قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بتاريخ 26-04-2025
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 637 لسنة 2024
بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج «تمويل سياسات التنمية
نحو تعزيز المقاومة ، والفرص ، والرفاهية
فى مصر «بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة (500) مليون دولار أمريكي»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق قرض برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة ، والفرص ، والرفاهية فى مصر «بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة (500) مليون دولار أمريكى» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 رجب سنة 1446 هــ
(الموافق 28 ينايــــر سنة 2025 م) .
ترجمة استرشادية
قرض رقم EG - 60 970
اتفاق قرض
(تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة ، الفرص ،
والرفاهية بمصر)
بين
جمهورية مصر العربية
و
البنك الدولى للإنشاء والتعمير
اتفاق قرض
اتفاق مؤرخ اعتبارًا من تاريخ التوقيع بين جمهورية مصر العربية («المقترض» والبنك الدولى للإنشاء والتعمير («البنك») بغرض توفير التمويل لدعم البرنامج (كما هو محدد فى ملحق هذا الاتفاق) قرر البنك تقديم هذا التمويل على أساس، من بين أمور أخرى ما يلى : (۱) الإجراءات التى قام المقترض باتخاذها بموجب البرنامج والموضحة فى القسم الأول من الجدول ۱ من هذا الاتفاق؛ و (۲) احتفاظ المقترض بإطار مناسب لسياسة الاقتصاد الكلي. ولذلك يتفق المقترض والبنك بموجب هذا على ما يلي:
المادة الأولى
الشروط العامة والتعريفات
۱-۱ تنطبق الشروط العامة (كما هى محددة فى ملحق هذا الاتفاق) على هذا الاتفاق وتشكل جزءًا منها.
١-٢ ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، فإن المصطلحات تم استخدامها فى هذا الاتفاق لها المعانى المحددة لها فى الشروط العامة أو فى ملحق هذا الاتفاق.
المادة الثانية
القرض
٢-١ يوافق البنك على إقراض المقترض مبلغ خمسمائة مليون دولار (500٫000٫000 ، دولار) («القرض»).
۲-۲ يبلغ رسم الحصول على القرض ربع بالمائة (0٫25٪) من مبلغ القرض.
2-3 تبلغ عمولة الارتباط ربع بالمائة (0٫25٪) سنويًا على رصيد القرض غير المسحوب.
٢-٤ تكون الفائدة المستحقة الدفع من قبل المقترض عن كل فترة فائدة بمعدل يساوى السعر المرجعى (كما هو محدد فى الفقرة «89» فى ملحق الشروط العامة) لعملة القرض بالإضافة إلى الهامش المتغير، بشرط ألا تقل الفائدة المستحقة بأى حال من الأحوال عن صفر بالمائة (۰%) سنويًا، وبشرط، علاوة على ذلك، عند تحويل كل أو أى جزء من المبلغ الأصلى للقرض، يتم تحديد الفائدة المستحقة الدفع من قبل المقترض خلال فترة التحويل على هذا المبلغ وفقًا للأحكام ذات الصلة من المادة الرابعة من الشروط العامة وفقًا للبند ۳-۲ (هـ) من الشروط العامة والبند ٢-٢ من هذا الاتفاق.
٢-٥ يقع تاريخا السداد فى ١ مارس و ١ سبتمبر من كل عام .
٢-٦ يسدد أصل مبلغ القرض وفقًا للجدول «۲» من هذا الاتفاق .
2-7 دون قيد على أحكام البند ٥-٥ من الشروط العامة، يقوم المقترض بتقديم المعلومات على وجه السرعة من وقت لآخر وفقا لأحكام المادة الثانية كما يطلبها البنك وذلك بشكل مقبول .
2-8 حدد المقترض وزارة المالية لتتولى - نيابة عن - المقترض كافة الالتزامات المالية المتعلقة بالقرض .
المادة الثالثة
البرنامج
٣-١ يعلن المقترض التزامه بالبرنامج وتنفيذه. ولهذا الغرض، وإلحاقا بالبند ٥-٥ من الشروط العامة :
(أ) يتبادل المقترض والبنك من وقت لآخر ، بناءً على طلب أى من الطرفين، وجهات النظر حول إطار سياسة الاقتصاد الكلى للمقترض والتقدم المحرز فى
تنفيذ البرنامج .
(ب) قبل كل تبادل لوجهات النظر ، يتعين على المقترض أن يقدم إلى البنك تقريرًا عن التقدم المحرز فى تنفيذ البرنامج لمراجعته والتعليق عليه تفصيلاً كما يطلبها البنك بشكل معقول .
