قرارات 9,820 مشاهدة

قرار مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2018 بتاريخ 12-05-2018

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 917 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بجلستيها المنعقدتين فى 27/ 7/ 2008 و8/ 5/ 2013؛

قـرر:
المادة الأولى

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة الكائنة بمنطقة آثار كوم ماضى الغربية بناحية منشأة الأمير والغرق مركز إطسا - محافظة الفيوم بإجمالى مساحة 595 فدانًا و21 قيراطًا و8 أسهم والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شعبان سنة 1439هـ
           
الموافق 12 مايو سنة 2018م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل

وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضم منطقة آثار كوم ماضى الغربية
بناحية منشأة الأمير والغرق مركز إطسا - محافظة الفيوم
ومساحتها 595 فدانًا و21 قيراطًا و8 أسهم

تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل لهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.......".
وتنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر "وفقًا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما "اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ويجوز له أن يضم إلى عضوية أى منهما من يراه مناسبًا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشؤون الآثار".
وتنص المادة 70 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن: "تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل فى صدر اختصاصاتها - بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:........... 3 - تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبر منافع عامة آثار والمطلوب إخضاعها".
وجاء بالمذكرة العلمية بأن الأراضى المطلوب ضمها منافع عامة آثار لمنطقة آثار ماضى الغربية نظرًا لما تتمتع به منطقة آثار ماضى الغربية من أهمية تاريخية ولما تحتويه من آثار هامة جدًا من مختلف العصور بداية من العصر القديم وحتى العصور الحديثة وهذه المنطقة تحتوى على عدة معابد من مختلف العصور وكذلك تحتوى على جبانة أثرية ومساكن وكنائس وخلافه وهى مدينة سكنية متكاملة ونظرًا لامتداد هذه المنطقة حتى حدود الأراضى الزراعية المجاورة فهناك بعض الإشغالات بدأت فى الزحف على بعض المناطق المجاورة لأملاك الآثار والتى تعتبر امتدادًا للمنطقة الأثرية.
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بتاريخ 8/ 5/ 2013 على ضم منطقة آثار كوم ماضى الغربية بناحية منشأة الأمير والغرق مركز إطسا - محافظة الفيوم بإجمالى 595 فدانًا و21 قيراطًا و8 أسهم وهى تقع بالنقطة ص7 ضمن حوض خارج الزمام المستجد نمرة 14 بمساحة 2 فدان و18 قيراطًا و9 أسهم، وأيضًا ص19 بحوض مدينة ماضى الغربية خارج الزمام نمرة 20 بمساحة 7 قراريط وسهمان، وأيضًا بأرض ص2 بحوض مدينة ماضى الغربية خارج الزمام نمرة 20 بمساحة 189 فدانًا و19 قيراطًا، وأيضًا بأرض خارج الزمام بمساحة 403 أفدنة و21 سهمًا وذلك طبقًا لما جاء بكشف الإحداثيات وكما هو وارد على الخرائط المساحية رقم 1: 2500 أرقام 720/ 580.5، 720/ 579، 719/ 579 ناحية الغرق ومنشأة الأمير والموقع على هذه الخرائط بالرسم المسطح المطلوب ضمه ورسم حدودها المقترحة حول الأراضى سالفة الذكر الخاضعة للآثار رقم 50 لسنة 1989.
حيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة2 016 بتعيين وزيرا للآثار وقد سبق صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 والذى ينص على أنه تستبدل عبارتا "الوزير المختص بشئون الآثار" و "الوزارة المختصة بشئون الآثار" بعبارتى "وزير الثقافة" و "وزارة الثقافة" أينما وردتا بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار.

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة باستصدار القرار.

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى