قرارات 6,394 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2025 بتاريخ 16-10-2025

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 314 لسنة 2025

بشأن الموافقة على «الاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية

وبنك الاستثمار الأوروبى لتقديم قرض بقيمة (90) مليون يورو

لدعم المرونة الغذائية بمصر

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

(مادة وحيدة)

 

ووفق على «الاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى لتقديم قرض بقيمة (90) مليون يورو لدعم المرونة الغذائية بمصر» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1446 هــ

                               ( الموافق 16 يونيـــــة سنة 2025 ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 المحرم سنة 1447 هــ

                                     (الموافق 8 يوليـــــة سنة 2025 م) .

(رقم العقد): 94890 -F1

(رقم العملية): 0523 - 2022 = serapis N

 

 

 

المرونة الغذائية بمصر

الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + EFSD نافذة الاستثمار المخصصة 1

الاتفاق الحكومي

بين

جمهورية مصر العربية

و

بنك الاستثمار الأوروبي

القاهرة 30 ديسمبر ٢٠٢٤

لوكسمبورج 30 ديسمبر ٢٠٢٤

أبرم هذا الاتفاق الحكومى بين («جمهورية مصر العربية» أو «مصر»)

جمهورية مصر العربية ، وتعمل من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، ومقرها : الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة - جمهورية مصر العربية ؛ وتمثلها : معالى د/ رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ؛

الطرف الأول ، و

بنك الاستثمار الأوروبى («البنك» أو «بنك الاستثمار الأوروبي»)

ومقره : 100 كونراد أديناور - لوكسمبورج : L-2950 لوكسمبورج ، ويمثله السيدة/ كريستينا كنابينسكايتى ، مدير وحدة

والسيدة/ سفيلتا دالبوكوفا ، مستشار قانونى أول

الطرف الثاني

ويشار إلى مصر والبنك معًا بكلمة «الطرفان» ولكل منهما بكلمة «طرف».

تمهيد

فى ضوء تطوير التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والبنك ، ورغبة فى تقوية وتكثيف علاقاتهما من خلال التعاون المشترك ، وفى إطار روح من المشاركة ، وإدراكًا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس الاتفاق الحكومى الماثل (الاتفاق الحكومي) ، ويهدف المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر ، فقد وافق كل من جمهورية مصر العربية والبنك على إبرام الاتفاق الحكومى الماثل وفقًا للشروط المنصوص عليها فيه .

ويمثل هذا التمهيد جزءًا من الاتفاق الحكومى الماثل.

وبناء على ما تقدم ، فقد اتفق الطرفان على ما يلى :

التفسيرات والتعريفات :

فى هذا الاتفاق الحكومى :

(أ) الإحالات على أى اتفاق أو وثيقة أخرى يُقصد بها الإحالات على ذلك الاتفاق أو تلك الوثيقة الأخرى بصيغته (أو بصيغتها) المعدلة أو المستحدثة أو المكملة
 أو الموسعة أو المنقحة .

(ب) الكلمات التى تدل على المفرد تنطبق على كل من المثنى والجمع ، والعكس صحيح .

التعريفات :

فى هذا الاتفاق الحكومى تسرى التعريفات التالية :

«القرض» : يحمل المعنى الموضح لــ «تمويل بنك الاستثمار الأوروبي»
 (كما هو محدد أدناه») .

«النزاع» : يحمل المعنى الموضح له فى البند 8-2 .

«تمويل بنك الاستثمار الأوروبي» : يعنى التمويل الموصوف فى الفقرة الأولى من البند ٢-٣ .

«عقد التمويل» : يعنى عقد التمويل الذى سيتم تنفيذه من قبل وبين جمهورية مصر العربية ( التى يمثلها البنك المركزى المصرى والجهة المنفذة التى تمثل الجهة المستفيدة ) ؛ والبنك ، فيما يتعلق بمشروع المرونة الغذائية بمصر ، وذلك لغرض تقديم تمويل بنك الاستثمار الأوروبى ، ولأغراض المادة ٨-٢ ، تتم الإشارة إلى نسخة المادة ١١-2 من أحدث نسخة متفاوض عليها من عقد التمويل المقدم من البنك إلى جمهورية مصر العربية فى ١٦ ديسمبر 2024

«الاتفاق الإطاري» : يُقصد به الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بتاريخ ١٩ يوليو ۱۹۹۷ ، والمصدق عليه بتاريخ ٢٣
 نوفمبر ١٩٩٨

«دليل المشتريات» : يُقصد به دليل المشتريات المنشور على الموقع الخاص ببنك الاستثمار الأوروبي(1) ، الذى يتم تعديله من وقت لآخر ، والذى يقوم بتعريف منفذى المشروعات ، التى يمولها البنك تمويلا كليًا أو جزئيًا ، بالترتيبات التى سوف يتم اتخاذها من أجل شراء السلع المطلوبة لمكون القمح .

