الطعن رقم 27494 لسنة 66 بتاريخ 27-11-2021
الطعن رقم 27494 لسنة 66 بتاريخ 27-11-2021
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العُليـا
"الـدائـرة الأولـى - مـوضـوع"
بالجلسة المُنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيـس مجلـس الــدولـــة
ورئيـس المحكمـة
وعضويـــة السيد الأستاذ المستشــــــار/ أحمد شحات إسماعيل يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـــة السيد الأستاذ المستشـــــــار/ سعيد حامد شربيني قلامي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـــة السيد الأستاذ المستشــــــــار/ سامح جمال وهبة نصر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد السيد محمد محمود عطية نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور السيـد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أشرف سيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
مـفـــوض الـدولــة
وســكــــــــــــــرتـــاريـة السـيـــــــــــــــــــد/ وائل محمود مصطفى سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحُكم الآتي
في الطعن رقم 27494 لسنة 66ق.عُليا
المُقــام مــن/
.........
ضــــــد/
1- رئيس مجلس الوزراء. "بصفته"
2- مُحافظ القاهرة. "بصفته"
3- رئيس حي الوايلي. "بصفته"
4- وزير الثقافة. "بصفته"
5- وزير الإسكان. "بصفته"
6- رئيس هيئة التنسيق الحضاري. "بصفته"
7- رئيس لجنة حصر المباني والمُنشآت ذات الطراز المعماري المُتميز . "بصفته"
في الحُكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بجلسة 27/11/2019 في الدعوى رقم 14440 لسنة 65ق.
الإجـــــراءات
في يوم الأربعاء الموافق 20/1/2016 أودع وكيل الطاعن قلم كُتاب المحكمة الإدارية العُليا تقريرًا بالطعن الماثل، في الحُكم المُشار إليه، والذي قضى منطوقه:" بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، وألزمت المُدعي المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه، والقضاء مُجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج العقار الكائن برقم 3 شارع ريدان - العباسية - قسم الوايلي بسجلات التراث المعماري لمُحافظة القاهرة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مُفوضي الدولة تقريرًا مُسببًا بالرأي القانوني في الطعن، ونُظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المُبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 20/7/2020 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة، حيث نُظر الطعن أمامها، وتُدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 2/8/2021 قضت المحكمة بوقف الطعن جزاءً لمُدة شهر، وذلك لعدم سداد الطاعن أمانة الخبير، رغم تأجيل نظر الطعن للسبب ذاته أكثر من مرة دون جدوى، وحدد لنظره أمام المحكمة جلسة 6/11/2021، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة حجز الطعن للحُكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحُكم وأُودعت مُسودته المُشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمُعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007، تنص على أنه:" تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة .....
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.
وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها، وتعجيل الفصل في الخصومة القضائية هو أحد مقاصد المُشرع عند وضعه قانون المُرافعات بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن مُمكن حتى لا يظل المُدعى عليه مُهددًا بدعوى خصمه مُدة طويلة مع ما تُسببه له من قلق، فالعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب وإنما العدالة أن يستوفي حقه في الوقت المُناسب، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وتمكين القاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره نص على حق المحكمة في أن تحكُم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي ضُرِبَ له بالغرامة وأجاز للمحكمة بدلًا من ذلك أن تحكًم بوقف الدعوى مُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه، فإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في استئناف دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الخصومة كأن لم تكن.
من حيث إنه على هدي ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 2/8/2021 بوقف الطعن جزاءً لمُدة شهر، وقد انقضت مُدة الوقف ولم يُنفذ الطاعن ما أمرت به المحكمة؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن عملًا بحُكم المادة (99) من قانون المُرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يُلزم بمصروفاته عملًا بحُكم المادة (184) من قانون المُرافعات.
فلهــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحُكم وتُلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم السبت الموافق 22 من ربيع الآخر سنة 1443 هجرية، الموافق 27 من نوفمبر سنة 2021 ميلادية بالهيئة المُبِينة بصدره.