعة مقدمة أصلية بموجب العقد التجاري.

 

"تاريخ السداد الأول لقروض التسهيل A وقروض التسهيل B" يعني التاريخ الذي يقع بعد ستة (6) أشهر من 21 سبتمبر 2023 وتاريخ شهادة الاستلام النهائي، أيهما أولًا، أو، فى حالة لم يكن ذلك التاريخ يوم عمل، يكون يوم العمل التالي في ذلك الشهر الميلادى فى حالة كونه يوم عمل، أو، في حالة عدم وجود يوم عمل، يكون يوم العمل السابق.

 

"GTCs"  لها المعنى المحدد لذلك المصطلح في البند 38.1 (لوائح الأعمال والاتفاقية الكاملة) والمرفق بالجدول 12 (البنود والشروط العامة لبنك إكزيم) بهذه الإتفاقية؛

 

"إتفاقية الضمان" تعني اتفاقية الضمان التي تحكمها القوانين المصرية بتاريخ 24 نوفمبر المبرمة بين الضامن والمقرض فيما يتعلق بهذه الاتفاقية التى تحل محل اتفاقية الضمان الأصلية اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة.

 

"الضامن" يعني وزارة المالية بجمهورية مصر العربية.

 

الشركة القابضة" تعني، فيما يتعلق بشركة أو مؤسسة أو شخص آخر، أي شركة أو مؤسسة أخرى أو أي شخص آخر يكون شركة فرعية لها.

 

"الشهادات المجرية" تعني ما يلى:

 

شهادة المنشأ المجرية الخاصة بالبضائع؛ و

 

شهادة المحتوى المجري للخدمات من أجل الخدمات.

 

"شهادة المنشأ المجرية" تعنى شهادة المنشأ المجرية ("Magyar Származási Bizonyítvány"  باللغة المجرية) التي تشهد بمنشأ البضائع بمعرفة الهيئات المختصة، في تاريخ هذه الاتفاقية والتى هى الغرف الإقليمية لغرفة التجارة والصناعة المجرية .

 

"شهادة المحتوى المجري للخدمات" تعني مستند يشهد بمنشأ الخدمات ذي الصلة وفقًا للعقد التجارى الصادر بمعرفة الهيئة الحكومية المجرية ذات الصلة.

 

"حدث خسارة وشيكة" يعنى أي حدث أو ظرف يمثل، في رأى المقرض في حدود المعقول، تهديد لوقوع حدث ضرر.

         

"الخبير الفنى المستقل" يعني Grant Thornton Valuation Kft.  أو خبير آخر يعينه بنك  إكزيم كخبير فني مستقل.

 

"جهة التأمين" تعني  Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.  (شركة تأمين ائتمان الصادرات الخاصة المجرية المحدودة)   (MEHIB) (المقر المسجل: H-1065 Budapest, Nagymező u. 46-48، المجـــر؛ رقم التسجيل في المحكمة: 042595 -10-01).

 

"تاريخ دفع الفائدة" يعني:

(a)     قبل تاريخ السداد الأول لقروض التسهيل A و لقروض التسهيل B اليوم الأخير من فترة عدد كل ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ الصرف الأول لقرض التسهيل B ؛ و

(b)     21 سبتمبر 2023؛ و

(c)     من ويشمل تاريخ السداد الأول لقروض التسهيل A وقروض التسهيلB ،كل تاريخ سداد على حدة.

 

"فترة الفائدة" تعني، فيما يتعلق بقرض، كل فترة محددة وفقًا للبند 9.1 (فترات الفائدة)، و، فيما يتعلق بإجمالى غير مدفوع،  كل فترة محددة وفقًا للبند 8.3 (فائدة التقصير).

 

"سعر الشاشة المدخل Interpolated" يعني، بالنسبة لليوروبور لأي  قرض للتسهيل B أو أي جزء منه أو أي إجمالى غير مدفوع ناشئ عن أو يتعلق بأي قرض للتسهيل B، السعر (مقرب إلى نفس عدد المنازل العشرية مثل لسعري الشاشة ذي الصلة) الناتج عن الإدراج على أساس خطي بين:

أحدث سعر شاشة مطبق لأطول فترة (التي يتم إتاحة سعر الشاشة ذلك لها) تكون أقل من فترة الفائدة ذات الصلة لقرض التسهيل B ذي الصلة (أو الجزء ذي الصلة منه) أو الإجمالى غير المدفوع ذي الصلة الذى ينشأ عن أو يتعلق بأي قرض للتسهيل B ؛ و

احدث سعر شاشة مطبق لأقصر فترة (التي يتم إتاحة سعر الشاشة ذلك لها) تتجاوز فترة الفائدة ذات الصلة لقرض التسهيل B  ذلك (أو الجزء ذي الصلة منه) أو الإجمالى غير المدفوع ذي الصلة الذى ينشأ عن أو يتعلق بأي قرض من التسهيل  B،

لكلٍ منهم إعتبارًا من الساعة 11:00 صباحا (بتوقيت بروكسل) في يوم عرض الأسعار ذي الصلة.

 

"LMA" تعني جمعية سوق القروض.

 

"القرض" يعنى قرض مقدم أو يتم تقديمه بموجب تسهيل أو مبلغ أصل القرض المتبقى مستحقًا في الوقت الحالي  لذلك القرض.

 

"التكاليف المحلية" تعني أي نفقة:

على البضائع و/ أو الخدمات التي يقوم المقاول بتدبيرها من أشخاص مقيمين بشكل عادي، و/ أو يزاولون أعمالًا، في بلد المقترض ؛ و

تكون لازمة من اجل:

تنفيذ العقد التجاري أو الأداء بمعرفة المقاول لالتزاماته بموجب العقد التجاري ؛ أو

الإنتهاء من المشروع الذي يشكل العقد التجاري جزءًا منه.

 

"الهامش" يعني 3.30 (ثلاثة فاصل ثلاثون) بالمائة سنويًا فيما يخص قرض من التسهيل  B.

 

"التأثير المادي السلبى" يعني التأثير المادي السلبي، فى رأى المقرض في حدود المعقول، على ما يلى:

الأعمال أو عمليات التشغيل أو الممتلكات أو الحالة (المالية أو خلاف ذلك) للمقترض؛ أو

قدرة ملتزم على أداء أي إلتزام من إلتزاماته بالدفع بموجب أي مستند من المستندات التمويلية ؛ أو

حقوق أو تعويضات المقرض بموجب المستندات المالية أو قابلية سريان المستندات المالية أو قابليتها للنفاذ.

 

" تأمين MEHIB" يعني تأمين MEHIB الأصلي و / أو تأمين MEHIB الاضافي حسب الاقتضاء.

 

" الشهر" يعني فترة تبدأ في أحد أيام شهر ميلادي وتنتهي في اليوم المقابل له عدديًا في الشهر الميلادي التالي، باستثناء ما يلي:

(رهنًا بالفقرة (c) أدناه) عندما يكون اليوم المقابل عدديًا ليس يوم عمل ، يتعين أن تنتهي تلك الفترة في تاريخ يوم العمل التالي في ذلك الشهر الميلادي الذي تنتهي فيه تلك الفترة عند وجود يوم عمل، أو عند عدم وجود يوم عمل، في تاريخ يوم العمل السابق له مباشرة؛ و

يتعين أن تنتهى تلك الفترة في يوم العمل الأخير من ذلك الشهر الميلادي عند عدم وجود اليوم المقابل عدديًا فى الشهر الميلادى الذى تنتهى فيه تلك الفترة،

يتعين ان تنتهي فترة الفائدة تلك في تاريخ آخر يوم عمل في الشهر الميلادي الذي تنتهي فيه فترة الفائدة تلك عندما تبدأ فترة فائدة في تاريخ آخر يوم عمل في شهر ميلادى.

يتم تطبيق القواعد عاليه فقط على الشهر الأخير من أي فترة.

 

"إخطار السحب" يعني إخطار غير قابل للإلغاء يكون بصورة جوهرية وفقًا للنموذج الموضح في الجدول 4 (نموذج اخطار السحب).

 

"الملتزم" يعني المقترض و / أو الضامن.

 

"ترتيب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD" يعني ترتيب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD  بشأن ائتمانات الصادرات المدعومة رسميًا رقم TAD / PG (2018) 8 المنشور بمعرفة ادارة التجارة والزراعة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 1 يناير 2019.

 

"قيمة العقد التجاري الأصلي" تعني المبلغ الإجمالي الذي يتم دفعه بمعرفة المقترض بموجب العقد التجاري قبل تنفيذ التعديل الخامس للعقد التجاري (وهو1,016,050,000   يورو (مليار وستة عشر مليون وخمسين ألف يورو) في تاريخ هذه الاتفاقية )).

 

"اتفاقية الضمان الأصلية" تعني اتفاقية الضمان التي تحكمها قوانين مصر بتاريخ 12 ديسمبر 2019 المبرمة بين الضامن والوكيل والمقرضين الأصليين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

 

"الإختصاص القضائى الأصلي" يعني ، فيما يتعلق بملتزم ، مصر ، الإختصاص القضائى الذى يتم بموجب قوانينه تأسيس ذلك الملتزم في تاريخ هذه الاتفاقية.

 

"المقرض الأصلي" يعني بنك إكزيم و / أو Roseximbank ، حسب الاقتضاء.

 

"تأمين  MEHIB الأصلي" يعني تأمين ائتمان الصادرات (التسهيل "V") الصادر بمعرفة جهة التأمين لتأمين التزامات الدفع للمقترض فيما يخص التسهيل  Aبموجب هذه الاتفاقية لصالح بنك إكزيم بصفته طرفًا مؤمنًا عليه.

 

"قسط تأمين MEHIB الأصلي " يعني الأتعاب المدفوعة مقدمة التي تبلغ 11.85٪ والتي تكون مستحقة الدفع أويتم دفعها بموجب بنود تأمين MEHIB الأصلي لجهة التأمين ( وهى 102,341,636.25 يورو في تاريخ هذه الاتفاقية) واجبة الدفع بمعرفة المقاول و/أو نيابة عنه أي طرف ثالث يتم تعيينه وفقًا لبنود الاتفاق المباشر.

 

"الدولة العضو المشاركة" تعني أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتبنى أو تم تبنيها لليورو كعملة قانونية لها وفقًا لتشريع الاتحاد الأوروبي المتعلق بالاتحاد الاقتصادي والنقدي.

 

"الطرف" يعني طرفًا في هذه الاتفاقية.

 

"حساب الدفع" يعني الحساب الفني EUR للمقرض بحساب رقم:  HU90 1178 2007 2100 4786 0000 0000 الموجود لدى بنك  OTP Bank Pie ، بودابست (OTPVHUHB)  المستخدم للصرف الأول لقرض التسهيل B بموجب هذه الاتفاقية ولسداد القروض والفائدة بموجب المستندات التمويلية.

 

"المنقول إليه المسموح به" يعنى أي بنك أو مؤسسة تمويلية أخرى أو وكالة ائتمان صادرات أو شركة تأمين ائتمان صادرات (بما فى ذلك جهة التأمين وجهة إعادة التأمين) أو أي صندوق أو كيان آخر يتم الارتباط به بانتظام أو يتم إنشاؤه لغرض إجراء أو شراء أو الاستثمار في أو تأمين  قروض أو أوراق مالية أو أصول مالية أخرى، ويكون مقيم في، أو مؤسس، أو منظم بموجب قوانين، أو لديه مكتب تسهيل، في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو سويسرا أو أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي أو روسيا الفيدرالية الذي يتصرف بصفته متنازل إليه أو محمول إليه وفقًا لإعادة التأمين.

 

"يوم عرض الأســـعار" يعني، فيما يتعلق بأي فترة يتم فيها تحديد ســـعر فائدة، يوم TARGET واحد قبل اليوم الأول من تلك الفترة، ما لم تختلف ممارسة السوق في سوق ما بين البنوك ذي الصلة، وفي هذه الحالة يقوم المقرض بتحديد يوم عرض الأسعار وفقًا لممارسة السوق في سوق ما بين البنوك ذي الصلة (وإذا كانت عروض الأسعار عادةً يتم تقديمها بمعرفة البنوك الرائدة في سوق ما بين البنوك ذي الصلة لأكثر من يوم واحد، فيكون يوم عرض الأسعار هو آخر تلك الأيام).

 

"البنك المرجعى" يعني BNP Paribas و Erste  Group  Bank  AG و HSBC و JP Morgan وRabobank و Société General و UniCredit S.p.A ، أو غيرها من تلك البنوك التي يجوز للمقرض تحديدها بالتشاور مع المقترض.

 

 "جهة إعادة التأمين" تعني الشركة المساهمة "الوكالة الروسية لائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار"، رقم التسجيل الحكومي الرئيسي: ((OGRN) 1117746811566, 12, Krasnopresnenskaya Embankment, 123610, ، موسكو، روسيا.

 

"إعادة التأمين" تعني إعادة التأمين الذى يتم إبرامه بين جهة التأمين وجهة إعادة التأمين فيما يخص تأمين        MEHIB الأصلي.

 

"الخدمات ذات الصلة" تعنى الخدمات التى يتم تقديمها بمعرفة المقاول للمقترض التى تتعلق بتصنيع وتسليم عربات الركاب طبقًا للعقد التجارى.

 

"سوق ما بين البنوك ذات الصلة" يعني سوق ما بين البنوك الأوروبي.

 

"الإختصاص القضائي ذو الصلة" تعني الإختصاص القضائي الأصلي للملتزمين.

 

"تاريخ السداد" يعنى:

a)) تاريخ السداد الأول لقروض التسهيل A وقروض التسهيل B ؛ و

b) ) اليوم الأخير من فترة كل ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ السداد الأول لقروض التسهيل A وقروض التسهيل B قبل تاريخ السداد النهائي 1 ؛ و

c)) تاريخ السداد النهائي 1؛ و

(d) اليوم الأخير من فترة كل ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ السداد النهائي 1 ؛ و

(e) تاريخ السداد النهائي 2 ،

أو فى حالة كون ذلك التاريخ ليس يوم عمل، يكون فى تاريخ يوم العمل التالى في ذلك الشهر الميلادى عند وجود يوم عمل، وعند عدم وجود يوم عمل، يكون في تاريخ يوم العمل السابق.

 

"الإقرارات التكرارية" تعني كل من الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في البند 16 (الإقرارات) باستثناء البنود 16.8 (عدم وجود ضرائب إيداع أو ضرائب دمغات) ، و 16.9 (خصم الضريبة) و 16.17 (قواعد المشتريات العامة).

 

"الممثل" يعنى أى مندوب أو وكيل أو مدير أو إدارى أو مرشح أو محامي أو أمين أو وصي.

 

"Roseximbank"  تعني شركة بنك التصدير والاستيراد الروسي الحكومية المتخصصة المساهمة (بنك إكزيم بروسيا) (المقر المسجل: 123610 ، روسيا ، موسكو ، Krasnopresnenskaya Embankment 12 ؛ رقم التسجيل: 1027739109133)، بما في ذلك أي خليفة أو متنازل له لاحق.

 

 

 

 

"الشهادات الروسية" تعني:

شهادة المنشأ الروسية للبضائع ؛ و

إعلان المحتوى الروسي للخدمات.

"إعلان المحتوى الروسي للخدمات" يعنى المستند الذي يشهد على منشأ الخدمات المتعلقة بنموذج إعلان من المقاول ومقاوله من الباطن  بشأن المحتوى الروسي للخدمات المتعلقة الملحق بفاتورة المقاول من الباطن.

 

"شهادة المنشأ الروسية" تعني شهادة المنشأ الروسية ("Сертификат происхождения товара" باللغة الروسية) التى تشهد على الأصل الروسي للسلع الصادرة بمعرفة غرفة التجارة والصناعة بروسيا الفيدرالية أو أي سلطة مختصة أخرى وفقًا لبنود التشريع الروسى ذى الصلة.

 

"الإقليم الخاضع للعقوبة" يعنى البلد أو المنطقة أو الإقليم الخاضع لعقوبات على مستوى البلد أو المنطقة بأسرها أو على مستوى الإقليم.

 

"العقوبات" تعنى قوانين عقوبات أو لوائح أو عقوبات حظر التجارة الاقتصادية أو المالية أو غيرها من تدابير التقييد التي يتم سنها و/ أو إدارتها و/ أو تطبيقها و / أو إنفاذها من وقت لآخر بمعرفة أيٍ من السلطات التالية (بما في ذلك عن طريق أي سلطة عقوبات ذات صلة:

الأمم المتحده؛ و

الاتحاد الأوروبي ؛ و

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ؛ و

حكومة المملكة المتحدة ؛ و

حكومة المجر ؛ و

حكومة روسيا الفيدرالية.

 

"سلطة العقوبات" المقصود بها أي هيئة أو جهة أو إدارة تابعة لأي حكومة وطنية أو كيان إقليمي أو مؤسسة متعددة الأطراف أو شخص يتم تعيينه أو تمكينه أو تفويضه على النحو الواجب لسن و/ او إدارة و / أو تطبيق و / أو إنفاذ عقوبات ، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):

حكومة الولايات المتحدة (بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة التجارة الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية (بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)) ؛ و/أو

حكومة المملكة المتحدة (بما في ذلك الخزانة ووزارة الخارجية ومكتب الكومنولث وإدارة الأعمال والابتكار والمهارات لجلالة الملكة) ؛ و/أو

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ؛ و / أو

الاتحاد الأوروبي (أو أي دولة من دوله الأعضاء).

 

"شخص مقيد بعقوبات" يعني شخصًا يكون مملوك أو مراقب (حيث يتم تفسير تلك البنود وفقًا لقوانين ولوائح العقوبات المعمول بها) بمعرفة شخص أو أكثر:

يتم تحديده علنا بمعرفة سلطة عقوبات ليكون هدفا للعقوبات؛ و

مواطن أو موجود أو مقيم أو يتم تأسيسه أو يتم تنظيمه بموجب قوانين إقليم يتم معاقبته ؛ أو

خلاف ذلك خاضع لعقوبات.

 

"سعر الشاشة" يعني السعر المعروض باليورو للإنتربنك الذى يتم إدارته بمعرفة مؤسسة أسواق المال الأوروبية (أو أي شخص آخر يتولى إدارة ذلك السعر) للفترة ذات الصلة المعروضة على الصفحة EURIBOR01 من شاشة طومسون رويترز (أو أي بديل لصفحة طومسون رويترز يعرض ذلك السعر) أو على الصفحة المناسبة لخدمة تلك المعلومات الأخرى التي تنشر ذلك السعر من وقت لآخر مكان طومسون رويترز. في حالة وقف إتاحة تلك الصفحة أو الخدمة، يجوز للوكيل تحديد صفحة أو خدمة أخرى تعرض السعر ذي الصلة بعد التشاور مع المقترض.

"العربون الثانى" تعني مبلغًا يساوي 15٪ من قيمة العقد التجاري (مطروحًا منه العربون الأول) التي تكون مستحقة بمعرفة المقترض للمقاول كدفعة مقدمة إضافية بموجب العقد التجاري .

"الضمان التأمينى" يعنى رهن عقارى أو ترتيب حق عينى أو رهن حيازي أو حق إمتياز أو تنازل عن طريق ضمان أو حق ضمان آخر يضمن أي التزام لأي شخص أو أي اتفاق أو ترتيب آخر له تأثير مماثل.

 

"نقطة بداية الائتمان" تعني التاريخ الأسبق لما يلى:

تاريخ شهادة الإستلام النهائي؛ أو

 

تاريخ السداد الثاني بعد تاريخ السداد الأول لقروض التسهيل A وقروض التسهيل B.

 

"بيان الإقرار" يعني إقرار المقترض المتعلق بالتزامه بالدفع والتفويض بالدفع بالنموذج المحدد في الجدول 7 (نموذج بيان الإقرار(.

 

"شركة فرعية" تعنى، فيما يتعلق بأي شخص، أي شخص آخر:

يتم مراقبته بشكل مباشر أو غير مباشر بمعرفة الشخص المذكور أولًا ؛ و / أو

أكثر من نصف رأس مال الشركة المصدرة مملوكة فى صورة إنتفاع بشكل مباشر أو غير مباشر بمعرفة الشخص المذكور أولًا  ؛ أو

شركة فرعية لشركة أخرى فرعية للشخص المشار إليه أولاً ،

ولهذا الغرض، يتعين معاملة شخص على أنه يتم مراقبته بمعرفة آخر إذا كان ذلك الشخص الآخر قادرًا على توجيه شئونه و / أو مراقبة تكوين مجلس إدارته أو كيان مكافئ لذلك.

 

"حدث تعليق" يعني وقوع أيٍ من الأحداث أو الظروف التالية:

a)      تقديم إخطار مكتوب بمعرفة أى طرف بالعقد التجارى لإنهاء العقد التجارى أو فسخه أو يتم إنهاء أو يتم فسخ العقد التجارى ؛

b)      أى حدث خسارة وشيكة ؛

c)      سحب أي إذن استيراد، أو رفض أي تمديد لأي إذن استيراد، أو سن أي حظر استيراد في الإختصاص القضائي الأصلي ؛

d)      أي تحريم أو أي حظر للنقل العام في المجر أو في أي مكان آخر محتمل أن يحظر أو يمنع تصدير عربات الركاب بموجب العقد التجاري ؛

e)      سحب أي إذن تصدير مطلوب فيما يتعلق بتسليم عربات الركاب بموجب العقد التجاري؛

f)       إنقضاء 30 يوم بعد إبلاغ المقرض للمقترض بإنهاء الإتفاقية المباشرة؛

g)      يتم اتخاذ أي خطوة أو قرار من حكومة بلد آخر بخلاف الإختصاص القضائي للمقرض، بما في ذلك تدابير وقرارات السلطات العامة، الذى ربما أن يؤدي إلى تدخل حكومي ، والذي بدوره يمنع أداء أي مستند تمويلي أو العقد التجاري ، على الترتيب ؛

(h      أي إجراء أو خطوة أو قرار من جانب حكومة بلد المقرضين الأصليين المشاركين في قروض التسهيل A ، بما في ذلك إجراءات وتدابير وقرارات المجموعة الأوروبية ، المتعلقة بالتجارة بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى، مثل فرض منع الصادرات ، بقدر ما يكون بخلاف ذلك آثاره غير مشمولة بمعرفة الحكومة المعنية؛

I)يحدث تدهور في الوضع السياسي أو الاقتصادي بشكل عام في الإختصاص القضائي ذو الصلة أو عمل من أعمال حرب أو حرب أهلية أو ثورة أو أعمال شغب أو اضطرابات مدنية أو إعصار أو فيضانات أو زلزال أو ثوران بركاني أو موجة مد أو غيرها من الكوارث الطبيعية أو حادث نووى؛ أو

(j   يتم إلغاء أو إنهاء MEHIB للتأمين نتيجة لسن قرار إلزامي من المجموعة الأوروبية (ولكن باستثناء لتجنب الشك، أي إلغاء أو إنهاء نتيجة فعل أو قرار أي مقرض من حكومات للمقرضين).

 

" TARGET2"  يعنى نظام الدفع عبر التحويل الآلي السريع الأوروبي في الوقت الفعلي للتسوية الكلية  ، والذي يستخدم منصة مشتركة فريدة تم إطلاقها في 19 نوفمبر 2007.

 

"يوم  TARGET  " يعني أي يوم يكون فيه TARGET2 مفتوح لتسوية المدفوعات باليورو.

 

"الضريبة"  تعني أي ضريبة ، أو مكوس أو مفروضة أو واجبة أو أي رسوم أخرى أو احتجاز له طبيعة مماثلة (بما في ذلك أي عقوبة أو فائدة مستحقة فيما يتعلق بأي تقصير في الدفع أو أي تأخير في دفع أي منها)

"TMHI"  تعني شركة "TMH International" ذات المسؤولية المحدودة ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة بموجب قوانين الاتحاد الروسي ، ومسجلة في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في الاتحاد الروسي برقم تسجيل الدولة (OGRN): 1076150006756 ومعها العنوان المسجل في مكتب 12 ، الطابق 5 ، المبنى 10 ، ul ،. إيفريموفا ، موسكو ، الاتحاد الروسي ، 119048 بما في ذلك أي خليفة أو متنازل لاحق.

"إجمالي الالتزامات" تعني جملة إجمالى إلتزام التسهيل A وإلتزام التسهيل B والتزام التسهيل C ، وهو 1,039,846,250 يورو (مليار تسعة وثلاثون مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف ومائتين وخمسون يورو) كما في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة.

 

"مستند المعاملة" يعني:

(a) مستندات التمويل.

(b) العقد التجاري. و

(c) أي مستند آخر المخصص على هذا النحو بمعرفة المُقرض والمقترض.

"شهادة التحويل" تعني إلى حد كبير الشهادة بالصيغة المنصوص عليها في الجدول 8 (نموذج شهادة التحويل) أو أي نموذج آخر متفق عليه بين المُقرض والمقترض.

"تاريخ التحويل" يعني ، فيما يتعلق بالتنازل أو النقل ، ما يلي:-

a) تاريخ التحويل المقترح المحدد في اتفاقية التنازل أو شهادة التحويل ذات الصلة ؛ و

b) التاريخ الذي ينفذ فيه الوكيل اتفاقية التنازل أو شهادة التحويل ذات الصلة.

"الإجمالى غير المدفوع" يعني أي مبلغ مستحق وواجب الدفع ولكن غير مدفوع بمعرفة أى ملتزم  بموجب المستندات التمويلية.

 

"URDG 758" تعني القواعد الموحدة لغرفة التجارة الدولية ICC لضمانات الطلب المنشورة تحت رقم 758 لغرفة التجارة الدولية.

 

"ضريبة القيمة المضافة VAT" تعني :

أي ضريبة مفروضة وفقًا للمجلس التوجيهى بتاريخ 28 نوفمبر 2006 بشأن النظام المشترك لضريبة القيمة المضافة (المجلس التوجيهى الاوروبي 112/ 2006)؛ و

أي ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة ، سواء مفروضة أو تم جبايتها بالإضافة إليها، في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بديلاً عن تلك الضريبة المشار إليها في الفقرة (a) عاليه أو فرضت في مكان آخر أو فرضت بالإضافة إلى هذه الضريبة ؛ و

ضريبة القيمة المضافة المطبقة في الإختصاص القضائي الأصلي وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الوزاري رقم 66 لسنة 2017 ، مع تعديلاتها، وأي قانون أو لائحة تحكم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب أخرى مماثلة لنوعها معمول بها فى الإختصاص القضائى الأصلي من وقت لآخر.

 

1.2 التأويل

a) ما لم يظهر اي مؤشر مخالف، فإن أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى:

"المقترض" أو "الضامن" أو أى "طرف تمويلي" أو "جهة التأمين" أو أى "مقرض" أو "جهة إعادة التأمين" أو أى "ملتزم" أو أى " طرف" يتعين تفسيرها بحيث تشمل خلفائه فى المنصب والمتنازل لهم المسموح بهم والمنقول إليهم المسموح لهم بحقوقه و / أو إلتزاماته بموجب المستندات التمولية؛ و

يتعين تفسير "الهيئة" على أنها تشمل أي هيئة حكومية أو حكومية دولية أو سلطة وطنية عليا أو سلطة أو كيان أو بنك مركزي أو قيادة أو إدارة أو وزارة أو منظمة أو مؤسسة قانونية أو هيئة تحكيم (بما في ذلك أى حكومة فرعية سياسية أو وطنية أو إقليمية أو بلدية وأي كيان أو شخص إداري أو مالي أو قضائي أو تنظيمي أو ذاتي التنظيم) ؛ و

"الأصول" تشمل الممتلكات والإيرادات وحقوق كل وصف الحالية والمستقبلة ؛ و

يعني مصطلح "التخلص" أو "التصرف" البيع أو النقل أو تصرف آخر (بما في ذلك عن طريق عقد تأجير أو قرض ولكن لا يشمل عن طريق قرض مال) بمعرفة شخص من كل أصوله أو جزء منها، سواء عن طريق معاملة واحدة أو سلسلة من المعاملات ومهما يكون ذلك في نفس الوقت أو خلال فترة زمنية ولكن ليس لإيجاد ضمان؛ و

"المساوي" للمبلغ المحدد في عملة معينة ("مبلغ العملة المحدد") يتعين تفسيره كإشارة لمبلغ العملة الأخرى ذات الصلة التي يمكن شراؤها بمبلغ العملة المحدد في سوق صرف بودابست الأجنبي في أو حوالي الساعة 11 صباحا في التاريخ الذي يتم فيه إجراء الحساب للتسليم الفوري كما هو محدد بشكل قاطع بمعرفة المقرض ؛ و

"مستند تمويلي" أو "مستند معاملة" أو أي اتفاقية أو وثيقة أخرى مشار إليها في ذلك المستند المالى أو مستند المعاملة أو فى أي اتفاقية أو وثيقة أخرى بصيغتها المعدلة أو المجددة أو المكملة أو الممتدة أو المعاد بيانها؛ و

"الضمان" يعني أي ضمان أو خطاب اعتماد أو سند أو تعويض أو أي تأمين مشابه ضد الخسارة أو أي التزام مباشر أو غير مباشر فعلي أو طارئ لشراء أو تحمل أي مديونية لأي شخص أو القيام باستثمار فيها أو قرض لأي شخص أو لشراء أصول أي شخص في كل حالة يتم فيها تحميل ذلك الالتزام من أجل الحفاظ على أو مساعدة قدرة ذلك الشخص على الوفاء بمديونياته؛ و

"المحتوى المجري" يعني السلع والخدمات ذات المنشأ المجري الموثقة بشهادات مجرية ("magyar származás" باللغة المجرية)؛ و

 

"المديونية" تعنى أي التزام (سواء تم تكبده كأساسى أو ككفالة) لدفع أو سداد مال سواء كانت حالية أو مستقبلية وفعلية أو طارئة؛ (لتجنب الشك، تفسير هذا الأساسى غير منطبق على تعريف "المديونية المالية الخارجية")؛ و

"الالتزام" يعني أي واجب أو التزام أو مسئولية قانونية من أي نوع؛ و

"الشخص" يشمل أي فرد أو شركة تجارية أو شركة أو مؤسسة أو حكومة أو دولة أو هيئة لدولة أو أي جمعية أو أمانة أو شركة مساهمة أو اتحاد شركات أو شراكة أو كيان آخر (سواء كانت له شخصية قانونية منفصلة أم لا)؛ و

"التخصيص" تعني أي نوع من أنواع إلغاء التأميم أو البيع إلى القطاع الخاص أو التحويل إلى كيان بقانون خاص أو قطاع شركات عام أو قطاع أعمال عام أو أي عملية بيع أو مناقصة او عملية اخري نتيجة لها تتوقف سيطرة الحكومة المصرية على المقترض أو شركاته التابعة. لغرض هذا الحكم، يتعين أن تعنى "سيطرة" الملكية المباشرة أو غير المباشرة والتى لا تقل عن 50% +1 من مشاركة فى رأس مال المقترض، وعند تحويله، إذا تم ذلك ، إلى مؤسسة أو أى شكل كيان خاص آخر، يستمر تحت يد الحكومة المصرية؛ و

"لآئحة" تعنى أي لائحة أو قاعدة أو توجيه رسمي أو طلب أو مبدأ توجيهي (سواء له قوة القانون أم لا) لأي كيان أو قسم أو هيئة حكومية أو حكومية دولية أو هيئة وطنية عليا أو أي سلطة أو منظمة أخرى تنظيمية أو ذاتية التنظيم ؛ و

Xiv "الحق" يعني أي حق أو امتياز أو صلاحية أو تعويض أو أي حق ملكية في أى أصل وأي حق أو تعويض آخر من أي نوع ، سواء كان فعليًا أو عارضًا وحاليًا أو مستقبلًا ، ينشأ بموجب عقد أو قانون أو بحقوق ملكية؛ و

"المحتوى الروسي" يعني البضائع والخدمات ذات المنشأ الروسي المصدق عليها بشهادات روسية ؛

(i) "تصفية" أو "فسخ" أو "حل" أو "إدارة" لشخص أو (ii) "مستلم" أو "مستلم إداري" أو "إدارى" في سياق الإجراءات القضائية للإعسار أو إجراءات نفاذ الضمان بخصوص شخص، يتعين تفسيرها أنها تشمل أي إجراءات قضائية مكافئة أو مشابهة أو أي شخص مماثل ومشابه أو معيّن (على الترتيب) بموجب قانون الإختصاص القضائي الذي يتم إنشاء أو تأسيس ذلك الشخص فيه أو أي إختصاص قضائي يتم إنشاء أو تأسيس ذلك الشخص للقيام بالأعمال التجارية فيه بما في ذلك (فيما يتعلق بالإجراءات القضائية) الإلتماس أو وقوع حالات تصفية أو فسخ أو إعادة تنظيم أو حل أو إدارة أو ترتيب أو تعديل أو حماية أو إعفاء من المدينين؛ و

حكم القانون هو إشارة إلى ذلك الحكم بصيغته المعدلة أو التي تم إعادة سنها؛ و

توقيت يوم هو إشارة إلى توقيت بودابست.

b) عناوين البند والجدول هي لسهولة الرجوع إليها فقط.

c) ما لم تظهر إشارة مخالفة، فإن مصطلح مستخدم في أي مستند تمويلي آخر أو في أي اخطار مقدم بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويلي يكون له نفس المعنى في ذلك المستند التمويلي أو الإخطار كما في هذه الاتفاقية.

d)تقصير (بخلاف حدث التقصير) "مستمر" إذا لم يتم تعويضه أو التنازل عنه كتابةً بمعرفة المقرض ويكون حدث التقصير "مستمر" إذا لم يتم التنازل عنه كتابةً بمعرفة البمقرض طبقًا لهذه الإتفاقية.

(e يتعين تفسير الإشارة إلى "نسخة معتمدة" من المستند الذي يتم تسليمه بمعرفة المقترض وفقًا للبنود 3.3 (الشروط السابقة لإتفاقية التسهيلات الإئتمانية الأصلية) و 3.4 (تاريخ السريان) و 4 (شروط الصرف) على أنها إشارة إلى نسخة من ذلك المستند مختومة وموقعة بمعرفة المقترض تؤكد أنها نسخة كاملة وصحيحة من المستند الأصلي.

f) تُفسَّر الإشارة إلى "نسخة" من مستند صادر عن جهة أو كيان حكومي وفقًا للبنود 3.3 (الشروط المسبقة لتوقيع هذه الاتفاقية) و 3.4 (تاريخ السريان) و 4 (شروط الصرف) على أنها إشارة إلى نسخة من هذا المستند مختومة وموقعة باسم وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية كنسخة كاملة وصحيحة من المستند الأصلي.

g) مع عدم الإخلال بأي من حقوق والتزامات الأطراف بموجب هذه الاتفاقية ، يؤكد الطرفان بموجب هذه الاتفاقية أن أي إشارة إلى "تاريخ هذه الاتفاقية" يتم تفسيرها على أنها إشارة إلى 12 ديسمبر 2019 ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في هذا اتفاق.

 

 1.3  المصطلحات المصرية

في هذه الاتفاقية حيث يتعلق الأمر بملتزم يتم تأسيسه في مصر الرجوع إلى ما يلى (حيث تكون المرجعيات الإنجليزية للمصطلحات المصرية لغرض المعلومات فقط):

 

تشمل "المستندات الدستورية" الدساتير والقوانين الداخلية للمقترض واللوائح والقوانين والمراسيم واللوائح الداخلية التى تؤسس وتنظم المقترض بما في ذلك القانون رقم 152 لسنة1980؛و

 

يشمل "الضمان" يشمل الضمانات والكفالة ووديعة الضمان والتنازل عن الضمان والتعهدات والرهون العقارية والحصص أو الفائدة الضمانية المتوخاة باعتبارها حقوقًا ضمانية بموجب القانون المدني المصري والقانون التجاري المصري وقوانين جمهورية مصر العربية الأخرى ؛

 (c "تعليق المدفوعات ، أو تأجيل أي مديونية ، أو حل ، أو أي إجراء مشابه" ، أو أي ترتيب آخر مع أي دائن يشمل "الإفلاس والتصفية والتعليق المؤقت للمدفوعات والتكوين الوقائي وإعادة الهيكلة على النحو المتوخى بموجب القانون رقم 11 / 2018

d) "الوقف" يشمل التعليق المؤقت للدفع وتعليق الدفع

يشمل "نزع الملكية أو الحجز أو المصادرة أو العوز أو التنفيذ أو أي عملية مماثلة" التأميم والتنفيذ القضائي ؛ و

 

(f) "المصفي أو أي مسؤول آخر مشابه" يشمل الرقيب أو أمين الإفلاس أو المراقب أو المساعد المعين وفقًا للقانون رقم 11/2018

 

1.4  رموز العملة والتعريفات

تشير كلمة "€" و " EUR " و "euros " إلى وحدة العملة الموحدة للدول الأعضاء المشاركة.

 

1.5  حقوق الغير

ما لم ينص مستند تمويلي على خلاف ذلك صراحة، فإن شخص ليس طرفًا ليس له الحق بموجب قانون العقود (حقوق الغير) لسنة 1999 (قانون الغير) في إنفاذ أو التمتع بأي مصلحة من أى بند من هذه الاتفاقية.

 

 

 

1.6  استقلالية المستندات التمويلية

دون الإخلال بالأحكام الصريحة فى هذه الاتفاقية ، يقر المقترض بأن التزاماته بموجب المستندات التمويلية تعتبر:

a)      مستقلة ومنفصلة عن العقد التجاري وأي مستند آخر أو اتفاقية أخرى (بخلاف أي مستند تمويلي)؛

b)      غير خاضعة أو معتمدة على تنفيذ أو أداء المقاول أو أي شخص آخر لالتزاماته بموجب العقد التجاري أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق به ؛

c) غير متأثرة أو لن يتم الإبراء منها بسبب:

 

اي امر يؤثر على المقاول أو المقترض أو أي شخص آخر أو العقد التجاري أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق بهم ؛

 

وجود أي سلعة أو خدمة غير مؤداه أو تخرق أو تبطل أو غير سارية أو تتلف أو غير مكتملة أو غير موظفة لأيٍ من السلع والخدمات التى يتم توريدها أو تقديمها بموجب العقد التجاري أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر ذى صلة به؛  أو

 

أي نزاع بموجب العقد التجاري أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر أو أي مطالبة يجوز أن تكون ضد المقترض أو المقاول أو أي شخص آخر أو تعتبر ضد المقاول أو أي شخص آخر بموجب أو فيما يتعلق بالعقد التجاري أو أي مستند  أو عقد أو ترتيب آخر متعلق به؛

 

أي إدارة أو إفلاس أو تعسر أو تصفية أو إجراءات قضائية مماثلة بدأت ضد المقاول أو أي شخص آخر طرف في العقد التجاري أو تكون قابلة للتطبيق على أي معاملات مأمولة بموجبه أو وجود تعسر لدى المقاول أو أي شخص آخر طرف في العقد التجاري أو أي معاملات مأمولة بموجبه؛ أو

 

v.       وجود أي عدم قابلية للتنفيذ أو عدم قانونية أو عدم صلاحية لأي التزام من جانب المقاول أو المقترض أو أي شخص آخر بموجب العقد التجاري أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق به.

 

1.7  تجاوز جهة التأمين

على الرغم من وجود أي شيء يتعارض مع أي مستند تمويلي، يتعين عدم إلزام أى طرف مالى بأي مستند تمويلي للتصرف (أو إغفال التصرف) بطريقة لا تتفق مع أي مطلب لجهة التأمين بموجب تأمين MEHIB أو فيما يتعلق به، وعلى وجه الخصوص يتعين على المقرض  القيام بما يلى:

i.        التفويض باتخاذ جميع تلك الإجراءات التي يجوز أن يراها المقرض ضرورية للتأكد من إمتثال جميع متطلبات جهة التأمين بموجب تأمين MEHIB أو فيما يتعلق به؛ و

عدم الإلتزام بأي شيء إذا كان ذلك ، في رأي المقرض ، يمكن أن يؤدي (A) إلى خرق أى مطلب من متطلبات جهة التأمين بموجب تأمين MEHIB أو فيما يتعلق به، أو (B) يؤثر على سريان تأمين  MEHIB.

يتعين عدم تأثير أى شئ فى هذا البند 1.7 على التزامات المقترض بموجب المستندات التمويلية.

 

1.8  تعليمات من جهة التأمين

a)      تقر الأطراف وتوافق على أنه يجوز لجهة التأمين، عند وقوع حدث تقصير و / أو حدث توقف يكون مستمر، توجيه تعليمات للمقرض لتوقف أو إيقاف أداء أي إلتزام أو كل التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو أي مستند تمويلي آخر. يكون المقرض مطالب بالامتثال لأي تعليمات على هذا النحو وفقًا لبنود هذه الاتفاقية.

b)      يقر المقترض ويوافق على أنه يجوز أن يكون مطلوب من قرض التزام التسهيل A ممارسة أو الإمتناع عن ممارسة حقوقه وصلاحياته وسلطاته وسلطاته التقديرية وأداء التزاماته بموجب المستندات التمويلية أو فيما يتعلق بها وفقًا لأي تعليمات موجهة إليه بمعرفة جهة التأمين (شريطة أن تكون تلك التعليمات متوافقة مع بنود هذه الاتفاقية.

 

2.  التسهيلات

2.1  التسهيلات

وفقًا لبنود هذه الإتفاقية، يتيح المقرض للمقترض ما يلى:

تسهيل قرض باليورو لأجل بمبلغ جملته تساوي إجمالى إلتزام التسهيل A ؛ حيث يتفق الطرفان ويؤكدان أنه اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة ، يتعين إعادة تخصيص التسهيل  "A" المتاح كجزء من التزام "التسهيل "C ويعتبر التزام التسهيل  Aالمتاح صفراً (0) ؛ و

تسهيل قرض باليورو لأجل بمبلغ جملته تساوي إجمالى إلتزام التسهيل. ، حيث يتفق الطرفان ويؤكدان أنه اعتبارًا من تاريخ بدء فترة الإتاحة الثانية ، يكون التزام التسهيل B المتاح مساويًا لمبلغ الزيادة للتسهيل " B " ؛ و

تسهيل قرض لأجل باليورو بقيمة إجمالية مساوية لالتزام التسهيل "c".

التزام بالتسهيل c

a)دون الإخلال بحق و / أو تعويضات المقرض وفقًا للبند 7.1 (غير القانونية) ، يتفق الطرفان على أن مبلغ 100،000،000 يورو من الالتزام المتاح بموجب التسهيل c يعتبر التزامًا ملزمًا فقط وفقًا لبنود هذه الاتفاقية التي تخضع لتأكيد المُقرض كتابيًا للمقترض أنه قد تأكد بما يرضيه وفقًا للفقرة (b) أدناه أن هذا الجزء البالغ 100،000،000 يورو من الالتزام المتاح بموجب التسهيل c يتوافق مع العقوبات اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة البيان. يجب تفسير الالتزام المتاح بموجب التسهيلc وفقًا لهذا البند 2.2 في جميع الحالات لأغراض هذه الاتفاقية ومستندات التمويل.

b) يتعين على المُقرض ، وفقًا لتقديره ، اتخاذ قرار بموجب هذا البند 2.2 ، فيما إذا كان هذا الجزء من الالتزام المتاح بموجب التسهيل C والذي يبلغ 100،000 يورو يتوافق مع العقوبات اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة البيان ("التحديد") ، ومع ذلك ، في ممارسة سلطته التقديرية ، يجب على المُقرض التصرف بحسن نية وبطريقة معقولة بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها. يتعين على المُقرض إخطار المقترض بمجرد أن يتمكن من اتخاذ قرار. إذا لم يقم المُقرض بإخطار المقترض بقراره مسبقًا ، فيجوز للمقترض خلال فترة توفر التسهيل C أن يطلب من المُقرض اتخاذ قرار عندما يكون من المتوقع بشكل معقول توفير مبلغ 100،000،000 يورو أو أي جزء من 100،000،000 يورو من الالتزام المتاح بموجب التسهيل c وفقًا لهذا البند 2.2 سيكون مطلوبًا في غضون ثلاثة أشهر بسبب الأداء الفعلي للمعاملة الممولة. يجب على المُقرض في مثل هذه الحالة الرد على المقترض بتحديده خلال 15 يوم عمل من طلب المقترض. يتعين أن يقدم المُقرض أسبابًا لقراره للمقترض إذا لم يكن قادرًا على التأكد من رضاه وفقًا لهذه الفقرة (b) أن هذا الجزء من الالتزام المتاح بموجب التسهيل c  والذي يبلغ 100،000 يورو يتوافق مع العقوبات اعتبارا من تاريخ التعديل واعادة الصياغة.

c) إذا كان المقترض (يتصرف بشكل معقول وبحسن نية) لا يوافق على قرار المُقرض الذي تم اتخاذه وفقًا للفقرة (b) أعلاه ، فيجوز له إرسال اخطار إلى المُقرض يوضح أسباب عدم موافقته على القرار ("اخطار المقترض ")  في غضون 10 أيام عمل بعد إخطار المُقرض للمقترض بقراره. يجب على المُقرض أن يأخذ في الاعتبار الأسباب التي قدمها المقترض في اخطار المقترض بحسن نية ، ويتعين عليه إخطار المقترض في غضون 15 يوم عمل من استلام اخطار المقترض سواء تم ممارسته وفقًا لتقديره وفقًا للفقرة (b) أعلاه أم لا انه عدل قراره ، أو يظل قراره كما هو.

 

3. الغرض

3.1 الغرض

يتعين أن يطبق المقترض جميع المبالغ المقترضة بمعرفته بموجب التسهيل  A والتسهيل    C لدفع ما يصل إلى 85٪ من قيمة العقد التجاري

يتعين أن يستخدم المقترض جميع المبالغ المقترضة بمعرفته بموجب التسهيل B لتمويل دفع 54.48%, من العربون ، التي تمثل 50%من العربون الأول و 100%من العربون الثاني .

 

3.2 المراقبة

عدم وجود طرف تمويلي ملزم بمراقبة أو التحقق من إستخدام أي مبلغ تم اقتراضه بموجب هذه الإتفاقية.

3.3  الشروط المسبقة لتوقيع اتفاقية  تسهيلات الإئتمان الأصلي.

يؤكد الوكيل أن المستندات التالية ( المسلمة وفقًا للبند 30.6 (b)) يتم تسليمها إلى الوكيل بالنموذج وبالمضمون المناسب للوكيل (بناءً على تعليمات جميع المقرضين) عند تنفيذ هذه الاتفاقية أو قبلها:

a) عدد 2 نسخة أصلية وعدد 2 نسخة معتمدة منها من المقترض (فيما يتعلق بالفقرات من i)) حتى  (vi) أدناه بالنموذج المقدم بمعرفة الوكيل ):

إعلان عن نشاط الفساد (إعلان مكافحة الفساد) ؛

ورقة بيانات الهوية ونسخة من مستند الهوية أو جواز سفر للشخص يكمل ورقة بيانات الهوية؛

إعلان قانونية المصادر المالية ؛

إعلان مكافحة غسل الأموال (المالك المستفيد) ؛

إعلان إعرف عميلك وأي مستندات أخرى مطلوبة بمعرفة المقرضين لمتابعة وإرضاء أي ضوابط لإعرف عميلك؛

إعلان بشأن الحظر والعقوبات الدولية الأخرى ؛

عينة توقيعات كل مفوض بالتوقيع ؛

قوائم مالية سنوية عن آخر عامين ماليين قبل التوقيع على هذه الاتفاقية ؛

b)  عدد 4 نسخ أصلية من المقاول (بالنموذج المنصوص عليه بمعرفة الوكيل):

إعلان بعدم وجود نشاط فساد (إعلان مكافحة الفساد) ؛

استبيان موقع عليه وكامل لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بشأن حماية البيئة والأثر الاجتماعي ؛

 

c) نسخة أصلية واحدة من العقد التجاري موقعة حسب الأصول بمعرفة المقاول والمقترض تشمل كافة الملاحق وأى تعديلات ؛

d) نسخة من جدول السحب المتوقع تعكس المدفوعات المقررة بموجب العقد التجاري وحصة المحتوى المجري والروسي في كل تسليم جزئي المستحق للمقاول بموجب العقود التجارية ؛موقعة ومختومة بمعرفة المقترض.

e)  نسخة من التفويضات التالية:

موافقة مجلس الوزراء لإبرام العقد التجاري عن طريق الاتفاقية المباشرة الصادرة في جلسته بتاريخ 29 أغسطس 2018 بموجب المادة 7 من القانون رقم 89 لسنة 1998 ؛

 

موافقة وزير النقل على بند التحكيم باعتباره آليات حل المنازعات بموجب العقد التجاري (بصيغته المعدلة) بموجب المادة 42 من القانون رقم 89 لسنة 1998؛

 

موافقة وزير النقل على بند التحكيم باعتباره آليات حل المنازعات بموجب هذه الاتفاقية بموجب المادة 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ؛

 

مذكرة مجلس الدولة الصادرة بمراجعة العقد التجاري بناريخ 25/9/2018 وفقًا للمادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

 

خطاب من وزير النقل بشأن موافقة مجلس الوزراء على استثناء شرط المكون المحلي المصري فيما يتعلق بالعربات وفقًا للمادة 3 و / أو المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 2015 ؛.

 

f) نسخة أصلية واحدة من الوعد بالتغطية الصادر بمعرفة جهة التأمين فيما يخص MEHIB للتأمين؛ و

g) نسخة معتمدة من قرارات مجلس إدارة المقترض لما يلى:

الموافقة على تنفيذ وتطبيق العقد التجاري، بما فى ذلك أي تعديلات بالعقد التجاري؛

تحديد كل شخص مفوض بالتوقيع لأغراض التوقيع  و/ أو إرسال ذلك التعديل ؛

 

h) نسخة معتمدة من قرار مجلس إدارة المقترض لما يلى:

الموافقة على بنود المستندات التمويلية والمعاملات المتوخاه بموجبها (بما في ذلك الاقتراض بموجبها) التي يكون المقترض طرفًا فيها والتى تقرر قيام رئيس مجلس الادارة بالنيابة عن المقترض بتنفيذ المستندات التمويلية التي يكون المقترض طرفا فيها؛

تفويض شخص محدد أو أشخاص محددة لتنفيذ المستندات التمويلية التي يكون المقترض طرفًا فيها نيابةً عنه ؛و

تحديد كل مفوض بالتوقيع لأغراض التوقيع على المستندات التمويلية و / أو إرسالها (بما في ذلك ، إذا كان ذلك مناسبًا، أي إخطار سحب) ، الذى يكون هو طرف فيه وأي مستندات وإخطارات أخرى يتم التوقيع عليها و / أو إرسالها بموجب المستندات التمويلية أو فيما يتعلق بها؛ و

 

عدد 3 نسخ أصلية من إتفاقية الضمان المنفذة حسب الأصول بمعرفة الضامن و الوكيل والمقرضين الأصليين.

j)   نسخة أصلية واحدة ونسختان معتمدتان من شهادة موقعة حسب الأصول من قبل المفوض  بالتوقيع من قبل المقترض ، والتي تؤكد أن كل مستند يتم تسليمه بموجب هذا البند 3.3 صحيح وكامل وصالح وساري المفعول والتأثير الكامل ، و ، إذا تم تسليمها كنسخ ، فهي متطابقة تمامًا مع النسخ الأصلية .

 

3.4  تاريخ السريان

طبقًا للفقرة (b) أدناه ، يتعين أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ السريان.

البند 1 (التعريفات والتفسير) وهذا البند 3.4 (تاريخ السريان) والبند 13 (التكاليف والمصروفات) والبند 16.18 (عدم الحصانة) والبند 23 (التغييرات في المقترض) حتى البند 26 الذي تم حذفه عمدًا اسمه سابقًا باسم (تصريف الأعمال بمعرفة الأطراف التمويلية) شاملة، والبند 30 (الإخطارات) والبند 32 (البطلان الجزئي) حتى البند 40 (النفاذ) شاملة ويتعين أن تدخل حيز التنفيذ في تاريخ هذه الاتفاقية.

 

4. شروط الصرف

 4.1   الشروط المسبقة للصرف قبل التعديل أو إعادة الصياغة .

يجوز فقط للمقترض تسليم إخطار السحب الأول اذا استلم الوكيل (بناءً على تعليمات المقرضين الأصليين المعنيين) جميع المستندات والأدلة الأخرى المدرجة في الجزءA  من الجدول 3 (الشروط المسبقة) والتى يتم تسليمها طبقًا للبند 30.6  (b)) وبالنموذج وبالمضمون المرضي للوكيل. يجوز للوكيل أيضًا طلب أي مستند أو إذن آخر أو موافقة أخرى تصبح مطلوبة لتفعيل أى تشريع مطبق على أى طرف تمويلي أو أى ملتزم يدخل حيز النفاذ بعد تاريخ هذه الإتفاقية، وفي هذه الحالة ، يتعين أيضًا على المقترض تسليم تلك المستندات والأذونات والموافقات الإضافية ، كما لو كانت مدرجة في الجزء A  من الجدول 3 (الشروط المسبقة). يتعين على الوكيل فورًا توجيه عدد 2 من المستندات والدليل المستلم من المقترض وفقًا لهذه الفقرة (a) إلى كل مقرض اصلي اذا كان متاحا. يتعين على الوكيل إخطار المقترض والمقرضين فور ارضائه  عن ذلك.

 

يتعين أن يكون "تاريخ بدء فترة الإتاحية هو تاريخ أول تاريخ صرف مبين في أول إخطار بالسحب وفقًا لهذه الإتفاقية. لتجنب الشك، يتعين أن يقع تاريخ بدء فترة الإتاحية في موعد لا يتجاوز  180 يوم (وعندما يكون ذلك التاريخ الأخير ليس يوم عمل، فيكون فى تاريخ يوم العمل السابق له) بعد تاريخ هذه الاتفاقية.

 

دون الإخلال بالفقرة (b) عاليه، في حالة عدم وقوع تاريخ بدء فترة الإتاحية في أو قبل التاريخ الواقع بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ السريان (عندما يكون ذلك التاريخ الأخير ليس يوم عمل ، يكون في يوم العمل السابق له) ، فيتعين عدم إلزام مقرض بتمويل قرض، ويجوز للوكيل ،ويتعين عليه عندما يكون بتوجيه من مقرضي الأغلبية، على الفور إلغاء إجمالي الالتزامات وإعلان جميع تلك المبالغ المستحقة بموجب المستندات التمويلية مستحقة وواجبة الدفع على الفور والذى يتم بناءًا عليه إلغاء إجمالى الإلتزامات وجميع تلك المبالغ المتبقية تصبح مستحقة وواجبة الدفع فورًا. يجوز للمقترض أن يطلب تمديد فترة الثلاثة (3) شهور المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (c) لمدة ثلاثين (30) يومًا أخرى بإرسال إخطار للوكيل بما لا يزيد عن ثلاثين (30) يومًا ، وبما لا يقل عن عشرين (20) يومًا ، قبل نهاية فترة الثلاثة (3) شهور تلك. عند موافقة جميع المقرضين وفقًا لتقديرهم المطلق كتابةً على الطلب في التاريخ الذى يقع بعشرة (10) أيام قبل نهاية فترة الثلاثة (3) شهور المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (c)، فيتم تمديد فترة الثلاثة (3) شهور المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (c) لمدة 30 يومًا أخرى.

 

(d) يتعين على المقترض عدم تسليم أي إخطار آخر بالسحب إلا فى حالة إستلام الوكيل (بناءً على تعليمات مقرضى الأغلبية(على النحو المحدد فى إتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) جميع المستندات والأدلة الأخرى المدرجة في الجزء B من الجدول 3 (الشروط المسبقة)طبقا للبند 30.6(b)ووفقًا للنموذج والمضمون المرضيين للوكيل. يتعين على الوكيل فورًا إرسال عدد أثنين من المستندات والدليل المستلم من المقترض وفقًا لهذه الفقرة (d) إلى كل مقرض أصلى (عند الاقتضاء).

 

(e) تكون الشروط المسبقة المدرجة في الجدول 3 (الشروط المسبقة) لصالح أطراف التمويل ويتعين عدم التغاضي عنها إلا بمعرفة الوكيل الذى يتصرف بناءً على التعليمات (i) جميع المقرضين الأصليين فيما يتعلق بالشروط المسبقة المدرجة في الجزءA  من الجدول 3 (الشروط المسبقة)؛ و(ii) مقرضو الأغلبية (على النحو المحدد فى إتفاقية التسهيلات الإئتمانية الأصلية) فيما يتعلق بالشروط المسبقة المدرجة في الجزء B من الجدول 3 (الشروط المسبقة(.

 

(f) يتعين عدم مسئولية الوكيل مسئولية قانونية تجاه أطراف التمويل عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر أيًا كانت نتيجة لتقديم الإخطار المشار إليه في هذا البند 4.1، ويتعين عدم مسئولية أى طرف تمويل مسئولية قانونية بهذا الخصوص من أي نوع مهما كانت عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي قرار بشأن التغاضى أو عدمالتغاضي عن أي شرط مسبق بموجب هذه الاتفاقية أو بشأن الموافقة على أي تمديد لفترة للوفاء بالشروط المسبقة بموجب البند 4.1.

 

4.2   شروط مسبقة أخرى قبل تاريخ التعديل و إعادة الصياغة.

يلتزم المقرضون فقط بالامتثال للبند 5.6 (مشاركة المقرضين قبل تاريخ التعديل واعادة الصياغة) قبل تاريخ التعديل و إعادة الصياغة إذا كان ذلك في تاريخ أي إخطار بالسحب وفى تاريخ الصرف المقترح كما يلى:

 

حدث تاريخ بدء فترة الإتاحية؛

 

عدم حدوث حدث تقصير أو تعليق وإستمراره أو ينتج عن القرض المقترح؛

 

 

جميع الإقرارات المتكررة المنصوص عليها في البند 16 (الإقرارات)التى يتم القيام بها بمعرفة المقترض وجميع الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في إتفاقية الضمان الأصلية المقدمة بمعرفة الضامن تكون صحيحة من جميع النواحي المادية بالرجوع إلى الحقائق والظروف القائمة آنذاك؛ و

 

فيما يتعلق بإخطار السحب بموجب التسهيل A وبدءًا من توريد الدفعة الرابعة(4) من عربات الركاب بموجب العقد التجاري، يتم الإنتهاء من وقبول الخدمات ذات الصلة لتركيب الدفعات الثلاث (3) السابقة من عربات الركاببمعرفة المقترض ودفعها بالكامل من التسهيل A.

 

4.3 الشروط المسبقة لعملية الصرف في تاريخ التعديل وإعادة الصياغةأو بعده

(a) يتعين عدم قيام المقرض بتسليم إخطار السحب الأول في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعدهإلا فى حالة إستلام المُقرض جميع المستندات والأدلة الأخرى المدرجة في الجزء  Cمن الجدول 3 (الشروط المسبقة)التى تم تسليمها وفقًا للبند 30.6 (b)وفقًا للنموذج والمضمون المرضيين  للمقرض. يجوز للمُقرض أيضًا أن يطلب بشكل معقول أي مستند آخر أو تصريح أو موافقة تصبح مطلوبة بموجب تطبيق أى تشريع مطبق على المُقرض أو أي ملتزم يدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ هذه الاتفاقية، في هذه الحالة يتعين على المقترض تسليم تلك المستندات أو التصاريح أو الموافقات الإضافية، كما لو كانت مدرجة في الجزء C من الجدول 3 (الشروط المسبقة). يتعين على المُقرض إخطار المقترض على الفور عند ارضاءه بذلك.

 

 

يتعين على المقترض عدم تسليم أي إخطار آخر بالسحب إلا فى حالةإستلام المُقرض جميع المستندات والأدلة الأخرى المدرجة في الجزء D من الجدول 3 (الشروط المسبقة) وفقًا للبند(b) 30.6 ووفقًا للنموذج والمضمون المرضيين للمقرض.

 

 

4.4شروط مسبقة أخرى من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة

يلتزم المقرض فقط بالإمتثال للبند 5.7 (التزام المقرض فى تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعده)فى تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعده إذا كان ذلك في تاريخ أي إخطار بالسحب وفى تاريخ الصرف المقترح:

عدم حدوث حدث تقصير أو تعليق وإستمراره أو ينتج عن القرض المقترح ؛ و

 

جميع الإقرارات المتكررة المنصوص عليها في البند 16 (الإقرارات) التى يتم القيام بها بمعرفة المقترض وجميع الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في إتفاقية الضمان المقدمة بمعرفة الضامن تكون صحيحة من جميع النواحي المادية بالرجوع إلى الحقائق والظروف القائمة آنذاك.

 

 

 

الحد الأقصى لعدد عمليات السحب

 

يجوز للمقترض تسليم إخطار واحد بالسحب فقط فيما يتعلق بالتسهيل B بإستثناء المبلغ الثانى للتسهيل B وإخطار واحد بالسحب فيما يتعلق بالمبلغ الثانى للتسهيل B.

 

يجوز للمقترض تسليم  بحد أقصي عدد 80 إخطار بالسحب فيما يتعلق بالتسهيل A، شريطة أنه،إعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، يتعين عدم تقديم إخطار آخر بالسحب فيما يتعلق بالتسهيل A.

 

يجوز للمقترض تسليم  بحد أقصي عدد 80 إخطار بالسحب  فيما يتعلق بالتسهيل C.

 

5. الصرف

5.1   تسليم إخطار بالسحب قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة

يجوز للمقترض إستخدام التسهيلات قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة من خلال تسليم الوكيل إخطار بالسحب تم الإنتهاء منه حسب الأصول في موعد لا يتجاوز الساعة 12:00 ظهراً (بتوقيت بودابست) قبل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الصرف المقترح.

5.2  إنتهاء إخطار السحب قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة

(a)  يكون كل إخطار بالسحب صادر قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة غير قابل للإلغاء ولا يتم اعتباره انه مكتمل حسب الأصول ما لم:

يحدد التسهيل الذى يتم إستخدامه؛ و

يكون تاريخ الصرف المقترح هو يوم العمل العاشر (10) التالى لتاريخ الإخطار بالسحب؛ و

يكون تاريخ الصرف المقترح هو يوم عمل خلال فترة الإتاحية المطبقة على ذلك التسهيل؛ و

يتم إمتثالالعملة ومبلغ عملية الصرف للبند 5.5 (العملة والمبلغ) وبمبلغ الفواتير المقبولة بمعرفة المقترض؛ و

تتماشى جميع شروط عملية الصرف المقترحة (بما في ذلك تسلسل عمليات الصرف)، فيما يتعلق بأي عملية صرف تتم بموجب التسهيل  A، مع جدول السحب المنصوص عليه في الجدول 5/A(جدول السحب). فى حالة قيام المقترض بطلب تعديل الجدول 5/A عن طريق تقديم جدول سحب محدث 5/A(جدول السحب) إلى الوكيل وفقًا للجزء B من الجدول 3 (الشروط المسبقة)، الفقرة 4 من "المستندات الأخرى" ، جدول 5/A(جدول السحب)يتعين إعتبارهم معدلين بصورة تلقائيةمع جدول السحب المحدث، فى حالة إعتماد الوكيل وقبوله لجدول السحب المحدث ذلك كشرط مسبق للإستخدام بموجب التسهيل A وفقًا للجزء B من الجدول 3 (الشروط المسبقة)، الفقرة 4 من "المستندات الأخرى" ، بعد صرف قرض التسهيل A بناءً على جدول السحب المحدث ذلك؛

يحدد حساب المقاول ذي الصلة الذي يتم نقل مبلغ القرض إليه ؛ و

يتم تنفيذه حسب الأصول بمعرفة مفوض بالتوقيع ومختومبالختم الرسمي للمقترض؛و

في حالة إخطار السحب الأول، يكون مرفق مع الفاتورة أو مستند المحاسبة المكافئ ما يخص العربون الاول، متضمنًا الإشارة إلى العقد التجاري والمقاول والمقترض ومبلغ العربون الاول وبيان الإقرار.

(b) فيما يخص عمليةالصرف الأولىالتىتتم بموجب التسهيل A ، يتعين على المقترض التصديق على أن العربون الاول تم دفعه وتمويله بالكامل من متحصلات قرض التسهيل B، مع بيان بنكى مقدم بمعرفة المقاول، يؤكد على إستلام الدفع وفقًا لنموذج ومضمونمقبوللدى لوكيل (بناءًا على تعليمات من جميع المقرضينالأصليين).

c)) قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، يجوز طلب قرض واحد فقط في كل إخطار بالسحب على حدة.

(d) قبل تاريخ التعديل واعادة الصياغة، يجوز طلب قرض واحد فقط بموجب التسهيل B.

 

5.3 تسليم إخطار بالسحب في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعده

يجوز للمقترض إستخدام التسهيلات في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعده من خلال تسليم إخطار بالسحب منتهى حسب الأصول الى المقرض في موعد لا يتجاوز الساعة 12:00 ظهراً (بتوقيت بودابست) قبل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ عملية الصرف المقترحة.

5.4 إنتهاء إخطار بالسحب في تاريخ التعديل وإعادة الصياغةأو بعده

(a) يكون كل اخطاربالسحب صادر في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعدهغير قابل للإلغاء ولا يتم اعتباره مكتمل حسب الأصول ما لم:

يحدد التسهيل الذى يتم إستخدامه؛ و

يكون تاريخ الصرف المقترح هو يوم العمل العاشر (10) التالى لتاريخ الإخطار بالسحب؛ و

يكون تاريخ الصرف المقترح هو يوم عمل خلال فترة الإتاحية المطبقة على ذلك التسهيل؛ و

يتم إمتثالا لعملة ومبلغ عملية الصرف للبند 5.5 (العملة والمبلغ) وبمبلغ الفواتير المقبولة بمعرفة المقترض؛ و

يحدد حساب المقاول ذي الصلة الذي يتم نقل مبلغ القرض إليه ؛ و

يتم تنفيذه حسب الأصول بمعرفة مفوض بالتوقيع ومختوم بالختم الرسمي للمقترض؛و

في حالة إخطار السحب الأول، يكون مرفق مع الفاتورة أو مستند المحاسبة المكافئ فيما يخص العربون الثاني، متضمنًا الإشارة إلى العقد التجاري والمقاول والمقترض ومبلغ العربون الثاني وبيان الإقرار.

(b) فيما يتعلق بالصرف الأول الذي يتم بموجب التسهيل C ، يتعين على المقترض التصديق على أن العربون الثاني تم دفعه وتمويله بالكامل من متحصلات قرض التسهيل Bالمسحوبة بموجب المبلغ الثانى للتسهيل B، مع بيان بنكى مقدم بمعرفة المقاول يؤكد على إستلام الدفع وفقًا لنموذج ومضمونمقبول لدى المقرض.

(c) يتعين أن تكون عملية الصرف الأولى (عمليات الصرفالأولي) التىتتم بموجب التسهيل Cذات صلة بعربات الركابالتى تم تسليمها والخدمات ذات الصلة المقدمة بمعرفة المقاول للمقترضضمن "النظام القديم" (على النحو المحدد فى التعديل الخامس للعقد التجاري).

(d) يجوز طلب قرض واحد فقط في كل إخطار بالسحبفي تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعده.

(e) يجوز طلب قرض واحد فقط بموجب المبلغ الثانىللتسهيل B.

 

5.5   العملة والمبلغ

a) يجب أن تكون العملة المحددة في إخطار السحب باليورو.

b) يجب أن يكون مبلغ القرض المقترح:

فيما يتعلق بعملية صرف التسهيل B (بإستثناء المبلغ الثانىللتسهيل B)، هو مبلغ يساوي أقل من (i) التسهيل B المتاح (بإستثناء المبلغ الثانيللتسهيل B) و (ii) مبلغ مساوى للعربون الاول؛

 

فيما يتعلق بعملية صرف المبلغ الثانيللتسهيل B، هو مبلغ يساوي أقل من (i) المبلغ الثانيللتسهيل B و (ii) مبلغ مساوى للعربون الثاني؛ و

ما يتعلق بأي عملية صرف للتسهيل A:

مبلغ، عندما تكون جملته مع جميع عمليات الصرف الأخرى التي تمت أو تتم، بموجب التسهيل A ، لا يزيد عن (i) التسهيل المتاح و (ii) مبلغ يساوي 85٪ من قيمة العقد التجاري الاصلي؛ أيهما أقل؛ و

 

بحد أدنى 10,000,000 يورو أو، التسهيل المتاح، عندما يكون أقل؛ و

فيما يتعلق بأي عملية صرف للتسهيل C:

مبلغ، عندما تكون جملته مع جميع عمليات الصرف الأخرى التي تمت أو تتم، بموجب التسهيل C ، لا يزيد عن (i) التسهيل المتاح للتسهيلC و (ii) مبلغ يساوي 85٪ من قيمة العقد التجاري، أيهما أقل (ناقص عمليات الصرف التى تمت بموجب التسهيل A)، و

بحد ادنى 10,000,000 يورو أو التسهيل المتاح، عندما يكون أقل.

 

مشاركة المقرضين قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة

 

في حالة إستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يتعين على كل مقرض أصلي أن يجعل مشاركته في كل قرض متاح بحلول الساعة 12:00 a.m. (ظهرًا) بتوقيت بودابست في تاريخ عملية الصرف من خلال مكتب التسهيل الخاص به إلى الوكيل بما يتفق معأحكام هذه الاتفاقية.

 

يكون مبلغ مشاركة كل مقرض أصلي في كل قرض مساوياً للنسبة التي يتم تحملها بموجب إلتزامه المتاح للتسهيل المتاح مباشرةً قبل إجراء القرض.

يتعين على الوكيل أن يخطر كل مقرض أصلي بمبلغ كل قرض ومبلغ مشاركته في ذلك القرض، في كل حالة بحلول الساعة 4:00 عصرًا (بتوقيت بودابست) قبل ستة (6) أيام عمل من تاريخ عملية الصرف المقترحة.

يتم تمويل وإيداع قرض التسهيل  B لحساب الدفع. من خلال تقديم إخطار بالسحب، يقوم المقترض بشكل لارجعة فيه وغير مشروط بتوجيه وتفويض الوكيل لإجراء المدفوعات نيابة عن المقترض من متحصلات قرض التسهيل B الذي تم إيداعه لحساب الدفع مباشرة لحساب المقاول، حتى مبلغ العربون الأول الممول بواسطة قرض التسهيل B.

 فيما يتعلق بقروض التسهيل A، من خلال تقديم إخطار بالسحب، يقوم المقترض بشكل لارجعة فيه وغير مشروط بتوجيه وتفويض الوكيل لإجراء المدفوعات نيابة عن المقترض مباشرةً لحساب المقاول ، حتى مبلغ 85٪ من قيمة العقد التجاري الأصلي الممول بواسطة قروض التسهيل A.

بعد صرف القرض مباشرةً، يتعين على الوكيل إخطار المقترض وكل مقرضأصلي بذلك الصرف.

يقر المقترض صراحةً بأن الإستخدام المذكور عاليه لقرض تم لصالح المقترض ونيابةً عنه، نتيجة إلى إستحقاق المقترض للقرض ذات الصلة للمقرض الأصلي ذات الصلة بموجب إتفاقية التسهيلات الإئتمانية الأصلية.

التزام المقرض في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعده

 

في حالة إستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يتعين على المقرض جعل كل قرض متاح بحلول تاريخ الصرف المقترح الخاص به.

 

يتم تمويل وإيداع قرض التسهيل B الذى تم سحبة بموجب المبلغ الثاني للتسهيل B لحساب الدفع . من خلال تقديم إخطار بالسحب، يقوم المقترض بشكل لارجعة فيه وغير مشروط بتوجيه وتفويض المقرض لإجراء المدفوعات نيابةً عن المقترض من متحصلات قرض التسهيل B الذي تم إيداعه لحساب الدفع مباشرة لحساب المقاول، حتى مبلغ العربون الثاني الممول بواسطة قرض التسهيل B.

 

          فيما يتعلق بقروض التسهيل C، من خلال تقديم إخطار بالسحب، يقوم المقترض بشكل لارجعة فيه وغيرمشروط بتوجيه وتفويض المقرض لإجراء المدفوعات نيابةً عنالمقترض مباشرةً لحساب المقاول ، حتى مبلغ 85٪ من قيمة العقد التجاري (خصم عمليات الصرف التي تمت بموجب التسهيل A) الممولة بواسطة قروض التسهيل C.

 

بعد صرف القرض مباشرةً، يتعين على المقرض إخطار المقترض بذلك الصرف.

 

يقر المقترض صراحةً بأن الإستخدام المذكور عاليه لقرض يتم لصالح المقترض ونيابةً عنه، ويؤدي إلى مديونية المقترض بالقرض للمقرض  بموجب هذه الاتفاقية.

 

5.8 إلغاء الالتزام

يتعين إلغاء الإلتزام غير المستخدم في ذلك الوقت على الفور في نهاية فترة الإتاحية.

 

6. السداد

   سداد قروض التسهيل A

يتعين على المقترض سداد قروض التسهيل A على أقساط سداد متساوية في كل تاريخ سداد. يتعين أن يكون كل قسط سداد مساوياً لـ 1/24 من جملة قروض التسهيل A المتبقية مستحقة في نهاية فترة الإتاحية.

يتعين على المقرض تقديمجدول السداد للمقترض خلال عشرة (10) أيام عمل من نهاية فترة الإتاحية المعد وفقا للفقرة (a) من البند 6.1.

في تاريخ السداد النهائي 1 (دون الإخلال بأي حكم آخر بهذه الاتفاقية) يتعين سداد قروض التسهيل A وأي مبالغ مستحقة بمعرفة المقترض للمقرض فيما يتعلق بقروض التسهيل A  بموجب أي مستندات تمويل (على النحو المعتمد بمعرفة المقرض).

يتعين عدم قيام المقترض بإعادة إقراض أي جزء من التسهيل A الذي يتم سداده.

سداد قروض التسهيل B

 

يتعين على المقترض سداد قروض التسهيل B على أقساط سداد متساوية في كل تاريخ سداد. يتعين أن يكون كل قسط سداد مساوياً لـ 1/24 من جملة قروض التسهيل B المتبقية مستحقة في نهاية فترة الإتاحية.

يتعين على المقرض تقديمجدول سداد للمقترض خلال عشرة (10) أيام عمل من نهاية فترة الإتاحية المعد وفقا للفقرة (a) من البند 6.2.

في تاريخ السداد النهائي 1 (دون الإخلال بأي حكم آخر بهذه الاتفاقية)، يتعين أن يتم السداد بالكامل لقروض التسهيل B وأي مبالغ مستحقة بمعرفة المقترض إلى المقرض فيما يتعلق بقروض التسهيل Bبموجب أي مستندمن مستندات التمويل (على النحوالمعتمد بمعرفة المقرض).

يتعين عدم قيام المقترض بإعادة إقراض أي جزء من التسهيل B الذي يتم سداده.

 

 

 

 

 

سداد قروض التسهيل C

 

يتعين على المقترض سداد قروض التسهيل C على أقساط سداد متساوية في كل تاريخ سداد بعد نقطة البدء الخاصةبالائتمان. يتعين أن يكون كل قسط سداد مساوياً لـ 1/24 من جملة قروض التسهيل C المتبقية مستحقة في نهاية فترة الإتاحية.

 

يتعين على المقرض تقديم جدول سداد للمقترض خلال عشرة (10) أيام عمل من نهاية فترة الإتاحية المعدة وفقا للفقرة (a) من البند 6.3.

 

في تاريخ السداد النهائي 2 (دون الإخلال بأي حكم آخر من هذه الاتفاقية)، يتعين أن يتم السداد بالكامللقروض التسهيل C وأي مبالغ مستحقة بمعرفة المقترض للمقرض بموجب أي مستند من مستندات التمويل(على النحو المعتمد بمعرفة المقرض).

 

 

يتعين عدم قيام المقترض بإعادة إقراض أي جزء من التسهيل C الذي يتم سداده.

 

6.4 سجلات الصرف والسداد

يقوم المقرض بفتح سجل بالمبالغالمستحقة والمسددة والمدفوعة بمعرفة المقترض والاحتفاظ بهافى دفاتره بموجب إتفاقية التسهيلات الإئتمانية الأصلية ويتعين فتح سجل المبالغ المستحقة والمسددة والمدفوعة بمعرفة المقترض والاحتفاظ بهافى دفاتره بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها.

 

7. الدفع المسبق والإلغاء

7.1  عدم الشرعية

فى حالة:

يصبح من غير القانوني في أي إختصاص قضائي مطبق على مقرض لأداء أي إلتزام من إلتزاماته على النحو المأمول بموجب هذه الاتفاقية أو أن يمول مشاركته أو أن يُبقى عليها أو أن يسمح أن يكون أي قرض متبقي مستحقًا بالكامل أو أى جزء من، أى قرض أو أى إلتزام لإجراء أى قرض، حسب الاقتضاء، أو أن يستلم أي فائدة أو أي مبلغ آخر مأمول بموجب مستندات التمويل؛ أو

يستلم  المقرض أمر أو تعليمات من أي سلطة مختصة لإنهاء هذه الاتفاقية ؛ أو

يصبح المقترض شخصًا مقيد بعقوبات؛ أو

يوجد أو يصبح موجود خرقًا للعقوبات بالنسبة للمقرض، أو أي شركة تابعة للمقرض، عند القيام بما يلى:

إستلام مدفوعات (على الرغم من أي حقائق أو ظروف حيثما يمكنإستلام تلك المدفوعات علي حساب مغلق أو مجمّد) على النحو المأمول بموجب هذه الاتفاقية؛ أو

أداء أي إلتزام من إلتزاماته على النحو المأمول بموجب هذه الاتفاقية ؛ أو

تمويل مشاركته في أي قرض أو الإبقاء عليها ،

عندئذٍ

(b) عند قيام المقرض بإخطارالمقترض، يتم إلغاء الإلتزام المتاح للمقرض على الفور؛ و

يتعين على المقترض سداد القروض المقدمة للمقترض في اليوم الأخير من فترة الفائدة لكل قرض يحدث بعد قيام المقرض بإخطار المقترض أو ، إن كان في وقت أسبق، فى التاريخ المحدد بمعرفة المقرض في الإخطار الذي تم تسليمه إلى المقترض (في موعد لا يكون قبل اليوم الأخير من أي فترة سماح معمول بها ومصرح بها بموجب قانون أو التوجيه ذات الصلة) ويتعين إلغاء الإلتزام المقابل للمقرض بالمبلغ  الخاص بالمشاركات المسددة؛ و

دون المساس بحقوق والتزامات الأطراف المنصوص عليها في هذا البند 7.1 (عدم القانونية)، يتعين على المقرض استخدام مساعيه المعقولة لمدة 30 (ثلاثين) يومًا بعد قيام المقرض بتقديم إخطار بالحدث بموجب الفقرة (b) عاليه لتحديد وكذلك التواصل بصورة مشتركة مع المقترض بشأن أي مقرض جديد محتمل والذي يجوز إعتباره بصورة معقولة أن يكون له مصلحة في إستلام القروض بما يتفق مع البند 22 (تغييرات بشأن المقرضين) ويتعين أن يتعاون المقترض مع المقرض في اتخاذ تلك الخطوات.

 

 

7.2   تغيير الوضع

(a)  إذا لم يعد المقترض وكالة قومية أو حكومية وفقًا للقوانين المعمول بها في الاختصاص القضائي ذي الصلة، أو تمت خصخصته بالكامل أو جزئيًا أو تم اتخاذ أي خطوة في هذا الصدد:

يتعين على المقترض على الفور، ولكن بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، إخطار المقرض عند علمه بذلك الحدث؛ و

يتعين عدم إلزام المقرض بتمويل عملية الصرف ؛ و

يجوز للمقرض، بما لا يقل عن خمسة (5) أيام،  أن يخطر المقترض بإلغاء الالتزامات وإعلان جميع القروض المتبقية مستحقة، مع الفائدة المتراكمة، وجميع المبالغ الأخرى المستحقة بموجب مستندات التمويل مستحقة الدفع للمقرض مستحقة وواجبة الدفع على الفور، في الوقت الذى يتم فيه إلغاء الالتزامات وجميع تلك القروض والمبالغ المتبقية مستحقة تصبح على الفور مستحقة وواجبة الدفع.

 

7.3 الإلغاء الإلزامي والدفع المسبق - شروط تمويل الصادرات

عند حدوث ما يلى:

إنهاء العقد التجاري قبل إصدار شهادة الإستلام النهائي وفقًا للعقد التجاري ؛

 

أي حكم مادي في العقد التجاري يتم تحديده أنه غير سارى أو غير قانوني أو غير فعال أو غير قابل للتنفيذ أو يصبح غير قانوني لأي شخص لأداء أي إلتزام من التزاماته المادية بموجب العقد التجاري، وفي كل حالة لم يتم تعويض ذلك الحدث خلال 30 (ثلاثين) يومًا من وقوع الحدث؛

 

يتم استبعاد المقترض من ترتيبات تمويل بنك اكزيم بسبب عدم الامتثال للبند 18.10 (d)؛ و/أو

 

 

فشل المعاملة الممولة في تلبية مطلب المحتوي المجري لنسبة 51 %على الاقل  (لعربات الركاب والخدمات ذات الصلة معا) أو يعتبر المقرض أنه من المحتمل في حدود المعقول عدم استيفائها؛

 

يجوز للمقرض ، بناءً على إخطار مكتوب للمقترض القيام بما يلى:

إلغاء الالتزامات فورًا ، ومن ثم يتم إلغاء الالتزامات ؛ و

الإعلان عن جميع القروض المتبقية مستحقة، بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة وجميع المبالغ الأخرى المستحقة بموجب مستندات التمويل على الفور تكون مستحقة وواجبة الدفع ولكن في موعد لا يتجاوز  30 (ثلاثين) يوم عمل، عندئذ تصبح جميع تلك القروض والمبالغ  المتبقية مستحقة على فورًا ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل مستحقة وواجبة الدفع.

 

غير مطلوب الدفع المسبق فيما يتعلق بالفقرة (d) عاليه، فى حالة موافقة المقرض على (i) تغيير نقطة بداية الإئتمان إلى آخر تاريخ صرف قبل وقوع ذلك الحدث ، و(ii) سداد القروض لتبدأ فى آخر تاريخ صرف على أقساط متساوية (بمبلغ 1/24 من القروض) في اليوم الأخير من كل فترة ستة أشهر (أو عندما يكون ذلك التاريخ ليس يوم عمل، فيكون فى تاريخ اليوم التالى في ذلك الشهر الميلادي عند وجود يوم عمل، أو، عند عدم وجود يوم عمل، يكون فى تاريخ يوم العمل السابق) بدايةً من تاريخ الصرف الأخير قبل وقوع ذلك الحدث و (iii) يتم تعديل مستندات التمويل وفقًا للنموذج والمضمون المقبولين لدى المقرضين خلال  10 (عشرة) أيام عمل من تلك الموافقة.        

 

 

 

 7.4   الدفع المسبق الطوعى للقروض

يجوز للمقترض في أي وقت بعد تاريخ السداد الرابع فيما يتعلق بالتسهيل ذات الصلة، عندما يقوم يقدم للمقرض إخطارًا مسبقًا بما لا يقل عن 30 (ثلاثين) يوم عمل (أو تلك الفترة الزمنية الأقصر حيبما يجوز أن يوافق عليها المقرض) للقيام بالدفع المسبق لأى قرض بالكامل أو أى جزء منه فى أى تاريخ لدفع الفائدة (ولكن، إذا كان جزئيًا، يكون بمبلغ يقلل مبلغ القرض بحد أدنى بمبلغ قدره 10,000,000 يورو).

يجوز دفع القرض مسبقًا فقط بعد اليوم الأخير من فترة الإتاحية للتسهيل ذات الصلة (أو، عندما يكون في وقت أسبق، في اليوم الذي يكون فيه التسهيل المتاح المعمول به صفراً).

أي دفع مسبق بموجب هذا البند 7.4، يتعين أن يفي بالالتزامات بموجب البند 6.1 (الدفع المسبق لقروض التسهيلA) والبند 6.2 (الدفع المسبق لقروض التسهيل B) والبند 6.3 (الدفع المسبق لقروض التسهيل C)  بترتيب زمني معكوس للاستحقاق ويتعين تطبيق مبلغ الدفع المسبق بالتناسب على جميع القروض.

 

7.5الدفع المسبق الإلزامي لقروض التسهيل B

مع عدم الإخلال بحقوق المقرض بموجب مستندات التمويل، فى حالة إستلام المقترض ما يلى:

إسترداد العربون من المقاول (كليًا أو جزئيًا) سواء كنتيجة لعدم تسليم عربات الركاب حسب الأصول كالمطلوب بموجب العقد التجاري أو غير ذلك; أو

أي أموال بموجب ضمان الدفعة المقدمة نتيجة لطلب مقدم بمعرفة المقترض بموجب ضمان الدفعة المقدمة،

(في كلتا الحالتين يشار إلى الأموال المستلمة بمعرفة المقترض معًا بـ "الأموال المستردة")، ثم :

(c) يتعين على المقترض أن يخطر المقرص فورًا ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل بمجرد علمه بدفع الأموال المستردة؛ و

يجوزللمقرض،من خلال تقديم إخطار الى المقترض،أن يطلب الدفع المسبق لقروض التسهيل B المتبقية مستحقة بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها بالنسبة التي يتحملها المبلغ المتبقي مستحق من قروض التسهيل B بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها إلى المبلغ المتبقي مستحق لمشاركة TMHI في قروض التسهيل B المسحوبة بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية؛ و

يتعين على المقترض سداد مبلغ من قروض التسهيل B المتبقية مستحقة  بمبلغ يساوي الأموال المستردة فورًا بعد تسليم طلب المقرض للدفع المسبق، وعلي أي حال، خلال عشرة (10) أيام عمل بعد تسليم ذلك الطلب.

يتعين أن يفي أي دفع مسبق بموجب هذا البند 7.5 بالالتزامات بموجب البند 6.2 (سداد قرض التسهيلB) بترتيب زمني معكوس للاستحقاق. كجزء من الاخطار المشار إليه في الفقرة (a) عاليه، يتعين على المقترض تقديم دليل مكتوب للمقرض بشأن القروض المتبقية  مستحقة المشار إليها في الفقرة (b) بالشكل والمضمون المقبولين للمقرض (المتصرف في حدود المعقول). في حالة عدم وجود مثل ذلك الدليل، يجب على المقترض الدفع مسبقا لقروض التسهيل B المتبقية مستحقة بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها حتى الأموال المستردة وفقًا لهذا البند 7.5.

7.6 القيود

يتعين أن يكون أي إخطار بالإلغاء أو الدفع المسبق مقدم بمعرفة أي طرف بموجب هذا البند 7 (الدفع المسبق والإلغاء) غير قابل للإلغاء، وما لم تظهر إشارة مخالفة في هذه الاتفاقية، يتعين أن يحدد التاريخ أو التواريخ التي يتم فيها الإلغاء أو الدفع المسبق ذي الصلة ومبلغ ذلك الإلغاء أو الدفع المسبق.

يتعين أن يتم إجراء أي دفع مسبق بموجب هذه الاتفاقية الى جانب الفائدة المتراكمة على المبلغ المدفوع مسبقًا وتكاليف الدفع المعجل على النحو المأمول في البند 10.4.

يتعين عدم قيام المقترض بإعادة إقتراض أي جزء من تسهيل مدفوع مسبقًا.

يتعين عدم قيام المقترض بسداد أو الدفع المسبق لجميع القروض أو أي جزء منها أو إلغاء جميع الالتزامات أو أى جزء منها إلا في المواعيد وبالطريقة المنصوص عليها صراحةً في هذه الاتفاقية.

يتعين عدم إعادة أي مبلغ من الالتزامات التي تم إلغاؤها بموجب هذه الاتفاقية لاحقًا.

في حالة السداد أو الدفع المسبق لكل أو جزء من القرض بموجب تسهيل، فيعتبر مبلغ التزام ذلك المقرض (يساوي مبلغ القرض الذى يتم سداده أو دفعه مسبقًا) لاغيًا في تاريخ السداد أو الدفع المسبق.

في حالة أي دفع مسبق جزئيًا، يتعين على المقرض تقديم جدول سداد محدث للمقترض خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الدفع المسبق المعد وفقًا للفقرات( a ) من البند 6.1 والبند 6.2، و البند 6.3، ويتعين على المقترض إبرام (وتدبير أنه يتعين على الضامن أيضا إبرام) أي تعديل أو إقرار بهذه الاتفاقية (أو في حالة الضامن، إتفاقية الضمان) بالنموذج وبالمضمون المقبولين لدى المقرض خلال خمسة (5) أيام عمل من استلام جدول السداد المحدث.

 

8. الفائدة

8.1 حساب الفائدة

معدل الفائدة على كل قرض لكل فترة فائدة هو النسبة المئوية سنويًا الذى هو:

بخصوص كل قرض للتسهيل A  وكل قرض للتسهيل C ، CIRR ؛ و

بخصوص قرض التسهيل B ، جملة المطبق مما يلى:

الهامش؛ و

اليوروبور.

 

  8.2 دفع الفائدة

يتعين على المقترض دفع الفائدة المتراكمة على كل قرض في كل تاريخ دفع للفائدة (أي في كل تاريخ دفع للفائدة، تكون الفائدة  المتراكمة على كل قرض خلال فترة الفائدة المنتهية في ذلك التاريخ لدفع الفائدة واجبة الدفع وفقًا للبند 9 (فترات الفائدة)).

 

8.3 فائدة التقصير

فى حالة فشل المقترض في دفع أي مبلغ مستحق الدفع بمعرفته بموجب مستند التمويل في تاريخ استحقاقه ، يتعين تراكم الفائدة على المبلغ المتأخر من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الدفع الفعلي (كلا قبل وبعد الحكم) بالنسبة التى تكون بموجب الفقرة (b) أدناه ، تكون [1 (واحد)] في المائة سنويًا أعلى من المعدل الذى كان مستحق التدفع على المبلغ المتأخر من قرض التسهيل A  أو قرض التسهيل B أو قرض التسهيل C (على النحو المطبق) و 1 (واحد) في المائة سنويًا لأي مبلغ آخر متأخر. يتعين أن تكون أى فائدة متراكمة بموجب هذا البند 8.3 مستحقة الدفع على الفور بمعرفة المقترض بناءً على طلب بمعرفة المقرض.

فى حالة أن يتضمن أي مبلغ متأخّر كل أو جزء من قرض التسهيل B الذي يصبح مستحقًا في يوم ليس هو اليوم الآخير من فترة فائدة متعلقة بذلك القرض:

 

يتعين أن يكون لفترة الفائدة الأولى لذلك المبلغ المتأخر مدة مساوية للقسط غير المنقضي من فترة الفائدة الحالية المتعلقة بذلك القرض للتسهيل B ؛ و

يتعين ان يكون معدل الفائدة المطبق على المبلغ المتأخر خلال تلك الفترة للفائدة الأولى [1 (واحد)] في المائة سنويًا أعلى من المعدل الذي كان يتم تطبيقه فى حالة عدم كون المبلغ المتأخر أصبح مستحقًا.

 تكون فائدة التقصير (عندما تكون غير مدفوعه) الناشئة عن مبلغ متأخر، مركبة مع المبلغ المتأخر في نهاية كل فترة فائدة مطبقة على ذلك المبلغ المتأخر ولكن تبقى مستحقة وواجبة الدفع فوراً.

 

  8.4 الإخطار بمعدلات الفائدة

يتعين على المقرض إخطار المقترض فورًا بتحديد أي معدل فائدة بموجب هذه الاتفاقية متعلق بقرض التسهيل B.

 

 

8.5  إخطار بشأن الفائدة المتراكمة

دون الإخلال بأي أحكام أخرى بهذه الاتفاقية، ودون أي مسئولية قانونية تجاه المقترض، يتعين على المقرض إخطار المقترض بالمبلغ الإجمالى للفائدة المتراكمة مستحقة الدفع بمعرفة المقترض بموجب البند 8.2 (دفع الفائدة) بما لا يقل عن خمسة ( 5 ) أيام عمل قبل كل تاريخ دفع فائدة.

 

9. فترات الفائدة

9.1  فترات الفائدة

يتعين أن تبدأ فترة الفائدة الأولى لقرض في تاريخ الصرف (متضمنة ذلك التاريخ) لذلك القرض وتنتهي في تاريخ دفع الفائدة التالية (بإستثناء ذلك التاريخ). بعد ذلك، يتعين أن تبدأ فترة الفائدة في تاريخ دفع فائدة وتنتهي في تاريخ دفع الفائدة التالي (بإستثناء ذلك التاريخ). يتعين تقصير فترة الفائدة الأخيرة للقرض بحيث يتعين أن تنتهي فترة الفائدة الأخيرة في تاريخ السداد النهائي (بإستثناء ذلك التاريخ).

 

9.2 الأيام التى ليست أيام عمل

عندما تنتهى فترة الفائدة بخلاف ذلك في تاريخ يوم ليس يوم عمل، تنتهي تلك الفترة للفائدة بدلاً من ذلك في تاريخ يوم العمل التالي له في ذلك الشهر الميلادى، أو عند عدم وجود يوم عمل، يكون في تاريخ يوم العمل السابق له.

 

 

9.3 دمج القروض

عندما تكون فترات الفائدة هى فترتان أو أكثر ، يتم ما يلى:

تتبع نفس التسهيل، و

تنتهي في نفس التاريخ ،

يتم دمج القروض المسحوبة بموجب هذا التسهيل ويتم معاملتها كقرض مفرد بموجب هذا التسهيل ، في تاريخ دفع الفائدة الأول، فيما يخص كل قرض من تلك القروض.

 

10. التغييرات في حساب الفائدة

10.1 عدم وجود عروض أسعار

وفقًا للبند 10.2 (اضطراب السوق)، عندما يتم تحديد اليوريبور بالرجوع إلى البنوك المرجعية، لكن لم يوفر بنك مرجعى عرض سعر بحلول الساعة 11:00 صباحًا في يوم عرض السعر، يتعين أن يتم تحديد اليوريبور المطبق على أساس عروض الاسعار فى البنوك المرجعية المتبقية.

 

10.2 اضطراب السوق

فى حالة وقوع حدث اضطراب السوق فيما يتعلق بقرض التسهيل B لأي فترة فائدة، عندئذ يتعين علي المقرض القيام بإخطار المقترض على الفور بذلك الحدث وبأن سعر الفائدة علي ذلك القرض لفترة الفائدة يتعين أن يكون بمعدل النسبة المئوية السنوية والذى هو إجمالى ما يلى:

الهامش؛ و

السعر الذي يتم الإخطار به بمعرفة المقرض في أقرب وقت ممكن عمليًا وفي أى حدث قبل أن تكون الفائدة مستحقة الدفع فيما يتعلق بفترة الفائدة تلك، وهو الذي يتم التعبير عنه كسعر نسبة مئوية سنوية للتكلفة على المقرض لتمويل ذلك القرض الذي يجوز أن يختاره من أي مصدر كان في حدود المعقول.

 

يعني "حدث اضطراب السوق" في هذه الاتفاقية ما يلى:

في يوم عرض السعر أو فى حوالى ظهر هذا اليوم بالنسبة لفترة الفائدة ذات الصلة، يكون فيه سعر الشاشة غير متاح ولا يمكن حساب سعر الشاشة المدخل ولا يقدم أي من البنوك المرجعية أو أحد البنوك المرجعية سعرًا للمقرض لتحديد اليوريبور لفترة الفائدة ذات الصلة ؛

 

قبل إقفال العمل في يوم عرض السعر لفترة الفائدة ذات الصلة تكون التكلفة للمقرض لتمويل ذلك القرض من أي مصدر يجوز له أن يختار بشكل معقول يمكن أن يتجاوز اليوريبور لفترة الفائدة ذات الصلة.

 

10.3 الأساس البديل للفائدة أو التمويل

 (a) في حالة وقوع حدث اضطراب السوق وطلب المقرض أو المقترض ذلك، فيتعين على المقرض والمقترض عقد مفاوضات (لمدة لا تزيد عن 30 (ثلاثين) يومًا) بحسن نية بهدف الاتفاق على أساس بديل لتحديد سعر الفائدة.

(b) يتعين أن يكون أي أساس بديل يتم الاتفاق عليه وفقًا للفقرة 10.3 (a) بموافقة مسبقة بمعرفة المقرض والمقترض، ملزِمًا لهم ومطبق على فترة الفائدة ذات الصلة.

 

10.4 تكاليف التعويض عن الدفع المعجل

يتعين على المقترض، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب بمعرفة المقرض، أن يدفع إلى المقرض تكاليف التعويض عن الدفع المعجل المنسوبة إلى القرض ككل أو اى جزء منه أو إجمالى غير مدفوع يتم دفعه بمعرفة المقترض في أى وقت بخصوص قرض التسهيل A  وبخصوص قرض التسهيل B وبخصوص قرض التسهيل  Cفى يوم خلاف اليوم الأخير من فترة فائدة ذلك القرض أو الإجمالى غير المدفوع. يتعين على المقرض في أقرب وقت ممكن عملياً بعد طلب المقترض، تقديم شهادة تؤكد مبلغ تكاليف التعويض عن الدفع المعجل لأي فترة فائدة مستحقة وقع فيها ذلك.

 

11. اجمالي الضريبة والتعويضات

11.1   التعريفات

في هذه الإتفاقية:

"الطرف المحمي" يعني المقرض الخاضع أو الذى سيكون خاضعًا لأي مسئولية قانونية أو مطالب بالقيام بأى دفع ضريبة أو لحسابها، فيما يتعلق بإجمالى يتم إستلامه أو قابل للإستلام (أو أي إجمالي يعتبر لأغراض الضريبة يتم استلامه أو قابل للإستلام) بموجب مستند تمويل.

 

"الائتمان الضريبي" يعني ائتمانًا أو تخفيف أو إعفاء أو سداد مقابل أى ضريبة مطبقة و/أو مفروضة فى جمهورية مصر العربية.

 

"الخصم الضريبي" يعنى خصم أو إحتجاز لضريبة مطبقة أو لحسابها و/أو مفروضة فى جمهورية مصر العربية من دفع بموجب مستند تمويل.

 

"دفع الضريبة" يعني إما زيادة في دفع يتم بمعرفة المقترض للمقرض بموجب البند 11.2 (إجمالي الضريبة) أو دفع بموجب البند 11.3 (التعويض الضريبي).

 

ما لم تظهر إشارة عكس ذلك، في هذا البند 11 ، الإشارة إلى  "يحدد" أو "حدد" تعنى تحديد تم اتخاذه وفقًا للتقدير المطلق للشخص الذي يقوم بإجراء التحديد.

 

11.2 إجمالي الضريبة

a))   يتعين على المقترض دفع جميع المدفوعات التي يتم القيام بها بمعرفته دون أي خصم ضريبي، ما لم يكن خصم ضريبى مطلوبًا بموجب القانون.

(b)   يتعين على المقترض فور علمه بانه يجب عليه إجراء خصم ضريبى (أو وجود أي تغيير في سعر أو أساس الخصم الضريبى) ان يقوم بإخطار المقرض وفقًا لذلك. وبالمثل، يتعين علي المقرض إخطار المقترض عندما يصبح على علم بذلك فيما يتعلق بالدفعة المستحقة الدفع للمقرض.

(c) عندما يقتضى القانون إجراء خصم ضريبى بمعرفة المقترض، يتعين زيادة مبلغ الدفع المستحق من المقترض إلى مبلغ (بعد إجراء أي خصم ضريبي) يترك مبلغًا مساويًا للدفع الذي كان مستحقًا عند عدم طلب خصم ضريبي.   

(d)     عند مطالبة المقترض بإجراء خصم ضريبي، يتعين على المقترض إجراء ذلك الخصم الضريبي وأي دفع مطلوب فيما يتعلق بذلك الخصم الضريبى خلال الوقت المسموح به وبالحد الأدنى للمبلغ المطلوب بموجب القانون.

(e) خلال 30 (ثلاثين) يومًا من إجراء أي خصم ضريبي أو أي دفع مطلوب فيما يتعلق بذلك الخصم الضريبي، يتعين على المقترض الذي يقوم بإجراء ذلك الخصم الضريبي تسليمه للمقرض الذي يحق له الحصول على دليل الدفع بالشكل المعقول المرضي للمقرض بأنه تم إجراء ذلك الخصم الضريبي أو (حسب الأقتضاء) تم دفع المدفوعات المناسبة إلى السلطة الضريبية ذات الصلة.

 

11.3 التعويض الضريبي

(a) يتعين على المقترض (فى غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب بمعرفة الطرف المحمي) أن يدفع للطرف المحمي مبلغًا مساويًا للخسارة أو المسئولية القانونية أو التكلفة التي يحددها ذلك الطرف المحمي التي يتكبدها أو تكبدها لضريبة مطبقة ، و/أو مفروضة فى جمهورية مصر العربية أو لحسابها بمعرفة ذلك الطرف المحمي فيما يخص مستند تمويل.

(b) يتعين عدم تطبيق البند 11.3 (a) على ما يلى:

(i) فيما يتعلق بأي ضريبة تم تقديرها على المقرض:

(a) بموجب قانون الاختصاص القضائى الذي تم دمج المقرض بموجبه، أو عند الإختلاف، الاختصاص القضائى الذى (أو الاختصاصات القضائية التى) يتم فيه معاملة المقرض كمقيم لأغراض ضريبية ؛ أو

(b) بموجب قانون الاختصاص القضائى الذي يقع فيه مكتب تسهيل المقرض فيما يتعلق بالمبالغ المستلمة أو القابلة للاستلام فى ذلك الاختصاص القضائي ،

إذا كانت تلك الضريبة المفروضة أو المحسوبة ترجع إلى صافي الدخل المستلم أو مستحق الاستلام (ولكن ليس أي إجمالى يعتبر مستلمًا أو مستحق الاستلام) بمعرفة ذلك المقرض؛ أو

(ii) إلى الحد الذي يتم فيه تعويض الخسارة أو المسئولية القانونية أو التكلفة عن طريق الدفع المتزايد بموجب البند 11.2 (اجمالي الضريبة).

(c) يتعين على الطرف المحمي الذى يقدم مطالبة أو ينوى تقديمها بموجب الفقرة (a) أعلاه ، إخطار المقترض على الفور بالحدث الذي سيؤدى أو أدى إلى رفع المطالبة (مع دليل معقول).

 

11.4 الائتمان الضريبي

    عند قيام المقترض بدفع ضريبة، يقوم المقرض بتحديد ما يلي:

يرجع الإئتمان الضريبي إلى الدفع المتزايد الذى يشكل دفع الضريبة جزءًا منه، أو إلى دفع الضريبة أو الخصم الضريبي الذي كان مطلوبًا نتيجة لدفع الضريبة ذلك ؛ و

يحصل المقرض على ذلك الائتمان الضريبي ويستخدمه،

يتعين على المقرض دفع مبلغ للمقترض الذي يقرر المقرض تركه (بعد ذلك الدفع) بنفس مقدار ما بعد الضريبة كما لو أنه لم يكن مطلوبًا دفع الضريبة بمعرفة المقترض.

 

11.5 ضرائب الدمغة

يتعين على المقترض أن يدفع، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب، ويقوم بتعويض المقرض نظير أي تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية يتكبدها المقرض فيما يتعلق بجميع رسوم الدمغة والتسجيل والضرائب المماثلة الأخرى واجبة الدفع بخصوص أي مستند تمويل مطبق و/ أو مفروض عليه رسوم الدمغة والتسجيل والضرائب المماثلة الأخرى فى جمهورية مصر العربية.

11.6   ضريبة القيمة المضافة

(a)  جميع المبالغ المعبر عنها أنها واجبة الدفع بموجب مستند تمويل بمعرفة المقترض الي المقرض والتي (كليًا أو جزئيًا) تشكل مقابل لأي توريد لأغراض ضريبة القيمة المضافة ، تعتبر مقصورة على أي ضريبة قيمة مضافة يتم تحميلها على ذلك التوريد، ويترتب على ذلك ، عندما تكون أو تصبح ضريبة القيمة المضافة قابلة للتحميل على أي توريد يتم تقديمه بمعرفة المقرض للمقترض  بموجب مستند تمويل، ويكون المقرض مطلوب محاسبته أمام السلطة الضريبية ذات الصلة بشأن ضريبة القيمة المضافة، يجب أن يدفع المقترض إلى المقرض (بالإضافة إلى دفع في نفس الوقت أي مقابل آخر لذلك التوريد) مبلغًا مساويًا لمبلغ ضريبة القيمة المضافة (ويجب على المقرض على الفور تقديم الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة للمقترض).

(b)   عندما يتطلب مستند تمويل قيام المقترض بتسديد أو تعويض المقرض عن أي تكلفة أو نفقة ، يتعين على المقترض القيام بتسديد أو تعويض (حسبما يجوز أن تكون الحالة) ذلك المقرض عن المبلغ الكامل لتلك التكلفة أو النفقة ، بما في ذلك الجزء الذى تمثل ضريبة القيمة المضافة تلك جزءًا منه، باستثناء الحد الذي يقرر فيه المقرض بشكل معقول بما يحق له الحصول على إئتمان أو سداد فيما يتعلق بتلك الضريبة للقيمة المضافة من السلطة الضريبية ذات الصلة. يتعين عدم دفع ضريبة القيمة المضافة المحددة في الفقرتين (a) و (b) لتعريف ضريبة القيمة المضافة إلا عن طريق المقترض فيما يتعلق بسداد التكاليف والنفقات والتزامات التعويض للمقترض وفقًا لهذه الاتفاقية.

 (c) يتعين عند الإشارة في هذا البند  11.6 إلى أي طرف، في أي وقت عند معاملة ذلك الطرف كعضو في مجموعة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، يتعين أن يشمل (عند الاقتضاء وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك) إشارة إلى العضو الممثل لتلك المجموعة في ذلك الوقت.

(d) فيما يتعلق بأي توريد مقدم من المقرض إلى المقترض بموجب مستند تمويل، عندما يطلب المقرض ذلك بشكل معقول ، يجب على المقترض تزويد ذلك المقرض على الفور بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمقترض وغيرها من تلك المعلومات الأخرى كما هو مطلوب بشكل معقول فيما يتعلق بمتطلبات الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالمقرض فيما يتعلق بذلك التوريد.

(e) عندما يطالب المقرض بضريبة القيمة المضافة بموجب هذه الاتفاقية من المقترض ، يتعين عليه أن يكون ملزم بتقديم أدلة معقولة فيما يتعلق بوقوع ضريبة القيمة المضافة هذة.

  11.7 المعلومات

يتعين علي كل طرف ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من طلب معقول بمعرفة طرف آخر، تزويد ذلك الطرف الآخر بتلك النماذج والمستندات والمعلومات الأخرى المتعلقة بوضعه الضريبي حسبما يطلب ذلك الطرف الآخر بشكل معقول لأغراض امتثال ذلك الطرف الآخر لأي قانون أو لائحة أو نظام لتبادل المعلومات، شريطة انه يتعين عدم إلتزام أي طرف بالقيام بأي شيء من شأنه أو يجوز أن يعتبر في رأيه يشكل خرقًا لأي مما يلى:

قانون أو لآئحة ؛

أي واجب ائتمانى ؛ أو

أي وجوب بالسرية.

 

12. التعويضات الأخرى

12.1 تعويض العملة

a)) إذا كان يتعين تحويل أي مبلغ مستحق من المقترض بموجب مستندات التمويل ("المبلغ") ، أو أي أمر أو حكم أو حكم تحكيمى صادر أو صدر فيما يتعلق بمبلغ ما ، من العملة ("العملة الأولى" ) حيث يتم دفع هذا المبلغ بعملة أخرى ("العملة الثانية") لغرض:

I)) تقديم أو رفع دعوى أو إثبات ضد المقترض ؛ أو

II)) الحصول على أو إنفاذ أمر أو حكم قضائي أو حكم تحكيمي فيما يتعلق بأي إجراءات تقاضي أو تحكيم ،

يتعين على المقترض ، بصفته التزامًا مستقلاً ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، تعويض المُقرض عن أي تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية ناشئة عن أو نتيجة للتحويل بما في ذلك أي تباين بين I)) سعر الصرف المستخدم لتحويل ذلك المبلغ من العملة الأولى إلى العملة الثانية و II))  سعر الصرف أو أسعار الصرف المتاحة لذلك الشخص في وقت استلامه لهذا المبلغ.

b))   يتغاضى المقترض عن أي حق قد يكون له في أي اختصاص قضائي لدفع أي مبلغ بموجب مستندات التمويل بعملة أو وحدة عملة غير تلك التي يُعبر عن استحقاقها للدفع.

 

12.2 التعويضات الأخرى

a))  يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، تعويض المُقرض عن أي تكلفة معقولة وموثقة أو خسارة أو مسؤولية قانونية مباشرة يتكبدها المُقرض نتيجة لما يلي:

I)) وقوع أي حدث تقصير أو أي حدث تعليق ؛

II)) فشل الملتزم في دفع أي مبلغ مستحق بموجب مستند التمويل في تاريخ استحقاقه ؛

III)) تمويل أو إجراء ترتيبات لتمويل مشاركته في القرض الذي طلبه المقترض في اخطار السحب ولكن لم يتم ذلك بسبب تفعيل أي حكم أو أكثر من أحكام هذه الاتفاقية (بخلاف التقصير أو الإهمال بمعرفة المُقرض وحده) ؛

IV)) قرض (أو جزء من قرض) لم يتم سداده مسبقًا وفقًا لإخطار السداد المقدم من المقترض ؛

v)) التصرف أو الاعتماد على أي اخطار أو طلب أو تعليمات يعتقد بشكل معقول أنها حقيقية وصحيحة ومصرح بها بشكل مناسب ؛ أو

VI)) إرشاد المحامين أو المحاسبين أو مستشاري الضرائب أو المساحين أو غيرهم من المستشارين المهنيين أو الخبراء التقنيين على النحو المسموح به بموجب هذه الاتفاقية ،

شريطة أن تحدث أي من الأحداث أو الظروف المذكورة أعلاه نتيجة أي اخلال أو عدم امتثال من جانب أي ملتزم لأي مستند تمويل يكون طرفًا فيه أو نتيجة لأي إجراء أو إغفال من جانب الحكومة المصرية.

(b) يتعين على المقترض تعويض المُقرض على الفور وكل مسؤول أو موظف لدى المُقرض ، عن أي تكلفة أو خسارة أو مسؤولية قانونية يتكبدها المُقرض (أو مسؤول أو موظف لدى المُقرض) فيما يتعلق باستخدام متحصلات التسهيل أو ناشئة عنه (بما في ذلك ما يتعلق بأي تقاضى أو تحكيم أو إجراءات إدارية أو استفسار تنظيمي بشأن استخدام متحصلات التسهيلات) ما لم تكن هذه التكلفة أو الخسارة أو المسؤولية ناتجة عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد للمقرض (أو المسؤول أو موظف لدى المقرض).

(c) يجوز للمُقرض ، أو أي مسؤول أو موظف لدى المُقرض ، الاعتماد على الفقرة (b)  أعلاه.

12.3 التعويض للمقرض

يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، تعويض المُقرض عن أي تكلفة معقولة وموثقة أو خسارة أو مسؤولية قانونية مباشرة يتكبدها نتيجة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء آخر فيما يتعلق بأي حدث يعتقد بشكل معقول انه تقصير أو حدث تعليق شريطة أن يقع هذا الحدث أو الظرف نتيجة لخرق أو عدم امتثال من جانب أي من الملتزمين لأي مستند تمويل يكونون طرفًا فيه أو نتيجة لأي إجراء أو إغفال من جانب الحكومة المصرية.

12.4 التعويض بالبريد الإلكتروني

يتعين على المقترض تعويض المُقرض عن أي وجميع الخسائر بالإضافة إلى أي ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها والتي يجوز أن يتحملها المُقرض أو يتكبدها نتيجة لأي تبليغ عبر البريد الإلكتروني يُزعم أنه صادر من المقترض إلى المُقرض يتم إجراؤه أو تسليمه بطريقة احتيالية أو بدون تفويض صحيح. (ما لم تكن هذه الخسائر ناجمة بشكل مباشر عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد للمقرض).

13.التكاليف والنفقات

13.1 نفقات المعاملات

يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر يوم عمل من الطلب ، أن يدفع للمقرض جميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما في ذلك الاتعاب القانونية) التي تكبدها المُقرض بشكل معقول فيما يتعلق بالتفاوض وإعداد وطباعة وتنفيذ:

(a) هذه الاتفاقية (على النحو المتفق عليه مسبقًا بمعرفة المقترض) وأي مستندات أخرى مشار إليها في هذه الاتفاقية ؛ و

(b) أي مستندات تمويل أخرى (بخلاف تأمين MEHIB) المنفذة بعد تاريخ هذه الاتفاقية كما وافق عليها المقترض (التصرف بشكل معقول).

13.2 تكاليف التعديل

مع عدم الإخلال بالبند 7.6 (b) من اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة ، إذا طلب ملتزم تعديل أو تغاضي أو موافقة على مستند التمويل ، يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، ان يعوض المُقرض بجميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما في ذلك الاتعاب القانونية) التي تكبدها بشكل معقول بمعرفتهم في استجابة أو تقييم أو تفاوض أو الامتثال لهذا الطلب أو المطلب في كل حالة على النحو المتفق عليه مسبقًا بمعرفة المقترض (التصرف بشكل معقول).

 

13.3 تكاليف الإنفاذ

يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، أن يدفع للمقرض جميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما في ذلك الاتعاب القانونية) التي تكبدها المُقرض  في كل حالة  فيما يتعلق بإنفاذ  أو الحفاظ على أي حقوق بموجب أي مستند تمويل.

14. التخفيف بمعرفة المقرضين

14.1 تدابير التخفيف

(a) يتعين على المُقرض ، بالتشاور مع المقترض ، اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتخفيف من أي ظروف قد تنشأ والتي قد تؤدي إلى استحقاق دفع أي مبلغ أو إلغاؤه بموجب أو وفقاً أي من البنود 7.1 (عدم القانونية)، أو البند 11 (إجمالي الضرائب والتعويضات) ، أو البند 15 (التكاليف المتزايدة) ، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) نقل حقوقها والتزاماتها بموجب مستندات التمويل إلى شركة تابعة أخرى أو مكتب تسهيلات.

(b) لا تحد الفقرة (a) أعلاه بأي حال من الأحوال من التزامات أي ملتزم بموجب مستندات التمويل.

14.2 حدود المسئولية القانونية

(a) يتعين على المقترض على الفور ولكن في أي حال خلال خمسة عشر (15) يوم عمل تعويض المُقرض عن جميع التكاليف والنفقات الموثقة التي تكبدها المُقرض بشكل معقول نتيجة للخطوات التي اتخذها بموجب البند 14.1 (التخفيف).

 

(b) المُقرض غير ملزم باتخاذ أي خطوات بموجب البند 14.1 (التخفيف) فى حالة رأى المُقرض (التصرف بشكل معقول) أن القيام بذلك قد يضر به .

15. التكاليف المتزايدة

15.1 التكاليف المتزايدة

(a) مع مراعاة البند 15.3 (الاستثناءات) ، يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من طلب المُقرض ، أن يدفع لحساب المُقرض أي تكاليف زائدة يتكبدها المُقرض نتيجة لما يلي:

(i) إدخال أو أي تغيير (أو في تفسير أو إدارة أو تطبيق) أي قانون أو لائحة في جمهورية مصر العربية ؛ أو

(ii) الامتثال لأي قانون أو لائحة صدرت بعد تاريخ هذه الاتفاقية في جمهورية مصر العربية.

(b) في هذه الاتفاقية تعني "التكاليف المتزايدة":

(i) انخفاض في سعر العائد من التسهيل أو على رأس المال الإجمالي للمقرض ؛

(ii) تكلفة إضافية أو متزايدة ؛ أو

(iii) تخفيض أي مبلغ مستحق وواجب الدفع بموجب أي مستند تمويل ،

التي تكبدها او عانى منها المُقرض إلى المدى الذي يمكن أن يُنسب فيه إلى أن المُقرض قد دخل في التزامه أو تمويله أو أداء التزاماته بموجب أي مستند تمويل.

 

15.2 مطالبات التكاليف المتزايدة

(a)اذا نوى المُقرض على تقديم مطالبة وفقًا للبند 15.1 (التكاليف المتزايدة) ، فيتعين عليه إخطار المقترض بالحدث الذي أدى إلى المطالبة (مصحوبًا بأدلة معقولة).

(b) يتعين على المُقرض ، في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد طلب المقترض ، تقديم شهادة تؤكد مبلغ التكاليف المتزايدة.

15.3 الإستثناءات

(a) لا ينطبق البند 15.1 (التكاليف المتزايدة) إلى الحد الذي تكون فيه أي زيادة في التكلفة:

(i) منسوبة إلى خصم ضريبي مطلوب بموجب القانون بمعرفة الملتزم ؛

(ii) تم تعويضه بموجب البند 11.3 (التعويض الضريبي) (أو كان سيتم تعويضه بموجب البند 11.3 (التعويض الضريبي) ولكن لم يتم تعويضه فقط بسبب تطبيق أي من الاستثناءات الواردة في الفقرة 11.3 (b) (التعويض الضريبي)) ؛ أو

(iii) منسوبة إلى الانتهاك المتعمد بمعرفة المُقرض أو الشركات التابعة له لأي قانون أو لائحة.

(b) في هذا البند 15.3 ، يكون للإحالة إلى "الخصم الضريبي" نفس المعنى المعطى لهذا المصطلح في الفقرة 11.1 (التعريفات).

16. الإقرارات

يقدم المقترض الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في هذا البند 16 إلى المُقرض في تاريخ السريان ، ويؤكد في تاريخ السريان أن البيانات الواردة في كل من الإقرارات والضمانات الموضحة أدناه كانت صحيحة أيضًا كما كان في التاريخ الذي تم فيه توقيع هذه الاتفاقية بالإحالة إلى الحقائق والظروف الموجودة آنذاك.

 

16.1 الوضع والصلاحية والسلطة

(a) المقترض هو الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، المنشأة بموجب القانون رقم 152 لسنة 1980 في مصر كما هو معدل ، كهيئة حكومية قومية تابعة لوزير النقل ويقوم برفع التقارير لة. المعنية بإنشاء وتشغيل وتطوير السكك الحديدية القومية في مصر وهي مدمجة على النحو الواجب وقائمة بشكل صحيح بموجب قوانين مصر ، ولها الصلاحية في:

(i) امتلاك أصولها وتباشر أعمالها ونشاطاتها وعمليات تشغيلها أثناء إدارتها ؛ و

   (ii)  إبرام المستندات المالية التي هي طرف فيها والمعاملات المنصوص عليها وممارسة حقوقها بموجبها وتنفيذها وتسليمها ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسماح بإدخالها وتنفيذها وتسليمها.

(b) لا توجد حدود أو قيود على أي من صلاحياتها في وثائقها الدستورية أو أي مستندات أخرى أو منصوص عليها في القوانين واللوائح المطبقة عليها يتم تجاوزها أو انتهاكها نتيجة للاقتراض بمعرفة المقترض بموجب هذه الاتفاقية.

(c) جميع المفوضين بالتوقيع الذين قاموا بالتوقيع أو سيوقعون عليه على مستندات التمويل نيابة عنهم مفوضون حسب الأصول للقيام بذلك في وقت التنفيذ.

(d) لا يعتبر المقترض كيانًا مستثني.

16.2 الالتزامات الملزمة

الالتزامات المفترض ان يعبر عنها في كل مستند معاملة تكون هي طرفًا فيها ، أو ستكون طرفًا فيها ، هي التزامات قانونية وصالحة وملزمة وقابلة للنفاذ.

16.3 توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الأقتصاديةOECD  بشأن الرشوة وائتمانات التصدير المدعومة رسميًا

يعتبر الإعلان المتعلق بنشاط الفساد الذي وقعته والمرفق بهذه الاتفاقية كجدول 11 (نموذج إعلان عدم وجود نشاط فاسد) صحيحًا ودقيقًا من جميع النواحي.

16.4 عدم التعارض مع الالتزامات الأخرى

لا يتعارض إبرام مستندات المعاملة وأداءها والمعاملات المأمولة مع:

(a) المستندات الدستورية  الخاصة بها؛

(b) أي قوانين أو لوائح مصرية أو أي قانون أو لائحة أخرى مطبقة عليها (بما في ذلك أي معاهدات دولية مطبقة في مصر) ؛ أو

(c) أي اتفاقية أو وثيقة ملزمة لها أو لأى من أصولها ،

أو تشكل حدث تقصير أو إنهاء (على الرغم من وصفه) بموجب أي اتفاقية أو وثيقة من هذا القبيل.

16.5 الصلاحية والمقبولية في الأدلة

(a) جميع التفويضات أوأي أعمال أو شروط أو أشياء أخرى مطلوبة:

(i) لتمكينها بشكل قانوني من إبرام وممارسة حقوقها والامتثال لالتزاماتها في مستندات المعاملة التي هي طرف فيها ؛ و

(ii) لجعل مستندات المعاملة التي هي طرفًا مقبولاً في الأدلة في اختصاصها القضائي ذي الصلة ،

بأن يتم الحصول عليها أو تنفيذها أو الوفاء بها أو تحقيقها وتكون سارية ونافذة بالكامل.

(b) جميع التفويضات اللازمة لممارسة أعمالها التجارية وأنشطتها التجارية والعادية قد تم الحصول عليها أو تنفيذها وتكون سارية ونافذة بالكامل.

16.6 القانون الحاكم والنفاذ

(a) يتم الاعتراف باختيار القانون الإنجليزي باعتباره القانون الحاكم لهذه الاتفاقية وموافقته على عدم المطالبة بأي حصانة يجوز ان يكون هو أو أصوله ملزم بها (بخلاف الأصول المملوكة له ، باعتباره كيانًا عامًا ، يتم تخصيصها بموجب قانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة أو الخدمة العامة ، طالما أن هذا الشرط من القانون أو المرسوم ساري المفعول) وإنفاذه في نطاق اختصاصه القضائي ذي الصلة وهذه الاتفاقية هي في النموذج الصحيح للاعتراف بها وانفاذها بمعرفة المحاكم المصرية (خاضعة للترجمة الرسمية لهذه الاتفاقية إلى اللغة العربية).

 (b) يتم الاعتراف باختيار قوانين مصر ليكون القانون الحاكم للعقد التجاري وانفاذها في نطاق اختصاصها القضائي ذات الصلة.

(c) يتم الاعتراف بأي حكم قضائي يتم الحصول عليه فيما يتعلق بمستند معاملة في نطاق اختصاص القانون الحاكم المعلن لمستند المعاملة وإنفاذه في نطاق الاختصاص القضائى ذى الصلة بما يتماشى مع إجراءات الإنفاذ المعمول بها في الإختصاص القضائي ذو الصلة.

(d) يتم الاعتراف بأي حكم تحكيم يتم الحصول عليه فيما يتعلق بمستند معاملة في مقر هيئة التحكيم على النحو المحدد في مستند المعاملة هذا وإنفاذه في نطاق اختصاصه القضائي ذي الصلة بما يتماشى مع إجراءات الإنفاذ المعمول بها في الإختصاص القضائي ذي الصلة.

16.7 الإعسار

لا يتم اتخاذ:

(a) تدبير أو إجراء قانوني أو إجراء أو خطوة أخرى محددة في البند 19.8 (إجراءات الإعسار) ؛ أو

(b) عملية الدائنين الموضحة في البند 19.9 (إجراءات الدائنين) ،

أو، على حد علمه، التهديد باتخاذ ذلك فيما يتعلق به ولا تنطبق أي من الظروف الموضحة في البند 19.7 (الاعسار) عليه.

 

16.8 عدم وجود ضرائب على الإيداع أو الدمغات

بموجب قوانين اختصاصها القضائي ذات الصلة ، ليس من الضروري ايداع مستندات التمويل أو تسجيلها لدى أي محكمة أو سلطة أخرى في هذا الإختصاص القضائي أو دفع أي دمغات او تسجيل او  ضرائب أو رسوم توثيق أو ما شابه ذلك فيما يتعلق بالمستندات التمويلية أو المعاملات المأمولة بها في المستندات المالية بخلاف رسوم الدمغة المستحقة الدفع عند إنفاذ المحكمة وفقًا للقوانين المعمول بها في الاختصاص القضائي ذي الصلة.

16.9 خصم الضريبة

لا يلزم إجراء أي خصم ضريبي (على النحو المحدد في البند 11.1 (التعريفات)) من أي عملية دفع يجوز أن يقوم بها بموجب أي مستند تمويل إلى المقرض.

16.10 عدم التقصير

في تاريخ هذه الاتفاقية ، وفي تاريخ السريان، وفي تاريخ التعديل وإعادة الصياغة وفي تاريخ كل صرف ، لا يوجد أي حدث تقصير و/أو تقصير و/ أو أي حدث تعليق مستمر أو يمكن توقع إستمراره بشكل معقول ينتج عن أي صرف أو إبرام أو أداء أي معاملة مأمولة بموجب أي مستند معاملة.

 

لا يوجد حدث أو ظرف آخر معلق (أو، مع انقضاء فترة السماح ، أو إرسال إخطار أو اتخاذ أي قرار تحديد أو أي دمج من أيٍ مما سبق ذكره يمكن أن) يشكل حدث تقصير أو إنهاء (مهما يكون الوصف) بموجب أي اتفاقية أو وثيقة أخرى تكون ملزمة له أو الذي يخضع له أي أصل من أصوله يمكن أن يكون له أثر مادى سلبي.

 

16.11 عدم وجود معلومات مضللة

 أي معلومات واقعية مقدمة بمعرفته فيما يتعلق أو لأغراض مستندات التمويل كانت صحيحة ودقيقة من جميع النواحي المادية حسب التاريخ الذي تم تقديمها فيه أو حسب التاريخ الذي تم النص عليها فيه (إن وجد).

لا يتم وقوع أي شيء أو يتم حذفه ولا يتم تقديم أو حجب أي معلومات تؤدي إلى كون المعلومات المشار إليها في الفقرة (a) أعلاه غير صحيحة أو مضللة من أي جانب مادي.

جميع المعلومات المكتوبة الأخرى التي تم تقديمها بمعرفته إلى المُقرض كانت صحيحة وكاملة ودقيقة من كافة النواحي المادية حسب تاريخ تقديمها وهي ليست مضللة بأي شكلٍ كان.

القيام بتقديم نفس المعلومات إلي المُقرض فيما يتعلق بمركزه المالي الذي قدمه إلى دائنيه الآخرين الذين يقدمون أنواعًا مماثلة من التمويل وسيقوم بذلك.

 

16.12 بيان الموازنة السنوية

تم إعداد أحدث بيان الموازنة سنوية مستقلة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية لإعداد تلك البيانات للميزانية التي يتم تطبيقها باستمرار ويتم تدقيقها بمعرفة الهيئة المحاسبية الحكومية.

يمثل أحدث بيان الموازنة السنوية له إلى حد ما حالته المالية وعمليات تشغيله حتى نهاية السنة المعنية وعنها.

تم تقديم جميع المبالغ المستحقة وواجبة الدفع أو التي يجوز أن تكون مستحقة وواجبة الدفع للمقرض بموجب مستندات التمويل خلال كل سنة مالية ، في بيانات الموازنة السنوية الحالية له ولا تضع بيانات الموازنة السنوية هذه أي قيود على قدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب ذلك.

 

16.13 التصنيف وفقًا لمبدأ المساواة

يتم ترتيب التزامه بالدفع بموجب مستندات التمويل على الأقل على مبدأ المساواة مع مطالبات جميع الدائنين الآخرين غير المضمونين وغير التابعين، باستثناء الالتزامات التي يفضلها القانون على نحو إلزامي والتي تطبق بشكل عام.

16.14 عدم وجود إجراءات قضائية

عدم وجود إجراءات تقاضي أو تحكيم أو إدارية لأي محكمة أو كيان أو هيئة تحكيم أو أمامها والتي، إذا تقرر عكس ذلك ، يجوز أن يكون لها تأثير مادى سلبي معقول أو كانت (على حد علمه وإعتقاده) تبدأ أو تنوى البدء بالإبلاغ المكتوب ضده.

عدم وجود حكم قضائى أو أمر صادر عن محكمة أو هيئة تحكيم أو محكمة أخرى أو أي أمر أو عقوبة من أي كيان حكومي أو تنظيمي آخر من المحتمل أن يكون له تأثير مادى سلبي (على حد علمه وإعتقاده (لإجراء التحقيق الواجب والدقيق)) ضده.

 

 

16.15 عدم خرق القوانين

عدم خرق أي قانون أو لائحة حيث يكون أو من المحتمل على نحو معقول أن يكون له أثر مادي سلبي.

 

16.16 عدم وجود عواقب سلبية

(a) غير ضروري بموجب قوانين إختصاصاته القضائية ذات الصلة مايلى:

(i) لتمكين المقرض من إنفاذ حقوقه بموجب أي مستند تمويل ؛ أو

(ii) بسبب تنفيذ أي مستند تمويل أو أداء التزاماته بمعرفته بموجب أي مستند تمويل،

يجب أن يكون المقرض مرخص أو مؤهل أو يحق له بخلاف ذلك ممارسة الأعمال في أي إختصاص من إختصاصاته القضائية ذات الصلة.

(b) لا ولن يتم إعتبار المقرض مقيماً أو قاطناً أو ممارساً للأعمال في إختصاصته القضائية ذات الصلة فقط بسبب تنفيذ و/أو أداء و / أو إنفاذ أي مستند تمويل.

 

 

16.7 قواعد المشتريات العامة

يتم الامتثال إلى جميع قواعد المشتريات والمناقصة العامة في الإختصاص القضائى ذى الصلة والمطبقة على إبرامه وممارسة حقوقه وأداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة التي هو طرف فيها (بما في ذلك إبرام العقد التجاري كاتفاقية مباشرة وإجراء أي تعديلات عليه) أو استلام وإستخدام متحصلات القرض أو التغاضي عنها بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط بمعرفة السلطات المختصة في ذلك الإختصاص القضائي ، ويتماشى ذلك التغاضي تماشيًا تامًا مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها ويتعين عدم إلغاؤه أو بخلاف ذلك سحبه بمعرفة أي جهة إشرافية.

16.18 عدم الحصانة

يكون خاضع للقانون المدني والتجاري فيما يتعلق بالتزاماته بموجب مستندات التمويل التي هو طرف فيها. أي إجراءات قضائية يتم اتخاذها في إختصاصه القضائي ذى الصلة فيما يتعلق بمستندات التمويل التي يكون طرف فيها ، ليس له أي حق في المطالبة لنفسه أو لأي أصل من أصوله (بخلاف الأصول المملوكة له، وتكون كيانًا عامًا ، كتخصيصها بموجب قانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة أو الخدمة العامة ، طالما كان ذلك المطلب قانونى أو بمرسوم ساري المفعول) بالحصانة (السيادية أو غير ذلك) لنفسه أو أي من أصوله (بخلاف الأصول المملوكة له، وتكون كيانًا عامًا ، كتخصيصها بموجب قانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة أو الخدمة العامة ، طالما كان ذلك مطلب قانونى أو بمرسوم ساري المفعول) من قضية أو تنفيذ أو حجز أو حكم أو أي عملية قانونية أخرى.

 

16.19 تصرفات خاصة وتجارية

يشكل تنفيذه لمستندات التمويل التي يكون طرفًا فيها ، وممارسته لحقوقه وأداء أو عدم أداء إلتزاماته بموجب ذلك، تصرفات خاصة وتجارية يتم فعلها وأداؤها لأغراض خاصة وتجارية.

 

16.20 صحة ملكية الأصول

يكون له ملكية صحيحة وسارية وقابلة للتسويق، أو عقود تأجير أو تراخيص سارية ، وجميع التفويضات المناسبة لاستخدام الأصول اللازمة لممارسة أعماله ونشاطاته وعمليات تشغيله حسبما يتم القيام بها في الوقت الحاضر.

 

16.21المعاملة الممولة

عدم إدراج أي معاملة ممولة يندرج تحت أي معاملة مستبعدة.

عدم تمويل أي منتجات (بضائع) تشكل جزءًا من المعاملة الممولة عن طريق استخدام قرض استثماري لأغراض التصدير أو قرض توريد يتم إعادة تمويله بمعرفة المقرض.

عدم تقديم المقترض العقد التجاري إلى أي مؤسسة ائتمان أخرى بغرض الحصول على تمويل للمدفوعات التي تتم بمعرفة المقترض للمقاول بموجب العقد التجاري، وعدم عرض عربات الركاب  أو حقوق المقترض بموجب العقد التجاري كضمان تأمينى لأي تمويل مقدم أو يتم تقديمه بمعرفة أي مؤسسة ائتمانيه أخرى.

 

16.22 العقد التجاري

المعاملة الممولة: يحتوي العقد التجاري على جميع بنود المعاملة الممولة.

العقد التجاري في النموذج المقدم: يكون العقد التجاري فى النموذج الذي يتم تسليمه إلى المقرض قبل تاريخ هذه الاتفاقية أو ، إذا كان أحدث بكثير ، وفقًا للبند 17 (المعلومات المتعهد بها) ولا توجد عقود أو اتفاقيات أو غيرها من الترتيبات القائمة التي تعدل أو تغير أو تنوع بنود العقد التجاري اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية وتاريخ السريان و تاريخ التعديل وإعادة الصياغة (حسب الاقتضاء).

 

العقد التجاري الساري: يكون العقد التجاري ساري ونافذً بالكامل أو يدخل حيز النفاذ والسريان اعتبارًا من التاريخ المحدد في العقد التجاري ويتم الحصول علي جميع التفويضات والإجراءات اللازمة لإبرامه أو لأداء الالتزامات بموجب أو يتم اتخاذها بحلول وقت الدخول في حيز التنفيذ. عدم تعليق العقد التجاري أو إنهائه أو إلغائه أو التنصل منه (في كل حالة ، كليًا أو جزئيًا) وأي شرط مسبق لنفاذه تم أو يتم استيفائه كما هو مطلوب بموجب هذه الاتفاقية (أو التغاضى عنه ، بموافقة خطية مسبقة من المقرض) بحلول التاريخ الذى يتم فيه استيفاء أو يكون مستحق فيه استيفاء ذلك الشرط المسبق بموجب بنود العقد التجاري.

 

الالتزامات القانونية السارية والملزمة: التزامات المقترض بموجب العقد التجاري تعتبر التزامات قانونية وصالحة وملزمة وقابلة للنفاذ ولم ولن تتعارض مع أي قانون أو لائحة معمول بها.

 

عدم وجود قوة قاهرة أو حدث إنهاء مبكر: عدم وقوع أي حدث أو ظرف مما يلى:

ينشأ أو متوقع على نحو معقول أن ينشأ عنه حق في الإنهاء المبكر للعقد التجاري أو تعليق الأداء بموجبه أو التنصل منه أو إلغائه (في كل حالة ، كليًا أو جزئيًا) ؛ أو

يشكل قوة قاهرة أو حدث مشابه (كما هو موضح في العقد التجاري) فيما يتعلق بالعقد التجاري أو بموجبه.

 

عدم اتخاذ إجراءات قضائية: عدم بدء تقاضى أو تحكيم أو إجراءات إدارية بأي محكمة أو هيئة تحكيم أووكالة أمامها أو التبليغ عن النية في بدء ذلك كتابة فيما يتعلق بالعقد التجاري أو المعاملات المأمولة بموجب العقد التجاري وعدم وجود أي نزاعات رسمية بين المقترض والمقاول بموجب العقد التجاري.

عدم الخرق أو التنصل: عدم وجود أي طرف في العقد التجاري يقوم بخرق أى دفع أو تسليم أو التزام مادي آخر بموجب ذلك أو يتنصل منه أو لديه إثبات مكتوب بالنية فى إلغاء العقد التجارى أو التنصل منه.

عدم الإخطار بعدم القدرة على الأداء: لم يستلم المقترض أو يقدم أي إخطار (مكتوب أو بخلاف ذلك) عن فشل أو عدم قدرة أي طرف في العقد التجاري على الامتثال لالتزاماته بموجب ذلك.

بنود تجارية صرف: يبرم المقترض العقد التجاري استناداً إلى بنود تجارية صرف.

عدم وجود مطالبات أو مسئوليات قانونية: عدم وجود مطالبات أو مسئوليات قانونية أو التزامات قائمة بين المقترض والمقاول أو أي شخص آخر (في كل حالة بموجب أو فيما يتعلق بالعقد التجاري) تكون أو متوقع بشكل معقول أن تكون ضارة بحقوق المقرض بموجب مستندات التمويل.

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD: لا تعتبر المعاملة الممولة لها أي آثار بيئية ضارة بناءً على دراسة الأثر الاجتماعي والبيئي على النحو الواجب والتي تم أجرائها وفقاً لتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD المراجعة بشأن المناهج المشتركة لائتمانات التصدير المدعومة رسميًا وبذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالجانبين البيئي والاجتماعي  رقم (TAD / ECG (2012) 5).

عدم الموافقة:عدم الزام المقترض بالحصول على موافقة Roseximbank أو TMHIفيما يتعلق بالعقد التجاري في أي جانب (بما في ذلك تعديل أو تغيير أو اكمال أو تعليق أو استبدال أو تغاضي أو تنصل أو فسخ أو أبطال أو إلغاء أو إنهاء كامل العقد التجاري أو أي حكم له) بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين المقترض و Roseximbank (وفقآ لقيام TMHIبخلافته )المشار إليها في البند 2.1 (a) (i) من اتفاقية التعديل والتصفية أو غير ذلك.

 

16.23 العقوبات

الطرف والمسؤولون والوكلاء والموظفون:

شخص غير خاضع للعقوبات؛ و

لايقومون، على حد علمه بعد إجراء التحقيق الواجب، بتلقى إخطار بأي إجراء أو قضية أو إجراء قضائي أو تحقيق ضدهم فيما يتعلق بعقوبات من أي سلطة عقوبات.

 

 

16.24 قوانين مكافحة الفساد

يقوم بتنفيذ أعماله و / أو عمليات تشغيله وفقًا لقوانين مكافحة الفساد، ويقوم بتأسيس السياسات والإجراءات المصممة لتعزيز وتحقيق الامتثال لتلك القوانين والإبقاء عليها اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية.

عدم قيامه (أو أي وكيل أو مدير أو موظف أو مسئول لديه) بتقديم أو استلام أو توجيه أو تفويض أي شخص آخر بتقديم أو تلقي أي عرض أو دفع أو وعد بدفع أي أموال أو هدية أو أي شيء آخر ذي قيمة، بشكل مباشر أو غير مباشر لأى شخص أو لاستخدام أو لصالح أي شخص، حيث ينتهك بذلك أو يمكن أن ينتهك، أو ينشأ أو يمكن أن ينشأ عن ذلك مسئولية قانونية عليه أو على أي شخص آخر بموجب أي قوانين لمكافحة الفساد.

لم يتم التحقيق معه (أو مع أي وكيل أو مدير أو موظف أو مسئول لديه) بمعرفة أي وكالة أو يكون طرف في أي إجراءات قضائية، في كل حالة فيما يتعلق بأي قوانين لمكافحة الفساد.

 

 

16.25 التكرارية

تعتبر جميع الإقرارات المتكررة مقدمة بمعرفته بالإشارة إلى الحقائق والظروف الموجودة حينئذ في تاريخ السريان، وتاريخ التعديل وإعادة الصياغة، وتاريخ كل إخطار سحب، وكل تاريخ صرف وأول يوم من كل فترة فائدة.

 

17. تعهدات المعلومات

التعهدات الواردة في هذا البند 17 تدخل حيز التنفيذ فى تاريخ السريان وتظل نافذة طالما أن هناك مبلغ متبقى مستحق بموجب المستندات التمويلية أو أي التزام يكون نافذ.

 

17.1 المعلومات: أحكام متنوعة

يتعين على المقترض تزويد المقرض (إذا طلب ذلك المقرض مقدما مع تلك النسخ الإضافية حسبما يجوز أن يحدد المقرض) بما يلي:

تفاصيل أي إجراءات تقاضي أو تحكيم أو إجراءات إدارية حالية، فور الإطلاع عليها، أو الإبلاغ عن نية البدء كتابيًا أو عدم البت في ذلك ضد المقترض والذي يمكن أن يكون له أثر مادى سلبى، عند اقرارها بصورة سلبية؛

تفاصيل أي حكم قضائى أو أمر صادر عن محكمة أو هيئة تحكيمية أو وكالة، فور الإطلاع عليه،  يتم إتخاذه ضد المقترض والذي يمكن أن يكون لها أثر مادى سلبي؛

فور الاطلاع عليها ولكن في موعد أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ وقوع الأحداث التالية، تفاصيل لـ:

(i)   أي قرار أو تغيير أو حادث مادى أو غير ذلك من الحقائق المهمة المتعلقة بالعقد التجاري أو المقاول أو المقترض ؛ و

(ii)  أي تغيير للأشخاص المفوضين ونماذج توقيعاتهم المدرجة لاستخدام تسهيل بموجب هذه الاتفاقية؛ و

أي تعديل أو تغاضي أو إختلاف أو تكميل للعقد التجاري بعد تنفيذه (بصرف النظر عما إذا كانت الموافقة المسبقة للمقرض مطلوبة من عدمه لذلك التعديل أو التغاضي أو الإختلاف أو التكميل وفقًا لبنود هذه الاتفاقية) ؛ و

d) المزيد من المعلومات فورا بخصوص ، تلك المعلومات الإضافية المتعلقة بالوضع المالي للمقترض وأعماله وعمليات تشغيله أو أداء هذه الاتفاقية أو المعاملة الممولة حسبما يجوز أن يطلب الوكيل في حدود المعقول؛

 

 

 

 

17.2 المعلومات: العقد التجاري

يتعين على المقترض إخطار المقرض فور علمه بوقوع أي حدث أو نزاع يجوز أن يحد أو يقيد أو يؤثر بخلاف ذلك على أداء أي طرف لالتزاماته بموجب العقد التجاري، بما في ذلك أي حدث أو نزاع يتعلق بـما يلى:

(i) أي حدث يشكل حدث قوة قاهرة أو حدث تأخير بموجب العقد التجاري (على النحو الموصوف فيه)؛و

(ii) أي خرق مادى بمعرفة أي طرف أو إفشال أو فسخ أو تنصل أو إنهاء أو إلغاء أو نزاعات مادية بموجب العقد التجاري،

ويتعين على المقترض القيام بجميع تلك الاجراءات على الفور والتنسيق مع الأطراف المعنية لمعالجة والحد من التأثير الناشئ عن ذلك الحدث أو النزاع وتقديم تفاصيل أي إجراء يقترح القيام به فيما يتعلق بالمسألة ذات الصلة.

يتعين على المقترض القيام بما يلي:

 (i) في غضون ثلاثة (3) أشهر من إنتهاء كل عملية تسليم لعربات الركاب، تقديم تقرير إنتهاء ملخص وأي مستندات أو مواد أخرى يطلبها المقرض بشكل معقول لتقييمه تسليم عربات الركاب؛ و

(ii) تزويد المقرض فورًا بنسخة من أي مستند لإقتراح أو تعديل أو تغاضي أو تغيير بنود العقد التجاري بخلاف ذلك إذا كانت موافقة المقرض مطلوبة بموجب هذه الاتفاقية؛ و

(c) يتعين على المقترض أن يقدم على الفور إلى المقرض نسخة من أي إخطار يتم استلامه أو تقديمه بموجب العقد التجاري الذى يشكل أي خطوة نحو التقصير أو أي مطالبة أو ادعاء رسمي بالتقصير بموجب العقد التجاري، أو فسخه، أو التنصل منه، أو إنهائه أو إلغائه، مع تفاصيل أي إجراء يقترح اتخاذه فيما يتعلق بالموضوع ذي الصلة.

(d) يجب على المقترض إبلاغ المقرض على الفور في حالة عدم امتثال بنود المعاملة الممولة لهذه الاتفاقية (بما في ذلك الفشل في تلبية المحتوى المجري المتوقع، بما في ذلك وفقا للنحو المبين في الجدول 5 (جدول التسليم الذي يوضح المحتوى المجري والروسي المقرر).

 

17.3 الإخطار بالتقصير

يتعين على المقترض إخطار المقرض بأي تقصير وأي حدث تعليق (والخطوات، إن وجدت، التي يتم اتخاذها لمعالجته) فور علمه بحدوثه.

يتعين على المقترض، فورًا وبناءً على طلب من المقرض، ولكن ليس أكثر من مرتين في السنة،  القيام بتزويد المقرض بشهادة موقعة بمعرفة المفوض بالتوقيع لديه نيابةً عنه تؤكد عدم استمرار أي تقصير أو حدث تعليق (أو في حالة استمرار تقصير أو حدث تعليق، أي عدد من المرات، يقوم بتحديد التقصير و حدث التعليق وحدث التعليق والخطوات، إن وجدت، التي يتم اتخاذها لمعالجته).

 

 

17.4 الوصول

يوافق المقترض صراحةً على أن المقرض قادر على رصد استخدام متحصلات القروض، والتقدم المحرز في المعاملة الممولة وأداءها، ومستندات المعاملة والمستندات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص، أنه يجوز للمقرض وللخبير الفني المستقل زيارة موقع (مواقع) التصنيع الخاصة بالمقاول (على النحو المتفق عليه مع المقاول).

يتعين على المقترض تزويد المقرض، بناءً على طلبه المعقول، بالمعلومات والمستندات (إن وجدت) المتعلقة بالتقدم المحرز في المعاملة الممولة وأدائها.

يجب على المقترض الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت المعاملة المالية وتجعلها سارية لمدة خمس (5) سنوات بعد تاريخ السداد النهائي.

يتعين أن يكون الامتثال لهذا البند 17.4 يقيد أو يحظر إفشاء المعلومات، وذلك دون المساس بالأحكام الإلزامية للقانون المصري المطبقة على المقترض.

 

17.5 بيان الميزانية السنوية

يتعين على المقترض، بمجرد اتاحة ذلك، ولكن خلال 60 (ستين) يومًا في كل الأحوال  من نهاية كل سنة مالية (ما لم يتأخر تسليم بيان الميزانية السنوي واعتماده وفقًا للمبادئ التوجيهية المعمول بها، وفي هذه الحالة يكون بعد عشرة (10) أيام عمل من التاريخ الذي يتم فيه تسليم الميزانية واعتمادها (جنبًا إلى جنب مع اللوائح الداخلية المحدثة للمقترض المتعلقة ببيان ميزانيته السنوية المستقلة))، إما:

النشر على موقع متاح دوليًا ؛ أو

تزويد المقرض ببيان الميزانية السنوية للمقترض.

 

17.6 فحوصات "اعرف عميلك"

في حالة:

إدخال أو أي تغيير في (أو في تفسير أو إدارة أو تطبيق) أي قانون أو لائحة تصدر بعد تاريخ هذه الاتفاقية؛ أو

أي تغيير في وضع المقترض بعد تاريخ هذه الاتفاقية؛ أو

تنازل أو تحويل مقترح بمعرفة المقرض لأي من حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية،

يقوم بإلزام المقرض (أو أي مقرض جديد محتمل) بالامتثال لـ "اعرف عميلك" أو إجراءات تحديد الهوية المماثلة في الظروف التي لا تتوافر فيها فعليًا المعلومات الضرورية ، فإنه يتعين على المقترض فورًا بناءً على طلب من المقرض تقديم أو تدبير تقديم تلك المستندات والاثباتات الأخرى على النحو الذي يطلبه شركة التأمين أو المقرض في حدود المعقول (لنفسه أو بالنيابة عن أي مقرض جديد محتمل) لكي يقوم المقرض أو أي مقرض جديد محتمل بتنفيذها والاقتناع بالامتثال لجميع إجراءات "اعرف عميلك" الضرورية أو الفحوصات المماثلة الأخرى بموجب جميع القوانين واللوائح المعمول بها وفقًا للمعاملات المأمولة في مستندات التمويل.

 

18. التعهدات العامة

تظل التعهدات الواردة في هذا البند 18 سارية اعتبارًا من تاريخ السريان ما دام أي مبلغ متبقي مستحق بموجب مستندات التمويل أو أي التزام ساري.

 

18.1 التفويضات

يتعين على المقترض القيام على النحو الواجب وعلى وجه السرعة بما يلي:

الحصول على كل ما هو ضروري والامتثال له والقيام به للحفاظ على السريان والنفاذ بالكامل؛

تقديم نسخ مصدقة للمقرض عن أي تفويض (بما في ذلك جميع الموافقات والتراخيص والموافقات والتفويضات الحكومية) مطلوب بموجب أي قانون أو لائحة من الاختصاص القضائي التابع له ذي الصلة من أجل:

تمكينه من أداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة؛ و

ضمان اثبات قانونية أو سريان أو قابلية إنفاذ أو مقبولية الاختصاص القضائي التابع له ذي الصلة بأي مستند معاملة؛ و

إجراء أو التسبب في إجراء جميع التسجيلات والتدوينات والإيداعات (إن وجدت)، والتي يجوز أن يستلزم الأمر في أي وقت الحصول عليها و / أو إجراؤها في نطاق الاختصاص القضائي التابع له ذي الصلة والمجر والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بتنفيذ أو تسليم أو أداء جميع الالتزامات الناشئة بموجب أي مستندات تمويلية وسريانها وقابلية إنفاذها والمقبولية كاثبات لها.

 

18.2 الامتثال للقوانين

يتعين على المقترض الامتثال من جميع النواحي لجميع القوانين التي يجوز أن يخضع لها.

 

18.3 العقود

لا يتعين على المقترض، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المقرض :

السماح أو الموافقة على التنازل عن أو تجديد أي حقوق أو التزامات بموجب العقد التجاري ؛

السماح أو الموافقة على تعديل ، أو تغيير ، أو استكمال ، أو تعليق ، أو استبدال ، أو التغاضي عن ، أو التنصل من، أو فسخ ، أو إبطال ، أو إلغاء ، أو إنهاء العقد التجاري بالكامل، أو بالقدر الذي يمكن أن يؤثر على بنود التسليم ، وجدول التسليم ، والمدفوعات ، والتسعير ، والعملة ، والمدة ، والأصول ، وقيمة العقد ، والسلع والخدمات الموردة و / أو غيرها من البنود المادية للعقد التجاري؛

السماح أو الإذن بأي استبعاد للمقاول بموجب العقد التجاري ؛ أو

السماح أو الإذن بتعيين مقاول لأداء الأعمال كلها أو أي جزء منها  التي يقوم المقاول بادائها (أو التي من المأمول أن يقوم بادائها) بموجب العقد التجاري.

يتعين على المقترض:

الامتثال لالتزاماته بموجب العقد التجاري بالطريقة وفي الأوقات المنصوص عليها فيه؛ و

عدم اتخاذ أو إغفال اتخاذ أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى:

أي تقصير في أي من التزامات الدفع والتسليم والالتزامات المادية الأخرى بموجب العقد التجاري؛ أو

أن يصبح أي حق في إنهاء العقد التجاري قابلاً للممارسة بمعرفة أي طرف فيه؛ أو

أي دعوى بالضد أو حق مقاصة تنشأ بموجب العقد التجاري.

 

18.4 تغيير الصلاحيات والغرض

يتعين على المقترض تدبير عدم إجراء أي تغيير جوهري في نطاق الصلاحيات المخول للمقترض ممارستها والتي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري سلبي.

 

18.5 التعهد السلبي فيما يتعلق بعربات الركاب

يتعين على المقترض عدم منح أي ضمان تأميني على أي عربة ركاب أو السماح بوجود ذلك، بخلاف امتياز المقاول لبقية سعر الشراء بموجب العقد التجاري وفقًا للقانون المدني المصري.

 

18.6 قوانين مكافحة الفساد

يتعين على المقترض ضمان عدم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر لمتحصلات التسهيل لأي غرض من شأنه خرق أي قوانين لمكافحة الفساد.

يتعين على المقترض:

القيام بأعماله وفقًا لقوانين مكافحة الفساد المعمول بها؛ و

الحفاظ على السياسات والإجراءات المصممة لتعزيز وتحقيق الامتثال لتلك القوانين؛و

بناءً على طلب المقرض في حدود المعقول الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن المقترض فيما يتعلق بتنفيذ وتسليم العقد التجاري وكذلك مستندات التمويل وأيضًا (عند الطلب) فيما يتعلق بأي مبلغ أو الغرض من أي أجور وأتعاب يتم دفعها أو الموافقة على دفعها لصالح ذلك الشخص (بشرط ألا تكون تلك المعلومات سرية)؛ و

اتخاذ جميع الخطوات المعقولة والحكيمة لضمان امتثال كل من وكلائها ومديريها وموظفيها ومسئوليها لتلك القوانين.

 

18.7 العقوبات

يتعين على المقترض عدم استخدام أي أموال مقدمة بموجب هذه الاتفاقية بشكل مباشر أو غير مباشر أو إقراض تلك الأموال أو المساهمة بها أو إتاحتها بأي طريقة أخرى لأي شخص آخر حيث يكون الغرض من أو تأثير تلك الأموال المستخدمة أو التي يتم إقراضها أو المساهمة بها أو إتاحتها بطريقة أخرى:

هو تمويل أو تسهيل أي نشاط يكون في ذلك الوقت مخالفًا للعقوبات أو يكون نشاطًا مع شخص خاضع للعقوبات أو لصالحه؛ أو

من المتوقع بشكل معقول أن يؤدي إلى خرق للعقوبات بمعرفة المقرض (أو شركة تابعة للمقرض).

يتعين على المقترض عدم تمويل بشكل مباشر أو غير مباشر كل أو أي جزء من المدفوع للمقرض من المتحصلات المشتقة من أي أعمال أو معاملة محظورة بموجب العقوبات، والتي تكون مع شخص خاضع للعقوبات أو التي يمكن أن تؤدي بخلاف ذلك إلى خرق العقوبات بمعرفة المقرض (أو شركة تابعة للمقرض).

يتعين أن يلتزم المقترض بالعقوبات من جميع النواحي.

 

18.8 الضرائب

يتعين على المقترض دفع وإبراء الذمة من جميع الضرائب المفروضة عليه أو على أصوله خلال الفترة الزمنية المسموح بها دون تكبد غرامات ما لم وفقط بالقدر الذي:

يتم الاعتراض على عملية الدفع تلك بحسن نية ؛

يتم الاحتفاظ باحتياطيات كافية لتلك الضرائب والتكاليف المطلوبة للاعتراض عليها والتي يتم الإفصاح عنها في آخر بياناته المالية التي يتم تسليمها للمقرض بموجب البند 16.12 (بيان الميزانية السنوية) ؛ و

يمكن حجب عملية الدفع تلك بشكل قانوني والفشل في دفع تلك الضرائب ليس له تأثير جوهري سلبي أو من غير المحتمل في حدود المعقول أن يكون كذلك.

يتعين عدم تغييرالمقترض مكان إقامته لأغراض ضريبة.

 

18.9 مبدأ المساواة

يتعين على المقترض ضمان تصنيف أي مطالبات للمقرض غير مضمونة وغير خاضعة ضده بموجب مستندات التمويل لمبدأ المساواة في جميع الأوقات على الأقل مع مطالبات جميع دائنيه الآخرين غير المضمونين وغير الخاضعين باستثناء الدائنين الذين لدى مطالباتهم أفضلية إجباريًا بقوة قانون.

يتعين أن تكون أي مديونية مالية للمقترض تجاه أي من الشركات التابعة له من جميع النواحي ثانوية في الترتيب وأولوية الدفع تكون لجميع المبالغ المستحقة للمقرض بموجب مستندات التمويل، باستثناء المبالغ المستحقة على المقترض لشركاته الفرعية بموجب تسوية حسابات تتعلق بالخدمات المقدمة بمعرفة تلك الشركات الفرعية في سياق الأعمال الطبيعي للمقترض.

 

18.10 المعاملة الممولة

يتعين على المقترض ضمان أن المحتوى المجري لكل دفعة من دفعات عربات الركاب التي يتم تسليمها من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة وتندرج تحت "النظام الجديد" (على النحو المحدد في التعديل الخامس للعقد التجاري) على أنها تسليم جزئي يلبي الحد الأدنى لمتطلبات المحتوى المجري بنسبة واحد وخمسين بالمائة على الأقل (51.00٪) ويتعين أن يضمن تغطية واحد وخمسين بالمائة (51.00٪) على الأقل من قيمة العقد التجاري بالشهادات المجرية بحلول نقطة بداية الائتمان (لعربات الركاب والخدمات ذات الصلة معًا) ويجب على المقترض تقديم الشهادات المجرية على الفور إلى المقرض.

يتعين على المقترض ضمان عدم نشوء تكاليف محلية.

يتعين عدم تشكيل أي معاملة ممولة أساس أي تمويل أو إعادة تمويل آخر يقدمه المقرض.

يجب على المقترض عدم إدراج وأداء أي معاملة مستبعدة كجزء من المعاملة الممولة.

18.11 بند Isabella

يقر المقترض بموجب هذا المستند ويتفق مع المقرض على ما يلي:

المقرض غير مسئول عن أداء العقد التجاري وليس ملزم بالتدخل في أي نزاع بموجب العقد التجاري؛ و

يتعين عدم قيام أي مطالبة يجوز أن يقدمها المقترض ضد المقاول أو أي أشخاص آخرين أو فشل المقاول في الوفاء بالتزاماته بموجب العقد التجاري بالتأثير على التزامات أي ملتزم بإجراء مدفوعات بموجب هذه الاتفاقية أو استخدامها كدفاع ضد أي مقاصة أو مطالبة بالضد أو شكوى بالضد لالتزامه بإجراء تلك المدفوعات.

 

18.12 قواعد المشتريات العامة

يتعين على المقترض ضمان الامتثال في جميع الأوقات لجميع قواعد المشتريات والمناقصات العامة في مصر المطبقة على ممارسته لحقوقه وأداء التزاماته بموجب مستندات المعاملات وأي معاملة أو مشروع يتم تمويله ، كليًا أو جزئيًا، من خلال متحصلات قرض ما أو التغاضي عنها بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط بمعرفة السلطات المختصة في ذلك الاختصاص القضائي وأن ذلك التغاضي ممتثل بالكلية لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

 

 

 

18.13 تأكيد إضافي

يتعين على المقترض اتخاذ جميع تلك الإجراءات حسب المتاحة له (بما في ذلك إجراء جميع الإيداعات والتسجيلات) التي يجوز أن تكون ضرورية لغرض إنشاء أو كمال أو حماية أو الحفاظ على أي حق أو تعويض ممنوح أو من المخطط منحه للمقرض بموجب مستندات التمويل أو وفقًا لها.

 

18.14 إقرار الدين

يتعين على المقترض إصدار إقرار بالديون وتسليمه إلى المقرض ويكون وفقًا للنموذج الموضح في الجدول 6 (نموذج إقرار الدين) بصورة جوهرية وذلك في غضون عشرة (10) أيام عمل من كل تاريخ صرف.

 

 

19. أحداث التقصير

كل من الأحداث أو الظروف المنصوص عليها في هذا البند 19 هي حدث تقصير (باستثناء البند 19.20 (التعجيل)).

19.1 عدم الدفع

عدم قيام المقترض في تاريخ الاستحقاق بدفع أي مبلغ مستحق الدفع وفقًا لمستند تمويل وفي المكان وبالعملة المعبر باستحقاق الدفع بها ما لم:

يكن فشله في الدفع ناتجًا عن خطأ إداري أو فني؛ و

يكن الدفع في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استحقاقه.

 

19.2 التزامات أخرى

عدم التزام المقترض بأي حكم من مستندات التمويل (بخلاف تلك المشار إليها في البند 19.1 (عدم الدفع)).

عدم وقوع أي حدث تقصير بموجب الفقرة (a) أعلاه إذا كان من الممكن معالجة الفشل في الامتثال وتتم هذه المعالجة في غضون 30 (ثلاثين) يومًا من (A) تقديم المقرض إخطارًا للمقترض و( B) إدراك المقترض الفشل في الامتثال.

 

19.3 التحريف

يعني أي إقرار أو بيان يتم تقديمه بمعرفة المقترض أو اعتباره كذلك في مستندات التمويل أو أي مستند آخر يتم تسليمه بمعرفة المقترض بموجب أي مستند تمويلي أو يتعلق به يكون أو يَثبت أنه غير صحيح أو مضلل من أي ناحية جوهرية عند القيام به أو اعتباره كذلك.

عدم وقوع أي حدث تقصير بموجب الفقرة (a) أعلاه إذا كان من الممكن معالجة الفشل في الامتثال وتتم هذه المعالجة في غضون 30 (ثلاثين) يومًا من  (A) تقديم المقرض إخطارًا للمقترض و( B) إدراك المقترض الفشل في الامتثال.

 

19.4 الاستحالة

يصبح استخدام التسهيل وأي عمليات اقتراض بموجبه للغرض المنصوص عليه في البند 3.1 (الغرض) دون تقصير من جانب المقترض، مستحيل الأداء و / أو يتم إبطال أداء العقد التجاري بموجب مبادئ القانون الإنجليزي لإبطال العقود.

 

19.5 الاحتيال

فيما يتعلق بإبرام هذه الاتفاقية، ارتكاب المقترض أو أي من وكلائه أو مسئوليه أو موظفيه أو ممثليه، جريمة جنائية أو أي فعل غير قانوني آخر (مثل الرشوة (أقسام 290-297 من القانون الجنائي المجري) ، أو شراء الإتجار بالنفوذ (الأقسام 298-300)، أو تزوير المستندات الرسمية أو الخاصة (الأقسام 342 و 345 و 346) أو محاولة ارتكاب أي من تلك الأفعال) مما يؤدي إلى إجراءات جنائية أو إدارية أو غيرها من الإجراءات القانونية.

 

19.6 التقصير المتقاطع

لا يتم دفع أي مديونية مالية للمقترض (بخلاف المبالغ المستحقة للسلطات الحكومية المصرية أو بنك الاستثمار القومي أو الكيانات الأخرى المملوكة بالكامل للحكومة المصرية) عند استحقاقها أو خلال أي فترة سماح سارية في الأصل.

بتم إعلان أي مديونية مالية للمقترض مستحقة وواجبة الدفع أو تصبح كذلك بطريقة أخرى قبل تاريخ استحقاقها المحدد نتيجة حدث تقصير (بغض النظر عن الوصف).

يتم إلغاء أي التزام بأي مديونية مالية للمقترض أو تعليقه بمعرفة دائن للمقترض كنتيجة لحدث تقصير (بغض النظر عن الوصف).

يصبح لأي دائن للمقترض الحق في إعلان أي مديونية مالية للمقترض (بخلاف المبالغ المستحقة للسلطات الحكومية المصرية أو بنك الاستثمار القومي أو الكيانات الأخرى المملوكة بالكامل للحكومة المصرية) مستحقة وواجبة الدفع قبل تاريخ استحقاقها نتيجة لحدث تقصير (بغض النظر).

لا يقع أي حدث تقصير بموجب هذا البند 19.6 إذا كان المبلغ الإجمالي للمديونية المالية أو لالتزام بالمديونية المالية الواردة في الفقرات من (a) إلى (d) أعلاه أقل من 25,000,000 يورو (أو ما يعادله بأي عملة أو عملات أخرى) فيما يتعلق بالمقترض.

 

19.7 الإعسار

المقترض:

يكون غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها أو يعترف بعدم قدرته؛ أو

يعلق إجراء المدفوعات لأي من ديونه أو يعلن عن نيته كتابةً بذلك.

تم الإعلان عن تأجيل دفع الديون المستحقة فيما يتعلق بأي مديونية للمقترض.

 

19.8 إجراءات الإعسار

اتخاذ أي إجراء مؤسسي أو إجراءات قانونية أو إجراء أو خطوة أخرى فيما يتعلق بما يلي:

تعليق المدفوعات أو تأجيل دفع أي مديونية مستحقة أو حل أو إعادة تنظيم (عن طريق ترتيب اختياري أو مخطط ترتيب أو غير ذلك) للمقترض؛ أو

تكوين أو تسوية أو تنازل أو ترتيب مع أي دائن للمقترض؛ أو

تعيين مسئول تصفية أو مسئول مماثل فيما يتعلق بالمقترض أو أي من أصوله؛ أو

إنفاذ أي ضمان تأميني على أي من أصول المقترض.

يتعين عدم تطبيق هذا البند 19.8 (إجراءات الإعسار) على أي إجراء مؤسسي أو إجراءات قانونية أو إجراء أو خطوة أخرى (باستثناء الإجراء المؤسسي أو الإجراءات القانونية أو إجراء أو خطوة أخرى تتخذها حكومة مصر أو المقترض) والتي تكون عبثية أو كيدية، والتي يتم إبراء الذمة منها أو وقفها أو رفضها خلال 60 (ستين) يومًا من البدء، ولكن في أي حال قبل إصدار حكم قضائي أو أمر نهائي.

 

19.9 عملية الدائنين

تؤثر أي نزع ملكية أو حجز أو مصادرة أو حجز جبري أو تنفيذ أو أي عملية مماثلة في أي إختصاص قضائي على أي أصل أو أصول للمقترض تبلغ قيمة اجمالية تساوي أو تتجاوز25,000,000 يورو (أو ما يعادلها بأي عملة أو عملات أخرى) وعدم إبراء ذمته منها خلال 30 يوم.

 

19.10 انعدام القانونية وانعدام السريان

ليس من القانونى للمقترض، أو يصبح كذلك، أن يؤدي أيًا من التزاماته بموجب مستندات التمويل.

عدم قانونية أي التزام أو التزامات للمقترض بموجب أي من مستندات التمويل أو كونها سارية أو ملزمة أو واجبة النفاذ أو توقف عن كونها كذلك، ويؤثر التوقف بشكل فردي أو تراكمي ماديًا وسلبيًا على مصالح المقرضين بموجب مستندات التمويل.

أن يتوقف السريان والنفاذ الكامل لأي مستند تمويلي أو يزعم طرف ما (بخلاف المقرض) أنه غير سارٍ.

يصبح المقترض كيانًا مستبعدًا.

 

19.11 الضامن

لا يدفع الضامن في تاريخ الاستحقاق أي مبلغ مستحق الدفع وفقًا لاتفاقية الضمان في المكان وبالعملة المعبر باستحقاق الدفع بها ما لم:

يكن سبب الفشل في الدفع هو خطأ إداري أو فني؛ و

يكن الدفع خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاقه.

عدم امتثال الضامن لأي حكم من أحكام اتفاقية الضمان (بخلاف تلك المشار إليها في الفقرة (a) أعلاه. عدم وقوع أي حدث تقصير بموجب هذه الفقرة إذا كان من الممكن معالجة الفشل في الامتثال وتتم هذه المعالجة في غضون 30 (ثلاثين) يومًا من (A) تقديم المقرض إخطارًا للضامن و( B) إدراك الضامن الفشل في الامتثال، أيهما أولًا.

أي إقرار أو بيان يتم تقديمه بمعرفة الضامن أو اعتباره كذلك في اتفاقية الضمان أو أي مستند آخر يسلمه الضامن بموجب اتفاقية الضمان أو يتعلق به يكون أو يَثبت أنه غير صحيح أو مضلل من أي ناحية جوهرية عند القيام به أو اعتباره كذلك. عدم وقوع أي حدث تقصير بموجب هذه الفقرة إذا كان من الممكن معالجة الفشل في الامتثال وتتم هذه المعالجة في غضون 30 (ثلاثين) يومًا من (A) تقديم المقرض إخطارًا للضامن و( B) إدراك الضامن الفشل في الامتثال، أيهما أولًا.

لم تعد اتفاقية الضمان فعالة و / أو سارية و / أو قانونية و / أو قابلة للانفاذ وفقًا لبنودها.

ليس من القانوني أن يقوم الضامن بأداء أي من التزاماته بموجب اتفاقية الضمان، أو يصبح كذلك.

يتنصل الضامن من اتفاقية الضمان أو يفسخها أو يثبت نيته كتابيًا لفسخ اتفاقية الضمان أو التنصل منها؛

وقوع تغيير في القوانين واللوائح المصرية يؤدي إلى عدم سريان اتفاقية الضمان أو عدم فعاليتها أو عدم قابليتها للانفاذ أو سحبها (أو الضمان المنصوص عليه فيها) فيما يتعلق بالتزامات الدفع الخاصة بالمقترض بموجب مستندات التمويل.

يتم إعلان تأجيل دفع الديون المستحقة بوجه عام بمعرفة حكومة ذات إختصاص قضائي ذي الصلة أو حكومة بلد ثالث يتم من خلاله إنفاذ الدفع فيما يتعلق باتفاقية الضمان.

عدم دفع أي مديونية مالية خارجية للضامن عند استحقاقها أو خلال أي فترة سماح مطبقة في الأصل.

يتم الإعلان عن أي مديونية مالية خارجية على الضامن مستحقة وواجبة الدفع أو تصبح كذلك قبل تاريخ استحقاقها المحدد نتيجة لحدث التقصير (بغض النظر عن الوصف).

إلغاء أي التزام بأي مديونية مالية خارجية للضامن أو تعليقه بمعرفة دائن للضامن نتيجة لحدث تقصير (بغض النظر عن الوصف).

يصبح لأي دائن للضامن الحق في إعلان أي مديونية مالية خارجية على الضامن مستحقة وواجبة الدفع قبل استحقاقها المحدد نتيجة لحدث تقصير (بغض النظر عن الوصف).

عدم وقوع حدث تقصير بموجب الفقرات من (i) إلى (l) أعلاه إذا كان المبلغ الإجمالي للمديونية المالية الخارجية أو لالتزام بالمديونية المالية الخارجية الواردة في الفقرات من (i) إلى (l) أعلاه أقل من 175,000,000 يورو ( أو ما يعادلها بأي عملة أو عملات أخرى).

في هذا البند ، "المديونية المالية الخارجية" تعني إجمالي الدين الخارجي، في أي وقت، وهو المبلغ المتبقي مستحق لتلك المسئوليات الحالية الفعلية، وليس المسؤوليات القانونية الطارئة ، والتي تتطلب دفع (مدفوعات) أصل مبلغ القرض و / أو الفائدة بمعرفة الضامن عند نقطة ( نقاط) في المستقبل والتي تكون مستحقة بعملة غير تلك الخاصة بالإختصاص القضائي الأصلي لغير المقيمين بمعرفة المقيمين بالإختصاص القضائي ذى الصلة.

الضامن:

يعلن عدم قدرته على دفع ديونه عند استحقاقها؛ أو

يعلق رسمياً تقديم مدفوعات لأي من ديونه.

 

19.12 التنصل والفسخ

يتنصل المقترض أو يفسخ مستند التمويل أو يثبت كتابيًا نية للفسخ أو التنصل من مستند التمويل.

يتنصل المقترض أو يفسخ العقد التجاري أو يثبت كتابيًا نية للفسخ أو التنصل من العقد التجاري.

 

19.13 العقد التجاري

يعتبر أي حكم جوهري في العقد التجاري غير ساري أو غير قانوني أو غير فعال أو غير قابل للإنفاذ أو يصبح من غير المشروع لأي شخص لأداء أي من التزاماته الجوهرية بموجب عقد تجاري.

 

19.14 تغيير سلبي جوهري

وقوع أي حدث أو ظرف يعتقد جميع المقرضين في حدود المعقول أن لديه تأثير جوهري سلبي أو من المحتمل في حدود المعقول أن يكون كذلك.

 

19.15 الفشل في الامتثال لحكم محكمة أو قرار تحكيمي

فشل المقترض في الامتثال لأي مبلغ مستحق منه أو دفعه في الوقت المطلوب بموجب أي حكم قضائي نهائي أو أي أمر نهائي يصدر عن أو مقدم من محكمة أو هيئة تحكيمية أو جهة تحكيمية أخرى، في كل حالة من حالات الاختصاص القضائي.

لا يقع أي حدث تقصير بموجب الفقرة (a) للبند 19.15 أعلاه إذا كان ذلك الحكم القضائي أو القرار التحكيمي أو الأمر الذي يتم الحصول عليه ضد المقترض لصالح أي سلطات حكومية مصرية أو بنك الاستثمار القومي أو كيانات أخرى مملوكة بالكامل لحكومة مصر أو يتم إبراء ذمته منه و / أو تسويته في غضون 30 (ثلاثين) يومًا.

 

19.16 التقاضي

البدء في أي إجراء تقاضي أو تحكيمي أو إداري أو حكومي أو تنظيمي أو أي إجراء تحقيقي آخر أو إجراء قضائي أو نزاع أو يتم الإبلاغ عن نية البدء فيه كتابيًا، أو يتم إصدار أي حكم أو أمر صادر عن محكمة أو هيئة تحكيمية أو وكالة:

فيما يتعلق بمستندات المعاملة أو المعاملات المأمولة في مستندات المعاملة؛ أو

خلافًا لذلك ضد المقترض أو أي من أصوله (أو ضد أعضاء مجلس إدارة المقترض)،

والذي (في كل حالة) من المحتمل في حدود المعقول أن يتم إقراره بشكل سلبي، وفي حالة إقراره بشكل سلبي، فيكون له أو من المحتمل في حدود المعقول أن يكون له تأثير سلبي جوهري. عدم وقوع أي حدث تقصير بموجب الفقرة(b) للبند 19.16  أعلاه في حالة أن يكون إجراء التقاضي أو الإجراء التحكيمي أو الإداري أو الحكومي أو التنظيمي أو أي إجراء تحقيقي آخر أو اجراء قضائي أو نزاع تافها أو مهينا، ويتم إبراء الذمة منه أو إيقافه أو رفضه خلال 90 (تسعين) يومًا من البدء، ولكن يكون على أي حال قبل صدور حكم قضائي أو أمر نهائي.

 

19.17 المخاطر السياسية والاقتصادية

وقوع تدهور في الوضع السياسي أو الاقتصادي بشكل عام في الاختصاص القضائي ذات الصلة، أو عمل حربي، أو حرب أهلية ، أو ثورة ، أو شغب، أو اضطراب مدني ، أو إعصار ، أو فيضان ، أو زلزال، أو ثوران بركاني، أو موجة مد أو كوارث طبيعية أخرى، أو حادث نووي شريطة أن يكون ذلك الحدث أو الظرف، في كل حالة،  له تأثير مادي سلبي.

 

19.18 تأجيل دفع الديون المستحقة

يتم الإعلان عن تأجيل دفع الديون المستحقة بوجه عام إما بمعرفة حكومة ذات الاختصاص القضائي ذي الصلة، أو بمعرفة دولة ثالثة يتم من خلالها الدفع فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو العقد التجاري.

 

19.19 قابلية التغيير / التحويل

(a) يتم اعتماد تدابير تشريعية أو إدارية في الاختصاص القضائي ذات الصلة للملتزم والتي تنص على أن المدفوعات التي يقوم بها الملتزم بعملة محلية تشكل إبراءً صحيحًا وكاملًا لمديونته، وعلى الرغم من ذلك، نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف أو خلافًا لذلك، فإن تلك المدفوعات، عند تغييرها إلى عملة العقد التجاري أو هذه الاتفاقية، تكون غير كافية للاستيفاء بالتزاماته بموجب العقد التجاري أو هذه الاتفاقية، اعتبارًا من تاريخ محاولة الاستيفاء.

 

b)) الأحداث السياسية أو التدابير التشريعية أو الإدارية التي تحدث أو يتم اتخاذها خارج بلد المقرض، مما يمنع أو يؤخر السداد عند استحقاقه فيما يتعلق بأي مستند تمويل أو عقد تجاري.

(c) يتم تعديل أي قانون صرف أجنبي أو سنه أو تقديمه في الاختصاص القضائي ذات الصلة والذي (في رأي المُقرض) يحظر أو يقيد أي دفعة يتعين على أي ملتزم دفعها وفقًا لبنود أي من مستندات المعاملة.

 

 

19.20 التعجيل

في وفي أي وقت بعد وقوع حدث التقصير عن السداد الذي يستمر ، يجوز للمقرض من خلال إخطار إلى المقترض:

(a) إلغاء الجزء غير المستخدم من إجمالي الالتزامات وبناءا عليه يتعين إلغاؤه فورًا ويتعين عدم كون التسهيل متاحة للاستخدام الإضافي ؛ و / أو

(b) إعلان أن كافة القروض أو جزء منها ، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة ، وجميع المبالغ الأخرى المستحقة أو المتبقية المستحقة بموجب مستندات التمويل مستحقة وواجبة السداد على الفور ، وبذلك يتعين أن تصبح مستحقة وواجبة السداد على الفور ؛ و / أو

(c) إعلان أن كافة القروض أو جزء منها واجبة السداد عند الطلب ، وبناءا عليه يتعين أن تصبح واجبة السداد فورًا عند طلب المُقرض ؛ و / أو

(d) ممارسة أي من أو كل حقوقها أو سبل الانتصاف أو الصلاحيات أو السلطة التقديرية بموجب مستندات التمويل.

 

20. أحداث التعليق

20.1 في أي وقت بعد وقوع حدث التعليق المستمر، يجوز للمُقرض ، وإذا تم توجيهه من قبل جهة التأمين، عن طريق إخطار للمقترض:

(a) تعليق عمليات الصرف من إجمالي الالتزامات ؛

(b) إلغاء الجزء غير المستخدم من إجمالي الالتزامات ، بناءا عليه يتعين إلغاؤه على الفور ويتعين عدم كون التسهيل متاحا للاستخدام الإضافي ؛ و / أو

(c) تغيير نقطة بداية الائتمان إلى تاريخ الصرف الأخير قبل وقوع حدث التعليق وبدء سداد القروض على أقساط متساوية (بمبلغ 1/24 من القروض) في اليوم الأخير من كل فترة ستة أشهر (أو ، إذا لم يكن هذا التاريخ هو يوم عمل ، يكون يوم العمل التالي في ذلك الشهر الميلادي إذا كان هناك يوم عمل سابق ، أو إذا لم يكن موجودًا) بدءًا من تاريخ الصرف الأخير.

 

20.2 لأغراض الفقرة (i) من تعريف حدث التعليق ، لا تنطبق الفقرتان (b) و (c) من البند 20.1.

20.3 لا يوجد في هذا البند 20 ما يمنع المُقرض من ممارسة حقوقه وفقًا للبند 19 (أحداث التقصير) في حالة حدوث حالة التقصير.

 

 

 

21. الحلول

21.1  يقر كل طرف بأن جهة التأمين تحل محل حقوق المُقرض المشارك في قروض التسهيل A وقروض التسهيل C في حدود أي دفعة يتم سدادها من قبل جهة التأمين أو بالنيابة عنها بموجب تأمين MEHIB.

21.2 لا يوجد في أي مستند مالي ما يخل بحق جهة التأمين في أن تحل محلها ، وفقًا لتأمين MEHIB أو القانون المعمول به ، في حقوق المُقرض المشارك في قروض التسهيل A وقروض التسهيل C بموجب هذه الاتفاقية وكل مستند مالي أخر.

 

22. التغييرات علي المقرضين

22.1 التنازلات والتحويلات من قبل المقرضين

(a) وفقًا للبند 22 ، يوافق المقترض على أنه يجوز للمقرض ("المُقرض الحالي"):

(i) التنازل عن أي من حقوقه ؛ أو

(ii) التحويل بالتجديد أي من حقوقه والتزاماته ،

إلى شخص ثالث يخضع لموافقة المقترض (والتي يتعين عدم حجبها أو تأخيرها بشكل غير معقول) ("المُقرض الجديد") في حالة عدم رد المقترض على هذا الطلب في غضون 30 (ثلاثين) يومًا ، يتم إعتبار موافقة المقترض معطاة.

(b) موافقة المقترض غير مطلوبة إذا تم التنازل أو التحويل كما هو مشار إليه في الفقرة (a) أعلاه وفقًا لأي من الشروط التالية:

(i) إذا تم إجراؤه للمتنازل له المسموح به ؛

(ii) إذا تم إجراؤه في وقت يستمر فيه حدث التقصير ؛ و / أو

(iii) إذا تم إجراؤه إلى أي شركة تابعة (التي تكون المتنازل له المسموح به) خاصة بالمُقرض.

(c) يتعين على المقترض التعاون مع المُقرض الحالي لتنفيذ أي تحويل وتنازل، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، عن طريق تنفيذ أي شهادة نقل أو اتفاقية تنازل.

(d) يوافق المقترض من خلال تنفيذ هذه الاتفاقية على كل تنازل عن الحقوق و / أو النقل عن طريق تجديد حقوق والتزامات المُقرض وفقًا لبنود هذا البند 22 (التغييرات علي المقرضين) ، وبموجب هذا يفوض للمُقرض التوقيع على أي شهادة تحويل أو اتفاقية تنازل يتم إبرامها طبقا ووفًا لهذا البند نيابة عنه للإشارة إلى ذلك القبول. يتعين عدم تحمل المقترض أي تكاليف إضافية لإجراء التنازل والتحويل.

 

22.2 شروط التنازل أو التحويل

(a) لا يكون النقل ساريًا إلا إذا تم الالتزام بالإجراء المنصوص عليه في البند 22.4 (إجراء التحويل).

(b) في حالة:

(i) قيام المُقرض بالتنازل عن أو تحويل أي من حقوقه أو التزاماته بموجب مستندات التمويل أو تغيير مكتب التسهيل الخاص به ؛ و

(ii) كنتيجة أو ظروف قائمة في تاريخ حدوث التنازل أو التحويل أو التغيير، يكون المقترض ملزمًا بالدفع إلى المُقرض الجديد أو المُقرض المتصرف من خلال مكتب التسهيل الجديد الخاص به بموجب البند 11 (إجمالي الضرائب والتعويضات) أو البند 15 (زيادة التكاليف

عندئذٍ يحق للمُقرض الجديد أو المُقرض المتصرف من خلال مكتب التسهيل الجديد الخاص به فقط تلقي المدفوعات بموجب هذه البنود بنفس القدر الذي كان من الممكن أن يكون عليه المُقرض أو المُقرض الحالي المتصرف من خلال مكتب التسهيل السابق الخاص به في حالة عدم حدوث التنازل أو التحويل أو التغيير . لا تنطبق هذه الفقرة فيما يتعلق بتنازل أو تحويل يتم إجراؤه إلى جهة التأمين.

 

22.3 حدود المسؤولية لمقرض حالي

(a) ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك ، لا يقدم المُقرض الحالي أي إقرار أو ضمان ولا يتحمل أي مسؤولية تجاه المُقرض الجديد عن:

شرعية أو صحة أو فعالية أو كفاية أو قابلية إنفاذ مستندات المعاملة أو أي مستندات أخرى ؛

الوضع المالي لأي ملتزم أو جهة التأمين ؛

أداء ومراعاة أي ملتزم أو جهة التأمين لالتزاماتها بموجب مستندات المعاملة أو أي مستندات أخرى ؛ أو

دقة أي بيانات (سواء كانت مكتوبة أو شفهية) يتم إجراؤها في أو فيما يتعلق بأي مستند معاملة أو أي مستند آخر ،

ويتم استبعاد أي إقرارات أو ضمانات ضمنية بموجب القانون.

 

(b) يؤكد كل مُقرض جديد للمُقرض الحالي أنه:

قد أجرى (ويتعين أن يواصل إجراء) تحقيقاته المستقلة وتقييمه للوضع المالي وشؤون كل ملتزم والكيانات المرتبطة به فيما يتعلق بمشاركته في هذه الاتفاقية، ولم يعتمد حصريًا على أي معلومات مقدمة إليه من قبل المُقرض الحالي فيما يتعلق بأي مستند معاملة ؛

يستمر في إجراء تقييمه المستقل للجدارة الائتمانية لكل ملتزم والكيانات المرتبطة به في حين أن أي مبلغ مستحق أو يجوز أن يكون متبقي مستحقًا بموجب مستندات التمويل أو أي التزام ساري المفعول؛ و

قد أجرى (ويتعين أن يواصل إجراء) تحقيقاته وتقييماته المستقلة الخاصة بتأمين MEHIB ولم يعتمد حصريًا على أي معلومات مقدمة إليه من قبل المُقرض الحالي فيما يتعلق بتأمين MEHIB.

 

(c) لا يوجد في أي مستند تمويل ما يلزم المُقرض الحالي بما يلي:

قبول إعادة التحويل أو إعادة التنازل من أي مُقرض جديد لأي من الحقوق والالتزامات المخصصة أو المنقولة بموجب هذا البند 22 ؛ أو

دعم أي خسائر يتكبدها المقرض الجديد بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب:

عدم تنفيذ أي ملتزم لالتزاماته بموجب مستندات المعاملة ؛ أو

أي عدم أداء من قبل جهة التأمين لالتزاماتها بموجب تأمين MEHIB ، او غير ذلك.

 

22.4 إجراء التحويل

(a) في تاريخ التحويل:

إلى الحد الذي يسعى فيه المُقرض الحالي في شهادة التحويل إلى تحويل حقوقه والتزاماته بموجب مستندات التمويل عن طريق التجديد، يجب إعفاء كل من المقترض والمقرض الحالي من الالتزامات الأخرى تجاه بعضهما البعض بموجب مستندات التمويل و تُلغى الحقوق الخاصة تجاه بعضها البعض بموجب مستندات التمويل (وهي "حقوق والتزامات تم إبراء ذمتها") ؛

يتحمل كل من المقترض والمُقرض الجديد الالتزامات تجاه بعضهما البعض و / أو يكتسب كل منهما حقوقًا ضد الآخر تختلف عن الحقوق والالتزامات التي تم إبراء الذمة منها فقط بقدر ما يحمّل المقترض والمُقرض الجديد و / أو يحصلون عليها بدلاً من المقترض والمقرض الحالي؛

يتعين أن يكتسب المُقرض الجديد نفس الحقوق ويتحمل نفس الالتزامات التي كان سيكتسبها ويتحملها لو كان المُقرض الجديد مُقرضًا أصليًا مع الحقوق و / أو الالتزامات المكتسبة أو التي يتحملها نتيجة للتحويل و بهذا القدر ، يجب إعفاء كل من المُقرض الحالي من الالتزامات الأخرى تجاه بعضهم البعض بموجب مستندات التمويل ؛ و

يتعين أن يصبح المُقرض الجديد طرفًا بصفته "مُقرض".

 

22.5 إجراء التنازل

(a) في تاريخ التحويل:

يقوم المُقرض الحالي بالتنازل المطلق للمُقرض الجديد عن حقوقه بموجب مستندات التمويل التي يتم التعبير عنها على أنها موضوع التنازل في اتفاقية التنازل ؛

يتم إعفاء المُقرض الحالي من قبل كل ملتزم من الالتزامات ("الالتزامات ذات الصلة") التي يتم التعبير عنها على أنها موضوع الإعفاء في اتفاقية التنازل ؛ و

يتعين أن يصبح المُقرض الجديد طرفًا بصفته "مُقرضًا" ويلتزم بالتزامات معادلة للالتزامات ذات الصلة.

 

(b) يجوز للمقرض استخدام إجراءات أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا البند 22.5 لتعيين حقوقه بموجب مستندات التمويل (ولكن ليس، دون موافقة المقترض أو ما لم يكن وفقًا للبند 22.5 (إجراء التنازل)، للحصول على إبراء من المقترض من الالتزامات المستحقة للمقترض من قبل المُقرض أو تحمل التزامات مماثلة من قبل المُقرض الجديد) بشرط امتثالهم للشروط المنصوص عليها في البند 22.2 (شروط التنازل أو التحويل).

 

  22.6نسخة من شهادة النقل أو اتفاقية التنازل إلى المقترض

يتعين تنفيذ شهادة نقل أو اتفاقية تنازل في نسخ أصلية كافية، ليتم تقديم نسخة أصلية للمقترض بواسطة محضر المحكمة. يتعين على المقرض، في أقرب وقت ممكن عملياً بعد قيامه بتنفيذ شهادة النقل الأصلية أو اتفاقية التنازل، تقديم نسخة أصلية للمقرض الجديد لاتخاذ ترتيب حصول المقترض على نسخة أصلية من شهادة النقل أو اتفاقية التنازل تلك.

 

22.7   ضمان تأميني علي حقوق المقرضين

بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المقدمة للمقرضين بموجب هذا البند 22، يجوز لكل مقرض دون تشاور مع أي ملتزم أو الحصول على موافقته، في أي وقت، تكليف أو تنازل أو بخلاف ذلك إنشاء ضمان تأميني أو أكثر (سواء كان ذلك عن طريق ضمان إضافي أو غير ذلك) لجميع أو أيٍ من حقوقه بموجب أي مستند مالي لضمان التزامات ذلك المقرض بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

أي تكليف أو تنازل أو أي ضمان آخر يضمن التزامات لاحتياطي فيدرالي أو بنك مركزي؛ و

 

أي تكليف أو تنازل أو أي ضمان تأميني آخر يتم منحه لأي حملة أسهم (أو أمناء أو ممثلين لحملة أسهم) للالتزامات المملوكة لهم، أو الأوراق المالية الصادرة، بمعرفة ذلك المقرض كضمان لهذه الالتزامات أو الأوراق المالية، و

 

أي تكليف أو تنازل أو أي ضمان آخر يتم منحه بمعرفة المقرض بموجب هذه الاتفاقية لأي بنك مركزي (وطني) في بلد الاختصاص القضائي لذلك المقرض (أو المؤسسة التي لها على الدوام نفس سلطات ذلك البنك المركزي (الوطني)، في بلد الاختصاص القضائي لذلك المقرض)،

 

باستثناء أنه يتعين عدم التكليف أو التنازل أو الضمان التأميني على ذلك النحو لما يلى:

إعفاء المقرض من أي إلتزام من التزاماته بموجب المستندات التمويلية أو استبدال المستفيد من التكليف أو التنازل أو الضمان التأميني ذي الصلة لمقرض باعتباره طرفا في أى مستند من المستندات التمويلية؛ أو

 

ii.    طلب أي مدفوعات يقوم بها ملتزم بخلاف أو ما تزيد عن، أو منح أي شخص حقوقًا أكثر شمولاً من، تلك المطلوب القيام بها أو منحها للمقرض ذي الصلة بموجب المستندات التمويلية.

23.  التغييرات علي المقترض

23.1 التنازلات والنقل بمعرفة المقترض

يتعين عدم تنازل المقترض عن أي حق من حقوقه أو نقل أيٍ من حقوقه أو التزاماته بموجب مستندات التمويل.

24. جهة التأمين و تأمين  MEHIB

24.1 يقر المقترض ويوافق على أن المُقرض قد حصل أو سيحصل على تأمين MEHIB فيما يتعلق بالتسهيل A والتسهيل C من جهة التأمين من أجل التأمين ضد مخاطر تقصير المقترض في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية وفيما يتعلق بها. في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، يؤكد المُقرض للمقترض أنه قد تم استيفاء مبلغ قسط التأمين الأصلي من MEHIB الذي أصبح مستحقًا وواجباً السداد قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، ولا يكون أي مبلغ آخر من قسط التأمين الأصلي من MEHIB واجب الدفع بموجب تأمين MEHIB الأصلي.

24.2 فى حالة قيام المُقرض بإخطار المقترض بأنه ينوي الحصول على تأمين ائتماني من جهة تأمين تجارية فيما يتعلق بالتزامات الدفع للمقترض الخاصة بتسهيل "B" بموجب هذه الاتفاقية ، فإن منفعتها كطرف مؤمن عليه ، يتعين على المقترض على الفور، بناءً على طلب المُقرض، تنفيذ وتسليم أي مستند دون تحمل المقترض أي تكلفة أو نفقات (يتم تنفيذه كسند أو قيد التنفيذ حسب توجيهات المقرض) والقيام بأى تصرف معقول أو شيء ضروري أو مرغوب فيه لضمان إبرام وسريان ذلك التأمين، شريطة أن تكون تلك المستندات المطلوب تسليمها هي تجديد للمستندات التي تم تقديمها بالفعل بموجب هذه الاتفاقية أو تم اعتمادها بمعرفة الملتزمين. يقر المقترض صراحة بأنه يدرك نية المقرضين فى السعي للحصول على مزيد من التغطية التأمينية للتسهيل B في وقت إبرام هذه الاتفاقية. ولتجنب الشك، يتعين علي المقترض عدم تكبد، وعدم تحمل المسئولية القانونية عن أي تكلفة أو نفقات (بما في ذلك الأقساط أو مدفوعات أخري مستحقة لجهة التأمين) فيما يتعلق بجهة التأمين تلك أو ذلك التأمين، ويتعين عليه عدم تحمل أي التزام تجاه ذلك. يتعين ألا يشكل ذلك التأمين جزءا من مستندات التمويل.

25. دور المُقرض

25.1 عدم وجود واجبات إئتمانية

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يسن أن المقرض يعمل كوكيل أو كوصى مؤتمن أو أمين لأي ملتزم أو المقاول.

 

 

 

25.2 حقوق المُقرض وتقديره

 

(a) يجوز للمقرض:

الاعتماد على أي اقرار أو تبليغ أو اخطار أو مستند يعتقد أنه أصلي وصحيح ومصرح به بشكل مناسب ؛

الاعتماد على شهادة من أي شخص:

فيما يتعلق بأي أمر واقع أو ظرف قد يُتوقع بشكل معقول أن يكون ضمن علم ذلك الشخص ؛ أو

بما يفيد موافقة هذا الشخص على أي تعامل أو معاملة أو خطوة أو إجراء أو شيء معين ،

 

كدليل كاف على أن هذه هى الحالة ، وفي حالة الفقرة (A) أعلاه ، قد يفترض صحة ودقة تلك الشهادة.

 

(b) يجوز للمُقرض أن يفترض ما يلي:

عدم وقوع أي تقصير (ما لم يكن لديه معرفة فعلية بحدوث تقصير ناشئ بموجب البند 19.1 (عدم الدفع)) ؛

عدم ممارسة أي حق  أو صلاحية أو سلطة أو سلطة تقديرية ممنوحة لأي طرف ؛ و

يتم تقديم أي إخطار أو طلب من قبل المقترض (بخلاف إخطار السحب) نيابة عن جميع الملتزمين وبموافقتهم ومعرفتهم.

 

(c) يجوز للمُقرض الاستعانة بالمشورة أو الخدمات التي يقدمها أي محامين أو محاسبين أو مستشاري ضرائب أو مساحين أو غيرهم من المستشارين أو الخبراء المتخصصين ودفع تكاليفها.

 

(d) يجوز للمُقرض الاعتماد على مشورة أو خدمات أي محامين أو محاسبين أو مستشاري ضرائب أو مساحين أو مستشارين أو خبراء مهنيين آخرين (سواء حصل عليهم المُقرض أو أي طرف آخر) ولن يكون مسؤولاً عن أي أضرار أو تكاليف أو الخسائر التي تلحق بأي شخص أو أي انخفاض في القيمة أو أي مسؤولية من أي نوع تنشأ نتيجة لاعتماده على ذلك.

 

(e) بصرف النظر عن أي حكم آخر في أي مستند تمويلي على خلاف ذلك ، فإن المُقرض ليس ملزمًا بفعل أو حذف أي شيء إذا كان سيشكل أو قد يشكل في رأيه المعقول انتهاكًا لأي قانون أو لائحة أو خرقًا للواجب الائتماني أو واجب السرية.

 

25.3 استبعاد المسؤولية

(a) دون تقييد الفقرة (b) أدناه (ودون الإخلال بأي حكم آخر في أي مستند تمويلي يستبعد أو يحد من مسؤولية القانونية للمُقرض) ، لن يكون المُقرض مسؤولاً أمام أي طرف عن:

أي أضرار أو تكاليف أو خسائر تلحق بأي شخص ، أو أي نقص في القيمة ، أو أي مسؤولية من أي نوع تنشأ نتيجة اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويلي ، ما لم يكن ذلك بسبب إهماله الجسيم بشكل مباشر أو سوء تصرف متعمد؛

ممارسة أو عدم ممارسة أي حق أو صلاحية أو سلطة أو سلطة تقديرية ممنوحة له بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويلي أو أي اتفاقية أو ترتيب أو مستند آخر يتم الدخول فيه أو يتم إجراؤه أو تنفيذه تحسبًا أو بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويلي بخلاف الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد ؛

دون المساس بعمومية الفقرتين (i) و (ii) أعلاه ، أي أضرار أو تكاليف أو خسائر لأي شخص، أو أي انخفاض في القيمة أو أي مسؤولية من أي نوع (بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الإهمال أو أي فئة أخرى من المسئولية القانونية من أي نوع ولكن لا تشمل أي مطالبة تستند إلى احتيال المقرض) ناشئة نتيجة:

 

أي فعل أو حدث أو ظرف ليس في نطاق سيطرته بشكل معقول ؛ أو

المخاطر العامة للاستثمار في ، أو الاحتفاظ بالأصول في أي اختصاص قضائي ،

بما في ذلك (في كل حالة وعلى سبيل المثال لا الحصر) هذه الأضرار والتكاليف والخسائر والتقليل في القيمة أو المسؤولية الناشئة عن التأميم أو المصادرة أو الإجراءات الحكومية الأخرى ؛ أي تنظيم أو قيود على العملة أو خفض قيمة العملة أو تقلب الأسعار ؛ ظروف السوق التي تؤثر على تنفيذ أو تسوية المعاملات أو قيمة الأصول ؛ انهيار أو فشل أو تعطل في أي من انظمة نقل أو اتصالات أو خدمات الحاسب الآلي أو الأنظمة  الخاصة بالغير؛ أو الكوارث الطبيعية أو أعمال القدر ؛ الحرب أو الإرهاب أو العصيان أو الثورة ؛ أو الإضرابات أو الإضرابات الصناعية.

 

(b) لا يجوز لأي طرف (بخلاف المُقرض) اتخاذ أي إجراءات  قانونية ضد أي مسؤول أو موظف أو وكيل للمُقرض فيما يتعلق بأي مطالبة يجوز أن تكون لديه ضد المُقرض أو فيما يتعلق بأي فعل أو إغفال من أي نوع من قبل ذلك المسؤول أو الموظف أو الوكيل فيما يتعلق بأي مستند معاملة وأي مسؤول أو موظف أو وكيل للمقرض يجوز أن يعتمد على هذه الفقرة (b) وفقًا للبند 1.5 (حقوق الغير) وأحكام قانون الأطراف الأخرى.

 

(c) لا يكون المُقرض مسؤولاً عن أي تأخير (أو أي عواقب ذات صلة) في إيداع حساب بالمبلغ المطلوب بموجب المستندات التمويلية الذي يتعين على المُقرض دفعه إذا اتخذ المُقرض جميع الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن عمليًا إلى الامتثال للوائح أو إجراءات التشغيل الخاصة بأي نظام مقاصة أو تسوية معترف به يستخدمه المُقرض لذلك الغرض.

 

 

26. تم حذفها عمداً

27. تم حذفها عمداً

 

28. آليات الدفع

 

28.1 المدفوعات للمقرض

في كل تاريخ يكون مطلوبا فيه من المقترض القيام بالدفع بموجب مستند تمويلى، يتعين على المقترض إتاحة نفس القيمة للمقرض (ما لم تظهر إشارة مخالفة لذلك في مستند التمويل) في تاريخ الاستحقاق في الوقت وبتلك التمويلات التي يحددها المقرض على أنها عادية في وقت تسوية المعاملات بالعملة ذات الصلة في مكان الدفع.

 

يتعين أن يتم الدفع إلى الحساب رقم  11782007-21004786 (IBAN: HU90 11782007-21004786-00000000) المحفوظ لدى OTP Bank Plc ، بودابست OTPVHUHB)) و/ أو ذلك الحساب في المركز المالي الرئيسي لبلد تلك العملة ( أو ، فيما يتعلق باليورو ، في مركز مالي رئيسي في تلك الدولة العضو المشاركة أو في لندن ، كما هو محدد بمعرفة المُقرض) ومع ذلك البنك الذى يحدده المُقرض.

 

 

28.2  التوزيعات المتعلقة بعمليات الصرف

يقوم المقترض بتفويض المقرض وتوجيهه بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط، لدفع متحصلات أي قرض مباشرة إلى المقاول وفقًا للبند 5 (الصرف).

 

28.3 التوزيعات للمقترض

يجوز للمقرض (بموافقة المقترض أو وفقًا للبند 29 (المقاصــــة)) إستخدام أي مبلغ يستلمه بمعرفته للمقترض أو مقابل دفع (في التاريخ وبالعملة والأموال المستلمة) أي مبلغ مستحق من المقترض بموجب مستندات التمويل أو بشأن أو باتجاه شراء أي مبلغ من أي عملة ليتم إستخدامه على هذا النحو.

 

28.4 المدفوعات الجزئية

فى حالة استلام المُقرض دفعة للإستخدام مقابل مبالغ مستحقة فيما يتعلق بأي مستندات تمويل من أو نيابةً عن ملتزم، فإن ذلك يكون غير كافى لإبراء الذمة من جميع المبالغ المستحقة وواجبة الدفع بعد ذلك بمعرفة ملتزم بموجب مستندات التمويل، يتعين على الوكيل إستخدام ذلك الدفع تجاه إلتزامات ذلك الملتزم بموجب مستندات التمويل حسب الترتيب التالي:

(i) أولاُ ، في أو نحو الدفع التناسبي لأي فائدة تقصير مستحقة وفائدة مستحقة أو أتعاب أو عمولة واجبة ولكنها غير مسددة أو نحو ذلك بموجب هذه الاتفاقية ؛

(ii) ثانياً، في أو نحو الدفع التناسبي لأي مبلغ أصل القرض مستحق ولكنه غير مدفوع بموجب هذه الاتفاقية؛و

(iii) ثالثًا ، في أو نحو الدفع التناسبي لأي مبلغ آخر مستحق ولكنه غير مدفوع بموجب مستندات التمويل.

يجوز للمقرض تغيير الترتيب المبين في البند (a)28.4  أعلاه.

تبطل الفقرة (a) أي مخصص يقوم به ملتزم.

الدفع الذي تقوم به جهة التأمين إلى المقرض بموجب  تأمين MEHIB لن يبرأ أي ملتزم من التزاماته بالدفع لذلك الطرف المالي بموجب أي مستند تمويل.

28.5 عدم وجود مقاصة بمعرفة المقترض

يتعين حساب جميع المدفوعات التي يقوم المقترض بدفعها بموجب مستندات التمويل ويتعين القيام بها بدون إجراء مقاصة أو مطالبة بالضد (وتكون خالية من أي خصم لذلك).

أيام العمل

ما لم ينص أي مستند تمويل على خلاف ذلك، فإن أي دفع بموجب مستندات التمويل يكون مستحق في تاريخ يوم ليس يوم عمل، يتعين أن يتم في تاريخ يوم العمل التالي له في نفس الشهر الميلادي (عند وجود يوم ) أو فى تاريخ يوم العمل السابق له (عند عدم وجود ذلك).

خلال أي تمديد لتاريخ استحقاق دفع مبلغ أصل القرض أو المبلغ غير المدفوع بموجب هذه الاتفاقية ، تكون الفائدة واجبة الدفع على مبلغ أصل القرض أو المبلغ غير المدفوع  بالمعدل واجب الدفع في تاريخ الاستحقاق الأصل.

28.7 عملة الحساب

طبقًا للفقرتين (b) و (c) أدناه ، فإن اليورو هو عملة الحساب والدفع لأي مبلغ مستحق من المقترض بموجب أي مستند تمويل.

 

يتعين أن يتم كل دفع فيما يتعلق بالتكاليف أو النفقات أو الضرائب بالعملة التي يتم بها تكبد التكاليف أو النفقات أو الضرائب.

 

يتعين دفع أي مبلغ واجب الدفع بعملة غير اليورو بتلك العملة الأخرى.

 

عندما تكون عملة الدفع التي يتم القيام بدفعها بموجب الفقرات (b) و/ أو (c) أعلاه هي Hungarian Forint الفورنت المجري ، ويقوم المقترض بإخطار المقرض قبل أن يصبح ذلك الدفع مستحقا وواجب السداد بموجب بنود هذه الإتفاقية أن تلك العملة غير متاحة في سوق الاختصاص القضائي ذي الصلة، ويحق للمقترض أن يقوم بتحويل المدفوعات باليورو ويتعين علي المقرض دون تأخر لا مبرر له إستبدال تلك المبالغ بالفورنت المجري بسعر الصرف المعلن بمعرفة البنك المركزي المجري. ولتجنب الشك، يتعين علي المقترض أن يتحمل أي تكاليف أو خسائر تنشأ عن ذلك التحويل ويكون مسئولا عن تحويل ذلك المبلغ باليورو للمقرض والذي يعد كافيا لشراء ذلك المبلغ بالفورنت المجري بالكامل (بأي فائض ليتم إعادته أو تسويته مع المقترض بعد ذلك دون أي تأخير لا مبرر له). يتعين إعمال هذه الفقرة دون المساس بالتزامات الدفع الخاصة بالمقترض والتزاماته للقيام بالدفع في التاريخ المحدد ويتعين عدم وجود ما يشكل في هذه الفقرة تغاضي عن أي حكم آخر من أحكام هذه الإتفاقية أو المساس بأي حق آخر أو تعويض آخر للمقرض بموجب مستندات التمويل.

 

28.8 تغيير العملة

ما لم يحظر القانون خلاف ذلك ، إذا تم الاعتراف بأكثر من عملة واحدة أو وحدة عملة في نفس الوقت بمعرفة البنك المركزي بأي بلد كعملة قانونية في ذلك البلد ، عندئذ:

 

أي إشارة في مستندات التمويل، وأي التزامات ناشئة بموجب مستندات التمويل ، لعملة ذلك البلد يتعين تحويلها أو دفعها بالعملة أو بوحدة العملة في ذلك البلد المحددة بمعرفة المقرض (بعد التشاور مع المقترض) ؛ و

يتعين أن تكون أي تحويلات من عملة أو وحدة عملة إلى عملة أو وحدة عملة أخرى وفقًا لسعر الصرف الرسمي المعترف به بمعرفة البنك المركزي لتحويلها إلى أخرى ، يتم تقريبها بالزيادة أو النقصان بمعرفة المقرض ( بالتصرف بشكل معقول) .

عند حدوث تغيير فى أى عملة بلد، حتى يحدد المقرض ما يكون ضروريًا ( بالتصرف بشكل معقول وبعد التشاور مع المقترض) يتم تعديل هذه الإتفاقية لتتماثل مع المعاهدات المقبولة عمومًا وممارسة السوق فى سوق ما بين البنوك ذى الصلة، وبخلاف ذلك لتعكس التغيير فى العملة.

 

29. المقاصة

يجوز للمقرض القيام بإجراء مقاصة لأي التزام مستحق السداد من المقترض بموجب مستندات التمويل (بالقدر الذي يمتلكه المقرض بصورة نفعية) مقابل أي التزام مستحق السداد بمعرفة المقرض للمقترض، بغض النظر عن مكان الدفع أو فرع الحجز أو عملة أى التزام. فى حالة كون الالتزامات بعملات مختلفة، يجوز للمقرض أن يقوم بتحويل أي التزام بسعر صرف السوق في سياق أعماله المعتاد لغرض إجراء المقاصة.

 

 

30. الإخطارات

30.1 التبليغ كتابيًا

يتعين أن يكون أي تبليغ يتم إجراءه بموجب مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها كتابيًا ويجوزأن يتم عن طريق خطاب مالم يتم النص على خلاف ذلك،.

 

30.2 العناوين

العنوان (والادارة أو المسئول، إن وجد، الذي يتم توجيه التبليغ لعنايته) لكل طرف عن أي تبليغ أو مستند يتم إجراءه أو تسليمه بموجب أو فيما يتعلق بالمستندات التمويلية يكون:

فى حالة المقترض:

العنوان:          الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ميدان رمسيس – القاهرة،

                       جمهورية مصر العربية

البريد الالكترونى:        [email protected]

عناية: المهندس/ محمد عامر عبد العزيز – رئيس مجلس الادارة           

في حالة المقرض

العنزان: المجر  Hungary [1065-Budapest, Nagymező utca 46-48]

البريد الالكترونى: [email protected]  / [email protected]  / [email protected]

عناية:  Adrienn Berta Dr. / Csaba Simon / Béla Zoltán Teremi

أو أي عنوان أو إدارة أو موظف بديل حسبما يجوز للطرف أن يخطر المقرض به (أو يجوز للمقرض إخطار المقترض، في حالة إجراء تغيير بمعرفة المقرض) من خلال إخطار لا يقل مدته عن خمسة أيام عمل.

 

30.3  التسليم

 يكون أي تبليغ أو مستند يتم تقديمه أو تسليمه بمعرفة شخص الى شخص آخر بموجب أو فيما يتعلق بالمستندات التمويلية ساري المفعول فقط فى حالة تركه بالعنوان ذي الصلة أو بعد 5 [خمسة] أيام عمل من إيداعه بظرف عن طريق البريد ذي الرسوم المدفوعة مسبقًا موجها إليه على ذلك العنوان، وفى حالة تحديد إدارة أو مسئول معين كجزء من تفاصيل عنوانه الوارد بموجب البند 30.2 (العناوين) ،إذا كان موجهاً إلى تلك الادارة أو ذلك المسئول.

يكون أي تبليغ أو مستند يتم إجراءه أو تسليمه إلى المقرض ساري المفعول فقط فى حالة استلامه فعليًا بمعرفة المقرض وبعد فقط القيام بوضع علامة صريحة عليه لعناية الادارة او المسئول المحدد في البند 30.2 (العناوين) (أو أي إدارة بديلة أو مسئول بديل حسبما يتعين أن يحدد المقرض لهذا الغرض).

يكون اي تبليغ أو مستند يتم إجراءه أو تسليمه إلى المقترض وفقا لهذا البند ساري المفعول فقط عند وضع علامة صريحة عليه لعناية الادارة او المسئول المحدد في البند 30.2 (العناوين) (أو أي إدارة بديلة أو مسئول بديل حسبما يتعين أن يحدد المقترض لهذا الغرض).

أي تبليغ أو مستند يصبح ساري المفعول وفقًا للفقرات من (a) إلى (c)، بعد الساعة 3 عصرًا في مكان الاستلام، يتم اعتباره سارى المفعول فقط في اليوم التالي.

 

30.4 تم تركه فارغًأ عمدًا

 

30.5 التبليغ الالكترونى

(a) يجوز إجراء أي تبليغ بين الأطراف بموجب أو فيما يتعلق بالمستندات التمويلية عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل إلكترونية أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق النشر على موقع الكترونى آمن) فقط إذا قام  هذان الطرفان بما يلى:

إخطار بعضهما البعض كتابيًا بعنوان بريدهما الإلكتروني / أو أى معلومات أخرى مطلوبة لتمكين نقل المعلومات بهذه الطريقة؛ و

إخطار بعضهما البعض بأي تغيير في عناوينهما أو أي من تلك المعلومات الأخرى الواردة بمعرفتهم باخطار لا تقل مدته عن خمسة (5) أيام عمل.

(b) يجوز إجراء أي تبليغ إلكتروني على ذلك النحو كما هو محدد في الفقرة (a) عاليه بين الأطراف فقط بهذه الطريقة بالقدر الذي يوافق فيه الأطراف، مالم وحتى يتم الإخطار بعكس ذلك، وهذا يكون شكل من أشكال التبليغ المقبولة.

(c) يكون أي تبليغ إلكتروني على ذلك النحو كما هو محدد في الفقرة (a) عاليه بين الأطراف ساري المفعول فقط عند إستلامه فعليًا (أو جعله متاحًا) في صيغة مقروءة، وفي حالة أي تبليغ إلكتروني يتم إجراؤه بمعرفة المقرض إلى المقترض فقط، فى حالة مخاطبته بتلك الطريقة التى يتعين أن يقوم المقرض بتحديدها لهذا الغرض.

(d) يتعين اعتبار أي تبليغ إلكتروني يصبح ساريًا ، وفقًا للفقرة (c) أعلاه ، بعد الساعة 5.00 مساءً في المكان الذي يكون فيه عنوان الطرف الذي يتم إرسال التبليغ ذي الصلة أو إتاحته لغرض هذه الاتفاقية، يتعين اعتباره ساري المفعول فقط في اليوم التالي.

(e) يتعين تفسير أي إشارة في مستند تمويلي إلى إبلاغ يتم إرساله أو استلامه على أنها تشمل ذلك التبليغ الذى يتم اتاحته وفقًا لهذا البند 30.5.

 

30.6  اللغة الإنجليزية

a)) يجب أن يكون أي اخطار مقدم بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند مالي باللغة الإنجليزية.

(b) يجب أن تكون جميع المستندات الأخرى المقدمة بموجب أي مستند مالي أو فيما يتعلق به :

(i) باللغة الإنجليزية ؛ أو

(ii) إذا لم تكن باللغة الإنجليزية ، مصحوبة بترجمة إنجليزية معتمدة ، وفي هذه الحالة ، ستكون الترجمة الإنجليزية هي السائدة ما لم تكن الوثيقة دستورية أو قانونية أو وثيقة رسمية أخرى.

 

31 الحسابات والشهادات

31.1 الحسابات

في أي إجراءات تقاضي أو تحكيم تنشأ عن مستند مالي أو فيما يتعلق به، فإن الإدخالات التي يتم إجراؤها في الحسابات التي يحتفظ بها المُقرض هي دليل ظاهري على الأمور التي تتعلق بها.

 

31.2 بيان بالحسابات

يتعين على المُقرض ، بناءً على طلب المقترض ، على الأقل بعد كل تاريخ دفع فائدة أو تاريخ سداد ان يقدم للمقترض والضامن بيان معتمد بحسابات المقترض مع المُقرض فيما يتعلق بالتسهيلات.

 

31.3 الشهادات والقرارات

أي شهادة أو قرار من قبل المُقرض لسعر أو مبلغ بموجب أي مستند مالي ووفقًا لبنوده ، في حالة عدم وجود خطأ واضح ، هو دليل قاطع على الأمور التي تتعلق به.

 

31.4 اتفاقية

ستتراكم أي فائدة أو عمولة أو رسوم مستحقة بموجب مستند مالي من يوم لآخر ويتم احتسابها على أساس العدد الفعلي للأيام المنقضية وسنة 360 بعدد (ثلاثمائة وستون) يومًا

 

 

32 البطلان الجزئي

إذا كان أو أصبح أي حكم من أحكام مستند التمويل ، في أي وقت ، غير قانوني أو باطل أو غير قابل للنفاذ بأي شكل من الأشكال بموجب أي قانون لأي اختصاص قضائي ، لن تتأثر أو تضعف بأي شكل من الأشكال قانونية أو سريان أو قابلية نفاذ الأحكام المتبقية أو قانونية أو سريان أو قابلية إنفاذ ذلك الحكم بموجب القانون لأي اختصاص قضائي آخر.

 

33. التعويضات والتنازلات

لا يعتبر أي إخفاق في ممارسة ، أو أي تأجيل في ممارسة ، من جانب أي طرف ، أي حق أو تعويض بموجب مستند تمويلى بمثابة تنازل عن أي حق أو تعويض أو يشكل اختيارًا للتأكيد على أي مستند تمويلى. لا يكون اختيار التأكيد على أي مستند تمويلى من جانب أي طرف ساريًا ما لم يكن مكتوبًا. لا تمنع أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو تعويض أي ممارسات اضافية او ممارسة أخرى أو ممارسة أي حق أو تعويض آخر. الحقوق والتعويضات الواردة في كل مستند تمويلى تراكمية وليست مستثناة من أي حقوق أو تعويضات ينص عليها القانون.

 

34. التعديلات والتنازلات

34.1 الموافقات المطلوبة

a)) لا يجوز التعديل أو التنازل عن أي بند من مستندات التمويل (لتجنب الشك ، بخلاف تأمين MEHIB) الا بموافقة المُقرض والملتزم الذي هو طرف فيه وأي تعديل أو تنازل من هذا القبيل سوف يكون ملزما على جميع الأطراف.

b))  لا يجوز الاتفاق على التعديلات أو التنازلات فيما يتعلق بأي مستند تمويلى إلا كتابةً.

c)) لا يجوز تنفيذ أي تعديل أو تنازل يتعلق بزيادة إجمالي الالتزام أو الفائدة المستحقة للدفع بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة الضامن.

d)) إذا رأى المُقرض أنه يلزم إجراء تعديلات على مستندات التمويل حتى تكون مستندات التمويل متوافقة مع بنود وشروط تأمين MEHIB ، يتعاون الطرفان مع بعضهما البعض ويتعين مناقشة هذه التعديلات بحسن نية.

 

35- معلومات السرية

35.1 السرية

يوافق المُقرض على الحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية وعدم الكشف عنها لأي شخص ، باستثناء الحد الذي يسمح به البند 35.2 (الإفصاح عن المعلومات السرية) ، ولضمان حماية جميع المعلومات السرية بإجراءات أمنية ودرجة من العناية تطبق على المعلومات السرية الخاصة بها.

 

35.2 إفشاء المعلومات السرية

يجوز للمُقرض الإفصاح:

إلى أي من الشركات التابعة له ، وجهة التأمين ، وجهة إعادة التأمين وأي من مسؤوليها أومديريها وموظفيها ومستشاريها المهنيين ومراجعيها وشركائها وممثليها ، تلك المعلومات السرية التي يعتبرها المُقرض مناسبة إذا كان أي شخص الذي يقدم له تلك المعلومات السرية بموجب هذه الفقرة (a) يتم ابلاغه كتابةً بطبيعتها السرية وأن بعض أو كل هذه المعلومات السرية قد تكون معلومات حساسة للسعر باستثناء أنه لن يكون هناك مثل هذا المطلب لإبلاغ ذلك إذا كان المستلم يخضع للالتزامات المهنية للحفاظ على سرية المعلومات أو ملزمًا بخلاف ذلك بمتطلبات السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية ؛

الى أي شخص :

i))  يقوم (أو يحتمل أن يقوم) بتنازل له  أو نقل له (أو من خلاله) كل أو أي من حقوقه و / أو التزاماته بموجب مستند تمويلى واحد أو أكثر  وفي كل حالة  إلى أي من الشركات التابعة لذلك الشخص ، الممثلين والمستشارين المهنيين ؛ أو

ii)) يدخل في أي مشاركة فرعية معه (أو من خلاله) (أو من المحتمل أن يدخل فيها) ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، فيما يتعلق بـ أو أي معاملة أخرى (بما في ذلك أي تأمين ائتماني) يتم بموجبها سداد المدفوعات أو يجوز تقديمها بالرجوع إلى مستند تمويلى واحد أو أكثر و/ أو ملتزم واحد أو أكثر وإلى أي من الشركات التابعة لذلك الشخص وممثليه ومستشاريه المهنيين ؛ أو

iii)) يعينه المُقرض أو شخص تنطبق عليه الفقرات (i) أو (ii) أعلاه لتلقي الاتصالات أو الإخطارات أو المعلومات أو المستندات التي يتم تسليمها وفقًا لمستندات التمويل نيابة عنه ؛ أو

iv)) يستثمر في أو يمول بخلاف ذلك (أو قد يحتمل أن يستثمر في أو يمول بخلاف ذلك) ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أي معاملة مشار إليها في الفقرتين (i) أو (ii) أعلاه ؛ أو

v)) مطلوب أو ضرورى الإفصاح له عن المعلومات من قبل أي محكمة ذات اختصاص قضائي أو أي هيئة حكومية أو مصرفية أو ضريبية أو سلطة تنظيمية أخرى أو هيئة مماثلة ، أو قواعد أي بورصة ذات صلة أو وفقًا لأي قانون أو لائحة معمول بها؛ أو

vi)) يقوم المقرض بفرض رسوم أو تنازل أو إنشاء ضمان بخلاف ذلك له او لصالحه (أو يجوز يفعل ذلك) وفقًا للبند 22.3 (الضمان على حقوق المُقرض) ؛ أو

vii)) مطلوب الإفصاح له عن المعلومات فيما يتعلق بـ ولأغراض أي تقاضي أو تحكيم أو تحقيقات أو إجراءات أو نزاعات إدارية أو غيرها ؛

viii))يكون طرف أو

ix))بموافقة المقترض

 

في كل حالة ، هذه المعلومات السرية التي يراها المُقرض مناسبة إذا:

فيما يتعلق بالفقرات (i) و (ii) و (ii) أعلاه ، فإن الشخص الذي يتم تقديم  له المعلومات السرية قد دخل في تعهد بالسرية باستثناء أنه لن يكون هناك شرط للتعهد بالسرية إذا كان المتلقي هو مستشار مهني ويخضع لالتزامات مهنية للحفاظ على سرية المعلومات السرية ؛

فيما يتعلق بالفقرة (iv) أعلاه ، فإن الشخص الذي سيتم تقديم المعلومات السرية إليه قد دخل في تعهد بالسرية أو ملزمًا بخلاف ذلك بشروط السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية التي يتلقاها وتم إبلاغه بأن بعضًا أو كلا من تلك المعلومات السرية قد تكون معلومات حساسة للسعر ؛

فيما يتعلق بالفقرات (v) و (vi) و (vii) أعلاه، يتم إبلاغ الشخص الذي يتم تقديم المعلومات السرية له بطبيعتها السرية وأنه يجوز أن تكون بعض أو كل تلك المعلومات السرية حساسة فيما يخص السعر باستثناء عندما لا يكون هناك مطلب للإبلاغ بذلك ، إذا كان رأي المقرض،  أنه من غير الممكن عمليا  القيام بذلك في تلك الظروف ؛ و

إلى جهة التأمين أو جهة إعادة التأمين (وأي من مسئوليها ومدرائها وموظفيها ومستشاريها المحترفين ومراجعيها وشركائها وممثليها) تكون هذه المعلومات السرية كما يعتبرها المقرض مناسبة؛ و

لأي شخص يتم تعيينه من جانب المقرض أو شخص تنطبق عليه الفقرات (b) (i) أو (b)  (ii) أعلاه، لتوفير خدمات الإدارة أو التسوية فيما يتعلق بمستند أو أكثر من مستندات التمويل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فيما يتعلق بتعامل المشاركات المتعلقة بمستندات التمويل، بتلك المعلومات السرية حسبما يجوز طلب الإفصاح عنها لتمكين مقدم تلك الخدمة من تقديم أي خدمة من الخدمات المشار إليها في هذه الفقرة (d) في حالة ابرام مقدم الخدمة الذي يتم تقديم المعلومات السرية له لاتفاقية سرية  تكون إلى حد كبير في شكل تعهد السرية الرئيسي LMA  لاستخدامه مع مقدمي خدمات الإدارة / التسوية أو أي شكل آخر من أشكال التعهد بالسرية المتفق عليه بين المقترض والمقرض ؛ و

البنك المركزى للمجر ؛ و

إلى أي وكالة تصنيف (بما في ذلك مستشاريها المحترفين) تلك المعلومات السرية حسبما يجوز طلب الإفصاح عنها لتمكين وكالة التصنيف تلك من تنفيذ نشاطات التصنيف المعتادة الخاصة بها فيما يتعلق بمستندات التمويل و/ أو الملتزمين، شريطة أن يتم إبلاغ وكالة التصنيف تلك عن طبيعتها السرية وأنه يجوز أن تكون بعض من هذه المعلومات السرية أو كلها معلومات حساسة تجاه بالسعر.

 

 35.3 الإتفاقية  بالكامل

يشكل هذا البند 35 الإتفاقية بالكامل بين الأطراف فيما يتعلق بالتزامات المقرض بموجب مستندات التمويل المتعلقة بالمعلومات السرية وتحل محل أي اتفاقية سابقة، سواء كانت صريحة أو ضمنية ، فيما يتعلق بالمعلومات السرية.

 

35.4  المعلومات الداخلية

يقر المقرض بأن بعض أو كل المعلومات السرية تكون أو يجوز أن تكون معلومات حساسة تجاه السعر وأن استخدام تلك المعلومات يجوز تنظيمه أو حظره بموجب التشريع المعمول به، بما في ذلك قانون الأوراق المالية المتعلق بالتعامل الداخلي وإساءة استخدام السوق ويتعهد المقرض بعدم استخدام أي معلومات سرية لأي غرض غير قانوني.


 35.5 الإخطار بالإفصاح

يوافق المقرض (بالقدر الذي يسمح به القانون واللآئحة) على إبلاغ المقترض بما يلى:

ظروف أي إفصاح عن المعلومات السرية يتم إجراؤه وفقًا للبند 35.2(b)(v) (الإفصاح عن المعلومات السرية) باستثناء الحالات التي يتم فيها ذلك الإفصاح لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في تلك الفقرة أثناء السياق المعتاد لوظيفته الإشرافية أو التنظيمية ؛ و

عند إدراك أنه تم الافصاح عن المعلومات السرية بصورة تخرق هذا البند 35.

 

 35.6 الالتزامات المستمرة

تظل الالتزامات الواردة في هذا البند 35 مستمرة وبصفة خاصة، يتعين أن تكون سارية وتظل ملزمة للمقرض لمدة اثني عشر (12) شهرًا من التاريخ الذى يأتى أولًا:

التاريخ الذي تم فيه دفع جميع المبالغ واجبة الدفع بمعرفة الملتزمين بموجب أو فيما يتعلق بمستندات التمويل بالكامل وتم إلغاء جميع الالتزامات أو بخلاف ذلك وقف إتاحتها ؛ و

التاريخ الذي يتوقف فيه ذلك المقرض عن كونه مقرضًا.

 

 

36.  معلومات المقترض السرية

 36.1 السرية والإفصاح

يوافق المقترض على الابقاء علي بنود هذه الاتفاقية سرية ("المعلومات السرية للمقترض") وعدم الإفصاح عنها لأي شخص ، باستثناء الحد الذي تسمح به الفقرة (b) أدناه.

يجوز للمقترض الإفصاح عن أي معلومات سرية خاصة بالمقترض إلى:

الضامن أو أى شركة من شركاته التابعة وأيٍ من المسئولين والمديرين والموظفين  والمستشارين المحترفين والمراجعين والشركاء والممثلين الخاصين به أو بشركاته التابعة على أساس الحاجة إلى المعرفة؛ و

أي شركة من الشركات التابعة للمقترض وأيٍ من المسئولين والمديرين والموظفين  والمستشارين المحترفين والمراجعين والشركاء والممثلين الخاصين به أو بشركاته التابعة على أساس الحاجة إلى المعرفة؛ و

أي شخص مطلوب الافصاح عن معلومات له (A) من قبل أي محكمة ذات إختصاص  قضائي مختص أو (B) من قبل أي سلطة حكومية أو مصرفية أو ضريبية أو أي سلطة تنظيمية أخرى أو جهة مماثلة، وفقا لقواعد أي بورصة ذات صلة أو (C) بخلاف ذلك وفقًا لأي قانون أو لائحة معمول بها ؛ أنه يتم إبلاغ الشخص الذي يتم تقديم معلومات المقترض السرية له كتابةً بطبيعتها السرية باستثناء عندما لا يكون هناك متطلب للإبلاغ بذلك، إذا كان في رأي المقترض المعقول أنه من غير الممكن عمليا القيام بذلك في تلك الظروف ؛ و

 أي شخص مطلوب الافصاح عن معلومات له فيما يخص، ولأغراض، أي إجراءات تقاضي أو تحكيم أو إجراءات أو تحقيقات أو نزاعات إدارية  أخرى في حالة إبلاغ الشخص الذي يتم تقديم معلومات المقترض السرية تلك إليه كتابة عن طبيعتها السرية باستثناء، عندما لا يكون هناك مطلب للإبلاغ بذلك، إذا كان في رأي المقترض المعقول أنه من غير الممكن عمليا القيام بذلك في تلك الظروف؛ و

 أي شخص يكون طرف؛ و

أي شخص بموافقة المقرض.

 

36.2 الالتزامات ذات الصلة

يوافق المقترض (بالقدر الذي يسمح به القانون واللوائح) على إبلاغ المقرض بما يلي:

ظروف أي عملية إفصاح يتم إجراؤها وفقًا للبند 36.1 (السرية والإفصاح) باستثناء حيث يتم ذلك الإفصاح لأي من الأشخاص المشار إليهم في ذلك البند خلال المسار العادي لوظيفته الإشرافية أو التنظيمية؛ و

عند العلم بأنه يتم الإفصاح عن أي معلومات بما يخرق هذا البند 36.

 

37. النسخ المتطابقة

يجوز تنفيذ كل مستند تمويلي بأي عدد من النسخ المتطابقة، ويكون لهذا نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النسخة المتطابقة هى على نسخة واحدة من المستند التمويلي.

 

38. لوائح الأعمال

38.1 لوائح العمل والاتفاقية بأكملها

يتعين أن تشكل بنود العقد العامة الخاصة ببنك إكزيم المتعلقة بالإقراض ("Hitelezéssel Kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek" باللغة المجرية) ولوائح العمل الخاصة به ("Üzletszabályzat" باللغة المجرية) (المشار إليهما معًا فيما بعد بهذا المستند بـ "البنود والشروط العامة" أو "GTCs") ووفقًا للمنصوص عليه في الجدول 12 (البنود والشروط العامة لبنك إكزيم)، يتعين أن تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتنطبق على هذه الاتفاقية. يتم إدراج البنود والشروط العامة اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية في الجدول 12 (البنود والشروط العامة لبنك إكزيم). الأحكام المنصوص عليها في تلك البنود والشروط العامة ملزمة فيما يتعلق بالأطراف، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك كتابةً. في حالة وجود أي تعارض بين بنود وشروط الجزء الرئيسي من نص هذه الاتفاقية و البنود والشروط العامة، يتعين أن تسود أحكام هذه الاتفاقية.

 

 

38.2 إقرار البنود والشروط العامة

من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، يشهد المقترض باستلام وقراءة وفهم وقبول جميع أحكام البنود والشروط العامة وبالقيام بمناقشة بنك إكزيم بشأن الأحكام الجديدة التي تختلف عن ممارسات السوق المعتادة أو تلك التي تحدد مسئولية بنك إكزيم من جانب واحد، وأن المقترض يقر ويوافق على ذلك. علاوة على ذلك، يؤكد المقترض صراحة ويقبل الأحكام المنصوص عليها في الفصل المسمى حماية البيانات وإدارة البيانات، وتقديم معلومات البنود والشروط العامة، ويمنح بموجب هذا المستند التفويضات المحددة فيه لبنك إكزيم.

 

39. القانون الحاكم

تخضع هذه الاتفاقية وأي إخطارات وطلبات للدفع وغيرها من التبليغات الصادرة من أو إلى المقترض بموجبها أو وفقا لها وتخضع أي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو تتعلق بها للقانون الإنجليزي.

 

40. الإنفاذ

40.1 التحكيم

يتعين إحالة أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها (بما في ذلك نزاع متعلق بوجود هذه الاتفاقية أو سريانها أو إنهائها أو أي التزام غير تعاقدي ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها) ("نزاع") إلي التحكيم وحله نهائيًا من خلاله بموجب قواعد التحكيم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ("القواعد")، وتعتبر تلك القواعد مدمجة بالإشارة إلى هذا البند، وفقًا للبنود التالية:

يتعين أن تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين. يتعين على المدعي (المدعيين)، بغض النظر عن العدد، أن يرشحوا معًا محكمًا واحدًا؛ ويتعين على المدعى عليه (المدعى عليهم)، بغض النظر عن العدد، أن يرشحوا معًا المحكم الثاني، ويتعين تعيين المحكم الثالث (الذي يعمل كرئيس مجلس إدارة) من قبل المحكمين المعينين من قبل المدعي (المدعيين) والمدعى عليه (المدعى عليهم) أو، في عدم وجود اتفاق على المحكم الثالث خلال خمسة عشر (15) يومًا من تعيين المحكم الثاني، من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي (على النحو المحدد في القواعد)؛ و

يتعين أن يكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم لندن، إنجلترا؛ و

يتعين أن تكون اللغة المستخدمة في التحكيم هي اللغة الإنجليزية؛ و

يتعين أن تكون محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) مختصة بإدارة النزاع؛ و

يتعين أن تخضع اتفاقية التحكيم هذه، بما في ذلك سريانها ونطاقها، للقانون الإنجليزي.

 

40.2 اللجوء إلى المحاكم

لأغراض التحكيم وفقًا لهذا البند 40.1 (التحكيم)، تتنازل الأطراف عن أي حق في تقديم طلب لتحديد نقطة قانونية أولية أو الإستئناف ضد نقطة قانونية بموجب القسمين 45 و 69 من قانون التحكيم لسنة 1996.

 

40.3  التبليغ بصحيفة الدعوي

دون الإخلال بأي طريقة أخرى للتبليغ المسموح بها بموجب أي قانون ذي صلة ، فإن المقترض:

 

يقوم بتعيين بشكل غير قابل للإلغاء السفير المصرى أمام محكمة Saint James، كوكيله للتبليغ بصحيفة الدعوى المتعلقة بأي إجراءات قضائية تتعلق بأي مستند تمويلي؛ و

 

يوافق على أن فشل وكيل في التبليغ بصحيفة الدعوى لإخطار المقترض بالدعوي لا يؤدي إلى إبطال الإجراءات القضائية ذات الصلة.

 

 

 

 في حالة أن أي شخص معين وكيلاً للتبليغ بصحيفة الدعوى غير قادر لأي سبب من الأسباب على التصرف كوكيل للتبليغ بصحيفة الدعوى، يجب على المقترض على الفور (وعلي أي حال خلال خمسة عشر (15) يوم من وقوع ذلك الحدث) تعيين وكيل آخر وفقًا لبنود مقبولة للمقرض. في حالة تعذر ذلك، يجوز للوكيل تعيين وكيل آخر لهذا الغرض.

 

40.4 التغاضي عن الحصانة

يتغاضى المقترض بشكل عام عن جميع الحصانات التي يجوز أن تكون له أو لأصوله (بخلاف الأصول المملوكة له، لكونه كيانًا عامًا، والتي يتم تخصيصها بموجب قانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة أو الخدمة العامة، طالما أن مطلب القانون أو المرسوم ذلك مطبق) أو لإيراداته بخلاف ذلك في أي اختصاص قضائي، بما في ذلك الحصانة المتعلقة بما يلي:

إعطاء أي إعفاء عن طريق إنذار قضائي أو أمر لأداء معين أو لاسترداد تلك الأصول أو الإيرادات؛ و

إصدار أي دعوي ضد تلك الأصول أو الإيرادات من أجل إنفاذ حكم قضائي أو، في دعوى عينية، لتوقيف أو حجز أو بيع تلك الأصول والإيرادات.

 

41. اللغة الحاكمة

على الرغم من أنه يجوز ترجمة هذه الاتفاقية إلى اللغة العربية، فإن النسخة العربية من هذه الاتفاقية هي للأغراض المعلوماتية فقط. في حالة وجود أي تعارض أو تضارب بين نسخة اللغة الإنجليزية ونسخة اللغة العربية من هذه الاتفاقية أو أي نزاع يتعلق بتفسير أي حكم في نسخة اللغة الإنجليزية أو نسخة اللغة العربية من هذه الاتفاقية، فإنه يتعين أن تسود نسخة اللغة الإنجليزية من هذه الاتفاقية  ويتعين التعامل مع مسائل التفسير فقط بالرجوع إلى نسخة اللغة الإنجليزية.

 

مع مراعاة البند 3.4 (تاريخ السريان)، يتم إبرام هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد في بداية هذه الاتفاقية.

 

 

الجدول 1:

 

المقرضون الأصليون - غير مستخدم من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة

 

 

الجدول 2:

شروط دخول اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية حيز النفاذ

يتعين على المقترض تقديم إلى الوكيل كل مستند يتم تسليمه طبقًا للبند 30.6 (b) المدرج أدناه بالشكل والمضمون المرضيين لدى الوكيل (التصرف بناءً على تعليمات جميع المقرضين الأصليين).

 

التفويضات

عدد 1 نسخة أصلية وعدد 3 نسخ معتمدة من شهادة موقعة حسب الأصول من جانب مفوض بالتوقيع من المقترض، تؤكد أن تنفيذ هذه الاتفاقية والاقتراض بموجب كل تسهيل (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) لا يتسبب في تجاوز أي حد لعملية اقتراض أو ضمان أو ضمان تأمين يكون ملزمًا للمقترض.

عدد 1 نسخة أصلية ونسختان معتمدتان من شهادة موقعة حسب الأصول من جانب مفوض بالتوقيع من المقترض، تؤكد أن كل مستند يتم تسليمه وفقًا لهذا الجدول صحيح وكامل وصالح وساري ونافذ بالكامل، وفي حالة تسليمه كنسخ تكون متطابقة تمامًا مع الأصول.

عدد 1 نسخة أصلية وعدد 3 نسخ معتمدة من شهادة موقعة حسب الأصول من جانب مفوض بالتوقيع للمقترض، تشهد بما يلي:

نموذج ختم وتوقيع كل شخص مفوض بتنفيذ مستندات التمويل وأي إخطار بالسحب نيابة عنه؛ و

حصول المقترض على جميع الموافقات اللازمة والمطلوبة فيما يتعلق بالمستندات التمويلية والعقد التجاري (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) أو التأكيد على عدم طلب تلك الموافقات.

نسخة من مذكرة مجلس الدولة الصادرة بمراجعة التعديل الأول للعقد التجاري (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) وفقا للمادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1972.

نسخة من شهادة وزير العدل تؤكد سريان إجراءات إبرام هذه الاتفاقية.

نسخة من موافقة مجلس النواب على الاقتراض بموجب هذه الاتفاقية التي تضمنها وزارة المالية.

نسخة من شهادة سريان الإجراءات الصادرة من جانب وزارة العدل فيما يتعلق باتفاقية الضمان الأصلية أو رأي مجلس الدولة بشأن اتفاقية الضمان الأصلية.

نسخة من موافقة وزير المالية على بند التحكيم بموجب اتفاقية الضمان الأصلية وفقًا للمادة 1 من القانون رقم 27 لعام 1994 (غير مطلوب في حالة قيام وزير المالية بتنفيذ اتفاقية الضمان الأصلية بصفته المفوض بالتوقيع حسب الأصول من وزارة المالية).

نسخة من رأي مجلس الدولة بشأن هذه الاتفاقية وفقًا للمادة 58 من قانون رقم 47 لسنة 1972.

 نسخة من موافقة مجلس الوزراء باستثناء مطلب المكون المحلى المصرى فيما يتعلق بالعربات وفقا للمادة 3 و/ أو المادة 4 من القانون رقم 5 من 2015

 

المستندات التمويليلة

عدد ثلاث نسخ أصلية من هذه الاتفاقية موقعة حسب الأصول من جانب كل طرف.

عدد ثلاث نسخ أصلية من إتفاقية الضمان الأصلية (المنفذة على النحو الواجب وتكون سارية ونافذة بالكامل).

عدد نسخة أصلية واحدة من تأمين  MEHIB الأصلي.

عدد نسخة أصلية واحدة من الاتفاقية المباشرة (المنفذة على النحو الواجب وتكون سارية ونافذة بالكامل).

 

 

المستندات الأخري

عدد 3 نسخ أصلية من شهادة موقعة حسب الأصول من جانب المقترض والمقاول بأن العقد التجاري نافذ وساري بالكامل.

عدد 3 نسخ معتمدة من ضمان الدفعة المقدمة (سواء كانت سارية أم لا).

عدد 1 نسخة معتمدة من أحدث موازنة سنوية سارية وأحدث قوائم مالية للمقترض وعدد 1 نسخة من أحدث موازنة سارية للدولة لجمهورية مصر العربية.

عدد 3 نسخ أصلية من رأي قانوني لـ DLA Piper Rus Limited، المستشارين القانونيين لـبنك إكزيم وفقا للقانون الإنجليزي (استنادا إلى  Roseximbank)، تكون بصورة جوهرية وفقًا للنموذج الذي يتم توزيعه على الأطراف التمويلية قبل التوقيع على هذه الاتفاقية أو بطريقة أخرى يوافق عليها الأطراف التمويلية كتابةً.

عدد 3 نسخ أصلية من رأي قانوني صادر عن مكتب TMS القانوني في مصر، المستشارين القانونيين لبنك إكزيم وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية (استنادا إلى  Roseximbank)، تكون بصورة جوهرية بالشكل والمضمون الذي يتم توزيعه على الأطراف التمويلية قبل التوقيع على هذه الاتفاقية أو بطريقة أخرى يوافق عليها الأطراف التمويلية كتابةً.

عدد 3 نسخ أصلية من العناية القانونية الواجبة المرضية والرأي القانوني الصادر عن مكتب TMS القانوني في مصر بشأن العقد التجاري والمقترض.

 

 

الجدول الزمني 3

الشروط المسبقة

الجزء A

الشروط المسبقة للسحب الأول بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية

يتعين على المقترض أن يقدم إلى الوكيل كل مستند يتم تسليمه وفقًا للبند 30.6 (b) المدرج أدناه بشكل ومضمون مرضيين للوكيل (يتصرف بناءً على تعليمات جميع المقرضين الأصليين).

تفويضات:

نسخة أصلية واحدة ونسختان معتمدتان من شهادة موقعة حسب الأصول من قبل المفوض بالتوقيع من قبل المقترض ، والتي تؤكد أن كل مستند يتم تسليمه وفقًا لهذا الجدول صحيح وكامل وصالح وساري ونافذ بالكامل ، وإذا تم التسليم كنسخ، تكون متطابقة تماما مع الأصول.

 

المستندات التمويلية

1. نسخة واحدة من إثبات دفع 50٪ من قسط تأمين MEHIB الأصلي.

2. أصل واحد ونسختان معتمدتان من قبول التعيين من قبل وكيل العملية.

المعاملات الممولة

1. نسخة أصلية ونسختان معتمدتان من إعلان المقاول بعدم وجود خرق أو نزاع تجاري قائم فيما يتعلق بالعقد التجاري.

2. نسخة معتمدة واحدة من ضمان الدفعة المقدمة الساري أو دليل على دخول ضمان الدفعة المقدمة حيز النفاذ وأن ضمان الدفعة المقدمة هذا يكون ساريا ونافذا بالكامل

3. ثلاث نسخ أصلية من فاتورة لكامل مبلغ العربون (معدل كى يشير إلى العربون الأول وفقا لاتفاقية التعديل وإعادة الصياغة) موقعة حسب الأصول من قبل المقاول.

4. ثلاث نسخ أصلية من بيان الإقرار فيما يتعلق بالصرف الأول.

مستندات اخرى

1. نسخة واحدة من الدليل على أن الرسوم والتكاليف والنفقات (بما في ذلك المستشارون القانونيون لبنك Eximbank) المستحقة عندئذ من المقترض بموجب هذه الاتفاقية قد تم دفعها أو سيتم دفعها بحلول تاريخ الصرف الأول.

 

 

الجزء B

الشروط المسبقة للسحب اللاحق بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية

 

يتعين على المقترض أن يقدم إلى الوكيل كل مستند يتم تسليمه وفقًا للبند 30.6 (b) المدرج أدناه بالشكل والمضمون المرضيين لدى الوكيل.

التفويضات

نسخة أصلية واحدة ونسختان معتمدتان من شهادة موقعة حسب الأصول من قبل مفوض بالتوقيع من قبل المقترض ، والتي تؤكد أن كل مستند يتم تسليمه وفقًا لهذا الجدول صحيح وكامل وصالح وساري ونافذ بالكامل، وإذا تم التسليم كنسخ، تكون متطابقة تماما مع الأصول.

المعاملات الممولة

1-فيما يتعلق بتسليم العربات الممولة بموجب هذ الاتفاقية:

a)  ثلاث نسخ أصلية من فاتورة تجارية موقعة حسب الأصول من قبل المقاول.

b)  نسخة واحدة "so-called  مسماه" أصلية ونسختان معتمدتان من شهادة المنشأ المجرية للعربات التى يتم تسليمها من المجر ونسخة واحدة أصلية ونسختان معتمدتان من شهادة المنشأ الروسية للعربات التى يتم تسليمها من روسيا والتى يتم تقديمها وفقًا لجدول التسليم .

(c أصل واحد من تقرير صادر عن الخبير الفني المستقل (في حالة كل استيفاء جزئي).

(d ثلاث نسخ أصلية من بيان الإقرار المنفذ حسب الأصول.

e) ثلاث نسخ من مستند النقل (مثل بوليصة الشحن) يؤكد أنه قد تم إرسال العربات إلى المقترض.

f) ثلاث نسخ معتمدة من عمليات التفتيش الفني المعتمدة الصادرة عن مفتش المقترض (في حالة كل استيفاء جزئي).

(g ثلاث نسخ أصلية من إعلان المقاول بعدم وجود خرق أو نزاع تجاري قائم فيما يتعلق بالعقد التجاري.

2. فيما يتعلق بحكم الخدمات ذات الصلة بموجب العقد التجاري الممول بموجب هذه الاتفاقية:

a) ثلاث نسخ أصلية من الفاتورة التجارية موقعة حسب الأصول من قبل المقاول.

b) نسخة واحدة "so-called  مسماه" أصلية ونسختان معتمدتان من الشهادة المجرية للخدمات من أجل  الخدمات المجرية ذات الصلة و/ أو نسخة أصلية واحدة ونسختان معتمدتان من إعلان المحتوى الروسي فيما يتعلق بالمحتوى الروسي للخدمات ذات الصلة، والتى يتم تقديمها وفقًا لجدول التسليم.

(c ثلاث نسخ أصلية من بيان الإقرار المنفذ حسب الأصول.

(d عدد 3 نسخ معتمدة من شهادة القبول الفني النهائية الموقعة من قبل المقاول والمقترض فيما يتعلق بقبول العربات المستلمة.

e) عدد 3 نسخ أصلية من إعلان المقاول بعدم وجود خرق أو نزاع تجاري قائم فيما يتعلق بالعقد التجاري.

3. بالنسبة لأخر صرف،  3 نسخ أصلية من شهادة الاستلام النهائية المنفذة حسب الأصول.

 

مستندات اخرى

1. فيما يتعلق بالصرف الأول المطلوب إجراؤه في أو بعد 30 سبتمبر 2022 ، نسخة واحدة من تأكيد صادر عن الوكيل على دفع نسبة الـ 50٪ المتبقية من قسط تأمين MEHIB.

2. عدد 1 نسخة من تأكيد صادر عن الوكيل عند استلام الدليل المقدم من جانب المقترض على أن الرسوم والتكاليف والمصروفات المستحقة عندئذ من المقترض بموجب هذه الاتفاقية قد تم دفعها أو سيتم دفعها بحلول تاريخ الصرف ذلك.

3. عدد 1 نسخة أصلية وعدد 2 نسخة معتمدة من النسخة المحدثة من جدول التسليم (توضح،  من بين أمور أخرى،  المحتوى المجري والروسي المخطط) بموجب العقد التجاري (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) الموقع حسب الأصول من جانب المقاول والمقترض.

4. إذا يمكن تطبيق ذلك، عدد 1 نسخة أصلية  وعدد 2 نسخة معتمدة من النسخة المحدثة لجدول السحب بنفس الشكل كما في الجدول 5/A (جدول السحب) موقع حسب الأصول من جانب المقترض.

 

 

الجزء C

الشروط المسبقة لسحب المبلغ الثاني من التسهيل "B"

 

يتعين على المقترض تزويد المُقرض بكل مستند يتم تسليمه وفقًا للبند 30.6 (b) المدرج في القائمة أدناه والذي يكون وفقا لنموذج ومضمون مرضيين للمقرض.

التفويضات

1. عدد 1 نسخة أصلية وعدد 2 نسخة معتمدة من شهادة موقعة حسب الأصول بمعرفة المفوض بالتوقيع عن المقترض ، والتي تؤكد أن كل مستند يتم تسليمه وفقًا لهذا الجدول صحيح وكامل وصالح وسارى ونافذ بالكامل ، وفى حالة تسليمه كنسخ، تكون جميعها مطابقة تمامًا للنسخ الأصلية.

2. عدد 1 نسخة أصلية وعدد 3 نسخ معتمدة من شهادة موقعة حسب الأصول بمعرفة المفوض بالتوقيع عن المقترض ، والتي تؤكد أن تنفيذ هذه الاتفاقية والاقتراض بموجب كل تسهيل لا يتسبب في تجاوز أي اقتراض أو ضمان أو حد ضمان تأمينى ملزم للمقترض.

3. عدد 1 نسخة أصلية وعدد 3 نسخ معتمدة من شهادة موقعة حسب الأصول بمعرفة المفوض بالتوقيع عن المقترض والتي تشهد:

عينة من ختم وتوقيع كل شخص مفوض بتنفيذ مستندات التمويل وأي إخطار بالسحب نيابة عنه ؛ و

أن المقترض قد حصل على جميع الموافقات اللازمة والمطلوبة فيما يتعلق بمستندات التمويل والعقد التجاري أو التأكيد على عدم الحاجة إلى مثل هذه الموافقات.

4. نسخة من التفويضات التالية:

موافقة مجلس الوزراء على ابرام التعديل الخامس للعقد التجاري عن طريق اتفاق مباشر صادر بموجب المادة 7 من القانون رقم 89 لسنة 1998 ؛

مذكرة مجلس الدولة الصادرة بمراجعة التعديل الخامس للعقد التجاري وفقا للمادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1972. و

خطاب من وزير النقل بشأن موافقة مجلس الوزراء باستثناء مطلب المكون المحلي المصري فيما يتعلق بعربات الركاب الإضافية بموجب المادة 3 و / أو المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 2015 فيما يتعلق بالتعديل الخامس للعقد التجاري.

5. نسخة من موافقة وزير النقل على بند التحكيم كآليات حل المنازعات بموجب التعديل الخامس للعقد التجاري.

6. نسخة معتمدة من قرارات مجلس إدارة المقترض:

الموافقة على إبرام وتنفيذ التعديل الخامس للعقد التجاري ؛ و

تعيين كل مفوض بالتوقيع لأغراض التوقيع و / أو إرسال ذلك التعديل.

مستندات التمويل

1. عدد 1 نسخة أصلية من بوليصة تأمين MEHIB الأضافية.

معاملة ممولة

1. عدد 2 نسخة أصلية من شهادة موقعة حسب الاصول بمعرفة المقترض والمقاول بأن العقد التجاري (بصيغته المعدلة بالتعديل الخامس للعقد التجاري) ساري ونافذ بالكامل.

2. عدد 1 نسخة أصلية وعدد 2 نسخة معتمدة من إعلان المقاول بعدم وجود خرق أو نزاع تجاري معلق فيما يتعلق بالعقد التجاري.

3. عدد 1 نسخة معتمدة من ضمان الدفعة المقدمة الساري.

4. عدد 3  نسخ أصلية من فاتورة لمبلغ العربون الثاني بالكامل موقعة حسب الاصول بمعرفة المقاول.

5. عدد 3 نسخ أصلية من بيان الإقرار فيما يتعلق بصرف المبلغ الثاني من التسهيل "B".

مستندات أخرى

عدد 1 نسخة أصلية من تعديل الاتفاق المباشر (منفذ حسب الأصول وساري ونافذ بالكامل).

عدد 1 نسخة معتمدة من أحدث ميزانية سنوية سارية وأحدث بيانات مالية للمقترض وعدد 1 نسخة  من أحدث ميزانية حكومية سارية لجمهورية مصر العربية.

عدد 1 نسخة أصلية من وثيقة العناية الواجبة القانونية المرضية وخطاب تأكيد صادر عن نور وشركاه بالاشتراك مع شركة التميمي بشأن التعديل الخامس للعقد التجاري والمقترض.

 

 

الجزء D

الشروط المسبقة لعمليات السحب بموجب التسهيل C

 

يتعين على المقترض تزويد المُقرض بكل مستند يتم تسليمه وفقًا للبند 30.6 (b) المدرج في القائمة أدناه والذي يكون وفقا لنموذج ومضمون مرضيين للمقرض.

التفويضات

عدد 1 نسخة أصلية وعدد 2 نسخة معتمدة من شهادة موقعة حسب الأصول بمعرفة المفوض بالتوقيع عن المقترض ، والتي تؤكد أن كل مستند يتم تسليمه وفقًا لهذا الجدول صحيح وكامل وصالح وسارى ونافذ بالكامل ، وفى حالة تسليمه كنسخ، تكون جميعها مطابقة تمامًا للنسخ الأصلية.

المعاملة الممولة

فيما يتعلق بتسليم عربات الركاب الممولة وفقًا لهذه الاتفاقية:

عدد 3 نسخ أصلية من فاتورة تجارية موقعة حسب الأصول بمعرفة المقاول.

عدد 1 نسخة أصلية "تسمى بـ" وعدد 2 نسخة معتمدة من شهادة المنشأ المجرية لعربات الركاب    التى تم تسليمها من المجر.

فيما يتعلق بعمليات تسليم عربات الركاب قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، عدد 1 نسخة أصلية وعدد 2 نسخة معتمدة من شهادة المنشأ الروسية لعربات الركاب التى تم تسليمها من روسيا.

عدد 1 نسخة أصلية من تقرير صادر بمعرفة الخبير الفنى المستقل (في حالة كل إستيفاء جزئي علي حدة).

عدد 3 نسخ أصلية من بيان الإقرار المنفذ حسب الأصول.

عدد 3  نسخ من مستند نقل (مثل بوليصة الشحن) يؤكد إرسال عربات الركاب إلى المقترض.

عدد 3 نسخ معتمدة من عمليات التفتيش الفنية المعتمدة الصادرة بمعرفة مفتش المقترض (في حالة كل إستيفاء جزئي علي حدة).

عدد 3 نسخ أصلية من إعلان المقاول بعدم وجود خرق أو نزاع تجاري معلق فيما يتعلق بالعقد التجاري.

فيما يتعلق بتقديم الخدمات ذات الصلة بموجب العقد التجاري الممول وفقًا لهذه الاتفاقية:

(a)    عدد 3 نسخ أصلية من فاتورة تجارية موقعة حسب الأصول بمعرفة المقاول.

(b)  عدد 1 نسخة أصلية "تسمى بـ" وعدد 2 نسخة معتمدة من الشهادة المجرية للخدمات بشأن الخدمات المجرية ذات الصلة و / أو عدد 1 نسخة أصلية وعدد 2 نسخة معتمدة من إعلان المحتوى الروسي فيما يخص المحتوى الروسي للخدمات ذات الصلة.

(c)    عدد 3 نسخ أصلية من بيان الإقرار المنفذ حسب الأصول.

عدد 1 نسخة من دليل الدفع الخاص بالدفعة (الدفعات) ذات الصلة من قسط تأمين MEHIB الأصلي وقسط تأمين MEHIB الأضافي.

فيما يتعلق بعمليات تسليم عربات الركاب وتقديم الخدمات ذات الصلة التي تندرج تحت "النظام القديم" (على النحو المحدد في التعديل الخامس للعقد التجاري)، تمتثل عمليات التسليم والخدمات للشروط المنصوص عليها في الجدول 5 (جدول التسليم الذي يوضح المحتوى المجرى والروسي المقرر).

عدد 1 نسخة أصلية وعدد 2 نسخة معتمدة من شهادة موقعة حسب الأصول بمعرفة المفوض بالتوقيع عن المقترض ، والتي تؤكد أن كل مستند يتم تسليمه وفقًا لهذا الجدول صحيح وكامل وصالح وسارى ونافذ بالكامل ، وفى حالة تسليمه كنسخ، تكون جميعها مطابقة تمامًا للنسخ الأصلية.

 

 

الجدول 4:

نموذج إخطار السحب

من: (المقترض) ("المقترض") 

إلي: (شركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة بصفتها المقرض)

بتاريخ:

السيد الفاضل أو السيدة الفاضلة/

إتفاقية تسهيلات الإئتمان لتوريد عدد 1350 عربة ركاب سكك حديدية جديدة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 ( حسب التعديل) ("الإتفاقية")

1.    نحن نشير إلى الاتفاقية. هذا هو إخطار السحب. المصطلحات المحددة في الاتفاقية لها نفس المعنى في إخطار السحب هذا ما لم يتم تحديد معنى مختلف لها في إخطار السحب هذا.

2.    نرغب في اقتراض قرض وفقا للبنود التالية:

تاريخ الصرف المقترح:       [    ] (أو إن لم يكن ذلك يوم عمل، ففى تاريخ يوم العمل التالي)

 التسهيل الذي يتم استخدامه :   [التسهيل A] [التسهيل B] [المبلغ الثاني من التسهيل B] [ التسهيل   C] [1]

المبلغ:                            [       ] أو، إذا كان أقل، التسهيل  المتاح فيما يتعلق بـ      

                                   [التسهيل A] [التسهيل B] [ التسهيل   C] [2]

3.   [يتم تقديم القرض فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة وواجبة السداد بموجب العقد التجاري لـ [العربون] / [عربات الركاب]/] الخدمات ذات الصلة]

4.    نحن نؤكد أن كل شرط محدد في البند 4 (شروط الصرف) تم إستيفاؤه في تاريخ إخطار السحب هذا.

5.    نحن نؤكد أن كل مستند يتم تسليمه وفقًا للجزء: [A]  [[B [C] [D] من الجدول 3 (الشروط المسبقة) للاتفاقية صحيح وكامل وساري ونافذ بالكامل ، وفى حالة تسليمه كنسخ، تكون جميعها مطابقة تمامًا للنسخ الأصلية.

6.   [3][ نحن نؤكد أن العربون (الثانى) تم دفعه بالكامل وتم استيفاؤه من متحصلات قرض التسهيل B.].

7.    نحن نؤكد عدم وجود أي خرق أو نزاع تجاري معلق فيما يتعلق بالعقد التجاري مع المقاول ]، نحن قمنا بقبول تسليم [      ] عربة ركاب بمعرفة المقاول و[ نحن نقر بالدين الخاص بنا تجاه المقاول بموجب الفواتير التجارية الصادرة بمعرفة المقاول فيما يتعلق بالعقد التجاري.

8.   نحن نؤكد أن متحصلات هذا القرض يجب قيدها على الحساب المصرفي التالي: [أدخل حساب المقاول].

9.   نحن نؤكد أننا بموجب هذا المستند نوجه التعليمات للمُقرض ونفوضه بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط نيابة عن المقترض [لتحويل متحصلات قرض التسهيل B من حساب الدفع] / [لتحويل متحصلات [قروض التسهيل A ] [ قروض التسهيل C] مباشرة لحساب المقاول.

10.  مرفق طيه المستندات ذات الصلة التي تثبت أن مبلغ هذا القرض المطلوب هو مبلغ مستحق للمقاول بموجب العقد التجاري ووفقًا له.

11.  إخطار السحب هذا غير قابل للإلغاء.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

(يتم وضع الختم)

 

…………………………………

المفوض بالتوقيع عن

(اسم المقترض)

 

الجدول 5 جدول التسليم يوضح المحتوي المجري والروسي المقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول 5/A:

جدول السحب -غير مستخدم من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة

 

 

الجدول 6:

نموذج إقرار الدين

المرسل إليه:    شركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة بصفتها مقرضًا بموجب إتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها (كما هو محدد أدناه)؛ و

         

تقر الهيئة القومية لسكك حديد مصر الموقعة أدناه ("المقترض") بصفتها مقترضا، بموجب هذا المستند أن المقترض أبرم اتفاقية تسهيلات ائتمانية بتاريخ 12 ديسمبر 2019 مع شركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة بصفتها وكيلًا وشركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة وشركة بنك التصدير والاستيراد الروسي الحكومية المتخصصة المساهمة بصفتهم مقرضين أصليين ("اتفاقية التسهيل الائتماني") ، حيث وافق فيها المقرضون على منح  المقترض تسهيلات قرض باليورو بمبلغ اصل القرض الإجمالي الذي يصل إلى 1,016,050,000 يورو ، وفقًا لبنود اتفاقية التسهيل الائتماني وبموجب شروطها. تم تعديل اتفاقية التسهيل الائتماني واستبدالها باتفاقية تعديل وتصفية بتاريخ 23 مارس 2022 بين شركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة بصفتها وكيلًا وشركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة وشركة بنك التصدير والاستيراد الروسي الحكومية المتخصصة المساهمة بصفتهم مقرضين أصليين والمقترض وتم تعديلها وإعادة صياغتها بموجب اتفاقية تعديل واعادة صياغة بتاريخ [  ] بين شركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة بصفتها مقرضًا ("المقرض") والمقترض ("اتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها").

1. ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في هذا المستند، يتعين أن يكون للمصطلحات والشروط المستخدمة بالخط العريض في إقرار الدين هذا نفس المعنى المستخدم في اتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها.

2. يقر المقترض بموجب هذا المستند صراحة أنه اعتبارًا من [تاريخ التوقيع على إقرار الدين هذا - يتم إدراجه] يكون المقترض مستحق للمقرضين بما يلى:

[*] يورو (أي [*] يورو) كمبلغ أصل القرض المتبقى مستحق من قروض التسهيل A الذي يتم اقتراضه بموجب اتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها؛ و

[*] يورو (أي [*] يورو) كمبلغ أصل القرض المتبقى مستحق من قروض التسهيل B الذي يتم اقتراضه بموجب اتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها؛ و

 

[*] يورو (أي [*] يورو) كمبلغ أصل القرض المتبقى مستحق من قروض التسهيل C الذي يتم اقتراضه بموجب اتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها؛

 

 (إعلان بشأن إقرار الدين؛ باللغة المجرية: "tartozáselismerő nyilatkozat").

 

3. يقر المقترض ويتعهد بموجب هذا المستند بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط لصالح المقرض بأداء جميع التزامات المقترض الناشئة عن اتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها واستيفائها حسب الاصول، ويعيد ويكرر بموجب هذا المستند نفس الالتزامات التي يتم التعهد بها في اتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها، بما في ذلك التزامه بسداد القرض (القروض) وفقًا لاتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها.

4. يؤكد المقترض بموجب هذا المستند بعدم وجود نزاع فيما يتعلق بالقرض (القروض) المصروف بموجب اتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها.

5. يخضع إقرار الدين هذا وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنه أو متعلقة به للقانون الإنجليزي.

 

(المكان، التاريخ)

....................................................................................................................

 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفتها مقترض

يمثلها [*]

 

 

 

الجدول رقم 7

نموذج بيان الإقرار

 

[يتم استكماله بمعرفة ممثل المقترض، على ترويسة خطاب المقترض]

 

المرسل إليه: شركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة بصفتها مقرضًا بموجب إتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها (كما هو محدد أدناه)؛ و

 [التاريخ والمكان]

الموضوع: إقرار الالتزام بالدفع والتفويض بالدفع

 

السادة الأفاضل، السيدات الفضليات،

 

نحن نشير إلى اتفاقية التسهيلات الائتمانية بتاريخ 12 ديسمبر 2022 المبرمة بمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ("المقترض") بصفتها مقترض، وشركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة بصفتها وكيلًا وشركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة وشركة بنك التصدير والاستيراد الروسي الحكومية المتخصصة المساهمة بصفتهم مقرضين أصليين ("اتفاقية التسهيلات الائتمانية") حيث تم تعديلها واستبدالها باتفاقية تعديل وتصفية بتاريخ 23 مارس 2022 بين شركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة بصفتها وكيلًا وشركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة وشركة بنك التصدير والاستيراد الروسي الحكومية المتخصصة المساهمة بصفتهم مقرضين أصليين والمقترض وتم تعديلها أيضًا وإعادة صياغتها بموجب اتفاقية تعديل واعادة صياغة بتاريخ [  ] بين شركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة بصفتها مقرضًا ("المقرض") والمقترض ("اتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها"). تم إبرام اتفاقية التسهيل الائتماني لغرض تمويل العقد التجاري رقم 26/24، بتاريخ 25 سبتمبر 2018 والمعدل في [ ] المبرم بين ترانسماش هولدينج المجري Korlátolt Felelősségű Társaság (المعاد تسميتها لاحقًا بـ Ganz-MaVag International Ltd.) ("المقاول") بصفتها موردًا والمقترض بصفته مشتريًا فيما يتعلق بتوريد وشراء عدد 1350 عربة ركاب سكة حديد جديدة ("العقد التجاري"). 

1. ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في هذا المستند، يتعين أن يكون للمصطلحات والشروط المستخدمة بخط عريض في اقرار الدين هذا نفس المعنى المستخدم في اتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها.

2. بناءً على الفاتورة المرفقة الموقعة حسب الاصول بمعرفة المقاول، يقر المقترض صراحةً بما يلي:[4]

قيام المقاول باستيفاء التزاماته بشكل جزئي بموجب العقد التجاري وقبولها بمعرفتنا بمبلغ [*]  يورو (أي [*] يورو) [كتابة المبلغ مستحق الدفع بالضبط بالحروف على أساس الفاتورة]؛ و

عدم ظهور أي ظروف تنشأ بين المقاول والمقترض، التي يمكن أن تبرر قيام المقترض بالاعتراض على أداء العقد التجاري بمعرفة المقاول أو إجراء مقاصة بمعرفة المقترض على أساس بنود العقد التجاري؛ و

التزامه بالدفع غير المشروط المتعلق بالوفاء الجزئي بمعرفة المقاول لالتزاماته بموجب العقد التجاري؛ و

الاستقلال القانوني لالتزاماته بالدفع المستحق للمقرض بموجب المستندات التمويلية من العقد التجاري (أي : يتعين عدم أحقية المقترض فى رفع أي مطالبات إلى المقرض ناشئة عن علاقات تجارية بين المقاول والمقترض)؛ و

قبول مبلغ التزامه بالدفع على أساس الفاتورة المرفقة.

\

بناءً على الفاتورة المرفقة الموقعة حسب الاصول بمعرفة المقاول، يقر المقترض صراحةً على ما يلى:[5]

عدم ظهور أي ظروف تنشأ بين المقاول والمقترض، التي يمكن أن تبرر قيام المقترض بالاعتراض على أداء العقد التجاري بمعرفة المقاول أو إجراء مقاصة بمعرفة المقترض على أساس بنود العقد التجاري؛ و

التزامه بالدفع غير المشروط المتعلق بالدفعة المقدمة بموجب العقد التجاري؛ و

الاستقلال القانوني لالتزاماته بالدفع المستحق للمقرض بموجب المستندات التمويلية من العقد التجاري (أي : يتعين عدم أحقية المقترض فى رفع أي مطالبات إلى المقرض ناشئة عن علاقات تجارية بين المقاول والمقترض)؛ و

قبول مبلغ إلتزامه بالدفع على أساس الفاتورة المرفقة.

 

3. علاوة على ذلك، يعلن المقترض أنه في تاريخ بيان الاقرار الحالي ما يلي:

عدم وجود تقصير مستمر أو ناتج عن السحب المقترح؛ و

يكون كل إقرار من الإقرارات المقدمة في اتفاقية التسهيل الائتماني المعدلة والمعاد صياغتها صحيح من جميع النواحي المادية؛ و

عدم وقوع أى إعسار أو حدث مماثل فيما يتعلق بالمقترض.

 

يقوم المقترض بتفويض المقرض للقيام بإستخدام متحصلات قرض التسهيل C لتنفيذ الدفع للمقاول بمبلغ [ ] يورو ( أي [ ] يورو) [كتابة المبلغ مستحق الدفع بالضبط بالحروف على أساس الفاتورة].

المرفق: فاتورة رقم  [ ]


..................................................................................................



الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفتها مقترض


يمثلها [*]



 

 

الجدول 8

نموذج شهادة التحويل

 

إلى: [  ]  بصفته مقترض

من: [المُقرض الحالي] ("المُقرض الحالي") و [المُقرض الجديد] ("المُقرض الجديد")

بتاريخ:

       [المقترض] - [   ] اتفاقية التسهيلات الائتمانية

               بتاريخ [        ] ("الاتفاقية")

1. نشير إلى الاتفاقية. هذه شهادة تحويل. الشروط المحددة في الاتفاقية لها نفس المعنى في شهادة التحويل هذه ما لم يتم إعطاء معنى مختلف في شهادة التحويل هذه.

2. نشير إلى البند 22.4 (إجراء التحويل) من الاتفاقية:

(i) يوافق المُقرض الحالي والمقرض الجديد على انتقال المُقرض الحالي إلى المُقرض الجديد عن طريق التجديد ، ووفقًا للبند 22.4 (إجراء التحويل) من الاتفاقية ، وجميع حقوق والتزامات المُقرض القائمة بموجب الاتفاقية و مستندات التمويل الأخرى التي تتعلق بذلك الجزء من التزام المُقرض الحالي والمشاركات في القروض بموجب الاتفاقية كما هو محدد في الجدول[6].

ii)) تاريخ التحويل المقترح هو [     ].

(iii) مكتب التسهيل والعنوان ورقم الفاكس وتفاصيل الاهتمام لاخطارات المُقرض الجديد لأغراض البند 30.2 (العناوين) من الاتفاقية كالموضح في الجدول.

3. يقر المُقرض الجديد صراحةً بالقيود المفروضة على التزامات المُقرض الحالي المنصوص عليها في الفقؤة (C) من البند 22.3 (حدود مسؤولية المُقرض الحالي) من الاتفاقية.

4. يمكن تنفيذ شهادة التحويل هذه في أي عدد من النسخ المتطابقة وهذا له نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النسخ المتطابقة على نسخة واحدة من شهادة التحويل هذه.

5. تخضع شهادة التحويل هذه وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو مرتبطة بها للقانون الإنجليزي.

6. يتم إيرام شهادة التحويل هذه في التاريخ المذكور في بداية شهادة التحويل هذه.

 

 

الجدول

الارتباط / الحقوق والالتزامات الواجب تحويلها

[أدخل التفاصيل ذات الصلة]

[عنوان مكتب التسهيل ورقم الفاكس وتفاصيل الانتباه للاخطارات وتفاصيل الحساب للمدفوعات]

 

[المُقرض الحالي]                                                   [المُقرض الجديد]

  بمعرفة :                                                               بمعرفة :

 

 

 

 

[ملحوظة. يجب تقديم نسخة أصلية من شهادة التحويل إلى المقترض بواسطة المحضر]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول 9:

نموذج إتفاقية التنازل

 

إلى: [     ]  بصفته مقترض ، لصالح ونيابة عن كل ملتزم

من: [المُقرض الحالي] ("المُقرض الحالي") و [المُقرض الجديد] ("المُقرض الجديد")

بتاريخ:

   [المقترض] - [            ] اتفاقية التسهيلات الائتمانية

          بتاريخ [           ] ("الاتفاقية")

1. نشير إلى الاتفاقية. هذه اتفاقية تنازل . الشروط المحددة في الاتفاقية لها نفس المعنى في اتفاقية التنازل هذه ما لم يتم إعطاء معنى مختلف في اتفاقية التنازل هذه.

2. نشير إلى البند 22.5 (إجراء التنازل) من الاتفاقية:

(i) يتنازل المُقرض الحالي تمامًا للمُقرض الجديد عن جميع حقوق المُقرض الحالي بموجب الاتفاقية ومستندات التمويل الأخرى التي تتعلق بتلك الحصة من التزام المُقرض الحالي والمشاركات في القروض بموجب الاتفاقية كما هو محدد في الجدول[7].

(ii) يُعفى المُقرض الحالي من جميع التزامات المُقرض الحالي التي تتوافق مع ذلك الجزء من التزام المُقرض الحالي والمشاركات في القروض بموجب الاتفاقية المحددة في الجدول.

(iii) يصبح المُقرض الجديد طرفًا  بصفته مُقرض ويلتزم بالتزامات معادلة لتلك التي يُعفى منها المُقرض الحالي بموجب البند (ii) أعلاه.

3. تاريخ التحويل  المقترح هو [ ].

4. في تاريخ التحويل ، يصبح المُقرض الجديد طرفًا في مستندات التمويل بصفته مُقرض.

5. مكتب التسهيل  والعنوان ورقم الفاكس وتفاصيل الاهتمام لإخطارات المُقرض الجديد لأغراض البند 30.2 (العناوين) من الاتفاقية كالموضح في الجدول.

6. يقر المُقرض الجديد صراحةً بالقيود المفروضة على التزامات المُقرض الحالي المنصوص عليها في الفقرة (c) من البند 22.3 (حدود مسؤولية المُقرض الحالي) من الاتفاقية.

7. تعمل اتفاقية التنازل كإخطار ، عند التسليم وفقًا للبند 22.6 (نسخة من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل إلى المقترض) من الاتفاقية ، إلى المقترض (نيابةً عن كل ملتزم) بالتنازل المشار إليه في اتفاقية التنازل هذه.

8. يجوز تنفيذ اتفاقية التنازل هذه في أي عدد من النسخ المتطابقة  وهذا له نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النسخ المتطابقة  على نسخة واحدة من اتفاقية التنازل هذه.

9. تخضع اتفاقية التنازل هذه وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو مرتبطة بها للقانون الإنجليزي.

10. يتم إبرام اتفاقية التنازل هذه في التاريخ المحدد في بداية اتفاقية التنازل هذه.

 

الجدول

الحقوق التي يتم التنازل عنها والالتزامات التي يتم الابراء منها  والتعهد بها

[أدخل التفاصيل ذات الصلة]

[عنوان مكتب التسهيل ورقم الفاكس وتفاصيل الانتباه للإخطارات وتفاصيل الحساب للمدفوعات]

 

[المُقرض الحالي]                                       [المُقرض الجديد]

  بمعرفة :                                                     بمعرفة :

 

 

[ملحوظة. يجب تقديم نسخة أصلية من اتفاقية التنازل إلى المقترض بواسطة المحضر]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول 10

نموذج LMA للتعهد بالسرية

 

إلى:                                                                                   تاريخ:  [             ]

 

 

[أدخل اسم المشترى المحتمل]

 

المرجع: الاتفاقية

 

المقترض:                                               ("المقترض")

التاريخ:

المبلغ:

 

السادة الافاضل

نحن نتفهم أنك تفكر في الحصول على مصلحة من الاتفاقية والتي ، بموجب الاتفاقية ، يجوز أن تكون عن طريق التجديد أو التنازل أو إبرام مشاركة من الباطن أو أي معاملة أخرى مباشرة أو غير مباشرة تتم بموجبها مدفوعات يتم أو يجوز إجراؤها بالرجوع إلى واحد أو أكثر من المستندات المالية و / أو واحد أو أكثر من الملتزمين أو عن طريق الاستثمار في أو تمويل بخلاف ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أيٍ من ذلك التجديد أو التنازل أو المشاركة من الباطن أو أي معاملة أخرى ( "الإكتساب"). في ضوء موافقتنا على إتاحة معلومات محددة لك وبتوقيعك على نسخة من هذا الخطاب، فإنك توافق على ما يلي:

 

 

1. التعهد بالسرية

عليك التعهد (a) بالحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية وعدم الإفصاح عنها لأي شخص ، باستثناء الحد المسموح به في الفقرة 2 أدناه وضمان حماية تلك المعلومات السرية كلها بتدابير أمنية ودرجة من العناية تنطبق على معلوماتك السرية، و (b) حتى يتم الانتهاء من الإكتساب لاستخدام المعلومات السرية فقط للغرض المسموح به[8].

 

2. الإفصاح المسموح به

نحن نوافق على أنه يجوز لك الإفصاح عن ما يلى:

2.1 إلى أي شركة من شركاتك التابعة وأيٍ من مسئوليكم أو مدرائكم أو موظفيكم أو مستشاريكم المتخصصين أو مراجعي حساباتكم، تلك المعلومات السرية حسبما يتعين أن تعتبرها مناسبة إذا تم إبلاغ أي شخص يتم تقديم المعلومات السرية إليه عملاً بهذه الفقرة 2.1 كتابةً بطبيعتها السرية وأن بعضًا من تلك المعلومات السرية أو كلها يجوز أن تكون معلومات حساسة للسعر ، بإستثناء أنه يتعين عدم وجود مثل ذلك المطلب للإبلاغ بها إذا كان المستلم خاضعًا لالتزامات مهنية للحفاظ على سرية المعلومات أو بخلاف ذلك الالتزام بمتطلبات السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية ؛

 

2.2 وفقًا لمتطلبات الاتفاقية ، لأي شخص:

(a)اليه (أو من خلاله) تقوم بالتنازل أوالتحويل (أو يجوز إحتمال التنازل أو التحويل ) إليه جميع أو أيٍ من حقوقك و / أو التزاماتك التي يجوز إكتسابها بموجب الاتفاقية ، كتلك المعلومات السرية حسبما يتعين أن تعتبرها مناسبة إذا كان الشخص الذي يتم تقديم المعلومات السرية إليه عملاً بهذه الفقرة الفرعية (a) من الفقرة 2.2 ، قام بتسليم خطابًا إليك في نموذج مكافئ لهذا الخطاب ؛

(b) مع (أو من خلال) الذين تبرم (أو يحتمل أن تبرم) معهم أي مشاركة من الباطن فيما يتعلق أو بأي معاملة أخرى يتم بموجبها مدفوعات أو يجوز إجراؤها بالرجوع إلى الاتفاقية أو أي ملتزم بتلك المعلومات السرية حسبما يتعين أن تعتبرها مناسبة إذا كان الشخص الذي يتم تقديم تلك المعلومات السرية إليه عملاً بالفقرة الفرعية (b) من الفقرة 2.2 قام بتسليم خطابًا إليك في نموذج مكافئ لهذا الخطاب ؛

(c) تكون المعلومات المطلوبة أو المطلوب الإفصاح عنها بمعرفة أي جهة حكومية أو مصرفية أو ضريبية أو أي سلطة تنظيمية أخرى أو كيان مماثل، أو قواعد أي بورصة ذات صلة أو وفقًا لأي قانون أو لائحة معمول بها تلك المعلومات السرية حسبما يتعين أن تعتبرها مناسبة ؛ و

2.3 على الرغم من الفقرتين 2.1 و 2.2. أعلاه، معلومات سرية لهؤلاء الأشخاص هم طرف مالى بنفس البنود، مسموح له بالإفصاح عن المعلومات السرية بموجب الاتفاقية ، كما لو كانت تلك التصريحات مذكورة بالكامل في هذا الخطاب وكما لو كانت الإشارات في تلك التصريحات إلى المقرض هى إشارات لك .[9]

3. الإخطار بالإفصاح

أنت توافق (إلى الحد الذي يسمح به القانون واللوائح) على إبلاغنا بما يلى:

3.1 ظروف أي إفصاح لمعلومات سرية يتم إجراؤه وفقًا للفقرة الفرعية (c) من الفقرة 2.2 أعلاه باستثناء ما إذا كان ذلك الإفصاح يتم لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في تلك الفقرة خلال السياق العادي لوظيفته الإشرافية أو التنظيمية؛ و

3.2 عند معرفة أن تلك المعلومات السرية تم الكشف عنها في خرق لهذا الخطاب.

 

4. إعادة النسخ

عند عدم إبرامك الاكتساب وطلبنا ذلك كتابةً، فيتعين عليك إعادة أو إتلاف جميع المعلومات السرية التي تم تزويدك بها وكذلك تدمير أو المحو الدائم لجميع نسخ المعلومات السرية التي قمت بتقديمها واستخدامها قدر استطاعتك بصورة معقولة (إلى الحد الممكن عملياً تقنيًا) لضمان أن أي شخص قدمت له أي معلومات سرية يقوم بتدمير أو المسح الدائم فى الحال (إلى الحد الممكن عملياً) لتلك المعلومات السرية وأي نسخ قام بإجرائها، وفي كل حالة وحتى المدى المطلوب ليتم حفظ ما يلزمك أو المستلمين من أيٍ من تلك المعلومات السرية بموجب أي قانون أو قاعدة أو لائحة معمول بها أو بمعرفة أي هيئة قضائية أو حكومية أو إشرافية أو تنظيمية مختصة أو وفقًا للسياسة الداخلية، أو في حالة الإفصاح عن المعلومات السرية بموجب الفقرة الفرعية (c) من الفقرة 2.2 أعلاه.

 

5. استمرار الالتزامات

تستمر الالتزامات الواردة في هذا الخطاب، وبصفة خاصة ، يتعين أن تظل سارية وملزمة لك حتى (a) إذا أصبحت طرفًا في الاتفاقية كمقرض للتسجيل، ومن التاريخ الذي أصبحت فيه طرفًا في الاتفاقية؛ (b) إذا أبرمت الإكتساب ولكن لم ينتج عنه أن تصبح طرفًا في الاتفاقية كمقرض للتسجيل، فيكون فى تاريخ بعد [اثني عشر] شهرًا من التاريخ الذي يتم فيه إنهاء جميع حقوقك والتزاماتك الواردة في المستندات التى دخلت حيز التنفيذ لتطبيق ذلك الإكتساب[10] ، أو (c) في أي حالة أخرى، يكون فى تاريخ بعد [إثني عشر شهرا] شهرًا من استلامك النهائي (بأي طريقة) لأي معلومات سرية.

 

6. عدم وجود إقرار ؛ عواقب الخرق ، الخ

تقر وتوافق على ما يلي:

6.1 عدم قيامنا أو قيام أيٍ من الملتزمين أو أي من مسئولينا أو مسئوليهم أو موظفينا أو موظفيهم أو مستشارينا أو مستشاريهم (كل "شخص معني") (i) بتقديم أي إقرار أو ضمان ، صريحًا أو ضمنيًا ، فيما يتعلق بأي مسئولية عن دقة أو مصداقية أو اكتمال أيٍ من المعلومات السرية أو أي معلومات أخرى مقدمة بمعرفتنا أو الافتراضات التي تستند إليها أو (ii) يتعين أن تكون بموجب أى إلتزام بتحديث أو تصحيح أي عدم دقة في المعلومات السرية أو أي معلومات أخرى مقدمة بمعرفتنا أو بخلاف ذلك لها مسئولية قانونية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر معني  بالمعلومات السرية أو أي من تلك المعلومات ؛ و

6.2 يجوز أن نتضرر نحن أو أيٍ من الملتزمين بشكل لا يمكن إصلاحه عن طريق خرق بنود هذا الخطاب ولا تكون التعويضات وسيلة تعويض كافية ؛ فيجوز قيامك بمنح كل شخص معني أمرا قضائيًا أو أداءا محددا لأي خرق مهدد أو فعلي لأحكام هذا الخطاب  .

 

7.  الإتفاق الكامل؛ عدم التنازل؛ التعديلات ، إلخ

7.1 يشكل هذا الخطاب الاتفاق الكامل بيننا فيما يتعلق بالتزاماتك المتعلقة بالمعلومات السرية ويحل محل أي اتفاق سابق ، صريح كان أم ضمنى ، بخصوص المعلومات السرية.

7.2 الفشل فى ممارسة، أو أي تأخير في ممارسة، أي حق أو تعويض بموجب هذا الخطاب لن يكون بمثابة تنازل عن ذلك الحق أو التعويض أو يشكل انتقاء لتأكيد هذا الخطاب. لن يسرى أي انتقاء لتأكيد هذا الخطاب إلا إذا كان مكتوبًا. لن تمنع أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو تعويض فى أي ممارسة أخرى أو غيرها أو من ممارسة أي حق أو تعويض آخر بموجب هذا الخطاب.

7.3 يجب عدم  تعديل بنود هذا الخطاب والتزاماتك بموجب هذا الخطاب أو إجراء تعديل عليها إلا باتفاق مكتوب فيما بيننا.

 

8.  المعلومات الداخلية

تقر أنت بأن بعض المعلومات السرية أو جميعها تكون أو يجوز أن تكون معلومات حساسة للسعر وأن استخدام تلك المعلومات يجوز تنظيمه أو حظره بموجب التشريعات المعمول بها، بما في ذلك قانون الأوراق المالية المتعلق بالتعامل الداخلى وإساءة استخدام السوق، وتتعهد بعدم استخدام أي معلومات سرية لأي غرض غير قانوني.

 

9.  طبيعة التعهدات

التعهدات المقدمة بمعرفتك بموجب هذا الخطاب إلينا ، يتم تقديمها أيضًا لصالح الملتزمين.

 

 

 

10.  حقوق الغير

10.1 مع مراعاة هذه الفقرة 10 والفقرة 6 والفقرة 9 ، لا يحق لأي شخص ليس طرفًا في هذا الخطاب بموجب قانون العقود (حقوق الأطراف الخارجية) لسنة 1999 ("قانون الأطراف الخارجية") إنفاذ أو الإنتفاع بأي بند من بنود هذا الخطاب.

10.2 يجوز أن يتمتع الأشخاص ذوى الصلة بالإنتفاع من أحكام الفقرتين 6 و 9 مع مراعاة هذه الفقرة 10 وأحكام قانون الأطراف الخارجية ووفقًا لها.

10.3 على الرغم من أي أحكام في هذا الخطاب، غير مطلوب من أطراف هذا الخطاب موافقة أي شخص متعلق على إلغاء أو تغيير هذا الخطاب في أي وقت.

 

11. القانون السائد والاختصاص القضائى

11.1 هذا الخطاب (بما في ذلك الاتفاق الذي تشكل من خلال إقرارك ببنوده) ("الخطاب") وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنه أو مرتبطة به (بما في ذلك أي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن التفاوض على معاملة مأمولة بموجب هذا الخطاب)[11] يخضع للقانون الإنجليزي.

11.2 تتمتع محاكم إنجلترا بإختصاص قضائي غير حصري لتسوية أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذا الخطاب (بما في ذلك نزاع يتعلق بأي التزام غير تعاقدي ناشئ عن أو فيما يتعلق ، سواء بهذا الخطاب أو بالتفاوض على معاملة مأمولة بموجب هذا الخطاب).

12. التعريفات

يتعين أن يكون للمصطلحات المحددة في هذا الخطاب نفس المعنى لها في الاتفاقية ،(بما في ذلك الإقرار المنصوص عليه أدناه) ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، و:

 

"المعلومات السرية" تعني جميع المعلومات المتعلقة بأي ملتزم أو مستندات مالية أو (التسهيل  / تسهيل) و / أو الإكتساب المقدم لك فيما يتعلق بالمستندات المالية أو ( التسهيل / تسهيل ) من جانبنا أو أيٍ من شركاتنا التابعة أو مستشارينا، بأي شكل كان ، وتتضمن المعلومات المقدمة شفهياً وأي مستند أو ملف إلكتروني أو أي طريقة أخرى لتمثيل أو تسجيل المعلومات التي تحتوي على تلك المعلومات أو يتم اشتقاقها أو نسخها منها، ولكن بإستثناء المعلومات التي:

تكون أو تصبح معلومات عامة بخلاف الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قيامك بأي خرق لهذا الخطاب؛ أو

 

يتم تحديدها كتابةً في وقت التسليم بمعرفتنا أو بمعرفة مستشارينا كمعلومات غير سرية ؛ أو

 

معروفة قبل التاريخ الذي يتم فيه الإفصاح عن المعلومات لك بمعرفتنا أو بمعرفة أيٍ من شركاتنا التابعة أو مستشارينا أو يتم الحصول عليها بشكل قانوني بمعرفتك بعد ذلك التاريخ من مصدر، على حد علمك ، غير متصل بالمقترض والذي ، في كلتا الحالتين ، على حد علمك ، لم يقوم بالحصول عليها خرقا، ولا تخضع بطريقة أخرى ، لأي التزام بالسرية.

 

"الغرض المسموح به" يعني النظر ما إذا كان يتم إبرام الإكتساب وتقييمه.

 

يرجى الإقرار بموافقتك على ما ورد أعلاه من خلال التوقيع وإعادة النسخة المرفقة.

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام؛

 

...............................

لصالح ونيابةً عن:

[البائع]

إلى: [البائع]

 

نقر ونوافق على ما ورد أعلاه:

 

...........................................

لصالح ونيابةً عن:

[المشتري المحتمل]

 

 

 

الجدول 11

نموذج إعلان عدم وجود نشاط فساد [12]

(المأمولة بمعرفة المقترض كمشتري)

 

التاريخ: ____________________

 

تم إصدار هذا الإعلان وفقًا لأحكام اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  OECDبشأن مكافحة رشوة الموظفين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية.

 

وإدراكًا منا لمسؤوليتي الجنائية في هذا الشأن ، أصرح بأنني لا أنا ولا حسب علمي أو اعتقاد أي شخص، بما في ذلك المسؤول التنفيذي ، أو أي عضو يحق له التمثيل ، أو موظف ، أو مسئول ، أو مدير ، أو عضو في مجلس الإشراف ، أو ممثل عنهم من ________________ (فيما يلي: المقترض) أو المقترض أو أي شخص يتصرف نيابة عن المقترض مع السلطة الواجبة أو بموافقة مسبقة أو موافقة لاحقة من المقترض قد اشترك أو سيشترك في أي نشاط فاسد فيما يتعلق باتفاقية ____________ المؤرخة _________________ (يشار إليه فيما يلي بالاتفاقية) المبرمة بين بنك التصدير والاستيراد المجري. (يشار إليه فيما بعد بـ: Eximbank) والمقترض أو عقد التصدير الذي أبرمه المقترض كمشتري و _______________________ كمورد (يشار إليه فيما يلي باسم: عقد التصدير) الممول بموجب الاتفاقية أو أي اتفاقية أو تعهد أو موافقة أو تفويض أو ترتيب ذي صلة من أي نوع.

 

b) أقر / نقر أنه حسب علمي / علمنا ، لم يشارك المقترض أو موظفه في نشاط فاسد مرتبط بنطاق أنشطة المقترض فيما يتعلق بالاتفاقيات المذكورة أعلاه في النقطة 1.a ) ، التي كان من الممكن منعها / إعاقتها من قبل المسؤول التنفيذي أو المدير أو مجلس الإشراف الذي يفي بالتزاماته الإدارية والإشرافية.

 

أوافق على إخطار Eximbank إذا تم الشروع في أي إجراءات قضائية قانونية ضد المقترض أو الأشخاص المذكورين أعلاه.

 

2. إدراكًا منا لمسؤوليتنا الجنائية في هذا الشأن ، فإننا نعلن أن العقد التجاري قد تم  إبرامه بـ / بدون مساهمة الوكيل .

اسم الوكيل: _______________________

تم الاتفاق على عمولة الوكيل في ___________

الغرض من عمولة الوكيل: _________________

 

مع تنفيذ هذا الإعلان ، فإننا نقر بأن Eximbank يحق له فحص محتوى اتفاقية الوكالة.

 

3. مع تنفيذ هذا الإعلان ، أقر بأنه في حالة بدء الإجراءات القانونية المذكورة أعلاه و / أو قبول حكم نهائي في الإجراءات القانونية المذكورة أعلاه ، يحق ل Eximbank:

 

- تعليق أي عمليات صرف بموجب الاتفاقية ،

- إنهاء الاتفاقية والسعي للحصول على حق الرجوع ،

 

أو - في حالة حدوث شك مبرر - لبدء تلك الإجراءات القانونية.

 

_____________ (التوقيع)

 

_____________ (الاسم)

 

_____________ (الوظيفة)

 

 

الجدول 12:

البنود والشروط العامة لدى EXIMBANK

 

 

 

 

البنود التعاقدية العامة

 

لشركة بنك التصدير والاستيراد المجرى العامة المحدودة فيما يتعلق بالإقراض

 

ساري من: 28 يوليو 2017 فيما يتعلق بالعقود المبرمة بعد 27 يوليو 2017.

 

 

1. محتوى وطبيعة البنود التعاقدية العامة GCT  والمنشور وتعديله

 

1.1 تحدد البنود التعاقدية العامة لبنك التصدير والاستيراد المجرى Plc (المشار إليه فيما بعد بـ "البنك") فيما يتعلق بالإقراض (المشار إليها فيما  بعد بـ "البنود التعاقدية العامة GCT") البنود والشروط المطبقة على خدمات البنك التي تهدف إلى تقديم الإئتمان والقروض النقدية.

 

1.2 ما لم ينص العقد المبرم بين العميل والبنك على خلاف ذلك كتابيًا - حتى في حالة غياب نص منفصل – يتعين أن تسري أحكام لوائح أعمال البنك على أي علاقة قانونية بين البنك والعميل؛ يتعين أن تقوم البنود التعاقدية العامة هذه أو عقود اطار العمل أو العقود الفردية  بتحديد محتوى العلاقة القانونية بين البنك والعميل والقواعد التفصيلية التي تحكم تلك العلاقة، بالإضافة إلى القواعد التفصيلية لأي علاقة قانونية بين البنك والغير الذي يقدم ضمانًا تأمينيًا لأداء العميل التعاقدي. يتعين أن تشكل البنود التعاقدية العامة GCT جزءًا لا يتجزأ من عقود الائتمان ومعاملات القروض (المشار إليها فيما بعد بـ "العقد") المبرمة بين البنك والمقترضين (المشار إليهم فيما بعد بـ "العميل" أو "المدين") ، ويتعين أن تسود دائمًا، ما لم يكن يحتوي العقد على حكم مخالف لذلك.

 

 

1.3 تعد هذه البنود التعاقدية العامة بنود عامة ويجوز أن يتم إجراء مراجعة لها والتشاور بشأنها بمعرفة أي شخص، في مقر البنك الذي يتم استخدامه لخدمة العملاء،  اثناء ساعات العمل ، وعلى موقع البنك (www.exim.hu). عند ارسال طلب منفصل، يتعين أن يقوم البنك بتقديم البنود التعاقدية العامة للعميل مجانًا.

عند الدخول في علاقة تعاقدية، يتعين على العميل، عن طريق التوقيع على العقد، الإقرار بالبنود المحددة في  البنود التعاقدية العامة وقبولها.

 

يحق للبنك تعديل البنود التعاقدية العامة من جانب واحد في أي وقت. بعد تعديل  البنود التعاقدية العامة، يتعين على البنك نشر البنود التعاقدية العامة المعدلة في مقره الذي يتم استخدامه لخدمة العملاء، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص به.

 

يتعين على البنك القيام بما يلى:

إخطار العملاء كتابةً بالتعديلات على  البنود التعاقدية العامة التى لا تكون فى صالح العملاء  وذلك قبل خمسة عشر (15) يومًا ميلاديًا من أن تكون التعديلات واجبة النفاذ؛

 

إخطار العملاء كتابةً بالتعديلات التي تتم على  البنود التعاقدية العامة والتي لا تشكل تغييراً لا يكون فى صالح العملاء فى يوم عمل بنكى قبل أن يصبح التعديل نافذ المفعول عن طريق نشر البنود التعاقدية العامة المعدلة في مقره الذي يتم استخدامه لخدمة العملاء وعلى موقع الويب الخاص بالبنك.

 

ما لم يرفع العميل اعتراضًا كتابيًا على البنود التعاقدية العامة يحتوي على تعديل لا يكون في صالح العميل قبل سريانها، يتعين اعتبار البنود التعاقدية العامة الجديدة مقبولة بمعرفة العميل. فى حالة اعتراض العميل على التعديل المزمع كتابةً، يحق للبنك إنهاء العقد المبرم مع العميل وفقًا لأحكام العقد، وفي حالة عدم وجود حكم تعاقدي بخلاف ذلك، بإخطار تبلغ مدته خمسة عشر (15) يوما ميلاديا. في هذه الحالة ، يتعين على العميل تسوية جميع مسئولياته القانونية تجاه البنك دون تأخير.

      

يتعين أن يسري تعديل البنود التعاقدية العامة، بدءًا من تاريخ نفاذها، ويتم تطبيقها على العقود المبرمة قبل تاريخ الإنفاذ ذلك.

 

1.4 يحق للبنك مراجعة شروط الخدمة المالية التي يقدمها والبنود التعاقدية الأخرى ويحق له تعديل  البنود التعاقدية العامة التى لا تكون فى صالح العميل في الحالات التالية:

 

وجود تغيير في القانون أو في أحد أحكام بنك مركزي تتعلق أو تؤثر على نشاط البنك أو ظروف التشغيل أو في اللوائح الأخرى الملزمة للبنك ،

وجود تغيير في فرص تدبير الأموال في سوق المال، وتغيير في تكلفة الأموال، وبالتالي وبالأخص تغيير في التصنيف الائتماني للمجر، وتغيير في مبادلة مخاطر عدم السداد الائتماني CDS في البلد، وتغيير أسعار فائدة قروض ما بين البنوك، وتغير في سعر الفائدة المرجعي، وتغيير في مؤشر أسعار المستهلك والتضخم، وتغير في إعانات الفائدة الحكومية، وتغيير في التزام البنك لدفع المستحقات العامة (مثل الضرائب)، وتغيير في القواعد بشأن تجنيب الاحتياطيات الإلزامية.

وجود تغيير في تقييم المخاطر المرتبطة بالخدمة أو المعاملة بموجب العقد، أو مع العميل (خاصة فيما يتعلق بأية تغييرات غير مفضلة، يجوز أن تحدث في الموقف المالي للعميل) ، أو في الجدارة الائتمانية للعميل، أو تغيير في قيمة، أو قابلية إنفاذ أو قابلية بيع أي ضمان تأميني.

 

يتعين على البنك اخطار العميل بأي تغييرات بالبنود والشروط  كتابةً ومقدماً ، وفقاً للقسم 1.3. يتعين عدم تأثير التعديل على معدل الفائدة أو على مدى الرسوم المطبقة على الفترة السابقة للتاريخ المحدد في الاخطار.

 

2. تقديم الإئتمان والقروض النقدية

 

على أساس المواد من 6: 382 إلى 6: 389 من القانون المدني المجرى (.Ptk) والمادة 6، الفقرة (1) من قانون المؤسسات الائتمانية (.Hpt)، في الممارسة الحالية للبنك، يتعين أن يكون المقصود  بتقديم الائتمان والقروض النقدية ما يلي:

 

2.1 تقديم الائتمان: إلتزام بالإبقاء على إتاحة ائتمان محدد للمدين (خط)، مقابل رسم، على الدين الذي يقدم البنك له قرضًا أو يؤدى بعض معاملات الائتمان الأخرى التى تخضع لاستيفاء بعض البنود التعاقدية المحددة.

 

كجزء من هذا النشاط، يجوز للبنك أيضًا تقديم قرض معادلة الفائدة، وفقًا للقواعد الموضوعة بموجب المرسوم الحكومي 85/1998 (.V. 6) (المشار إليه فيما بعد بـ "المرسوم الحكومي") بشأن نظام معادلة الفائدة الخاص ببنك التصدير والاستيراد المجرى المحدود.

 

2.2     تقديم قرض نقدي (قرض): تقديم مبلغ معين نقدًا مقابل الفائدة، التي يتعين على العميل الالتزام بسدادها في تاريخ السداد المنصوص عليه بالعقد.

 

 

3.  تطبيق القرض

3.1 يتعين على العميل، في طلب القرض المقدم بالصيغة التى يحددها البنك، تقديم المعلومات المناسبة للبنك فيما يتعلق بأوضاعه القانونية والمالية والاقتصادية، بما في ذلك أي حقوق أو التزامات تمثل عبء على أصوله أو أي مكونات لأصوله، وشروط المعاملة التي تشكل أساس التمويل وكذلك غرض التمويل والمدى المطلوب له ومدته.

 

3.2 يتعين على البنك تقييم طلب القرض المقدم بمعرفة العميل خلال فترة زمنية معقولة ، ويتعين إخطار العميل بنتيجة التقييم كتابةً، وفي حالة إرسال عرض إلى العميل عقب قرار إيجابي، فإن تعديل أي حكم او شرط وارد في العرض من المحتمل أن يخضع لموافقة هيئة اتخاذ القرار المختصة بالبنك. إذا اتخذت تلك الهيئة المؤسسية بالبنك ذات الصلة قرارًا إيجابيًا في هذا الصدد ، يتعين على البنك إبرام عقد مع العميل، يحدد البنود والشروط الفردية لتلك المعاملة المعنية.

 

4. شروط إبرام العقد

من أجل إبرام العقد ، يجب على العميل استيفاء الشروط التالية:

التوقيع على نموذج الهوية مع التوقيع المؤسسي الرسمي للعميل، وتقديم النسخة الأصلية منه إلى البنك،

التوقيع على إعلان ملكية انتفاع مع التوقيع المؤسسي الرسمي للعميل وتقديم النسخة الأصلية منه إلى البنك،

التوقيع على إعلان مكافحة الفساد مع التوقيع المؤسسي الرسمي للعميل وتقديم النسخة الأصلية منه إلى البنك؛

التوقيع على إعلان بشأن احتمال وجود علاقة تجارية مع شخص أو منظمة أو كيان آخر خاضع للعقوبات، مع التوقيع المؤسسي الرسمي للعميل وتقديم النسخة الأصلية منه إلى البنك؛

التوقيع على استبيان KYC  (اعرف عميلك) مع التوقيع المؤسسي الرسمي للعميل وتقديم النسخة الأصلية منه إلى البنك؛

تزويد البنك بالنسخة الأصلية من "إعلان شرعية المصدر" موقع بالتوقيع المؤسسي الرسمي / أمام شهود بمعرفة العميل، وفي بعض الحالات، بمعرفة *كفيل / *مدين راهن/ *مقدم ضمان إيضافى.

شهادة (شهادة ضريبية شاملة) صادرة عن السلطة الضريبية  (NAV)، لا تزيد أقدميتها عن 30 (ثلاثين) يومًا، تؤكد أن العميل ليس لديه ضرائب متأخرة او ديون مستحقة للجمارك، أو شهادة بهذه الحقيقة يتم الحصول عليها من جهة أخرى من سجل NAV عامة أخرى.

 

 

5. القرض

5.1 الإلتزام بإتاحية الائتمان

 

5.1.يحتفظ البنك بالائتمان (الحد) المتاح للمدين بالمبلغ وللفترة المحددة في العقد.

 

5.2 يقوم البنك بصرف قرض، أو يتعين القيام بأي معاملة ائتمانية أخرى محددة في العقد، بالخصم من الائتمان (الحد). يتم خفض مبلغ الائتمان المتاح (الحد) بموجب القروض المصروفة.

 

5.3 إذا كان الحد الائتماني، على أساس أحد أحكام العقد، من نوع المتجدد، فيتعين تجديد حد الائتمان مرارًا وتكرارًا بمبلغ القرض الذي يسدده المدين للبنك؛ بخلاف ذلك، لا يتم زيادة مبلغ الحد الائتماني بالمبالغ التي يسددها المدين.

 

5.4 بعد انقضاء فترة الالتزام، يتعين عدم قيام البنك بصرف أي قروض بالخصم من الائتمان (الحد).

 

 

 

5.2  الشروط المسبقة للصرف

5.2.1. يتعين على البنك، خلال فترة الالتزام وبقدر مبلغ القرض المتاح، أن يقوم بصرف قرض إلى المدين بالخصم من الائتمان (الحد)، بشرط إستيفاء الشروط المحددة في العقد والتالية، ويقوم المدين بتقديم طلب صرف بالمحتوى والنموذج المطلوبين للبنك، إذا كان العقد يتطلب ذلك الأمر تحديدًا.

 

5.2.2.  يتعين على البنك صرف قرض للمدين فى حالة إستيفاء الشروط التالية:

 

تكون الإعلانات التي يدلي بها [المدين] / [أو بمعرفة الأشخاص الذين يقدمون الضمان التأميني] صحيحة؛

 

عدم وجود خرق للعقد أو أي من تلك الظروف التى تعطي البنك المبررات لممارسة حقه في إنهاء أو رفض تنفيذ الصرف ؛

 

إنشاء العقد والضمانات التأمينية للقرض المنصوص عليها في العقد وأن تظل قائمة وفقًا للعقود المعمول بها وتكون – فى حالة كونها ذات صلة – بتسجيلات السجلات العامة (أو فى حالة موافقة البنك على ذلك، يتم تسجيلها على الأقل كملاحظات هامشية) ويقوم [المدين] / [أو الطرف الذي يقدم الضمان التأميني] باستيفاء إلتزاماته المتعلقة بهذه الأمور؛

 

فى حالة قيام أى فوائد على الضمان التأميني بموجب العقد بطلب التسجيل في سجل الأوراق المالية للقرض، يتعين على  [المدين] / [أو الشخص الذي يقدم الضمان التأميني] التصديق على المستندات المناسبة التى يتم تسجيلها بشكل مناسب في سجل الأوراق المالية للقرض، ويتعين عليه توفير البيانات المتعلقة بالمستخدم المسجل والمطلوبة بمعرفة البنك؛

 

يقوم المدين بإحضار وتقديم المستندات التالية إلى البنك:

 

 (i)النسخة الأصلية من سند تأسيس [المدين] / [والأشخاص الذين يقدمون الضمان التأميني]، أو صورة طبق الأصل منه، بالإضافة إلى تقديم الأصل؛

 

(ii) نماذج أصلية للتوقيعات أو نماذج التوقيعات المظهرة بمعرفة محامى للأشخاص الذين يحق لهم الإدلاء ببيان يتعلق بالعقد أو عقود الضمان التأميني؛ 

  

(iii)     الشهادة الأصلية والموثقة (أي الصادرة بمعرفة محكمة الشركة أو الشهر العقارى) لتأسيس [المدين] / [والأشخاص الذين يقدمون الضمان] (في حالة مدين أو مقدم ضمان أجنبي فيكون سند عام موثق بالضد حسب الأصول يثبت وجود وإقرار المدين أو الشخص الذي يقدم الضمان التأميني، ولا يزيد أقدميته عن 30 يومًا، أو صورة طبق الأصل منه إلى جانب تقديم النسخة الأصلية (في حالة أصحاب المشروعات الفردية، تكون شهادة رسمية صادرة بمعرفة جهة مختصة بشأن "التصديق على البيانات المحفوظة في سجل أصحاب المشروعات الفردية")؛

 

 (iv)   عدم وجود لدى [المدين] / [أو الشخص الذي يوفر الضمان التأميني] ديون متأخرة في سجلات نظام المعلومات الائتمانية المركزي (باللغة المجرية:  KHR)

 

(6) عدم وجود ديون متأخرة من المدين تجاه البنك؛

 

(7) عدم تجاوز مبلغ القرض المطلوب صرفه مع إجمالي أي قروض يتم صرفها بالفعل بموجب العقد، مبلغ الإئتمان المتاح (للحد)؛

 

(8) عدم وجود أعباء لأصول المدين بأي من تلك الحقوق أو الالتزامات التى يفشل المدين في إخطار البنك بها.

 

(9) عدم إنطباق أسباب الاستنثاء المنصوص عليها في لوائح أعمال البنك على المدين.

 

(10) قيام المدين بتقديم للبنك قرار من الهيئة العليا للمدين أو للأشخاص الذين يقدمون الضمان التأميني (فى حالة طلب ذلك بموجب سند التأسيس) يفوض المدين أو الممثل (الوكيل) الذي يعمل بالنيابة عنه لإبرام عقد الائتمان / عقد القرض ذات الصلة وعقود الضمان التأميني للقرض ذات الصلة، وأنه يجوز للشخص (الأشخاص) الذين يقدمون الضمان التأميني القيام بإبرام، أو يجوز للممثل المعين (الوكيل)، أن يقوم بإبرام نيابة عنه (عنهم)، عقود الضمان التأميني ذات الصلة، وكذلك النسخة الأصلية من المستند الذي يشهد بهذه الحقيقة.

         

 

 5.2.3.  فى حالة أن ينص العقد ، كشرط إضافي، على عمل إعلان ذات صلة بأعمال الرشوة والفساد، يتعين فهم أعمال الفساد على أنها تتضمن ما يلي:

 

1)  جرائم محددة مرتكبة ضد العدالة العامة وجرائم مرتكبة ضد العدالة الدولية على النحو المحدد في القانون VI لسنة 1978 بشأن القانون الجنائي (يشار إليه فيما يلي باسم “Former Btk.”) (القسمان VII و VIII) ، أي:

الرشوة (Former Btk، المادة 250-255  A)/ ،

استغلال النفوذ  (Former Btk، المادة 256)،

الرشوة في العلاقات الدولية (Former Btk، المادة 258/ B-258/ D)، و

إساءة استخدام الوظيفة والرشوة غير المباشرة في العلاقات الدولية (Former Btk، المادة 258 / E

وكذلك تزوير المستندات العامة وتزوير المستندات الخاصة فيما يتعلق بـ (Former Btk، المادة 274 – 276)، و    

 

2)   بعض اعمال الفساد الإجرامية على النحو المحدد في القانون C لسنة 2012 بشأن القانون الجنائي (المشار إليه فيما يلي ": "Btkالفصل XXVII) ، أي

الفساد النشط (Btk. المادة 290) ،

الفساد السلبي (Btk. المادة 291)

الفساد النشط للمسئولين الحكوميين (Btk. المادة 293) ،

الفساد السلبي للرشوة الرسمية (Btk. المادة 294) ،

الفساد النشط في المحكمة أو الإجراءات التنظيمية (Btk ، المادة 295) ،

الفساد السلبي في المحكمة أو الإجراءات التنظيمية (Btk. المادة 296) ،

التستر على الرشوة (Btk. المادة 297) ،

الفساد غير المباشر (Btk. المادة 298) ،

إساءة استخدام وظيفة (Btk. المواد 299-300) ،

 

وكذلك أي تزوير متعلق بالمستندات الإدارية ( Btk.المادة 342) واستخدام المستندات الخاصة المزورة (Btk.  المادة 345) والمخالفات الجنائية للوثائق المصدقة Btk.  المادة 346).

 

 

 5.3  صرف القرض

 

 5.3.1 يتم تنفيذ السحب من القرض وفقا لأحكام العقد المبرم.

 

5.3.2.  يقوم البنك بصرف القرض بعملة الائتمان (الحد).

 

5.3.4 فى حالة عدم صرف القرض بعملة الائتمان (الحد)، يقوم المدين بتفويض البنك لتنفيذ التحويل، والذي من خلاله يتعين أن يقوم البنك بتطبيق سعر الصرف الذى يعرضه بمعرفته في يوم الصرف. في حالة تحديد التسهيل الائتماني بالفورنت (HUF) وسحب القرض بعملة أخرى، يتم تطبيق سعر البيع للعملة الأجنبية المعينة الذي يتم عرضه بمعرفة البنك، بينما في حالة تحديد التسهيل الائتماني بعملة أخرى غير الفورنت وسحب القرض بالفورنت (HUF)، فإنه يتم تطبيق سعر شراء عملة التسهيل الائتماني المعروض بمعرفة البنك. إذا كانت عملة التسهيل الائتماني هي نفس عملة القرض الذي يتم صرفه ولكن عملة المبلغ المشار الية في طلب السحب تختلف عن كليهما، فلأغراض التحويل  الفني اللازم  حينئذ يقوم البنك بتطبيق السعر المتوسط المعروض بمعرفته.

 

5.3.5 يجوز للبنك فقط أن يرفض صرف مبلغ القرض ويجوز للمدين فقط أن يرفض قبول ذلك - قبل توقف إمكانية الاستخدام - في حالة حدوث ذلك التغيير الكبير إما في ظروف البنك أو المدين بما يعني أن أداء العقد لم يعد متوقعًا بعد ذلك، أو فى حالة حدوث، بعد تنفيذ هذا العقد، تلك الظروف التى من شأنها أن تؤدي إلى ممارسة البنك لحقه في الإنهاء مع التأثير الفوري المحدد في القسم 10.1.

 

5.4  سداد القرض

 

 5.4.1  يتعين على المدين سداد المبلغ الكامل للقرض وكذلك الفائدة عليه وأية تكاليف عرضية خلال الموعد المحدد (المواعيد المحددة) أو بحلول تاريخ الاستحقاق (تواريخ الاستحقاق) المحدد في العقد. يتعين أن يكون تاريخ الأداء بمعرفة العميل هو تاريخ قيد المبلغ في الحساب البنكي المحدد بمعرفة البنك.

 

5.4.2  يتعين على البنك أن يقوم بإخطار المدين كتابيا بالتزامه لدفع مبلغ أصل القرض المستحق والفائدة والرسوم الأخرى قبل 5 أيام بنكية من تاريخ الاستحقاق ذات الصلة، ومع ذلك فإن وجود ذلك الإلتزام بالدفع ومبلغه وتاريخ الاستحقاق الخاص به لا يعتمد على الإخطار الذي يتم إجراؤه، أي أن الفشل في القيام بالاخطار ليس لديه تأثير على التزام سداد المدين.

 

5.4.3 يتعين تنفيذ سداد القرض بعملة الائتمان (الحد). فى حالة عدم سداد القرض بعملة العقد، يقوم المدين بتفويض البنك لتنفيذ التحويل، والذي يتعين من خلاله أن يتم تطبيق سعر الصرف المعروض بمعرفة البنك فيما يتعلق بيوم التحويل. فى حالة تحديد التسهيل الائتماني بالفورنت وسداد القرض بعملة أخرى، يتم تطبيق سعر الشراء للعملة الأجنبية المعطاه التي يتم عرضه بمعرفة البنك، بينما فى حالة تحديد التسهيل الائتماني بعملة أخرى خلاف الفورنت وسداد القرض بالفورنت، فإنه يتم تطبيق سعر البيع لعملة التسهيل الائتماني المعروض بمعرفة البنك.

 

5.4.4 يتم تحديد الموعد النهائي لاستحقاق القرض في العقد. بعد هذا التاريخ، يتعين عدم قيام البنك بصرف أي قرض على حساب الائتمان وحتى هذا التاريخ يتعين أن يكون المدين ملتزم بسداد / دفع جميع القروض التي يتم صرفها إليه، إلى جانب الفوائد ذات الصلة وغيرها من المبالغ المستحقة إلى البنك المتعلقة بهذا العقد.

 

 

5.5 الدفع المسبق الإلزامي

5.5.1 فى حالة أن يؤدي الإبقاء على القرض الى انتهاك القانون بسبب تغيير في التشريع، يتعين على المدين أن يقوم بالدفع  المسبق للقرض فورًا عند طلب البنك.

 

5.5.2 فى حالة أن ينص العقد على أنه، بسبب أي ظروف تحدث خلال مدته،  يتعين عدم تجاوز مبلغ القرض المصروف الحد المنصوص عليه في العقد، فإنه يتعين حينئذ على المدين أن يقوم بالدفع المسبق لدين القرض بذلك القدر الذي لا يتجاوز به مبلغ دين القرض المتبقي النسبة المنصوص عليها في العقد.

 

5.6 الدفع المسبق الطوعي

5.6.1 فى حالة رغبة المدين في سداد ديونه قبل تاريخ الاستحقاق، يتعين قيامه بإخطار البنك بذلك الدفع المسبق كتابيًا، على الاقل قبل 5 أيام عمل بنكية.

 

5.6.2 يجب أن يحدد إخطار الدفع المسبق مبلغ السداد وتاريخه.

 

5.6.3 نتيجة الدفع المسبق، يتعين تعديل تاريخ استحقاق التزام الدفع وفقًا لمحتويات إخطار الدفع المسبق. فى حالة القيام بالدفع المسبق لمبلغ القرض بالكامل، يتعين حينئذ أن تصبح الفائدة ذات الصلة مستحقة الدفع تزامنًا مع المبلغ المراد دفعه مقدمًا.

 

5.6.4 في حالة الدفع المسبق الجزئي، يتعين خفض المبلغ المدفوع مسبقًا لدين المدين المتبقي مستحق في الامر الأصلي لأقساط السداد المحددة في العقد، ويتعين عدم استخدام المبلغ المدفوع مسبقًا مرة أخرى.

 

5.6.5 فى حالة عدم كون يوم الدفع المسبق هو نفس نهاية فترة الفائدة، يتم فرض رسوم الدفع المعجل امتثالا لمعايير سوق الائتمان الدولية.

 

 

 

6. الفائدة والرسوم والتكاليف والضرائب

 

6.1 الفائدة

 

6.1.1 يتعين على المدين دفع الفائدة على مبلغ القرض من تاريخ استحقاق الصرف حتى يوم السداد.

 

6.1.2 يساوي سعر الفائدة إجمالى السعر المرجعي (LIBOR / EURIBOR / BUBOR / CIRR / EU  السعر المرجعي الأساسي) وقسط الفائدة المحدد في العقد. يعد قسط الفائدة ثابت.

 

6.1.3 النسبة المئوية السنوية للسعر المرجعي تكون ثابتة للفترة المحددة في العقد (فترة الفائدة). تبدأ فترة الفائدة الأولى في يوم الصرف الأول، وتبدأ جميع فترات الفائدة اللاحقة في اليوم الأخير من فترة الفائدة السابقة؛ تنتهي كل فترة فائدة في ذلك اليوم الذي يتوافق في شهر معين مع تاريخ البدء، أو، في حالة عدم وجود ذلك اليوم، يكون حينئذ اليوم الأخير من الشهر. إذا لم يكن تاريخ الاستحقاق النهائي لقرض في يوم دفع فائدة لأي سبب من الأسباب، يتعين أن يكون آخر يوم لدفع الفائدة هو نفس تاريخ الاستحقاق النهائي للقرض. لا يتم احتساب أي فائدة لليوم الأخير من فترة الفائدة.

 

 

6.1.4 يتعين أن يكون للاختصارات المستخدمة في تحديد السعر المرجعي المعاني التالية:

LIBOR (السعر المعروض بين البنوك في لندن): سعر النسبة المئوية السنوي المطبق في سوق ما بين البنوك في لندن على عملة القرض، فيما يتعلق بفترة الفائدة المطبقة بناء على العقد.

EURIBOR (السعر المعروض بين البنوك باليورو): سعر الفائدة المطبق على سوق ما بين البنوك في فرانكفورت مقابل اليورو، فيما يتعلق بفترة الفائدة المطبقة بناء على العقد.

BUBOR (السعر المعروض بين البنوك في بودابست HUF): سعر الفائدة الثابت بمعرفة البنك الوطني المجري لفترة الفائدة المطبقة على أساس العقد.

في حالة قرض معادلة الفائدة: CIRR فإن سعر فائدة CIRR المحدد في اتفاقية OECD، ساري في وقت إبرام العقد لعملة الائتمان، المنشور بمعرفة أمانة OECD، ويبقى ثابتا خلال فترة التمويل بالكامل.

سعر الأساس المرجعي للاتحاد الأوروبي هو السعر الأساسي الذي تنشره وتحدثه على فترات منتظمة المفوضية الأوروبية على الموقع الإلكتروني

 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

 

6.1.5 عند تحديد أسعار الفائدة عاليه يتم تطبيق السعر المشار إليه في الصفحة المناسبة من شاشة رويترز بشكل أساسي. في حال عدم إتاحة هذه الخدمة في تلك الصفحة المحددة، يتعين على البنك تعيين صفحة أو خدمة أخرى تشير إلى سعر الفائدة المناسب.

 

6.1.6 يتحدد مبلغ الفائدة بتطبيق المعادلة التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم احتساب الفائدة على افتراض 365/360 يومًا.

 

6.1.7 الفائدة تكون مستحقة الدفع بعملة دين القرض. في حال عدم دفع الفائدة بعملة العقد، يقوم المدين بتفويض البنك لتنفيذ التحويل والذي يتم خلاله تطبيق سعر الصرف المعروض بمعرفة البنك فيما يتعلق بيوم التحويل.

 

6.1.8 يكون دفع الفائدة مستحق بعد الصرف، بعدد مرات تتوافق مع فترة الفائدة المحددة في العقد وبالتزامن مع القسط الأخير للسداد.

 

 

 

 

6.2 الفائدة الافتراضية ورسوم تحصيل الرسوم الثابتة

يتعين على المدين دفع الفائدة الافتراضية على الدين المتأخر بدءًا من تاريخ الاستحقاق حتى يوم الدفع الفعلي ، بالإضافة إلى الفائدة المحددة في العقد، بالقدر المحدد في العقد.

في حالة التأخر في السداد بمعرفة المدين أو أي جهة مصنفة كمنشأة لتأسيس فائدة ضمان لصالح البنك، يتعين عليه دفع ما يعادل أربعين يورو (40 يورو) ، محولة بالسعر الرسمي المتوسط الذي نشره البنك الوطني المجرى في الوقت المحدد إلى البنك.

         

6.3 التكاليف

6.3.1  يتعين ان يتحمل المدين جميع التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بتنفيذ العقد وإنفاذه.

 

6.3.2 يتعين ان يتحمل المدين جميع التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بصيانة والتحقق من سندات القرض المنصوص عليها في العقد.

 

6.3.3 يتعين على المدين في غضون ثلاثة أيام مصرفية من تاريخ طلب البنك المكتوب أن يدفع للبنك أي تكاليف - ناشئة حديثًا أو متزايدة - تتكبدها نتيجة الامتثال لأحكام قانونية يتم تنفيذها أو تعديلها بعد تنفيذ العقد (بما في ذلك أي تعديلات في تفسير أو تطبيق هذا الحكم القانوني والإجراءات الإدارية ذات الصلة) فيما يتعلق بالعقد.

 

6.3.4 يتعين ان يتحمل المدين جميع مخاطر سعر الصرف أيا كان نوعها أو طبيعتها المتعلقة بقرض العملات الأجنبية الذي ينظمه العقد. من خلال توقيع العقد يدرك المدين أنه يدرك مخاطر سعر الصرف ويقبل جميع المخاطر الناجمة عن ذلك فيما يتعلق بنفسه.

 

6.3.5 في حالة الدفع المسبق يتعين على المدين، بناءً على طلب البنك أن يسدد للبنك أي تكاليف كسر وخسارة تكبدها البنك نتيجة الدفع المسبق، بما في ذلك أي تكلفة معتمدة للبنك تكبدها فيما يتعلق باستبدال إيراداتها النقدية الثابتة التي توقفها الدفع المسبق.

 

6.3.6 يدرك المدين أنه في حال كانت الصفقة المتضمنة في نظام معادلة الفائدة لم تعد تمتثل للشروط المنصوص عليها في الحكومة. يتعين على المدين، بناءً على طلب البنك، أن يسدد البنك، بالإضافة إلى تكلفة الكسر والخسارة المذكورة في القسم 6.4.5، عن أي تكاليف متكبدة ومعتمدة لا يمكن تحملها، فيما يتعلق بالمعاملة المحددة و في ربع التقويم المعطى إلى الموازنة.

6.4 الاتعاب والرسوم

6.4.1 رسوم الإلتزام

يتم احتساب الإلتزام كنسبة من الحد الائتماني المتاح ولكن غير المسحوب، والذي يتم دفع المبلغ المتأخر عليه ، خلال فترة الالتزام، على فترات أو تاريخ (تواريخ) محددة في العقد. يتعين على المدين، فيما يتعلق بالحد الائتماني المتاح له، دفع رسوم الإلتزام بالقدر المحدد في العقد، والذي يتم حسابه عن طريق تطبيق الصيغة التالية:

 

النسبة المئوية السنوية لرسوم الإلتزام × المبلغ المتاح x عدد الأيام التقويمية.

36,000

 

 

يتعين أن تكون رسوم الإلتزام مستحقة الدفع اعتبارًا من اليوم الأول للإلتزام، حسب المعدل المحدد في العقد، في المتأخرات، وكذلك في اليوم الأخير من الإلتزام، ويتعين دفعها بعملة حد الائتمان المتاح.

6.4.2 الاتعاب لمرة واحدة

الاتعاب المستحقة دفعها من مبلغ القرض الأول الواجب صرفه، ولكن في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ إبرام العقد، يتم تحديد المدى على أساس المبلغ الكامل للائتمان المتعاقد عليه (الحد).

 

6.4.3 الرسوم الإجرائية

يتعين على المدين، بالإضافة إلى تلك المحددة في العقد ، دفع رسوم أي عمليات مصرفية تتعلق بأداء العقد وتعديله وإنهائه.

 

6.4.4 رسوم مد الاستحقاق

فيما يتعلق بتمديد الاستحقاق (تمديد مدة) المعاملة الائتمانية، يتعين على العميل، فيما يتعلق بمبلغ القرض المعاد جدولته، أن يدفع للبنك رسوم تمديد لمرة واحدة المحددة في العقد ، ويتعين عليه تقديم طلب إعادة الجدولة ذي الصلة 30 يوم عمل على الأقل قبل تاريخ استحقاق القرض (بما في ذلك الاستحقاق الجزئي للقرض).

 

6.4.5 رسوم الكسر:

(a) في حالة القروض غير المتكافئة: في حالة الدفع المسبق في يوم غير مدفوع، يتعين فرض رسوم الكسر ، والتي تكون الفرق بين الفائدة المستحقة بموجب عقد الائتمان من أول يوم عمل للبنك بعد الدفع المسبق حتى نهاية فترة الفائدة المحددة، والفائدة التي يمكن تحقيقها في السوق من خلال وضع المبلغ المدفوع مقدمًا حتى نهاية فترة الفائدة.

 

(b) في حالة القروض المساوية للفائدة: في حالة الدفع المسبق في يوم غير مدفوع ، يتعين فرض رسوم الكسر، والتي ستكون الفرق بين التكلفة الأساسية المستحقة بموجب مرسوم معادلة الفائدة من أول بنك يعمل اليوم التالي للدفع المسبق حتى نهاية فترة الفائدة المحددة، والفائدة التي يمكن تحقيقها في السوق من خلال وضع المبلغ المدفوع مقدمًا حتى نهاية فترة الفائدة.

 

6.4.6 رسوم المراقبة

الرسوم لمرة واحدة أو الرسوم السنوية المستحقة الدفع خلال مدة القرض ، وهي رسوم مراقبة النشاط التجاري لمدين القرض وملاءته وأداء العقد الأساسي.

 

6.5 الضريبة

جميع الاعتبارات الواجب دفعها بمعرفة المدين بموجب العقد يجب فهمها على أنها حصرية لضريبة القيمة المضافة. في حال كان أي من الخدمات التي يقدمها البنك يخضع لضريبة القيمة المضافة، يتعين على المدين دفع ذلك الأزيد عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

 

الضمانات

7.1 الالتزامات العامة

7.1.1 يتعين على المدين، أو أي شخص آخر يقدم الضمان، كضمان للوفاء بالتزام المدين بدفع الدين الرئيسي والفائدة والرسوم والتكاليف وجميع المدفوعات الأخرى المفروضة عليه بموجب العقد ، يقدم البنك - غير الضمانات المختلفة المدرجة في لوائح الأعمال - الضمانات الشخصية (مثل الكفالة، والضمان) و / أو الضمانات المادية (مثل التعهد ، بما في ذلك على وجه الخصوص الرهن الذي تم إنشاؤه على المستحقات المالية الممولة ، إيداع ضمانات) المحددة في العقد.

 

7.1.2 يتعين على المدين، أو أي شخص آخر يقدم الضمان ، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن الضمانات المنصوص عليها في العقد يتم تأسيسها وصيانتها وتكون قابلة للتنفيذ ، والحفاظ على قيمتها ، وتقديمها إلى البنك في المواعيد النهائية المحددة. في حال فشل المدين، أو أي شخص آخر يقدم الضمان، في الامتثال لهذا الالتزام  ومن ثم يضر بوجود الضمانات وقيمتها وقابليتها للتنفيذ، يتعين ان يحق للبنك أو لممثله المعين التصرف مباشرة نيابة عن المدين وعلي نفقتة أو لبدء التفويض اللازم أو إجراءات المحكمة.

 

7.1.3 يتعين على المدين، أو أي شخص آخر يقدم الضمان، استخدام الأصول التي تشكل أغراض الضمان والتعامل معها وتشغيلها وصيانتها بشكل مناسب وصيانتها وفقًا للغرض المقصود وبطريقة مهنية، ويتعين ان يلبي جميع التزاماته المنصوص عليها في القانون في هذا الصدد.

 

7.1.4 يتعين ان يحتفظ المدين، أو أي شخص آخر يقدم الضمان، بملكية الأصول التي تخدم اهداف الضمان ؛ ويتعين فقط ان يكون له حق التصرف فيها أو رهنها بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك.

 

7.1.5 يتعين ان يحتفظ المدين، أو أي شخص آخر يقدم الضمان، بالمطالبات التي تخدم كضمان في المدى المحدد، والتأكد من أنها قابلة للتنفيذ، ويتعين عليه تفعيل المطالبات - عندما تصبح مستحقة - بطريقة تؤدي إلى أداء المدفوعات وفقًا لأحكام عقود الضمان ذات الصلة.

 

7.1.6 يتعين على المدين ، أو أي شخص آخر يقدم الضمان، إبرام عقد تأمين شامل ("جميع المخاطر") فيما يتعلق بالأصول التي تشكل هدف الضمان، مع شركة تأمين وبموجب البنود والشروط المقبولة بمعرفة البنك ، ويتعين عليه الحفاظ على هذا التأمين حتى يتم تنفيذ جميع التزاماته الناشئة عن العقد. فيما يتعلق بعقد التأمين، يتعين على المدين، أو أي شخص آخر يقدم الضمان ، بناءً على تقدير البنك ، القيام بإنشاء لصالح البنك حق رهن على المطالبة القائمة من شركة التأمين، أو يحيل المطالبة إلى البنك ؛ ويتعين أن يشير البنك إلى أنه المستفيد من بوليصة التأمين ، ويبلغ البنك بذلك من خلال تقديم المستندات المناسبة. يتعين على المدين ، أو أي شخص آخر أن يقدم الضمان، في غضون ثمانية أيام - من تنفيذ عقد التأمين - بعد دفع قسط التأمين المستحق، ولكن على الأقل كل نصف عام، إثباتًا للبنك، مع مستند ، أنه دفع قسط التأمين بطريقة مناسبة. يجوز للبنك تعيين شركة لديها الخبرة ذات الصلة للتحقق من وجود مستندات التأمين ودفع الأقساط وتحديد بنود وشروط التأمين.

 

يتعين عدم قيام المدين، أو أي شخص آخر يقدم الضمان، بتعديل أو إنهاء عقد التأمين دون موافقة خطية مسبقة من البنك. يحق للبنك استخدام مبلغ التأمين (التعويض) الذي يدفعه المؤمن لتخفيض ديون المدين حتى قبل تاريخ استحقاق المطالبة، في حالة فشل المدين في استبدال أي من الأصول الضائعة أو المدمرة. يتعين ان يكون الجزء من التعويض الزائد عن مطالبات البنك مستحقًا للمدين.

 

7.1.7 يتعين على المدين، أو أي شخص آخر يقدم الضمان، في حالة حدوث زيادة في مخاطر الائتمان أو انخفاض في قيمة الضمانات المضمونة أو قابليتها للتنفيذ، بناءً على طلب البنك، أن يكمل قرض الضمانات على الأقل بالقدر اللازم لضمان استعادة نسبة التغطية الموجودة في وقت إبرام العقد. يقوم المدين، أو أي شخص آخر يقدم الضمان، حتى في حالة عدم وجود طلب منفصل من جانب البنك، باستبدال أي أصول تم إستخدامها أو بيعها في هذه الأثناء.

 

7.1.8 يتعين على المدين، أو أي شخص آخر يقدم الضمان، أن يبلغ البنك على الفور بأي ظروف قد يكون لها تأثير سلبي على قيمة الضمانات أو قابليتها للتنفيذ، وأي تغييرات تحدث في الضمانات. يتعين على المدين، أو أي شخص آخر يقدم الضمان ، استبدال أي أصول تم تحديدها حسب النوع والكمية والتي تم إستتخدامها أو بيعها في هذه الأثناء. يحق للبنك أو للخبير المفوض من قبله أن يتحقق ، في الموقع ، مما إذا كان ضمان المطالبات كافياً أم لا.

 

7.1.9 في حال كان المدين لا يقوم بالاداء في تاريخ الاستحقاق، يتعين ان يكون للبنك الحق فى إنفاذ حقه في بيع المرهون فيما يتعلق بأي ضمان.

 

7.1.10. يتعين ان يلتزم المدين بما يلى:

(1) إبلاغ البنك بجميع حسابات الدفع الخاصة به؛ و

(2) إخطار البنك، خلال 3 أيام عمل بفتح أي حساب دفع جديد أو عن تغيير في رقم حساب الدفع الخاص به؛ و

(3) وفقًا لتقدير البنك، تقديم تفويض لتقديم أمر تحصيل غير قابل للإلغاء لصالح البنك فيما يتعلق بأي وجميع حسابات مدفوعات المدين وتقديم بيان عن مؤسسة الائتمان التي تدير الحساب والتي تثبت اقرارها بهذه الحقيقة؛ و

(4) الامتناع عن التصرف بطريقة تمنع البنك، بأي طريقة كانت من ممارسة حقوقه الممنوحة في المستند المذكور عاليه أو التي من شأنها أن تتسبب في إنهاء حساب (حسابات) الدفع أو أن يصبح غير مضمون.

 

7.1.11 بإبرام العقد، يعطي المدين موافقته على أنه يجوز للمؤسسة (المؤسسات) الائتمانية التي تدير الحساب، بناءً على طلب البنك تقديم معلومات مصرفية عامة عن حساباته ومعدل الدوران في الحساب والقدرة علي الوفاء.

 

7.2 إنفاذ ضمانات القرض

7.2.1 يجوز للبنك، بعد أن أصبح حقه في حبس الرهن قابلاً للممارسة ، من أجل فرض مطالبته المستحقة على المدين، ممارسة الحقوق المحددة في عقود الضمان الفردية وفي القواعد القانونية المتعلقة بالضمانات المعنية. يحق للبنك تطبيق العواقب القانونية المنصوص عليها في القسم 10.1 من البنود التعاقدية العامة في حال فشل المدين في الوفاء بالتزامه بحماية الضمان المنصوص عليه او شراء بوليصة تأمين لها او دفع أقساط التأمين او استبدال الضمان الاضافي او لتقديم المعلومات المتعلقة بالظروف المادية المتعلقة بالضمان الاضافي. يتعين ان يتحمل المدين جميع التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بتوفير وتقييم وصيانة والتعامل والتأمين وإنفاذ الضمان بالإضافة إلى مراجعته بمعرفة خبير يعينه البنك.

 

في حالة كانت ممارسة حق أو إنفاذ مطالبة فيما يتعلق بضمان إضافي مستحق خلال الفترة التي تم فيها حظر الضمان،  يتعين ان يحق للبنك تنفيذ المطالبة وبالتالي على وجه الخصوص استرداد أي سندات أو حصص وفوائدها او الكوبونات المقسمة و / أو اخطارات الرهن، وفرض أي مستحقات تم التعهد بها لصالحه.

 

7.2.2 في حال كان المستحق مضمونًا بأكثر من ضمان واحد، فإن جميع الضمانات وجميع الأصول المتعهد بها كضمان يتعين ان تكون بمثابة ضمان للمطالبة بأكملها ويجوز للبنك، في حدود الإمكانيات المحددة في القانون، أن يقرر بنفسه تقدير ما إذا كان أو لم يكن ممارسة حقه في بيع المرهون المتعلق بضمانات القرض وكذلك ترتيب مثل هذا الحق.

 

7.2.3 يتعين ان يتم تنفيذ التعهدات وفقًا لتقدير البنك من خلال الإغلاق القضائي أو خارج نطاق الإغلاق القضائي (بيع البنك للتعهد بصفته الجهة المتعهدة او حيازة البنك لملكية كيان التعهد او القدرة على التعهد أو إنفاذ الحق أو المطالبة المتعهد بها). يتعين ان يتم تنفيذ التعهدات خارج نطاق الرهن القضائي وفقًا لأحكام Ptk. يجوز للبنك بصفته مرهنًا أن ينتقل من الطريقة المختارة لفرض حقه في بيع المرهون إلى طريقة أخرى.

 

7.2.4 في حالة إيداع ضمان يجوز للبنك، في حال سمحت بذلك طبيعة الضمان، أن يفي بمطالبته مباشرة من الضمانات، أي دون بيعها.

 

7.2.5 يتعين ان يقوم البنك دائمًا بتسوية الحسابات مع المدين بطريقة شاملة فيما يتعلق بالتكاليف والإيرادات المتعلقة بضمانات القرض.

 

7.2.6 يحق للبنك تسوية ديونه على المدين مقابل مطالباته من العميل.

 

8. الاقرارات

8.1 ضمانات المدين

من خلال توقيع العقد يقوم المدين بتقديم الاقرارات التالية لصالح البنك ومن أجل الحصول على قرض من البنك، ويقدم البنك القرض على افتراض أن الاقرارات التالية صحيحة: عند تقديم طلب السحب، يتعين عليه افترض أن العميل قد كرر الاقرارات التالية وأعلن أن هذه الاقرارات صحيحة في وقت السحب كذلك.

 

8.2 الوضع القانوني

العميل هو كيان تجاري تم إنشاؤه بشكل صحيح ومسجل ولديه القدرات القانونية المناسبة للتخلص من أصوله والقيام بنشاطاته التجارية.

 

8.3 الحقوق والتفويضات

لدي المدين جميع الحقوق والتفويضات اللازمة لإبرام العقد وأداء التزاماته الناشئة عنه.

 

8.4 التزامات القوة الملزمة

التزامات المدين المفترضة بموجب العقد هي قانونية وصالحة وملزمة وقابلة للنفاذ وقابلة للتنفيذ. لا يتعارض العقد مع القانون أو صك المدين أو أي اتفاق يكون ملزماً له.

 

8.5 القدرة المالية على الوفاء

المدين ليس متعسرًا ولا توجد إجراءات إفلاس أو فسخ أو تصفية أو قيد التنفيذ أو تم رفعها ضده أو أنها تهدده بطريقة أخرى.

 

8.6 عدم وجود حدث تقصير

عدم وجود أي من أحداث تقصير المحددة في القسم 10 من البنود التعاقدية العامة أو في العقد أو تهديد بوجودها أو ناتج عنها لإبرام العقد أو تنفيذ الأحكام المنصوص عليها فيه أو استخدام القرض.

 

8.7 المعلومات

ما لم يخطر المدين البنك بأي إختلاف كتابةً عن ما يلى:

التقرير المالي المقدم من المدين إلى البنك وجميع المعلومات الأخرى المقدمة فيما يتعلق بالعقد وعقود التأمين ذات الصلة تكون صحيحة ودقيقة؛

عدم حدوث منذ تسليم التقرير المالي والمعلومات الأخرى أي تغييرات سلبية مهمة على طريقة عمل المدين أو أصوله أو وضعه المالي؛

 عدم حدوث منذ تسليم المعلومات المتعلقة بالضمانات الاضافية التي يقدمها المدين أي من هذه التغييرات على قيمة الضمانات أو قابليتها للتسويق أو وضعها القانوني والتي قد يكون لها تأثير ضار على حقوق البنك المتعلقة بالضمانات أو على إنفاذ هذه الحقوق.

 

 

8.8 الامتثال للقانون وعدم وجود إجراءات جارية

عدم إرتكاب المدين أي انتهاك للقانون، وعدم إتخاذ أي إجراءات أو تحقيقات من هذا القبيل ضده من شأنها أن يكون لها تأثير ضار على قدرة البنك على الوفاء بمدفوعاته والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في العقد أو في البنود التعاقدية العامة.

 

8.9 الضرائب والاستخدام القانوني للدعم

(a) لا يوجد لدى المدين ضريبة مستحقة أو جمارك أو ديون تأمين اجتماعي أو ديون عامة أخرى يمكن تحصيلها بنفس طريقة الضرائب ("الضريبة").

 

(b) فيما يتعلق بالضرائب، لم يتم، أو قد يكون من المتوقع أن تكون هناك إجراءات للتحقق من صحة المطالبة ضد المدين.

 

(c) يخضع المدين فقط لسلطة القانونية لمصلحة الضرائب المجرية.

 

(d) في حال كان المدين قام باستلام أي منح من النظم الفرعية المختلفة لجهاز إدارة الدولة أو من أدوات ما قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الصناديق المالية الهيكلية وأوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها في أي عقود الدعم المبرمة في هذا الصدد؛ ليس لدى اللجنة الأوروبية تلك القرارات التي تنص على سداد الإعانة التي تنطبق على المدين، وعلى حد علمها ، لا يوجد أي ظرف قد ينتج عنه إصدار هذا القرار.

 

8.10 العبء والدين المالي

(a) بعيدًا عن فوائد الضمان الموضوعة لصالح البنك والضمانات المعتمدة بمعرفة البنك لا يوجد أي رهن عقاري أو أي فوائد ضمانية أخرى على أصول المدين.

 

(b) بعيدًا عن الالتزامات التي أقرها البنك أثناء عملية إبرام العقد أو التي تمت الموافقة عليها صراحةً في العقد، فإن المدين ليس لديه ديون لأي بنوك أو مؤسسات مالية أخرى وليس لديه أي التزامات أخرى ناشئة عن أي معاملات من حيث الأثر الاقتصادي للتأهل كائتمان.

 

9. الالتزامات

يتعهد المدين - كشرط لتمديد الائتمان، بالإضافة إلى أحكام العقد - بالتزام امتثال المتطلبات التالية.

 

 

9.1 الامتثال للقانون والعقد

(a) يمتثل المدين تمامًا مع جميع القواعد القانونية الأساسية السارية عليه ومع التزاماته التعاقدية.

 

(b) يتعين ان يقوم المدين في غضون الموعد المحدد بسداد جميع ديونه العامة المستحقة والوفاء بجميع التزامات الدفع الأخرى.

(c) يتعين على المدين، دون تأخير الحصول على جميع التصاريح والتفويضات اللازمة لأداء نشاطاته والوفاء بالتزاماته، ويتعين عليه الامتثال المستمر للشروط المنصوص عليها فيه ويحافظ على تأثيرها وصلاحيتها.

 

9.2 النشاط التجاري المنتظم

(a ) يقوم المدين بأداء نشاطاته التجارية دون أي تغيير جوهري.

 

(b) يتعين ان يستخدم المدين أصوله ويستخدمها وفقًا لنشاطاته التجارية المعتادة.

 

(c) يتعين علي المدين انشاء اي علاقات تجارية بموجب شروط السوق والامتثال للمباديء.

 

9.3 التأمين على الممتلكات

يتعين على المدين، بالقدر وبالطريقة المعتادة في حالة الشركات التي تمارس النشاطات التجارية المماثلة، تغطية أي مخاطر تتعلق بعملياته التجارية وأصولها وفي حالة تمويل عقد التجارة الخارجية، البضائع المراد تسليمها، الحفاظ على بوليصة تأمين مع شركة تأمين ذات سمعة مقبولة بمعرفة البنك؛ وعليها دفع أقساط التأمين عند استحقاقها، وتزويد البنك بدليل على هذه الدفعة مرة واحدة كل نصف سنة، وتحسب من تنفيذ عقد التأمين.

 

9.4 استخدام الائتمان

يجوز للمدين استخدام القرض حصريًا للغرض المحدد في العقد.

 

9.5 التعويض والجزاءات

9.5.1 يتحمل المدين - بالإضافة إلى أي عواقب أخرى محددة في العقد  و الشروط التعاقدية العامة والأحكام القانونية - المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تلحق بالبنك ناجمة عن خرق المدين لالتزاماته.

 

9.5.2 في حالة فشل المدين في الوفاء بأي من التزاماته بتقديم المعلومات المنصوص عليها في هذه الشروط التعاقدية العامة أو العقد وفشل أيضًا في معالجة هذا التقصير خلال خمسة عشر (15) يومًا من استلام تذكير البنك ذي الصلة، يتعين عليه أن يدفع للبنك غرامة تأخير فى الدفع بقيمة 100000 فرونت مجري شهريًا (على أساس 30 يومًا) لكل خرق للالتزام من تاريخ انتهاء الموعد النهائي حتى يتم الوفاء بالالتزام بتقديم المعلومات. دفع غرامة تأخير فى الدفع لا يعفى للمدين من الوفاء بالتزامه بتقديم المعلومات. بالإضافة إلى الغرامة، يجوز للبنك أيضًا تفعيل أي أضرار تكبدها أكثر من الغرامة.

 

9.5.3 في حال خرق المدين التزامه بتوفير المعلومات و / أو التزامه بالتعاون في سياق تقييم طلب القرض أو صياغة أو توقيع العقد مما أدى إلى فشل في توقيع العقد أو صرفه على أساس في هذه الحالة، يكون مسؤولاً عن التعويض الكامل لجميع الخسائر التي تكبدها البنك بسبب فشل المعاملة الناتجة عن خرق التزاماته.

10. حالات التقصير

10.1 الإنهاء

يتعين ان يحق للبنك إنهاء العقد في الحالات التالية:

 

إستحالة استخدام القرض للغرض المحدد في العقد؛

 

إستخدام المدين مبلغ القرض لأغراض غير الأغراض المحددة في العقد؛

 

انخفاض قيمة أو قابلية إنفاذ الضمان المتعلق بالقرض انخفاضًا كبيرًا ، ولا يكمل/ يصحح المدين ذلك بناءً على طلب المقرض؛

 

حدث تغيير سلبي مادي في ظروف المدين وفشل المدين في توفير الضمان الكافي على الرغم من مطالبته بذلك؛

 

اتلاف وضع صافي قيمة المدين، أو حدوث انخفاض كبير أو تغيير في عمل المدين أو في ظروفه المالية أو في وضعه القانوني مما يضر بإمكانية سداد القرض؛

 

أن يكون المدين قد ارتكب خرقًا للعقد؛

 

يصبح المدين غير جدير بالثقة ؛

 

استنادا إلى المادة 6: 384 [13]من القانون المدني المجري (المشار إليها فيما بعد بـ Ptk.) يكون من الممكن رفض صرف مبلغ القرض؛

 

ضلل المدين البنك من خلال ذكر حقائق غير صحيحة أو إخفاء البيانات أو بأي طريقة أخرى إذا كان لذلك تأثير على إبرام العقد أو محتواه أو تحديد مبلغ القرض؛

 

 يعرقل المدين التحقيق المتعلق بإعساره أو التغطية الضمانية المضافة للقرض أو ضمانه ، أو في تنفيذ الغرض من القرض - على الرغم من التحذير - بما في ذلك الحالة التي يخرق فيها التزامًا بتقديم البيانات في العقد أو المنصوص عليه في القانون؛

 

 وقوع المدين فى متأخرات فيما يتعلق بالتزامه بالدفع بموجب العقد ويفشل في معالجة التقصير عن السداد على الرغم من طلب ذلك؛

 

 نشأت شكوك قوية فيما يتعلق بإبرام العقد من ارتكاب فعل إجرامي يشبه الفساد بالمعنى المقصود في القسم 5.2.3 عاليه، في حال أدى هذا إلى إجراء جنائي. يتنازل المدين بموجب هذا المستند عن حقه في إنفاذ أي مطالبات ضد البنك في هذه الحالة التي ينهي فيها البنك العقد مع الإشارة إلى الأسباب المحددة في هذا القسم.

 بدأ إجراءات التصفية أو الإشراف على الامتثال لها أو إعلان الإنهاء أو الإنفاذ ضد العميل.

 

 

 

ضلل المدين البنك من خلال ذكر حقائق غير صحيحة أو إخفاء البيانات أو بأي طريقة أخرى إذا كان لذلك أثر على إبرام العقد أو محتواه أو تحديد مبلغ القرض؛

 

يعرقل المدين التحقيق المتعلق بتعسره، تجاه التغطية الضمانية أو الضمانة التأمينية للقرض، أو فى تنفيذ الغرض من القرض - على الرغم من التحذير - بما في ذلك الحالة التي يتم فيها خرق التزامًا بتقديم البيانات المتعهد بها في العقد أو المنصوص عليها بموجب القانون؛

 

 وقوع المدين فى متأخرات فيما يتعلق بالتزامه بالدفع بموجب العقد ويفشل في تعويض التقصير فيها على الرغم من طلب إجراء ذلك؛

 

 نشأت شكوك قوية فيما يتعلق بإبرام العقد، من ارتكاب فعل فساد مثل عمل اجرامى بالمعنى المقصود في القسم 5.2.3 عاليه، في حال أدى هذا إلى إجراء جنائي. يتغاضى المدين بموجب هذا المستند عن حقه في إنفاذ أي مطالبات ضد البنك في هذه الحالة التي ينهي فيها البنك العقد مع الإشارة إلى الأسباب المحددة في هذا القسم.

 

 

 بدأ إجراءات التصفية أو الإشراف على الامتثال لها أو إعلان الإنهاء أو الإنفاذ ضد العميل.

 

10.2 يتم تحديد جميع أسباب الإنهاء الأخرى في العقد.

 

10.3 العواقب القانونية للانهاء

10.3.1 في حالة الإنهاء يتعين أن تصبح جميع ديون المدين للبنك، مستحقة على الفور واجبة الدفع بمبلغ إجمالى واحد ويتعين ان يحق للبنك تنفيذ مطالبته وممارسة حقوق الضمانة التأمينية الخاصة به فى الفوائد للقيام بذلك.

 

10.3.2 فى حالة فشل البنك في ممارسة، جزئيًا أو كليًا، حقه في الإنهاء، فيتعين عدم تفسير هذا على أنه تغاضى عن هذا الحق والذي يتعين أن يبقى ساريًا حتى بدون إعلان منفصل بشأن حفظ الحقوق.

11. بنود أخرى

11.1 الأدلة

11.1.1 يتعين أن تكون دفاتر أعمال البنك هي الأساس الرئيسي لتحديد ديون المدين المتبقية مستحقة بموجب العقد.

 

11.1.2 يجوز للبنك من أجل تقديم دليل على مطالباته المتبقية مستحقة من المدين بموجب العقد أن يطلب إعداد شهادة بالوقائع المتضمنة في صك موثق،  بناءً على حسابات المدين المدارة في أي مؤسسة مالية وعلى سجلات التوثيق ذات الصلة بالبنك، والتي يجوز أن يستخدمها البنك في إجراءات اغلاق الرهن المحتملة أيضا.

 

11.2 المدفوعات

 11.2.1 يتعين على المدين أن يسدد ديونه القائمة بموجب العقد (مبلغ اصل القرض والفائدة والعمولات) عند استحقاقها. إذا كان تاريخ الاستحقاق المعين ليس يومًا عمل بالبنك ، عندئذ يتعين اعتبار اليوم البنكى التالي هو تاريخ الاستحقاق.

 

 11.2.2 يتعين على المدين الوفاء بالتزامات الدفع الخاصة به عن طريق التحويل إلى حساب البنك.

 

11.2.3  يتعين إعتبار التزام دفع المدين مستوفياً في تاريخ إستحقاق قيمة القيد على حساب البنك، أو، في حالة التحويل، في الآخر فى تاريخ الاستحقاق (الثانى) بعد الدراية بعملية القيد. في حالة تنفيذ الايداع بحساب البنك من خلال تاريخ استحقاق القيمة بأثر رجعي، عندئذٍ يتعين اعتبار التزام الدفع مستوفياً في تاريخ الحصول على الدراية بالقيد.

 

 11.3 الخلفاء القانونيين

11.3.1  يتعين أن يكون العقد ملزم للطرفين وخلفائهم القانونيين.

 

 11.3.2 يتعين على المدين عدم التنازل عن أو نقل حقوقه أو التزاماته بموجب العقد، وأي مطالبات تنشأ على أساس العقد أو وضعه التعاقدي دون موافقة مكتوبة مسبقة من البنك.

 

11.3.3  يجوز للبنك - دون تفويض المدين - التنازل عن أو انتقال مطالباته وحقوقه الناشئة عن العقد الى الغير، أو يجوز له أن تثقيلها كضمان تأميني ، أو لنفس الغرض نقل أي معلومات (بما في ذلك الأسرار البنكية والأسرار التجارية) والمستندات ذات الصلة بهذه المطالبة أو الحق للغير، والتي تنقل المعلومات التي يوافق عليها المدين صراحةً من خلال توقيع العقد. بموجب التوقيع على العقد ، يوافق المدين بشكل صريح وغير قابل للإلغاء على قيام البنك بالتنازل عن دينه ووضعه التعاقدي على أساس العقود للغير. بموجب توقيع العقد ، يوافق المدين صراحة على الاحتفاظ بالضمانات التأمينية للقرض المقدمة بموجبه في حالة التنازل عن العقد بمعرفة البنك.

 

 

 

 11.4 القانون المطبق وقابلية الفصل والمنازعات القانونية

 

 11.4.1 يتعين أن يخضع هذا العقد للقانون المجري. فيما يتعلق بالأمور التي لا ينظمها العقد ، يتعين تطبيق لوائح أعمال البنك  وهذه البنود التعاقدية العامةGCT  و Ptk وغيرها من أحكام القانون ذات الصلة.

 

 11.4.2 يتعين عدم تأثير بطلان أي قسم من هذا العقد إلا على الحكم المقدم ، ويتعين أن لا يترتب عليه بطلان العقد بالكامل.

 

  11.4.3 يتعين أن يحاول الاطراف تسوية أي نزاعات يجوز أن تنشأ بينهما بشكل ودي خارج المحكمة. فى حالة فشل هذه المحاولات ، يجوز للاطراف - وفقًا لقواعد الإجراءات المدنية - رفع دعوى إلى المحكمة التي تتمتع بالاختصاص والسلطة القضائية بشأن هذه المسألة.

 

 11.5 الإخطارات

 11.5.1 يتعين تقديم أي إخطار أو طلب أو مراسلات أخرى بين المدين والبنك بموجب هذا العقد كتابة. يتعين اعتبار أي إخطار أو طلب أو رسالة أخرى تم تسليمها فى حالة وصلولها إلى الطرف الآخر عن طريق التسليم باليد أو عن طريق البريد على العنوان المحدد في العقد أو عنوان آخر تم التبليغ يه بمعرفة الطرف المعني للطرف الآخر (المرسل) عن طريق إخطار.

 

 11.5.2 في حالة أن يكون المرسل إليه محلي ، يتعين اعتبار المستندات المرسلة بالبريد تم تسليمها في يوم محاولة التسليم ، فى حالة رفض المدين قبول الإيصال. إذا لم ينجح التسليم بسبب عدم استلام المدين للمستند (أي عدم استلامه) أو انتقال المدين إلى مكان غير معروف ، يتم إرجاع المستند المحدد "عنوان غير معروف" أو أن التسليم لم ينجح لأي سبب آخر ، يتعين ان يتم اعتبار تسليمها في يوم العمل الخامس (الخامس) الذي يلي محاولة التسليم الثانية. في حالة أن يكون المرسل إليه أجنبي ، يتعين على البنك اعتبار الإخطارات التي يتم إرسالها إلى العميل ليتم تسليمها عند انقضاء اليوم الثامن (الثامن) من اليوم التالي لارسالهم. في حالة الإخطارات المرسلة عبر الفاكس - ما لم يثبت خلاف ذلك – يتعين أن يكون وقت الاستلام هو الوقت المشار إليه في تقرير نشاط جهاز الفاكس.

 

 

 11.6 بند الاتفاقية الكاملة

يحتوي العقد على جميع الشروط المتعلقة بموضوع محل العقد والاتفاقية المبرمة بين البنك والمدين ، وجميع الاتفاقيات السابقة غير المدرجة هنا يتعين أن تصبح لاغية وباطلة. لا تشكل أي ممارسات أو أعراف تم تطبيقها سابقًا أو نشأت بين الاطراف ، أو ممارسات أو أعراف مألوفة أو مطبقة بمعرفة الموضوعات محل العقود المماثلة ، جزءًا من هذا العقد.

 11.7 يوم عطلة بالبنك

إذا كان أي تاريخ / يوم استحقاق محدد في العقد يقع في يوم غير عمل للبنك - ولا يحتوي العقد على أي أحكام على خلاف ذلك - يعتبر البنك ،فيما يتعلق بتاريخ الاستحقاق / تاريخ التطبيق هو أول يوم عمل للبنك بعد يوم عطلة البنك ، ما لم يكن تاريخ الاستحقاق النهائي يوم عطلة البنك ، وفي هذه الحالة يكون آخر يوم عمل للبنك يسبق يوم عطلة البنك هو تاريخ الاستحقاق / تاريخ التطبييق، وذلك في حالة وجود معاملة مدرجة في نظام تكافؤ الفائدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوائح العمل

لبنك التصدير والاستيراد المجري

شركة خاصة محدودة

 

 

 

ساري النفاذ من: 6 أغسطس 2019

(تم وضع خط تحت الاحكام المعدلة مع تاريخ السريان 6 أغسطس 2019.)

 

 

 

المحتويات

I.

أحكام تمهيدية

 

II.

القسم العام

 

6.

عملاء البنك

 

7.

الأحكام المطبقة على العميل

 

8.

نشر وقبول وتعديل لوائح الأعمال

 

9.

التواصل بين البنك والعميل

 

10.

التعاون ، توفير المعلومات ، الإخطارات

 

11.

الاقرارات

 

12.

التسليم

 

13.

الالتزام بالإبلاغ عن التغييرات لهوية العميل وبياناته

 

14.

التنفيذ

 

15.

أسرار الأعمال والبنك ، المعلومات البنكية ، معالجة البيانات

 

16.

مسؤولية البنك القانونية

 

17.

الشروط العامة المطبقة على الخدمات المقدمة بمعرفة البنك

 

18.

التمويل من أجل الفائدة القومية

 

19.

البنود والشروط العامة المتعلقة بالودائع المحصلة بمعرفة البنك

 

20.

توفير الضمان التاميني

 

21.

نقل البيانات إلي نظام معلومات الائتمان المركزي  (KHR)

 

22.

مصادر خارجية

 

III.

إدارة الشكاوى والمنازعات القانونية

 

23.

إدارة الشكاوي

 

24.

الإنهاء

 

25.

الإجراء في حالة وجود نزاع قانوني

 

المـــــــلاحـــــــق

 

الــــجــــــدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحكام تمهيدية

 

1. بنك التصدير والاستيراد المجري شركة خاصة محدودة (المشار إليها فيما بعد بهذا المستند بـ "البنك") هي مؤسسة ائتمانية متخصصة تأسست بموجب قانون XLII  لسنة 1994 بشأن بنك التصدير و الاستيراد المجري المحدود وشركة تأمين ائتمان الصادرات المجرية المحدودة (المشار إليها فيما بعد بهذا المستند بـ "Etv.").

 

2. البنك هو الخليفة القانوني لشركة تأمين ضمان الصادرات الخاصة المحدودة التي تأسست عن طريق الانفصال في 26 مايو 1994.

 

البنك هو شركة خاصة محدودة بالأسهم ، مملوكة بالكامل للدولة المجرية. وفقًا للقسم 1، الفقرة (2) من شركة التأمين Etv. ، فإن الوزير المسئول عن التجارة الخارجية مخول له ممارسة حقوق المالك (المساهم) فيما يتعلق بأسهم الشركة في البنك التي تملكها الدولة. وفقًا للملحق 2 من قانون  CXCVI لسنة 2011 بشأن الأصول الوطنية ، يندرج بنك التصدير والاستيراد المجري (شركة خاصة محدودة) في فئة الأصول الوطنية ذات الأهمية الأساسية من حيث الاقتصاد الوطني ، وعلاوة على ذلك ، وفقًا للمادة 5 ، الفقرة (2) من القانونCVI  لسنة 2007 بشأن أصول الدولة ، فهو مؤهل ككيان يقوم بواجب عام وفقًا للقانون المتعلق بالافصاح عن بيانات المصلحة العامة.

 

2.1. قررت محكمة العاصمة بودابست بصفتها محكمة الشركة لصالح تسجيل البنك في قرارها رقم /0804.2594 ، في 8 ديسمبر 1994.

2.2. مكتب البنك المسجل: 1065 بودابست ، Nagymező u. 46-48.

2.3. الرقم الضريبي للبنك: 10949638-2-44

2.4. رقم تسجيل الشركة: 01-10-042594

2.5. رقم الحساب البنكي: 14800016-06000008-11111128.

3. يعمل البنك على أساس ترخيص التشغيل رقم118/1998/F  الصادر في 9 فبراير 1998 بمعرفة هيئة الرقابة المالية وأسواق رأس المال المجرية (الذي خلفه القانوني الحالي هو البنك القومي المجري) عملاً بالقرار 63/1994 الصادر عن هيئة الرقابة البنكية المجرية في 10 أغسطس 1993.

 

4. فيما يتعلق بالبنك والنشاطات التي يؤديها ، فإنه يتعين تطبيق أحكام قانون CCXXXVII  لسنة 2013 بشأن المؤسسات الائتمانية والمنشآت المالية (المشار إليها فيما بعد بهذا المستند بـ "Hpt.") ، وأحكام قانونCXXXVIII  لسنة 2007 بشأن شركات الاستثمار وتجار السلع واللوائح الحاكمة لانشاطاتهم (المشار إليها بعد بهذا المستند بـ "Bszt.") وأحكام قانون V لسنة 2013 بشأن القانون المدني (المشار إليها بعد بهذا المستند بـ ".Ptk") المتعلق بالكيانات القانونية يتعين تطبيقهم، مع الاستثناءات المنصوص عليها فى.Etv.  بالإضافة إلى.Etv ، فيما يتعلق بنشاط البنك ، فإنه يتعين تطبيق القرار الحكومي 85/1998 (.V. 6) بشأن نظام معادلة الفائدة لبنك التصدير والاستيراد المجري (شركة خاصة محدودة) (المشار إليه بعد بهذا المستند بـ "قرار IE") ، والقرار الحكومي رقم 435/2012 (XII.29.) بشأن الضمانات التي يتحملها بنك التصدير والاستيراد المجري (شركة خاصة محدودة) مع ضمان دفع الدولة وبشأن الشروط واللوائح التفصيلية للاستبدال وتكاليف الفائدة للعملة الأجنبية ومعاملات تبادل الفائدة إضافة إلى القرار الحكومي 232/2003 (XII. 16.) بشأن الشروط واللوائح التفصيلية لقروض المساعدات المشروطة التي يتعين صرفها بمعرفة بنك اكزيم.

 

5.  يقوم البنك ، استنادًا إلى.Etv، باجراء نشاط الخدمة المالية التالية ونشاط الخدمة المالية المساعدة ونشاط خدمة الاستثمار فيما يتعلق بتصدير السلع والخدمات المجرية ومعاملات المورد والاستثمارات بغرض التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للاستثمارات والمشروعات الرأس مالية، وكذلك احتياجات رأس المال العامل، للشركات المسجلة في المجر ، ومعاملات المساعدة الدولية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة للمستثمرين المجريين، وكذلك الواردات ، وايضًا الاستثمارات الرأسمالية المباشرة التي يقوم بها مستثمرون أجانب في المجر، والعلاقات القانونية المؤسسة لمصالح مثل:

توفير التسهيلات الائتمانية والقروض النقدية ؛

التعهد بالضمانات والكفالات ، وكذلك الإلتزامات الأخرى للمصرفيين ؛

نشاط التجارة القائم على حسابك الخاص أو العمولة مع العملة والصرف الأجنبي (باستثناء تغيير النقود) ، والكمبيالات والشيكات ؛

النشاطات المحددة في الفقرة (1) من القسم 5 ، النقاط من a) إلى c)  من .Bszt فيما يتعلق بالوثائق المحددة في القسم 6 من Bszt ؛

خدمات المرجع الائتمانى؛

توفير خدمات الدفع ؛

لغرض تحصيل الأموال فقط لنشاطاتها الخاصة:

ga) جمع الودائع في سوق الإنتربنك من العملاء المحترفين المحليين والأجانب ، كما هو محدد في القسم 48 ، الفقرة (1) من Bszt. ومن الشركة المجرية الخاصة المحدودة للتأمين على ائتمان الصادرات (المشار إليها فيما بعد بهذا المستند بـ "Mehib Zrt")؛

gb) إصدار السندات ؛

شراء المقبوضات.

 

لغرض التعاون الدولي من أجل التنمية ، يقوم البنك بأداء النشاطات التالية:

تمويل معاملات المساعدة التي تهدف إلى تعزيز التعاون من أجل التنمية الدولية من خلال تقديم مساعدات غير قابلة للاسترداد وقروض مخفضة ،

إنشاء صندوق، تديره مؤسسة مالية تنموية دولية بغرض التعاون الدولي من أجل التنمية ، أو الانضمام إلى هذا الصندوق ، و

إنشاء صندوق رأس المال المخاطرة المحلي والأجنبي أو صندوق رأس المال الخاص أوالانضمام إليها ، من خلال استثمار رأس المال.

 

بالإضافة إلى النشاطات المشار إليها عاليه ، يتعين أن يكون للبنك الحق فى تسجيل وحدات صناديق الاستثمار فيما يتعلق بإنشاء صندوق رأس المال المخاطر المحلي والأجنبي أو صندوق رأس المال الخاص أوالانضمام إليها.

 

 

 

القسم العام

 

6. عملاء البنك

6.1. لأغراض لوائح العمل هذه (المشار إليها فيما بعد بهذا المستند بـ "لوائح العمل") ، يتعين أن يكون الطرفان هما العميل والبنك (المشار إليهما معًا فيما بعد بهذا المستند بـ "الطرفان"). لأغراض لوائح الأعمال هذه ، يتعين أن يكون العميل منظمة تجارية أجنبية أو محلية محددة في.Etv التي يقوم البنك بتقديم الخدمات المالية أو المساعدة المالية أو الاستثمارية إليها ضمن نطاق نشاطاته المحدده ، أو إلى مؤسسة تجارية أو شخص طبيعي الذي يوفر التأمين المقابل لضمان المطالبة التي تنشأ لصالح البنك بناءً على تلك الخدمة المالية أو المساعدة المالية أو الاستثمارية (المشار إليه فيما بعد بهذا المستند بـ"العميل"). فيما يتعلق بالملحق 1A  من لوائح الأعمال ، فإنه يتعين أن يعني العميل أيضًا المدين بموجب عقد ائتمان أو قرض مشتق يتم تمويله بقرض إعادة تمويل مقدم بمعرفة البنك. فيما يتعلق بالملحق 1/B  من لوائح العمل، يتعين أن يعني العميل أيضًا أي كيان قانوني محدد في الملحق ، فيما يتعلق بتحديد شرطًا الاستبعاد فى الملحق  1/B.

 

7. الأحكام المطبقة على العميل

7.1. ما لم ينص العقد المبرم بين العميل على خلاف ذلك ، يتعين تطبيق أحكام لوائح الأعمال هذه على أي علاقة قانونية بين البنك والعميل. تحدد لوائح الأعمال الأحكام العامة للمعاملات القانونية التي يتم إجراؤها بين البنك وعملائه وتشكل جزءًا من العقود. يتعين تحديد محتوى الترتيب القانوني بين البنك والعميل والقواعد المحددة للعلاقة من خلال البنود العامة للعقد (المشار إليها فيما بعد بهذا المستند بـ"البنود التعاقدية العامة GTC") المتعلقة بالأنواع المحددة للمعاملات والبنود الفردية المتعلقة بالمعاملة يتعين تحديدها من خلال إطار العمل أو العقود الفردية. إذا كان هناك تعارض بين لوائح العمل ، والبنود التعاقدية العامة GTC والعقد فيما يتعلق بأي مسألة ، يتعين تطبيق أحكام البنود التعاقدية العامة GTC وأحكام العقد.

 

7.2. فيما يتعلق بتلك العناصر الأساسية للعلاقة القانونية بين البنك والعميل ، والتي لا يتم تطبيقها علي أي حكم من أحكام العقد المحدد ، أو من البنود التعاقدية العامة GTC ذات الصلة ، أو من لوائح العمل هذه ، فإنه يتعين أن تسود الأحكام السارية بشأن.Ptk السارية وكذلك القواعد القانونية المجرية والقواعد القانونية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بخدمات الدفع والمعاملات البنكية والعلاقة المقامة بين البنك والعميل.

 

7.3. تم إعداد لوائح العمل هذه باللغتين المجرية والإنجليزية ، وفي حالة وجود نزاع أو أى تعارض قانوني بين النسختين ، يتعين أن تسود النسخة المجرية.

8. النشر والقبول وتعديل لوائح الأعمال

8.1. إن لوائح الأعمال هذه هى لوائح عامة ويجوز لأي شخص الاطلاع عليها ودراستها في مقر البنك المستخدم لاستقبال العملاء خلال ساعات العمل وعلى موقع البنك الالكتروني (www.exim.com).  بناءً على طلب منفصل ، يتعين أن يقدم البنك لوائح الأعمال للعميل مجانًا.

8.2. عند الدخول في علاقة تعاقدية ، يتعين على العميل أن يعلن في العقد أنه درس لوائح أعمال البنك وأن يقر بأحكام هذه اللوائح باعتبارها ملزمة له.

8.3. يحق للبنك تعديل لوائح الأعمال من جانب واحد في أي وقت. بعد تعديل لوائح الأعمال ، يتعين على البنك نشر لوائح الأعمال المعدلة في مقراته المستخدمة لخدمة العملاء ، وكذلك على موقع الويب الخاص به.

8.4. يتعين على البنك القيام بما يلى:

إخطار العملاء كتابةً بتعديلات لوائح الأعمال التى تكون فى غير صالح العملاء  بخمسة عشر (15) يومًا ميلاديًا قبل أن تكون التعديلات نافذه المفعول ؛

 

إخطار العملاء كتابةً بالتعديلات التي تمت على  لوائح الأعمال والتي لا تشكل تغييراً يكون فى غير صالح العملاء  فى يوم عمل بنكى قبل أن يصبح التعديل نافذ المفعول عن طريق نشر  لوائح الأعمال المعدلة في مقره المستخدم لخدمة العملاء وعلى موقع الويب الخاص بالبنك.

 

ما لم يقدم العميل اعتراضًا كتابيًا بشأن لوائح العمل التي تحتوي على تعديل مخالف لمصلحة العميل قبل سريانها، يتعين اعتبار أن لوائح العمل الجديدة مقبولة بمعرفة العميل. في حالة إعتراض العميل كتابيًا على التعديل المزمع، يحق للبنك إنهاء العقد مع العميل وفقًا لأحكام العقد، وفي حالة عدم وجود نص تعاقدي مناقض ، وفقًا لفترة إخطار تبلغ خمسة عشر (15) يومًا ميلاديًا. في هذه الحالة ، يتعين على العميل تسوية جميع مسئولياته القانونية تجاه البنك خلال يومين (2) عمل.

8.5. يتعين أيضًا تطبيق تعديل لوائح العمل - باستثناء تلك المنصوص عليها في القسم 8.6 - بدءًا من تاريخ سريانه على العقود التي تم إبرامها قبل ذلك التاريخ للسريان.

8.6. يتعين تطبيق لوائح الأعمال بلملاحق  1/A- 1/B و 2 ، فيما يتعلق بالمعاملات الجديدة التي تتم على أساس طلبات العميل المقدمة بعد دخولها حيز النفاذ.

 

9. التواصل بين البنك والعميل

9.1. يتعين عدم إبرام أي عقد بين البنك والعميل إلا مكتوبًا فقط. يتعين على البنك - في حالة عدم وجود حكم صريح مناقض من العميل - منح العميل نسخة أصلية واحدة من العقد الذى تم إبرامه مع العميل.

 

9.2. يتعين على البنك فقط قبول الأوامر والإقرارات من العميل المقدمة إليه مكتوبة.

 

9.3. في حالة عدم وجود نص مناقض في العقد المبرم مع العميل، فإنه يتعين إعتبار أي إخطار أو رسالة أو أمر أو عقد يتم التوقيع عليه على النحو الواجب بمعرفة الممثل المفوض ويتم إرساله بمعرفة الطرفين في خطاب أو يتم تسليمه شخصيًا أو يتم إرساله عبر نظام سويفت (جمعية اتصالات الإنتربنك المالية العالميةSWIFT ) الذى يعتبرأنه تم تقديمه مكتوب.

 

9.4. يتعين قيام البنك بقبول إقرارات العميل المقدمة أو المرسلة  فقط عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني ، ويتعين تقديم البنك الإقرارات المقدمة أو المرسلة فقط عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني ، في حالات استثنائية، وحتى إذا كان العقد المكتوب المبرم مع العميل ينص على ذلك.  في حالة عدم وجود أي حكم مناقض في العقد، فإنه يتعين معاملة الإقرارات المقدمة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني ، والشفهية ، كإسترشادية فقط ، ويتعين أن يتحمل العميل بصورة حصرية أي أضرار تنشأ عن قبولها أو تقديمها.

9.5. يتعين أن يكون العميل مسئولًا عن جميع الخسائر الناتجة عن غلط أو سوء فهم أو خطأ ينشأ فيما يتعلق بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو رسالة سويفت ، ما لم يكون الغلط الحادث بسبب يرجع إلى البنك.

 

9.6. لأغراض أمنية ، يتعين أن يحتفظ البنك بالحق في رفض الأمر الذي يتم استلامه أو تعليق تنفيذه أو طلب تأكيد مكتوب بذلك، في حالة خروجه بشكل كبير عن الممارسة المعتادة ، وقيام البنك باستبعاد أي مسئولية تتعلق بذلك الأمر. يتعين على البنك إبلاغ العميل بما ورد أعلاه خلال يومين (2) عمل.

 

9.7. يتعين على العميل تزويد البنك - في النموذج والطريقة المحدد بمعرفة البنك - بكل تلك البيانات والمعلومات ، ويتعين إتاحة جميع تلك المستندات، حسبما يعتبر البنك ذلك ضروريًا، المتعلقة بالمعاملة والعميل أو التسجيل الذي يحدده حكم قانوني. في حالة قيام العميل بخرق هذا الالتزام ، يتعين أن يكون مسئول قانوناً أمام البنك عن الأضرار الناجمة.

 

9.8. في حالة تلف أي مستند مقدم بمعرفة العميل و / أو أي مستند يتم إنشاؤه في سياق العلاقة القانونية بين البنك والعميل ، يتعين أن يقوم العميل خلال يومين (2) عمل، بناءً على طلب البنك باستبداله بنسخة أصلية والقيام بإعادة التوقيع على المستند أو - في حالة أن المستند الأصلي متاحًا أو يمكن الحصول عليه - أن يكون لديه نسخة موثقة من المستند الأصلي على نفقة البنك.

 

9.9. كقاعدة عامة ، يتعين إعداد العقود والاتفاقيات المبرمة مع البنك باللغة المجرية، ويتعين أيضًا تقديم الإقرارات المخاطبة للبنك باللغة المجرية. يجوز أيضًا إعداد العقود (الاتفاقيات) المبرمة مع شخص طبيعي أو قانونى أجنبي أو هيئة تجارية أجنبية بلغة أجنبية. في حالة التوقيع على العقد في نسخة  باللغة المجرية ونسخة باللغة الإنجليزية ، عندئذ ، في حالة وجود أي منازعات في التفسير - في حالة عدم وجود اتفاق تعاقدي مناقض – يتعين أن تسود النسخة المجرية.

9.10. في حالة وجود مستند صادر بلغة أخرى غير اللغة المجرية ، يتعين أن يكون للبنك الحق فى أن يطلب من العميل ترجمة معتمدة أو رسمية يتم إعدادها بمعرفة مكتب الترجمة القومية وتوثيق الترجمة (يشار إليه فيما بعد بهذا المستند بـ "OFFI") أو مترجم أو مدقق مجري متخصص. في حالة الترجمات التي يقدمها مترجم متخصص أو مترجم متخصص ومدقق، يجب أيضًا إرفاق نسخة من شهادة المترجم المتخصص والمترجم الشفهي.

9.11. يتعين أن تكون فقط الإقرارات المكتوبة الصادرة بمعرفة أشخاص أميين أو بخلاف ذلك غير قادرين على الكتابة سارية في النموذج لسند قانونى أو مستند خاص بقوة إثبات كاملة يتم التصديق على توقيع الطرف المقر أو بالأحرف الأولى من اسمه بمعرفة محكمة أو موثق عام، أو التي يتم التصديق عليها من خلال تصديق أحد المحامين أو بالتوقيع عليها بمعرفة اثنين من الشهود بأن الطرف المقر قام في حضورهم بالتوقيع على أو بكتابة الأحرف الأولى من اسمه على المستند غير المكتوب بمعرفته ، أو قيامه بالإقرار على أن التوقيع الموجود على المستند هو توقيعه نفسه. في حالة وجود شخص غير قادر على القراءة أو غير قادر على فهم اللغة التي يتم بها إعداد مستند يحتوي على إقرار مكتوب بمعرفته، فإن الشرط الآخر لسريان الإقرار القانوني المكتوب هو أنه يجب أن يتم النص بوضوح في المستند نفسه أنه تم ايضاح محتوياته للطرف المقر بمعرفة أحد الشهود أو بمعرفة الشخص الذي يثبت ذلك.

 

10. التعاون ، توفير المعلومات ، الإخطارات

10.1. يتعين إلتزام البنك والعميل بالتعاون مع بعضهما البعض وممارسة حقوقهما والوفاء بالتزاماتهما بموجب العقود بطريقة متوافقة في سياق علاقاتهما التجارية.

 

10.2. يتعين على العميل إخطار البنك - في غضون يومين (2) عمل بعد استلام إخطار بذلك - بأي مادة بيانات أو حقائق أو ظروف وأي تغيير فيها، مرتبط بإبرام وتنفيذ المعاملة البنكية.

 

10.3. يتعين على العميل تقديم جميع تلك البيانات والمعلومات المتعلقة بالمعاملة حسبما يعتبرها البنك ضرورية من أجل التوصل إلى قرار أو تقييم المعاملة أو العميل ، إضافة إلى أي من تلك المعلومات التي يمكن أن يطلبها البنك من العميل خلال وجود العلاقة القانونية المبرمة بين البنك والعميل. في حالة قيام العميل بخرق هذا الالتزام ، يتعين أن يكون مسؤول قانوناً أمام البنك عن الأضرار الناجمة.

10.4. يتعين على العميل إخطار البنك خلال يومين (2) عمل ، في حالة حدوث ما يلى:

أي تغييرات تؤثر على هوية العميل ووضعه القانوني ، أو تغيير الاسم أو العنوان (مكتب مسجل) ، أو تغيير في هوية الممثلين المفوضين المعينين الذين تم إبلاغهم إلى البنك ، أو أي تغيير في هيكل ملكية العميل.

تقديم طلب لإعلان الإفلاس ، أو بدء إجراءات تصفية أو حل ضد نفسه ؛

أن يصبح على علم بقيام الغير ببدء إجراءات الإفلاس أو التصفية أو التنفيذ ضده؛

خضوعه لإجراءات الإعسار الجماعي في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2015/848 للبرلمان والمجلس الأوروبي؛

في حالة وجود كيان تجاري ، تتخذ محكمة الشركة إجراءات لغرض تصفية الشركة بسبب إجراء المراجعة التنظيمية أو إجراء التصفية، اعتبار أنه تم إنهاء الشركة أو الأمر ببدء إجراء فسخ قهري (شطب) ضد الشركة ؛

في حالة العميل التجاري الوحيد ، شروع السلطة المختصة في إجراء إنهاء ضد نشاط التاجر الوحيد لديها، أو قيام السلطة بحظر أداء نشاط التاجر الوحيد لديها ، أو قيامها بتعليق نشاط التاجر الوحيد لديها.

 

10.5. يتعين على العميل، خلال مدة دينه الناشئة عن أي علاقة قانونية مؤسسة مع البنك، تزويد البنك على أساس منتظم ببياناته المالية السنوية المعدة وفقًا لقانون المحاسبة والبيانات المالية السنوية الموحدة سويًا مع البند الخاص بالمراجعين (الميزانية العمومية وحساب الربح والخسارة وملاحظات البيانات المالية) والمستندات ذات الصلة وبيانات الأعمال وتقرير الأعمال الخاص به المعد فيما يتصل بالبيانات المالية السنوية خلال خمسة عشر (15) يومًا ميلاديًا بعد إعدادها والموافقة عليها، كما يتعين عليه تقديم معلومات حول أصوله ووضعه المالي على فترات محددة في العقد ، عن طريق إرسال نسخة من دفتر الأستاذ العام للبنك أو بأي طريقة أخرى يحددها البنك. يتعين أن يكون للبنك أو من يمثله الحق فى إجراء فحص ميداني لدفاتر العميل وسجلاته الأخرى.

 

10.6. في حالة عدم وجود حكم تعاقدي مناقض ، يحق للبنك التنازل عن مطالباته وحقوقه ، بناءً على الاتفاقيات المبرمة مع العميل ، إلى الغير دون طلب موافقة منفصلة من العميل. بموجب التوقيع على العقد بين البنك والعميل، يوافق العميل صراحة وبصورة غير قابله للإلغاء على تنازل البنك عن وضعه التعاقدي بناءً على الاتفاقيات المبرمة مع العميل إلى الغير.

 

10.7. في حالة قيام البنك بدعوة العميل إلى تقديم مستندات إضافية (أي البنود الناقصة) اللازمة لتقييم طلبه ، وعدم قيام العميل باستيفاء ذلك الطلب خلال ثلاثين (30) يومًا ميلاديًا من تاريخ الإخطار، يتعين على البنك إنهاء الإجراء وإخطار العميل بذلك كتابة. في حالة إغلاق الإجراء بسبب التقديم المتأخر للبنود الناقصة، يتعين أن يتم معاملة الطلب – في حالة تقديمه مرة أخرى- كطلب جديد.

 

10.8. في حالة اعتقاد البنك، بناءً على المعلومات التي يقدمها العميل أو غيرها من البيانات أو الحقائق التي يهتم بها البنك ، بسبب أي تغييرات في الموقف القانوني أو المالي للعميل ، أو خرق العميل للعقد أو أي ظروف مادية يجوز وقوعها خلال مجال العميل إذا كانت منصبه في مصلحته، في حالة اعتقاده أن استرداد الأصول السائلة التي وضعها لدى العميل أو حالة أصوله المستخدمة كضمان مقابل لذلك في خطر ، فيجوز أن يقوم البنك باتخاذ خطوات على النحو المنصوص عليه في .Ptk أو لوائح قانونية أخرى أو اتفاقيات مبرمة مع العميل لمعالجة الموقف ، وبالتالي يحق للبنك في المقام الأول تعليق الوفاء بالتزامات الدفع تجاه العميل.

 

11. التمثيل

11.1. يتعين إثبات هوية العميل ذي الشخصية الطبيعية ، وهوية / هويات والحق (الحقوق) في تمثيل شخص أو أشخاص يتصرفون نيابة عن هيئة أعمال على أساس تكليف أو تشريع قانوني أو قرار محكمة أو حكم آخر يتم تقديم دليل عليه بمعرفة تلك الأشخاص للبنك بطريقة مقنعة ، قبل بدء الإجراء بصفتهم كممثلين.

 

11.2. يجوز للعميل إصدار توجيه مكتوب يخول شخصًا آخر أو أشخاصًا آخرين للتصرف نيابةً عنه في سياق علاقة الأعمال. يتعين عدم تمثيل العميل الذي لا يكون شخصًا طبيعيًا بمعرفة وكيل يكون ممنوع من الممارسة ، مع تأثير ملزم قانونًا ، وفقًا للبنود من 9/B إلى 9/E من قانون 7 لسنة 2006 بشأن معلومات الشركة العامة وتسجيل الشركة وإجراءات التصفية (المشار إليها فيما بعد بهذا المستند بـ  .Ctv). يتعين على العميل إبلاغ البنك كتابةً بالبيانات ، وتقديم الأصول أو نسخ من نموذج التوقيع (التوقيعات) للشخص (الأشخاص) المفوضين بتمثيل العميل في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم نموذج التوقيع (التوقيعات) الأصلي، شريطة أنه يجوز أن يكون حق التمثيل والامتثال لتوقيعات الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن عميل أجنبي مصدقًا عليه أيضًا – بالنموذج المقبول لدى البنك - بطريقة مختلفة. يتعين قيام ممثل مفوض تقديم التفويض إلى البنك في نموذج مستند قانوني خاص موثق بالكامل، على الرغم من أنه يجوز للبنك طلب الحصول على توثيق للتفويض.

 

11.3. في حالة وجود تفويض صادر في الخارج ، يطلب البنك ترجمة موثقة له تم إعدادها بمعرفة (OFFI) ، يتم التصديق عليها على النحو الواجب وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها ، أو إضافة بند التصديق ("اتفاقية التصديق أبوستيل Apostille") وفقًا لاتفاقية لاهاي  Hague (5 أكتوبر 1961 ، الصادرة بموجب القرار التشريعي 11 لسنة 1973).

11.4. يتعين قيام البنك بقبول توقيعات أي شخص (أشخاص) مسجلين لديه لهم حق التمثيل حتى ذلك الوقت إلى أن يتلقى إخطارًا كتابيًا يفيده بإنهاء ذلك الحق في التمثيل ، على افتراض أن المستندات الموجودة تحت تصرف البنك لا تتضمن خلاف ذلك.

 

11.5. في حالة أن أحد التعليمات المقدمة باسم العميل تحمل توقيع شخص غير مفوض أو شخص يستخدم توقيعًا يختلف عن ذلك الموجود في النموذج المسجل ، أو في حالة كون التصديق على التفويض موضع شك ، أو كون البيانات الشخصية غير متطابقة ، فإنه يحق للبنك رفض تنفيذ الإجراء الذي من شأنه أن يتسبب في التأثير القانوني المراد إحداثه من خلال التمثيل. يتعين أن يقوم البنك بإخطار العميل بهذا خلال يومين (2) عمل ، مع الإشارة أيضًا إلى سبب ذلك. في حالة نشوء نزاع فيما يتعلق بحقوق تمثيل الأشخاص المفوض لهم بذلك ، وقيام أي طرف بإبلاغ البنك بهذا، يجوز للبنك أن يرفض تنفيذ جميع الأوامر المقدمة باسم العميل حتى يتم حل المشكلة المتعلقة بحق التمثيل . يتعين أن يتم إعفاء البنك من أي مسئولية قانونية عن الخسائر الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ أو التأخر في تنفيذ الأوامر التي يتم تعليقها بالطريقة المنصوص عليها في هذه النقطة. لا يتحمل البنك أي مسئولية قانونية عن أي أضرار تحدث نتيجة قيام ممثل مسجل لديه بتجاوز سلطته/ سلطتها ، ويلتزم العميل بالتسديد للبنك مقابل الأضرار التي تحدث نتيجة لأفعال الممثل غير المفوض له. يتعين إعفاء البنك من أي مسئولية قانونية عن الخسائر الناشئة عن تنفيذ أي أوامر غير مفوض لها أو مزورة التي لا يكون من المتوقع بشكل معقول التعرف عليها كذلك على الرغم من التطبيق الصارم لإجراءات الفحص المعتادة.

 

11.6. فيما يتعلق بتقديم المستندات وتسديد المدفوعات بناءً على الأوامر ، يتعين قيام البنك بأدائها للشخص الذي يعتبره مخولًا باستلام المستندات أو الدفع بناءً على فحص مستنداته / مستنداتها التي تثبت ذلك. يتعين قيام البنك بفحص الأوامر والمستندات المقدمة لإثبات الهوية الشخصية وحق التمثيل والتفويض (توكيل رسمي) بدرجة من الحرص التي يجوز توقعها من مؤسسة ائتمانية.

 

 

12. التسليم

12.1. يتعين قيام البنك بإرسال جميع المقترحات والإقرارات والإخطارات والمستندات التعاقدية إلى العنوان المحدد أو المعين بمعرفة العميل في العقد كعنوان البريد الخاص به. في حالة عدم وجود عنوان بريدي ، يتعين قيام البنك بإرسال المستندات إلى المكتب المسجل أو عنوان الإقامة المحدد بمعرفة العميل. يتعين أن يتحمل العميل أي خسائر أو تكاليف إضافية متكبدة بسبب التسليم الخاطئ الناجم عن عنوان غير صحيح يحدده العميل. في حالة فشل العميل في إبلاغ البنك عن التغيير في عنوانه البريدي، فإنه يتعين عدم إلزام البنك بالعثور على عنوان البريد الجديد للعميل ويجوز أن يواصل إرسال إخطاراته على العنوان البريدي المعروف للبنك.

 

12.2. في حالة عدم وجود حكم تعاقدي مناقض ، يتعين إلزام البنك فقط بإرسال المستندات أو الإخطارات إلى العميل عن طريق البريد المسجل أو بايصال الاستلام المطلوب عند القيام بما يبرر ذلك في رأي البنك بشكل خاص. يجوز للعميل أن يطلب من البنك إرسال أي مستندات وإخطارات موجهة إليه عبر البريد المسجل أو بإيصال الاستلام المطلوب على نفقة العميل.

 

12.3. عندما يكون المستلمين محليين ، يتعين اعتبار أي إخطارات يرسلها البنك للعميل دون إيصال الاستلام المطلوب أنه تم تسليمها بناءًا على مرور خمسة (5) أيام عمل من الإرسال. عندما يكون المرسل إليه محليًا ، يتعين إعتبار المستندات المرسلة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو كرسالة بريدية مسجلة بوسائل أخرى ، أنه تم تسليمها في يوم محاولة التسليم ، حتى في حالة رفض العميل قبول التسليم. في حالة عدم نجاح التسليم بسبب عدم استلام العميل للمستند (أي لم يتم إلتقاطه) أو انتقال العميل إلى مكان غير معروف ، يتم إرجاع المستند وتحديده كـ "مرسل إليه غير معروف" أو عدم نجاح التسليم لأي سبب آخر ، يتعين إعتباره أنه تم تسليمه في يوم العمل الخامس (5) الذي يلي محاولة التسليم الثانية. عندما يكون المرسل إليه أجنبي ، يتعين على البنك اعتبار الإخطارات التي يتم إرسالها إلى العميل أنه تم تسليمها بناءًا على انتهاء اليوم الثامن (8) الميلادي من اليوم التالي لإرسالها بالبريد.

 

12.4. يتعين عدم تحمل البنك المسئولية عن الخسائر المتكبدة في سياق التسليم البريدي نتيجة لأسباب تكون خارجة عن سيطرة البنك.

 

13. الالتزام بالإبلاغ عن التغييرات في هوية العميل وبياناته

13.1. قبل إقامة علاقة الأعمال مع العميل أو - إذا لزم الأمر لتجنب أي إضطراب في التشغيل العادي - في موعد لا يتجاوز وقت إبرام العقد ، يتعين على البنك ، وفقًا لأحكام القانون رقم LIII لسنة 2017 بشأن المنع وإعاقة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (.Pmt) ، إجراء فحص الهوية الشخصية لأي عميل تاجر وحيد ، أو وكيل أو ممثل لأي عميل ذات شخصية غير طبيعية ، وكذلك تحديد الهوية ، والتحقق من المالك المستفيد للعميل ، ويتعين عليه بذل العناية الواجبة بشأن العميل.

13.2. يتم إجراء فحص الهوية الشخصية بمعرفة موظف البنك ، الذي يقوم – بناءًا على تفويض بموجب Pmt. – بفحص ونسخ مستند صالح مناسب لهذا الغرض ، واستكمال النموذج الذي يحتوي أيضًا على بيانات التعريف الشخصية. كما يتم تسجيل بيانات العقد (نوعه ، موضوعه، مدته ، مبلغه) في النموذج.

 

يحتوي نموذج البيانات على بيانات التعريف (الشركة) المستخدمة من أجل العناية الواجبة للعميل ، والتي يتطلب للمصادق عليها تقديم مستند رسمي لا تزيد مدته عن ثلاثين (30) يومًا. يتعين على العميل الذي يكونهيئة أعمال مسجلة في الخارج  بناءً على مستند لا تزيد مدته عن ثلاثين (30) يومًا اثبات إتمام تسجيله أو إدراجه بموجب قانون بلده. يجب التصديق على ذلك الإثبات أو المصادقة عليه حسب الأصول كما هو موضح في القسم 11.3.

 

13.3. في النموذج المستخدم لهذا الغرض ، يجب على العميل تقديم بيانات مالكه المستفيد وتقديم إقرار بشأن كون المالك المستفيد مؤهلاً من عدمه كشخصية سياسية بارزة. في حالة كون المالك المستفيد شخصية سياسية بارزة ، فمن الضروري أيضًا الإشارة إلى القسم المحدد من Pmt. الذي على أساسه يصبح مؤهلًا على هذا النحو ، إضافة إلى مصدر أصوله المالية.

 

13.4. لصالح منع غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ، يتعين على البنك تنفيذ تحديد هوية العميل والعناية الواجبة به فقط في الحالات المبررة بشكل استثنائي (مثل عميل عن بعد أو أجنبي) ، في حالة عدم ظهور ممثله أو وكيله شخصيًا في البنك.

 

في هذه الحالة ، يجب أن يتم التوثيق على النحو الواجب لكل مستند من المستندات التي يتوجب على العميل تقديمها (مثل نسخة من مستند تعريف الشخصية أو الإقرار بشأن المالك المستفيد أو مستند يصدق على التسجيل أو الإدراج في السجلات). يمكن إجراء المصادقة بمعرفة كاتب عدل مجري ؛ أو سلطة تمثيل أجنبية مجرية ؛ أو السلطة المختصة في الدولة التي صدر فيها المستند ، رغم أنه في هذه الحالة يجب أن تتم المصادقة على النحو الواجب بمعرفة هيئة التمثيل الأجنبي المجرية.

 

لا يوجد لدى البنك أي وسائل اتصال إلكترونية محمية مدققة بمعرفة البنك الوطني المجري مناسبة لأداء تعريف العميل عن بعد والعناية الواجبة له.

 

13.5. يوفر البنك لعملائه الذين لا يفهمون اللغة المجرية نسخة باللغة الإنجليزية من المستندات والإقرارات اللازمة لتحديد هويتهم والعناية الواجبة.

13.6. خلال فترة العلاقة التعاقدية ، يتعين على العميل إخطار البنك بأي تغييرات تطرأ على البيانات التي تم تقديمها خلال عملية تعريف الهوية والعناية الواجبة للزبون وكذلك أي تغييرات في هوية المالك المستفيد ، خلال خمسة (5) أيام عمل من الحصول على معرفة ذلك.

 

13.7. في حالة تعذر إجراء تعريف هوية العميل والعناية الواجبه له (على سبيل المثال ، رفض العميل لتقديم البيانات) ، فإنه يتعين عدم إقامة علاقة تجارية ويتعين عدم إبرام أي عقد معه.

 

14. التنفيذ

14.1. عدم قيام البنك بتنفيذ الودائع النقدية أو السحوبات النقدية.

 

14.2. يتعين تسوية أي التزام دفع قائم من العميل تجاه البنك بمعرفة البنك وفقًا لما يلي ، بمجرد علم البنك بالقيد للحساب البنكي الخاص به:

في حالة التحويلات المستلمة عبر نظام تسوية GIRO للايداع  بالفورنت بحساب بالفورنت، في يوم القيد للحساب ؛

عن طريق نظام التسوية الإجمالية اللحظية (RTGS) الذي ينطوي على قيد بالفورنت لحساب بالفورنت ، في يوم القيد للحساب ؛

قيد بعملة أجنبية لحساب قائم بنفس العملة الأجنبية ، في تاريخ استحقاق قيمة القيد للحساب؛

إذا كان التحويل ضروريًا ، في موعد لا يتجاوز يوم العمل الثاني الذي يلي المواعيد النهائية للتنفيذ المحددة في النقاط من a) إلى c).

 

14.3. في سياق نشاط أعماله، يطبق البنك تواريخ القيمة التي تتنوع حسب العملة. في حالة وقوع أي إلتزام من التزامات الدفع الخاصة بالعميل تجاه البنك في يوم لا يمثل تاريخ قيمة ما يتعلق بالعملة المحددة أو عدم كونه يوم عمل ، فيتعين أن يكون تاريخ إستحقاق التنفيذ هو أول يوم بنكي بعد ذلك اليوم.

 

14.4. عند عدم تغطية قيام المبلغ المدفوع بمعرفة العميل للمبلغ الكامل عن دينه المستحق ، فإنه يتعين على البنك ، في حالة عدم وجود لوائح أو اتفاقيات قانونية سارية مبرمة مع العميل على خلاف ذلك ، تسوية مدفوع العميل حسب الترتيب التالي: يتعين على البنك استخدام المدفوع أولاً لتغطية التكاليف، ثم الرسوم والعمولات وفائدة التقصير وفائدة المعاملة ، ويتعين استخدام المبلغ المتبقي فقط لإعادة رأس المال.

14.5. في سياق تنفيذ التزامات الدفع الخاصة به ، يتعين على العميل الرجوع إلى رقم العقد ذي الصلة ويتعين عليه التأكد من أن جميع المستندات المتعلقة بالتزام الدفع تحتوي على البيانات اللازمة لتحديد المعاملة.

15. أسرار الأعمال والبنك ، المعلومات المصرفية ، معالجة البيانات

15.1. يتعين على البنك الحفاظ على سرية جميع تلك البيانات والمعلومات والحقائق لفترة غير محدودة من الوقت التي تشير إلى شخص العميل أو البيانات أو الوضع المالي أو نشاط الأعمال أو الإدارة أو الملكية أو علاقات الأعمال الخاصة به أو عقوده المبرمة مع البنك.

 

15.2. وفقًا للأحكام ذات الصلة من .Hpt ، يلتزم أي شخص يدخل في حيازته سر من أسرار العمل أو البنك بحمايته دون أي تحديد زمني. استنادًا إلى التزام السرية فإنه يتعين عدم الإفصاح عن الحقائق أو المعلومات أو الحلول أو البيانات التي يتم اعتبارها من أسرار الأعمال أو البنك للغير أو استخدامها لأغراض تندرج خارج نطاق الواجبات العادية دون تفويض من البنك أو العميل أو وكيله المفوض، باستثناء ما تم تحديده في .Hpt، وقانون LIV لسنة 2018 بشأن حماية أسرار التجارة و Etv. .

 

15.3 يتعين عدم إستخدام أي شخص تقع فى حوزته أسرار الأعمال أو بنكية هذه الاسرار لغرض ضمان ميزة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو لشخص آخر أو بطريقة تضر بالبنك أو بعملائه.

 

15.4 يقوم العميل، في العقد المبرم مع البنك، بتفويض البنك صراحةً فى الاعلان ، من بين البيانات التي تندرج ضمن فئة الأسرار البنكية، عن البيانات المتعلقة بهوية العميل ، والموضوع والمبلغ ومدة المعاملة، وكذلك الغرض من الاستخدام.

 

15.5 يجوز للبنك الإفصاح للغير عن معلومات تعتبر أسرار بنكية فقط في الحالات المحددة في الأقسام 161 و 162 و 164 من Hpt ، بشرط عدم تطبيق الالتزام بالسرية المحدد في القسم 161 من Hpt وفي القسم 2:47 ، الفقرة (1) من .Ptk على .Etv - بالإضافة إلى الهيئات المحددة في .Hpt - فيما يتعلق بالبيانات المقدمة للوزارة التي يرأسها وزير التجارة الخارجية والوزارة التي يرأسها وزير ميزانية الدولة، أو البيانات المرسلة إلى الشركة الخاصة المحدودة لتأمين ائتمان الصادرات المجرى أو إلى مكتب الإحصاء المركزي المجرى ، لأغراض إحصائية ، بطريقة مناسبة لتحديد الهوية الفردية.

15.6 يرد في الملحق 3 من لوائح الأعمال (الاخطار بشأن معالجة البيانات) أكثر المعلومات أهمية بشأن معالجة البيانات الشخصية.

 

15.7 يجوز للبنك التعامل مع البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها أثناء تحديد هوية العميل وبذل العناية الواجبة بموجب القسم 13 - بناءً على Pmt. - لمدة ثماني سنوات بعد انهاء علاقة الأعمال (العقد).

 

15.8 يجوز للبنك معالجة البيانات المتعلقة بعلاقة قانونية أو عقد لم يتم إبرامه طالما أنه يجوز تأكيد المطالبة فيما يتعلق بالتقصير في إنشاء العقد أو العلاقة القانونية. يتعين أن يقوم البنك بحذف أو إتلاف أي وجميع البيانات الشخصية المتعلقة بعملائه أو بعملاء سابقين أو عقد أو علاقة قانونية لم يتم إبرامها فيما يخص توقف الغرض من معالجة البيانات ، أو عند عدم إتاحة موافقة من الطرف المتأثر للتعامل مع تلك البيانات، أو عند عدم وجود أساس تشريعى قانوني للتعامل معها.

 

15.9 إنضم البنك إلى نظام المعلومات الائتمانية المركزي بناءً على اللوائح القانونية المتعلقة بالنظام ووفقًا للقسم 21 من لوائح العمل هذه ويقدم البنك بيانات عن جميع عملائه.

 

15.10  في سياق الخدمة المرجعية الائتمانية ، يقدم البنك - مقابل الرسوم المحددة في قائمة البنود و الشروط - معلومات بنكية عامة عن عملائه في الأمور التي لا تشكل أسرار بنكية. لا تتضمن المعلومات البنكية بيانات أو أرقام محددة تتعلق بالظروف الاقتصادية للعميل، ما لم يقدم العميل موافقة مسبقة على ذلك بنموذج المستند الموثق أو مستند قانوني خاص موثق بالكامل، يحدد بدقة نطاق البيانات التى يجوز اإفراج عنها. يجوز للعميل صراحة منع المعلومات البنكية المتعلقة به من أن يتم الكشف عنها، وذلك بادراج بند له ذلك الأثر في العقد المبرم مع البنك. لا يقبل البنك أي مسئولية قانونية أو مسئولية تجاه العميل فيما يتعلق بتقديمه لتلك المعلومات البنكية.

 

15.11 يجوز أن يتحمل البنك المسئولية القانونية فقط عن الخسائر التى تنشأ عن استخدام المعلومات التي يقدمها البنك إذا كان يمكن إثبات أن البنك قدم بيانات غير صحيحة، أو إذا كان تقديم البيانات منتهكا للقانون.

 

15.12  يجب عدم تفسير رفض البنك تقديم المعلومات البنكية بأي حال من الأحوال على أنه تقييم سلبي  للعميل - وهي حقيقة يتعين على البنك توصيلها أيضًا إلى الشخص الذي يطلب المعلومات - وبناءً عليه، يتعين على العميل عدم تقديم أية مطالبات ضد البنك فيما يتعلق بذلك.

16- مسؤولية البنك القانونية

16.1 يتعين على البنك ، في سياق نشاطاته كمؤسسة ائتمانية، أن يواصل دائمًا بأقصى درجات الحرص التي يجوز توقعها بشكل عام من مؤسسة ائتمانية في الحالة المحددة.

 

16.2. يتعين أن يتحمل البنك المسئولية القانونية الكاملة عن أي خسائر يتكبدها العميل نتيجة للإهمال من جانب موظفي البنك في حالة تكبد تلك الخسائر في سياق علاقة عمل الموظفين مع البنك. إذا كان العميل قد ساهم أيضًا في الخسارة نتيجة للإهمال من جانبه، فيتعين أن يتحمل البنك والعميل بصورة مشتركة المسئولية القانونية عن الخسارة.

 

16.3 يلتزم البنك بتعويض العميل عن الخسائر التي يسببها للعميل عن طريق خرق العقد المبرم مع العميل ، إلا إذا كانت تلك الخسارة ناتجة عن ظرف خارج عن سيطرة البنك والتى من غير الممكن توقعه في وقت إبرام العقد، ولم يكن من الممكن أن يتوقع البنك تجنب الظرف أو تفادى الخسارة. يلتزم العميل بالقيام بكل ما يمكن توقعه منه عمومًا للوفاء بالتزامه بتخفيف الخسائر، ويلتزم بإخطار البنك بالخسائر التي تكبدها، والإجراءات التي تم اتخاذها لغرض تخفيف الخسائر، خلال يومين ( 2) عمل. مطلوب من العميل إثبات الخسارة التي يدعي حدوثها، ومدى حدوثها، وكذلك العلاقة السببية بين إجراء البنك أو خرق العقد والخسارة.

 

16.4 من الخسائر التي تكبدها العميل بسبب خرق للعقد ، يتعين مطالبة البنك بتعويض العميل عن الخسائر المتكبدة المترتبة فيما يتعلق بأصول العميل، وفقدان الميزة المالية إلي المدى الذي يثبت فيه العميل أن الخسارة ، كنتيجة محتملة لخرق العقد، كان من الممكن توقعها في وقت إبرام العقد. في حالة حدوث خرق متعمد للعقد ، يتعين أن يتم تعويض العميل عن خسارته بالكامل.

 

16.5 يتعين أن يكون البنك مسئول قانونًا بالكامل عن أية خسائر تنشأ عن وكيل الغير الذى يعينه البنك بصفته وكيلًا، باستثناء الحالات التي لم يكن فيها للبنك أي دور في اختيار الوكيل وتوجيهه تعليمات به والإشراف عليه.

 

16.6 يتعين عدم تحمل البنك أية مسئولية عن مساهمة الغير الذى يتم اختياره وتكليفه على أساس أوامر صريحة من العميل.

 

16.7 على أساس نظام تصنيف المعاملات الخاص بذلك ، يجوز لجهة التأمين زيادة القسط. كما يتعين عدم تحمل البنك المسئولية القانونية عن أي ضرر يتكبده فيما يتعلق بالمستندات المزيفة أو المزورة المقدمة إليه ، والناجمة عن قوة قاهرة أو قرارات أو غيرها من القرارات الصادرة عن المحاكم أو السلطات المجرية أو الأجنبية أو تحدث بسبب أي تغييرات تشريعية أو عن أي ضرر ناتج عن العميل عن طريق التضليل واحتفاظ البنك بمعلومات خاطئة فيما يتعلق بوضعه القانوني فيما يتعلق بالمعلومات المتاحة قبل إبرام العقد. بالنسبة لأغراض هذه النقطة ، يتعين أن تعني "القوة القاهرة" أي حدث من هذا القبيل لا يمكن للطرفين توقعه أو ، إذا أمكن توقع ذلك ، لا يمكن تجنبه ، بحيث أن ذلك يمنع البنك من الوفاء بالتزاماته ، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تلك الأحداث على سبيل المثال أي اجراء عسكري ، أو اضطرابات مدنية ، أو حريق ، أو انفجار ، أو زلزال ، أو فيضان ، أو إضراب ، أو توقف عن العمل ، أو غير ذلك من الظروف التي تعوق العمل ، فضلاً عن الأحداث أو الأعمال أو الأخطاء الأخرى المشابهة لما ورد أعلاه.

 

16.8. يتعين عدم تحمل البنك مسئولية إلغاء أي خدمات يقوم بها إذا كان الإجراء ناتجًا عن نزاع قانوني بين العميل والغير أو عن أي سوء سلوك منسوب إلى الغير.

 

 

17. الشروط العامة المطبقة على الخدمات التي يقدمها البنك

17.1  ترد قائمة العملاء المستبعدين من الخدمات التي يقدمها البنك في الملحقين 1/A / و 1/B ، مع نص إضافي بأن العملاء مطالبون بالامتثال لجزء من الشروط المحددة في هذه الملاحق (كما هو موضح فيها) طوال مدة العقد المبرم مع البنك. ترد قائمة المعاملات المستثناة من التمويل في الملحق 2 من لوائح الأعمال.

 

17.2  يقوم البنك بتقييم القرض أو الضمان أو شراء المقبوضات أو غيرها من الطلبات المقدمة من العميل على أساس القواعد الداخلية الخاصة به وفي المواعيد المحددة لذلك ، ويتعين أن يخطر العميل بنتائج ذلك التقييم. في حالة إجراء تقييم فى مصلحة العميل يقوم البنك بإبرام عقدًا مع العميل، والذي يشمل جميع البنود والشروط التي لم يتم التعامل معها صراحةً في لوائح الأعمال وفي البنود التعاقدية العامة GTC ذات الصلة.

 

17.3  يتعين على العميل سداد فوائد البنك والعمولات والرسوم مقابل خدماته ، والتي يتم تحديدها على أساس أحكام البنود التعاقدية العامة GTC ذات الصلة والمبالغ وكذلك الأحكام المتعلقة بتعديل الفائدة المحددة في العقد (العقود) المبرمة بين البنك والعميل أو ، في حالة عدم وجود ذلك ، موجودة في قائمة البنود والشروط السارية. يتم تضمين اتعاب الخدمات المصرفية الأخرى المتعلقة بمنتجات البنك (مثل رسوم فتح خطاب الاعتماد ، والتوفير والاستخدام ، ورسوم المناولة ، وما إلى ذلك) في قائمة البنود والشروط السارية. (يتم تحديد سعر  فائدة التقصير بالبنود التعاقدية العامة GTC ذات الصلة وفي العقد المبرم مع العميل.) يتعين على البنك نشر قائمة البنود والشروط ، والتي هي معلومات عامة ومتاحة للجميع، في مقره المستخدم لخدمة العملاء وعلى موقع الويب الخاص به، وبناءً على طلب العميل ،يتعين تقديم نسخة منه إلى العميل مجانًا.

 

17.4. يتعين تحديد مبلغ الفائدة بتطبيق المعادلة التالية:

 

الفائدة = سعر الفائدة (٪) × مبلغ أصل القرض × عدد الأيام الميلادية

36000

يتم احتساب الفائدة بافتراض 365/360 يومًا.

17.5

 (a) الرسوم لمرة واحدة: الرسوم المستحقة الدفع من أول صرف، ولكن بالتأكيد لا يتجاوز ذلك خلال ثلاثين (30) يومًا ميلادى من تاريخ إبرام العقد ، ويتم تحديد مدى ذلك على أساس مبلغ خط الائتمان الكامل المتعاقد عليه .

(b) عمولة الارتباط : يتم احتساب العمولة كنسبة من الحد الائتماني المتاح ولكن غير المسحوب بالمبلغ الذي يتم دفعه لاحقًا ، خلال فترة الارتباط ، على فترات تقابل فترة الفائدة المحددة في ائتمان العقد وفي اليوم الأخير من فترة الارتباط.

(c) رسوم المراقبة: الرسوم التي تدفع لمرة واحدة أو السنوية المستحقة خلال فترة المراقبة ، وهي رسوم مراقبة أداء المعاملة الممولة وقدرة المدين على الوفاء بالقرض.

(d) رسوم الدفع المعجل:

(da) في حالة القروض غير متكافئة الفائدة: "في حالة الدفع المسبق في يوم غير مدفوع الفائدة، يتعين فرض رسوم الدفع المعجل، والتي تكون الفرق بين الفائدة المستحقة بموجب عقد الائتمان من أول يوم عمل للبنك تالى للدفع المسبق حتى نهاية فترة الفائدة المحددة، والفائدة التي يمكن تحقيقها في السوق من خلال وضع المبلغ المدفوع مقدمًا حتى نهاية فترة الفائدة.

(db) في حالة القروض المتساوية الفائدة: في حالة الدفع المسبق في يوم غير مدفوع الفائدة، يتعين فرض رسوم الدفع المعجل، والتي يتعين أن تكون الفرق بين التكلفة الأساسية المستحقة بموجب مرسوم معادلة الفائدة من أول يوم عمل للبنك تالي للدفع المسبق حتى نهاية فترة الفائدة المحددة، والفائدة التي يمكن تحقيقها في السوق من خلال وضع المبلغ المدفوع مقدمًا حتى نهاية فترة الفائدة.

(e) رسوم تعديل العقد: فيما يتعلق بأي تعديل في عقد الائتمان أو خط الائتمان (على سبيل المثال إطالة و / أو تعديل مبلغ الائتمان / خط الائتمان و / أو إعادة هيكلة نظام الضمان) ، يفرض البنك رسومًا مرة واحدة لتغطية المخاطر المتزايدة و / أو تكاليف التداول والإدارة.

(f) إذا لم يتم الوفاء بأي التزام بالسداد عند استحقاقه ، يتعين على العميل أن يدفع ، بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها في لوائح الأعمال هذه وفي البنود العامة للعقد، فائدة التقصير المحددة في العقد.

(g) يتعين على مقدم الطلب دفع رسوم ضمان للضمان الذي يقوم به البنك. يتعين أن يعكس رسم الضمان سعر المخاطر الناتجة عن إصدار الضمان المصرفي.

(h) في حالة شراء أوراق القبض ، يفرض البنك فائدة على الخصم.

 

17.6. يتعين على العميل أن يسدد للبنك جميع التكاليف المعتمدة التي يتحملها البنك فيما يتعلق بالمعاملة المحددة (مثل خدمة البريد السريع والاتعاب والعمولة التي تتقاضاها البنوك الوسيطة). إن التزام العميل بدفع التكاليف مستقل عن ما إذا يتم تنفيذ المعاملة المقدمة، أو ما إذا يتم إلغاء الأمر، أو ما إذا يتم إنهاء الالتزام لسبب ليس خطأ البنك. في حالات معينة، يجوز للبنك أن ينص على استخدام متخصص، يتعين علي العميل دفع أتعابه.

17.7  يجوز للبنك ، بطريقة لا تضر العميل ، أن يعدل من جانب واحد بنود وشروط العقد المبرم مع العميل.

17.8  يحق للبنك مراجعة بنود وشروط الخدمات المالية التي يقدمها، والبنود التعاقدية الأخرى، وكذلك لوائح الأعمال ، وتعديلها فى صالح العميل في الحالات التالية:

-   تغيير في القانون أو في أحد أحكام البنك المركزي التي تتعلق أو تؤثر على نشاط البنك أو ظروف التشغيل ، أو في اللوائح الأخرى الملزمة للبنك ،

-   تغيير في فرص تدبير الأموال في سوق المال أو تغيير في تكلفة الأموال أو بالتالي تغيير في التصنيف الائتماني المجري  أو تغيير في مبادلة مخاطر عدم السداد الائتماني للدولة أو تغيير في أسعار الفائدة على قروض بين البنوك أو تغيير في سعر الفائدة المرجعي أو تغيير في مؤشر أسعار المستهلك أو التضخم أو تغيير في إعانات الفائدة الحكومية أو تغيير في التزام البنك بدفع المستحقات العامة (على سبيل المثال الضريبة) أو تغيير في القواعد الخاصة بتخصيص الاحتياطيات الإلزامية،

 

-   تغيير في تقييم المخاطر المرتبطة بالخدمة أو المعاملة بموجب العقد ، أو مع العميل (خاصة فيما يتعلق بأي تغييرات غير مواتية يجوز أن تحدث في الوضع المالي للعميل) ، أو في الجدارة الائتمانية للعميل ، أو تغيير في قيمة أي ضمان تأميني أو قابليته للبيع.

 

17.9. يتعين علي البنك نشر أي تعديل للعقد يؤثر على الفائدة أو الرسوم - على حساب العميل - قبل خمسة عشر يومًا من تاريخ نفاذ ذلك التعديل ، بطريقة يمكن للعملاء الوصول إليها باستمرار وبسهولة عبر الوسائل الإلكترونية أيضًا على موقع الويب الخاص بها. يتعين على البنك إبلاغ العميل بأي تغييرات تطرأ على البنود والشروط أيضًا كتابةً ومقدماً ، وفقًا للنقطة 8.4 . يتعين عدم تأثير التعديل على سعر الفائدة أو مدى الرسوم المطبقة على الفترة السابقة للتاريخ المشار إليه في الإخطار.

 

17.10 يتعين عدم تعديل العقد المبرم بين البنك والعميل من جانب واحد ، من خلال تقديم رسوم أو تكلفة جديدة. يتعين عدم تعديل طريقة حساب كل سعر فائدة أو رسوم أو عنصر تكلفة منصوص عليه في العقد من جانب واحد على حساب العميل.

 

17.11 يحق للبنك تعديل لوائح الأعمال من جانب واحد إذا لزم الأمر بموجب أمر محكمة نهائي أو قرار رسمي.

 

18. التمويل من أجل المصلحة الوطنية

18.1. إذا ارتبطت المصلحة الوطنية بتنفيذ معاملة التصدير، فيجوز للبنك أيضًا توفير التمويل الكامل - المدرج في نظام معادلة الفائدة وفقًا للمرسوم IE - حتى عندما يكون المحتوى المجري أقل من المحتوى المحدد في القسم 6 من الفقرات (1) و (3) من مرسوم IE ، على الرغم من أنه في تلك  الحالات ، يتعين عدم إنخفاض المحتوى المجري عن نصف النسبة المحددة في الفقرتين (1) و (3) من القسم 6 من مرسوم IE.

18.2 تعود الموافقة على معاملة تمثيل التمويل للمصلحة الوطنية إلى سلطة مجلس مديري البنك ، والتي بموجبها يتعين قيام مجلس المديرين لمراعاة الأحكام المنصوص عليها في استراتيجية التجارة الخارجية الفعالة في المجر بالنظر في المعايير التالية من بين خصائص المعاملة المتعددة.

 

يجوز توفير التمويل للمصلحة الوطنية إذا كان من المحتمل أن تؤدي المعاملة ، في هيئة الأعمال المشاركة في أداء عقد التجارة الخارجية ، إلى ما يلى:

 

زيادة بنسبة 15٪ على الأقل في متوسط ​​عدد الموظفين السنوي الإحصائي – وخاصة الموظفين الذين يدعمون النشاط الرئيسي - مقارنة بالسنة المالية المنتهية التى تسبق السنة التي أبرمت فيها اتفاقية التمويل ،

 

اقتناء سوق تصدير جديد من خلال الشروع في تصدير البضائع ذات الأصل المجري أو من خلال تحقيق زيادة لا تقل عن 10 ٪ في حجم الصادرات في أسواق التصدير الموجودة

 

على الأقل 15 ٪ زيادة في حجم نشاط المورد ، أو

 

تنفيذ المعاملات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة أو القطاع المبتكر.

 

18.3. لأغراض تطبيق أحكام القسم 18.2 ، يتم تعريف عقد التجارة الخارجية بأنه عقد صالح ، مع تحديد جملة أمور من بينها مدى التصدير الذي ينشأ من المجر ، والموقع عليه

a) بمعرفة منظمة الأعمال المجرية ، أو

 

b) وفقًا للأحكام القانونية السائدة في بلد مكان الأداء، لا يحق لكيان أعمال محلي تفعيل الأداء في البلد المعني، ثم بمعرفة كيان أعمال مدمج تم إنشاؤه وفقًا لقانون البلد المعنية ، أو

 

c) في حالة عدم وجود الكيانات المحددة في القسمين a) و b) ، هيئة أعمال مسجلة في بلد آخر غير بلد مكان الأداء.

18.4. القواعد الإجرائية ومتطلبات التوثيق التي تخدم التصديق على المعايير المحددة في النقاط 18.2 من  a)إلى d)) كما يلي:

 

- بناءً على طلب العميل أو المصدر، يجري البنك الإجراء لتحديد ما إذا كان تمويل المصلحة الوطنية مطبقًا أم لا.

 

- من خلال إستكمال النموذج المنشور بمعرفة البنك ، يقوم المصدر بعمل الإقرارات ، وتوفير البيانات ، ويدعم ويشهد بالمستندات الضرورية لتمويل المصلحة الوطنية.

 

- يجب توفير المعلومات المقدمة بمعرفة المصَّدر (النموذج ، الإبلاغ عن البيانات ، المستندات) أدلة للبنك حول ما إذا كانت خصائص المعاملة - مع الأخذ في الاعتبار واحد على الأقل من المعايير المذكورة في النقاط من a) إلى d) - لتمويل ضمان المصلحة الوطنية.

 

18.5. يجب تقديم تقييم المعاملة إلى مجلس المديرين بالبنك بعد النظر في المعايير المنصوص عليها في القسم 18.2 ، النقاط من  a) إلى d).

 

18.6. يتم التحقق من الوفاء بالالتزامات التي قطعها العميل والخدمة كأساس لتمويل المصلحة الوطنية بمعرفة البنك. خلال هذا الإجراء ، يشهد العميل بالوفاء بالتزاماته السابقة من خلال توفير البيانات والمستندات وفقًا للمعايير التي يحددها البنك. يحق للبنك إجراء عمليات تفتيش في الموقع ، وإذا لزم الأمر ، يتم استخدام استشاري خارجي. يجري البنك عملية الفحص الموضحة في هذا القسم وفقًا لقرار الكيان الذي يوافق على تمويل المصلحة الوطنية ، ولكن مرة واحدة على الأقل كل عام.

 

18.7. يقوم البنك بمراجعة القواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القسم ، ومتطلبات التوثيق ، ونظام معايير تحديد المصلحة الوطنية ، مرة واحدة كل عام.

 

19. البنود والشروط العامة المتعلقة بالودائع المحصلة بمعرفة البنك

19.1. بناءً على أحكام .Etv ذات الصلة ، يتم تفويض البنك بجمع الودائع فى نطاق محدود في السوق بين البنوك بصورة حصرية من العملاء المحترفين المحليين والأجانب على النحو المحدد في الفقرة (1) من القسم 48 من .Bszt ، ومن .Mehib Zrt.

19.2. يتعين أن يكون سعر الفائدة على الإيداع مساوياً لسعر الفائدة الساري في يوم تحديد الإيداع ، طوال فترة الإيداع بالكامل والذى يتعين عدم تعديله من جانب واحد بمعرفة البنك قبل إستحقاق الإيداع. يحسب البنك الفائدة المستحقة على الودائع على النحو التالي:

 

الفائدة = مبلغ الإيداع × سعر الفائدة (٪) × عدد الأيام الميلادية في فترة تحديد الإيداع

360

تتغير قاعدة الفائدة لمدة 360 يومًا إلى 365 يومًا في حالة GBP و AUD و PLN.

عند حساب متوسط الفائدة ، يطبق البنك طريقة الحساب التالية:

متوسط الفائدة = المبلغ (i = 1 إلى n)[14] (سعر الفائدة i * عدد أيام فترة صلاحية سعر الفائدة  i) عدد الأيام الميلادية في فترة محددة

 

لحساب سعر المكافئ السنوي (AER) ، يطبق البنك المعادلة التالية إذا كانت المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق أقل من 365 يومًا:

2[15] الوديعة الموجودة =

 

 

لحساب AER ، يجب على البنك تطبيق المعادلة التالية ، إذا كانت المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق أقل من 365 يومًا:

3 [16] الوديعة الموجودة =

 

 

لحساب AER ، يجب على البنك تطبيق المعادلة التالية إذا تم الإيداع على عدة أقساط:

4[17]  

 

19.3 ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الإيداع ، فإن أصغر مبلغ يجوز إيداعه في البنك هو 25 (خمسة وعشرون) مليون فورنت مجرى، أو ما يعادله بعملة أخرى محسوبة بسعر صرف MNB الساري في يوم تحديد الإيداع.

 

19.4. يحدد البنك بشكل فردي لكل معاملة أو ينشر في قائمة البنود والشروط أقصر فترة زمنية يتعين خلالها عدم سحب الإيداع دون فقدان الفائدة أو أي جزء منها.

19.5. يحق للعميل إنهاء الإيداع قبل الاستحقاق بأثر فوري ، عن طريق إعلان مكتوب موجه إلى البنك. في حالة قيام العميل بإنهاء الإيداع قبل استحقاقه على أساس هذه النقطة ، يتعين على البنك دفع فائدة على الإيداع بمدى منخفض كما هو محدد في عقد الإيداع أو قائمة البنود والشروط. ما لم ينص عقد الإيداع على خلاف ذلك، في حالة إنهاء الإيداع وفقًا لهذه النقطة ، يتعين إنهاء مبلغ الإيداع بالكامل.

 

19.6. في حالة عدم وجود اتفاق على خلاف ذلك ، يتعين دفع الفائدة المحسوبة على الإيداع مع مبلغ أصل القرض عند الاستحقاق. يتعين علي البنك القيام بدفع الفائدة للعميل مخصوما منه الخصومات وفقا للمتطلبات القانونية ذات الصلة والسارية.

 

19.7. وفقا للقسم (6) ، الفقرة 1 والقسم 7 ، الفقرة 1 من Etv. ، تتحمل دولة المجر بشكل غير قابل للإلغاء المسئولية القانونية باعتبارها كفالة مطلقة ، مضمونة بالموازنة المركزية وحتى الحد الأقصى للحجم المحدد سنويًا في القانون بشأن الموازنة المركزية ، من أجل أداء التزامات الدفع الناشئة عن الإيداع الذي يقبله البنك على أساس هذه الأحكام. يتعين على البنك ، في كل حالة ، أن يؤكد في عقد الإيداع أن الإيداع المحدد لا يتجاوز الحد الأقصى المذكور، ويتم تغطيته على ذلك النحو بكفالة مطلقة من الدولة.

 

19.8. نظرًا للكفالة المطلقة لدولة المجر، وبناءً على الحكم ذو الصلة من .Hpt ، فإن الودائع الموضوعة لدى البنك ليست مؤمنة من جانب الصندوق الوطنى للتأمين على الودائع. في ضوء ما تقدم ، لا يسجل البنك بيانات تحديد العميل، المحددة في النقطة ذات الصلة من  .Hpt على النحو اللازم لتأمين إيداع العميل.

 

 

20.  توفير الضمان

20.1 عند إنشاء علاقة العمل وبشكل مستمر في سياقها ، يتعين على العميل ، بناءً على طلب البنك ، توفير الضمان المناسب أو تكملة قدمت بالفعل ضمان إلى الحد الذي يعتبره البنك ضروريًا لضمان تحصيل مطالباته الموجودة بالفعل أو المطالبات التي يجوز أن تكون لديه في المستقبل في ضوء أي التزامات بنكية يتحملها. يتعين اعتبار فشل الامتثال لهذا الالتزام خرقًا صارخًا للعقد.

 

20.2 يحق للبنك، من أجل ضمان سداد أو دفع مطالباته الناشئة عن الخدمات المالية والخدمات الاستثمارية والمالية المساعدة المقدمة بمعرفته، أن يطلب ، كالتزام تابع، علي وجه الخصوص الضمانات المالية التالية:

الكفالة،

حق الرهن أو الحجز،

إيداع الضمان،

الضمان،

التأمين علي الائتمان،

التنازل عن إيراد المبيعات الضمان،

حق الشراء لأغراض الضمان،

تحديد الصافى داخل بيان الموازنة ،

خطاب الاعتماد،

كمبيالة.

 

 

20.3 يجوز للبنك أن يطلب عدة ضمانات ائتمانية في نفس الوقت ،  يتعين أن يكون كل منها - في حالة عدم وجود حكم تعاقدي على خلاف ذلك - بمثابة ضمان إضافي لكامل مبلغ مطالبة البنك. إلى أن يتم توفير الضمان أو استكمال الضمان المقدم بناءً على طلب البنك ، يحق للبنك تعليق أداء أي التزامات دفع يجوز أن تكون للعميل. يتعين عدم مسؤولية البنك القانونيةعن أي خسائر يتكبدها العميل أو أشخاص آخرون نتيجة لذلك.

20.4 عند النص على الضمان، يحق للبنك تحديد – بالطريقة المنصوص عليها في لوائحه الداخلية- القيمة التي يقر بها البنود المختلفة للضمان.

 

 

21. نقل ابيانات إلي نظام معلومات الائتمان المركزي  (KHR)[18]

21.1 يجوز نقل البيانات المتعلقة بالعميل إلي KHR فقط إذا أبرم العميل مع البنك عقد ائتمان أو قرض نقدي أو عقد كفالة أو ضمان أو غير ذلك من إلتزامات المصرفيين.

 

21.2  يتعين علي البنك أيضا أن ينقل إلي KHR البيانات المتعلقة بالعميل في حالة عدم وفاء العميل بالتزام الدفع الذي تم التعهد به في العقد والتي تشكل موضوع توفير تلك البيانات بالطريقة التي يكون فيها دين العميل المنتهي وغير المدفوع مستحق لفترة ثلاثين (30) يوما ميلادي.

 

21:3 يجوز للبنك أن ينقل لـ KHR بيانات العميل التالية:

 

اسم شركة العميل (أو اسمه/ اسمها)، والمكتب المسجل، ورقم تسجيل الشركة، ورقم بطاقة التعريف الشخصية، والرقم الضريبي،

نوع العقد و (رقم) بطاقته التعريفية، وقت إبرام، وانقضاء، وإنهاء العقد، وطريقة إلغاء العقد، ومبلغ وعملة العقد وطريقة وعدد مرات السداد.

تاريخ استحاق ومبلغ أي دين متأخر وغير مدفوع، ووقت وطريقة إنهاء أي دين متأخر وغير مدفوع، وتحويل اوراق القبض إلي مقدم  بيانات مرجعية آخر، وملاحظات بشأن أي إجراء قانوني،

حقيقة وتاريخ الدفع المسبق والمبلغ المدفوع مقدمًا ومبلغ وعملة  أصل الدين المستحق،

مبلغ وعملة أصل الدين المستحق،

مبلغ وعملة قسط سداد المبلغ التعاقدي،

تاريخ حدوث الشروط المحددة في الفقرة الثانية من هذه النقطة ومبلغ الدين المتأخر وغير المسدد المستحق في وقت حدوث تلك الشروط.

 

 

 21.4 في KHR البيانات المعنية - باستثناء الحالة المذكورة في النقطة 21.2- يجوز الاحتفاظ بها على السجل لمدة خمس سنوات من انتهاء العقد. في الحالة المذكورة في النقطة 21.2 – في حالة عدم ازالة الدين يجوز الاحتفاظ بالبيانات لمدة خمس سنوات من نهاية السنة الخامسة عقب تاريخ نقل البيانات.

 

  21.5يتعين فقط الوصول إلى بيانات العميل المسجلة في KHR في الحالات المحددة في القانون، وبواسطة الأشخاص المحددين في هذا القانون. يجوز نقل بيانات العميل المسجلة في KHR والمتعلقة بالعميل إلى العميل (بناءً على استفسار الزبون) أو إلى مقدم بيانات مرجعي آخر (بناءً على طلب الأخير).

 

21.6 العميل لديه الفرصة لإبداء الاعتراضات على نقل بياناته إلى الشركة المالية التي تدير KHR وضد استخدام هذه البيانات بمعرفة الشركة المالية التي تدير KHR ، وكجزء من ذلك يجوز طلب تصحيح البيانات أو حذفها.  يجوز تقديم اعتراضات إلى مقدم البيانات المرجعية الذي يقوم بنقل البيانات إلى الشركة المالية التي تدير KHR ، أو مباشرة إلى الشركة المالية التي تدير KHR. الأحكام القانونية المتعلقة بمعالجة الاعتراض وتقييمه موضحة في القسم 16 من القانون CXXII لسنة 2011 بشأن نظام المعلومات الائتمانية المركزي.

 

21.7 يجوز للعميل - بسبب نقل ومعالجة بياناته بمعرفة البنك أو لغرض تصحيح أو حذف تلك البيانات - تقديم شكوى ضد البنك والشركة المالية التي تدير KHR. يجب تقديم خطاب الشكوى إلى محكمة العدل المحلية المختصة بالمنطقة التي يوجد بها عنوان الإقامة/ المكتب المسجل للعميل أو يتم  ارساله كبريد مسجل خلال ثلاثين (30) يومًا ميلاديًا من تاريخ استلام الرد المقدم للاعتراض. (يجوز الإعتذار عن التقصير بالوفاء بهذا الموعد النهائي على أسس معتمدة.)

 

21.8 يتعين أن يكون للعميل الذي يتم تسجيل تفاصيله في النظام أيضًا الحق فى تقديم شكوى عند عدم إستيفاء البنك أو الشركة المالية التي تدير KHR المطلب القانوني لتوفير المعلومات عندما لجأ العميل إليها باستفسار الزبون أو باعتراض . يتعين إحتساب الوقت المتاح لتقديم الشكوى في هذه الحالة من تاريخ انقضاء الموعد النهائي المحدد فيما يتعلق بالالتزام بتقديم المعلومات. يتعين أن تخضع الدعاوى القانونية ذات الصلة لأحكام القانون CXXX لسنة 2016 بشأن قانون الإجراءات المدنية ، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الأقسام من 17 إلى 20 من القانون CXXII لسنة 2011.

 

22. الاستعانة بمصادر خارجية

22.1 يجوز للبنك ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القسم 68 من .Hpt ، الاستعانة بمصادر خارجية في أي نشاط من نشاطاته يتعلق بنشاطات تقديم خدمات مالية أو مساعدة مالية، أو تلك النشاطات التي  يوجب القانون أدائها ، وتتضمن إدارة البيانات أو معالجة البيانات أو تخزين البيانات ، بموجب الامتثال للوائح حماية البيانات.

 22.2 يقر العميل ، مع إدراكه لما تقدم، أنه فيما يتعلق بالاستعانة بتلك المصادر الخارجية ، يجوز للبنك أن يزود الأطراف التي تؤدى نشاطات الاستعانة بمصادر خارجية ببيانات العميل المسجلة ، بما في ذلك المعلومات المصنفة على أنها أسرار مصرفية ، مع الامتثال لقواعد حماية البيانات وإنفاذها. يضمن البنك أن الطرف الذي يقوم بأداء نشاطه الاستعانة بمصادر خارجية يكون مستوفي لجميع الشروط الشخصية والمادية والأمنية المنصوص عليها في القانون بموجب القانون فيما يتعلق بالإستعانة بمصادر خارجية.

 

 22.3يتم تحديد نشاطات الاستعانة بمصادر خارجية والكيانات التي تؤدى نشاطات الاستعانة بمصادر خارجية في الجدول رقم 1 من لوائح الأعمال.

 

 

III. إدارة الشكاوى والنزاعات القانونية

 

23.  إدارة الشكاوي

23.1 ترد القواعد التفصيلية لإدارة الشكاوى في لوائح إدارة الشكاوى بالبنك ، والتي ينشرها البنك على موقعه على الانترنت (www.exim.hu) وفي مقره المفتوح لاستقبال العملاء.

 

23.2 منتديات لمعالجة الشكاوى

يجوز القيام بشكاوى شفهية

شخصيا ، في المكتب المسجل للبنك المحدد في القسم 2.2 (من يوم الاثنين إلى يوم الخميس بين الساعة 09:00 والساعة 16.00 ، ويوم الجمعة بين الساعة 09.00 والساعة 14.00) ،

 

عن طريق الهاتف ، باستخدام رقم الهاتف المركزي  للبنك 06/1-374-9200  أو رقم الهاتف 06/1-374-9318  - المناسب لإجراء التسجيلات الصوتية - مخصص لتلقي الشكاوى (ساعات عمل مكتب استقبال المكالمات :يوم الاثنين من الساعة 08:00 وحتى الساعة 20.00 ، من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس من الساعة 09.00 حتى الساعة 16.00 ، ويوم الجمعة من الساعة 09.00 حتى الساعة 14.00).

يجوز تقديم شكاوى مكتوبة

من خلال تقديم مستند، إما شخصيا أو عن طريق شخص آخر إلى مكتب  البنك المسجل أو فروعه (أي إلى مكاتب التمثيل الخاصة به(،

 

عن طريق البريد إلى العنوان البريدي 1243 بودابست ، Pf. 510.،

 

 

عن طريق الفاكس إلى أرقام الفاكس 06/1-269-4476  ورقم  06/1-269-1198 ،

 

 d) عن طريق البريد الإلكتروني إلى  [email protected]

 

إذا تعذر حل الشكوى الشفوية على الفور ، يتعين على البنك التحقيق فيها والرد عليها كتابةً في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الاستلام.

 

 

 

24. الإنهاء

 24.1. يجوز للبنك إنهاء العقود المبرمة مع العميل وفقًا لقواعد الإنهاء العادية المنصوص عليها في .Ptk وفي البنود التعاقدية العامة GTC ذات الصلة وفي العقد المحدد.

 

24.2. يتعين أن يكون للبنك الحق في الإنهاء مع النفاذ الفوري في حالة حدوث خرق فادح للعقد بمعرفة العميل. يتم تحديد أسباب الإنهاء مع النفاذ الفوري  في لوائح العمل هذه ، في البنود التعاقدية العامة GTC ذات الصلة ، والعقود الفردية وفي أحدث  Ptkساري.

24.3 يتعين أن تبدأ العواقب القانونية للإنهاء والتنفيذ الفوري في اليوم الذي يتم فيه تسليم إخطار الإنهاء. يتعين عدم تأثرالإنهاء بأي من البيانات أو الإقرارات التي تشير إلى متأخرات مدفوعات العميل التي يرسلها البنك إلى العميل بعد تقديم إخطار الإنهاء.

 

24.4 في حالة الإنهاء بمعرفة البنك ، يتم استخدام القرض بالكامل ولكن القرض الذي لم يتم سداده بعد ، وكذلك و يتعين أن تكون جميع الاتعاب غير المدفوعة بعد وأي تكاليف أخرى يتحملها العميل نتيجة إنهاء العقد وكما هو محدد في العقد المحدد ،  مستحقة السداد و الدفع على الفور.

 24.5في حالة أن العميل:

a) يفشل ، على الرغم من إخطار البنك المكتوب ، في الوفاء بأي واحد أو أكثر من التزامات  الدفع المستحق بحلول الموعد المحدد في الإخطار ، أو

b) خلال مدة العقد ، يفشل ، لأي سبب كان ، ولم يعد يمتثل لأي من الشروط المحددة في الملحق 1 / A أو 1 / B ، والتي يجب أن يمتثل لها حتى انقضاء العقد ، أو

c) يستخدم التمويل المقدم من البنك لغرض تمويل الأنشطة المشار إليها في الملحق 2 ،

 

يحـق للبنك إنهاء جميع العلاقات القانونية المتعلقة بمطالباته المستحقة، وتقديم جميع المطالبات المرتبطة بهذه العلاقات المستحقة و/ أو تعليق جميع المدفوعات للعميل الناشئة عن أي علاقة قانونية، ويتعين أن يكون للبنك أيضًا الحق فى إجراء مقاصة، في حدود دين العميل والفوائد والرسوم ذات الصلة ، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها بمعرفة  Ptk.المتعلقة بالمقاصة.

 

25. الإجراء في حالة وجود نزاع قانوني

 25.1 يتعين أن تخضع العلاقات القانونية بين البنك والعميل ، بما في ذلك العلاقات القانونية التعاقدية وغير التعاقدية ، للعقد (العقود) المبرم بينهما ، أو في حالة عدم وجود أي أحكام تعاقدية ، للبنود التعاقدية العامة GTC  ذات الصلة ، ولوائح الأعمال هذه والقوانين والنظم القانونية الأساسية المجرية المعمول بها ، ما لم تختار الأطراف الحيد عن ذلك بالاتفاق المتبادل.

 

25.2   في حالة وجود نزاع قانوني ، يجوز بدء الإجراءات القضائية عن طريق تقديم شكوى ضد البنك ، أو  العميل حسبما يجوز أن يقتضى الحال - وفقًا لقواعد التقاضي المدني - في محكمة  ذات إختصاص قضائى ومختصة في تلك المسألة .

 

 25.3يجوز تسوية المنازعات القانونية الناشئة عن علاقة تعاقدية  مبرمة بين البنك والعميل عن طريق الإحالة إلى محكمة تحكيم ، بشرط أن يكون الطرفان لديهما نصا صريحًا بشأن ذلك في عقد.

Eximbank Zrt. بنك إكزيـــم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق  1/A

 

 

العملاء المستثنون من التمويل

(لا يشمل منتجات تمويل ما بعد الشحن (

 

يتعين استبعاد العميل[19] من أي تمويل يقدمه البنك إذا:

لم يتم الإغلاق  بعد سنة عمل واحدة على الأقل (باستثناء إعادة التمويل وتمويل شركة المشروع ، أو قرض مدعوم من الشركة الأم أو ضمان بنكي) ؛

لم يتم إدخاله بعد في سجل الشركات بأثر ملزم قانونًا (في حالة التجار الفرديين ، فهو غير مدرج في سجل EVNY

كان موضوع التدقيق يتم بمعرفة مكتب الرقابة الحكومية ("KEHI") ، أو مكتب تدقيق الدولة في المجر ("ÁSZ") أو البنك الوطني المجري ("MNB") ، والذى بلغ ذروته في العثور على ارتكاب مخالفات خطيرة من جانب العميل أو أي من مالكيه أو كبار مسؤوليه؛

على الرغم من القرار الإلزامي للمفوضية الأوروبية الذي يدعو إلى سداد المعونات،  فشله في سداد معونة الدولة المحظورة ؛

فى آخر خمس سنوات -  فشله بصورة مقصرة في الوفاء بأي إلتزام من التزاماته التي تم التعهد بها في عقد المعونة فيما يتعلق بأي شكل من أشكال المعونات المقدمة من النظم الفرعية للتمويل العام ، أو من صناديق تمويل الهيكل والتماسك؛

ينخرط ، كنشاطه الرئيسي،  في صنع أسلحة وذخيرة ومقامرة ورهان ووساطة مالية وتأمين وإعادة تأمين وصناديق معاشات أو أي نشاط مالي آخر ؛

يخضع هو نفسه ، أو أي مالك من مالكيه أو كبار موظفيه، لحظر بموجب أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية ؛

لديه ، وفقًا لسجلات KHR ، دين متأخر ناشئ عن عقد ائتمان أو قرض أو ضمان أو بيع الديون أو إيجار؛

يخضع حاليًا لإجراءات الإنفاذ؛

لديه ديون متأخرة أو ديون ضريبية أو ديون عامة يمكن تحصيلها كضرائب ، إلا عندما تمنحه هيئة الضرائب دفع مؤجل أو خيار الدفع على أقساط. إن إدراجه على صفحة الويب الخاصة بدافعي الضرائب المعفيين من الدين العام  في الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك:

(http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/kozattozasmentes/koztartozasment es_adozoi_adatbazis.html)

يكون مقبول كدليل على ما سبق ، على الرغم من أن هذا يجب توثيقه بتنسيق ورقي (مطبوع) أو حفظه إلكترونيًا.

يخضع لإجراءات الإفلاس أو التصفية أو الحل؛

يخضع لإجراءات التعسر الجماعي في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2015/848 للبرلمان الأوروبي والمجلس ؛

بدأت محكمة الشركة إجراء إلغاء التسجيل القسري ضدها (في حالة التاجر المنفرد ، ويتم تسجيل حالته وفقًا لـ EVNY[20] على أنها "إنهاء" أو "تعليق")؛

لديه مالك تم حظره بموجب القسمين من 9/B  إلى 9/E  من القانون V لسنة 2006 بشأن معلومات الشركة العامة وتسجيل الشركات وإجراءات التصفية (".Ctv") مع تأثير ملزم قانونًا؛

تم إلغاء الرقم الضريبي الخاص به؛

ظهرت أدلة موثوقة على الفساد - فيما يتعلق بمعاملة التصدير أو تحمل التمويل أو الضمان - ضده (ينطبق الحظر المنصوص عليه في هذا القسم أيضًا فيما يتعلق بموظفي العميل وفيما يتعلق بأي أشخاص آخرين يتصرفون نيابة عنه فيما يتعلق بمعاملة التصدير أو تحمل التمويل أو الضمان) ؛

يتم توجيه الاتهام إلى أي من مالكيه أو كبار مسئوليه في قضية جنائية ، حتى الإغلاق النهائي للإجراءات الجنائية ، أو ، إذا أُدين بأثر ملزم قانونًا ، إلى أن يتم إعفاؤه من أي عواقب سلبية مرتبطة بالسجل الجنائي ؛

تم تقديم طلب ضده في المحكمة ، أثناء إجراءات تقاضى جنائية ، فيما يتعلق بتطبيق أي إجراءات قانون جنائي يجوز تطبيقها ضد الأشخاص الاعتباريين ، ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد ، أو ، إذا تم طلب هذا النوع من الإجراءات بأثر ملزم قانونيًا: في حالة الغرامة ، إلى أن يتم دفع الغرامة أو ، في حالة تقييد النشاط ، طوال فترة الحظر.

مصنف كشركة أجنبية خاضعة للرقابة بموجب القانون LXXXI لسنة 1996 بشأن ضريبة الشركات وضريبة الأرباح ؛

لا يمكن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة للعميل المطلوبة بموجب القانون رقم LIII لسنة 2017 بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (".Pmt") فيما يتعلق به ؛

عدم إمكانية تحديد هيكل الملكية أو مالكها المستفيد كما هو محدد في .Pmt.

v)      ليس لديه ، على الأقل قبل بدء نشاطه، أي من التراخيص الرسمية اللازمة لأداء النشاط المتعلق بالخدمة المالية التي يرغب في استخدامها.

 

يتعين عدم ظهور أي شرط للاستبعاد مدرج تحت النقاط f ) و k) حتى v)  فيما يخص العملاء خلال مدة العقد المبرم مع البنك.

 

 

الملحق /B1

 

العملاء المستثنون من التمويل في حالة منتجات تمويل ما بعد الشحن وخطابات الاعتماد

 

يتعين أن يستثني المُصدر أو المدين (وفي حالة ائتمان المشتري بين البنوك ، المشتري الممول بمعرفة البنك المقترض) من التمويل المقدم من البنك إذا:

يخضع لإجراءات الإفلاس أو التصفية أو الحل؛

ظهرت أدلة موثوقة على الفساد - فيما يتعلق بمعاملة التصدير الخاصة به أو تحمل التمويل أو الضمان - ضده (ينطبق الحظر المنصوص عليه في هذا القسم أيضًا فيما يتعلق بموظفي العميل وفيما يتعلق بأي أشخاص آخرين يتصرفون نيابةً عنه فيما يتعلق بمعاملة التصدير أو تحمل  التمويل أو الضمان) ؛

يتم توجيه الاتهام إلى أي من مالكيه أو كبار موظفيه في قضية جنائية ، حتى الإغلاق النهائي إجراءات التقاضى الجنائية ، أو ، في حالة إدانتهم بأثر ملزم قانونًا ، إلى أن يتم إعفاؤهم من أي عواقب سلبية مرتبطة بالسجل الجنائي ؛

ليس لديه ، قبل بدء نشاطه على الأقل ، ترخيص واحد أو أكثر من التراخيص الرسمية اللازمة لأداء النشاط المتعلق بالخدمة المالية التي يرغب في استخدامها ؛

مصنف كشركة أجنبية خاضعة للرقابة بموجب القانون LXXXI لسنة 1996 بشأن ضريبة الشركات وضريبة الأرباح ؛

يخضع  بنفسه أو يخضع أي من مالكيه أو كبار موظفيه لقيود بموجب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية ؛

لا يمكن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة للعميل المطلوبة بموجب القانون رقم LIII لسنة 2017 بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (".Pmt") فيما يتعلق به ؛

عدم إمكانية تحديد هيكل الملكية أو مالكه المستفيد كما هو محدد في .Pmt.

 

يتعين عدم ظهور أي شرط للاستثناء مدرج في النقاط من a)  حتى e)   ومن g)  حتى h)  فيما يخص المدين خلال مدة العقد المبرم مع البنك.

 

يتعين عدم ظهور أي شرط للاستثناء مدرج بموجب النقطة b)) فيما يتعلق بالمُصدر خلال مدة العقد المبرم مع البنك ، وعلاوة على ذلك ، وخلال الفترة من إبرام العقد إلى انقضاء عقد التجارة الخارجية الممول ، يتعين عدم ظهور شرط للاستثناء مدرج تحت النقاط a) ومن  c) حتى e) ومن g) حتى h) بخصوص نفس الأمر.

 

   يتعين أن يتم استثناء المُصدر المقيم من التمويل المقدم من البنك عندما:

يكون غير مسجل في سجل الشركة ؛

يخضع لإجراءات التعسر الجماعية في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2015/848 للبرلمان والمجلس الأوروبي ؛

بدأت محكمة الشركة إجراء إلغاء التسجيل القسري ضدها (في حالة التاجر المنفرد ، ويتم تسجيل حالته وفقًا لـ EVNY[21] على أنها "منتهية" أو"معلقة")؛

لديه مالك تم حظره بموجب القسمين من  9/B  إلى 9/E  من القانون V لسنة 2006 بشأن معلومات الشركة العامة وتسجيل الشركات وإجراءات التصفية (".Ctv") مع تأثير ملزم قانونًا؛

تم إلغاء الرقم الضريبي الخاص به؛

تم تقديم طلب ضده في المحكمة ، أثناء إجراءات تقاضى جنائية ، فيما يتعلق بتطبيق أي إجراءات أى قانون جنائي يجوز تطبيقها ضد الأشخاص الاعتباريين ، ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد ، أو ، إذا تم طلب هذا النوع من الإجراءات بأثر ملزم قانونيًا: في حالة الغرامة ، إلى أن يتم دفع الغرامة أو ، في حالة تقييد النشاط ، طوال فترة الحظر ، أو في حالة الإنهاء.

لم يتم إدخاله بعد في سجل الشركات بأثر ملزم قانونًا؛

يكون موضوع التدقيق بمعرفة مكتب الرقابة الحكومية ("KEHI") ، أو مكتب تدقيق الدولة في المجر ("ÁSZ") أو البنك الوطني المجري ("MNB") ، والذى بلغ ذروته في العثور على ارتكاب مخالفات خطيرة من جانب المُصدر المعني أو أي من مالكيه أو كبار مسئوليه.

 

يتعين عدم ظهور أي شرط للاستثناء مدرج بموجب النقاط من b)   إلى  f) فيما يتعلق بالمُصدر خلال الفترة من إبرام العقد وحتى انتهاء عقد التجارة الخارجية الممول.

 

يتعين أيضا استبعاد المدين الذي كانت إجراءات الإنفاذ ضده  قيد التنفيذ وقت الصرف من أي تمويل يقدمه البنك.

 

يتعين علي للبنك  عدم القيام بالمهام البنكية الخاصة بالتصديق والمحددة فيما يتعلق بخطابات الاعتماد إذا كان المُصدر:

 

 يخضع لإجراءات الإفلاس أو التصفية أو الحل؛

 ظهرت أدلة موثوقة على الفساد - فيما يتعلق بمعاملة التصدير أو تأكيد خطاب الاعتماد - ضده  ( المُصدر) (ينطبق الحظر المنصوص عليه في هذا القسم أيضًا  بالتساوي علي  موظفي العميل وعلي  أي أشخاص آخرين يتصرفون نيابةً عنه فيما يتعلق بمعاملة التصدير أو تأكيد خطاب الاعتماد) ؛

مصنف كشركة أجنبية خاضعة للرقابة بموجب القانون LXXXI لسنة 1996 بشأن ضريبة الشركات وضريبة الأرباح ؛

يخضع  بنفسه أو يخضع أي من مالكيه أو كبار موظفيه لقيود بموجب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية ؛

تم إلغاء الرقم الضريبي الخاص به؛

لم يتم إدخاله بعد في سجل الشركات بأثر ملزم قانونًا؛

لا يمكن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة للعميل المطلوبة بموجب القانون رقم LIII لسنة 2017 بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (".Pmt") فيما يتعلق به؛

عدم إمكانية تحديد هيكل الملكية أو مالكه المستفيد كما هو محدد في .Pmt.

 

يتعين عدم ظهور أي شرط للاستثناء مدرج بموجب النقاط من a  ) إلىc  ) ومن g  ) إلى  h ) فيما يخص المُصدر خلال مدة العقد المبرم مع البنك.

 

IV.     يتعين علي للبنك عدم القيام بالمهام البنكية الخاصة بالتصديق والمحددة فيما يتعلق بخطابات الاعتماد إذا كان البنك الفاتح للاعتماد:

يخضع لإجراءات الإفلاس أو التصفية أو الحل؛

ليس لديه ، على الأقل قبل بدء نشاطه، ترخيص واحد أو أكثر من التراخيص الرسمية اللازمة لأداء النشاط المتعلق بالخدمة المالية التي يرغب في استخدامها؛

يخضع هو نفسه ، أو أي من مالكيه أو كبار موظفيه، لقيد بموجب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية ؛

 

يتعين عدم ظهور أي شرط للاستثناء مدرج بموجب النقاط من a ) إلى b ) بخصوص البنك الفاتح للاعتماد خلال مدة العقد المبرم مع البنك.

 

الملحق 2

 

المعاملات المستثناة من التمويل

 

يجوز عدم استخدام التمويل المقدم من البنك للأغراض التالية:

 

إعادة تمويل قرض أو تسهيل إيجار مقدم من أي مؤسسة مالية ، إلا إذا كان يتوافق مع المعايير المحددة في قانون Exim ؛

إذا كان الغرض من المعاملة يتعلق بغسل الأموال و / أو تمويل الإرهاب ؛

تمويل الأنشطة التي تتعارض مع أحكام القانون المجري أو الإجراء القانوني للاتحاد الأوروبي؛

تمويل إنتاج أو تجارة المنتجات (تمويل استثمار ينتج عنه منتج)  التى يتعارض إنتاجها أو تداولها أو حيازتها مع الأحكام القانونية ؛

إعادة تمويل نشاط يتعارض مع شروط المعاهدة الدولية الملزمة للمجر ؛

تمويل أي منتجات أو تقنيات أو خدمات محددة في القائمة العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي ، أو أي أنشطة تتعلق بإنتاج أو تجارة الأسلحة أو الذخيرة مهما كانت طبيعتها ، باستثناء تمويل الأنشطة (الإنتاج أو التجارة) فيما يتعلق بالاستخدام ، لأغراض غير عسكرية ، لأي منتجات أو خدمات مزدوجة الاستخدام تنظمها لائحة المجلس  (EC) رقم 428/2009 بتاريخ 5 مايو2009 لإنشاء نظام مجتمعي لمراقبة الصادرات ، والنقل ، والسمسرة وعبور الأصناف ذات الاستخدام المزدوج ؛

تمويل إعادة التصدير ؛

تمويل الأنشطة التي تتعارض مع اللوائح البيئية ؛

تمويل المنتجات والخدمات غير المقبولة أخلاقيا أو معنويا (مثل الأجهزة الجنسية أو منتجات الوسائط ، التجارب على الحيوانات) ؛

تمويل الأوراق المالية وأسهم الأعمال التجارية[22]  والأدوات المالية والمشاركة فى مساهمات الأشخاص الاعتباريين أو مدفوعات الفائدة أو معاملات المضاربة أو معاملات مبادلة العملات؛

تمويل النفقات المتعلقة بالأنشطة غير التجارية ؛

تمويل ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد أو مدفوعات الجمارك أو الديون العامة ؛

تمويل المعاملات أو الخدمات الخاضعة للقيود المالية أو النقدية المطلوبة في عقوبات الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو تمويل المعاملات لصالح شخص أو شركة أو منظمة مشار إليها في قائمة العقوبات لأي من الكيانات أعلاه ؛

إنتاج أو تجارة أي منتج أو أداء أي نشاط غير قانوني بموجب قوانين البلد المضيف أو ينتهك قاعدة أو معاهدة أو اتفاقية دولية أو محظور دوليًا ، مثل بعض المستحضرات الصيدلانية أو مبيدات الآفات أو مبيدات الأعشاب أو المواد المستنفدة للأوزون ، أو منتجات PCB ، وكذلك أي نوع من المنتجات أو الأصناف التي تدخل في نطاق معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المعرض للانقراض (CITES) ؛

صناعة وتجارة المشروبات الكحولية (باستثناء البيرة والنبيذ) أو منتجات التبغ[23]؛

المقامرة والملاهي والنشاطات المماثلة [24]؛

تصنيع المواد المشعة والاتجار بها (لا ينطبق هذا على تدبير المعدات الطبية أو على الآلات والمعدات المستخدمة لمراقبة الجودة (القياس) ، حيث يكون مصدر المواد المشعة واضحًا و / أو محميًا بشكل مناسب لأغراض وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) ) ؛

تصنيع وتجارة ألياف الأسبستوس غير المربوطة. لا ينطبق هذا على شراء واستخدام ألواح الأسمنت الأسبستي المربوطة بمحتوى اسبستوس أقل من 20٪ (عشرين بالمائة) ؛

تجرف صيد الأسماك بالشباك ، في البيئة البحرية ، باستخدام شبكات بأطوال تزيد عن 2.5 كم (نقطتان فاصل خمسة كيلومترات)؛

قطع الأشجار التجارية في المقام الأول في الغابات الاستوائية الممطرة؛

إنتاج أو تجارة الأخشاب أو غيرها من المنتجات المتعلقة بالغابات، ما لم تكن ناشئة عن الغابات المستدامة.

أي نشاط ينطوي على أشكال ضارة أو استغلالية للعمل القسري[25]  أو عمالة الأطفال [26]؛

إنتاج المواد الكيميائية الخطيرة أو الخطرة أو الاتجار بها أو تخزينها أو نقلها بكميات كبيرة أو تجارية (تشمل المواد الكيميائية الخطرة  بما في ذلك البنزين والكيروسين والمنتجات البترولية الأخرى) ؛

أي نشاط ينتهك حق السكان الأصليين في حيازة الأرض أو المطالبة بها ، إلا إذا تم تنفيذها بموافقة كاملة ومصدقة من الأشخاص المعنيين؛

 

يتعين عدم تطبيق شروط الاستثناء المدرجة بموجب النقاط (a) و (g) و (k) و (l) على المعاملات التي يقوم البنك بشأنها بأداء مهام مصرفية مصدقة ومحددة فيما يتعلق بخطابات الاعتماد.

 

 

 

الملحق 3

 

إخطار بشأن استخراج البيانات المعالجة

 

يلتزم Eximbank Zrt.   (المشار إليه فيما بعد بهذا المستند بـ "EXIM" أو "مراقب البيانات") بضمان أعلى مستوى ممكن من حماية البيانات الشخصية ويتعين عليه أن يتخذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان احترام القوانين واللوائح المعمول بها تماماً في معالجة البيانات الشخصية.

 

يرجى قراءة هذه المعلومات بعناية ، مع مراعاة أن هذا ليس سوى ملخص لأهم المعلومات المتعلقة بإدارة البيانات. يحق لك أيضًا دراسة الإخطار الكامل والمفصل حول حماية البيانات (المشار إليه فيما بعد بهذا المستند بـ "الإخطار المفصل") ، والذي يتم إتاحته من خلال شخص EXIM المسئول عن التواصل أو من مسئول حماية البيانات أو على صفحة الويب www.exim.hu.

 

من الذي يعالج بياناتك الشخصية؟

 

لمزيد من المعلومات المتعلقة بمحتوى الإخطار والحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، يرجى الاتصال بـ:

اسم مراقب البيانات

”) مراقب البياناتEximbank Zrt. (“

المكتب المسجل

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.

 

 

معلومات للتواصل

البريد الالكترونى: [email protected]

رقم الهاتف: 06-1-3749100

عنوان المراسلات: u. 46.-48 1065 Bp, Nagymező

 

الموقع الالكتروني

https://exim.hu/

سلطة التسجيل

محكمة الشركة لمحكمة متروبوليتان بودابست

رقم التسجيل (رقم تسجيل الشركة)

01-10-042594

الرقم الضريبى

10949638-2-44

مسئول حماية البيانات

لتوفير الحماية للبيانات الشخصية ، يقوم EXIM بتعيين مسئول لحماية البيانات ، تكون التفاصيل الخاصة بالتواصل معه كما يلي:

 

الاسم

dr. Rita Putnoki

العنوان البريدي

1065 Budapest, Nagymező u. 46.-48.

عنوان البريد الالكترونى

 

[email protected]

 

ما هي البيانات التي نقوم بمعالجتها؟ لأي سبب؟ على أي أسس قانونية؟

يعد تجميع ومعالجة البيانات الشخصية لعملائنا أمرًا ضروريًا حتى يتسنى لنا القيام بتقديم الخدمات المحددة في القانون XLII لسنة 1994 بشأن مؤسسة بنك الاستيراد والتصدير المجرى ومؤسسة تأمين ائتمان الصادرات المجرية (المشار إليه فيما بعد بهذا المستند بـ "قانونExim ")، أو أيا من خدماتنا الأخرى ، ولكي نلتزم بالتزاماتنا القانونية وإنفاذ مطالباتنا القانونية الناشئة عن قانون EXIM أو عن اللوائح القانونية الأخرى أو إرشادات تنظيمية إلزامية تحتوي على شروط منصوص عليها ذات صلة بـ EXIM. نقوم أيضًا بمعالجة البيانات الشخصية لعملائنا من أجل التمكن من الاستجابة وتلبية أية استفسارات أو طلبات. للحصول على تفاصيل كاملة حول الأغراض والأسباب القانونية وغيرها من ظروف معالجة البيانات، يرجى مراجعة القسم 3 من الإخطار التفصيلي والملحق 2 بهذا المستند.

 

 

4-الى متى سنحتفظ ببياناتك؟

يقوم EXIM بمعالجة البيانات الشخصية المجمعة والاحتفاظ بها لأغراض معينة للفترة المحددة في قانون EXIM أو في أحدث قوانين سارية بقطاعات معينة أو بحماية البيانات، أو الضرائب أو أى قوانين أخرى أو في حالة إدارة البيانات القائمة على الموافقة، حتى يتم سحب الموافقة، ولكن بالتأكيد لا يتعدى ما هو ضروري لتحقيق الغرض المحدد لإدارة البيانات. للحصول على معلومات مفصلة حول فترات الحفاظ على البيانات الفردية، يرجى الاطلاع على القسم 5 من الإخطار التفصيلي والملحق 2 بهذا المستند.

 

معالجة البيانات والاستعانة بمصادر خارجية

من أجل تسهيل تقديم خدمات معينة أو أداء نشاطات معينة، يستخدم EXIM خدمات الغير (مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات، وأداء المهام المتعلقة بالتشغيل ، وما إلى ذلك) ، ويقوم الغير ("معالجى البيانات") بمعالجة البيانات الشخصية بموجب عقد مبرم مع EXIM ، نيابة عن EXIM ولغرض معين يتم تحديده بمعرفتنا.

في سياق نشاطاتهم، يمكن لمعالجى البيانات، في بعض الحالات، الوصول إلى البيانات الشخصية لعملائنا والاطلاع عليها. في هذه الحالات، يتخذ EXIM التدابير التنظيمية والتكنولوجية المناسبة لصالح حماية البيانات الشخصية، ويطلب من معالجى بياناته تنفيذ تدابير مماثلة.

يجوز لـ EXIM ، بناءً على الترخيص الممنوح له بموجب المادة 68 من القانون CCXXXVII لسنة 2013 بشأن المؤسسات الائتمانية والمؤسسات المالية (.Hpt) ، الاستعانة بمصادر خارجية لأي نشاط يتعلق بنشاطها التجاري ، والذي يتم خلاله تنفيذ إدارة البيانات أو معالجة البيانات ، لمراعاة القواعد المتعلقة بحماية البيانات.

إن المزيد من المعلومات حول نقل البيانات الشخصية في سياق معالجة البيانات والاستعانة بمصادر خارجية وحول مستلمي البيانات المنقولة يتم إتاحتها في ملحق حماية البيانات ولائحة تأمين البيانات، وتتوافر مزيد من المعلومات عن المصادر الخارجية المستخدمة بجدول لوائح العمل، والذى يمكن الوصول إليهما بموجب قائمة البنك:  https://exim.hu/szabalyzatok-kondiciok/bank / usb-bank menu  

 

عادة ما يتم نقل بياناتك الشخصية إلى المستلمين التاليين:

الأطراف التي تقدم خدمات دعم نظام تكنولوجيا المعلومات ؛

 مقدمى الخدمات الذين يقومون بخدمات تخزين البيانات وأرشفتها وحفظها فى ملفات وإتلافها ؛

 الممثلين القانونيين والمحامين ؛

الأطراف التي تقدم خدمات النشر وتقديم وتداول المستندات ؛

مقدمي خدمات الطباعة مقدمى المستندات المحاسبية وكتيبات المعلومات؛

الشركات المنفذة لخدمات الدفع ؛

 وكالات التجميع والمنفذين.

 

يتعين ألا يشكل نقل البيانات المطلوبة لأداء نشاط الاستعانة بمصادر خارجية بموجب القسم 164 من .Hpt خرقًا لأسرار البنك للطرف الذي يؤدي نشاط الاستعانة بمصادر خارجية أو معالج البيانات الذي يتم اشراكه بمعرفته.

 

6- نقل البيانات إلى الخارج

في سياق معالجة البيانات الشخصية لعملائنا ، يجوز أن يكون من الضروري في بعض الحالات نقل البيانات إلى بلد ثالث خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("EEA")، أو إلى منظمة دولية. من أجل الوفاء بالتزامها بحماية البيانات الشخصية والالتزامات ذات الصلة، فيتخذ EXIM التدابير اللازمة لضمان مستوى كافٍ من حماية البيانات الشخصية المنقولة إلى الخارج. تتوفر المزيد من المعلومات حول تفاصيل نقل البيانات إلى الخارج في المعلومات التفصيلية.

7- حقوقك

وفقًا للوائح القانونية المعمول بها بشأن حماية البيانات ، يحق لك - بمقتضى شروط معينة – ما يلى:

طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية ؛ أو

 طلب تصحيح بياناتك الشخصية ؛ أو

طلب حذف بياناتك الشخصية ؛ أو

 طلب تقييد بياناتك الشخصية ؛ أو

 طلب قابلية نقل البيانات ؛ أو

الاعتراض على إدارة بياناتك الشخصية ؛ أو

سحب موافقتك على إدارة البيانات.

 

يقوم EXIM بإخطارك دون تأخير غير مبرر، ولكن في موعد أقصاه شهر واحد من استلام طلب ممارسة الحقوق الواردة في هذا القسم، بأي إجراءات تم اتخاذها استجابة لطلبك. إذا لزم الأمر، مع الأخذ في الاعتبار تعقيد الطلب وعدد من الطلبات، يجوز مد هذا الموعد النهائي لمدة شهرين آخرين. يقوم EXIM بإبلاغك بأي مد زمني لذلك الموعد النهائى خلال شهر واحد من استلام الطلب، مع أسباب التأخير. عند قيامك بتقديم الطلب إلكترونيًا، يتم تقديم المعلومات بالوسائل الإلكترونية حيثما أمكن ذلك، ما لم تطلب غير ذلك.

 

8- طريقة ممارسة الحقوق المتعلقة بحماية البيانات الشخصية

يمكنك ممارسة حقوقك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية على النحو المنصوص عليه في هذا الإخطار في بالمقر الرئيسي لـ EXIM ، إما شخصياً أو عن طريق ممثل مفوض، في خطاب مرسل إلى مسئول حماية البيانات، عن طريق الاتصال على الرقم المركزي 06-1-3749100  في أيام العمل بين الساعة 8.00 والساعة 17.00، أو في رسالة بريد إلكتروني يتم إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني  [email protected].

 

فرص الانتصاف القانوني

8-1 تقديم شكوى إلى السلطة الإشرافية

عندما تعتقد أن إدارة بياناتك الشخصية تنتهك حقوق حماية بياناتك الشخصية، يكون لديك الحق في تقديم شكوى مباشرة إلى EXIM أو إلي السلطة الإشرافية ، وخاصة في الدولة العضو لمحل إقامتك المعتاد أو فى مكان عملك أو موقع الاشتباه في الانتهاك. السلطة الإشرافية التي تعمل حاليًا في المجر هي الهيئة الوطنية لحماية البيانات وحرية المعلومات.

(العنوان: ،1125 BudaPest, Szilágyi    Erzsébet    fasor   22/c .؛ هاتف: +36    1    391    1400 ؛ البريد الإلكتروني: [email protected])

 

8-2 إجراءات قضائية

إذا كانت السلطة الإشرافية المذكورة في القسم 8-1 لا تتعامل مع الشكوى المقدمة إليها وفقًا للقسم 8-1 أو فشلت في إخطارك ، خلال ثلاثة أشهر ، عن تطور الإجراءات المتعلقة بالشكوى أو نتائجها، أو إذا كنت تعتقد أن إدارة بياناتك الشخصية تنتهك حقوقك في حماية بياناتك الشخصية، فيحق لك اتخاذ إجراءات فى المحكمة.

في هذه الحالة، يجب بدء الإجراءات القضائية التي يتم اتخاذها ضد السلطة الإشرافية في المحكمة المحلية أو المحكمة المختصة بمحل إقامتك المعتاد.

في حالة انتهاك حقوقك، يتعين أيضًا بدء إجراءات التقاضى فى المحكمة ضد EXIM أمام المحكمة المحلية أو المحكمة المختصة بمحل إقامتك المعتادة.

 

9- ظروف أخرى

يسري هذا الإخطار اعتبارًا من 6 أغسطس 2019. يحق لـ EXIM تعديل هذا الإخطار في أي وقت. سيتم إخطار عملائنا بأي تغييرات تطرأ على هذا الإخطار في إخطار منفصل يتم نشره على موقع www.exim.hu  قبل سريان التعديل بـ 15 يومًا على الأقل.

 

الجدول

 

الجدول رقم 1: النشاطات التى يتم الاستعانة فيها بمصادر خارجية الخاصة بـ Eximbank  Zrt.   والكيانات التي تؤدي نشاط يتم الاستعانة فيه بمصادر خارجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول 13 :

قائمة بالكيانات المستثناة

تخضع للإجراءات القانونية للإفلاس أو الحل أو التصفية ؛

 

 ظهور دليل موثق ضده بالفساد بموجب قانون مطبق - فيما يتعلق بمعاملة التصدير أو التمويل أو تقديم الضمان الخاص به - (مع الحظر بموجب هذا القسم الذي ينطبق بالتساوي على موظفي العميل وأي أشخاص آخرين يتصرفون نيابة عنه فيما يتعلق بمعاملة التصدير أو التمويل أو تقديم الضمان)؛

 

عدم ملكيته، قبل بدء نشاطه على الأقل، لأى ترخيص رسمى أو أكثر من التراخيص الرسمية اللازمة لأداء النشاط المتعلق بالخدمة المالية التي يرغب في استخدامها؛

 

مصنف على أنه شركة أجنبية خاضعة للرقابة بموجب القانون LXXXI لسنة 1996 بشأن ضريبة الشركات وضريبة الا رباح؛

 

يخضع هو نفسه ، أو أىٍ من مالكيه أو كبار مسئوليه لتقييد بموجب أي جزاءات يفرضها الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية ؛

 

عدم إمكانية تنفيذه ما يتعلق بإجراء العناية الواجبة للعميل اللازمة بموجب القانون رقم LIII لسنة 2017 بشأن منع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ("Pmt.") ؛

 

عدم إمكانية تحديد هيكل الملكية الخاص به أو المالك المستفيد على النحو المحدد في قانون منع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. "Pmt” ؛

 

يتعين عدم نشأة أي شرط استثناء تم إدراجه في النقاط من (a حتى (d ومن  (f حتى  (g فيما يخص المدين (المقترض) خلال مدة العقد (هذة الاتفاقية) المبرم مع بنك أكزيم.

 

 

 

 

 

 

 

الجدول 14:

قائمة المعاملات المستثناه

 

إعادة تمويل قرض أو تسهيل تأجير مقدم بمعرفة أي مؤسسة مالية، ما لم يتوافق مع المعايير المحددة بقانون أكزيم؛

 

إذا كان الغرض من المعاملة يتعلق بغسيل الأموال و / أو تمويل الإرهاب؛

 

 تمويل النشاطات التي تتعارض مع أحكام القانون المجرى أو عمل قانوني للاتحاد الأوروبي؛

 

تمويل إنتاج أو تجارة المنتجات (تمويل استثمار ينتج عنه منتج) التى يتعارض إنتاجها أو تجارتها أو حيازتها مع الأحكام القانونية ؛

 

 إعادة تمويل نشاط يتعارض مع بنود معاهدة دولية ملزمة للمجر ؛

 

تمويل أي منتجات أو تقنيات أو خدمات محددة في القائمة العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي، أو أي نشاطات تتعلق بإنتاج الأسلحة أو الذخيرة أو الاتجار فيها، مهما كانت طبيعتها، باستثناء تمويل النشاطات (الإنتاج أو الاتجار) المتعلقة بالاستخدام ، لأغراض غير عسكرية، لأي منتجات أو خدمات مزدوجة الاستخدام تنظمها لائحة المجلس (EC) رقم 428/2009 بتاريخ 5 مايو 2009 والتي تضع نظامًا مجتمعيًا لمراقبة الصادرات والنقل والسمسرة وعبور العناصر ذات الاستخدام المزدوج.

 

تمويل إعادة التصدير ؛

 

 تمويل النشاطات التي تتعارض مع لوائح البيئة؛

 

تمويل المنتجات والخدمات غير المقبولة أدبيا أو أخلاقيا (مثل الأجهزة أو المنتجات الإعلامية الجنسية ، التجارب على الحيوانات) ؛

 

 تمويل الأوراق المالية أو الأسهم التجارية أو الأدوات المالية أو مساهمات حقوق الملكية للأشخاص الاعتباريين أو مدفوعات الفائدة أو معاملات المضاربة أو معاملات مبادلة العملة؛

 

 تمويل النفقات المتعلقة بالنشاطات غير التجارية ؛

 

 تمويل ضريبة القيمة المضافة أو المدفوعات الجمركية أو الديون العامة القابلة للاسترداد؛

 

تمويل المعاملات أو الخدمات الخاضعة للقيود المالية أو النقدية المأمور بها في عقوبات الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو تمويل المعاملات لصالح شخص أو شركة أو منظمة مشار إليها بقائمة العقوبات الخاصة بأي من الكيانات أعلاه؛

 

إنتاج أو تجارة أي منتج، أو أداء أي نشاط غير قانوني بموجب قوانين البلد المضيف أو التى تنتهك قاعدة أو ميثاق أو اتفاقية دولية أو يكون محظور دوليًا، مثل بعض المستحضرات الصيدلانية ومبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو منتجات PCB، وكذلك أي نوع أو منتجات تدخل في نطاق CITES (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالإنقراض)؛

 

 صناعة أو الاتجار في المشروبات الكحولية (باستثناء البيرة والنبيذ) أو منتجات التبغ؛[27]

 

نشاطات المقامرة وأندية القمار والنشاطات المماثلة؛[28]

 

تصنيع المواد المشعة والاتجار بها (لا ينطبق هذا على شراء المعدات الطبية أو على الآلات والمعدات المستخدمة لمراقبة الجودة (القياس)، حيث يكون مصدر المواد المشعة واضحًا و / أو محميًا بشكل مناسب لأغراض وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA))؛

 

 تصنيع وتجارة ألياف الأسبستوس غير المربوطة.  لا ينطبق هذا على شراء واستخدام ألواح الأسمنت الأسبستي المربوطة بمحتوى أسبستوس أقل من 20٪ (عشرين بالمائة) ؛

 

أعمال تجريف ناتجة عن صيد السمك بالشباك، في البيئة البحرية ، باستخدام شباك تزيد أطوالها عن 2.5 كم (اثنان ونصف كيلومترات).

 

قطع الأشجار لأغراض تجارية الذى يتم أساسا في الغابات الاستوائية المطيرة ؛

 

 إنتاج أو تجارة الأخشاب أو غيرها من منتجات الغابات، ما لم تكن أصولها من الغابات المستدامة.

 

أي نشاط ينطوي على أشكال ضارة أو استغلالية للعمل القسري[29] أو عمل  الأطفال[30].

 

إنتاج المواد الكيميائية الخطرة أو الخطيرة أو الاتجار بها أو تخزينها أو نقلها بأحجام كبيرة أو تجارية (المواد الكيميائية الخطرة تشمل البترول والكيروسين والمنتجات البترولية الأخرى)

 

أي نشاط ينتهك حق السكان الأصليين في امتلاك الأرض أو المطالبة بها،
ما لم تتم بموافقة كاملة ومعتمدة من الأشخاص المعنيين.

 

يتعين عدم تطبيق شروط الاستثناء المدرجة في النقاط a)، و g)، و k)، و l) على المعاملات المتعلقة بأداء بنك أكزيم للتصديق والمهام البنكية المعينة فيما يتعلق بخطابات الائتمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوقيعات

المقترض

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

بمعرفة :

م/ محمد عامر عبد العزيز – رئيس مجلس الإدارة

المادة

نقر نحن الممثل المفوض بمعرفة المقترض الموقع أدناه بأننا قمنا

استلام  مشورة قانونية مستقلة فيما يتعلق بالطبيعة القانونية وتأثير إلتزاماتنا بموجب هذه الاتفاقية ؛ و

قراءة وفهم الاتفاقية بالكامل




(برجاء إدراج الجملة بلغتك الام والتوقيع علي المادة أيضا )

 

 

 

 

_____________________

 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

بمعرفة :

م/ محمد عامر عبد العزيز – رئيس مجلس الإدارة

 

 

 

الوكيل

شركة البنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة

بمعرفة :

 

KORNEL KISGERGELY

الرئيس التنفيذي

المقرض الأصلي

ADRIENN BERTA DR

نائب الرئيس التنفيذي

 

 

شركة البنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة

بمعرفة

 

KORNEL KISGERGELY

الرئيس التنفيذي

 

ADRIENN BERTA DR

نائب الرئيس التنفيذي

 

 

 

 



[1]) قم باختيار التسهيل الذي يتم استخدامه وقم بحذف الإشارات للتسهيلات الأخري.

[2]) قم باختيار التسهيل الذي يتم استخدامه وقم بحذف الإشارات للتسهيلات الأخري.

3) يتم الادخال فيما يتعلق بالصرف الأول بموجب التسهيل A وبموجب التسهيل C على التوالى.

[3]

[4] ) مطبق فيما يتعلق بالصرف التالي

[5] ) مطبق فيما يتعلق بالصرف الأول وصرف المبلغ  الثاني من التسهيل B.

[6]يجب أن يدرك المقرضون أن غطاء التأمين ذي الصلة قد يسقط إذا لم يوافق المؤمن على التحويل.

[7] يجب أن يدرك المُقرض أن غطاء التأمين ذي الصلة قد يسقط إذا لم يوافق المؤمن على التنازل.

 

[8] يرجى ملاحظة أن الغرض المسموح به يتوقف عن التطبيق عند اكتمال عملية الاكتساب ، ولكن إذا لم يكتمل الاكتساب ، فلا يُسمح للمشتري المحتمل باستخدام أي معلومات سرية حصل عليها لأي غرض بخلاف الغرض المسموح به.

 

[9]   تهدف هذه الفقرة إلى ضمان (i) أي إفصاحات مسموح بها في اتفاقية التسهيل والتي تخضع لمتطلبات إفصاح أقل صعوبة و (ii) أي إفصاحات إضافية مسموح بها في اتفاقية التسهيل ، مسموح بها أيضًا بموجب هذا الخطاب.

 

[10] الغرض من هذه الفقرة (b) هو ضمان أنه إذا لم ينتج عن عملية الاكتساب أن يصبح المشتري مقرضًا مسجلاً بموجب الاتفاقية ، فإن التزامات السرية المفروضة على المشتري في هذا الخطاب ستستمر حتى انتهاء الفترة المتفق عليها بعد إنهاء المشاركة الفرعية أو التنازل أو أي معاملة أخرى.

 

[11] ) المقصود بالإشارة إلى الالتزامات غير التعاقدية الناشئة عن التفاوض على المعاملة المأمولة هو تطبيق بند القانون (والإختصاص القضائي) على وجه التحديد على أي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن المفاوضات حيث تنهار المعاملة قبل المستندات التي توثق إبرام الدين  التجارى.

[12] ارتكاب جريمة جنائية أو غير ذلك من الأعمال غير القانونية مثل الرشوة (الأقسام 290-297 من القانون الجنائي للجمهورية المجرية ) ، والاتجار بالنفوذ (الأقسام 298-299) ، وتزوير الوثائق الرسمية أو الخاصة (الأقسام 342-346) أو جرب أيًا من هؤلاء.

 

[13] ) مادة. 6: 384 يجوز للمقرض أن يرفض دفع مبلغ القرض إذا حدث تغيير جوهري في ظروف المدين ، بعد إبرام العقد ، أو في قيمة الضمان أو قابليته للتنفيذ نتيجةً لذلك ، لم يعد متوقعا والمدين غير قادر على توفير الضمان الكافي على الرغم من طلب القيام بذلك

[14] )  n = عدد التغيرات في سعر الفائدة في الفترة المحددة

[15] ) حيث: n: عدد مدفوعات الفائدة، و r: الجزء المائة من AER، و ti: عدد الأيام المتبقية من يوم تحديد الإيداع حتى دفع إيداع i،  و  (k + bv) i: إجمالي الفائدة وسداد الإيداع المدفوع في وقت دفع إيداع  i .

[16])  حيث : n: عدد مدفوعات الفائدة ، و r: الجزء المائة من AER ، و ti: عدد الأيام المتبقية من يوم تحديد الإيداع حتى دفع إيداع i، 

          و (k + bv) i: إجمالي الفائدة وسداد الإيداع المدفوع في وقت دفع إيداع i.

[17] ) حيث: n = عدد المدفوعات في الإيداع، و Bi = مبلغ الدفعة المقدمة في إيداع i، و ti: عدد الأيام المتبقية من يوم الإيداع الأول حتى دفع إيداع i، و r = قيمة AER، و m = عدد الدفعات، و ti: عدد الأيام المتبقية من يوم الإيداع الأول حتى دفع إيداع i، و KJ = مبلغ دفع إيداع j.

[18])  نظام المعلومات الائتمانية المركزي (يشار إليه فيما بـ: (KHR) هو قاعدة بيانات مغلقة يكون الغرض من إدارة البيانات المسجلة به هو ضمان تقييم أكثر دقة للجدارة الائتمانية ، وكذلك تسهيل الامتثال لمتطلبات الإقراض المسئول وتقليل مخاطر الإقراض في فوائد تأمين المدينين ومقدمي البيانات المرجعية.

يمكن فقط إدارة البيانات المرجعية المحددة في القانون CXXII لسنة 2011 بشأن نظام المعلومات الائتمانية المركزية في KHR ؛ المنظمة التي تدير مثل هذه البيانات هي Bankközi Informatika Szolgáltató Zrt. (BISZ Zrt.)

 

[19]  ) في حالة إعادة تمويل القروض: فيما يتعلق بقائمة الاستبعاد هذه ، العميل يعنى أيضًا المدين بموجب ائتمان مشتق أو عقد قرض يتم تمويله بقرض إعادة تمويل مقدم من البنك ، في حين يتعين عدم تصنيف المؤسسة المالية المعاد تمويلها من البنك كعميل.

[20]سجل التجار المنفردين في المجر

[21]) سجل التجار المنفردين في المجر.

[22] باستثناء القروض الاستثمارية

[23] ) لا ينطبق هذا على رعاة المشروع الذين لا يشاركون بشكل أساسي في النشاطات المستثناة. "المشاركة غير الأساسية" تعني أن النشاط المعني ذو طبيعة تكميلية بالنسبة للنشاط الرئيسي لراعي المشروع.

[24] ) لا ينطبق هذا على رعاة المشروع الذين لا يشاركون بشكل أساسي في النشاطات المستبعدة. "المشاركة غير الأساسية" تعني ذلك النشاط المعني ذو طبيعة تكميلية بالنسبة للنشاط الرئيسي لراعي المشروع.

[25] ) العمل الجبري: أي عمل أو خدمة لا يتم القيام بها طوعًا (ولكن تحت تهديد العنف أو العقوبة)

[26] ) العمالة الضارة بالأطفال: التي تتعارض مع تعليمهم وتضر بصحة الأطفال أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي

[27]) لا ينطبق هذا على رعاة المشروع غير المشاركين بشكل رئيسي في النشاطات المستثناة.  "إشتراك غير رئيسي" يعني أن النشاط المعني ذو طبيعة تكميلية بالنسبة للنشاط الرئيسي لراعي المشروع.

[28] لا ينطبق هذا على رعاة المشروع الذين لا يشاركون بشكل أساسي في الأنشطة المستثناة. "المشاركة غير الأساسية" تعني أن النشاط المعني ذو طبيعة تكميلية بالنسبة للنشاط الأساسي لجهة راعية المشروع.

 

[29]) العمل القسرى: أي عمل أو خدمة لا يتم أداءها طوعًا (ولكن تحت  التهديد بالعنف أو العقاب.(

[30]) عمل الأطفال الضار: التوظيف الاستغلالي أو الخطير للأطفال الذي يتعارض مع تعليمهم ويضر بصحة الأطفال أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.