«الجهة المنفذة» : يقصد بها الهيئة العامة للسلع التموينية ، وهى هيئة اقتصادية تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 1189/1968 بجمهورية مصر العربية ، ويقع مكتبها المسجل بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية ، الحى الحكومى ، العاصمة الإدارية الجديدة ، الدور الثالث محافظة القاهرة ، جمهورية مصر العربية ، وهى تابعة
 للجهة المستفيدة .

 

(1) http://www.eib.org/projects/publications/guide-to-procurement.htm

«القمح المستورد» : يقصد به القمح المستورد من قبل الجهة المنفذة ، والتى تعمل بصفتها الوكالة الحكومية المصرية المسؤولة عن شراء مكون القمح .

«التفويض» : يقصد به الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + EFSD ، وهو عبارة عن حزمة مالية متكاملة توفر القدرة على التمويل فى شكل منح وضمانات للموازنة وأدوات مالية فى جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص فى إطار نافذة الاستثمار الحصرية للعمليات مع نظراء سياديين ونظراء غير تجاريين ذوى سيادة فرعية بموجب المادة ٣٦-١ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى وعملاً بالمادة ٣٦-8 ، من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى ، وفى 27-29 أبريل ، ۲۰۲۲ أبرم البنك والاتحاد الأوروبى ممثلا فى المفوضية الأوروبية - «اتفاق ضمان» والذى بموجبه منح الاتحاد الأوروبى ضمانًا شاملاً لعمليات التمويل المؤهلة للبنك فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة فى الدول الواقعة داخل المناطق الجغرافية المشار إليها فى البند ٤-2 ، من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى حيث تعد جمهورية مصر العربية من الدول المؤهلة طبقًا للائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى .

«اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي» : يُقصد بها لائحة الاتحاد الأوروبى التى أصدرها البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى رقم 2021/947 بتاريخ ٩ يونيو ۲۰۲۱ ، والتى تنشئ آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى - أوروبا العالمية .

«المشروع» : يحمل المعنى الموضح له فى البند ۱-۱ ، ووفقًا لما هو مبين على نحو مفصل فى عقد التمويل .

«الجهة المستفيدة» : يُقصد بها وزارة التموين والتجارة الداخلية ومقرها المسجل فى مبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية الحى الحكومى العاصمة الإدارية الجديدة ، محافظة القاهرة جمهورية مصر العربية .

«مكون القمح» : يعنى مكون المشروع الذى يقوم على شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية من قبل الجهة المنفذة .

المادة (1)

أهداف المشروع

1-1 المشروع :

يهدف المشروع إلى زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات فى جمهورية مصر العربية التى يدعمها المشروع القومى للصوامع ، بما يشمله ذلك من اضطلاع الجهة المنفذة بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية ومن المزمع أن يُستخدم القمح المستورد الذى تم شراؤه بموجب المشروع ليكون بمثابة رأس مال عامل دائم لزيادة قدرة المشروع وسيتم تمويل المشروع بشكل متواز مع التمويلات المقدمة من كل من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى وسيتم تنفيذ المشروع من قبل الجهة المستفيدة ، والتى تعمل من خلالها ، لأغراض شراء وتوريد القمح المستورد للطحن الجهة المنفذة .

المادة (2)

الهيكل التمويلي

2-1 طلب التمويل :

بموجب الخطاب المؤرخ ۱۱ يناير ۲۰۲٤ ، طلبت جمهورية مصر العربية من موارد البنك الخاصة قرضًا بقيمة إجمالية قدرها 90.000.000 يورو (تسعون مليون يورو) لتمويل مكون القمح ، وفقًا لشروط الاتفاق الإطارى والتفويض المعمول به (المحدد فى قسم التعريفات أعلاه) .

٢-٢ التكلفة الإجمالية للمشروع :

يقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون يورو) دون احتساب ضريبة القيمة المضافة ومن المقرر أن تُموّل التكلفة الإجمالية للمشروع من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبى ، وكذا المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى (وفقًا لنصوص عقد التمويل) ، فضلاً عن القرض المقدم من البنك الدولى (وفقًا لنصوص عقد التمويل) .

2-3 تمويل بنك الاستثمار الأوروبى :

سيوفر البنك لجمهورية مصر العربية تمويلاً لا يتجاوز مبلغ 90.000.000 يورو (تسعين مليون يورو) ، وسيكون ذلك مرتهنًا بالتفويض النهائى الذى تمنحه الهيئات الإدارية للبنك وبما يتفق مع الشروط والأحكام الموضحة فى الاتفاق الحكومى الماثل ، التى تتضمن ، على سبيل المثال لا الحصر ، المادة 2-٤ والمادة ٤ أدناه ، وكذلك توقيع عقد التمويل بالشكل والمضمون المقبولين لدى البنك .

وقد اتفق الطرفان على أن المبلغ الفعلى لتمويل بنك الاستثمار الأوروبى - بموجب عقد التمويل (والذى يقبل التعديل من حين لآخر) - يجب ألا يتجاوز فى أى حال من الأحوال مبلغًا يعادل 90.000.000 مليون يورو (تسعين مليون يورو) ، ويجب أن يكون التمويل متسقًا مع كمية القمح المستورد المشترى وفقًا لنصوص عقد التمويل والمرتبط بشكل مباشر بسعة التخزين المتزايدة الناتجة عن منحة الاتحاد الأوروبى (كما هو محدد فى عقد التمويل) و/أو قرض البنك الدولى (كما هو محدد فى عقد التمويل) ولا يجوز أن تتجاوز تكلفة القمح المستورد الذى تم شراؤه بموجب عقد التمويل ، فى أى حال من الأحوال ، مبلغًا يعادل 90.000.000 مليون يورو (تسعين مليون يورو) .

2-4 الشروط الأساسية لتمويل بنك الاستثمار الأوروبى :

وفقًا لتفويض الهيئات الإدارية للبنك لإبرام عقد التمويل ، تكون الشروط الأساسية لتمويل بنك الاستثمار الأوروبى على النحو التالى :

(أ) الحد الأقصى لمدة تمويل بنك الاستثمار الأوروبى هو ۲۰ (عشرين) سنة من تاريخ صرف الشريحة ، ويشمل ذلك مدة سماح تصل إلى ٦ (ست) سنوات ؛

(ب) يُصرف تمويل بنك الاستثمار الأوروبى على دفعة واحدة ، وأن يكون صرف الشريعة إما باليورو أو الدولار الأمريكى إن كان متاحا بالمبلغ المطلوب ويسهل تحويله إلى اليورو فى سوق الجملة المعادل للدولار الأمريكى فى تاريخ الإخطار بالصرف (وفقًا لنصوص عقد التمويل) ، وكذلك فى التاريخ المقرّر للصرف (وفقًا لنصوص عقد التمويل) ؛

(جــ) قد يكون سعر الفائدة للشريحة سعرًا ثابتًا أو سعرًا عائمًا (حسب اختيار جمهورية مصر العربية ممثلة فى الجهة المستفيدة و/أو الجهة المنفذة) ، وسيعتمد مستوى سعر الفائدة على ظروف السوق السائدة فى تاريخ الصرف الفعلى لتلك الشريحة أو فى وقت قريب من ذلك التاريخ ، وللأغراض الاسترشادية فقط ، وبناءً على المعلومات المتوفرة فى / أو 10 أكتوبر ٢٠٢٤

(أ) اليورو :

1- سعر الفائدة الثابت السنوى الحالى للحصول على قرض باليورو لمدة ۲٠ (عشرين) سنة ويشمل ذلك فترة سماح ٦ (ست) سنوات ، وعلى أساس جدول سداد نصف سنوى 3.421% (342.1 نقاط أساس) ؛ و