(ج) على سبيل المثال لا الحصر الفقرة (أ) و (ب) من هذا القسم، يتعين على المقترض إبلاغ البنك على الفور بأى موقف من شأنه أن يؤثر بشكل ملموس على أهداف البرنامج أو أى إجراء يتم اتخاذه بموجب البرنامج بما فى ذلك أى إجراء محدد فى القسم الأول من الجدول (1) لهذا الاتفاق .
المادة الرابعة
النفاذ، والإنهاء
٤-١ يتكون الشرط الإضافى للنفاذ مما يلي، وهو أن يكون البنك راضيا عن التقدم الذى أحرزه المقترض فى تنفيذ البرنامج وعن مدى ملاءمة إطار سياسة الاقتصاد الكلى للمقترض .
٤-٢ مع مر اعاة الأحكام الأخرى الواردة فى هذه المادة والقسم ۹- ١ من الشروط العامة ، يصبح هذا الاتفاق سارى المفعول بمجرد تلقى البنك ما يثبت اتخاذ المقترض كافة الإجراءات الدستورية اللازمة من جانبه .
٤ - ٣ الموعد النهائى لإعلان النفاذ هو فترة (۲۱۰) مائتين وعشرة أيام من تاريخ التوقيع، أو أى تاريخ لاحق قد يحدده البنك وفقًا لأحكام البند 9-4 من الشروط العامة.
المادة الخامسة
الممثلون والعناوين
٥-١ ممثل المقترض هو الوزير المسؤول عن التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
٥-٢ لأغراض البند ۱۰-۱ من الشروط العامة :
(أ) عنوان المقترض هو :
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
المجمع الحكومي
العاصمة الإدارية الجديدة
القاهرة
جمهورية مصر العربية؛ و
(ب) العنوان الإلكترونى للمقترض هو (1) :
العنوان الإلكتروني : [email protected]
التليفون : 20220530604 +
٥-3 لأغراض البند ۱۰-۱ من الشروط العامة :
(أ) عنوان البنك هو :
البنك الدولى للإنشاء والتعمير
۱۸۱۸ شارع H ، نيويورك.
واشنطن العاصمة ٢٠٤٣٣
الولايات المتحدة الأمريكية .
(ب) العنوان الإلكترونى للبنك هو :
التلكس : «MCI» 248423
«MCI» 64145
الفاكس : 6391-477-202-1
(1) ليتم تحديثه قبل التوقيع. سيقدمه المقترض
تم الاتفاق اعتبارًا من تاريخ التوقيع :
جمهورية مصر العربية
عنها :
الممثل المفوض بالتوقيع
الاسم/
المنصب :
التاريخ : / /
البنك الدولى للإنشاء والتعمير
عنه :
الممثل المفوض بالتوقيع
الاسم/
المنصب :
التاريخ : / /
الجدول (1)
أعمال البرنامج وإتاحة حصيلة القرض
القسم الأول - الإجراءات المتخذة بموجب البرنامج :
تشمل الإجراءات التى اتخذها المقترض بموجب البرنامج ما يلي :
المحور الأول: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية من خلال زيادة المنافسة وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص .
1 - قدم المقترض مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام حول الشركات المملوكة إلى الدولة إلى البرلمان .
2 - أصدر المقترض قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2022 بما يتضمنه من أحكام بشأن المنافسة وحظر الممارسات الاحتكارية لتطبيق الرقابة على الاندماجات، والحد من الآثار المخلة بالمنافسة من خلال سبل العلاج .
3 - قدم المقترض مشروع قانون لتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الدعاوى البسيطة إلى البرلمان .
المحور الثانى : بناء مرونة الاقتصاد الكلى فى مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال زيادة تعبئة الإيرادات المحلية، وخفض الديون، وتطوير فاعلية التقارير المالية وإعادة التوزيع .
4 - أصدر المقترض (۱) القانون رقم 159 لسنة 2023 الذى يلغى الإعفاءات الضريبية والرسوم الممنوحة لهيئات الدولة فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ؛ و(۲) إصدار قرارات من وزارة المالية للبدء تدريجيًا فى تطبيق النظام الذى يوحد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والرواتب.
5 - أصدر المقترض قرارًا بشأن نظام «المتعاملون الرئيسيون» يتضمن قواعد وحوافز لتحسين المنافسة والشفافية وزيادة التداول فى السوق الثانوية .
6 - أصدر المقترض تعديلات بشأن قانون المالية العامة الموحد لتحسين إعداد التقارير المالية من خلال إدراج الهيئات الاقتصادية فى تعريف الحكومة العامة.
المحور الثالث : دعم التحول الأخضر من خلال تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ودعم التنمية منخفضة الكربون، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي .
7 - أصدر المقترض القرار رقم (415) بتاريخ ۲۸ ديسمبر ۲۰۲۳ بإنشاء فريق عمل لدعم نظام الرصد والتحقق الوطنى والسماح لمصر بجمع البيانات عن انبعاثات الغازات الضارة، وتتبع التقدم المحرز فى تدابير التخفيف والتكيف.
8 - أصدر المقترض ثلاثة قرارات بشأن العناصر الأساسية لأسواق الكربون المحلية : (۱) متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق و (۲) متطلبات التفويض لسجلات أرصدة الكربون الطوعية المحلية التى وافقت عليها هيئة الرقابة المالية
و(۳) قواعد الإدراج والشطب لأرصدة الكربون الطوعية.
9 - أصدر المقترض من خلال مجلس إدارة جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك، تعميمًا تم الاتفاق عليه فى جلسته الرابعة عشرة بتاريخ ۲۸ مارس ۲۰۲٤، ينظم الإمداد المباشر بالكهرباء المتجددة بين المنتجين والمستهلكين من القطاع الخاص (من القطاع الخاص إلى -خاص) بما فى ذلك استخدام شبكات النقل.
10 - وافق المقترض، من خلال قرار من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، على خطة تقليل الخسائر مع أهداف مع خفض خسائر التوزيع السنوية لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتفويض شركات توزيع الكهرباء المذكورة بـتحقيق الأهداف المحددة.
11 - قدم المقترض إلى البرلمان مشروع قانون بإصدار قانون تنظیم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يعزز دور الجهة التنظيمية، ويطبق تعريفات تعكس التكلفة، ويمكّن القطاع الخاص من المشاركة.
القسم الثاني : إتاحة حصيلة القرض :
(أ) عام :
يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض وفقاً لأحكام هذا القسم والتعليمات الإضافية التى قد يحددها البنك عن طريق إشعار المقترض .
(ب) تخصيص مبالغ القرض : يتم تخصيص القرض على النحو التالي :
(أ) شريحة سحب واحدة يمكن للمقترض أن يقوم بسحب حصيلة القرض منها ؛
و(ب) المبالغ التى يطلب المقترض سدادها : (أ) رسوم الحصول على القرض؛
و(ب) سقف سعر الفائدة أو قسط تغطية سعر الفائدة ويبين الجدول أدناه تخصيص مبالغ القرض :
|
مبلغ القرض المخصص (بالدولار الأمريكى) |
المخصصات |
|
498٫750٫000 |
(1) شريحة السحب على دفعة واحدة . |
|
1٫250٫000 |
(2) رسوم الحصول على القرض . |
|
0 |
(3) المبلغ المستحـــق بموجب البند 4 -5 (ج) مـــن الشروط العامة |
|
500٫000٫000 |
المبلغ الإجمالى |
(ج) شروط إتاحة شريحة السحب :
لا يتم القيام بأى مسحوبات من شريحة السحب على دفعة واحدة ما لم يكن البنك راضيًا عن: (أ) تنفيذ البرنامج من قبل المقترض؛ و (ب) مدى ملاءمة إطار سياسة الاقتصاد الكلى للمقترض .
(د) إيداع مبالغ القرض :
يتعين على المقترض، من خلال وزارة المالية، خلال خمسة وأربعين (٤٥) يومًا بعد سحب القرض من حساب القرض، إبلاغ البنك بما يلي: (أ) المبلغ الدقيق المستلم فى الحساب المشار إليه فى القسم ۲-۳ (أ) من الشروط العامة؛ و (ب) تفاصيل الحساب الذى سيضاف إليه ما يعادل عملة المقترض من حصيلة القرض ؛
و (ج) الدليل بأنه قد تم احتساب مبلغ معادل فى نظام إدارة ميزانية المقترض
و (د) بيان إيصالات وصرف الحساب المشار إليه فى القسم ۲-۳ (أ)
من الشروط العامة.
هــ - تاريخ الإقفال :
الموعد النهائى هو ١ ديسمبر ٢٠٢٥
الجدول (2)
جدول سداد أقساط الدين الملتزم به
يستعرض الجدول أدناه تواريخ سداد أصل قيمة القرض والنسبة المئوية على إجمالى أصل قيمة القرض الواجبة السداد فى كل ميعاد لأصل قيمة القرض
«حصة القسط» .
سداد أصل الدين
|
حصة القسط |
تاريخ سداد أصل القرض |
|
1.67% |
فى كل 1 مارس و1 سبتمبر بداية من 1 سبتمبر 2029 حتى 1 سبتمبر 2058 |
|
1.47% |
1 مارس 2059 |
ملحـــق
القسم الأول - التعاريف :
1 - «البنية الأساسية» يقصد بها البنية الأساسية لأسواق الكربون المحلية على النحو المشار إليه فى قرارى مجلس إدارة الهيئة رقم ۳۰ و ۳۱ ،
بتاريخ ۳۱ يناير ۲۰۲٤ والمنشورين بالوقائع المصرية رقم ٥٤ بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٤، وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية. قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٦٣ بتاريخ 9 أغسطس ۲۰۲۳، المنشور فى الوقائع المصرية العدد رقم ۱۹۰ بتاريخ ۲۹
أغسطس 2023
2 - «جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك» يعنى الجهاز التنظيمى للمقترض فيما يتعلق بتنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك.
3 - «الشركة القابضة لكهرباء مصر» والاختصار «الشركة القابضة لكهرباء مصر»
يعنى مرفق الكهرباء المملوك للدولة التابع للمقترض.
4 - «اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152/2022» تعنى اللائحة التنفيذية لقانون المقترض رقم 152/2022 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۰
بتاريخ 4 أبريل ۲۰۲٤ ، المنشور فى الجريدة الرسمية العدد ١٤ بتاريخ ٤ أبريل 2024
5 - « هيئة الرقابة المالية» يعنى هيئة الرقابة المالية للمقترض .
6 - «الشروط العامة» تعنى «الشروط العامة للبنك الدولى للإنشاء والتعمير لتمويل البنك وتمويل سياسات التنمية»، بتاريخ ١٤ ديسمبر ۲۰۱۸ (آخر مراجعة فى ١٥ يوليو ٢٠٢٣).
7 - «انبعاثات الغازات الدفيئة» تعنى انبعاثات الغازات الدفيئة.
8 - «قانون مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي» يعنى قانون المقترض لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى ، كما تم تقديمه فى مسودته إلى البرلمان فى ٣ يونيو ٢٠٢٤
9 - «قانون الدعاوى البسيطة» يقصد به قانون المقترض لتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الدعاوى البسيطة ، كما تم تقديمه بصيغته المسودة إلى مجلس النواب فى ٢٣ مايو ٢٠٢٤
10 - «قانون الشركات المملوكة للدولة» يعنى قانون المقترض لتنظيم بعض الأحكام حول الشركات المملوكة إلى الدولة ، كما تم تقديمه فى مسودة النموذج إلى البرلمان فى ٢٣ مايو ٢٠٢٤
11 - «القانون رقم 159/2023» يعنى قانون المقترض بشأن إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لمنشآت الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية،
كما نشر فى الجريدة الرسمية رقم ۲۹ مكرر بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٣
12 - «قرارات وزارة المالية» يُقصد بها قرارا وزارة المالية للمقترض رقم 137/2023 و175/2023، كما تم نشرهما فى الوقائع المصرية رقم ٦٠ بتاريخ ۱۳ مارس ۲۰۲۳ والوقائع المصرية رقم ٧٥ بتاریخ ۳۰ مارس 2023
13 - قرار «المتعاملون الرئيسيون» يعنى قرار وزارة المالية للمقترض رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٤ ، كما نشر فى الوقائع المصرية العدد ١١٤ بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠٢٤
14 - «البرنامج» يعنى برنامج الأهداف والسياسات والإجراءات المنصوص عليها أو المشار إليها فى الرسالة المؤرخة ٢٩ مايو ۲۰۲٤ من المقترض إلى البنك والتى تعلن التزام المقترض بتنفيذ البرنامج، وتطلب المساعدة من البنك فى دعم البرنامج أثناء تنفيذه ويتضمن الإجراءات المتخذة، بما فى ذلك تلك المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول 1 لهذا الاتفاق، والإجراءات الواجب اتخاذها بما يتوافق مع أهداف البرنامج.
15 - «تاريخ التوقيع» يعنى التاريخ الأخير الذى وقع فيه المقترض والبنك على هذا الاتفاق وينطبق هذا التعريف على جميع الإشارات إلى «تاريخ اتفاق القرض» فى الشروط العامة.
16 - شريحة السحب على دفعة واحدة « يُشير هذا المصطلح إلى مبلغ القرض المخصص للفئة التى تحمل عنوان « شريحة السحب على دفعة واحدة» فى الجدول المبين فى الجزء ب من القسم الثانى من الجدول (1) من هذا الاتفاق.
17 - «قانون المالية العامة الموحد» يعنى قانون المقترض رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ ،
بصيغته المعدلة، ضمن أمور أخرى، من خلال القانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲٤ ،
المنشور فى الجريدة الرسمية رقم ۱۳ مكرر بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٤
قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
رقم 9 لسنة 2025
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة ، والفرص ، والرفاهية فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة (500) مليون دولار أمريكى ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 28/1/2025 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3/2/2025 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج
«تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة ، والفرص ، والرفاهية فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة (500) مليون
دولار أمريكى .
صدر بتاريخ 19/2/2025
وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى