قرار مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018 بتاريخ 11-07-2018
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٢٣٨ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ :
وعلى القانون رقم ۱۳۸ لسنة ۲۰۱۷ بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٦٦ بتنظيم وزارة الثقافة :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۲ لسنة ۲۰۱٥ بتحقيق الانضباط المالي
والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعديلاته :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( المادة الأولى )
يقصد بالمهرجانات أو الاحتفالات (الكرنفالات) في تطبيق أحكام هذا القرار جميع الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالي سواء كانت دولية أو محلية .
التي تقيمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية بغرض تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وتهدف إلى تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم .
( المادة الثانية )
لا يجوز تنظيم أو إقامة مهرجان أو احتفال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة عقب التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة .
( المادة الثالثة )
تشكل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من :
ممثل عن كل من وزارات الخارجية - الداخلية - المالية - السياحة - الآثار -الطيران المدنى - الشباب والرياضة - التنمية المحلية بختار الوزير المختص على ألا يقل المستوى الوظيفي له عن العالية
ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يختاره الأمين العام .
رؤساء النقابات الفنية والأدبية .
عدد مناسب من الخبراء في المجالات الثقافية والفنية المختلفة من غير العاملين على إدارة المهرجانات والاحتفالات يختارهم وزير الثقافة.
( المادة الرابعة )
تختص اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات بالآتي :
۱ - دراسة طلبات إقامة المهرجانات والاحتفالات ومتابعة آليات تنفيذها وتقييمها وتقديم تقارير دورية عن كل مهرجان أو احتفال تتضمن توصياتها في هذا الشأن الوزير الثقافة .
2 - وضع أجندة ستوبة تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات والاحتفالات على مدار العام وفق برنامج زمني يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض مع مراعاة العدالة الثقافية في توزيع المهرجانات والاحتفالات على محافظات الجمهورية وعدم تكرار إقامة أكثر من مهرجان أو احتفال متخصص في مجال ثقافي أو فني واحد في نفس المحافظة .
3 - تحديد الدعم المادي مالي أو لوجستي) المقدم من الدولة للمساهمة في إقامة المهرجانات والاحتفالات التي تقيمها الجهات غير الحكومية بشرط ألا تتجاوز قيمة الدعم نسبة (٤٠) من موازنة المهرجان أو الاحتفال .
4 - إخطار الجهات الحكومية المعنية بتقديم الدعم المادي للمهرجانات والاحتفالات بقيمة الدعم المقرر لكل مهرجان أو احتقال الضمان عدم صرف آية مبالغ دعم أخرى للمهرجان أو الاحتفال الضبط منظومة الدعم حفاظاً على المال العام .
5 - التنسيق مع السادة المحافظين بعدم السماح بإقامة آية مهرجانات أو احتفالات لم يصدر لها تراخيص من وزارة الثقافة وإخطار اللجنة بأية مهرجانات أو احتفالات قد تقام بنطاق المحافظة بدون ترخيص .
ويجوز لوزير الثقافة إسناد اختصاصات أخرى للجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات
( المادة الخامسة )
يشترط في الجهات غير الحكومية التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتنظيم أو إقامة مهرجان أو احتقال الآتي :
1 - أن تكون جهة منشأة وفقا للقوانين المصرية وحاصلة على التراخيص اللازمة المزاولة نشاطها
2 - إذا كانت الجهة المتقدمة يطلب الترخيص جمعية أهلية يجب أن يكون لها نشاط ملموس الخدمة المجتمع في مجال تخصص المهرجان أو الاحتفال المراد ترخيصه .
3 - إذا كانت الجهة المتقدمة بطلب الترخيص شركة يجب ألا يقل رأسمالها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى وأن يكون مالك الشركة مصري الجنسية أو نسبة ملكيته بها لا تقل عن (٥١)
( المادة السادسة )
يقدم طلب الترخيص للجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات خلال شهر يونيو من كل عام باسم وزير الثقافة متضمنا اسم الجهة المنظمة للمهرجان أو الاحتفال .
اسم ونشاط المهرجان أو الاحتفال وأهدافه ومكان إقامته، مجلس إدارته ومصادر تمويله على أن يرفق بالطلب مستندات تأسيس الجهة وتراخيص مزاولة نشاطها ، ميزانية تفصيلية للمهرجان أو الاحتفال، التعليمات الداخلية التي تتضمن كيفية إدارة المهرجان أو الاحتفال والقائمين على تنفيذها ، نوع الفاعليات التي سيقدمها المهرجان أو الاحتفال وتوقيتات وأماكن إقامتها ، بيانات المدعوين الحضور المهرجان أو الاحتفال والمكرمين سواء من المصريين أو الأجانب.
( المادة السابعة )
الوزير الثقافة رفض طلب الترخيص إذا تبين أن المهرجان أو الاحتفال لا يحقق الغرض والأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أو تبين أن مصادر تمويله غير واضحة .
( المادة الثامنة )
تلتزم إدارة المهرجان أو الاحتفال بالآتي :
1 - إقامة المهرجان أو الاحتفال في المواعيد المحددة بالبرنامج الزمني المعتمد من اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات ولا يجوز تغيير موعد إقامته إلا بموافقة وزير الثقافة.
2 - فتح حساب خاص للمهرجان أو الاحتفال بأحد البنوك المصرية وتعيين مديراً ماليا.
3 - عدم جواز الصرف من حساب المهرجان أو الاحتفال إلا بقرار من إدارة المهرجان أو الاحتفال.
4 - الاحتفاظ بسجلات إدارية ومالية خاصة بالمهرجان أو الاحتفال في حالة حصول المهرجان أو الاحتفال على دعم من الدولة وتعيين مراجع حسابات قانوني وتقديم تقرير معتمد من مراجع الحسابات إلى اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات مرفقا به مستندات تسوية مبلغ الدعم خلال شهرين من انتهاء فاعليات المهرجان أو الاحتفال.
5 - السماح لأي من أعضاء اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات بموجب تكليف صادر من وزير الثقافة بالدخول المقرات إدارة المهرجان أو الاحتفال والاطلاع على سجلاته وحساباته أثناء أو عقب إقامة المهرجان أو الاحتفال .
( المادة التاسعة )
لوزير الثقافة في حالة عدم التزام إدارة المهرجان أو الاحتفال بتنفيذ أحكام هذا القرار أو الإخلال بالتعليمات أو القرارات الصادرة من اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات اتخاذ الإجراءات اللازمة بإيقاف المهرجان أو الاحتفال إيقانا مؤقتا أو إلغاء الترخيص الممنوح له حسب طبيعة وجسامة المخالفة وإذا ترتب على المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون أو إساءة لسمعة ومكانة مصر يجوز لوزير الثقافة إصدار قرار يتولى وزارة الثقافة تنظيم المهرجان أو الاحتفال في دوراته القادمة إذا كانت أهدافه تتفق مع رؤية وزارة الثقافة، وفي جميع الأحوال يتخذ وزير الثقافة الإجراءات القانونية حيال المهرجانات والاحتفالات التي يتم إقامتها بدون ترخيص .
( المادة العاشرة )
على المهرجانات والاحتفالات القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
( المادة الحادية عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ شوال سنة ١٤٣٩ هـ
الموافق ١١ يولية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
الطبيب / مصطفى كمال مدبولي