٢- سعر الفائدة العائم الحالى للحصول على قرض باليورو لمدة ٢٠ سنة (عشرين سنة) ، ويشمل ذلك فترة سماح قدرها ٦ (ست) سنوات ، وأقساط نصف سنوية من المبلغ الأساسى تساوى ٦ أشهر يوريبور بالإضافة إلى 0.878% (87.8 نقاط أساس) ؛

(ب) الدولار الأمريكى :

1- سعر الفائدة الثابت السنوى الحالى للحصول على قرض بالدولار الأمريكى لمدة ٢٠ (عشرين) سنة ويشمل ذلك فترة سماح ٦ (ست) سنوات ، وعلى أساس جدول سداد نصف سنوى 4.708% ( 470.8 نقاط أساس) ؛ و

2- سعر الفائدة العائم الحالى للحصول على قرض بالدولار الأمريكى لمدة ٢٠ سنة (عشرين سنة) ، ويشمل ذلك فترة سماح قدرها ٦ (ست) سنوات ، وأقساط نصف سنوية من المبلغ الأساسى تساوى ٦ أشهر من معدل سوفر بالإضافة إلى 1.083% (108.3 نقاط أساس) .

المادة (3)

السداد

٣-١ السداد :

تتعهد جمهورية مصر العربية بأن تفى بجميع التزامات الدفع المستحقة عليها كاملة عن طريق وزارة المالية والتى تعمل من خلال البنك المركزى المصرى وفقا لشروط عقد التمويل .

المادة (4)

عقد التمويل والصرف والمشتريات وبعثات المتابعة المنتظمة

4-1 عقد التمويل :

يخضع ويتم إدارة وتنفيذ واستخدام تمويل بنك الاستثمار الأوروبى والشروط والأحكام التى سيتم على أساسها توفير التمويل لما هو وارد فى عقد التمويل .

ورهنا برضاء جميع الأطراف وفقاً لتقديرهم المطلق للأحكام والشروط الواردة ، يتعين إبرام عقد التمويل بين جمهورية مصر العربية (والتى يمثلها البنك المركزى المصري) والجهة المنفذة والبنك .

4-2 الصرف :

يلتزم البنك بصرف المبالغ بموجب عقد التمويل فقط ، بالشروط التالية :

(أ) أن يكون الاتفاق الحكومى الماثل قد دخل حيز النفاذ وفقًا للمادة
٦-١ ، أدناه ؛

(ب) أن يكون عقد التمويل قد أُبرم بين جمهورية مصر العربية (والتى يمثلها البنك المركزى المصري) ، الجهة المنفذة والبنك .

(جـ) ألا يكون قد وقع أى حدث يجعل للبنك الحق فى إلغاء المدفوعات
أو تعليقها وفقًا للظروف المحددة المنصوص عليها فى عقد التمويل ، و

(د) أن يكون قد تم استيفاء جميع الشروط الأخرى المسابقة للصرف المنصوص عليها فى عقد التمويل على نحو يقبله البنك وفقًا لشروط عقد التمويل .

4-3 المشتريات :

يجب أن تتم جميع عمليات شراء السلع لمكون القمح من خلال إجراءات شراء مقبولة تتوافق على نحو يرضى البنك ، مع سياسته كما هو موضح فى دليل المشتريات الخاص به السارى فى تاريخ عقد الشراء المشار إليه ، وكذلك مع الأحكام الأخرى لعقد التمويل .

4-4 بعثات المتابعة المنتظمة :

يوافق البنك وجمهورية مصر العربية التى يمثلها الجهة المستفيدة ، الجهة
 المنفذة والمؤسسات الأخرى المشاركة فى تنفيذ المشروع ، على أنه يجوز لها الاضطلاع بتحديد مواعيد منتظمة لبعثات للمتابعة ولقياس مدى التقدم
 المحقق لضمان استخدام تمويل بنك الاستثمار الأوروبى فى الأغراض المبتغاة ، وطبقًا لعقد التمويل .

المادة (5)

امتيازات البنك

5-1 الاتفاق الإطارى :

بموجب المادة 3 من الاتفاق الإطارى ، قدمت جمهورية مصر العربية تعهدات معينة بشأن الإعفاء من الضرائب على الفوائد والعمولات المستحقة فيما يتعلق بالقروض التى يمنحها البنك .

