أحكام المحكمة الإدارية العليا 7,814 مشاهدة

الطعن رقم 16040 لسنة 55 بتاريخ 21-11-2018

الطعن رقم 16040 لسنة 55 بتاريخ 21-11-2018

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة العاشرة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين حسنين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صلاح عز الرجال جيوشي بدوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر سيد حسن معلا نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد محمد احمد الابياري نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد محمد لطفي مفـوض الدولــة
وسكرتاريــــــــــة السيـــــــــــــد / كريم نبيل جمعة أمـيـن الســر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 16040 لسنة 55 ق.عليا
المقام من
................
ضــــــــــد
1-
وزير الثقافة
2-
رئيس المجلس الاعلي الآثار
3-
مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار
4-
مدير امن أسوان
5-
وزير السياحة والآثار
6-
مأمور مركز شرطة كوم أمبو
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
في الدعوي رقم 2588 لسنة 13 ق بجلسة 26/2/2009

الإجراءات

تخلص في انه بتاريخ 21/4/2009 أودع الأستاذ/ عادل سيد خميس المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن الماثل قيد بجدولها تحت رقم16040 لسنة 55 ق .ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الأولي في الدعوي رقم 2588 لسنة 13 ق بجلسة 26/2/2009 والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا , وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وتمهيديا قبل الفصل في الموضوع بإحالة الطعن إلي مكتب خبراء وزارة العدل بقنا ليندب بدون أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم وإرجاء الفصل في المصروفات .
تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/11/2014 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة العاشرة موضوع .
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 23/11/2016 كلفت المحكمة الطاعن بتقديم صورة القرار المطعون فيه رقم 250 لسنة 2004 و وبجلسة 28/9/2017 حكمت المحكمة بوقف نظر الطعن جزائيا لمدة شهر .
وبتاريخ 7/5/2018 قدم وكيل الطاعن طلب تعجيل نظر الطعن , ولم يرفق به المستندات المطلوبة وهي صورة القرار المطعون فيه رقم 250 لسنة 2004.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 27/6/2018 , وتم تأجيل نظر الطعن لتنفيذ ما تضمنه حكم الوقف وبجلسة 3/10/2018 قرر ت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 21/11/2018, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات تقضي بأن تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز شهرا , وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن.
وحيث انه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة سبق لها وأن قضت بجلسة 28/9/2017 بوقف نظر الطعن جزائيا لمدة شهر , وبتاريخ 7/5/2018 تقدم وكيل الطاعن بطلب تعجيل – بعد فوات الميعاد , ولم يقم بتنفيذ حكم الوقف وهو تقديم صورة القرار رقم 250 لسنة 2004 المطعون فيه , الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الطعن كان لم يكن .
وحيث ان المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بنص المادة 270 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم الأربعاء 13 ربيع اول سنة 1440هجرية ، الموافق 21/11/2018 ميلادية بالهيئة المُبِينة بصدره.