بموجب المادة ٤ من الاتفاق الإطارى تعهدت جمهورية مصر العربية للمدينين المستفيدين من القروض الممنوحة بموجب الاتفاق الإطارى أو الجهات الضامنة لتلك القروض العملة اللازمة لدفع الفوائد والعمولات واستنفاذ هذه القروض .

المادة (6)

دخول الاتفاق الحكومى الماثل حيز النفاذ

6-1 دخول الاتفاق حيز النفاذ :

يتعين على جمهورية مصر العربية أن تخطر البنك كتابيًا بما يفيد
 استيفاءها للمتطلبات القانونية المصرية اللازمة لدخول الاتفاق الحكومى الماثل
 حيز النفاذ.

ويكون الاتفاق الحكومى الماثل سارى المفعول ونافذًا فى جميع أحكامه
 من تاريخ تأكيد البنك استلامه للإخطار سالف الذكر من قبل جمهورية
 مصر العربية .

المادة (7)

الإنهاء

٧-١ إنهاء الاتفاق الحكومى الماثل :

يملك البنك الحق فى إنهاء الاتفاق الحكومى الماثل فى أو بعد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ما لم يكن قبل 31 ديسمبر ٢٠٢٥ ، قد تم توقيع عقد التمويل (الذى ينفذ حسب الأصول) من قبل كافة أطرافه .

المادة (8)

أحكام متنوعة

8-1 القانون الحاكم :

يخضع الاتفاق الحكومى الماثل وعقد التمويل وأى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنهما أو تتعلق بهما للقانون الفرنسى .

٨-٢ التحكيم :

أى نزاع أو خلاف أو جدال أو مطالبة تنشأ بخصوص وجود الاتفاق الحكومى الماثل أو تكون مرتبطة به من حيث وجوده ، أو قانونيته ، أو تفسيره ، أو تنفيذه ،
أو إنهائه ، (والتى يشار إليها مجتمعة بمصطلح «نزاع») يتعين تسويته بأقصى درجة ممكنة بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك .

فإن تعذر تسوية النزاع وديًا بين جمهورية مصر العربية والبنك ، فيجب أن يخضع لعقد التمويل الذى يتضمن فى البند 11-2 بندًا للتحكيم يتم بموجبه إحالة أية نزاعات وتسويتها نهائيًا عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية (قواعد غرفة التجارة الدولية) ، ويكون المقر أو المكان القانونى للتحكيم فى
 باريس (فرنسا) .

٨-٣ البطلان :

إذا كان أى حكم من أحكام الاتفاق الحكومى الماثل باطلاً قانونًا ، فإن بطلانه لا يخل بأى حكم آخر من باقى أحكامه .

وقد أبرم الاتفاق الحكومى الماثل فى تاريخ التوقيع عليه من جميع أطرافه ، وقد اتفق الطرفان على تنفيذ الاتفاق الحكومى الماثل من 6 (ست) نسخ أصلية (٣) ثلاث نسخ منها باللغة العربية و3 (ثلاث) باللغة الإنجليزية ، وكلا النصين أصليان وعلى الرغم من أن كلا النصين أصليان ، ففى حال وجود أى تفسيرات متباينة بين النصين العربى والإنجليزى ، يسود النص الإنجليزى .

 

القاهرة ، بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤

التوقيع نيابة عن

جمهورية مصر العربية

أ.د. رانيا المشاط

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

لوكسمبورج ، بتاريخ 30 ديسمبر ٢٠٢٤

التوقيع نيابة عن

بنك الاستثمار الأوروبي

السيدة/ كريستينا كنابينسكايتي

السيدة/ سفيلتا دالبوكوفا

مدير وحدة                                   مستشار قانونى أول

(إمضاء)                                     (إمضاء)

قرار وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

رقم 43 لسنة 2025

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2025 بشأن الموافقة على «الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية ، وبنك الاستثمار الأوروبى لتقديم قرض بقيمة (90) مليون يورو لدعم المرونة الغذائية بمصر» ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 8/7/2025 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12/7/2025 ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2025 بشأن الموافقة على «الاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية ، وبنك الاستثمار الأوروبى لتقديم قرض بقيمة (90) مليون يورو لدعم المرونة الغذائية بمصر» .

 

وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

د. بدر عبد العاطى